آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
الاستفتاءات الشرعیة – العبادات – جلد ۱
جلد
1
الاستفتاءات الشرعیة – العبادات – جلد ۱
جلد
1
عنوان کتاب : الإستفتاآت الشرعیة
نام ناشر : الکلمة الطیبة
جلد : 1
تعداد صفحات: 344
اسم الكتاب: الاستفتاءات الشرعية/ق 2
طبقاً لفتاوى: سماحة آية الله العظمى
الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله)
الطبعة: الأولى/ 2013 م – 1434 ه –
المطبعة: الكلمة الطيبة
سؤال (1): كل منا يقلد احد المجتهدين اطال الله اعمارهم و كما تعلمون فان ساحة التقليد عامة وفي العراق خاصة تشهد جدلاً واسعاً حول اسلوب العمل المرجعي فهل يجوز للعوام الدخول بنقاشات هادئة حول أساليب عمل المراجع؟
الجواب: لا جدوى في شغل النفس بما لا يعني الانسان. والمراجع حفظهم الله لا يقصرون فيما يرون فيه الصالح للمؤمنين وهم اعلم بوظيفتهم.
سؤال (2): هل تأسيس الأحزاب حلال ام حرام والانتماء اليها ايضاً؟
الجواب: اذا كان لخدمة الناس والدين، فهو حلال.
سؤال (3): أرجو ان تنصحونا وسط هذه المعامع جزاكم الله خيراً؟
الجواب: نصيحتنا ملازمة التقوى والهدوء والإخلاص في العمل، وخدمة البلد.
سؤال (4): ما هو الدليل على وجوب التقليد لصحة الاعمال؟
الجواب: مسألة التقليد قضية فطرية لأن الجاهل بالاحكام لا يمكنه الخروج عن عهدة التكاليف التي في ذمته الاّ بالرجوع للعالم، وهي طريقة العقلاء في كل الأمور التي تحتاج الى فن وخبرة.
سؤال (5): كيف يكون التقليد واجبا على الصبي عند بلوغه مباشرة مع ان الصبي لم يقلد مرجعا يفتيه بوجوب التقليد؟ ومن اين يأخذ هذا الصبي الشروط الواجب توافرها في المرجع عندما يفكر في التقليد ابتداء
علما بان تقدير هذه الشروط يختلف من مرجع لآخر حيث نجد من يشترط الحياة والبعض يجيز تقليد الميت ابتداءً والبعض يشترط الاعلمية، والآخر لايعتبرها؟
الجواب: تقدم ان وجوب التقليد ليس شرعياً بل هو ثابت فطرة وبسيرة العقلاء. الرجوع إلى المجتهد بالتقليد حكم عقلي فهو الحاكم باعتبار الاعلمية كما ان جواز تقليد الميت ابتداءً ليس على اطلاقه، بل إذا كان اعلم من الاحياء والاموات جميعاً وهذا لا يستطيع العامي إحرازه فوظيفته الرجوع للأعلم من الاحياء.
سؤال (6): هل تعتبر الاعلمية شرطا في التقليد؟
الجواب: نعم تعتبر الاعلمية شرطاً في التقليد.
سؤال (7): قد علمنا ان سماحتكم تقولون بالولاية العامة للفقيه ولكن يبقى السؤال انه ماهي حدود صلاحيات الولي الفقيه؟ وهل له مثل ما يدعي البعض كلما للمعصوم الا الولاية التكوينية؟ وهل له ولاية التصرف بالأموال والأنفس كما يقول البعض؟
الجواب: ولاية الفقيه مختصة بكل ما يرتبط بتطبيق الاحكام الشرعية وإقامتها على أرض الواقع وقد تقتضي التصرف بالأموال والأنفس ولكن بما ثبت في الشرع من مواردها كولايته على الزكاة أو على القيام بمصالح الأيتام ممن لا ولي لهم وليس ولا يتهم كولاية الأئمة الاطهار عليهم السلام.
سؤال (8): هل يجوز لي إذا علمت بان هناك مكلفاٌ تقليده باطل ان اقول له تقليدك باطل، واذا سألني لمن اقلد هل يجب عليّ ان ارجعه إلى الشيخ الفياض (دام ظله)؟
الجواب: وظيفتك الشرعية أن تعمل على طبق عملك، أو إطمئنانك، وإذا سألك فعليك أن تقول أني أطمئن بأعلمية فلان.
سؤال (9): هل تقليد الشيخ الفياض (دام ظله) مبرء للذمة؟
الجواب: نعم، مبرء للذمة ان شاء الله تعالى.
سؤال (10): إذا لم يجد المكلف مرجعا يشترط الاعلمية في تقليده في أي مسألة ما كان يرى فيها المراجع الشيعة الذين يشترطون الاعلمية الاحوط وجوباً، فهل يجوز له حينئذ التبعيض في هذه المسائل التي فيها (الاحتياط الوجوبي) إلى مرجع آخر لا يشترط الاعلمية في تقليده، ام يتحتم عليه في هذا الوضع ان يبقى على المرجع الذي يقلده لانه يشترط الاعلمية في التقليد سواء في المسائل التي فيها احتياط وجوبي أو في باقي المسائل الفقهية الاخرى؟
الجواب: التقليد مسألة دينية لا يجوز التسامح والتساهل فيها شرعاً، لأن فيه اثماً وعقاباً ولا يجوز تقليد غير الاعلم ولا يجزي بل لابد من تقليد الاعلم. ولا يجوز التبعيض في التقليد.
سؤال (11): هل يجوز للمجتهد الجامع للشرائط ارشاد الناس لغير المجتهد أو المجتهد المتجزئ لمصلحة يراها؟
الجواب: لا يجوز له، لأنّه يرى نفسه أعلم من غيره فكيف يجوز له إرشاد الناس إلى من دونه في العلم، أو غير المجتهد، فإنه إرجاع إلى الباطل،
فكيف يجوز له ذلك.
سؤال (12): عندما بلغت الحلم فكرت بأنني لا اريد تقليد مرجع معين فحددت لي أحدى عشر مرجعاً من المراجع المشهورين بالساحة لأحقق الاغلبية في الراي فعندما كنت اريد ان أسال عن موضوع معين أسأل هؤلاء المراجع جميعاً نفس السؤال وبنفس الصيغة ومنهم السيد حفظه الله وانتظر الاجابة منهم وعندما تصل الاجابة اعمل برأي الاغلبية من المراجع ولا اخذ برأي الاقلية سواءً كانت الاغلبية على هوى نفسي ام مخالفة له اعمل بها كما يفتى المراجع ولا أمشي على هوى نفسي أسال اسئلة معينة فإذا حللها ست مراجع مقابل خمسة يحرمونها فأعتبرها حلالاً وهكذا والى يومنا هذا وانا ابلغ السابعة والعشرين من العمر وانا اعمل بهذه الطريقة فهل اعمالي صحيحة من صلاة وصيام وحج وخمس وكل شيء؟ أم عليَّ اعادة كل هذا؟
الجواب: يجب عليك تقليد فقيه واحد أعلم بحسب اعتقادك واطمئنانك. واما اعمالك السابقة فإن كانت مخالفة لرأي مرجعك الفعلي فيما لا يعذر فيها الجاهل كالأركان في الصّلاة فلابد من قضائها. واما لو كانت مطابقة لرأي مرجعك الفعلي، أو مشكوكة لعدم تذكر طريقة أدائها فلا شيء عليك. واما ما كان من اعمالك السابقة مخالفة في أمر يعذر فيه الجاهل كغير الأركان من الأجزاء والشرائط، فلا يجب عليك قضاؤها.
سؤال (13): هل يجب على الزوج اجبار زوجته على اتباع حكم المرجع الذي يقلده هو إذا كانت تقلد مرجعاً آخر يقول بحكم آخر؟ كما لو كان يقلد مرجعا يفتي بوجوب ستر الوجه بينما تقلد هي مرجعا يفتي بجواز كشف الوجه، فهل يجب عليه ان يجبرها على تغطية وجهها؟
الجواب: لا يحق للزوج اجبار زوجته على ذلك، بل هو غير جائز.
سؤال (14): نريد رأيكم في الجهاد الدفاعي هل يتوقف على اذن نائب الامام الخاص؟
الجواب: الدفاع عن الاسلام في مقابل هجمة الكفار واجب، كما أن الدفاع عن النفس وعن العرض والمال واجب أيضاً، ولايتوقف على إذن من الحاكم الشرعي.
سؤال (15): هل تجب اطاعة الولي وقبول قوله في الاحكام الشرعية والوظائف المجعولة الالهية، وهل قوله ه حجة؟
الجواب: نعم، حجة على مقلدّيه.
سؤال (16): اريد معرفة دليل التقليد وهل هو دليل نقلي ام عقلي مع بعض التفصيل؟
الجواب: دليل نقلي، وعقلي. أما الأوّل: فقوله تعالى: [فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ]. واما الثاني: فقد تقدم أنه عقلي فطري، وهو الرجوع إلى الأعلم في كل علم.
سؤال (17): هل نية التصدي للمرجعية أو الاجتهاد تبطل العمل وتجعله رياء أي انه يعمل بنية التصدي للمرجعية وليس في سبيل الله هل تبطل عمله؟
الجواب: لا مانع من ذلك لعدم التنافي بين نية التصدي للمرجعية وبين أن يكون العمل خالصاً لله تعالى إذا كانت نيته الوصول إلى المرجعية لخدمة الدين والمذهب.
سؤال (18): هل يجوز ان لا أقلد أي مرجع ولكن ان آخذ رأي الاغلبية في مسالة معينة واطبقها مثل اكل نوع من انواع الطعام البحري مثل (اللوبستر) هناك مراجع لا يجوزونها ومراجع يجوزونها فهل يجوز ان امشي على راي الاغلبية ولا امشي علي راي مرجع واحد فقط وهذا الشيء اطبقه على كل شيء عندي سواء بالدين أو الدنيا؟
الجواب: يجب عليك ان تقلد أعلم الاحياء، وأما العمل على رأي الاغلبية فإن كان فيها الأعلم فلاباس به، وإلاّ فلايجوز إذا كان الأعلم في غير الأغلبية.
سؤال (19): هل يستطيع المكلف سؤال عالم مجتهد عن ثبوت موضوع خارجي في ذمة المكلف مع مراعاة تقديم المكلف ادلته من ضمنها رأي اهل اختصاص في الموضوع الخارجي الذي اشتبه عليه تمييز ما إذا كانت هذه الادلة كافية للاطمئنان الشرعي ام لا؟ أم أن ما لديه من ادلة كافٍ للأخذ به كمعذر شرعي؟
الجواب: لا بأس للمكلف في الموضوعات الخارجيّة من سؤال المجتهد ولو بتقديم الأدلة في ذلك، لأن في كثير من الموارد يكون المجتهد مطلعاً على موضوع الحكم من جهة كثرة ممارساته – وكذلك مع حصول العلم، أو الإطمئنان للمكلف بثبوت موضوع لا مانع من ترتيب الحكم الشرعي عليه.
سؤال (20): سماحة الشيخ الاجل المعروف ان الجهاد الدفاعي لا يتوقف على اذن الفقيه، بل يجب متى ما وجب ولكن لو اختلف الناس في تحديد هل ان هذا الجهاد دفاعي فيجب الخروج ام لا فلا يجب، وهذا في
الجهاد الدفاعي العام الذي يشمل كل البلد أو المجتمع لا الخاص، فمن المرجع أو المشخص في ذلك؟
الجواب: يجب على المكلّف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون مقلداً في جميع عباداته ومعاملاته، وسائر أفعاله وتروكه ومنها مسألة الجهاد والدفاع عن بيضة الإسلام. نعم، وإن كان أصل الوجوب ثابت في الجهاد والدفاع عن بيضة الأسلام ولكن للفقيه الجامع للشرائط إعمال النظر في خصوصيات الدفاع وكيفية نظم الجهاد وغيره، مما يتصور في اسباب وحسم الغلبة على الكفار، ولامعنى للشك في الدفاع، فإنّ الدفاع في مقابل هجمة العدو، وسواءً كان عن النفس، أو العرض، أوالمال، أم عن بلده الإسلامي.
