فهرست

پرش به محتوا

آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض

منهاج الصالحین – جلد ۳

جلد

3

فهرست

فهرست

صفحه اصلی کتابخانه منهاج الصالحین – جلد ۳

منهاج الصالحین – جلد ۳

عنوان کتاب : منهاج الصالحین (للفیاض) – المعاملات
نام ناشر : مکتب سماحة آية الله العظمی الحاج الشيخ محمد اسحاق الفياض
جلد : 3
تعداد صفحات دانلود شده: 464

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 1)


Page Is Empty

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 2)


Page Is Empty

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 3)


Page Is Empty

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 4)


Page Is Empty

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 5)


الجزء الثالث

[تتمة المعاملات]

كتاب النكاح

و فيه فصول:

الفصل الأوّل
النكاح ثلاثة:دائم و منقطع،و ملك يمين،

و يفتقر الاول الى العقد و هو الايجاب و القبول بلفظ الماضي على الاحوط استحبابا كزوجت و انكحت و قبلت،و تجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية،و تجزي الاشارة مع العجز عن النطق،و لو زوّجت المرأة نفسها صح،و يشترط في تزويج البكر اذن الولي و هو الأب او الجد للأب على الاظهر،الا اذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا و عرفا،فانه تسقط ولايته حينئذ،و اذا تزوجت البكر بدون اذن وليّها ثم اجاز وليها العقد،صح بلا اشكال.

(مسألة 1):يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج:زوّجتك نفسي بمهر قدره الف دينار مثلا،فيقول الزوج قبلت،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 6)


و اذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا،قال وكيلها للزوج،زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر قدره الف دينار،فيقول الزّوج قبلت،و اذا كان الزوج قد وكّل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج:زوّجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر قدره كذا دينار، فيقول الوكيل:قبلت،و اذا كان كل من الزوج و الزوجة قد وكّلا وكيلا،قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج:زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر قدره كذا دينار، فيقول وكيل الزوج:قبلت.

و يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه،لكن الاحوط استحبابا ان لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه.

(مسألة 2):لا يشترط الشهود فى صحّة النكاح

و لا يلتفت الى دعوى الزوجية بغير بيّنة مع حلف المنكر،كما اذا ادعى زيد زوجية هند و انكرت هند،فان القول قولها مع الحلف اذا لم تكن لزيد بيّنة عليها،و لا فرق في ذلك بين ان يكون الرجل و المرأة متصادقين على الدخول او لا،فانه لا يصلح قرينة على الزوجيّة،فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها،كما انه يلزم المقرّ باقراره على كل حال،و لو تصادقا على الزوجية ثبتت،هذا كله بحسب قواعد الدعوى بين المدعي و المنكر في الظاهر،و اما بحسب الواقع،فيجب على كل منهما العمل بما هو تكليفه بينه و بين اللّه واقعا.

(مسألة 3):اذا زوج الأب واحدة من بناته المعينة عنده فى الواقع من
رجل بدون الاسم او الوصف او الاشارة في الظاهر،

و قبل الرجل ذلك،ثم بعد ذلك يقع الخلاف بينهما،فقال الأب انما زوجتك ابنتي الكبيرة،و قال الرجل انما قبلت زوجية بنتك الصغيرة،فهل يمكن الحكم بصحة هذا العقد؟

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 7)


و الجواب:ان مقتضى القاعدة البطلان،فان اصالة الصحة لا تجري في المقام لعدم دليل خاص عليها،غير دعوى قيام سيرة المتشرعة،و لكن لا يمكن اثبات هذه الدعوى بها،لعدم الطريق لنا الى احرازها بين المتشرعة،الاوائل،و لا اتّصالها بزمان المعصومين عليهم السّلام،و أمّا المطلقات من الآيات و الروايات فلا يمكن التمسك بها فى المقام،لان مورد التمسك بها انما هو الشك في اعتبار شيء جزء أو شرطا فى العقود بنحو الشبهة الحكمية،و اما اذا كان الشك في وجود جزء أو شرط بنحو الشبهة الموضوعية،فلا يمكن التمسك بها فضلا عما اذا كان الشك فى وجود شيء مقوم لها كتعيين المرأة المعقودة،فانه من مقومات عقد النكاح،و لا يكون المقام من موارد التحالف بينهما اذا لم تكن لاحدهما بينة،لانه انما يكون فى فرض وجود مدعيين او منكرين و ليس المقام منه،فان كلا منهما يدعي شيئا و لا يكون الآخر منكرا له،و لكن مقتضى صحيحة ابي عبيدة التفصيل في المقام بقوله عليه السّلام:«ان كان الزوج رآهنّ كلهنّ و لم يسمّ واحدة منهنّ،فالقول في ذلك قول الأب،و على الأب فيما بينه و بين اللّه ان يدفع الى الزوج الجارية التي كان نوى ان يزوجها اياه عند عقد النكاح،و ان كان الزوج لم يرهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن عند عقد النكاح،فالنكاح باطل»،و لا مناص حينئذ من الالتزام بهذا التفصيل،و لا اثر لاعراض المشهور عنها كما ذكرناه غير مرّة.

(مسألة 4):يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الاصل،

و صلاة ركعتين عند إرادة التزويج و الدعاء بالمأثور و هو:

«اللهم اني اريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء اعفهن فرجا و احفظهن لي فى نفسها و مالي و اوسعهن رزقا و أعظمهن بركة».

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 8)


و الاشهاد على العقد و الاعلان به و الخطبة امام العقد،و ايقاعه ليلا و صلاة ركعتين عند الدخول،و الدعاء بالمأثور بعد ان يضع يده على ناصيتها و هو:

«اللهم على كتابك تزوجتها و في امانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها،فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان».و أمرها بمثله و يسأل اللّه تعالى الولد الذكر.

(مسألة 5):يكره ايقاع العقد و القمر في العقرب،

و تزويج العقيم و الجماع في ليلة الخسوف و يوم الكسوف و عند الزوال الاّ يوم الخميس،و عند الغروب قبل ذهاب الشفق،و في المحاق و بعد الفجر حتى تطلع الشمس،و في اوّل ليلة من الشهر الا رمضان،و في ليلة النصف من الشهر و آخره،و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء،و يكره مستقبل القبلة و مستدبرها،و في السفينة و عاريا و عقيب الاحتلام قبل الغسل،و النظر في فرج المرأة،و الكلام بغير الذكر،و العزل عن الحرة بغير اذنها،و ان يطرق المسافر أهله ليلا، و يحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.

(مسألة 6):يجوز للزوج ان يعزل عن الزوجة الحرة مع رضاها
بشكل تقليدي اعتيادي،

و هو اخراج العضو المخصوص عن المكان المعهود قبل حدوث قذف المني،و قذفه في خارج المكان،و قد تسأل هل يجوز العزل من دون رضاها؟

و الجواب:انه يجوز على الاظهر.

و قد تسأل هل يجوز للمراة ان تجبر الرجل على العزل او تقوم بتنحية نفسها اثناء العمل الجنسي عند ما تشعر قرب انزاله،مع ان الرجل لا يريد العزل

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 9)


أو لا؟

و الجواب:لا يجوز لها ذلك،لان الاستمتاع الجنسي جماعا كان أم غيره حق للرجل باي طريق اراد،و لا يحق لها ان تزاحم الرجل في اختيار طريق الاستمتاع،الا اذا كان ذلك الطريق مضرا بحالها أو حرجا عليها.

و قد تسأل هل يجوز للرجل استعمال الكيس الواقي بديلا عن العزل بالطريق التقليدي الاعتيادي مع عدم رضا الزوجة بذلك أو لا؟

و الجواب:الاقرب انه يجوز،لانه من العزل لكن بطريق مستحدث،و دعوى ان استخدام الكيس الواقي خلال الاستمتاع الجنسي مع المرأة جماعا و ان كان لا مانع منه من هذه الناحية،الا ان هناك مانعا آخر منه،و هو انه مصداق لادخال جسم خارجي في مهبل المرأة،و هذا غير جائز،مدفوعة بان ادخال الجسم الخارجي فيه و ان كان غير جائز،الا ان صدقه على استعمال الكيس المذكور خلال العملية لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد عدم الصدق عرفا،و مع هذا فالاحوط و الاجدر به ان لا يفعل ذلك من دون رضاها.

و قد تسأل هل يجوز استعمال الحبوب المانعة أو لا؟

و الجواب:الظاهر انه يجوز،فانها تؤدي الى تلف النطفة قبل التخصيب و التلقيح و استقرارها في الرحم على ما يقول اهل الخبرة،من ان الحبوب تمنع مبيض المرأة من انتاج البويضة طيلة استعمالها،فتحدث عقمها موقتا.

و اما اللولب،فحيث ان اهل الخبرة لا يجتمعون فيه على رأي واحد، فان المنقول من بعضهم انه يقتل النطفة بعد استقرارها في جدار الرحم،و من آخر انه يمنع من استقرارها فيه و يتلفه قبل ذلك،فتكون الشبهة موضوعية،و

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 10)


مقتضى القاعدة فيها و ان كان اصالة البراءة،و لكن مع هذا فالاحتياط لا يترك وجوبا ما لم تكن هناك ضرورة،هذا كله فيما اذا لم يكن في استعمال الموانع ضرر خطير او معتد به على المرأة،و إلاّ فلا يجوز.

(مسألة 7):يجوز للرجل ان ينظر الى محاسن امرأة يريد التزويج بها،

و كفّيها و شعرها و ساقيها و رقبتها،و قد سمح الشارع له ذلك،شريطة ان لا يكون بقصد التلذّذ و الشهوة،و إلاّ لم يجز.و هل يجوز النظر الى سائر جسدها ما عدا عورتها أو لا؟

و الجواب:الأظهر عدم الجواز،نعم يجوز النظر الى قامتها بل الى مشيتها على كراهة.و قد تسأل ان الرجل اذا كان بامكانه الاطلاع بحال المرأة،و ما هو متطلبات الزواج بها من طريق آخر،كاخبار النساء الموثقات،سواء كانت من محارمه أم لا،فهل يجب عليه الاقتصار به أو لا؟

و الجواب:الظاهر عدم وجوب الاقتصار به،و جواز نظره إليها حتى في هذا الفرض،و عدم وجوب السعي عليه لتحصيل العلم بتوفر شروط الزواج فيها من طريق آخر لاطلاق النصوص،نعم اذا كان الشخص مطلعا بحال المرأة و ما فيها من الصفات الفاضلة مسبقا،بحيث لا يحصل له العلم بحالها من النظر اكثر مما هو موجود عنده،لم يجز.

و قد تسأل هل يجوز له النظر إليها مكررا أو لا؟

و الجواب:نعم اذا لم يحصل له الغرض المطلوب منه فى المرة الاولى.

و قد تسأل هل يسمح له النظر إليها اذا علم بانه يؤدي فى نهاية المطاف الى الالتذاذ الشهوي أو لا؟

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 11)


و الجواب:نعم اذا كان الدافع الحقيقي النظر هو التزويج بها لا غيره.

و قد تسأل ان جواز النظر هل هو مشروط بكونه مريدا لتزويج المرأة المنظورة خاصة،او يكفي فيه إرادة مطلق التزويج بامرأة أو لا؟

و الجواب:الظاهر انه مشروط بذلك،فلا يجوز له النظر بغاية تعيين الزوجة،و انما يجوز له ذلك بغاية التزويج بها خاصة،و فرق بين الامرين.

(مسألة 8):قد تسأل هل يجوز النظر الى النساء الكفار اذا لم تكن من
المبتذلات أو لا؟

و الجواب:ان جواز النظر إليهن اذا لم تكن منها لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد عدم جوازه،نعم اذا كن من المبتذلات جاز النظر إليهن،و كذلك المبتذلات من النساء المسلمات،و هي التي لا ينتهين اذا نهين عن التكشف، كل ذلك شريطة ان لا يكون النظر إليهنّ بقصد التلذّذ الجنسي و الشهوي.

(مسألة 9):يجوز النظر الى جميع المحارم،

و هي النساء التي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب او سبب ما عدا العورة،و هي ما بين السرة و الركبة على الأقوى،هذا إذا لم يكن النظر بقصد التلذذ و الشهوة و إلاّ لم يجر،و كذلك يجوز نظرهن الى محارمها من الرجال ما عدا العورة،و هي القبل و الدبر، بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ و الشهوة.

(مسألة 10):يحرم النظر الى النساء الاجنبيات اللاتي اذا نهين ينتهين
عدا الوجه و الكفين،

و اما فيهما فعلى الاحوط.و هل يحرم نظرهن الى الرجال الأجانب؟

و الجواب:ان حرمته لا تخلو عن اشكال بل منع،و دعوى الملازمة

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 12)


بين حرمة نظر الرّجل الى المرأة و بالعكس،مدفوعة بانّها و ان كانت مشهورة،الاّ ان السيرة من لدن زمن النبي الاكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الى زماننا هذا جارية على نظر المرأة الى وجه الرجل و كفيه بدون اي استنكار من الشرع عن ذلك و في أي مورد من الموارد،و من هنا لم يرد في شيء من الروايات السؤال عن حكم نظر المرأة الى الرجل،بينما ورد فيها السؤال عن حكم نظر الرجل الى المرأة،فيكون ذلك امرا مرتكزا في اذهان المتشرعة،و امّا الآية الشريفة،فلا تدل على حرمة النظر بالعين المجردة مطلقا،بل الظاهر منها حرمة النطر بقصد التلذذ الجنسي و الطمع فيه.

(مسألة 11):اخت الزوجة و الربيبة و الخامسة ليست من المحارم التي
يحرم على الرجل نكاحهن مؤبّدا،

و أمّا حرمة نكاح اخت الزوجة،فهي موقتة اى ما دامت اخت الزوجة،فاذا طلق زوجته او ماتت لم يصدق على نكاحها نكاح اخت الزوجة حتى يكون حراما،و امّا الربيبة،فيجوز نكاحها ما دام لم يدخل بامّها،فاذا دخل بها حرم نكاحها،و امّا الخامسة فيحرم عليه نكاحها ما دامت عنده اربع نسوة في قيد النكاح،و أمّا اذا طلّق واحدة منهن او ماتت،فلا يكون نكاحها حينئذ نكاح الخامسة.

(مسألة 12):يحرم على الرجل الأجنبي لمس المرأة الاجنبية و بالعكس
مطلقا،

و إن لم يكن بقصد التلذذ و الشهوة،نعم يجوز له لمس الصبية غير البالغة اذا لم يكن بقصد الشهوة،كما يجوز للمرأة لمس الصبي غير البالغ من دون قصد ذلك.

(مسألة 13):اذا توقف علاج المرأة على النظر إليها دون اللّمس،وجب
الاقتصار عليه،

فلا يجوز اللمس،و اذا توقّف على اللمس،جاز مقتصرا

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 13)


على ما تتوقف عليه الطبابة و العلاج دون اكثر منه.

و قد تسأل هل يسوغ للمرأة المريضة ان تراجع الطبيب الاجنبي مع وجود الطبيبة في البلد أو لا؟

و الجواب:ان ذلك يختلف باختلاف نوع المرض،فان كان مما يعالج بالرجوع الى الطبيبة،فلا مبرّر لرجوعها الى الطبيب إذا استلزم الرجوع إليه كشف ما لا يجوز كشفه امام الاجنبي بدون ضرورة،و ان كان مما لا يعالج بالرجوع إليه،باعتبار انه من اختصاصه،جاز لها الرجوع إليه،و بكلمة ان المعيار في جواز رجوع المرأة الى الطبيب و عدم جوازه انّما هو بنوعية مرضها، فان كان بامكانها علاجه عند المرأة الطبيبة،فلا يجوز لها أن تعرض نفسها على الطبيب الأجنبي،و إلاّ جاز لها ذلك،و اما اذا كان هناك طبيب ماهر و طبيبة ماهرة،ففي مثل هذه الحالة اذا احتملت المرأة المريضة انه ليس بامكان الطبيبة علاج مرضها،فهل يجوز لها الرجوع الى الطبيب،على اساس اعتقادها بانه امهر منها و اقدر في العلاج أو لا؟

و الجواب:لا يبعد الجواز فى هذه الحالة،اذا كان الاحتمال المذكور احتمالا عقلائيا.

(مسألة 14):يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه و الكفين عن غير
الزوج و المحارم،

و امّا ستر الوجه و الكفين عن غيرهما فعلى الأحوط،و لا يجب على الرجل الستر مطلقا.

(مسألة 15):يجوز سماع صوت الاجنبية مع عدم التلذّذ و الريبة.
(مسألة 16):لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 14)


بل الحكم كذلك فى المنقطعة على الأظهر.

و قد تسأل هل يختص هذا الحكم بالحاضر،اي من كانت زوجته عنده،أو يشمل الغائب أيضا كالمسافر الذي لا يصحب زوجته معه أو لا؟

و الجواب:الظاهر ان هذا الحكم يختصّ بمن كانت زوجته حاضرة عنده،فلا يعمّ الغائب كالمسافر،فاذا سافر و طال سفره أكثر من أربعة أشهر فلا شيء عليه.

الفصل الثاني:في الاولياء

و هم الأب و الجدّ من قبل الأب،و هو أب الأب فصاعدا،و الوصي لاحدهما مع فقد الآخر،و الحاكم الشرعي،و السيد بالنسبة الى مملوكه،و لا ولاية لغير هؤلاء من الام و الجد من قبل الامّ و الاخ و هكذا.

(مسألة 17):للأب و الجدّ من قبل الأب ولاية على الصغيرين و
المجنونين المتصلين جنونهما بالبلوغ،

و هل تثبت ولايتهما عليهما اذا كان جنونهما بعد البلوغ لا متصلا به،او ان الولاية للحاكم الشرعي؟

و الجواب:لا يبعد ثبوت الولاية للكل،او لا اقل من الاحتياط في المسألة،بمعنى ان على الأب او الجد من قبل الأب اذا اراد التصرف فى المجنون او المجنونة،ان يستأذن من الحاكم الشرعي على الاحوط.

(مسألة 18):اذا زوج الأب او الجد من قبل الأب ابنته الصغيرة في
حال صغرها،

فلا خيار لها بعد بلوغها و رشدها،الا اذا كان العقد حين وقوعه

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 15)


فيه مفسدة و مضارا عند العقلاء،فانه حينئذ لا يصح الا بالاجازة بعد البلوغ و الرشد،و كذلك الحال في الصغير.

و قد تسأل هل يجوز التمتع بالبكر بشرط عدم الدخول بها،و الحفاظ على كرامتها من دون اذن وليها،و يكون الهدف من وراء ذلك اما مجرد المحرمية معها أو الاستمتاع بها بدون جماع أو لا؟

و الجواب:ان الجواز لا يخلو عن اشكال،و الاحوط و الاجدر به وجوبا ترك ذلك،نعم اذا زوج الابوان الصغيرين ولاية،فالعقد صحيح،و لكن هل يثبت لهما الخيار بعد البلوغ أو لا؟

و الجواب:ان الثبوت غير بعيد.

(مسألة 19):لا ولاية للأب و الجد على البالغ الرشيد،و لا على البالغة
الرشيدة اذا كانت ثيبا،

و اما اذا كانت بكرا فلهما الولاية عليها،فلا يجوز لها ان تزوج نفسها بدون اذن وليّها،كما ان الاظهر انه لا يجوز للولي تزويجها بدون اذنها و رضاها،فيعتبر في صحة نكاحها رضا نفسها و رضا وليها معا،و لا فرق فى ذلك بين العقد الدائم و المتعة.و يكفي فى اثبات اذنها سكوتها،الاّ اذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا،و إذا زالت بكارتها بالوطء شبهة أو زنا، فلا تترب عليها احكام البكر،و اما اذا زالت بكارتها بغير الوطء،فهل يترتب عليها احكام البكر؟

فالمعروف انها بمنزلة البكر و هو الاظهر.