سؤال (21): هناك نوعان من اهل الخبرة النوع الأوّل هم اكثر خبرة في الحوزة ولكن لا يوجد اطمئنان نفسي عندي بحق اعلمية مرجع معين وهناك نوع اخر من اهل الخبرة اقل خبرة من السابقين ولكن لدي اطمئنان نفسي لشهادتهم بحق اعلمية مرجع ثاني فأيهما اتبع؟
الجواب: إذا حصل للمكلف الإطمئنان بقول أهل الخبرة عمل على طبق إطمئنانه بلا فرق بما ذكر في مفروض السؤال.
سؤال (22): ان الاعلم مرجع التقليد لو أمر بأمر يخالف العقل والشرع وجميع المرتكزات العرفية هل يجوز مناقشته في ذلك، وهل يجوز مخالفته ام نسلم له الامر ونعمل بامره وان كان مخالفا للشرع والعقل؟
الجواب: مرجع التقليد الجامع للشرائط منها، الأعلمية لا يأمر بما يخالف العقل والشرع، فهذا فرض باطل في نفسه، كما أنه من المهم أن
يعرف المكلف انه انما يقلّد الفقيه في الاحكام والموضوعات التي تحتاج إلى النظر والبحث وتتوقف على مقدّمات لا تتيسر للمكلف العامي وليس في الضروريات التي يعلمها كل احد من الشرع أو العقل تقليد ليتوهم فرض الأمر بمخالفتها. كما ان ليس فيما يؤديه نظر الفقيه حكم يعلم غيره أنه مصادم للضروري من العقل والشرع، فما في السؤال مجرد أفتراض لا واقع له.
سؤال (23): هل من الممكن الحصول على فتوى المجتهد ورأيه عن طريق الانترنت على الموقع المخصص له؟
الجواب: نعم، ممكن ذلك إذا كانت فتاويه موجودة في موقعه المخصص له وعلم أو اطمأن بصدورها عنه.
سؤال (24): انا اقلد احد المراجع هل يجوز لي الرجوع إلى فتاوي المراجع الآخرين والعمل بها ام يجب علي التقيد بفتوى المرجع الذي اقلده؟
الجواب: لا يجوز لك الرجوع طالما كنت مطمئناً بأعلمية مقلدك.
سؤال (25): انا من مقلدي مرجع وأريد ان أقلد مرجعاًآخر بفتوى معينة واعمل بها ولكن هذه الفتوى مخالفة للمشهور هل يحق لي ذلك ويجوز لي العمل بفتوى المرجع الذي قلدته بهذه الفتوى فقط وانا باقية على تقليد مرجعي كوني مضطرة للعمل على طبق فتوى هذا؟
الجواب: لا يجوز التبعيض في التقليد. نعم، إذا كان بنظرك ان المرجع الثاني أعلم من الأوّل، يعدل من الأوّل إلى الثاني في التقليد مطلقاً.
سؤال (26): يأي مرجعك
بدأ الكلام في مدينتنا حول عدم الحاجة إلى الرجوع لمرجع ديني ولا توجد ادلة على الرجوع للفقهاء فما هي الادلة إلى اثبات الرجوع للفقهاء؟
الجواب: العمل من دون حجة (وهي في حق العامي التقليد) باطل، ولا يمكن للمكلف أن يعتمد على عمله من دون تقليد في براءة ذمته من التكاليف الشرعية وإثبات الأدلة يحتاج إلى الدراسة، ولكن فطرة العقول وسيرة العقلاء قد أقرت مبدأ رجوع الجاهل إلى العالم في كل ما يحتاج إلى نظر واجتهاد والفقه والأحكام يحتاج إلى النظر والفحص عن الأدلة وهي وظيفة العلماء. كما أن الائمة اهل البيت (ع) حتى الامام المنتظر (ع) ارجعوا الناس إلى العلماء وهم المرجع في أمور الدين في الغيبة الصغرى للإمام بنصه على نواب خاصين كما ان العلماء هم المراجع في الغيبة الكبرى. وانما تصدر الدعوى لترك الرجوع إلى الفقهاء من أحد شخصين اما جاهل بدينه فإن للأحكام الشرعية له معادن إستنباط لا يتمكن منها غير الفقيه، وإما مغرض يريد فصل الامة عن قادتها لتعصف بها ريح الأهواء والفتن ليطمس هويتها بعد ذلك ويسقط حصانتها لأن العلماء الفقهاء العدول هم حصون الإسلام. فلينتبه المؤمنون أعزهم الله إلى خطأ هذا الإتجاه في التفكير وليتصلوا بالعلماء وطلبة العلوم الدينية ليعلموا عن معرفة الطريق الصحيح الذي ينبغي سلوكه ولا يسلموا أنفسهم للدعوات من دون دليل فيضلوا.
سؤال (27): شخص يعتقد باعملية عدة مراجع، المرجع الذي يقلده لا يمكنه التواصل معه حيث يبتلى بمسائل لا توجد جهة يرجع اليها ليستفسر هل يجوز له ان يقلد مرجعا ممن يعتقد بأعلميته ايضاً حيث التواصل معه
سهل؟ وما المراد من التبعيض في التقليد، هل يعني تبعيض في الابواب كأن يقلد في باب الطهارة مرجعا أعلم وفي باب النكاح مرجعا أعلم آخر وهكذا. أم تبعيض التقليد في الفتاوى أي يقلد في فتوى مرجعا وفي فتوى أخرى مرجعا اخر؟ هل يجوز التبعيض لجميع المقلدين ام فئة خاصة منهم كطلبة العلم؟ واذا لم أكن اعلم بوجوب التقليد وذهبت إلى المسجد. رأيت المتواجدين في المسجد يقلدون مرجعا معينا وانا ايضاً بدأت أقلده هل هذا النوع من التقليد صحيح؟
الجواب: إن كان معتقداً بتساويهم في العلم فهو مخير في تقليد أي واحد منهم مع عدم الإختلاف في الفتوى، والا عليه أن يعمل بأحوط الأقوال. ولا يجوز التبعيض في التقليد. والمراد منه هو التبعيض في الفتوى. وإذا حصل اطمئنان بأعلمية عالم من كلام أناس متدينين فهو تقليد صحيح، وإلا فلا، وما في السؤال لايكون مبرّراً للرجوع إلى غير الأعلم، فإن عليه أن يرجع إلى رسالته العملية، أو إلى أعضاء مكتبه.
سؤال (28): هل يجب معرفة المعاملات والعبادات جملة وتفصيلاً لمرجع التقليد فنرجوا شرح كيفية الدخول لتقليد الميت ابتداءا؟
الجواب: تكفي معرفة المعاملات والعبادات إجمالاً. ولا يجوز للعامي أن يقلد المجتهد الميت إبتداءاً.
سؤال (29): عبارة لا يبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي، أم أن قوله في المسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟
الجواب: المقصود بالإشكال في المسألة، الإحتياط الوجوبي، وأمّا كلمة
(لا يبعد) فهي فتوى.
سؤال (30): انني لازلت اقلد السيد الخوئي (قده) حسب ما يرجعنا اليه سماحتكم (دام ظلكم العالي)، والآن هل تجيزون تقليده المطلق ام ان الفتوى لازالت كما هي؟
الجواب: إذا كنت مطمئناً بأعملية السيد الخوئي (قده) جاز لك البقاء على تقليده وفي المسائل المستحدثة ترجع إلى الأعلم من الأحياء.
سؤال (31):1 – هل يمكنني اليوم الإعتماد على شهادة صادرة من قبل شاهدين عادلين من أهل الخبرة قبل خمسة، أو عشرة، أو عشرين سنة بأعلمية مجتهد معين عند البحث عن الأعلم، أم علي أن أبحث عن شهادة جديدة؟
الجواب: لايجب البحث عن شهادة جديدة، إلا مع الإطمئنان بوجود الأعلم منه في الأحياء.
2 – هل يمكنني الإعتماد في تعيين شاهدين عادلين من أهل الخبرة على من أثق بصدق كلامه؟
الجواب: لابد أن يكون من تثق بكلامه من أهل الخبرة من طلبة العلم، أو من ينقل عنهم.
3 – هل يمكنني تكليف من أثق بصدق كلامه يبحث عن شاهدين عادلين من أهل الخبرة، وإذا نقل إليّ شهادتهما هل هي نافذة بحقي، أو يشترط أن أسألهما بشكل مباشر؟
الجواب: نعم، هي نافذة إذا كان الناقل ثقة.
سؤال (32): ماهي الأمور الحسبية في رأي سماحة الشيخ (مد ظله)؟
الجواب: تتضمن حفظ أموال الغائب واليتيم إذا لم يكن من يتصدى لحفظها، وكذا الموقوفات التي ليس لها متول من قبل الواقف. وكذا المرافعات بل كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصاً.
سؤال (33): إذا نقل إلي أحد الأشخاص ومن أثق بصدق كلامه شهادة عادلين من أهل الخبرة بأعلمية المرجع المعين لكن لم يثبت عندي عدالتهما ولا انتماؤهما إلى أهل الخبرة، فهل يمكنني اعتماداً على هذا أن أقلد ذلك المجتهد المشهود له، أم لا؟
الجواب: لايجوز لك الإعتماد على هذا النقل طالما لم تثبت عندك عدالة الشاهدين.
سؤال (34): إذا كان شاهدان من أهل الخبرة والعدالة قد ماتا قبل خمس سنوات، فهل يمكنني اليوم الإعتماد على شهادتهما؟
الجواب: نعم، عليك الإعتماد على شهادتهما طالما لم يثبت خلافها.
سؤال (35): لم أكن أقلد أحداً من قبل والآن أريد أن أبحث عن أعلم المتصدين للفتوى ولكنني صادفت مشكلة وهي اختلافات في تعريف الأعلم، وكذلك اختلافات في أساليب كشف العدالة، وبهذا السبب أنا لا أعلم لمن أي تعريف أعتمد لأكشف عن عدالة من هم من أهل الخبرة لأسألهم عن أعلم المتصدين للفتوى، و كذلك لا أعلم بأي تعريف من تعريفات الأعلم أسألهم؟
الجواب: الأعلم بمعنى واحد. لأن الأعلم في الأصول هو الأعلم في الفقه، لأنهما علمان متبادلان تبادل مترابط سعة، وضيقاً دقةً، وعمقاً
طول التاريخ.
سؤال (36): إذا نقل إلي أحد الأشخاص من أثق بصدق كلامه شهادة عادلين من أهل الخبرة بأعلمية مرجع معين لكن لم يثبت عندي عدالتهما ولا كونهما من أهل الخبرة، فهل يمكنني إعتماداً على هذا أن أقلد ذلك المجتهد المشهود له، أملا؟
الجواب: ليس بإمكانك تقليد هذا المجتهد المشهود له بعد مالم تثبت عندك حجية الشهادة.
سؤال (37): عمري 24 سنة، ولم أقلد أحداً من قبل، وبعد بحث وجدت شهادة عادلين من أهل الخبرة بأعلمية مرجع معين لكنها كانت صادرة قبل سن بلوغي، فهل أستطيع الإعتماد عليها الآن (أي بعد بلوغي)، أم عليّ أن أبحث عن شهادة جديدة (أي صادرة بعد بلوغي)؟
الجواب: يجوز الإعتماد على الشهادة المذكورة إذا لم تعلم خلافها.
سؤال (38): إذا وصلت إلي شهادة عادلين من أهل الخبرة بأعلمية مرجع معين لكنني لا أعلم هل شهادتهما كانت مبنية على الإطلاع بالمباني والإستدلالات لمن هم في دائرة شبهة الأعلمية (وهنا يعني أنه يحق لي إعتماد شهادتهما)، أم على الحدس وغيره (وهنا يعني أنه لايحق لي إعتماد شهادتهما)، فإذاً هل يجب علي أن أسألهما، هل شهادتهما مبنية على الحس، أو الحدس؟
الجواب: إنها محمولة على الحس لظهور اخبارهما بذلك فيه.