(مسألة 20):يسقط اعتبار الاستجازة من الأب في تزويج البكر اذا
تعذرت الاستجازة لغيبته او حبسه و نحوهما،

او كانت البنت بحاجة الى

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 16)


الزواج،و كذلك اذا منعها من التزويج بالكفو،نعم اذا منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر،لم يسقط اعتبار اذنها.

(مسألة 21):الاقوى ان للوصي ولاية النكاح على الصبي اذا نص عليه
الموصي،

و كذا على المجنون اذا اضطر الى التزويج،و الاحوط استئذان الحاكم الشرعي.

(مسألة 22):للحاكم الشرعي الولاية على المجنون المتصل جنونه
بالبلوغ،

اذا لم يكن له ولي مع ضرورته الى التزويج،و في ولايته على الصبي فى ذلك اشكال،و الاظهر الثبوت مع ضرورته إليه.

(مسألة 23):في صحة تزويج السفيه اشكال،

فالاظهر ان لا ينكح الا باذن الولي و هو الأب او الجد من قبل الأب ان كان،و الا فالحاكم الشرعي، و اما اذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج،فالاحوط له لو لم يكن أقوى الاستئذان في تزويجه من الولي ان كان،و إلا فمن الحاكم الشرعي،و كذلك الحال فى السفيه.

(مسألة 24):للمولى الولاية على مملوكه

ذكرا كان أم انثى مطلقا.

(مسألة 25):لو زوج الولي الصغيرين توارثا،

و لو كان المزوج غيره فضوليا وقف على الإجازة،و حينئذ فان مات احدهما قبل البلوغ بطل،و ان بلغ أحدهما و اجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر،فاذا بلغ الآخر و اجاز العقد، فان احتمل عدم كون اجازته طمعا في الميراث و حلف على ذلك ورث،و إلاّ فلا،و من هنا اذا مات بعد الاجازة و قبل الحلف لم يرث،هذا اذا كان متهما بأنّ الدافع من وراء اجازته الطمع فى الارث،و اما اذا لم يكن متهما بذلك،كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته،أو كان المهر اللازم عليه اكثر مما يرث منه،أو أنه

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 17)


لا مال له حتى يرث،فالظاهر انه يرث بدون الحلف.

(مسألة 26):كما يصح عقد الفضولي فى البيع يصح فى النكاح،

فاذا عقد شخص لغيره من دون اذنه،فاجاز المعقود له صح العقد،و اذا لم يجز بطل.

(مسألة 27):إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها،لم يصح له ان
يتزوجها إلاّ مع عموم الاذن منها،

فاذا أذنت له في ان يتزوجها،فهل يجوز له أن يتولى الايجاب عنها وكالة و القبول لنفسه أو لا؟

و الجواب:الاحوط و الاجدر به أن يوكل شخصا آخر يتولى الايجاب عنها،او توكل هي غيره في ايقاع الايجاب من قبلها.

(مسألة 28):اذا أكره الزوجان على العقد،ثم رضيا و أجاز العقد صح،

و كذلك الحكم فى اكراه احدهما،و الاولى تجديد العقد في كلتا الصورتين.

الفصل الثالث:فى المحرمات

و هي قسمان:

نسب و سبب
فالنسب:

الام و ان علت،و البنت و ان سفلت،و الأخت و بناتها و ان نزلن،و العمة و الخالة و ان علتا كعمة الابوين و الجدين،و خالتهما و بنات الاخ و إن نزلن.

و اما السبب فأمور:

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 18)


الاوّل:ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة 29):من وطأ امرأة بالعقد او الملك حرمت عليه أمها

و ان علت سلسلتها الطولية نسبا كان أم رضاعا،و بناتها و ان نزلت سلسلتها الطولية كذلك،لابن كانت او بنت تحريما مؤبّدا،سواء سبقن على الوطء أم تأخّرن عنه،و سواء أكنّ في حجره أم لا،و قد تسأل هل تحرم البنت على الرجل اذا كان تولدها بعد خروج الام عن زوجيته أو لا؟

و الجواب:نعم،و لا فرق فى الحرمة بينها و بين ما اذا كان تولدها قبل خروجها عن الزوجيّة.

(مسألة 30):تحرم الموطوءة بالملك او العقد،

سواء أ كان العقد دائميا أم متعة على أبي الواطئ و ان علت سلسلته التصاعدية بكلا طرفيها هما الأب و الام،و على ولده و ان نزلت سلسلته التنازلية كذلك،كما انه لا فرق بين ان يكون الولد صلبيا او رضاعيا.

(مسألة 31):تحرم معقودة كل من الأب و الابن على الآخر مطلقا،

و ان لم يدخل بها في طول السلسلتين التصاعدية و التنازلية،بدون فرق فى ذلك بين النسب و الرضاع،و لا بين الدوام و المتعة.

(مسألة 32):قد تسأل ان الامة المملوكة للأب اذا كانت ملموسة
بشهوة

او المنظور الى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك اذا كان بشهوة، فهل تحرم على ابنه و بالعكس أو لا؟

و الجواب:ان الحرمة لا تخلو عن قوّة.

(مسألة 33):من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها

و ان

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 19)


علت أبدا،و تحرم بنتها على الأحوط و ان نزلت،من بنت كانت أو ابن ما دامت الأم في عقده،فان فارقها قبل الدخول،جاز له العقد على بنتها،و لو دخل بها حرمت عليه البنت أبدا،و لم تحرم البنت على أبيه و لا على ابنه.

(مسألة 34):تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا،

و كذا بنت أختها و أخيها إلاّ مع إذن العمة و الخالة،و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى،و إن كان الاحوط استحبابا العقد من جديد،هذا بدون فرق بين الدوام و الانقطاع،و لا بين علم العمة و الخالة و جهلهما،و اما العكس و هو عقد الخالة على بنت اختها و العمة على بنت اخيها فهو جائز.

(مسألة 35):من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا

و ان نزلت،سواء أ كانت من الابن أم البنت النسبية أم الرضاعيّة،شريطة أن يكون الزّنا بها قبل التزويج بابنتها،و اما اذا كان بعده فلا يوجب الحرمة،على اساس ان الحرام لا يحرم الحلال،و يلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمّة على الاحوط وجوبا.

(مسألة 36):الاقوى ان بنت المرأة المزني بها لا تحرم على الزاني،

سواء كانت موجودة قبل الزّنا بها أم وجدت بعده.و قد تسأل هل تحرم بنت المرأة الموطوء بها شبهة على الواطئ أو لا؟

و الجواب:ان الوطي بالشبهة ان كان طارئا على التزويج بالبنت لم يوجب حرمتها،و إن كان قبله،فالمشهور انه يوجب الحرمة،و لكنه لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد عدم الحرمة أيضا.

(مسألة 37):لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها،

فلو قبل خالته أو عمّته أو امرأة أخرى و لمسها أو نظر إليها بشهوة،لم تحرم

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 20)


عليه بنتها.

(مسألة 38):الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان على العقد و الدخول لا
يوجبان التحريم،

فلو تزوج بنت خالته و دخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة،لم تحرم عليه بنتها كما مرّ.

(مسألة 39):المرأة المزنيّ بها تحرم على آباء الزاني و أبنائه على الأظهر،

إذا كان الزّنا سابقا على العقد،و إلاّ لم تحرم.

(مسألة 40):لا فرق في الزنا المحرم بين كونه اختياريا أو اجباريا أو
اضطراريا،

و لا يكفي في نشر الحرمة ان يكون في حال النوم،و هل يعتبر ان يكون الزّاني بالغا أو لا؟

و الجواب:ان اعتباره لا يخلو عن قوة،و ان كان الاحتياط في محله،و هل يعتبر في المزني بها ان تكون بالغة و إلاّ لم ينشر الحرمة؟

و الجواب:الظاهر انه غير معتبر فى الزنا بالخالة،فمن زنا بها في حال صغرها كفى في حرمة بنتها عليه،و اما في غيرها فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 41):يحرم على الرجل الحر في العقد الدائم ما زاد على أربع
حرائر من النساء،

و في الاماء ما زاد على الأمتين،و له أن يجمع بين حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و امة،و يحرم على العبد ما زاد على أربع إماء،و في الحرائر ما زاد على حرتين،و له أن ينكح حرة و أمتين،و لا يجوز نكاح الامة على الحرة إلاّ باذنها،و لو عقد بدونه كان باطلا بدون إجازتها،و أما معها فالأظهر الصحة،و لو أدخل الحرة على الامة و لم تعلم،فلها الخيار في عقد نفسها،و لو جمعها في عقد واحد،صح عقد الحرة،و توقف عقد الامة

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 21)


على اجازة الحرة.

(مسألة 42):اذا كان عند الرجل اربع نسوة و طلق واحدة منهنّ،و
اراد نكاح امرأة أخرى مكان المطلقة،

فان كان الطلاق رجعيا لم يجز له ذلك إلاّ بعد انتهاء العدّة و اكمالها تماما،و ان كان بائنا،فهل يجوز له ذلك قبل الخروج من العدّة أو لا؟

و الجواب:ان الجواز لا يخلو عن اشكال بل منع،نعم اذا ماتت احداهن لا يبعد جواز التزويج قبل اكمال العدّة و هي أربعة أشهر و عشرة ايام،و ان كان الاحتياط في محله،و مثل الموت الفسخ بعيب او نحوه.

(مسألة 43):يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك،

و لو تزوّجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد،فان دخل حينئذ حرمت عليه أبدا،و الوالد له و عليه مهر المثل للمرأة مع جهلها،و الأحوط ان تتم عدة الأوّل إن كانت معتدة و تستأنف عدة الثاني،و الأظهر التداخل،و لو عقد عالما بالحكم و الموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد و ان لم يدخل بها،و كذا إذا كانت المعتدّة المعقود عليها عالمة بهما،و ان كان الرجل جاهلا بالحال و غير عالم، نعم لا أثر لعلم المرأة ذات البعل بالمسألة،فالمعيار انما هو بعلم الرجل بها و جهله.و لا فرق في العدّة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيّا،و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة،و لا فرق في المعتدة بين الحرة و الأمة،و لا في الدخول بين أن يكون في القبل و الدبر،و لا يلحق بالعدة مدة استبراء الامة،لان احد العنوانين يختلف عن عنوان الآخر حكما و موضوعا،و لا بعقد وطء الشبهة لانه ليس بعقد،و لا الوطء بالملك و لا بالتحليل لعدم كونهما عقدا،و المدار على علم الزوج،فلا يقدح علم وليه أو وكيله،على اساس انه لا ولاية لوليه

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 22)


على تزويج ذات بعل أو معتدة له،و لو زوجها له ولاية لم يكن التزويج مستندا إليه حتى توجب حرمتها عليه مؤبدة،و كذلك الحال في الوكيل.

(مسألة 44):لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة
زوجها و علمها بوفاته،

و هل يجري عليها حكم العدة،قيل:لا،فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه و ان كان عالما و دخل بها،فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده،و لكنه محل اشكال،بل الاقرب انها تحرم عليه مؤبدا،على اساس انها ذات عدة من حين وفاة زوجها،غاية الأمر انّها ما دامت جاهلة بوفاته ترى نفسها مزوجة،و تترتّب عليها آثارها مع انها في الواقع محكومة بالاعتداد و التربص،و اذا علمت بوفاته شرعت في الاعتداد و التربص و ترتيب آثار العدة كترك الزينة و نحوها،لمكان حرمة الميت الى أربعة اشهر و عشرة ايام من حين العلم،لا انها مبدأ العدة في الواقع في مفروض المسألة.

(مسألة 45):اذا لعب الرجل بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أم الغلام و
إن علت،و أخته و بنته و ان سفلت على الأظهر،

و لا فرق في ذلك بين النسبية و الرضاعيّة،و لو سبق عقدهن لم يحرمن،و ان كان الاحوط الاولى الاجتناب.و في عموم الحكم للواطيء اذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا،سواء كان الواطئ صغيرا أم كبيرا اشكال،و الاظهر العدم،و لا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت أخيه،كما لا تحرم على الموطوء أم الواطئ و بنته و أخته.

(مسألة 46):لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين،بلا فرق بين
الدائمة و المنقطعة،

و لو اصرّ على ذلك و دخل بها قبل اكمال تسع سنين

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 23)


فافضاها،فهل تحرم عليه مؤبّدا أو لا؟

و الجواب:الاقرب انها لا تحرم عليه كذلك،بل انها تظل على زوجيّتها و ان كانت مفضاة،نعم عليه دية الافضاء،و هي دينة النفس نصف دية الرجل، شريطة ان يطلّقها و لا يمسكها،و الاّ فلا دية عليه،و اما نفقتها فهي واجبة عليه، سواء أ كانت عنده أم انفصل عنها و طلقها،بل و أن تزوّجت بعد الطلاق على الاظهر،نعم لو افضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا،و لا تجب لها الدية مطلقا،و تجب إذا أفضاها قبل التسع اذا كان قد طلقها كما مرّ،و الاحوط الاولى الانفاق عليها ما دامت حية،و لو افضى الاجنبية لم تحرم عليه أيضا.

(مسألة 47):لا فرق فى الاحكام المترتبة على الافضاء بين ان تكون
بالدخول في القبل او الدبر،

و هو عبارة عن ايجاد الفضوة و جعل الشيء متّسعا،بان يجعل مسلكي البول و الغائط او الحيض و الغائط او الجميع واحدا، و قد تسأل هل يلحق بالزوجة في الاحكام المذكورة الموطوءة بشبهة أو زنا اذا افضاها قبل بلوغ تسع سنين أو لا؟

و الجواب:لا يلحق بها،كما لا يلحق بالافضاء بدخول الافضاء بالأصبع و نحوه ما عدا الدية.

(مسألة 48):اذا حصل بالدخول قبل التسع عيب دون الافضاء ضمن
العيب،

و اذا حصل عيب و الافضاء معا ضمن قيمة العيب و دية الافضاء،و كذا اذا حصل بالاصبع او نحوه.

(مسألة 49):لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل،لم يحرم نكاحها
عليه،

و الأظهر أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة،نعم اذا تزوج شخص

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 24)


آخر غير من زنى بها،فهل يجب ان يكون بعد استبرائها بحيضة أو لا؟

و الجواب:ان وجوب ذلك لا يخلو عن اشكال،و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 50):يجوز التزويج بالزانية،و الأظهر ترك التزويج بالمشهورة
بالزنا قبل ان تظهر توبتها،

و الوجه في ذلك ان هنا ثلاث طوائف من الروايات:

الاولى:تنصّ على عدم جواز تزويج الزانية ما دام لم تظهر منها التوبة،و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المشهورة المعلنة و غيرها.

الثانية:تنصّ على الجواز قبل ان تظهر منها التوبة،و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المشهورة و غيرها.

الثالثة:تنصّ على عدم جواز تزويج المشهورة الا ان تعرف منها التوبة، ثم ان الطائفة الثالثة تقيّد اطلاق الطائفة الثانية بغير المشهورة،فالنتيجة جواز تزويج الزانية اذا لم تكن مشهورة،و إلاّ لم يجز،و هذا لا من جهة انقلاب النسبة بين الطائفة الثانية و الاولى،لانا لا نقول به،بل من جهة انهما تسقطان بالمعارضة،فالمرجع حينئذ يكون العام الفوقي،و مقتضاه جواز التزويج فيها.

(مسألة 51):لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعيّة حرمت عليه ابدا على
الاحوط الأولى،

و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الامة و الصغيرة و الكبيرة و العالمة و الجاهلة،و لا في البعل بين الحر و العبد و الصغير و الكبير،و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة.

(مسألة 52):لا يلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملك او التحلل،

كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة،و عدة الوفاء،و عدة وطء الشبهة،و مدة استبراء الامة.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 25)


(مسألة 53):اذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.
(مسألة 54):اذا زنت المرأة بعد العقد عليها و قبل الدخول بها،فهل
يبطل العقد أو لا؟

و الجواب:ان المعروف و المشهور بين الاصحاب عدم بطلان العقد، و لكنه لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد البطلان و وجوب الحد عليها و عدم الصداق لها،و الاحوط و الاجدر به ان يطلقها،و لو اراد التزويج بها مرة ثانية جدد العقد عليها.

(مسألة 55):لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا،

سواء أ كانت المرأة محرمة أيضا أم كانت محلّة،و سواء أ كان العقد بالمباشرة أم كان بالوكالة،شريطة ان يكون عقد الوكيل في حال احرام الموكل،و لا فرق في ذلك بين ان يكون الوكيل محرما أيضا او محلاّ،و كانت وكالته فى حال الاحرام أم قبله،و لو كان جاهلا بطل العقد،و يجوز له ان يعقد عليها بعد خروجه عن الاحرام.

(مسألة 56):لو طلقت الحرة ثلاثا،حرمت على المطلق حتى تنكح
زوجا غيره و ان كانت تحت عبد،

و لو طلقت الامة طلقتين،حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت حر.

(مسألة 57):المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان و لو لرجل واحد،تحرم
على المطلق ابدا،

بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي.

(مسألة 58):لو طلق احدى زوجاته الاربع رجعيا،

لم يجز ان ينكح بدلها حتى تخرج من العدة،و كذلك لا يجوز ذلك فى البائن أيضا على الاظهر،و

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 26)


اذا ماتت الرابعة،فهل يجب عليه الصبر الى أربعة اشهر و عشرة ايام أو لا؟

و الجواب:ان وجوبه لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدمه،و اما فسخ عقد النكاح بعيب أو غيره،فهل يلحق بالطلاق؟

و الجواب:انه لا يلحق به،فيجوز نكاح الخامسة بعد الفسخ بلا فصل.

(مسألة 59):لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني،

و لو عقد عليهما دفعة،لم يبعد ان يكون له الخيار في تعيين ايتهما شاء،و كذا الحكم في تزويج الاختين.

الثاني من اسباب التحريم
الرضاع

و له ثلاثة أركان:

1-المرضعة.

2-المرتضع.

3-صاحب اللبن.

(مسألة 60):يشترط في نشر الحرمة بالرّضاع العناصر التالية:
الاوّل:ان يكون اللبن الذي ارتضعه الطفل من امرأة ناتجا من ولادة عن
نكاح صحيح،

فلو كانت امرأة درّ لبنها من غير ولادة،فارضعت جارية او غلاما بذلك اللبن لم ينشر الحرمة،و كذا لو كان اللبن عن ولادة و لكنها كانت عن زنا.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 27)


و هل يحلق الولادة عن وطء شبهة بالولادة عن نكاح صحيح؟

و الجواب:ان الالحاق لا يخلو عن اشكال،و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 61):اذا تعدد النكاح الصحيح على امرأة،

بان طلقها الزوج الأوّل أو مات عنها و له منها لبن عن ولادة،او كانت حاملا منه فوضعت حملها و صارت ذات لبن،ثم تزوجت من آخر و صارت حاملا منه،فلها حالات:

الاولى:انها ارضعت جارية او غلاما بهذا اللّبن،ففي هذه الحالة لا شبهة في ان اللبن للأوّل من دون فرق بين ان يكون الارضاع في العدّة أو بعدها، على اساس ان الطلاق او الموت لا يقطع نسبة اللبن عنه.

الثانية:انها ارضعت به بعد ان تزوّجت بآخر،ففي هذه الحالة أيضا يكون اللبن للأوّل،من دون فرق بين ان يكون ارضاعها قبل الحمل من الثاني أو بعده،ما دام اللبن لبن الولادة من الاول.

الثالثة:انها ارضعت بعد الحمل من الثاني و قبل الوضع في حال تجدّدت الزيادة في اللبن التي تكون مستندة الى الحمل،ففي هذه الحالة هل يتحقق نشر الحرمة بالارتضاع من هذا اللبن أو لا؟

و الجواب:ان الارتضاع منه اذا كان بمقدار لو لا تلك الزيادة،لكان أيضا موجبا لاشتداد العظم و انبات اللحم تحقق الرضاع المحرم و إلاّ فلا،و لا يتحقق بخمس عشرة رضعة و لا بيوم و ليلة،على اساس ان نشر الحرمة انما يتحقق بخمس عشرة رضعة كاملة متوالية او باليوم و الليلة كذلك،اذا كان الارتضاع من لبن الولادة لا من المركب منه و من غيره،إلاّ ان يقال ان هذه

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 28)


الزيادة لا تمنع عن صحة الاستناد،لان لبن المرأة في طول فترة الرضاع قد يزيد و قد ينقص بسبب أو آخر و منه الحمل،و على هذا فالاحتياط بالارتضاع بخمس عشرة رضعة أو بيوم و ليلة لا يترك.

الرابعة:اذا انقطع اللبن من الاول فترة ثم عاد بعد الحمل من الثاني،فهل هو مستند الى الاول؟

و الجواب:انه غير مستند إليه اذا كانت فترة الانقطاع غير اعتيادية،و على هذا فلا أثر للارتضاع منه،لانه ليس من لبن الولادة.

الثاني:ان الرضاع المحرم قد قدّر شرعا بالمقادير التالية:

1-انبات اللحم و شدّ العظم عرفا.

2-رضاع يوم و ليله تماما.

3-خمس عشرة رضعة كاملة.

ثم انه يعتبر في التقدير الثاني و الثالث أمران:

1-ان تكون الرضعة في كل مرة كاملة بمعنى امتلاء بطن الرضيع.

2-ان لا يفصل بين رضاعات يوم و ليلة او خمس عشرة رضعة رضاع آخر،كما اذا ارضعت امرأة غلاما عشرة رضعة ثم ارضعته امرأة اخرى رضعة أو رضعتين،ثم اكملت الاولى خمس عشرة رضعة،فان ذلك لا يكفي في التحريم،و هذان الامران غير معتبرين في التقدير الاخير.

و قد تسأل هل يضر الفصل بين الرّضعات في الرضاع بخمس عشرة رضعة بالاكل و الشرب للغذاء أو لا؟

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 29)


و الجواب:انه يضر اذا كان بمقدار يقدح بالموالات المعتبرة بين تلك الرضعات عرفا و إلاّ فلا،كما اذا كان بمقدار يكون ذلك المقدار امرا اعتياديا للأطفال في هذه السنين في الفترات بين رضاعاتهم،و كذلك الحال في الرضاع بيوم و ليلة،فان تغذي الطفل في هذه الفترة ان كان ازيد من المقدار المعتاد، فهو مانع عن تحقق الرضاع المحرم و إلاّ فلا،نعم تغذي الطفل بالاكل و الشرب لا يضر بالرضاع المحرم باشتداد العظم و انبات اللحم و ان كان كثيرا،على اساس ان المعيار فيه انما هو باستناد ذلك الى الرضاع،سواء كان بالاستقلال أم بالاشتراك.

(مسألة 62):قد تسأل هل تكفي عشر رضعات كاملة متوالية في نشر
الحرمة أو لا؟

و الجواب:ان كفايتها لا تخلو عن اشكال،و الاظهر عدم الكفاية،و إن كان الاحتياط في محله.

الثالث:ان يكون الرضاع في خلال حولين،

فاذا بلغ المرتضع حولين ثم ارتضع منها،فلا أثر له.

الرابع:ان يكون اللبن من فحل واحد من امرأة واحدة،

مثال الاول:

امرأة ارضعت غلاما أو جارية تمام النصاب من لبن فحلين،بان ارضعته بعض الرضعات بلبن فحل ثم فارقته،و اكملت النصاب بلبن فحل آخر،فانها و ان ارضعته النصاب كاملا،الا انه لما كان بلبن فحلين لم يوجب نشر الحرمة، و لكن هذا الفرض نادر و لعله غير واقع في الخارج،و هناك فرض آخر،و هو ان امرأتين ارضعت احداهما صبيا بلبن فحل بعض الرضعات و اكملت الاخرى النصاب بلبن فحل آخر،فان ذلك لا يوجب نشر الحرمة من جهتين:

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 30)


الاولى:من جهة ان اللبن ليس من فحل واحد.

الثانية:ان النصاب الواحد لا بدّ ان يكون من امرأة واحدة،و مثال الثاني:امرأتان ارضعت احداهما صبيّا بعض الرضعات بلبن فحل و اكملت الاخرى النصاب بلبن ذلك الفحل،فان ذلك لا يوجب نشر الحرمة،على اساس انه ليس من امرأة واحدة،نعم اذا أرضعت احداهما صبيّا من لبن فحل كامل النصاب،و ارضعت الاخرى صبيّة من لبن نفس الفحل كذلك،كان كل منهما رضاعا محرما،و ان بلغ على هذا المنوال عشرة نصابات كذلك،و بكلمة ان النصاب الواحد لا بدّ ان يكون بكامله من امرأة واحدة بلبن فحل واحد،و امام اذا كان من امرأتين،فلا يوجب نشر الحرمة و ان كان بلبن فحل واحد.

(مسألة 63):لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلاّ مع اتحاد
الفحل،

و إن تعدّدت المرضعة،فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما،و لو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.

الخامس:ان يكون الارتضاع من الثدي مباشرة،

فلا يكفي لو وجز في حلقه أو وصل الى جوفه بآلة او غير ذلك.

(مسألة 64):مع اجتماع هذه العناصر و الشروط تصبح المرضعة أما
للرضيع و ان علت،و ذو اللبن أبا له و ان علا،

و اخوتهما اخوالا و اعماما له، و اولادهما اولاد اخوال و اعمام و ان نزلت،و اخواتهما عمات و خالات له،و اولادهما اولاد عمات و خالات له و ان نزلت،و اولادهما اخوة له.

(مسألة 65):اذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة حرمت المرضعة عليه،

و جاز له النظر إليها،فان الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها،و

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 31)


كذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي،فانها بمنزلة زوجة الابن النّسبي.

تقدم ان الرضاع متقوم بثلاثة اركان،المرضعة و المرتضع و صاحب
اللبن،و تنشر الحرمة بين هذه الاركان على أساس ضوابط عامة.
الضابط الاوّل:

تنشر الحرمة من صاحب اللبن و المرضعة الى المرتضع و المرتضعة و
فروعهما،

على اساس انهما صارا أولادا لهما و اولادهما أبناء و بنات لهما و ان تنازلتا،و لا تنشر الحرمة منهما الى اصولهما من الاباء و الاجداد و الامهات و الجدّات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و لا الى حواشيهما،اي من في طبقتهما من الاخوة و الاخوات و أولادهما.

الضابط الثاني:

تنشر الحرمة من المرتضع او المرتضعة الى صاحب اللبن و المرضعة و
اصولهما

من الآباء و الامهات و الاجداد و الجدّات،و حواشي الاصول من الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و فروعهما من الابناء و البنات و ان تنازلتا،و حواشيهما من الاخوة و الاخوات و اولادهما،على اساس انهما اعمام و عمات اذا كانتا من الأب الرضاعي،و اخوال و خالات اذا كانتا من الام الرضاعية.

الضابط الثالث:

تنشر الحرمة بين اصول المرتضع او المرتضعة،

و فروع صاحب اللبن ولادة و رضاعا،و فروع المرضعة ولادة لا رضاعا،و لكن هذا الضابط ثابت بالنصّ الخاص،و إلاّ فمقتضى القاعدة عدم نشر الحرمة،الا على القول بعموم

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 32)


المنزلة.

الضابط الرابع:

ان العناوين المحرمة شرعا من جهة الولادة و النسب سبعة:

الامهات و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت،فاذا حصلت هذه العناوين بالرضاع كانت كالعناوين الحاصلة بالولادة في الحرمة، بقانون ان ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع،و لا تحصل تلك العناوين بحصول ما يلازمها نسبا و ولادة إذا كان حصوله بالرضاع كاخت الاخ و اخت الابن و أم الاخ و هكذا،فان هذه العناوين بانفسها ليست من العناوين المحرمة في الشرع المقدس،لان حرمة اخت الاخ على الاخ في النسب من جهة انها اخته لا من جهة أنها اخت الاخ،و حرمة اخت الابن ولادة من جهة انها بنته لا من جهة انها اخت لابن و هكذا،و اما في الرضاع فبما ان عنوان اخت الاخ ليس ملازما لعنوان الاخت و عنوان اخت الابن لعنوان البنت فلا يكون محرما،و الخلاصة ان الملازمة بين العناوين الاصلية كالام و البنت و الاخت و نحوها،و العناوين الفرعية كاخت الاخ و اخت الابن و أم الاخ و هكذا،انما هي ثابتة اذا كانت العلاقة بينهما بالولادة و النسب لا بالرضاع،فان اخت الاخ لرجل اذا كانت نسبية،فهي اخته و محرمة عليه،دون ما اذا كانت رضاعية، فانها ليست اخته حتى تكون محرمة عليه.

الضابط الخامس:

ان العناوين المحرمة بالمصاهرة كعنوان أم الزوجة و بنت الزوجة
المدخول بها و زوجة الأب و زوجة الابن،اذا حصلت تلك العناوين
بالرضاع حكم بالحرمة،

كما اذا تزوّج بامرأة ارتضعت بلبن فحل آخر غير

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 33)


ابيها،فان لها امّا رضاعية و هي أمّ زوجتها بالرضاع و محرمة عليه كأمّ زوجتها بالنسب،و لا تتحقق هذه العناوين بتحقق ما يلازمها في النسب،فان أمّ أمّ الولد في النسب حرام لا بعنوانها،بل باعتبار انها فيه ملازمة لعنوان محرم كأمّ الزوجة،و في الرضاع بما انها لا تكون ملازمة له فلا تكون محرمة،و على هذا فبامكان المكلف عند الشك ان يلتجأ الى هذه الضوابط العامة لرفع الشك.

و قد تسأل ان الرجوع الى هذه الضوابط العامة مبنيّ على القول بعدم عموم المنزلة،و إلاّ فلا مجال للرجوع إليها،فان عموم المنزلة حينئذ هو الحاكم فى المسألة؟

و الجواب:ان الامر و ان كان كذلك الا انه لا اساس للقول بعموم المنزلة،و دعوى ان مقتضى قوله عليه السّلام فى النص«لان ولدها صارت بمنزلة ولدك» عموم المنزلة،و مورده و ان كان خاصا و هو خصوص اولاد الفحل و اولاد المرضعة،و لكن مقتضى التعليل العموم.

و الجواب:ان التعليل في النص مختص بمورده،فانه ليس بشيء يعمّ غيره،هذا اضافة الى ان الحكم في المقام تعبّدي يكون على خلاف القاعدة،فلا يمكن التعدي عن مورده الى سائر الموارد الا بقرينة و لا توجد قرينة عليه،

و
لمزيد من التفصيل و التعرف على ذلك تطبيقيا نذكر جملة من الموارد التي ذهب
بعض الفقهاء الى عموم المنزلة فيها.
المورد الاول:

اذا ارضعت امرأة أخاها بلبن فحلها فتوجد فيها حالتان:

الاولى:ان اخاها صار ولدا رضاعيا لفحلها،و الاخرى ان المرأة

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 34)


صارت اختا لولده و اخت الولد حرام على الأب في النسب لانها بنته،و في الرضاع بما انها ليست بنتا له فلا تكون محرمة عليه،الا بناء على القول بعموم المنزلة،بتنزيل اخت الولد الرضاعي منزلة الاخت الولد النسبي في البنتيّة،و لكن مرّ انه غير ثابت.

المورد الثاني:

اذا ارضعت امرأة ابن أخيها او أختها فيوجد هنا امران:

احداهما ان ابن اخيها او اختها صار ابنا لزوجها من الرضاع،و الآخر ان المرأة صارت عمّة لابنه او خالة له،و عمة الابن او خالته حرام على الأب في النسب،على اساس انها اخته لا بعنوان عمة الابن او خالته،لانه ليس من العناوين المحرمة،و في الرضاع بما انه لا يلازم كونها اختا له،فلا تحرم عليه الاّ على القول بعموم المنزلة،بتنزيل عمة الابن الرضاعي او خالته بمنزلة عمة الابن النسبي او خالته في الاختية و هو غير ثابت.

المورد الثالث:

اذا ارضعت امرأة طفلا فاصبحت المرأة أمّا له،

و حينئذ فاذا كان للطفل أخ،فهل تحرم المرضعة التي هي أمّ الطفل من الرضاع على أخيه؟

و الجواب:ان أم الاخ في النسب حرام بعنوان انه أمّ له لا بعنوان أم الاخ،فانه ليس من العناوين المحرمة،و في الرضاع بما انه لا يلازم هذا العنوان، فلا يحرم عليه بعنوان أم الاخ،الا بناء على القول بعموم المنزلة،بتنزيل أم الاخ الرضاعي منزلة أم الأخ النسبي في الاميّة.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 35)


المورد الرابع:امرأة اذا ارضعت ولد عمها او خالها بلبن فحلها،صار الولد ولدا
للفحل من الرضاع،

و حينئذ فبما ان الفحل اصبح أبا للولد،فهو فى النسب حرام عليها لأنّه عمها او خالها،و فى الرضاع بما انه لا يلازم كونه عما او خالا لها،فلا يحرم عليها الاّ على القول بعموم المنزلة.

المورد الخامس:

اذا ارضعت امرأة اخا زوجها أو أخته لأبويه أو أحدهما بلبنه،
أصبحت المرأة امّا لأخيه أو أخته،

و أم الاخ او الاخت في النسب حرام على الاخ،لانّها أمه او زوجة أبيه لا بعنوان أم الاخ أو الاخت،لانه ليس من العناوين المحرمة،و في الرضاع بما انه لا يلازم ذلك،فلا تحرم عليه إلاّ على القول بعموم المنزلة.

المورد السادس:

اذا ارضعت امرأة بلبن فحلها غلاما فيتحقق هنا أمران:

احدهما:ان المرأة اصبحت أمّا للغلام من الرضاع و فحلها أبا له كذلك، و الآخر ان أولاد الفحل و اولاد المرضعة الّذين ارتضعوا مع الغلام من لبن هذا الفحل،بما انهم اصبحوا اخوة له من الرضاع تنشر الحرمة بينه و بينهم،و لكن هل تنشر الحرمة بين اولاد الفحل و اولاد المرضعة،و بين اولاد المرتضع الذين لم يرتضعوا معهم من لبن فحل واحد او لا؟

و الجواب:لا تنشر الحرمة لعدم اتحاد الفحل،الا على القول بعموم المنزلة،بتنزيل أخت الاخ من الرضاع بمنزلة الاخت و هو غير ثابت.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 36)


المورد السابع:اذا ارضعت امرأتك ابن ابنتك بلبنك،

صارت امرأتك امّا لابن ابنتك و هي في النسب حرام عليك لانها بنتك،و فى الرضاع بما انه لا يلازم ذلك، فلا تحرم عليك إلاّ على القول بعموم المنزلة.

المورد الثامن:

امرأة ارضعت بلبن زوجها ابن اخته،فهل تحرم على زوجها،

على أساس انها صارت امّا لابن اخته و هي في النسب حرام عليه،لانها اخته لا بعنوان أم ابن الاخت،فانه ليس من العناوين المحرّمة،و فى الرضاع تكون بمنزلة الاخت؟

و الجواب:ان الحرمة مبنية على القول بعموم المنزلة و هو غير ثابت كما مرّ.

المورد التاسع:

امرأة ارضعت عمّ زوجها أو عمّته أو خاله أو خالته،

و بذلك أصبحت امّا لهم من الرضاعة،و أم عمه او عمته فى النسب حرام،لانها جدته من طرف الأب و أم خاله أو خالته فيه جدّته من طرف الام،لا بعنوان أمّ العمّ او العمة او الخال او الخالة،لانه ليس من العناوين المحرمة،و فى الرضاع بما ان هذا العنوان لا يكون ملازما لعنوان الجدة،فلا تحرم المرأة على زوجها.

المورد العاشر:

امرأة ارضعت ابن ابن زوجها و بذلك أصبحت أمّا لابن ابنه،

و أم ابن ابن شخص حرام عليه فى النسب،لانها زوجة ابنه لا بعنوان أم ابن الابن،فانه ليس من العناوين المحرّمة في الشرع،و في الرّضاع بما انها لا تكون زوجة ابنه،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 37)


فلا تحرم عليه الا على القول بعموم المنزلة.

و هناك امثلة أخرى يظهر حالها ممّا مرّ.

(مسألة 66):ظهر مما تقدم انه لا يجوز للمرتضع أن ينكح في اولاد
صاحب اللبن ولادة و رضاعا،

و اولاد المرضعة ولادة فقط،على اساس انهم اصبحوا اخوة و اخوات له من الرضاع،و اما عدم حرمة اولاد المرضعة من الرضاعة على المرتضع،فباعتبار انه لم يرتضع معهم من لبن فحل واحد.

(مسألة 67):اذا ارضعت امرأة ابن بنتها بلبن فحلها،حرمت البنت
على زوجها،

و بطل نكاحها،على اساس انه لا يجوز لزوجها و هو ابو المرتضع أن ينكح في اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا،و لا فرق في ذلك بين ان تكون المرضعة جدة الابن او امرأته الاخرى.و كذلك إذا أرضعته جدّته بلبن فحل آخر،فانها تحرم عليه بملاك حرمة اولاد المرضعة عليه.

(مسألة 68):مرّ انه يجوز لاخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا معه ان
ينكحوا في اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة،

شريطة ان لا يكون هناك مانع آخر من سبب أو نسب،كما اذا كان اولاد أبي المرتضع من امرأة ليست بنتا لصاحب اللبن،و اما اذا كانت بنتا له فلا يجوز،لان اولاده حينئذ كانوا أخوال او خالات لهم.

(مسألة 69):سبق ان الحرمة لا تنشر بين حواشي المرتضع و بين
المرضعة و فروعها،و لا بين صاحب اللبن و فروعه،

فاذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه،جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو احدى بناتها،و إذا كان له أخت لم ترضع معه،جاز لها أن تتزوّج بصاحب اللّبن أو احد أبنائه.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 38)


(مسألة 70):لو تزوج رضيعة يقل عمرها عن سنتين فارضعتها
زوجته الكبيرة،

حرمتا عليه ان كان قد دخل بالكبيرة،اما حرمة الصغيرة فلصيرورتها بنتا له اذا كان الرضاع بلبنه،و امّا إذا كان بلبن غيره،فمن جهة إنّها صارت بنت زوجته المدخول بها.و اما الكبيرة فلانها صارت أمّ زوجة له و هي محرمة،و امّا إذا لم تكن مدخولا بها،فحينئذ ان كان الرضاع بلبنه،كما اذا حملت منه بالجذب أو بطريق آخر فولدت ثم ارضعت زوجته الصغيرة فالحكم فيه كما مرّ،و ان كان الرضاع بلبن غيره،حرمت الزوجة الكبيرة باعتبار انّها أم الزوجة،و امّا الصغيرة التي هي بنت رضاعية لها،فهل تحرم على زوجها؟

و الجواب:انّها لا تحرم عليه مؤبّدا،و اما عقدها فهل ينفسخ،قيل بالانفساخ،و لكنه لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدم الانفساخ،و ان كان الاحتياط بتحديد العقد عليها في محلّه بعد ان فارق الكبيرة قبل الدخول بها.

(مسألة 71):لو كان له زوجتان كبيرتان و زوجة صغيرة،

فارضعت احداهما زوجته الصغيرة بكامل النصاب،ثم ارضعتها الأخرى كذلك،حرمت الاولى و الصغيرة دون الثانية.