سؤال (39): إذا شهد عادلان من أهل الخبرة بأعلمية مرجع معين لكن عدالة ذلك المرجع غير ثابتة عندي، فهل تتضمن هذه الشهادة عدالة المشهود له، أم لا، ليحق علي تقليده؟
الجواب: إذا ثبت لك عدم عدالة المجتهد بالعلم، والطرق المعتبرة فلا يجوز تقليده.
سؤال (40): ما المقصود بحجية الشهادة على الشهادة في باب التقليد؟
الجواب: المقصود، هو جواز الإعتماد على شهادة رجلين عدلين شهدا بشهادة رجلين عدلين على أعلمية شخص.
سؤال (41): إذا أحرزت الآن كون شاهدين بأعلمية مرجع ما من أهل الخبرة والعدالة ولكن كونهما كذلك حين صدور الشهادة لم أحرز، فهل يجب علي لأرتب آثار على شهادتهما أن أسألهما الآن (أي أن أسألهما عن شهادتهما بعد ما أحرزت كونهما من أهل الخبرة والعدالة)؟
الجواب: يجب أن يكون الشاهدان متصفين بالعدالة والخبرة حين الإعتماد على شهادتهما وإخبارهما.
سؤال (42): دار الأمر بين الأعلم والأصلح، فمن يجب أن يتبع؟ الأعلم إشارة إلى أهل الخبرة بأنه أعلم في مواطن الفقه والأصول… أما الأصلح فهو له قدر كبير في ميدان الفقه والأصول ولكنه ليس بأعلم في هذين العلمين، وإنما هو أفضل وأعلم في المواطن الأخرى مثلاً (الشؤون الإجتماعية – القضايا العامة – القضايا السياسية…. وغيرها)؟
الجواب: الأمور المذكورة لاتعتبر من ضوابط تقديم بعض المرجعيات على البعض الآخر، ولا دليل على إعتبارها. وعليه يكون تقليد الأعلم هو
الواجب على المكلف.
سؤال (43): هل يجوز العدول إلي الميت إذا أحرز أنه أعلم الأحياء والأموات؟
الجواب: لايجوز العدول إلى الميّت، لأنه مشروط بشروط لايتمكن العامي من إحرازها، ولهذا فلايجوز.
سؤال (44): هل يجوز أن يوكل المجتهد غيره في القضاء، ويعمل هذا الغير بفتوى المجتهد؟
الجواب: نعم، يجوز. إذا كانت هناك مصلحة عامة، أو خاصة تتطلب تنصيب من يكون واجداً لتمام شروط حل المنازعات والمرافعات بالطرق الشرعية.
سؤال (45): لقد كنت أقلد مجتهداً وانتقل إلى رحمة الله تعالى، فهل يجوز البقاء على تقليده في:
1 – المسائل التي عملت بها في حياته.
2 – المسائل التي تعلمتها، ولم أعمل بها؟
3 – المسائل التي لم أتعلمها؟
وبخصوص الحقوق الشرعية، هل لي بمواصلة إرسال الخمس لوكلاء المرجع المتوفي؟
الجواب: يجوز لك البقاء على تقليده في جميع المسائل إن كنت معتقداً بأعلميته من المراجع الأحياء، ومرجعك فعلاً في الحقوق الشرعية، والأمور المستحدثة هوالذي بقيت على تقليد الميت بإجازته. ولايجوز إعطاء الحقوق
لوكلاء المرجع المتوفى.
سؤال (46): هل لمرجع التقليد أن يقول إني أرى الأعلم من بعدي فلاناً منالمجتهدين، فيكون بمثابة حجة شرعية مثل شهادة أهل الخبرة؟
الجواب: تعتبر شهادته حجة شرعية في حينها.
سؤال (47):1 – ما هو الفرق بين الولاية العامة للفقيه، والولاية الخاصة للفقيه؟ وأيهما ثابت عند سماحتكم؟
الجواب: الثابت عندنا هو، أن للفقيه الولاية العامة على كل ما يرجع إلى شؤون الأحكام الشرعية بكل ما يتوقف تطبيقها عليه، والولاية الخاصة هي ولايته على أمور مخصوصة متبقية كالإفتاء والقضاء، والولايه على الأموال التي ليس لها مالك، وأموال القصر والغائب.
سؤال (48): ما هي حدود صلاحيات الفقيه المتصدي؟ وهل إقامة الحكومة من ضمنها؟
الجوا ب: إقامة الحكومة الإسلامية على نهج الإسلام غير ممكنة في العصر الحاضر.
سؤال (49): لو قام شخص بإثبات أعلمية مرجع على مرجع آخر، هل تعتبر هذه إساءة وتجاوز على المرجع الآخر؟
الجواب: لاتعتبر إساءة.
سؤال (50): أولاً – شخص ثبتت عنده أعلمية أحد المراجع أدامهم الله أجمعين، هل يجب عليه العمل لإثباتها إلى كل المكلفين؟
ثانياً – ما هو رأيكم بالذين يربطون علاقتهم بالناس على حساب
تقليدهم، أي إذا كان يقلد كما أقلد فأصادقه، وإلا فلا؟
الجوا ب: التقليد وظيفة شرعية واجب على الكل بحسب اعتقاده واطمئنانه، ولا صلة لهذا بالعلاقة الإجتماعية بين الناس.
سؤال (51): هل يجوز، أو من الممكن أن أطلق لقب ولي أمرالمسلمين على أحد من المراجع.. مع العلم أن ولي الأمر، هو الإمام الحجة عليه السلام كما نصت عليه الروايات فأرجو من سماحتكم التوضيح؟
الجواب: الإمام الحجة (ع) ولي أمر المسلمين بنحو الإطلاق ولا تختص ولايته (ع) على المسلمين بزمان دون زمان آخر، وهكذا، هذا معنى الولاية المطلقة.
وأما ولاية الفقيه، فهي مقيدة بزمانه ونسبية وليست كولاية إمام العصر (عج) وسائر الأئمة (ع)، وهذا بملاك أن الفقيه نائب عام لإمام العصر (ع).
سؤال (52): قلدت مرجعاً استناداً لإطمئناني لعدد من أهل الخبرة القائلين بأعمليته بعد ذلك حصل لي إطمئنان أكثر وأكبر لعدد آخر من أهل الخبرة يقولون بأعلمية مرجع ثاني واستقرت نفسي للمرجع الثاني؟
1 – فهل يجوز لي العدول للمرجع الثاني إستناداً لحصول الإطمئنان الثاني الأكثر له؟
2 – ما حكم أعمالي السابقة أثناء تقليدي للمرجع الأول؟
الجواب: إذا حصل للمكلف الإطمئنان بقول أهل الخبرة بأعلمية أحد المجتهدين عمل على طبق اطمئنانه، وفي مفروض السؤال إذا زال
الإطمئنان عن أعلمية المجتهد الأول، وحدث الإطمئنان بأعلمية المحتهد الثاني، وجب العدول إليه.
وأما أعماله السابقة فهي محكومة بالصحة إذا كانت مطابقة لفتوى الأعلم، أو كانت المخالفة فيما يعذر فيها الجاهل.
سؤال: هل يجوز للمكلف الإنتقال كليا من الأعلم المتوفى إلى ألأعلم الحي، أي حتى في المسائل التي تعلمها (عمل بها أو لم يعمل بها) من ألأعلم المتوفي؟
الجواب: إذا كان العالم الحي باعتقاد المكلف أعلم من العالم المتوفى، يجب عليه العدول إليه، وإلاّ فلايجوز.
سؤال (53): الكثير من الناس ينتقل في التقليد من مرجعه الذي توفي إلى المرجع الحي بدون سؤال ويعتمد على الشياع الذي برز للمرجع الحي فما حكمه؟
الجواب: يصح العدول إذا كان الشياع موجباً لحصول الإطمئنان بأعلميه المرجع الحي.
سؤال (54): متى وجب التقليد على المسلمين؟
وهل كان المسلمون أيام الأئمة مقلدين، خصوصاً أولئك الذين كانوا في مناطق بعيدة عن الأئمة عليهم السلام؟
الجواب: التقليد للعلماء من زمن النبي الأكرم (صلي الله عليه وآله)، والأئمة الأطهار (عليه السلام).
سؤال (55): هل يجب على المجتهد المتجزيء تقليد المجتهد الأعلم؟
الجواب: إذا كان واقعاً قد وصل إلى درجة الإجتهاد في الجملة وجب عليه العمل على طبق إجتهاده في المسائل التي يتمكن فيها من عملية الإستنباط على طبق الموازين والقواعد.
وأما في المسائل التي لايقدر على عملية الإستنباط فيها فأما أن يحتاط فيها، أو يقلد الأعلم.
سؤال (56): لكوني طالب علم، يسألني المؤمنون عن المسائل الفقهية طبقاً لرأي مراجعهم. لكن فيما بيني وبين الله أعلم بان بعض من يقلدونهم لاتتوافر فيهم شروط المرجعية، أو على الأقل لاتدور حولهم شبهة واحتمال الأعلمية.
فهل يجوز لي الإجابة طبقاً لر أيهم الفقهي مع اطمئناني لعدم توافرهم لشروط المرجعية؟
الجواب: في مفروض السؤال، إن كنت تعلم أن مرجعه مجتهده ولكن لاتدور حوله شبهة الأعلمية، وتعلم أو تطمئن بأنه معذور في تقليده جاز لك أن تجيب عن رأية الفقهي، وإن كنت تعلم أنه ليس بمجتهد اعتذر من الجواب، أو يجاب برأي الأعلم.
سؤال (57): هل يمكن أن يكتفي في تشخيص أعلمية الفقيه بما رشح من قلمه من أبحاثه المطبوعة في علم أصول الفقه، أو بما ظهر لأهل الخبرة خلال حضور درسه؟
الجواب: نعم، يمكن الإكتفاء بذلك إذا حصل له الإطمئنان، كما أن له أن يكتفي بتشخيص أهل الخبرة للأعلم فإنه حجة.
سؤال (58): هل يكتفى بالإطمئنان الحاصل منذ عدة سنين بأعلمية أحد الفقهاء على غيره في الإستمرار على بقاء تقليده، ونقل الحقوق إليه مع مواصلة غيره للبحث الخارج وحدوث اطمئنان في ذلك الغير بالأعلمية قد يتعارض والإطمئنان السابق؟
الجواب: في حالة الشك في أعلمية المجتهد الثاني من الأول يبقى على تقليد المجتهد الأول، إلا إذا ظهر أن الثاني أعلم واطمأن به وعندها يزول الإطمئنان السابق ولا يعارضه.
سؤال (59): إذا كان أهل المنطقة يرجعون لرجل الدين في المنطقة في تحديد مرجع التقليد، هل يجب عليه البحث عن مرجع التقليد طبقاً للموازين الشرعية وتحديده لهم؟
الجواب: يجب على المكلف الفحص والبحث عن الأعلم، وفي فترة البحث والفحص يجب الإحتياط، ولايجب البحث على غير المكلف.
سؤال (60): ما هو المدرك الشرعي على عدم جواز الرجوع في الإحتياطات الوجوبية إلى غيركم من الفقهاء، نرجوا التفضل بتوضيح ذلك، ولكم فائق الإحترام؟
الجواب: في موارد الإحتياط الوجوبي، لايوجد هناك مدرك يصلح للفتوى، ولهذا فإن من أفتى فيها نرى أن هذه الفتوى بلا مدرك، ولذلك لانجوز الرجوع إليه.
سؤال (61): إذا ادعى أحد الفقهاء أنه مجتهد (بدعوى نفسه)، فهل تكون دعواه كافية لثبوت إجتهاده؟
الجواب: لاتكفي.
سؤال (62): هل قول المجتهد بأعلمية نفسه حجة إذا كان عند المكلف ثقة؟
الجواب: لايكون حجة.