(مسألة 72):اذا تزوّج صغيرتين فارضعتهما امرأته الكبيرة بلبنه،
حرمن كلهن،

سواء ارضعتهما على نحو الاجتماع أم على التعاقب،اما تحريم الكبيرة فلانّها اصبحت أم الزوجة له،و اما الصغيرتين فلانّهما صارتا ابنتيه، و ان ارضعتهما بلبن غيره،فان كانت الكبيرة مدخولا بها حرمن كلهن أيضا، اما الكبيرة فبنفس الملاك المتقدم،و اما الصغيرتين فلانهما صارتا بالرضاع ابنتا زوجته المدخول بها.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 39)


(مسألة 73):اذا زوج ابنه الصغير بابنة اخيه الصغيرة،ثم ارضعت الابن او الأبنة جدّتهما،انفسخ نكاحهما،لان الجدّة ان كانت للأب،فحينئذ ان كان المرتضع الابن،اصبح عما لزوجته،باعتبار انه صار اخا رضاعيا لأبيه،و ان كانت البنت،اصبحت عمة لزوجها،لأنها صارت اختا لأبيه،و ان كانت الجدة المرضعة جدة للأم،فعندئذ ان كان المرتضع الذكر،اصبح خالا لزوجته،باعتبار انه صار أخا أمها من الرضاع،و ان كان الأنثى اصبحت خالة لزوجها،لانها اخت أمه من الرضاع.

(مسألة 74):اذا كان له زوجتان احداهما كبيرة و الأخرى صغيرة،
فارضعت أم الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة،

انفسخ نكاحهما معا،باعتبار ان الصغيرة اصبحت اختا لزوجته الكبيرة،و الجمع بين الاختين في النكاح محرّم.

(مسألة 75):اذا شك في تحقق شرط من شروط الرضاع المحرّم،

كما إذا شكّ في بلوغ النّصاب من العدد و في الارتضاع من الثدي أو في وقوع الرضاع في الحولين،كان مقتضى الاصل عدم تحققه.

(مسألة 76):يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس معهن
رجل،

كما يثبت بشهادة عدلين،و لا يثبت بشهادة المرضعة و أمّه منفردين أو منضمتين.

(مسألة 77):اذا ارضعت الأم الرضاعية للولد زوجته الصغيرة من لبن
فحل واحد،

حرمت عليه مؤبّدا و بطل نكاحها،لانها صارت اختها الرضاعية و هي محرمة،كما تحرم عليه أم أمّه الرضاعية،لأنها جدته الرضاعية،و الفرض ان الام الرضاعية كالأم النسبية محرمة و ان علت و

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 40)


تصاعدت سلسلتها،و هل تحرم أم الأم الرضاعية له على أخيه؟

و الجواب:انها لا تحرم عليه،لما مرّ من ان الحرمة بعنوان أم الامّ لم تثبت و انما تثبت بعنوان الامومة،و على هذا فحرمة أم الام في النسب من جهة انها أم لا بعنوان أم الام،لانّه ليس من العناوين المحرمة،و اما في الرضاع فبما انها لا تكون مساوية للام فلا تحرم.

(مسألة 78):الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله
لو حصل لاحقا،

فلو كانت له زوجة صغيرة فارضعته أمه او ابنته او أخته او بنت أخيه او أخته او زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا،بطل نكاحها و حرمت عليه،لصيرورتها بالرضاع اختا أو بنتا او بنت أخ او أخت له.

(مسألة 79):قد تبيّن مما تقدم ان العلاقة الرضاعية القائمة بالعناصر
الثلاثة:

1-المرضعة

2-المرتضع او المرتضعة

3-صاحب اللبن

انما توجب نشر الحرمة اذا حصلت بها نفس العناوين المحرمة في الشريعة المقدسة،و هي كما يلي:الام و البنت و الاخت و بنت الأخ و بنت الأخت و العمة و الخالة،فاذا حصلت هذه العناوين المحرمة بالرضاع نشرت الحرمة على التفصيل الذي قد مرّ كالحاصل بالولادة،و لا يكفي في نشرها حصول ما لو كان حاصلا بالولادة،لكان ملازما مع أحد تلك العناوين

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 41)


السبعة كاخت الاخ و أم الاخ و عمة الأخ و هكذا،الاّ على القول بعموم المنزلة و هو غير ثابت،نعم قد ثبت التحريم بالتنزيل في باب الرضاع فى مورد واحد،و هو تحريم اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة على أبي المرتضع على ما مرّ شرحه.

(مسألة 80):اذا أرضعت المرأة ابن بنتها او بنت بنتها نصابا كاملا،
حرمت بنتها على زوجها،

على اساس ان اولاد المرضعة محرمة على أبي المرتضع.

(مسألة 81):اذا كان له زوجتان احداهما كبيرة و الأخرى صغيرة،
فارضعت أمّ الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة،

انفسخ نكاحهما معا،باعتبار ان الصغيرة اصبحت اختا لزوجته الكبيرة،و الجمع بين الاختين في النكاح محرم، و اما التحريم بالمصاهرة،و هي علاقة ناشئة من النكاح بين احد الزوجين و بعض اقرباء الآخر،فهو يتوقف على تحقق أمرين:

1-علقة الزواج

2-القرابة

و الرضاع انما يقوم مقام الثاني دون الاول.

(مسألة 82):يستحب ان يختار لرضاع الاولاد المرأة المسلمة المؤمنة
الوضيئة العاقلة العفيفة ذات الأوصاف الحسنة الحميدة،

فان للبن تأثيرا كبيرا في المرتضع خلقا و خلقا و سجية،كما يشهد به علم الوراثة و التجربة،و تؤكّد على ذلك النصوص الكثيرة.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 42)


الثالث من اسباب التحريم
اللعان

اللعان،و يثبت به التحريم المؤبد،و كذا يثبت التحريم المؤبّد بقذف الزوج امرأته الخرساء.و في ثبوت التحريم في قذف زوجته الصّماء إشكال بل منع،و ان كان الاحتياط في محله.

الرابع من اسباب التحريم
الكفر

الكفر،فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعا،لا دواما و لا انقطاعا،و في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع،بل في الدائم أيضا،و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه،و في عموم الحكم للمجوسية و ان كانت من الكتابية اشكال،بل لا يبعد عدم جوازه.

(مسألة 83):لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم على الاحوط،

و كذلك للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة،و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم،و لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال،و كذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة بل عن ملة أيضا على الاظهر،و اما إذا ارتدت المرأة،سواء كانت عن فطرة أم ملة،فالمشهور على ان انفساخ العقد يتوقف على انقضاء العدة و فيه اشكال،و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 84):عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة،

و عدّتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 43)


(مسألة 85):لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده،

و لو أسلمت زوجته دونه قبل الدخول انفسخ العقد بل بعده أيضا على الاقوى،نعم اذا اسلم زوجها كان له ان يتزوج بها اذا قبلت.

(مسألة 86):لو كان الزوجان غير كتابيين،

فان اسلم الزوج،فالظاهر بقائه على العقد و عدم انفساخه و إن كان قبل الدخول،و ان اسلمت الزوجة دون الزوج،فالظاهر انفساخ العقد و ان كان بعد الدخول.

(مسألة 87):لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابية و أسلمن
فاختار أربعا،

انفسخ نكاح البواقي.

(مسألة 88):يصح نكاح المريض اذا دخل،و إذا مات في مرضه و لم
يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث،

سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر.

أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث،و لو برئ من مرضه فمات و لم يدخل بها،ورثته و كان لها نصف المهر.

(مسألة 89):لو تزوّج امرأة و هي مريضة،فماتت في مرضها أو بعد ما
برئت و لم يدخل بها ورثها،

و كان لها نصف المهر.

(مسألة 90):في إرث الزوج لو تزوّجها في مرضه،فماتت قبل الدخول
بها،ثم مات الزوج في مرضه اشكال،

و لا يبعد عدم الارث،و ان كان الاحتياط في محلّه.

(مسألة 91):الظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل
الدخول بمنزلة العدم،

فلا عدّة عليها بموته،و الظاهر عموم الحكم للأمراض

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 44)


الطويلة التي تستمر سنين أيضا.

(مسألة 92):يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية،بل
الاحوط تركه،

إلاّ اذا خيف عليها الضلال فيحرم،و يجوز العكس،إلاّ إذا خيف الضلال،و يكره تزويج الفاسق،و تتأكد الكراهة في شارب الخمر.

(مسألة 93):نكاح الشغار باطل على الاحوط،

و هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.

(مسألة 94):يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية
بالعجمي و بالعكس.
(مسألة 95):لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة
الرجعيّة،

و يجوز للمعتدة البائنة،و كذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل.

الفصل الرابع:فى عقد المتعة

و يشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة:

متعتك أو زوجتك أو انكحتك نفسي،و القبول من الرجل مثل أن يقول:قبلت،و يشترط فيه ذكر المهر،كما يشترط فيه أيضا ذكر أجل معين كشهر أو شهرين او سنة او اقل أو أكثر،و قد تسأل هل يصح ان يجعل الاجل فترة زمنية محددة لا تقل عن العمر الطبيعي للزوجين؟

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 45)


و الجواب:الظاهر انه لا مانع منه،و هل يترتب عليه حينئذ احكام عقد الدوام او انه متعة،و تترب عليه احكامها؟

و الجواب:انه متعة،و لا تترتب عليه احكام الدوام،على اساس انّهما مختلفان ثبوتا بالإطلاق و التقييد في مقام الانشاء،فلا يمكن رجوع احدهما الى الآخر.

(مسألة 96):لو نسي ذكر الأجل في التمتع و اعتبر زوجية المرأة بدونه
انعقد دائما،

على اساس ان الزوجيّة في عقد التمتع حصة خاصة منها و هي الزوجيّة في فترة زمنية محدّدة،فاذا نسي العاقد إنشاء تلك الحصة من الزوجيّة و إنشاء الزوجية المطلقة كان العقد دائميّا،و ليس هذا من انقلاب التمتع الى الدوام بل هو على القاعدة،و بكلمة ان قصد الدوام و الاطلاق غير معتبر فى العقد الدائم، فان المعتبر فيه قصد طبيعي الزوجية و عدم قصد تخصّصها بخصوصية خاصة، كسنة أو شهر او اسبوع او غير ذلك،و لا فرق فيه بين ان يكون عدم قصد الخصوصيّة عامدا و ملتفتا أو ناسيا و غافلا،لان الاطلاق لا يحتاج الى القصد، لانه امر عدمى،على اساس ما بنينا عليه من ان التقابل بين الاطلاق و التقييد من تقابل الايجاب و السلب.

(مسألة 97):لا يصح عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار،و الامة
على الحرة من دون إذنها،

و بنت الأخ و الاخت من دون إذن العمة و الخالة، و الاولى ترك المتعة بالزانية،و إذا كانت مشهورة بالزنا،فالأحوط لزوما ترك التمتع بها.

(مسألة 98):لا تنحصر المتعة في عدد،فيجوز التمتع بما شاء الرجل من
النساء،

كما لا ينحصر ملك اليمين فى عدد،و لا حدّ للمهر قلة و كثرة،و يجوز

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 46)


أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة و نحوهما،كما يجوز أن يكون حقّا قابلا للانتقال كحق التحجير،و لو وهبها المدة قبل الدخول،ثبت نصف المهر على الاظهر،و لو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء و ان كان قبل الدخول.

(مسألة 99):تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسليم نفسها للاستمتاع
بها،

لكنّها لو اخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته،و لا فرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره عدا ايّام الحيض و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء.و المدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من انواع الاستمتاع،فلو اخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء،و لو لم تحضر في بعض المدّة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء،ففي سقوط بعض المهر إشكال بل منع.

(مسألة 100):لو ظهر بطلان العقد

امّا بأن تبين ان لها زوجا او أنها كانت اخت زوجته أو أمّها من الرضاع،فلا مهر لها قبل الدخول،و اما بعد الدخول،فان كانت المرأة جاهلة بالحال،فهل لها مهر المسمّى او المثل أو اقل الامرين؟

و الجواب:الظاهر هو الثاني،على اساس ان العقد كان فاسدا،و الوطي في فترة قبل ظهور الحال كان وطء شبهة،فاذن يكون الواجب دفع مهر مثل الوطي في هذه الفترة إليها،و امّا إذا كانت عالمة بالحال فلا مهر،لانّها بغي و لا مهر للبغي.

(مسألة 101):يلحق الولد بزوج المتمتّع بها إذا وطأها و إن كان قد
عزل،

و يلحق بالوطء الأنزال في فم الفرج،و ليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه،و لو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان،إلا إذا كان قد أقرّ به

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 47)


سابقا،و كذا الحكم فى الامة،على اساس انّه لا يلاعن الرجل المرأة التى يتمتّع منها،كما لا يلاعن الحرّ الامة و لا الذّمية.

(مسألة 102):لو أبرأها المدّة على ان لا تتزوّج فلانا،صحّ الابراء

و صحّ الشرط،فيجب عليها الوفاء به،لكنّها لو تزوّجت منه و لو عصيانا،صح زواجها على الأظهر.

(مسألة 103):لو صالحها على ان يبرئها المدّة و ان لا تتزوج بفلان صح
الصلح،

و وجب عليه الابراء،فان امتنع اجبره الحاكم،فان تعذّر تولاه الحاكم،و لا يجوز لها ان تتزوج بفلان،لكنّها إن تزوّجت به صحّ التزويج،و ان كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها،فان امتنعت اجبرها الحاكم، فان تعذّر اجبارها زوجها الحاكم منه،و لو صالحها على أن تكون بريئة من المدّة بنحو شرط النتيجة،صحت المصالحة،و لو أبرأها معلّقا على شيء،مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا،بطل الابراء.

(مسألة 104):تعتدّ الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين

و لا يكفي حيضة واحدة،و لا حيضة و دخول في الحيضة الثانية و الوصول الى نصفها،فان كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما،و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حرة،و إن كانت أمة اعتدت بشهرين و خمسة ايام،و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة،بل لغيرها أيضا على الاحوط.

(مسألة 105):لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو
منقطعا قبل انقضاء الأجل،

على اساس انه ان جدد العقد فعلا،فهو تحصيل الحاصل،و ان جدّده معلّقا على انقضاء الأجل،فهو تعليق.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 48)


(مسألة 106):اذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع،

لم يبعد تقديم قول مدّعي الدوام بيمينه ان لم تكن بيّنة على الانقطاع.

(مسألة 107):هل يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد،فيتزوّجها متعة
شهرا معينا متأخرا عن العقد بشهر مثلا؟

و الجواب:لا يبعد جوازه و ان كان الاحتياط في محلّه.

(مسألة 108):يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل
بها،

و يجب عليه الوفاء بالشرط،و لكنّها إذا أسقطت الشرط،جاز له ذلك.

(مسألة 109):يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدّة قليلة،

لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء،و انّما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.

(مسألة 110):العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها،
هل يصحّ؟

و الجواب:ان الصحة غير بعيدة،و ان كان الاحتياط بترك المتعة له في محله.

(مسألة 111):يجوز لولي الصغير إبراء المدّة اذا كانت فيه مصلحة للصبيّ.
(مسألة 112):لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها،

إلاّ إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.

(مسألة 113):لا طلاق و لا لعان في المتعة،و لا توارث بينهما،

إلاّ إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما،و مع الاشتراط ينفذ الشرط.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 49)


الفصل الخامس
في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهنّ

(مسألة 114):يجوز وطء الأمة بالملك و سائر الاستمتاعات بها،

كالزّوجة اذا لم تكن محرّمة عليه بسبب ما،كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة،و لا فرق فى الامة بين أن تكون مسلمة أو كافرة،و قد تسأل هل يجوز وطء الامة إذا كانت مشركة أو مرتدّة أو لا؟

و الجواب:الأقرب الجواز.

(مسألة 115):لا يجوز للعبد و الامة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى،

فان فعل أحدهما ذلك،وقف على الاجازة.

(مسألة 116):لو أذن المولى في العقد للعبد،فالمهر و النفقة على المولى،

و يستقر المهر بالدخول.

(مسألة 117):لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه،فالمعروف انه ان كان باذن
السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما،

و كذا لو لم يأذنا،و لو أذن أحدهما فقط، فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين،و لكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعيّة الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل.

(مسألة 118):لو كان أحد الزوجين حرّا فالولد مثله،

و لو اشترط المولى رقيّته،فالأقوى إلغاء شرطه.

(مسألة 119):لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما،فهو زان

و

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 50)


الولد رق للمولى،و لو كان جاهلا سقط الحدّ دون المهر،و عليه قيمة الولد لمولاها يوم سقوطه حيّا،و كذلك الحكم لو ادعت الامة الحرية،و على الأب فك أولاده،و يلزم المولى دفعهم إليه،و لو عجز سعى في القيمة،و مع عدم الدخول لا مهر.

(مسألة 120):لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى،فلا مهر
لها و الولد رق،

و مع الجهل كان الولد حرّا على المشهور و لا قيمة عليها،و على العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.

(مسألة 121):لو زنى الحر أو المملوك بمملوكه،فالولد لمولاها.
(مسألة 122):لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد،

و تحل بالتحليل من الشريك على قول قوي،و لو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه،بطل عقد النكاح بينهما.

(مسألة 123):لو اعتقت الامة المزوجة،كان لها فسخ النكاح ان كان
زوجها رقّا.
(مسألة 124):يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته،سواء قدم العتق أم قدم
النكاح،

و الأولى تقديم النكاح،و إذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.

(مسألة 125):أم الولد رق،

و لا يجوز بيعها إلاّ في ثمن رقبتها اذا لم يكن غيرها على تفصيل،و تنعتق بموت المولى من نصيب الولد،و لو عجز النصيب سعت فى قيمتها.

(مسألة 126):إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح،

و كذا إذا بيع العبد المزوج،و مع فسخ مشتري الأمة قبل الدّخول لا مهر،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 51)


و لو أجاز قبله أو بعده،فالمهر للبائع.

(مسألة 127):إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره،فالطلاق بيد
العبد،

و لو كان العبد و الأمة لواحد،فالطلاق و الفسخ بيد المولى.

(مسألة 128):يحرم لمن زوج أمته وطؤها و لمسها و النظر إليها بشهوة،
ما دامت في حبال الزوج،

و كذلك إذا كانت في العدة.

(مسألة 129):ليس لأحد الشريكين وطء الامة المشتركة بالملك،

و يجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.

(مسألة 130):يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة
اذا لم يستبرئها البائع،

إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة،و تقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان.

(مسألة 131):لو اعتقها مولاها،جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء،

إلاّ إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح،فان الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.

(مسألة 132):لو حلل أمته لغيره،حلت له و لو كان مملوكه،

و لا يشترط فيه تعيين مدة و لا ذكر مهر و لا نفقة لها عليه، و لا سلطان له عليها،و ليس هو عقد نكاح و لا تمليك انتفاع و لا تمليك منفعة،بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين،بأن يكون المراد منه ما يعمّ ذلك،فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام.

(مسألة 133):يختص التحليل بالاماء،

و لا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد،و لا تحل له بذلك.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 52)


(مسألة 134):اذا اطلق المالك التحليل حلّ للمحلل له جميع
الاستمتاعات،

و ان خصصه بمعين اختص الحل به و لا يحل ما سواه،و مع حرّية المحلل له ينعقد الولد حرا.

الفصل السادس
في العيوب الموجبة لخيار الفسخ

(مسألة 135):اما عيوب الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ
عقد الزواج فهي أربعة:

1-الجنون:و إن تجدد بعد العقد و الوطء مع جهل المرأة،و اما مع علمها بالحال فلا خيار لها.

2-العنن:و ان تجدد بعد العقد،لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء-و لو مرة واحدة-لم يوجب الخيار.

3-الخصاء:إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به، و اما مع علمها به فلا خيار لها،كما انها لو رضيت به بعد ظهور الحال سقط خيارها و ليس لها الفسخ و ان ندمت بعد ذلك،و اذا تجدّد الخصاء بعد العقد و قبل الوطء فهل يوجب الخيار؟

و الجواب:الظاهر انه لا يوجب الخيار.