سؤال (63): هل تثبت ولاية الفقيه في ولاية الأمر عن طريق (التعيين) من أهل الحل والعقد (أهل الخبرة)، أم عن طريق (الإدعاء) كأن يقول الفقيه (أنا ولي هذه الأمة)، أم عن طريق الإنتخاب كما في إنتخاب رئيس الجمهورية؟
الجواب: الولاية العامة للفقيه إنما تثبت للفقيه الجامع للشرائط منها، الأعلمية بدليل شرعي، لأن هذا المنصب منصب شرعي وثابت للمجتهد الجامع للشرائط. منها، الأعلمية لا لكل مجتهد، ولا لكل من يدعي الولاية، ولا بالإنتخابات. والخلاصة، إن هذا المنصب، منصب إلهى لا ادعائي، ولا انتخابي.
سؤال (64): هل يجب أن تكون القيادة فردية دائماً بيد فقيه واحد؟ أو يمكن تشكيل لجنة مؤلفة من عدد من الفقهاء تكون القيادة شورى بينهم تنفذ شرعاً على أساس مبدأ الأكثرية؟
الجواب: الزعامة الدينية ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، منها الأعلمية، ولاتثبت لغيره، أو لشخص آخر معه بالشراكة.
سؤال (65): مع تعين أحد الفقهاء لولاية الأمر، ما هو موقع الفقهاء الآخرين، وهل القيادة الواحدة تعني عزل الفقهاء الآخرين عن ممارسة أدوارهم، أم يمارسون العمل القيادي كل على إستقلاله.
الجواب: أن كل فقيه يمارس عمله حسب اعتقاده من الأعمال الفردية
والإجتماعية والثقافية وغيرها، ومسألة ولاية الفقيه مسألة نظرية، فجماعة من الفقهاء يقولون بها، وأما أكثر الفقهاء الإمامية لايقولون بها، ولايترتب على هذه المسألة أي أثر عملي بل هي مسألة نظرية كسائر المسائل النظرية.
سؤال (66) سؤال: يرد سؤال ملح على المكلفين، وخصوصاً الذين يقلدون غير الولي الفقيه، هل هناك تعارض بين المرجعية والولاية، أو يمكن للمكلف أن يكون تحت ولاية شخص بينما يكون مقلداً لغيره؟
الجواب: تقدّم أن الولاية انما تثبت للفقيه الجامع للشرائط منها، الأعلمية ولاتثبت لغيره، وعليه فهي لاتفترق عن المرجعية، وفي هذا العصر لايظهر أثر لولاية الفقيه فلايمكن تطبيقها حرفياً على طبق الموازين الإسلامية.
سؤال (67): ما هو الطابع العام للحياة اليومية للمراجع الكرام؟
الجواب: تتسم حياة المراجع العظام بشكل عام بالبساطة فيعيشون في بيوت بسيطة وبوسائل حياتية عادية كعامة الناس، أو أقل من ذلك، ولكن ما يميز حياتهم بشكل واضح ويعد صفة رئيسية في شخصياتهم الكريمة هي صفة الورع والتقوى بالإضافة إلى المستوى العلمي الكبير الذي يمتلكونه.
سؤال (68): هل أن دور المرجعية الرشيدة قيادي مباشر، أم إرشادي أبوي من وجهة نظركم؟
الجواب: للمرجعية الدينية وظائف وإعمال محددة شرعاً، وهي قد تتسع وقد تتضيق بحسب الظروف والمراحل التي يمر بها المسلمون، ومن أهم هذه الوظائف بيان الأحكام الشرعية وتوجيه الناس وإرشادهم إلى
الإلتزام بتعاليم الشريعة السمحاء ودعم المخلصين من الشخصيات الإجتماعية للعمل على خدمة الناس وإدارة البلد بالشكل الذي وفيه المصلحة العامة للناس.
سؤال (69): الحوزه العلمية ساحة مفتوحة لطلب العلم ترفض النظام وتهرب من الدولة، كيف تفسرون هذه المقولة؟
الجواب: كون الحوزة العلمية ساحة مفتوحة فإن ذلك من مقتضيات الدراسة الحرة فلا يحدد الطالب بنظام معين ولاتفرض عليه قيود في دراسة مادة معينة، أو أستاذ معين، أو في مكان، أو زمان خاص بل هو حر في كل ذلك. وأما التهرب من الدولة فإنه مقتضى كون الحوزة العلمية مستقلة وغير خاضعة لتأثير الدولة، أو سياستها وبذلك حافظت على استقلاليتها واستقلالية مراجعها وقراراتهم، ولايمكن لأي جهة سياسية أن تفرض عليها أي شيء، وهذه الحوزة المباركة باستقلاليتها، وعدم صلتها بالدولة، ولا بالأحزاب السياسية وبالمؤسسات الدينية تحافظ على المذهب، واعتداله وسلامته من الأفكار المتطرفة المنحرفة.
سؤال (70): أسباب تعاظم الدور السياسي للفقهاء من وجهة نظركم؟
الجواب: ليست المسألة سياسية بقدر ما هي وظيفة شرعية فإن الوضع العام للمسلمين ومصالحهم العليا قد تتطلب أن يتدخل المرجع الديني في بعض القضايا السياسية، أو الإجتماعية بشكل كبير لإنقاذ حقوق المسلمين، ومصالحهم الحيوية العليا العامة الإجتماعية.
سؤال (71): ما نوعية العلاقة التي تربط المرجع الديني بالمجتمع، وكيف يتسنى للمراجع أن يحظوا بكل هذا الدور وهذه المكانة في الأوساط العامة؟
الجواب: إن الوظيفة الشرعية الخطيرة المنوطة بمراجع الدين والخدمات العظيمة التي يقدمونها للأمة ودورهم الكبير في حفظ الشريعة، بالإضافة إلى تضحياتهم الكبيرة وتاريخهم الحافل بالعطاء وسيرتهم المشرفة التي تجسدت فيها المثل العليا والمعاني الأخلاقية السامية، كل ذلك جعل لهم مكانة كبيرة في قلوب الناس ومنزلة عظيمة في نفوسهم.
سؤال (72): ما مدى تطبيق الناس لفتاوى وبيانات المراجع ومدى تأثير هذا التطبيق على مناحي الحياة كافة وآثارها السلبية والإيجابية؟
الجواب: بلاشك أن كل مؤمن حريص على تطبيق الفتاوى الشرعية وبيانات المراجع بشكل كامل ما أمكنه ذلك وبلا شك أيضاَ إن ذلك التطبيق له الأثر الإيجابي الكبير في واقع المجتمع بكل أبعاده الإجتماعية والسياسية والأخلاقية والعلمية والثقافية، وحتى الإقتصادية لأن هذه الفتاوى في مجملها إنما ترشد الإنسان نحو الإستقامة والإنسانية والوعي والتطور نحو كل ما يكفل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.
سؤال (73): هل لانقسام المجتمع إلى قبائل وعشائر وإلى مدن وأرياف تأثير على علاقتها بالمرجعية الرشيدة، ماهية هذا التأثير؟
الجواب: إرتباط الإنسان المؤمن وعلاقته بالمرجعية مبنية على أسس شرعية، أي إن طريقه إلى الله سبحانه وتعالى منوط بتطبيق الشريعة التي تجسدها فتاوى المراجع والعلماء، من هنا فإن الإلتزام بهذه الفتاوي وتطبيقها من قبل المؤمنين لايتأثر بالمكان والزمان ولايتغير بالنسبة لأهل الريف، أو أهل المدن، ولافرق بين المؤمنين من هذه الجهة.
سؤال (74): أثر العادات والتقاليد الإجتماعية والوضع الإقتصادي للفرد في علاقته بالمرجعية الدينية من وجهة نظركم؟
الجواب: إذا كان الكلام عن المؤمنين فإن ذلك لايؤثر في علاقتهم وارتباطهم بالمرجعية كما بيّنا في جواب السؤال السابق، أما بسطاء الناس فإن ارتباطهم بالمرجعية يتأثر بشكل كبير بما يطرأ على أحوالهم من تغيرات، فأين ما حلّ الفقر حل ّ معه الجهل كما هو معلوم.
سؤال: الأدوار التي لعبتها وتلعبها المرجعية الرشيدة في العنف الطائفي والعرقي الذي يعصف بالبلاد، وما هو موقف المرجعية الرشيده من القاعدة والتكفيريين؟
الجواب: أما مسألة الطائفية والعرقية فإن المرجعية الدينية لم تترك فرصة إلا ودعت الناس إلى وحدة الكلمة وتوحيد الصف ونبذ أي شكل من أشكال الفرقة، وقد أصدرت العديد من البيانات التي تحرم فيها الإقتتال الطائفي والعرقي وسفك دماء الأبرياء، وشجب الفئوية والحزبية والطائية بالإضافة إلى البيانات العديدة التي تدين القاعدة وجرائمهم البشعة، وتحرم جرائم التكفيريين وأن أعمالهم لاتمت إلى الإسلام بأي صلة.
سؤال (75): المرجعية الرشيدة وموقفها من المجموعات الضالة التي برزت في الآونة الأخيرة كجماعة جند السماء وغيرهم؟
الجواب: وأيضاً قد أصدرت المرجعية الدينية بيانات عديدة تبين ضلال بعض الدعاوي المنحرفة التي ظهرت في الآونة الأخيرة كجماعة جند السماء، و إن وراءهم أيادي خبيثة تحاول النيل من عقيدة الناس واستغلال البسطاء منهم وتحقيق مصالح شيطانية خاصة للمنحرفين.
سؤال (76): ما هو الفرق بين الجهل التقصيري والقصوري؟
الجواب: الجاهل القاصر، هو من لم يتساهل في تعلم الأحكام الشرعية.
وأما الجاهل المقصّر، فهو المتساهل فيه.
سؤال (77): هل من الممكن لشخص ما أن يبلغ درجة الإجتهاد والفقاهة من دون أن يحضر في الأوساط الحوزوية، ولو لدرس واحد وذلك إعتماداً على فهمه الخاص للقرآن الكريم وما ورد عن المعصومين (عليهم السلام) في الكتب الأربعة وغيرها؟
1 – ما حكم تصديه للفتيا وعمل المكلفين بفتواه؟
2 – ما حكم الصلاة خلفه؟
3 – ما حكم إعطائه الحقوق الشرعية؟
الجواب: لايجوز لمن لم يبذل نفسه للدراسة وتلقي العلم بالأخذ عن العلماء بالطريق المعروف في الحوزات العلمية أن يتصدى للإفتاء في أحكام الله تعالى معتمداً على نفسه فإن للإفتاء مقدمات طويلة تحتاج لبذل شرخ من العمر لضبطها ومدعي الإجتهاد من دون ذلك فاسق لاتجوز الصلاة خلفه وتصديه للفتيا هو صد عن سبيل الله تعالى وترويج للطاغوت وعمله استهانة بدين الله، كما لايجوز قطعاً تصرفه في الحقوق الشرعية.
وهل يمكن أن يكون الشخص طبيباً بدون الدراسة ومهندساً بدونها؟
سؤال (78): ما هو الدور الواجب على رجل الدين في المجتمع لاسيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الشبهات ومقتضيات الضلالة والإنحراف؟
الجواب: يجب على العالم الديني الفقيه الجامع لشرائط الفتوى بيان الأحكام الشرعية حسب اجتهاده لمن كانت فتاواه حجة بالنسبة لهم، ويكفي أن ييسرها لهم بطريق الرسالة العملية، أو أن يفتح باب السؤال والإجابة عليه بالجلوس في مكان معين.
وأما من دونه من العلماء ورجال الدين فوظيفتهم تبليغ الأحكام الشرعية للجاهلين بها بالإجابة على أسئلتهم، والمبادرة للتعليم لو رأوا مخالفة لحكم شرعي إلزامي وجوبي، أو تحريمي بسبب الجهل بالحكم الشرعي الكلي، وفي الخبر الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام: ((إنما يهلك الناس لأنهم لايسألون)).
وفي الصحيح الآخر عن الصادق عليه السلام، قال: ((قرأت في كتاب على عليه السلام، أن الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل)).