4-الجب:و هو قطع الذكر بنحو لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 53)


على العقد أو تجدّد قبل الوطء،أما إذا كان بعد الوطء و لو مرة واحدة، فالأقوى انه لا يقتضي الخيار.

(مسألة 136):اما عيوب المرأة التي توجب الخيار للزوج فى فسخ العقد
فهى سبعة:

الجنون و الجذام و البرص و القرن يقال له العفل،و هو لحم ينبت فى فم الرحم يمنع من الوطء،و مثله الرتق و هو التحام الفرج على وجه لا يبقى مدخل فيه للذكر،و الافضاء و العمى و الاقعاد و منه العرج البيّن و ان لم يبلغ حد الاقعاد،و يثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد،و في ثبوته في المتجدد بعد العقد و قبل الوطء إشكال،و الاحوط وجوبا اذا اراد الانفصال عنها ان يطلقها او يجمع بينه و بين الفسخ،و قد تسأل ان المرء اذا دخل على زوجته جاهلا بالحال و قبل ان يجامعها علم بالعيب،فحينئذ ان رضى بها قبل المجامعة سقط خياره،و ان لم يعلم به الا بعد ما جامعها،فهل يسقط خياره أو لا؟

و الجواب:الظاهر سقوط خياره.

(مسألة 137):الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت فى الدائم و
المنقطع،

و الأظهر انه ليس على الفور،فلا يسقط بالتأخير.

(مسألة 138):ليس الفسخ بالطلاق،

و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول،و للزوجة المسمّى بعده،و يرجع به على المدلس ان كان،و إن كانت هي المدلسة نفسها،فلا مهر لها،كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول،إلاّ في العنة،فيثبت نصفه للنصّ الخاص به.

(مسألة 139):اذا وقع الخلاف بين الزوج و الزوجة فادّعى الزوج فيها
الغفل او الرتق او الافضاء،و الزوجة انكرت ذلك العيب فيها،

فالقول قول

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 54)


الزوجة مع اليمين،و لا طريق للزوج الى اثبات ذلك بالبيّنة،لانّها من العيوب التى لا يمكن الاطلاع عليها،الاّ من طريق اخبار نفس المرأة بها،نعم في العيوب التى يمكن الاطلاع عليها،فبامكان المدعي اقامة البيّنة عليها.

(مسألة 140):اذا اختلف الزوج و الزوجة فادعى الزوج الوطء بها،
و ادعت الزوجة العنن فيه و عدم قدرته على الوطء،

و حينئذ فان كانت الزوجة ثيّبا،فالقول قول الزوج و عليه ان يحلف بانه لقد جامعها،و ان كانت بكرا،فعليها ان تقيم البيّنة على ذلك من النساء الموثوقات،فان شهدن على انها عذراء،فعلى الحاكم الشرعي ان يؤجّله سنة،فان وصل إليها من خلال السنة جماعا،و إلاّ فيفرق بينهما و لها نصف المهر،و ان لم تكن لها بنية على ذلك،او ان الزوج ادّعى وطيها دبرا،فعليه الحلف،فان حلف حكم بعدم جواز التفريق،و اما اذا كان الزوج عنينا فعلا و لا يقدر على الوطء و لا يدعي ذلك،فعلى الزوجة ان ترفع الامر الى الحاكم الشرعي و هو بعد رفع الامر إليه يؤجل العنين الى سنة،فان وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ،و الا فسخت ان شاءت و لها نصف المهر،و إن رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك،فقد سقط الخيار عنها و لا خيار لها ،و اما اذا امتنع الزوج من الحضور عند الحاكم،جرى عليه حكم التأجيل غيابيا،فاذا انتهى الأجل و لم يقدر على الوطء في هذه الفترة،فلها الفسخ اذا ارادت،و لا يتوقّف على إذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 141):لو تزوجها على انها حرة فبانت أمة،فله الفسخ،

و لا مهر إلا مع الدخول،فيرجع به على المدلس،فان لم يكن المدلس مولاها،كان له عشر قيمتها ان كانت بكرا و إلاّ فنصف العشر.

(مسألة 142):لو تزوجته على انه حر فبان عبدا،فلها الفسخ،و لها المهر بعد الدخول لا قبله،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 55)


و كذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك،فبان أنه من غيرهم.

(مسألة 143):لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا،لم يكن له الفسخ.

نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح، و لا يثبت الارش في غير ذلك من العيوب.

الفصل السابع:في المهر

(مسألة 144):المرأة تملك المهر بالعقد،

و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول،و كذا في موت أحدهما على الاظهر،و لو دخل بها قبلا أو دبرا استقرّ المهر،و كذا إذا أزال بكارتها باصبعه من دون رضاها.

(مسألة 145):إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها بالوطء او بغيره،

كان عليه مهر المثل بكرا.

(مسألة 146):يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة،

و يجوز أن يكون من غير الزوج،و لو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.

(مسألة 147):لا يتقدّر المهر قلة و لا كثرة،

و لا بد فيه من أن يكون متعينا و إن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة،و لو أجّله وجب تعيين الأجل و لو في الجملة،مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك،و لو كان الأجل مبهما بحتا،مثل الى زمان ما أو ورود مسافر ما،صح العقد و صح المهر

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 56)


أيضا على الأظهر،و سقط التأجيل.

(مسألة 148):لو لم يذكر المهر صح العقد،و كان لها مهر المثل مع
الدخول،

و اذا طلّقها قبل الدخول،فتستحق عليه ان يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى او الفقر و اليسار و الاعسار من دينار او درهم او ثوب او غير ذلك،و يقال لذلك الشيء المتعة،بل يصح العقد لو صرحت المرأة بعدم المهر، بأن قالت زوجتك نفسي بلا مهر و قال الرجل قبلت صح،و يقال لهذا العقد تفويض البضع و للمرأة مفوضة البضع،و لو مات احدهما قبل الدخول،فلا مهر و لا متعة،كما انه لو فسخ العقد لسبب أو آخر قبل الدخول،لم تستحق شيئا لا مهر و لا متعة.

(مسألة 149):لو وطأ امرأة شبهة،كان لها مهر المثل،

سواء أ كان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.

(مسألة 150):لو تزوّجها بتفويض تعيين المهر و تقديره الى أحد
الزّوجين صحّ،

و يلزم ما يحكم به و يعيّنه من له الحكم،فان كان الزوج فله أن يحكم بما شاء بدون ان يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة و لا في طرف القلّة،و ان كانت الزّوجة فلها ان تحكم بما شاءت في طرف القلّة،و اما في طرف الكثرة فحكمها بالمهر مشروط بان لا يزيد على مهر السنة و هو خمسمائة درهم،و لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول فلها المتعة،و بعد الدخول فلها مهر المثل اى مثل هذه المرأة فى الصفات من السن و العفة و البكارة او الثيّب و العقل و الادب و الكمال و الجمال و غير ذلك ان كان الحكم موكولا الى الزوج،و اما ان كان موكولا إلى الزوجة،فلا يبعد أن يكون مهر السنة.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 57)


(مسألة 151):لو تزوّجها على خادم أو دار أو بيت من دون تعيين،

كان مهرها الحدّ المتوسط منها.و لو قال:على السنة فخمسمائة درهم.

(مسألة 152):لو تزوج الذميان على خمر صح،

فان أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة،و ان أسلم أحدهما قبله،فالظاهر لزوم القيمة أيضا، و لو تزوج المسلم عليها،ففيه أقوال،أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها،و لو أمهر المدبر بطل التدبير.

(مسألة 153):لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد،

و لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط،و يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج فى عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها،و يلزم الزوج العمل به، و لكن لو تزوّج صحّ تزويجه،كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور،من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك،فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها،و لا يجوز له عزلها،فاذا طلّقت نفسها صح طلاقها.

(مسألة 154):القول قول الزوج في قدر المهر،و لو أنكره بعد الدخول،

لزمه أقلّ الامرين مما تدعيه الزوجة و مهر المثل،و لو ادّعت المواقعة و أنكرها الزّوج،فالقول قوله مع يمينه.

(مسألة 155):لو زوج الأب ابنه الصغير،ضمن المهر ان لم يكن للولد
مال،

و إلاّ كان المهر على الولد.

(مسألة 156):للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتّى تقبض
المهر،

إلا أن يكون المهر مؤجلا،فلا يجوز لها الامتناع و إن حل الاجل،و لا فرق بين الموسر و المعسر،و اذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 58)


لأجل ان تقبض المهر،فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.

(مسألة 157):لا يجوز للرجل ان يتصرّف فى صداق ابنته اذا كانت بالغة
رشيدة من دون إذنها،

فلو قبض أبوها صداقها من زوجها ثم مات،فان كان وكيلا عنها في ذلك،فليس لها ان تطالب زوجها به،و ان لم يكن وكيلا من قبلها فلها ان تطالبه،فاذا أدّى الصداق لها،فللزوج ان يرجع الى ورثة أبيها و يطالبهم ببدل ما أخذ أبوهم منه اذا لم تكن عينه موجودة.

(مسألة 158):إذا جعل المهر من الاغنام كخمسين شاة مثلا ثم أرسل
الاغنام الى المرأة،

و بعد ذلك طلّقها قبل ان يدخل بها و قد ولدت الاغنام، فهل يرجع بنصفها و نصف اولادها أو لا؟

و الجواب:ان حمل الاغنام ان كان عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و ان لم يكن الحمل عنده،رجع بنصفها و لم يرجع من الاولاد بشيء، و من هنا يظهر انه لو حصل للمهر نماء بعد العقد كان لها خاصة،و اذا طلقها قبل الدخول،استحق نصف ما وقع عليه العقد،و لا يستحق من النّماء شيئا.

(مسألة 159):يسوغ للمرأة أن تبرأ ذمة زوجها من المهر اذا شاءت،و
هل لها ذلك في مرض موتها أيضا؟

و الجواب:ليس لها ذلك في مرض موتها،نعم لو وهبت له في هذه الحالة عن حد كانت الهبة نافذة في ثلثها فحسب.

(مسألة 160):قد تسأل هل يجوز ان يجعل ابو المرأة شريكا فى المهر،
بان يجعل له شيئا معينا؟

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 59)


و الجواب:لا يصح ذلك،و لا يستحق الأب شيئا من المهر،نعم يجوز للأب او الام او الاخت من اقارب البنت ان يأخذ شيئا من الزوج لقاء عمل كارضاء البنت على الزواج معه و السعي في رفع بعض الموانع و غير ذلك من العوائق،فاذا بذل المال له ازاء قيامه بهذه العملية و قام بها و أرضى البنت بالزواج معه و تزوّج بها،فليس له بعد ذلك استرجاع المال منه و ان كان موجودا بعينه،اجل لو بذل المال له مجانا بطيب نفسه بغاية جلب خواطره و ارضائه و تحبيب البنت،فاذا اراد استرجاعه منه بسبب او آخر،جاز له ذلك ما دام المال موجودا،نعم لو أعطى المال له لا بطيب نفسه،بل من أجل انه لو لم يعط لكان مانعا عن زواجه بالبنت مع انها راضية به،جاز له أخذه منه عينا ان كان موجودا،و الاّ فبدله من المثل او القيمة بأي طريق متاح له و ان كان تقاصا،كما لا يجوز له اخذ المال منه كذلك و تصرّفه فيه.

(مسألة 161):اذا أبرأت الزوجة ذمة الزوج عن الصداق بأكمله،ثم ان
الزّوج بسبب من الاسباب طلّقها قبل الدخول بها،

فهل له ان يطالبها بنصف الصداق؟

و الجواب:نعم له ذلك،و على الزوجة ان ترد النصف إليه،و كذلك الحال إذا كان الصداق عينا خارجيا،كما اذا كان الف دينار مثلا و سلمه الزوج الى الزوجة بعد العقد ثم وهبته الزوجة تمام المبلغ،و بعد ذلك طلقها بسبب أو آخر قبل الدخول بها،فله ان يرجع إليها و يطالبها بنصف الصداق،و اما اذا أبرأته النصف ثمّ طلّقها قبل ان يدخل بها،فله النصف الباقي اذا كان موجودا، و إلاّ فبدله من المثل او القيمة.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 60)


الفصل الثامن:في القسمة و النشوز

(مسألة 162):قد تسأل هل تجب القسمة بالمبيت ابتداء بالسّوية بين
الزوجات اذا كنّ اربعا؟

و الجواب:ان الوجوب لا يخلو عن قوّة،نعم اذا كنّ اقلّ من اربع جاز التفاضل بينهن،فاذا كان عند الرجل امرأتان فله ان يبيت عند احداهما ثلاث ليال و عند الاخرى ليلة،و إن كان الاولى و الافضل التسوية و ترك التفاضل،و على هذا فاذا كانت عنده زوجة واحدة،وجب عليه المبيت عندها ليلة من اربع ليال دون اكثر،و إذا كانت زوجتان،وجب عند كل واحدة منهما ليلة و هكذا،و بكلمة ان كانت عنده اربع نساء،وجب عليه ان يبيت عند كل واحدة منهنّ ليلة واحدة،و اذا كانت عنده ثلاث نساء،فهو حرفي ليلة واحدة يضعها حيث يشاء،و اذا كانت عنده اثنتان،فهو حرفي ليلتين باقيتين،و اذا كانت عنده زوجة واحدة،فهو حرفي ثلاث ليال الباقية.

(مسألة 163):يجوز للمرأة اسقاط حقّها من القسم بعوض و مجانا،

فاذا خافت المرأة من زوجها نشوزا او خافت ان يتزوج عليها او يطلقها،جاز لها اسقاط حق المبيت عنه أو شيء من نفقتها في مقابل انه لا يفعل ذلك،و اذا كانت عنده زوجات متعدّدة لو وهبت احداهن حق المبيت عندها،فهو حرّ في وضع ليلتها حيث شاء،و اما لو وهبته لضرّتها فصار الحق لها،و حينئذ فهل يجب عليه ان يبيت عندها ليلتين ليلة بالاصالة و ليلة بالهبة؟

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 61)


و الجواب:انه لا يجب عليه الا اذا كان يقبل الهبة،و قد تسأل هل يجوز اشتراط اسقاط حق القسم على المرأة في عقد النكاح أو لا؟

و الجواب:نعم،فاذا اشترط وجب عليها الوفاء به بعد العقد،و هل يصح اشتراط ذلك بنحو شرط النتيجة؟

و الجواب:انه غير بعيد،لعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط و عدم قصوره عن شمول ذلك،نعم لا يصح اشتراط عدم ثبوت هذا الحق لها شرعا، فانه شرط مخالف للكتاب و السنة،ثم ان المراد من المبيت عندها فى مقابل هجرها في المضاجع.

(مسألة 164):لا يجب على الزوج المبيت عند الزوجة من اوّل الليل الى
الصبح،

فان الواجب هو المبيت بالقدر المتعارف و المعتاد لدى الناس في كل بلد و زمن،بحيث لا ينافيه بقائه خارج البيت بالمقدار المتعارف عادة كساعة او ساعتين او اكثر،و كذا اذا كان ذلك اتفاقيا من اجل شغل و عمل،نعم اذا كان الزوج حاضرا فى البلد و لم يكن مسافرا،و مع ذلك كان يبقى في خارج البيت أكثر من المقدار المعتاد و المتعارف بدون اي مبرّر و موجب،فانه لا يجوز في قسمتها الاّ برضاها.

(مسألة 165):اذا تزوج حرّة و امة او كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان
ليالي

و للأمة او الكتابية ليلة من الثمان،و اما في الخمس الباقية،فهو حر يضعها حيث يشاء،و اذا تزوّج بامرأة متعة فلا قسمة لها و ان كانت متعدّدة، كما انه لا قسمة للموطوءة بالملك،و اذا تزوّج بامرأة و كانت عنده زوجة،فان كانت المرأة بكرا،فليفضلها بسبع ليالي،و ان كانت ثيّبا فبثلاث،و يجوز التفضيل بين الزّوجات في الانفاق،و ان كان الاولى و الافضل العدل فيه.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 62)


(مسألة 166):لو تزوّج أربعا مرة واحدة،فهل الترتيب بينهنّ في المبيت
عند التشاح بالقرعة،او انه بيد الزوج؟

و الجواب:الظاهر انه بيد الزوج،على اساس ان له الولاية على القسمة و المخاطب بها.

(مسألة 167):قد تسأل هل تسقط القسمة عن المسافر ما دام في السفر
أو لا؟

و الجواب:انها تسقط عنه،سواء كان السفر لغرض ديني أم دنيوي،و لا يجب عليه أن يستصحب معه احدى زوجاته،كما لا يجب عليه قضاء ما فات عنه من المبيت عندهنّ،و بكلمة ان القسمة انما تجب عليه اذا كان عندهن لا مطلقا.

(مسألة 168):يجب على الزوجة التمكين و الإطاعة من الزوج و إزالة
العوائق و المنفر عن ذلك،

و اذا خاف النشوز منها كما اذا ظهرت أماراته،مثل تغيير العادة و الآداب في العمل و القول و سوء التعامل حتى في الحقوق الواجبة عليها،قام الزوج بوعظها و هجرها في المضاجع،فان رجعت الى الطاعة فهو المطلوب،و الا فله ان يقوم بضربها بما لا يستلزم الكسر و لا الادماء، و لو خافت المرأة من نشوز زوجها،فلها مطالبته بحقوقها،كما ان لها ان تتنازل عن بعض حقوقها أو كلّها كالقسمة او النفقة بغاية الاستمالة و ازالة المنفر،و يحل للزوج قبول ذلك.

(مسألة 169):لو كره كل منهما صاحبه و خشي الشقاق بينهما،

بعث الحاكم حكما من اهل الزوج و حكما من اهل المرأة للاصلاح و رفع التنافر و الشقاق بما راياه من الصلاح فى الجمع او الفراق،و وظيفتهما البحث و الاجتهاد

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 63)


و التحري عما هو السبب و العلة للشقاق بينهما،ثم يسعيان في اصلاح أمرهما بما هو الاصلح،فاذا استقرّ عليه رأيهما فيه و حكما به نفذ على الزوجين،و كان عليهما الرضا به شريطة ان يكون سائغا،كما لو شرطا على الزوج ان يسكن الزوجة فى البلد الفلاني أو المحلّة الفلانية أو مسكن خاص او عند أبويها او لا يسكن معها اقاربها من أمها او أختها و هكذا،او شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر المعجل الى اجل او تنازل من بعض حقوقها،و اما اذا اتفق الحكمان على التفريق بينهما،فليس لهما ذلك من دون الرجوع إليهما و استئمارهما فى امر الطلاق و البذل،فان اتفق الزوج و الزوجة على ذلك فهو المطلوب،و ان اختلفا في هذا فان كان النشوز و التقصير من الزوجة،فعليها ان تصبر مع زوجها،و ان كان التقصير منهما فعليهما ذلك.

(مسألة 170):قد تسأل هل يصح ان يكون الحكمان من غير اهل
الطرفين أو لا؟

و الجواب:الظاهر انه لا يصح اذا امكن كونهما من اهل الطرفين،و اما اذا تعذّر ذلك بسبب من الاسباب،فيجوز اختيارهما من غير اهلهما.

الفصل التاسع:في أحكام الأولاد

(مسألة 171):يلحق ولد المرأة بزوجها فى الدّائم و المنقطع
بشروط:

الاول:الدخول مع العلم بالانزال او احتماله او الانزال على فم

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 64)


الفرج.

الثاني:مضي ستة اشهر من حين الوطء و نحوه.

الثالث:عدم التجاوز عن أقصى الحمل،و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة،و المشهور الاول و لكن لا يبعد القول الأخير.

(مسألة 172):لو غاب الزوج او اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم
ولدت،

لم يلحق الولد به.

(مسألة 173):القول قول الزوج في عدم الدخول،

و لو اعترف به ثم أنكر الولد،لم ينتف الا باللعان في الدائم.

(مسألة 174):لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزّنا به

و إن تزوج بأمة بعد الزّنا،و كذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.

(مسألة 175):لو تزوجت الحرة او الامة بآخر بعد طلاق الاول و أتت
بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني و دخوله بها فهو للأول،

و يظهر كون عقد الثاني في العدة،فتحرم عليه مؤبدا،و ان كان الاتيان به لستة اشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير،سواء أمكن كونه للأول،بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الاول،أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه،و لو كان الاتيان بولد لاقل من ستة أشهر من الثاني و أكثر من أقصى الحمل من وطء الاول،فليس الولد لهما،و كذا الامة لو بيعت بعد الوطء بالملك او التزويج،فوطأها المشتري أو زوجت،فوطأها الزوج.

(مسألة 176):إذا طلقت المرأة،فوطأها رجل في غير العدة الرجعيّة
شبهة و ولدت المرأة بعد ذلك،

فهل يلحق الولد بالمطلق أو الواطي أو يقرع

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 65)


بينهما؟

و الجواب:الاظهر هو الثاني،لان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق على المقام،باعتبار انّها في مقابل العاهر و هو الزاني،و المفروض فيه ان وطء كل منهما المرأة كان حلالا و يلحق به الولد،فلا ترجيح حينئذ لالحاقه باحدها دون الآخر،و كذا الحكم في المتمتع بها اذا وهبها زوجها المدّة او انتهت المدة و وطأها رجل شبهة و اشتبه الحاق الولد بهما،و اذا وطئت الزّوجة او المعتدة الرجعيّة شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج او الواطئ الحق به،و ان اشتبه امره اقرع بينهما و عمل على ما تقتضيه القرعة،على اساس ان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق على المقام.

(مسألة 177):لو ولدت زوجتان لزوجين او لزوج واحد ولدين و اشتبه
احدهما بالآخر

عمل بالقرعة.

(مسألة 178):الامة اذا وطأها المولى فولدت ولدا الحق به الاّ اذا
نفاه،فيقبل نفيه ظاهرا،

و لا يجوز له نفيه بغير جزم،و لو وطأها المولى و أجنبي فجورا فالولد للمولى،و لو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة و يغرم للباقين حصصهم من قيمة الامة و قيمة ولدها يوم سقوطه حيا.

(مسألة 179):لو وطأ المرأة اجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد،

فان كان لها زوج،ردت عليه بعد العدة من الثاني.

(مسألة 180):المراد بوطء الشبهة،الوطء غير المستحق مع بناء
الواطئ على استحقاقه له،

سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 66)


(مسألة 181):إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها أثمت

و لحق بها الولد و بصاحب المني،فاذا كان الولد انثى لم يجز لصاحب المني تزويجها،و كذا الحكم لو ادخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه،و لكن لا اثم عليها في ذلك.

(مسألة 182):يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من الحبوب و الكيس
الوقائي على تفصيل تقدم في اوّل النكاح،

و ان لم يرض الزوج بذلك.

(مسألة 183):لا يجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفة،

و فيه الدية،و هي عشرون دينارا من الذهب كما يأتي شرح ذلك في المواريث.

ثم ان المراد من النطفة التي يحرم اسقاطها شرعا و فيه الدية،اوّل مراتب تكون الجنين و هي النطفة المخلوطة من نطفتي الرجل و المرأة المستقرة في رحمها التي تمثل بويضة المرأة المخصبة بحيمن الرجل،فاذا استقرت البويضة الملقحة في جدار الرحم بدأت في النمو،و هذا مبدأ تكون الانسان و اولى مراحل الحمل،و اما اسقاط النطفة قبل استقرارها في الرحم،فلا مانع منه.

(مسألة 184):اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر،

استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد،و كان على الزوجة مهر البكر،و يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنصّ.

(مسألة 185):يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة.
(مسألة 186):يستحب غسل المولود و الاذان في اذنه اليمنى و الاقامة في
اليسرى

و تحنيكه بتربة الحسين عليه السّلام و بماء الفرات،و تسميته باسم احد

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 67)


الأنبياء و الائمة عليهم السّلام و تكنيته(و لا يكنّى محمّد بابى القاسم)،و حلق رأسه في اليوم السابع و العقيقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب اذنه و ختانه فيه،و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله،و خفض الجواري مستحب و ان بلغن،و الاولى ان يكون بعد بلوغها سبع سنين.

(مسألة 187):يستحب العقيقة استحبابا مؤكدا عن كل شخص صغيرا
كان أم كبيرا رجلا كان أم امرأة،

و هي للذكر و الانثى سواء،و ان كان الاولى ان يعق عن الذكر بذكر و عن الانثى بانثى،و لا يعتبر فيها ما يعتبر من الشرائط في الهدي الواجب،و ان كان الاولى و الافضل ان تكون سالمة من العيوب و سمينة،و الاولى ان لا يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب،و الأحوط و الاجدر للأم الترك،و تجزي الشاة و البقرة و البدنة،و الاولى ان تقطع جداول و يكره ان تكسر العظام،و يستحب أن تعطي القابلة منها الربع و يقسم الباقي على المؤمنين،و افضل منه ان يطبخ و يعمل عليه وليمة،و الافضل ان يكون عددهم عشرة فما زاد،كما ان الافضل ان يكون ما يطبخ به ماء و ملحا.و امّا ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها،فلم نعثر على مستنده.

(مسألة 188):من بلغ و لم يعق عنه،

استحب له أن يعق عن نفسه.

(مسألة 189):لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها،

و من ضحى عنه أجزأته الاضحية عن العقيقة.

(مسألة 190):افضل المراضع الام،

و للحرة الاجرة على الأب اذا لم يكن للولد مال و إلاّ فمن ماله،و مع موته فمن مال الرضيع ان كان له مال، و الا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه،و لا تجبر على ارضاعه و

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 68)


تجبر الامة.

(مسألة 191):حد الرضاعة حولان،

و تجوز الزيادة على ذلك،و أقله واحد و عشرون شهرا على المشهور،و الام احق بالرضاعة اذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرّع.

(مسألة 192):الام احق بحضانة الولد ان شاءت،

اذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد الى سنتين و ان كان انثى،و الاولى جعله في حضانة الام الى سبع سنين و ان كان ذكرا.

(مسألة 193):لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه او كان مملوكا او
كافرا أو مجنونا،

فالام أولى به الى ان يبلغ من الوصي للأب و من الجد و الجدة له و غيرهما من اقاربه و ان تزوجت.

(مسألة 194):لو ماتت الام في مدة الحضانة،فالأب أولى به من وصيها
و أبيها و أمّها و غيرهما من اقاربها،

و اذا فقد الابوان،فأب الأب اولى به، و مع فقده فالموصي لاحدهما،و مع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الاقارب اشكال.

(مسألة 195):اذا بلغ الولد رشيدا اسقطت ولاية الابوين عنه

و كان له الخيار في الانضمام الى من شاء منهما أو من غيرهما.

(مسألة 196):اذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة على غيرها،أو وجد
متبرع به و كان نظر الأب الارضاع من غيرها،

ففي سقوط حق الحضانة اشكال،و الاظهر سقوطه.

(مسألة 197):قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا؟

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 69)


و الجواب:الظاهر عدم السقوط،و هل تسقط اذا تزوجت بعد الطلاق و انقضاء العدة؟

و الجواب:ان السقوط لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه،و هل تسقط اذا زنت؟

و الجواب:لا تسقط و ان قلنا بسقوطها اذا تزوجت.

(مسألة 198):حق الحضانة الثابت للام يسقط باسقاطها،بخلاف حق
الحضانة الثابت للأب او الجد،

فانه لا يسقط باسقاطه،على اساس ان المراد من حق الحضانة للأم احقيقتها للرضاع من غيرها،فلذلك يجوز لها اسقاط هذا الحق،و اما حق الحضانة للأب او الجد من قبل الأب،فهو بمعنى الولاية على الطفل و هي غير قابلة للإسقاط.

(مسألة 199):الظاهر ان الام تستحق الاجرة على الحضانة،

الا اذا كانت متبرعة بها او وجد متبرع بالحضانة.

(مسألة 200):اذا أخذ الأب او غيره الطفل من أمه و لو عدوانا،

لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة او نحوها،باعتبار ان الاول عبارة عن احقية الام للرضاع من غيرها خلال الحولين،شريطة ان لا تطلب من الأب اجرة اكثر مما تطلبه امرأة اخرى،و إلاّ فله ان ينزع الولد منها،و كذلك اذا وجدت المتبرعة له مجانا و الام لا تقبل الرضاع بدون اجرة،و اما الثاني فهو من شئون ولاية الأب او الجد،فلذلك لا يكون قابلا للاسقاط.

(مسألة 201):يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة

كما يصح اسقاطه يوما فيوما.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 70)


الفصل العاشر:في النّفقات

و هي على اقسام:

الاوّل:نفقة الزوجة.

الثاني:نفقة الاقارب.

الثالث:نفقة المملوك انسانا كان او حيوانا.

اما الاوّل:و هو نفقة الزوجة

فقد حدد فيها أمران:

الاوّل:ان موضوع وجوب النفقة الزوجة الدائمة دون الأعم منها و من الموقّتة،إلاّ إذا اشترط وجوب النفقة عليه في ضمن العقد في الموقتة.

الثاني:ان النفقة في الروايات قد حدّدت بالكسوة و ما يقيم ظهرها، كالمأكل و المشرب و المسكن و الفرش و الظرف و سائر ما له دخل في اقامة ظهرها و حياتها اليومية،و هذا أدنى حدّ النفقة التي تجب على الزوج،و لو لم يتمكن منها وجب التفريق بينهما اذا لم ترض الزوجة بالبقاء معه،و لكن وجوب هذه النفقة عليه مشروط بان تكون الزوجة عنده،و اما اذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي و اذن له،فلا تستحق النفقة ما دامت في الخارج و غير حاضرة،و اما اذا كانت حاضرة عنده و لكنها كانت ناشزة بامتناعها عن التمكين للزوج و الاطاعة له،فهل تسقط نفقتها؟

و الجواب:ان السقوط لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد عدمه.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 71)


(مسألة 202):الظاهر ان من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام

عند حاجة الزوجة الى التنظيف اذا لم يتهيّأ لها مقدمات التنظيف في البيت،او كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره،كما ان منها أجرة مصاريف الولادة و الفصد و الحجامة عند الاحتياج إليهما،و كذلك أجرة الطبيب و الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة،بل لا يبعد ان يكون منها ما يصرف فى سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا،و لو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجيا.

(مسألة 203):لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و
الزفاف،

فان الارتكاز العرفي قرينة على اسقاطها في هذه المدّة.

(مسألة 204):تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن كانت ذميّة او أمة أو
صغيرة،

فان طلقت رجعيا بقيت لها النفقة،فان طلقت بائنا أو مات الزوج، فلا نفقة لها مع عدم الحمل،و اما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت، و تقضي مع الفوات،فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.

و اما الثاني:و هو نفقة الاقارب،

فهي تمتاز عن نفقة الزّوجة في نقطة،و هي ان نفقة الزّوجة بمثابة الدين على ذمّة الزوج،و لا تسقط عن ذمّته بامتناعه عن الانفاق،و لا بعجزه عنه،بل هي تبقى في ذمته دينا،من دون فرق في ذلك بين ان تكون الزوجة غنيّة او فقيرة،بينما ان نفقة الاقارب مجرد تكليف من دون ثبوتها في الذمّة،فلذلك تسقط عن المنفق اذا كانت الاقارب غنيّة،كما انها تسقط عنه اذا كان فقيرا لا يقدر عليها.

(مسألة 205):يجب على الولد الانفاق على الابوين،

كما يجب على الأب الانفاق على الاولاد من الابناء و البنات،و هل يسقط وجوب الانفاق على

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 72)


المعيل اذا كان العيال قادرا على أخذ الحقوق مثل الزكاة و الخمس؟

و الجواب:انه لا يسقط اذا كانت في اخذها مهانة،بل مطلقا على الاظهر،نعم يسقط وجوب الانفاق مع بذل الحقوق إليهم خارجا بدون المطالبة،كما انّه يسقط مع غناهم فعلا أو قدرتهم على التكسّب اللائق بحالهم.

(مسألة 206):قد تسأل ان نفقة الاولاد هل هي واجبة على الابوين و
ان علا،

و نفقة الأبوين على الاولاد و ان نزلوا،أو أنّها مختصّة في كلا الطرفين بالطبقة الاولى؟

و الجواب:ان الاول لا يخلو عن قوّة.

ثم ان المشهور و ان كان عدم اختصاص وجوب الانفاق بالطبقة الأولى،إلاّ انّهم فرقوا بين سلسلة الآباء و سلسلة الامهات،فتجب نفقة الولد ذكرا كان أم انثى على أبيه،و مع فقده او عجزه فعلى جده للأب،و مع عدمه أو فقره فعلى جد الأب و ان علا مع مراعاة الاقرب فالأقرب،و لو فقدت الاباء او كانوا عاجزين عن الانفاق،فعلى أمّ الولد،و مع عدمها او فقرها فعلى أبيها و أمّها،و هكذا الاقرب فالأقرب،و كذلك الحال في الفروع،و في الفروع و الاصول معا،و بكلمة ان سلسلة الاباء مقدمة على سلسلة الامهات،و الابناء على البنات،و في كل سلسلة لا بدّ من مراعاة الاقرب فالاقرب،و مع اجتماع السلسلتين فالنفقة على الاباء و الابناء على حدّ سواء،و لا تصل النوبة الى الامهات و البنات،نعم مع فقدهما أو عجزهما عن الانفاق كانت عليهما كذلك، و هذا هو المشهور،و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع،و الاظهر عدم الفرق بين السلسلتين لا في الاصول و لا في الفروع،فالام في عرض الأب في سلسلة الاصول،و البنت في عرض الابن في سلسلة الفروع.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 73)


(مسألة 207):نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة،

و هي مقدّمة على نفقة الأقارب.

(مسألة 208):المتبع فى كيفية الانفاق على الاقارب ما هو المعتاد لدى
العرف العام،

فاذا كان المنفق عليه ساكنا مع المنفق في دار واحدة،وجب عليه الانفاق في داره،و إذا طلب منه الانفاق في مكان آخر،لم تجب اجابته،و اذا كان ساكنا في دار أخرى،وجب عليه الانفاق في تلك الدار،و ليس له الامتناع عن ذلك،و لا يجب عليه تمليك النفقة له،لان الواجب عليه انما هو الانفاق فحسب.

و اما الثالث:و هو نفقة المملوك فتجب على مولاه،

و له ان يجعلها في كسبه مع الكفاية،و إن لم يكف فعليه تكميله،و هل تجب على المالك نفقة البهائم؟

و الجواب:المشهور وجوب ذلك،فان امتنع من الانفاق عليها و لو بتخلية سبيلها للرّعي،اجبره الحاكم الشرعي على بيعها او الانفاق عليها او ذبحها ان كان من المذكاة،و لكنه لا يخلو عن اشكال و ان كان أحوط.

(مسألة 209):الظاهر ان القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة
النكاح،

فاذا تزوّجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد،لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم،و لكن يجوز لها ان ترجع امرها الى الحاكم الشرعي،فيأمر زوجها بالطلاق،فان امتنع طلقها الحاكم الشرعي،و إذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق،جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي،فيلزمه بأحد الامرين من الانفاق و الطلاق،فان امتنع عن الامرين و لم يكن الانفاق عليها من ماله،جاز للحاكم طلاقها،و لا

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 74)


فرق فى ذلك بين الحاضر و الغائب،نعم إذا كان الزوج مفقودا و علمت حياته، وجب عليها الصبر،و ان لم يكن له مال ينفق عليها منه و لا ولي ينفق عليها من مال نفسه.و يأتي في مبحث العدة التعرض لبقية احكام المفقود.

(مسألة 210):لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها،

فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الاحوط،فان خرجت بغير اذنه كانت ناشزا،و لا يحرم عليها سائر الافعال بغير اذن الزوج، الا ان يكون منافيا لحق الاستمتاع.

(مسألة 211):ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه
كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها،

تملك الزوجة عينه،فلها مطالبة الزوج بتمليكه اياها،و لها الاجتزاء بما يبذله لها منه،كما هو المتعارف،فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه،و أما ما تبقى عينه بالانتفاع به،فان كان مثل المسكن و الخادم،فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا،فليس لها المطالبة بتمليكها اياه،و الظاهر ان الفراش و الغطاء أيضا كذلك،و أما الكسوة ففي كونها كالأول أو كالثاني إشكال،و لا يبعد ان الاول أقرب،و لا يجوز لها في القسم الثاني نقله الى غيرها،و لا التصرّف فيه على غير النحو المتعارف و المعتاد بغير إذن الزوج،و يجوز لها ذلك كله في القسم الأوّل.

(مسألة 212):مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من
دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها،

و يستمر السقوط ما دامت كذلك،فاذا رجعت رجع الاستحقاق.

(مسألة 213):اذا نشز الزوج فلم يؤد الى زوجته النفقة اللازمة من غير
عذر و تعذر رفع أمرها الى الحاكم الشرعي،

ففي جواز نشوزها و امتناعها

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 75)


عن القيام بحقوق الزوج حينئذ اشكال بل منع،فان عصيان الزوج بالامتناع عن اداء حقوق الزوجة لا يكون مبررا لعصيانها كذلك،على اساس ان وجوب قيام كل منهما بحق الاخر ليس من باب المعاوضة،بل من جهة ان عقد النكاح يقتضي ثبوت حق لكل منهما على الآخر،فاذا امتنع احدهما عن اداء حق الآخر و عصى،لم يكن مبررا لامتناع الآخر و عصيانه،و من هنا لو كان الزوج عاجزا عن الانفاق على الزوجة و هي غير متمكنة من الرجوع الى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه،فعليها ان تصبر معه،و في هذه الحالة ليس لها الامتناع عن التمكين للزوج و لا مبرّر له.

(مسألة 214):اذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته،و كان
يتمكن من الكسب وجب عليه،

إلاّ إذا كان الكسب لا يليق به،فتبقى النفقة حينئذ دينا عليه،و اذا تمكن من الاستذانة فهل تجب عليه؟

و الجواب:نعم اذا كان واثقا و مطمئنا بالوفاء في وقته،و اما اذا لم يكن واثقا بذلك و احتمل عدم التمكن من الوفاء في موعده،فهل تجب أيضا؟ و الجواب:الاقرب الوجوب.

(مسألة 215):نفقة الزوجة تقبل الاسقاط فى كل يوم،

اما الاسقاط في جميع الازمنة المستقبلية فلا يخل من اشكال،و ان كان الجواز أظهر،و أما نفقة الاقارب،فلا تقبل الاسقاط لأنّها واجبة تكليفا محضا.

(مسألة 216):يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق،

و لا يجب عليه تمليكها و لا بذلها في دار اخرى،و لو طلب المنفق عليه ذلك،لم تجب اجابته،الا اذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 76)


حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك،مما يرجع الى خلل في محل الانفاق.

(مسألة 217):إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها فى السفر،

و وجب على الزوج القيام بها أما بذل اجور السفر و نحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر،فان كان السفر لشئون حياتها،بأن كانت مريضة و توقف علاجها على السفر الى طبيب،وجب على الزوج بذل ذلك،و إذا كان السفر اداء لواجب في ذمّتها فقط،كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي باذن الزوج،لم يجب على الزوج بذل ذلك،كما لا يجب عليه اداء الفدية و الكفارة و فداء الاحرام و نحو ذلك من الواجبات التى لا تقوم بها حياتها،على اساس ان الواجب على الزوج انما هو نفقة الزوج المحدّدة شرعا بالكسوة،و ما يقيم ظهرها من الطعام و الشراب و المسكن و غيرها،و المصارف المذكورة بما انها خارجة عن النفقة فلا تجب عليه.