وأما في أصول العقائد التي يجب على المكلفين العلم بها كالوحدانية والنبوة لحصول الإطمئنان والعلم بالعقيدة الصحيحة، وقد حوى الكتاب العزيز على جملة من تلك الأدلة، كما أن السنة الصحيحة المروية عن طريق الرجال الموثوق بهم عن الأئمة عليهم السلام فيها ما يكفي الباحث عن دينه للإطمئنان والعلم بالعقيدة الصحيحة، و أما كثرة الخابطين في الضلالة والشبهات فلا يحول دون وقوعهم في ذلك جهود العلماء فقط فإن أدلة أكثر العقائد وإعلامها منصوبة وواضحة لمن طلبها من أهلها وفي مظانها واتبع طريق العقل وطريقة العقلاء في تحصيلها منها السؤال من العلماء الذين ظهرت عدالتهم وتقواهم واستقامت سليقتهم بكثرة مدارسة العلم والأعراض عن طريق الدنيا. قال تعالى:
(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ
كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ)،
لكن عدم التزام أكثر أولئك المتحيرين بالتقوى الديني العام والميل مع الأهواء والإعتماد على الظنون التي لاتغني من الحق شيئاً والتأثر بالدعايات والإبتعاد العام عن منهج العلماء وتقوى الصلحاء، كلها أسباب للتردي في مهاوي الجهل والباطل، على أن الأمور الإعتقادية لاتشذ عن قاعدة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم المستقرة عند العقلاء فلما لم يتعلم أولئك من أهل العلم ولم يسلكوا طريق أهل العدول واتبعوا أصحاب الأغراض الفاسدة والآراء الرثة الذين يزوقون كلامهم ببعض المأثور من دون فحص وتثبت، استحكمت في أذهان بعض الغافلين والمقصرين الشبهات.
كما أن عقيدة الشيعة الإمامية الاثني عشرية واضحة وجلية من إمامة أمير المؤمنين عليه السلام إلى غيبة الإمام الثاني عشر القائم (عج)، ماخوذة جيلاً عن جيل وطبقة بعد طبقة من العلماء المشهورين المشهود لهم – حتى من مخالفيهم – بالورع والتقوى والعمل بسيرة المتدينين فهي متواترة متصلة بصاحب الشرع الشريف صلى الله عليه وآله، فلو كان فيها مجال للشك لشك فيها من قبلنا – بالإلتفات إلى أن العقائد تبتني على أدلة واضحة وقطعية وليست غامضة وظنية ليقال أن كثيراً من أخطاء السابقين في النظر تتضح للاحقين – فلو وجدوا فيها أو في أدلتها ضعفاً لساقوا التشكيك إليها ولقدحوا فيها لبرائتهم عن التقليد فيها والإتباع الأعمى. وما صدور فتاوى القتل بحق هذه الطائفة ومحاولات الإبادة التي تعرضت لها على مر التاريخ إلا دليل على عجزهم عن دحض حجة الحق وإثبات بطلان المذهب، مع أن المذاهب في الدين متعددة، ولم يعمل معها ما عمل مع هذه الطائفة.
كما أنه كفى مرشداً لأصحاب التشكيك في الملجأ الذي يلجأ إليه في
الشبهات والتحريفات، وأنه العلماء حكمة وقوع الغيبة الصغرى للإمام الثاني عشر الممتدة أكثر من سبعين سنة تمهيداً للإعتماد على العلماء في الغيبة الكبرى، فإن الشارع الحكيم لما علم انقطاع عموم المكلفين عن الإتصال بالإمام المعصوم لأسباب عرفنا بعضها لم يكن ليقيم العلماء حججاً على دينه ويرضاهم واسطة بينه وبين عباده إلاّ وهويعلم قيامهم بالأمر وقدرتهم على حفظ الدين بأصوله وفروعه، وإلا لم تكن له الحجة البالغة القائمة على خلقه على مر العصور والمتوقف قيامها على التعلم من العلماء.
سؤال (79): هل يكفي في استحقاق طالب العلم للراتب حضوره في الدرس والتدريس من دون أداء دوره في ترويج الأحكام بين الناس وإرشادهم وإنذارهم التي هي الغاية من التفقه في الدين؟
الجواب: الأموال التي يأخذها طلبة العلم يستحقونها، إذا كانوا يعملون في خدمة الدين وترويج الشريعة، ولايتحدد ذلك في عمل معين، والدراسة والتدريس منها، ومرجع تشخيص الموارد المجتهد الأعلم الجامع للشرائط.
سؤال (80): هل يلزم رجل الدين أداء ما يلي:
1 – تبليغ الأحكام الشرعية للناس؟
الجواب: قد اتضح جواب هذا السؤال من جواب السؤال السابق.
2 – تحصين عقائدهم من الشبهات وحفظها وتقويتها في نفوس العوام؟
الجواب: يجب على رجل الدين توضيح العقائد والدليل عليها من الكتاب و السنة لو علم أن ترك ذلك يؤدي إلى وقوع الناس في الضلال،
على أن ذلك وجوب كفائي لايتوجه إلى عالم بعينه لتيسر أدلة العقائد ولاستقرار عقيدة الناس العامة إلا في بعض الظروف عند بعض الناس.
نعم إذا سأل المكلف عن تفصيلات عقيدته الواجب الإعتقاد بها وجب على العالم البيان للجاهل المتعلم، او إرشاده إلى موضع يكفي في تحصيل العلم بتلك العقيدة.
نعم التصدي لدحض الشبهات المستجدة، وتقوية العقائد في نفوس الناس مستحب في نفسه.
3 – إلقاء الخوف في نفوسهم من الله سبحانه وتعالى من المعصية؟
الجواب: الخوف من الله والعقاب الأخروي في حال تخلف المكلف عن واجبات الشريعة وارتكاب محرماتها حاصل عند الناس ما زالوا يعلمون بوجود تكاليف في الشريعة المقدسة فيحكم العقل بوجوب براءة الذمة منها ووجوب التعلم لها مقدمة لذلك. حتى أنه يجب على المكلف تعلم الأحكام الشرعية في موارد احتماله للإبتلاء بها وكان عدم امتثالها بالصورة الصحيحة على ذلك التقدير هو الجهل بها.
نعم، الوعظ والتخويف من الأمور التي يحب الشارع تحققها، فعدّها من الأمور الحسبية، فهي مستحبة تقرب إلى طاعة الله.
كما أنها تجب في حال كانت مؤثرة في ابتعاد أهل المعاصي عن المعصية بترك واجب، أو ارتكاب حرام إذا كانت هذه المرتبة مؤثرة في ذلك من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن بشرائطه منها احتمال تأثير ذلك في الردع عن المحرمات والأخذ بالواجبات.
سؤال (81): هل المشاهد المشرفة الملحقة بالمساجد في حرمة دخول الجنب والحائض اليها تشمل مقامات الأنبياء (ع)، ام تختص بمقامات الأئمة الأطهار عليهم السلام أجمعين؟
الجواب: حكم المشاهد المشرفة، حكم المساجد على الأحوط وجوباً دون الأروقة.
سؤال (82): الماء الذي يسبح فيه الجنين داخل الرحم هل هو طاهر ام نجس وما هو حكمه إذا نزل على الحامل اثناء الصلاة بسبب مرض أو نحوه؟
الجواب: إذا لم يكن مصحوباً، أو مختلطاً بالدم، فهو طاهر.
سؤال (83): ما حكم اليد المتنجسة بلحم الخنزير؟
الجواب: تطهَّر بالماء مرّة واحدة. بلا فرق بين الماء الكثير والقليل.
سؤال (84): هل الإنسان الكافر طاهر ام نجس، بحسب رأيكم الشريف؟
الجواب: الكافر الكتابي طاهر، وأما الكافرغير الكتابي فهو نجس على الأحوط.
سؤال (85): لو أسقطت المرأة جنينها مقطعاً على فترات متباعدة، هل ما يخرج من الدم بعد نزول آخر قطعة يعتبر نفاساً؟
الجواب: النفاس يبدأ مع نزول أول قطعة.
سؤال (86): ما حكم الوضوء إذا كانت على ساعد الانسان كانولا لزرق الابر علماً انها خارج اعضاء التيمم وضمن اعضاء الوضوء افتونا ماجورين؟
الجواب: وظيفته الجمع بين الوضوء، بغسل ما حول الكانولا إن أمكن والتيمم.
سؤال (87): هل يجزي غسل الجمعة عن الوضوء في حال تقديمه يوم الخميس، وهل يجزي غسل الجمعة عن الوضوء في حال تأخيره إلى يوم السبت؟
الجواب: لا يجزي غسل الجمعة عن الوضوء في الفرض الأول، ويجزي في الفرض الثاني.
سؤال (88): عرق الانسان نجس أم طاهرفي حالة الحلال وفي حالة الحرام؟
الجواب: عرق الجنب طاهر مطلقاً.
سؤال (89): عرق الحائض أو النفساء نجس ام طاهر؟
الجواب: طاهر.
سؤال: أحيانا لكثرة خروج الريح من المصابين ببعض الامراض كالقولون مثلاً تتكون بقعة على اللباس الداخلي فما حكم هذه البقعة الملونة هل هي نجسة منجسة أم لا؟ وكذلك أحياناً تبقى رائحة كرائحة البراز أجلكم الله تعالى فما حكمها؟
الجواب: إذا صدق على هذه البقعة المذكورة أنها غائط، فهي نجسة.
وإلاّ فلا، ولا عبرة بالرائحة الكريهة ما لم تكن هناك عين الغائط.
سؤال (90): انا من مقلدي سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله) وسؤالي هو في حالة الوضوء أو الغسل يوجد شعر في الجسد مسترسلاً وبعضه مبروماً بسبب الحركة أو الجلي بالحجر وغيرهما من الأمور وهذا الشعر ملفوف ومبروم وانا لا اعلم هل يصل اليه الماء ام لا ولا استطيع ان افتش كل جسدي، وهذا شيء طبيعي في كل شخص له شعر ان تكون هناك شعرات مبرومات ملفوفة الواحدة بالثانية فهل هذه الشعيرات تؤثر على الوضوء أو الغسل ام لا؟
الجواب: الواجب في الغسل، أو الوضوء، هو غسل ظاهر البشرة وما يصل اليه الماء بطبعه، أو بمعونه اليد. ولا يجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الدقيق، ومع وصول الماء إلى البشرة لا تؤثر وجود الشعيرات المبرومة لا على الغسل ولا على الوضوء.
سؤال (91): هل يشترط غسل الملابس أو الجسم المتنجس بالنجاسة المادية باستعمال احد المساحيق كالصابون وغيرها من المساحيق ام الماء وحده يكفي للطهارة؟
الجواب: إنه يعتبر في طهارة الملابس والجسم إزالة عين النجاسة، أو عين المتنجس أولاً سواءً أكانت بالمساحيق، أم بغيرها ثم يطهرها بالماء. ثم إذا أمكن إزالة العين بالماء، كفى الماء فلاحاجة إلى استعمال المساحيق.
سؤال (92): إذا أحست المرأة بنزول الدم في الفرج ولكنه لم يخرج خارجاً فهل تعتبر المرأة حائضاً؟
الجواب: إن الدم طالما بقى في فضاء الفرج ولم يخرج إلى الخارج لم
يجر عليه حكم الحيض. نعم، إذا خرج إلى الخارج ولو قليلاً جرى عليه حكم الحيض وإن انقطع بعد ذلك.
سؤال (93): الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري والكر مرة واحدة، وفي الماء القليل لابد من الغسل مرتين، 1. هل اللباس خصوص الملابس ام يشمل كل ما اتخذ من جنس الملبوس كالسجاد والفرش وغير ذلك؟
الجواب: 1. المقصود منه خصوص الملابس دون غيرها، فإنها تطهر بالغسل مرة واحدة.
سؤال (94):1. ان من الأعمال التي تنفع في العديلة عند الموت هو قراءة سورة المؤمنون كل جمعة وانا من الملتزمين بها بتوفيق الله تعالى ولكن في أيام الدورة الشهرية لم أكن على طهارة فهل استطيع قراءتها وان لم استطع فهل حققت المطلوب؟ 2. قراءة سورة القدر والتوحيد 10 مرات وغيرها من الأذكار والسور التي لها نفع دنيوي وأخروي فهل يجوز قراءتها في أيام العادة؟ 3. هناك ختمات قراءة سورة يس مثلاً 40 يوماً فهل يجوز في أيام الدورة الشهرية الاستمرار عليها وكذلك دعاء العهد؟ 4. هناك بعض الأذكار والآيات والأدعية قراءتها كل يوم تنفي الفقر أو ترفع عذاب القبر أو غيرها هل المقصود الاستمرار طول العمر ام قراءتها لفترة معينة يحرز المطلوب وينفع؟
الجواب: 1. نعم، تستطيعين قراءتها بشرط ان لا تمسين كتابة القرآن. 2. نعم، يجوز. 3. نعم، يجوز بشرط ان لا تمس كتابة القرآن. 4. لك ان تستمر، ولك ان لا تستمري.
سؤال (95): هل من الضرورة التي تجوز المسح على الخف والجورب وجود الناظر الأجنبي بالنسبة للمرأة مما يجوز لها أو يوجب عليها المسح على الجوارب؟
الجواب: لا يجوز المسح على الحائل كالجورب، والخف مطلقاً، وإن كان تقية كما أنه لايجزىء، وإن كان الضرورة في مفروض السؤال.
سؤال (96): ورد استحباب التسمية عند الكشف، هل يعني ان نقول بسم الله الرحمن الرحيم عند كشف العورة في التخلي؟
الجواب: نعم، يعني ذلك.
سؤال (97): لو انقطع التتابع والموالاة العرفية اثناء الوضوء هل يؤدي إلى بطلان الوضوء؟
الجواب: نعم، يشترط الموالاة العرفية في افعال الوضوء ومع فقدها يبطل الوضوء.
سؤال (98): هل يمكن الاعتماد على قاعدة سوق المسلمين في شراء اللحوم دون العلم بالتذكية؟
الجواب: نعم، يجوز الأعتماد على قاعدة سوق المسلمين.
سؤال (99): من كان غير قادر على المسح على قدميه بيديه لعذر مانع له من الانحناء لذلك مع سلامة اليدين هل يستنيب من يأخذ البلل من يديه ويمسح له نيابة أم تنتقل وظيفته إلى التيمم؟ وهل يفرق بين ما لو كان العذر مؤقتاً معلوم الارتفاع بعد مدة وبين ما لو كان دائماً لا يرجى زواله؟
الجواب: وظيفته في مفروض السؤال، التيمم وإن كان الأولى والأجدر
الجمع بين الوضوء بالطريقة المذكورة والتيمم.
سؤال (100): ما حكم التيمم على الخشب المطلي بالورنيش والخشب غير المطلي بالورنيش في حالة الضرورة؟
الجواب: لا يصح التيمم على الخشب، بلا فرق بين الخشب المطلي، وغير المطلي.
سؤال (101): لو كان على الجسم نجاسة ولم يعلم الانسان بها، فهل يطهر جسمه إذا سبح أو اصاب جسمه المتنجس ماء كاف دون ان يستحضر أو يعلم بمسألة النجاسة وبصورة اخرى لو كان الجسم نجساً وأصابه ماء كاف والانسان نائم فهل يطهر جسمه؟
الجواب: نعم، يطهر إذا زالت النجاسة عن البدن في مفروض السؤال.
سؤال (102): لو أصابتني نجاسة في وجهي من لعاب كلب أجلكم الله دون علمي بأنه نجس فهل يكفي وضوئي لفريضة أو فريضتين لازالة النجاسة اقصد أثناء غسل الوجه وفي صورة اخرى لما سبق هل يكفي سبوح أوغسل جنابة لإزالة النجاسة دون العلم بها؟
الجواب: لايكفي إذا كان الوضوء بالماء القليل. نعم، إذا كان الوضوء إرتماسياً وكان بالماء الكر، أو الجاري كفى ذلك.
سؤال (103): انا رجل من المبتلين بالوسواس الذي حول حياتي إلى كابوس لا يطاق وهذه الأيام زادت عندي الوساوس عند دخولي إلى الخلاء للتبول أحس ان بعض قطرات البول قد تطافرت على بطني ووجهي وفخذي بل حتى ظهري فاضطر إلى غسلها الأمر الذي يؤدي إلى تطافر قطرات على اماكن اخرى من جسمي وينتهي به الأمر إلى دخول الحمام
وغسل جسمي كله وقد تعبت جداً من هذه الحالة وضاع وقتي وجهدي بسببها فأغيثوني يرحمكم الله وما هو حكم هذه القطرات التي اشك بانها بول؟
الجواب: إن الوسوسة من الشيطان، ومن يتبعها فقد اتبع الشيطان، ولهذا يجب على الوسواسي أن لايعتني بشكه أصلاً، وبما يحسّ بوقوع قطرات البول على بطنه، أو وجهه، وهكذا. وعليه أن ينتهج الاسلوب المتعارف عند الناس في التطهير، والصلاة ونحوها، ولايعتني بالشك ويواصل صلاته.
سؤال (104): هل يلزم كون الانسان على الطهارة عند استخدامه لوحه المفاتيح للكمبيوتر أو الآله الطابعة لكتابة اسم الله حيث لا يلزم مس الكلمة بعد اكتمالها على الجهاز أو الورق المطبوع عليه الاسم وهل يشكل لمس أسماء الله أو الآيات المغلفة بعازل من البلاستيك الشفاف أو الورق من غير طهارة الوضوء؟
الجواب: لا يلزم كون الانسان على طهارة في العملية المذكورة في السؤال. لان الحرام هو مسّ أسماء الله تعالى مباشرة.
سؤال (105): نحن في منطقتنا لا نستغني عن وجود خزانات للمياة داخل منازلنا وذلك لاحتمالية انقاطعه على فترات غير معروفة فانا عندي خزان للماء موصل مع شبكة ماء البلدية بدون مضخة ثم بواسطة مضخة الماء الكهربائية يضخ الماء من هذا الخزان إلى خزان الماء فوق السطح وبنفس الوقت يوزع على شبكة المنزل ويكون استخدامي للماء آليا اما من الخزان الارضي المتصل مع ماء البلدية وبواسطة المضخة أو من الخزان العلوي
ايهما اقوى، وفي حال انقطاع ماء البلدية نستعمل الماء من الخزان الأرضي الموصل مع البلدية حتى ينتهي ثم نستعمل ماء خزان السطح حتى ينتهي وهذه العملية آلية حسب توصيل مواسير الماء داخل البيت سؤالي الأول حين ينقطع اتصال الماء من شبكة البلدية وينقص ماء الخزان الأرضي عن ثلاثة أشبار مكعبة ولكونه لم يزل متصلا بواسطة ماسورة الماء مع خزان السطح المليء بالماء هل يبقى ماءا طهوراً نستطيع استخدامه في تطهير الملابس والبدن. والسؤال الثاني هل الماء المتبقي في الخزان العلوي مطهراً من النجاسة حتى آخر قطرة به. والسؤال الثالث هل يكفي اتصال مجموعة من الخزانات بواسطة مواسير الماء ويكون مجموع الماء في الخزانات أكثر من الكر، بحيث لو سحبت ماءً ينقص من الجميع.
الجواب: 1. نعم، يجوز استخدامه في تطهير الملابس والبدن، وإن كان أقل من الكر.
2. نعم. 3. يكفي ان يكون المجموع كراً، في جريان أحكام الكر عليه.
سؤال (106): سافرت إلى لندن منذ 26 سنة للدراسة وسكنت عند احد العوائل وكان عندهم كلب (أجلكم الله) وقد تعرض لي ذات مرة ولمسني بلسانه وسال لعابه على وجهي ولم ادرك في ذلك الوقت انه نجس السؤال منذ تلك الحالة قطعاً توضأت وسبحت وتزوجت وتعرضت للماء بصور مختلفة ولكن أصابني هذه الأيام وسوسة وشكوك على ان عدم التفاتي تلك الفترة أدى إلى تعرضي لنجاسة صاحبت اعمالي التعبدية من عمرة وحج وقد تكون ملابسي متنجسة اثناء الأعمال علماً بان الفترة بين تعرضي لتلك النجاسة واول عمل تعبدي قمت به عشرة اشهر تقريباً فهل العشرة اشهر وما مررت به من تعرض للماء وتبديل للملابس – واكرر
دون الالتفات وجهلي بتعرضي للنجاسة – كافية باثبات صحة اعمالي وان شكوكي لا موقع ولا صحة لها.
الجواب: اعمالك العبادية جميعاً محكومة بالصحة شرعاً في مفروض السؤال من حين سبحت في الماء وغسلت فيه، ولا يترتب أي اثر على شكوكك، لأنك غسلت بدنك وثوبك بعد هذه القضية مرات عديدة، فلا مجال للوسوسة، لانها من الشيطان.
سؤال (107): في الوضوء حين غسل الوجه، وحركة اليد لتبليغ الماء قد ينتهي الإنسان من غسل الوجه ولكن يستمر في إمرار يده على الوجه، فهل المعول على النية في هذه الحالة، أي أنه يخاطب نفسه أنه انتهى من غسل الوجه؟
الجواب: لايحتاج إلى النية المذكورة ما دامت النية كامنة في أعماق نفسه على نحو لو سأله سائل، ماذا تفعل لأنتبه فوراً إلى أنه يتوضأ قربة إلى الله تعالى.
ولايضر الإستمرار في إمرار يده على الوجه إذا لم يكن خارجاً عن الحد المتعارف بحيث يكون مخلاً بالموالاة، ولايجب أن يخاطب نفسه أنه انتهى من غسل الوجه.
سؤال (108): وفي صورة أخرى، هل ينافي الوضوء كون الإنسان بعد الإنتهاء من غسل الوجه وقبل البدء في غسل اليد اليمنى أن يرجع ويمرر يده على وجهه بقصد الغسل؟
الجواب: لايفعل ذلك، ولو فعل لايضر بالوضوء.
سؤال (109): زيد من الناس كان يتوضأ بطريقة خاطئة مدة من الزمن جاهلاً، حيث يقدم غسل يده اليسرى قبل اليمنى، فهل نحكم بصحة صلاته بحسب رأيكم الشريف؟
الجواب: الوضوء في مفروض السؤال، غير صحيح وعليه بإعادة الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء.
سؤال (110): هل نستطيع القول بأن المعول في الإنتهاء من غسل العضو في الوضوء وبالخصوص اليد اليسرى، هو النية حيث إن الإنسان أثناء استمرارية التبليغ قد ينتهي من الغسل اليسرى. وهل وضوئي صحيح حيث إني استمر في التبليغ واجعل بعد آخر حركة نية الإنتهاء من الغسل، وبالخصوص اليد اليسرى؟
الجواب: لايعتبر في النية إخطارها في النفس إذ تكفي النية الإرتكازية.
سؤال (111): شخص في أثناء الوضوء وبعد أن يغسل يده اليسرى يمسح بكلا كفيه على وجهه قبل أن يتثبت، ثم بعد ذلك يمسح على رأسه ورجليه، والآن اكتشف خطأه وكان جاهلاً بالمسألة، فهل يحكم بصحة وضوئه، أم لا؟
الجواب: وضوؤه باطل، إذا لم تندك رطوبة الوجه برطوبة اليد، وإلاّ لم يبطل.
سؤال (112): هل يجوز مس كلمات القرآن الكريم بدون وضوء؟
الجواب: لايجوز.
سؤال (113): إذا كنت أضع بلاستر (شريط لاصق للجروح) على إصبع قدمي الكبير مثلاً، هل يجوز أثناء الوضوء أن أمسح على بقية الأصابع الأربعة دون هذا الإصبع وبدون أن أزيل الشريط اللاصق؟ أم يجب علي أن أزيل الشريط اللاصق وامسح على أصبعي الكبير أيضاً؟ مع العلم ليس هناك جروح من إزالة الشريط؟
الجواب: نعم، يكفي المسح على بقية الأصابع.