(مسألة 218):اذا اختلف الزوجان في الانفاق و عدمه مع اتفاقهما على
استحقاق النفقة،

فالظاهر ان القول قول الزوجة مع يمينها،بلا فرق بين ان يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها و غير ذلك.

(مسألة 219):اذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا،

فادعت الزوجة ان الطلاق كان بعد الوضع،فتستحق عليه النفقة،و ادعى الزوج انه كان قبل الوضع و قد انقضت عدتها،فلا نفقة لها،فالقول قول الزوجة مع يمينها،فان حلفت استحقت النفقة،و لكن الزوج يلزم باعترافه،فلا يجوز له الرجوع إليها.

(مسألة 220):اذا اختلفا في الاعسار و اليسار،

فادعى الزوج الاعسار

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 77)


و انه لا يقدر على الانفاق،و ادّعت الزوجة يساره،كان القول قول الزوج مع يمينه،نعم اذا كان الزوج موسرا و ادعى تلف أمواله و انه صار معسرا، فأنكرته الزوجة،كان القول قولها مع يمينها.

(مسألة 221):لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها و
حاجتها،

بل تستحقّها على زوجها و ان كانت غنية غير محتاجة.

(مسألة 222):يتخير الزوج بين أن يدفع الى الزوجة عين المأكول
كالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك،و ان يدفع إليها موادها

كالحنطة و الدقيق و الأرز و اللحم و نحو ذلك،مما يحتاج في اعداده للأكل إلى علاج و مئونة،فاذا اختار الثاني،كانت مئونة الاعداد على الزوج دون الزوجة.

(مسألة 223):اذا عجز الزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمّته.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 78)


كتاب الطلاق

(مسألة 224):الطلاق شرعا متقوم بأربعة عناصر:

الاول:المطلّق.

الثاني:المطلّقة.

الثالث:الصيغة.

الرابع:الاشهاد.

العنصر الاوّل:المطلّق و شروطه
الاوّل:البلوغ:

فلا يصح طلاق الصبيّ المميّز ما لم يبلغ على الأحوط.

الثاني:العقل:

فلا يصح طلاق المجنون و ان كان جنونه ادواريا،اذا كان الطلاق في دور الجنون.

الثالث:الاختيار:

فلا يصح طلاق المكره الذي قد الزم على ايقاعه مع

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 79)


التوعيد و التهديد على تركه.

الرابع:القصد:

فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم و الساهي و الغالط و الهازل الذي لا يقصد وقوع الطلاق عن جد،و السكران و المعتوه و هو المغلوب على عقله.

(مسألة 225):لا يجوز ان يطلّق ولي الصبي و السكران زوجتهما ولاية،

و قد تسأل هل يجوز لولي الصبيّ أن يهب مدة المتمتع بها كذلك أو لا؟

و الجواب:ان جواز ذلك غير بعيد،و لا سيّما اذا كانت هبتها في مصلحة الصبي،و امّا عدم صحة طلاق الولي فانما هو بالنص،و الا فالصحة غير بعيدة.

العنصر الثاني:المطلّقة و شروطها
الاوّل:ان تكون زوجة دائمة،

فلا يصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوء بالملك.

الثاني:خلوّها عن الحيض و النفاس اذا توفّرت فيها امور:

1-ان تكون مدخولا بها.

2-حائلا و غير حامل.

3-المطلق حاضر او غير غائب،فاذا توفّرت هذه الامور فيها لم يصح طلاقها في حال الحيض أو النفاس،و اما إذا لم تكن مدخولا بها او كانت و لكنها كانت حاملا او كان زوجها المطلق غائبا و ان لم تكن حاملا،فيصحّ طلاقها على كل حال،و ان كانت فى حال الحيض او النفاس بمقتضى قوله عليه السّلام

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 80)


«خمس يطلقن على كل حال الحامل المتبين حملها و التي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و التي قد جلست عن الحيض»و لا فرق في ذلك بين ان يكون المطلق لها نفس الزوج أو وكيله،و قد تسأل هل يعتبر في صحة طلاق الغائب عجزه عن العلم بحالها و هو غائب أو لا؟

و الجواب:نعم،فانه ان كان بامكانه التعرف بحالها و تحصيل العلم بها بطريق من الطرق الاعتياديّة،لم يجز له ان يطلقها بدون ذلك،و لو طلقها و الحال هذه،فتبين بعد ذلك وقوعه في حال الحيض بطل،و ان لم يكن بامكانه ذلك،كما اذا طالت فترة غيابه عنها،و لا طريق له الى التعرف بحالها،ففي هذه الحالة لو طلقها صح و ان تبين بعد ذلك وقوعه في حال الحيض او النفاس.

هاهنا فروع:
الفرع الاوّل:اذا سافر الزوج و غاب عن زوجته في طهر المواقعة،

ففي هذه الحالة اذا أراد أن يطلقها،فعليه ان يصبر و ينتظر ان تمرّ بها فترة زمينة يحصل له الوثوق و الاطمئنان بحسب ما يعرف منها من عادتها الشهرية انها انتقلت من طهر الى طهر آخر،و بعد ذلك اذا طلقها صح و ان تبين انه كان في حال الحيض.

الفرع الثاني:اذا سافر الزوج و غاب عنها فى طهر لم يواقعها فيه،

ففي هذه الحالة له ان يطلّقها في هذا الطهر متى شاء،ما دام يكون واثقا ببقائه او لم يعلم بانقضائه،و إلاّ فعليه الانتظار الى ان يعلم عادة بانتقالها الى طهر آخر،و حينئذ فاذا طلقها صح و ان تبيّن أنه وقع في حال الحيض.

الفرع الثالث:اذا سافر الزوج و غاب عنها فى حال حيضها،

ففي هذه الحالة لم يجز طلاقها،إلاّ بعد ان تمرّ بها فترة زمنية يعلم بانقطاع دم حيضها،و

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 81)


اذا مرّت بها هذه الفترة الزمنية جاز طلاقها و صح مطلقا،و يلحق بالغائب الحاضر الذي لا يقدر على التعرّف بحال امرأته انها حائض او طاهر كالمحبوس و نحوه.

و قد تسأل ان المرأة اذا كانت فى سن من تحيض،و لا تحيض الاّ في كل ثلاثة أشهر مرة واحدة،فهل يصح طلاقها من الغائب متى شاء أو لا؟

و الجواب:انه اذا غاب عنها في طهر المواقعة،لم يجز له ان يطلّقها الاّ بعد ثلاثة أشهر مرة واحدة،فهل يصح طلاقها من الغائب متى شاء أو لا؟

و الجواب:انه اذا غاب عنها في طهر المواقعة،لم يجز له ان يطلّقها الاّ بعد ثلاثة أشهر لكي يحصل له العلم بانتقالها من طهر الى طهر آخر،و اذا غاب عنها في طهر غير المواقعة،جاز ما دامت فيه.

الثالث:ان لا يكون الطلاق في طهر المواقعة،

فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه بطل،إلاّ اذا كانت صغيرة او يائسة او حاملا أو غائبا عنها،و لم يعلم بحالها انها حائض او طاهر على ما مر شرحه،فان طلاق هذه الطوائف من النساء صحيح على كل حال و إن تبيّن وقوعه في طهر المواقعة.

(مسألة 226):اذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله،

ثم أخبرت انها كانت حائضا حال الطلاق،لم يقبل خبرها الا بالبيّنة،و يكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه.

(مسألة 227):قد تسأل ان من جامع زوجته في حال الحيض عامدا أو
خطأ،

و بعد ان طهرت من الحيض طلقها،فهل يصح هذا الطلاق أو لا؟

و الجواب:ان صحته لا تخلو عن اشكال،فالاحتياط لا يترك بتجديد الطلاق في طهر آخر لم يواقعها فيه،و لا في حال حيضها قبل الطهر،و إذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر او استصحاب عدم الدخول صح الطلاق

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 82)


ظاهرا،أما صحته واقعا فهي تابعة لتحقق شرطه في الواقع،و هو وقوعه في طهر غير المواقعة.

(مسألة 228):اذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض و هي فى سن
من تحيض،

سواء أ كان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها،كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها،جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه،اذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر،فانه اذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة،صح طلاقها و ان كان في طهر المجامعة.

(مسألة 229):يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد
الزوجات،

فلو كانت له زوجة واحدة فقال:زوجتي طالق صح،و لو كانت له زوجتان أو زوجات،فقال زوجتي طالق،فان نوى معينة منهما او منها صح و قبل تفسيره،و ان نوى غير معينة بطل،على اساس انه لم يقصد طلاق واحدة منها معينة في الخارج،و حينئذ فأما ان يقصد الواحد المفهومي او الواحد المصداقي،و الاول لا موطن له الا الذهن،و الثاني لا وجود له في الخارج،لانه من الفرد المردد،و هو لا يتصوّر فيه.

(مسألة 230):يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و
الغائب.
العنصر الثالث:الصيغة

و هي التى يقع بها الطلاق كان يقول:أنت طالق و هي طالق او فلانة طالق،و لا يقع بمثل طلقت فلانة او طلقتك او انت مطلقة أو فلانة مطلقة او

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 83)


انت على حرام او بريئة او خلية او ما شاكل ذلك.

(مسألة 231):لا يقع الطلاق بالكتابة و لا بالاشارة للقادر على النطق،

و يقع بهما للعاجز عنه.

و قد تسأل هل يصح ان يطلق عمن لا يقدر على التكلم كالأخرس وليه أو لا؟

و الجواب:لا يصح،و له أن يباشر الطلاق بنفسه بكل ما يمكن ابرازه به من الكتابة او الاشارة او أيّ شيء آخر يدلّ عليه.

(مسألة 232):يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل
الحصول او الصفة المعلومة الحصول متأخرا،

فلو قال:إذا جاء زيد فانت طالق،أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق،بطل.نعم اذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق،كما إذا قال:ان كنت زوجتي فأنت طالق،او كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة،كما اذا أشار الى يده و قال ان كانت هذه يدي،فأنت طالق،صحّ.

العنصر الرابع:الاشهاد

و يعتبر فيه امور:

الاول:ايقاع الطلاق في حضور شاهدين عدلين.
الثاني:ان يكون الشاهدان مجتمعين حين سماع الطلاق،

فلو سمع احدهما ثم سمع الآخر بانفراد،لم يقع الطلاق.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 84)


الثالث:ان يكون الشاهدان ذكرين،

و لا تكفي شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات،و لا تعتبر في صحة شهادة الشاهدين معرفة المرأة المطلقة،فلو قال:زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح،و ان لم يكونا يعرفان هندا بعينها،بل و ان اعتقدا غيرها،و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج و لا شهادته،و تكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق،كما لا تعتبر في صحة شهادتهما معرفة ان المطلق نفس زوجها أو وكيله أو وليه.

و قد تسأل هل العدالة المعتبرة في الشاهدين عدالة واقعية أو الاعم منها و من الظاهرية،فعلى الاول لو كان الشاهدان عدلين باعتقاد المطلق،و كانا فاسقين في الواقع لم يصح الطلاق،و على الثانى صح و ان تبين بعد الطلاق انهما كانا فاسقين؟

و الجواب:الظاهر هو الاول،و على هذا فكل من علم بفسق الشاهدين،فليس بامكانه ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه،كما انه لو تبين فسقهما عند الزوج و الزوجة بعد الطلاق،انكشف بطلانه و بقائهما على الزوجيّة.

فصل في اقسام الطلاق

الطلاق قسمان:بدعة و سنة.

(مسألة 233):الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل

او النفساء حال

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 85)


حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة،و الطلاق فى طهر المواقعة مع عدم اليأس و الصغر و الحمل،و طلاق المستبرئة قبل انتهاء ثلاثة اشهر،و طلاق الثلاث اما مرسلا بان يقول:هي طالق ثلاث،و اما ولاء بان يقول هي طالق،هي طالق،هي طالق،و الكل باطل عدا طلاق الثلاث ولاء،فان فيه تصح واحدة و يبطل الزائد.

قاعدة الالزام

و هي تتمثل في ترتيب الشيعة الآثار الوضعية على عمل المخالف بما يعتقد و يدين به،شريطة ان تكون تلك الآثار مخالفة لمذهب الشيعة،و على هذا فموضوع القاعدة المخالف،و حكمها الزامه بما يدين به،و موردها كون الحكم الملزم به مخالفا لمذهب اهل البيت عليهم السّلام،فاذا توفّرت هذه العناصر الثلاثة تمت القاعدة نظرية و تطبيقية.

(مسألة 234):اذا طلق المخالف امرأته في طهر المواقعة او في حال الحيض

او النفاس او حلف بالطلاق او غير ذلك صح على مذهبه،و لكنه باطل على مذهب الشيعة،و مع هذا يجوز للشيعي ان يتزوج بها بعد انقضاء العدة،على اساس قاعدة الالزام التي يكون مفادها صحة طلاق المخالف واقعا بعنوان ثانوي،و ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه كذلك،و لا فرق في ذلك بين ان تكون المرأة شيعية او سنية،فانها لو كانت شيعية فالطلاق و ان كان باطلا عندها،و لكن يجوز لها بموجب قاعدة الالزام التزويج من رجل آخر،و من هنا يظهر ان تطبيق قاعدة الالزام في المسألة انما هو بملاك ان مفاد القاعدة ترتيب آثار الصحة عليها واقعا اذا كانت صحيحة في مذهبه،و حينئذ فيجوز

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 86)


لكل احد التزويج بها.

(مسألة 235):لو طلق المخالف زوجته بقوله انت طالق ثلاثا،صحّ

و تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر،و لكنه باطل عند الشيعة،و لم يقع لا الثلاث و لا الواحد،نعم لو كرر صيغة الطلاق،فقال انت طالق انت طالق انت طالق من دون تخلل رجعة في البين قاصدا بذلك التعدد تقع واحدة،و لغت الاخريان عند الشيعة،و اما عند المخالف فتقع الجميع،و لا يجوز له الرجوع إليها،و على هذا فاذا طلق المخالف زوجته ثلاثا،جاز للشيعي ان يتزوج بها بعد انقضاء العدة بموجب قاعدة الالزام،و لا فرق فى ذلك بين ان تكون المرأة شيعية أم سنية.

(مسألة 236):قد تسأل ان المخالف اذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس
واحد ثم استبصر بعد تمامية العدّة،

فهل يسوغ له التزويج بها كسائر افراد الشيعة،أم يتوقف على ان تنكح زوجا غيره،كما اذا لم يستبصر؟

و الجواب:الظاهر هو الاول،لانه اذا استبصر خرج عن موضوع التحريم،و تبدل بموضوع آخر على اساس ان جهة التشيع و التسنن جهة تقييدية للموضوع،و على هذا فما دام المطلق ضل على مذهبه فالمرأة محرمة عليه واقعا ما لم تنكح زوجا آخر غيره،و اذا استبصر بعد اكمال العدة و صار شيعيا،تبدل بموضوع آخر و هو الشيعي،و يجوز له حينئذ التزويج بها بدون التوقف على ان تنكح زوجا آخر غيره مسبقا،و بكلمة ان الطلاق فى المقام لم يصدر منه بوصف انه شيعي،و إنّما صدر منه بوصف انه سني،فما دام هو متصف بهذا الوصف فالمرأة محرمة عليه ما لم تنكح زوجا آخر غيره،و اما اذا استبصر،فيصبح موضوعا آخر و ينتفي الحكم عنه حينئذ بانتفاء موضوعه،و

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 87)


عليه فيجوز له التزويج بها،و لا يتوقف على ان تنكح زوجا آخر غيره، فيكون حاله حال سائر افراد الشيعة،نعم لو كان وصف التشيع و التسنن من الجهات التعليلية و خارجا عن الموضوع،كان حاله بعد الاستبصار كحاله قبل الاستبصار،فلا يحل له التزويج بها الا بعد ان تنكح زوجا غيره،و لا فرق في ذلك بين كون المرأة المطلقة ثلاثا شيعية او سنية،نعم اذا كان استبصاره قبل انقضاء العدة و في الاثناء لم يجز له الرجوع إليها بدون عقد، على اساس ان الطلاق بائن و ليس برجعي،و بذلك يختلف عن غيره من الشيعي،فانه لا يجوز لغيره ان يعقد عليها اثناء العدة.

(مسألة 237):اذا طلق المخالف زوجته في طهر المواقعة او في حال
الحيض او بلا حضور شاهدين عدلين ثم استبصر،

فان كان استبصاره فى اثناء العدة،جاز له الرجوع إليها بدون عقد،كما كان ذلك جائزا له اذا لم يستبصر،و اما اذا كان بعد انقضاء العدة،فيجوز له التزويج بها،على اساس ان له ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه بمقتضى قاعدة الالزام،كما يجوز لغيره من افراد الشيعة التزويج بها بعد انقضاء العدة بنفس الملاك،و هناك فروع عديدة تبتني على قاعدة الالزام،و لكن لا ضرورة الى شرحها هنا.

(مسألة 238):الطلاق سنة قسمان:بائن و رجعي.

الاول:طلاق اليائسة و الصغيرة غير البالغة تسعا،و غير المدخول بها و لو دبرا،و المختلعة و المباراة مع استمرار الزوجة على البذل،و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان،و لو كان الرجوع بعقد جديد ان كانت حرة،و المطلقة طلقتين بينهما رجعة و لو بعقد جديد ان كانت أمة.

الثاني:ما عدا ذلك كطلاق المرأة المدخول بها رجعيا،و يجوز للزوج

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 88)


الرجوع فيه اثناء العدة.

(مسألة 239):الطلاق العدي هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط،

ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها،ثم يطلقها فى طهر آخر،ثم يراجعها فيه و يواقعها،ثم يطلقها في طهر آخر،فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر بعد العدة،فاذا نكحت و خلت منه فتزوجها الاول بعد انقضاء العدة من الثاني،ثم اذا طلقها ثلاثا أيضا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر، فاذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الاول،فاذا طلقها أيضا ثلاث على النهج السابق،حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا اذا كانت حرة،اما اذا كانت امة فانها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر،و في السادسة تحرم مؤبدا، و ما عدا ذلك فليس بعدّي،و اذا لم يكن الطلاق عديا،فالمشهور انها لا تحرم المطلقة مؤبدا و ان زاد عدد الطلاق على التسع،لكنه لا يخلو من اشكال بل منع،و الاظهر عدم الفرق بين الطلاق العدي و غيره فى ذلك.

(مسألة 240):المطلقة الحرة تحرم في الثالث حتى تنكح زوجا غيره،

بدون فرق بين ان تكون مطلقة بالطلاق الرجعي أم البائن،و على الثاني لا فرق بين ان تكون مدخولا بها أو لا،و الامة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره.

(مسألة 241):قد تسأل ان حرمة المرأة المطلقة في الثالثة اذا كان طلاقها
رجعيا،

فهل هي مشروطة بالرجوع إليها اثناء العدة بعد كل تطليقة،او يكفي الرجوع إليها بالعقد الجديد أيضا بعد انقضاء العدة أو لا؟

و الجواب:الاظهر كفاية الثاني أيضا.

و قد تسأل ان حرمتها هل هي مشروطة بالمواقعة بها بعد كل رجعة في

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 89)


الطلاق الرجعي أو لا؟

و الجواب:لا تكون مشروطة بها،كما لا تكون مشروطة بها في الطلاق البائن.

و قد تسأل ان تزويج المطلقة بعد الطلقة الاولى او الثانية بزوج آخر، هل يهدم ما سبقه من الطلقة او الطلقتين او لا؟

و الجواب:الاقرب انه هادم له،لا من جهة النص،فانه معارض بما دل على أنه ليس بهادم،بل من جهة العام الفوقي،و هو اطلاقات الادلة،فان مقتضاه اعتبار التوالي بين الطلقات الثلاث و عدم فصلها بطلاق اجنبي.

(مسألة 242):الطلاق السني أقسام:

سني بالمعنى الأعم،و هو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي،و سني مقابل العدّي،و هو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع،و سني بالمعنى الأخص،و هو ان يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوّجها.