سؤال (114): تكثر حوال أطراف أصابعي وبين أظافري التشققات الجلدية الصغيرة التي يكون الجلد على البشرة ولايصل الماء إلى البشرة إلا بتحريك الجلد، وفي الوضوء إستغرق سبع دقائق، أو أكثر للتأكد من أن الماء وصل إلى جميع ما حول أظافري باستخدام أظافري لغلغلة الماء إلى البشرة؟
الجواب: إذا كانت الشقوق تعد من الخارج والظاهر، فالماء يصل إليها بطبعه بلا حاجة إلى مقدمة زائدة، وإن تعد من الداخل عرفاً، فلايجب أيصال الماء إليها.
سؤال (115): إذا سخن المكلف ماء الوضوء، أو الغسل بالتيار الكهربائي المأخوذ بطريقة غير شرعية وغير قانونية، أي خلاف مقررات الشركة المعنية، هل يبطلان، أم يترتب الإثم فقط؟
الجواب: لايبطل الوضوء، أو الغسل ولكن عليه الإثم.
سؤال (116): بعد إكمال الصلاة وجدت حاجباً (جرم) على أحد أعضاء الوضوء، ولم أشاهده أثناء الوضوء، ما حكم صلاتي سواءاً اكتشفت ذلك في الوقت، أو خارجه؟
الجواب: حكمك عدم إعادة الصلاة إذا كنت تحتمل أنك حين الوضوء ملتفت إلى أنه لايوجد مانع من الوضوء، و إلا فتجب الإعادة.
سؤال (117): الفرض السؤال أعلاه ولكن حصل لإمام الجماعة، فما حكم الصلاة بالنسبة للإمام، وبالنسبة للمأمومين؟
الجواب: يظهر حكم الإمام مما تقدم، وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة بلا إشكال.
سؤال (118): لو انقطع التتابع والموالاة العرفية أثناء الوضوء، فهل يؤدي إلى بطلان الوضوء؟
الجواب: نعم، يشترط الموالاة العرفية في أفعال الوضوء، ومع فقدها يبطل الوضوء.
سؤال (119): شخص يعرف الوضوء جيداً وحين غسل الوجه يغسل ما دار بين الإبهام والسبابة، وبعد مضي سنوات هو الآن يشك أن هناك منطقة في وجهه لايمرر يده خلالها أثناء غسل وجهه، فهل يمكنه أن يطبق قاعدة الفراغ فيما سبق على وضوء ويعتبر أن الماء قد وصل أثناء صبه، أو تحريك يده وبالخصوص أنه حج واعتمر في الفترة السابقة؟
الجواب: في مفروض السؤال، وضوؤه صحيح ولا شيء عليه.
سؤال (120): ماحكم الوشم (الدق)، والرسم على الجسد بشكلعام؟
الجواب: يجوز، شريطة أن لايكون مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، أو الغسل كما إذا أصبح جزء البدن.
سؤال (121): ما حكم تنشيف ماء الوضوء بالمنديل؟
الجواب: لا بأس به.
سؤال (122): هل تجوز (المعية) في مسح القدمين؟
الجواب: لايجوز، بل لابد من تقديم مسح اليمنى على اليسرى.
سؤال (123): أثناء غسل اليدين لو مر المتوضيء بيده الغاسلة على يده المغسولة من أعلى المرفق فوصلت إلى الرسغ، أو الكف هل يجوز له الرجوع ثانية، والغسل من المرفق إلى الأطراف؟
الجواب: يتحقق غسل اليد بصب الماء على الذراع، وأما إمرار اليد فهولغرض اليقين بإسالة الماء على تمام موضع اليد، ولا يضر تكراره.
سؤال (124): أثناء غسل اليدين هل يجوز جعلهما بشكل عمودي لئلا يرجع الماء من الكف إلى الذراع والمرفق؟
الجواب: رجوع الماء من الكف إلى الذراع لايضر بالوضوء، لأن المتوضيء لايقصد الغسل بالرجوع.
سؤال (125): بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى، هل يجب جعل اليدين بشكل عمودي قبل المسح لكيلا ينزل الماء من الذراعين إلى الكفين؟
الجواب: لاداعي لهذا الإحتياط، إذ بعد إمرار كف اليمنى على ذراع اليسرى لايبقى الماء حتى ينزل إلى الكف.
نعم، لايجوز إختلاط رطوبة الكفين بماء آخر.
سؤال (126): لو أحدث المكلف أثناء وضوئه وأراد استئناف الوضوء، فهل يجوز أن يكتفي بما على أعضائه من بلل الوضوء السابق، فيمسح به بنية الوضوء، أم يجب أن يصب ماء جديد؟
الجواب: يجب صب الماء من جديد بقصد الوضوء، ولايكفي بلل الوضوء السابق.
سؤال (127): كنت عندما أتوضىء أغسل الوجه ثلاث مرات وكنت لا أعلم بأنه يغسل مرتين على العلم أنها كانت فترة طويلة جداً، وبعد هذه الفترة أصبح الضوء صحيحاً إنشاء الله، أرجو بيان فتوى سماحتكم؟
الجواب: وضوؤك في مفروض السؤال، صحيح. وعليك ترك الغسل الثالث بعد العلم بأنه غير جائز.
سؤال (128): شخص مقطوع اليدين مما فوق المرفقين، فهل يسقط عنه المسح في الوضوء، أم يستنيب من يمسح له على رأسه وقدميه؟
الجواب: نعم، يسقط، والأحوط إستحباباً أن يمسح بهما إن أمكن، ولو بمعونة شخص آخر.
سؤال (129): أحد الأخوة كان في غسل اليدين في الوضوء يغسلهما تحت الحنفية بنية الوضوء، ومباشرة يمسح على الرأس والقدمين، فهل يصح وضوؤه سواءاً استعان بغسل كل يد باليد الأخرى، أم لا؟
الجواب: إذا كان إدخال اليدين تحت الحنفية بقصد الوضوء وكان يصل الماء إلى تمام بشرة اليدين صح وضوؤه، وله أن يمسح رأسه وقدميه بالبلل الموجود في يديه.
سؤال (130): هل هناك إشكال شرعي بغلق الحنفية الرطبة بعد إمرار الماء على اليد اليسرى، ثم إكمال المسح عليها؟
الجواب: إذا كانت رطوبة الحنفية قليلة ومستهلكة في رطوبة اليد كما
هو الغالب، فلا مانع من المسح بها.
سؤال: هل يجوزغسل الوجه باليد اليسرى أثناء الوضوء؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (131): يوجد شيء أسود تحت أظافري ولا أعلم هل هو لحم أسود، أولاً، ولكن القدر المتيقن أنه ليس بوسخ، وكل ما أقرظ أظافري يخرج هذا الشيء عند الإزالة تارة يكون صعباً حتى الدم يخرج من يدي. هل هذا يؤثر على الوضوء والغسل؟
الجواب: لايؤثر ذلك السواد على الوضوء والغسل.
سؤال (132): إذا ضاق الوقت عن الوضوء والصلاة، فتوضأ ولم يتيمم عصياناً، ثم صلى بهذا الوضوء خارج الوقت قضاءاً، فما الحكم؟
الجواب: في مفروض السؤال، صلاته صحيحة وإن كان عاصياً بترك الواجب أداءاً.
سؤال (133): ورد في شرائط الوضوء عبارة إباحة الفضاء فما المقصود، هل المقصود المكان، أو شيء آخر، وهل يمكن التوضيح بمثال تقريبي؟
الجواب: المقصود به هو الحيز والفراغ الذي يشغله الإنسان عادة عند الوضوء فحركات غسل اليد تكون في ذلك الحيز من الفضاء، واعتبار هذا القيد عندنا إنما هو من جهة المسح فقط دون غسل سائر الأعضاء.
سؤال (134): هل يجوز للمكلف أن يأتي بعمل يؤدي إلى وجود حاجب دائم على بدنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة في الوضوء والغسل؟
الجواب: لايجوز ذلك.
سؤال (135): شخص تعرض للجرح وبعد انقطاع الدم يكون هناك دم يابس على الجرح، هل يجب رفعه في حال الوضوء والغسل وفي بعض الإحيان إذا أزيل يجري الدم من الجرح وبعض الأحيان لا، مولاي قيل يجوز بقاء الدم اليابس على الجرح وتكون نية الوضوء، أو الغسل نية الإضطرار، هل صحيح؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا كان تحت الجلد الرقيق فلا يجب رفعه حين الوضوء، وإن كان الدم المنجمد فوق الجلد فإن أمكن رفعه وجب، وإلا فوظيفته التيمم دون الوضوء.
سؤال (136): هل القرآن المترجم إلى لغات أخرى له نفس أحكام القرآن لجهة حرمة مس المحدث لآياته، وحرمة تنجيسه ونحو ذلك؟
الجواب: أما مسه من دون طهارة فلا مانع منه. وأما تنجيسه وهتكه، فهو غير جائز.
سؤال (137): هل يجوز مسح القدمين إذا كانتا مبللات؟
الجواب: إذا كان بللهما قليلاً، وبلل اليد أكثر منه بحيث يكون مستهلكاً في بللها فلا يضر.
سؤال (138): ما حكم من قطعت إحدى رجليه، أو كلتيهما مما فوق المفصل، فهل يسقط وجوب الوضوء، وينتقل إلى التيمم، أم يتوضأ بما تيسر؟ و هل الغسل كالوضوء في ذلك؟
الجواب: يسقط عنه مسح الرجلين وإن كان الأولى المسح على الساق، ولايسقط عنه الوضوء ولا الغسل، والأحوط ضم التيمم إليه أيضاً.
سؤال (139): لو شككت في جرمية ومانعية الحبر السائل بالنسبة للوضوء، ما هو حكمي من حيث الوضوء؟
الجواب: يجب عليك أن تحرز عدم حاجبيته.
سؤال (140): ما حكم من كان يمسح قدميه في الوضوء إلى العظم الناتىء دون المفصل جهلاً بالحكم، او نسياناً؟
الجواب: إذا كان جاهلاً وغافلاً، أو كان يقلد من يقول بكفايته، فلاشىء عليه.
سؤال (141): إذا كان على أحد مواضع الوضوء، أو التيمم حاجب لايمكن إزالته بسهولة، أو لايمكن أصلاً إزالته، فما هو حكمه؟
الجواب: إذا لم يكن إزالته، فعلى الأول وظيفته التيمم. وعلى الثاني، يجمع بينه وبين الوضوء.
وأما إذا لم يمكن إزالته، فوظيفته التيمم.
سؤال (142): ما حكم الوضوء إذا توضأ الشخص مباشرة بعد السباحة ولم تجف أعضاء الوضوء مع الرأس والرجلين؟
الجواب: إذا كان ماء الوضوء أكثر من الماء الباقي على البشرة من
السباحة بحيث إن ماء السباحة استهلك وأندك فيه، فالوضوء صحيح، وكذا إذا كانت رطوبة اليد أكثر من رطوبة الرأس والقدمين، فيصح المسح أيضاً.
سؤال (143): يضع الكثير من الشباب هذه الأيام من مستحضرا ت التجميل مثل (الجل) الذي يوضع في شعر الرأس، وهو سائل يوضع على فروة الرأس بأنواعه المتعددة، ومن ضمن أنواعه الذي يحافظ على شكل محدد للشعر، وبعضه يعطي لمعاناً للشعر، وبعضه يعطي الشعر شكل الرطوبة، وله أنواع متعددة أخرى.
سؤال (144): بالنسبة للوضوء إذا وصل المتوضيء لمرحلة التثبيت على الرأس، هل يعتبر هذا الجل مانعاً لوصول الماء، ماذا لو كان يوجد مفرق في شعر الرأس بحيث يمكن للمتوضيء أن يمسح على قشرة الرأس، فهل يكفي ذلك؟
الجواب: يصح المسح على جلد الرأس، ولا يصح على الشعر إذا كانت المادة عليه تشكل طبقة مانعة من وصول الماء للشعر دونما إذا لم تكن مانعة عن وصول الماء إليه، ومع عدم الوصول الماء إلى الجلد، أو الشعر فيعتبر الوضوء باطلاً، وتبطل الصلاة أيضاً.