(مسألة 243):المشهور انه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا
للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة او تطليقتين فى الأمة امور:

الاول:ان يكون الزوج المحلل بالغا،و لا يكفي غير البالغ و ان كان مراهقا.

الثاني:ان يطأها،و لا يكفي من دون الوطء،بل لا يبعد اعتبار الأنزال.

الثالث:أن يكون الوطء بالعقد لا بالملك او الإباحة،و لا بالوطء حراما

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 90)


أو شبهة.

الرابع:أن يكون بالعقد الدائم،و لا يكفي بالمتعة،و قد مرّ ان تزويجها بالغير كما يهدم الطلقات الثلاث يهدم ما دونها أيضا،فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق او تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة،بل لا بدّ في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.

(مسألة 244):الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات،

فيصحّ انشاؤه باللفظ مثل رجعت بك و راجعتك و ارجعتك الى نكاحي و نحو ذلك، و بالفعل كالتقبيل بشهوة و نحو ذلك مما لا يحل الا للزوج،و لا بدّ في تحقق الرجوع بالفعل ان يكون بقصد انها زوجته المطلقة رجعية،فلو وقع من الساهي أو باعتقاد انها غير المطلقة او نحو ذلك لم يكن رجوعا،و هل يتحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصده به؟

و الجواب:انه يتحقق اذا كان الوطء بعنوان انها زوجته،و ان لم يكن قصد الرجوع موجودا في اعماق نفسه،و اما اذا وقع ذلك منه خطأ أو باعتقاد انها غير مطلقة،فهل يتحقق به الرجوع؟

و الجواب:ان تحقق الرجوع به لا يخلو عن اشكال.

(مسألة 245):لا يجب الاشهاد في الرجوع،فيصح بدونه و ان كان
الاشهاد أفضل،

و يصح فيه التوكيل،فاذا قال الوكيل:أرجعتك الى نكاح موكلي أو رجعت بك،قاصدا ذلك صح.

(مسألة 246):يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور،

على اساس أنها مصدقة في العدة و الحيض و الطهر و الحمل،و يقبل قول

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 91)


الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العقدة بالنسبة الى أصل الطلاق،و عدم الحق له على زوجته باقراره،و أما بالنسبة الى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للايام السابقة على اخباره بالطلاق،فلا يقبل قوله الاّ بالبينة،و الاّ فالقول قولها مع يمينها،و لو انكر الطلاق في العدة كان ذلك رجعة،و لو ارتدّ في العدة لم يصح الرجوع لانقطاع العلقة الزوجية بذلك و حصول البينونة بينهما.

(مسألة 247):يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به اذا كان في
اثناء العدة.

أما بعد انقضاء العدة اذا أخبر الزوج بالرجعة سابقا في العدّة،فلا يقبل منها الا بالبيّنة،و هل يقبل بشهادة شاهد واحد و يمينه؟

و الجواب:لا يبعد القبول،و كذا بشهادة شاهد و امرأتين.

(مسألة 248):إذا طلقها،فادّعت الزوجة بعده ان الطلاق كان فى الحيض
و أنكره الزّوج،كان القول قوله مع يمينه،

و إذا رجع الزوج و ادعت الزوجة انقضاء عدّتها صدقت،و اذا علم بالرجوع و انقضاء العدّة و شك في المتقدم و المتأخر،فادّعى الزوج تقدم الرجوع،و ادّعت الزوجة تأخّره،ففي هذه الحالة ان كان تاريخ الرجوع معلوما و تاريخ الانقضاء مجهولا،كان القول قول الزوج، لاستصحاب بقاء العدّة الى زمان الرجوع،و بذلك يثبت ان الرجوع في زمان كانت العدّة باقية فيه،و يترتّب عليه حينئذ اثره،و ان كان تاريخ الانقضاء معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا،كان القول قول الزوجة،لاستصحاب عدم الرجوع الى زمان انقضاء العدة،و ان كان تاريخ كليهما مجهولا لم يثبت شيء من القولين،و عندئذ فيكون المورد من موارد التداعي،فان اقام ايّ منهما البيّنة على ما ادّعاه فهو،و الا فتصل النوبة الى الحلف،فان حلف احدهما دون الاخر فهو،و ان حلفا معا او لم يحلف ايّ منهما،فالاحوط و الاجدر وجوبا

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 92)


في المسألة على الزوج اما ان يعقد عليها من جديد او يطلّقها.

فصل فى موجبات العدّة

الموجب الاوّل
الطلاق و ما يلحق به من الفسخ و الانفساخ
(مسألة 249):لا عدة في الطلاق على الصغيرة و اليائسة و ان دخل بهما،

و على غير المدخول بها قبلا و لا دبرا،و يتحقق الدخول بادخال الحشفة و ان لم ينزل،حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض أو حلالا.

(مسألة 250):اذا كانت المطلقة حرّة و كانت مستقيمة الحيض و لم تكن
حاملا،

فعدّتها بالأقراء و هي ثلاثة قروء،فاذا مرّت بها حيضتان و رأت الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و هي ثلاثة أطهار،و إذا كانت ممّن لا تحيض و هى في سن من تحيض لسبب من الاسباب كالمرض أو نحوه،فعدّتها بالشهور و هي ثلاثة أشهر بكاملها،سواء أ كان انفصالها عن الزوج بالطلاق أم بالفسخ أو الانفساخ،و اذا كانت مضطربة،سواء أ كان اضطرابها من ناحية الحيض بان تحيض مرّة و لا تحيض مرة اخرى،او تحيض بعد ستة أشهر او أربعة أو ثلاثة مرة واحدة،أم كان من ناحية شكّها و وهمها في انّها بلغت حدّ اليأس فلذلك لا ترى دما،و لعلّ هذا هو المراد من قوله تعالى: إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاٰثَةُ أَشْهُرٍ ،و بكلمة ان كل امرأة مطلقة اذا مرّت بها ثلاثة أشهر

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 93)


بكاملها،و لا ترى فيها دما،فقد انقضت عدّتها و لا شيء عليها،سواء أ كانت ترى الدّم بعد ثلاثة أشهر أم لا،و كل امرأة تحيض منتظما،فاذا مرّت بها ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها،و ان كانت فى اقل من ثلاثة أشهر،و قد تسأل ان المرأة اذا كانت في سن من تحيض و ترى الدّم فى كل شهرين أو ثلاثة أشهر مرة واحدة منتظما،فما هو عدّتها إذا طلقت؟

و الجواب:ان عدّتها ثلاثة اقراء و ان طالت الى تسعة أشهر،و اذا اتفق لسبب أو آخر انّها بعد الطلاق لم تر الدم الى ان مرت بها ثلاثة أشهر،ثم رأته في الشهر الرابع أو الخامس و هكذا،فما هو عدّتها؟

و الجواب:الظاهر ان عدّتها ثلاثة اشهر،و ان كان الاولى و الاجدر التربّص الى سنة بل الى خمسة عشر شهرا اذا كانت شابّة.

(مسألة 251):المرأة المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر اذا طلقت،
فهل عدّتها بالاقراء أو بالشهور؟

و الجواب:الظاهر انها بالشهور حتى إذا كان لها موعد معين في كل شهر بانتظام،و لمزيد من التعرّف و التوضيح تطبيقيا نذكر مجموعة من الحالات:

الحالة الاولى:ان المرأة التي لها عادة منتظمة و مستقرّة و لم تكن حاملا،فعدّتها بالاقراء،سواء أ كانت عادتها مستقرة فى كل شهر مرة واحدة او مرّتين،أم في كل شهرين او ثلاثة أشهر مرة واحدة بانتظام،و لا فرق في ذلك بين ان يكون سبب الانفصال بينهما الطلاق او الفسخ او الانفساخ باحد العيوب الموجبة للخيار.

الحالة الثانية:ان كل امرأة مرت بها فترة طهر لا تقل عن ثلاثة أشهر

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 94)


بالكامل،فعدّتها بالشهور،سواء أ كانت لها عادة مستقرة و منتظمة في كل أربعة اشهر مرة واحدة أم لم تكن،بان ترى الدم مرة بعد ثلاثة أشهر و مرة بعد أربعة أشهر و مرة بعد خمسة أشهر و هكذا،و مثلها من تحيض في شهرين متواليين مرّة،ثم لا تحيض الى أربعة اشهر أو خمسة او أكثر و هكذا،و لا فرق في الاشهر الثلاثة بين التامة و الملفقة.

الحالة الثالثة:ان المرأة التي لا تدري لكبر ارتفاع حيضها أم لعارض، فعدّتها ثلاثة أشهر،و كذلك المرأة التي تياس من الولد.

الحالة الرابعة:المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر،فعدّتها ثلاثة أشهر و ان كانت ذات عادة منتظمة.

و قد تسأل هل يعتبر في جعل العدّة ثلاثة أشهر،أن تكون بكاملها بيضاء،فلو حاضت في اثنائها كان الحيض هادما لها،و عليها حينئذ استئنافها من جديد؟

و الجواب:الظاهر ان ذلك غير معتبر فيه،و لا يكون الحيض اتفاقا في اثنائها هادما لها.

(مسألة 252):عدة الامة المزوجة اذا طلقت و لم تكن حاملا،إذا كانت
ممّن تحيض و كانت مستقيمة الحيض طهران،

فاذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة و لا شيء عليها،و الأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة،و ان كانت غير مستقيمة الحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوما.

(مسألة 253):مرّ ان عدة طلاق الزوجة غير الحامل

و هي التي لا تحيض،و هي فى سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره،ثلاثة

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 95)


أشهر و لو كانت ملفقة إن كانت حرّة،و ان كانت أمة فعدّتها خمسة و أربعون يوما.

(مسألة 254):المرأة الحامل اذا طلقت،فعدّتها وضع حملها و هو أقرب
الأجلين،

فانها تنتهي بذلك و ان كان وضعها من ساعتها،و لا فرق فى ذلك بين ان يكون حملها من زوجها بالدّخول او بإراقة الماء في المكان المخصوص، كما انه لا فرق فيه بين ان تكون حرة او امة دائمة او متعة.و قد تسأل هل تنتهى عدّتها بالسقط؟

و الجواب:نعم انها تنتهي بالسّقط و ان كان غير تام،بل و ان كان مضغة،و قد تسأل ان ذات التوأمين هل تنتهي عدّتها بوضع الاول؟

و الجواب:الظاهر انها لا تنتهي الا بوضع الثاني و الاخير.

(مسألة 255):اذا طلق الرجل امرأته،فادعت انها حامل،

لزم الانتظار بها الى تسعة أشهر،فان ولدت فهو المطلوب،و الاّ فيحتاط بثلاثة أشهر أخرى.

الموجب الثاني:الوفاة
(مسألة 256):عدة المرأة المتوفّى عنها زوجها ان كانت حرّة و لم تكن
حاملا أربعة أشهر و عشرة أيّام،

و ان كانت ملفقة صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها،و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير و الحرّ و العبد و العاقل و غيره،و الظاهر كفاية أربعة أشهر هلاليّة و عشرة ايام،و ان

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 96)


كان الاولى ان تكون عدديّة،فتكون المدّة مائة و ثلاثين يوما،و ان كانت حرة حاملا فعدّتها أبعد الأجلين من المدّة المذكورة و وضع الحمل كما سبق.

(مسألة 257):عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على
الاقوى أربعة أشهر و عشرة ايام،

سواء أ كان الاعتداد من وفاة سيّدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوّجة،و كذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها اذا كانت موطوءة له.و اما عدتها من وفاة زوجها،فهل هي أربعة أشهر و عشرة ايام،او أنها شهران و خمسة ايام؟

و الجواب:ان الاول لو لم يكن أقوى فهو الاحوط.أما اذا كانت حاملا فعدّتها أبعد الاجلين من عدة الحائل و من وضع الحمل.

(مسألة 258):يجب على المعتدة عدة الوفاة ترك التزويج بالغير ما دامت
في العدّة،

كما ان الاحوط و الأجدر بها وجوبا ان تترك الزينة في هندامها و لباسها،و تجتنب عن استعمال كل ما هو زينة في العرف العام كالكحل الاسود و الطيب و الحمرة و لبس الذهب كالقلادة،نعم لا بأس بممارستها ما لا يعد في العرف زينة مثل تنظيف بدنها و لباسها و تقليم أظفارها و دخول الحمام و غيرها،و لا فرق فى ذلك بين المرأة المسلمة و الذمّية،و لا فرق فى الزوج بين الكبير و الصغير،و الاقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة،كما ان الظاهر اختصاص الحداد بالحرة،بدون فرق بين الدائمة و المتمتع بها،و لا حداد على الأمة،و الظاهر انه ليس شرطا في العدة،فلو تركته عمدا أو لعذر،جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة،و لا يجب عليها استئنافها،و الأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية الا لضرورة،أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 97)


(مسألة 259):اذا وطأ أمته ثم أعتقها،اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار
ان كانت مستقيمة الحيض،

و إلاّ فبثلاثة أشهر.

(مسألة 260):اذا طلق زوجته رجعيا فمات في اثناء العدّة،

اعتدت عدة الوفاة و هي أربعة أشهر و عشرة ايّام،فان تمت فلا شيء عليها بعد ذلك،و اما لو كان الطلاق بائنا،اكملت عدة الطلاق لا غير،حرة كانت أم أمة.

(مسألة 261):الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل،أعم
مما كان سقطا تاما و غير تام،

حتى لو كان مضغة أو علقة كما مر في عدة الطلاق.

(مسألة 262):اذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة الا بوضع
الاثنين،

على اساس ان عدّتها تنتهي بوضع حملها و الفراغ منه،فما دامت لم توضع الولد الثاني و الاخير،فهي حامل و لم يفرغ منه.

(مسألة 263):لا بدّ من العلم او الاطمئنان بوضع الحمل،

فلا يكفي الظنّ به فضلا عن الشكّ،نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبيّنة و ان لم تفد الظن.

(مسألة 264):تقدم ان عدة الحامل تنتهي بوضع حملها،و هل يعتبر في
ذلك الحاق الولد بزوجها؟

و الجواب:الظاهر اعتبار ذلك،لان الحاق الولد به اذا لم يمكن،كما اذا كان الزوج في بلدة أخرى بعيدا عن بلدة زوجته في فترة طويلة لا يمكن انتساب الحمل إليه،ففي هذه الحالة اذا اراد الزوج ان يطلقها،فبطبيعة الحال طلق زوجته من دون ان تكون حاملا منه،و حملها من غيره لا يرتبط بالعدة

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 98)


منه،و ظاهر نصوص الباب التى تدل على ان عدة الحمل تنتهي بوضع حملها، هو ما اذا كان الحمل من المطلق لا مطلقا،كما هو مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازيّة،و على هذا فعدّتها اما بالشهور أو بالاقراء على ما مرّ شرحه،و لا اثر لوضع هذا الحمل لا بالنسبة إليه لانه ليس منه،و لا بالنسبة الى الزاني لانه لا عدة له،و حينئذ فاذا أكملت ثلاثة أشهر بعد الطلاق أو دخلت في الحيضة الثالثة و ان لم تضع حملها بعد فاصبحت حرة،و بكلمة ان الحمل من زنا لا قيمة له،سواء أ كانت الحامل مزوجة أم لا،و ان كان الاولى و الاجدر ان لا يتزوّج بها الا بعد أن تضع حملها،نعم لو كان الحمل من وطء شبهة قبل الطلاق او بعده اثناء العدة الرجعية،فلها عدتان،عدة بالنسبة الى الواطي و هي تنتهي بوضع حملها،و عدة بالنسبة الى زوجها و هي تنتهي اما بالشهور او الاقراء.

(مسألة 265):الغائب ان عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته،

و كذا ان جهل خبره و انفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه،و ان لم يكن للغائب مال و لم ينفق الولي عليها من مال نفسه،فان صبرت المرأة على ذلك فهو،و ان لم تصبر فلها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي،فيؤجّلها أربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها،فان علم حياته صبرت،و ان علم موته اعتدت عدة الوفاة،و ان جهل حاله و انقضت الاربع سنين،دعا الحاكم ولي الزوج المفقود و قال له ان كان للمفقود مال انفق عليها،فان انفق فلا سبيل لها الى الزواج،و ان أبى عن ذلك أمره الحاكم على أن يطلقها،فان امتنع أجبره،فان لم يكن له ولى أو لم يكن اجباره طلقها الحاكم،ثم اعتدت عدة الوفاة،و لكن لا يترتب عليها احكامها،و لهذا ليس عليها حداد فيها،و اذا جاء زوجها فى اثناء العدة فله الرجوع إليها ما لم تخرج عن العدة،فاذا

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 99)


خرجت منها صارت اجنبية عن زوجها،و جاز لها ان تتزوج بمن شاءت، فاذا تزوجت منه فلا سبيل له عليها.

(مسألة 266):لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن الى
الحاكم،

فهل يجوز للحاكم طلاقهن اذا طلبن ذلك،فيجتزي بمضي المدة المذكورة و الفحص عنه بعد طلب احداهن،أو يحتاج الى تأجيل و فحص جديد؟ وجهان أقربهما الأوّل.

(مسألة 267):لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع
الفحص فيها

و ان لم يكن بتأجيل من الحاكم،و لكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما في الناحية التي هو غاب فيها إن امكن،ثم يأمر بالطلاق أو يطلق،و الاحوط الأولى أن يكون التأجيل و الفحص في تلك المدة من قبله.

(مسألة 268):لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة،

بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها،كفى البحث فى ذلك البلد او تلك الجهة.

(مسألة 269):لو تحقق الفحص التام عنه في مدة يسيرة،

كما في العصر الحاضر من جهة توفر وسائل الاتصال بكل النواحي التي يحتمل وجوده فيها،و حصل اليقين بعدم وجوده هناك و انقطع الامل عن الوصول إليه،سقط وجوب الفحص عنه في المدة الباقية،و لكن هل يجب الانتظار الى ان تنتهي المدة باكملها؟

و الجواب:ان حصل من ذلك الوثوق و الاطمئنان بعدم بقائه في قيد الحياة لم يجب،و ان احتمل وجوده في قيد الحياة،و لكنه اخفى نفسه عن الانظار و عاش في مكان باسم المستعار و عنوان كاذب،وجب الانتظار لعل

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 100)


اللّه يهديه و يرجع الى بلده خلال تلك المدة،ثم ان الفحص الواجب هنا هو الفحص بالمقدار المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد،و لا يجب الا في مظان وجوده،و لا يعتني بمجرد امكان وجوده في بلد ما لم يكن عقلائيا.

(مسألة 270):لو تمت المدة و لم يعثر عليه،و لكنه احتمل وجدانه بمزيد
من الفحص بعدها فهل يجب؟

و الجواب:لا يجب الفحص عنه فى اكثر من المدة المذكورة.

(مسألة 271):لا فرق فى المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال و
من انكسرت سفينته ففقد أو غير ذلك.
(مسألة 272):يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و ان كان النائب
نفس الزوجة،

و يكفي في النائب الوثاقة،و لا فرق في الزوج بين الحرّ و العبد،و كذلك الزوجة،و الظاهر اختصاص الحكم بالدوام،فلا يجري في المتعة.

(مسألة 273):الطلاق الواقع من الولي او الحاكم رجعي تجب فيه النفقة،

و اذا حضر الزوج اثناء العدة،جاز له الرجوع بها،و اذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر،و لو مات بعد العدّة،فلا توارث بينهما.

(مسألة 274):المفقود المعلوم حياته،اذا ادعت زوجته عدم التمكن من
الصبر على هذه الحالة عادة و اني اريد ما تريد النساء،

فهل يجوز للحاكم ان يطلقها،و كذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس ابدا،و لا يمكن الوصول إليه اذا لم تصبر زوجته على هذا الحال و ترفع امرها إليه؟

Pages: 1 2 3 4 5
Pages ( 1 of 5 ): 1 2 ... 5»