سؤال (145): هل يؤثر حبر الإنتخابات على الوضوء؟
الجواب: إذا كان للحبر جرم، فهو يؤثر على صحة الوضوء، والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم عند الشك.
سؤال (146): هل تكرر المسح على الرأس يبطل الوضوء، أم لا وإذا كان مبطلاً، فما هو منشأ البطلان؟
الجواب: إنه لايبطل المسح.
سؤال (147): من قطعت يداه من فوق المرفقين ما الذي يجب عليه بالنسبة للوضوء والطهارة؟
الجواب: يغسل ما بقي من العضد ووجهه، ويمسح على الرأس والرجلين ويصلي.
سؤال (148): هل يسقط المسح عن الرجل اليمنى مثلاً إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟
الجواب: لايسقط، ويمسح عليها باليد اليسرى.
سؤال (149): هل يجوز أن يصب الماء في يد شخص ويقوم المتوضأ بعملية الغسل والمسح، فهل هذا العمل يضر بالمباشرة التي هي من شرائط الوضوء؟
الجواب: نعم، يجوز على كراهة.
سؤال (150): في بعض الأحيان أثناء مسح الرجلين تسقط نقطة ماء من باطن الكف على مكان المسح في الرجل، فهل يجوز المسح عليها؟ وفي صورة أخرى يلامس باطن الكف جزءاً من مكان المسح على الرجل قبل المسح؟
الجواب: نعم، يجوز في كلتا الصورتين في مفروض السؤال.
سؤال (151): هل يوجد إشكال من حيث تبلل أعضاء الوضوء بماء المطر اثناء الوضوء، حيث إن مكان الوضوء تحت المطر مباشرة؟
الجواب: مع صدق الغسل على غسل أعضاء الوضوء ولو بالماء
المخلوط بماء المطر، فلا يضر. نعم، إذا كانت رطوبة اليد بعد غسل الأعضاء امتزجت بماء المطر وكان ماء المطر أكثر من رطوبة اليد، أو المساوي، فلايصح المسح بها.
سؤال (152): إحدى الأخوات كانت عند الوضوء تغسل وجهها بالكيفية التالية، تضع يدها تحت الماء حتى تبتل، ثم تمسح وجهها بهذا البلل، هل يصح؟
الجواب: البلل وحده لايكفي في تحقيق غسل الوجه، بل لابد من صدق جريان الماء على الوجه بحيث يحقق عنوان الغسل.
سؤال (153): شخص يغسل وجهه في الوضوء بيديه معاً، لا بيده اليمنى، ما حكم وضوؤه؟
الجواب: مع جريان الماء على كل وجهه صح الوضوء، و إن كان بيديه معاً بل وإن لم يستعمل كفه في غسل الوجه.
سؤال (154): أصبت بإطلاق ناري قبل سنتين وتعافيت الآن والحمد لله لكن بقية علّة في قدمي حيث إني لا أستطيع أن أمسح على القدم اليسرى المصابة بسبب تكلس المفاصل، فهل المسح على الرجل اليمنى كاف؟
الجواب: إن وظيفتك في مفروض السؤال، الجمع بين الوضوء بأخذ شخص آخر البلل من كفيك ويمسح به رجلك اليسرى بعد مسحك للرجل اليمنى، والتييم.
سؤال (155): هل يجب على المرأة المستحاضة بالصغرى، أو المتوسطة، أو الكبرى الوضوء للصلوات الإستحبابية والنافلة كل ركعتين،
أم أن وضوءاً واحداً يكفي لصلاة مئة ركعة مثلاً، أو غيرها من عدد الركعات؟
الجواب: كفاية الوضوء لغير الفرائض في القليلة والمتوسطة، وكذلك الغسل في الكثيرة لايخلو عن إشكال وإن كان لابأس بذلك رجاءً.
سؤال (156): رجل لا يمكنه إيصال يده إلى رجليه لأجل المسح لعملية جراحية في ظهره، او لسبب آخر، هل يأخذ البلل شخص آخر من كفيه ويمسح، أم هناك حكم آخر؟
الجواب: يجمع بين الوضوء بالطريقة المذكورة والتيمم.
سؤال (157): قال الفقهاء: (يحرم إسراف الماء في الوضوء)، وهذه الأيام يستعمل أكثر الناس ماء الإسالة، أو الحنفية فكيف يمكن تطبيق هذا الحكم؟
الجواب: يحرم هدر الماء أثناء الوضوء بطريقة غير متعارفة ومؤدية إلى عدم الإستفادة منه في منفعة أخرى.
سؤال (158): ما حكم الشرع في رجل توضأ ثم نظر إلى امرأة بشهوة؟
الجواب: لاينتقض وضوؤه، ولكنه آثم.
سؤال (159): ما حكم الغسلة الثانية والثالثة للوجه واليدين؟
الجواب: الغسلة الثانية مستحبة، والثالثة بدعة.
سؤال (160): ورد كراهة الوضوء في مكان الإستنجاء، وفي أيامنا يوضع في الكنيف ما يعرف بالمغسلة بحيث يغسل المرء يديه قبل خروجه منه، فهل يصدق عليه مكان الإستنجاء فيكره الوضوء فيه؟
الجواب: لايصدق عليه ذلك
سؤال (161) سؤال: هل يجوز الوضوء للفريضة قبل دخول وقتها؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (162): بالنسبة إلى غسل الوجه واليدين لو صب الماء على الأسفل وغسل من الأعلى ببقية قطرات الماء الموجودة في الكف، فهل يصح ذلك؟
الجواب: لايصح على الأحوط.
سؤال (163): لو صب الماء تحت المرفق أولا ثم صب الماء على المرفق ثم مسح الماء بيده من المرفق إلى الكف ثم مسح كفه مبتدئا بظاهره ثم بباطنه ثم مسح على الابهام فهل وضوؤه صحيح؟ وماذا يحتاج تغييره ليصح وضوؤه؟
الجواب: وضوؤه صحيح في مفروض السؤال، ولا يعتني بالوسواسه وتعوذ منها، لأنها من الشيطان.
سؤال (164): إذا توضئ شخص والجو ممطر هل عند سقوط قطرات على اعضاء الوضوء تؤثر على الوضوء؟
الجواب: سقوط قطرات المطر على عضو الماسح، أو المسموح إذا كانت كثيرة تضرّ بالوضوء والمسح كما تقدم.
سؤال (165): إذا كانت طبيعة البشرة دهنية هل يجب ازالة الدهون عنها الوضوء والغسل الواجبين؟
الجواب: لا تجب إزالتها في مفروض السؤال.
سؤال: منذ أيام اكتشفت اني لربما كنت امسح على قدمي في الوضوء خطأ حيث إني عند وضع اليد على بداية مكان المسح وهي الأصابع يكون باطن يدي ملامس لسطح القدم ولكن على شكل قبه حيث تكون الأصابع في مكانها ومنطقة باطن اليد مرتفعه وعند راحة اليد ملامس ومن ثم امسح فهل ذلك يكفي وإذا كان خطأ ولم أجزم اني مسحت بتلك الطريقة في الفترة السابقة أي عندي شك في أي يوم حصل ذلك فهل ابني قاعدة الفراغ على ذلك وابني على صحة اعمالي؟
الجواب: نعم، يكفي ذلك، ولا شيء عليك.
سؤال (166): إذا كان هناك حائل على الجبيرة كجرم من صبغ أو غيره فهل يضر وجوده بالوضوء أو الغسل الجبيريين؟
الجواب: إذا عدّ هذا الحائل، أو الجرم جزءاً من الجبيرة فلا يضر وجوده عليها. وإلا وجب الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم على الأحوط.
سؤال (167): إذا توضأت لأجل أمر مستحب فهل يجوز بهذا الوضوء أداء أمر واجب كالصلاة الواجبة مثلاً؟
الجواب: نعم، تجوز الصلاة الواجبة بالوضوء المذكور.
سؤال (168): إذا دخل وقت الصلاة واراد المكلف الوضوء ليصلي، هل يجب ان ينوي الوضوء للصلاة أم يكفي لغاية أخرى ولو للكون على الطهارة ويصلي به؟
الجواب: يكفي بعنوان الإستحباب، أو الكون على الطهارة.
سؤال (169): ما حكم الوشم على جسد الانسان؟ وهل هناك فرق بالوشم بالنسبة للرجل أو المرأة؟ وما حكم الأجهزة المستخدمة في الوشم.
الجواب: الوشم ليس بحرام، والظاهر أنه يصبح جزءاً لبدن الانسان فلا يمنع من الوضوء، أو الغسل.
سؤال (170) سؤال: اني اعاني من تساقط الشعر الأمر الذي هدد حالتي النفسية ولذلك ارتأيت ان اضع شعرا مستعاراً (بوستيجة) بشكل يلق على فروة الرأس بتقنية حديثة فسؤالي هل يجوز الوضوء على هذا الشعر واتمام الوضوء وذلك كوني لا استطيع ازالته بعد وضعه؟
الجواب: لا يجزي المسح على الشعر المستعار. فاذا كنت لا تستطيع رفعه والمسح على الرأس، إنتقلت وظيفتك إلى التيمم، كما يجب عليك إزالته بأي وسيلة ممكنة، ولايجوز لك وضعه من الأول.
سؤال (171): شخص أبتلى بمرض مزمن في القولون عند الصلاة تخرج منه الريح وعندما يوقف الصلاة ويتوضأ من جديد ويبدء الصلاة يخرج منه الريح فيضطر إلى اكمال الصلاة هل صلاته مقبوله علماً انه على هذه الحالة كل يوم؟
الجواب: في مفروض السؤال، يتوضأ ويصلي ولا ينتقض وضوؤه بما يخرج منه قهراً وصلاته محكومة بالصحة، شريطة ان لا تكون له فترة زمنية يتمكن من الوضوء والصلاة فيها بدون إخراج الريح منه، وإلا وجب عليه ان يصلي في تلك الفترة.
سؤال (172): في حقيقة الأمر تواجهني مشكلة في الصيام وهي اني عندما اريد غسل الوجه للوضوء فانا لا اتمضمض ولا استنشق فقط اقوم
بغسل الوجه وبعدها اقوم بتجفيف بقايا الماء الموجود على الشفتين لكن المشكلة هي اني اشك واوسوس كثيراً وينتابني شعور بان شيئاً من الماء قد دخل داخل فمي فاقوم بالبصق ثلاث مرات ولكن تحصل عندي حالة من عدم الطمأنينه من وضوئي ولا من صيامي وتبقى معي هذه الحالة حتى وقت الفطور مما تجعلني في هم وكدر طول اليوم فما هو الحل برأيكم؟
الجواب: لا تعتني بهذا الوهم والوسوسة أبداً، لأن هذا الوهم والوسوسة من الشيطان، وعليك أن لا تتبع الشيطان وكلما خطر ببالك شيء من ذلك لا تعتني به أصلاً.
سؤال (173): هل يجب على الانسان معرفة تفاصيل الامور التعبدية ام يجب عليه صحة التطبيق فقط فعلى سبيل المثال في افعال الوضوء المسح على مقدم الرأس هل يجب على الانسان معرفة ان هذه المنطقة أو الجزء من الرأس يسمى مقدم الرأس ام يكفيه ان يمسح بشكل صحيح وفي المكان الصحيح؟
الجواب: يكفي أن يمسح بشكل صحيح، ويعلم أن مسحه وقع على مقدم الرأس وان لم يعلم حدوده تفصيلاً.
سؤال (174): هل شرط المباشرة في الوضوء واقعي يبطل الوضوء بالاخلال به ولو جهلا أو نسايناً؟
الجواب: نعم، واقعي.
سؤال (175): هل يجوز مسح القدمين إذا كانتا مبللات؟
الجواب: إذا كان بللهما قليلاً، وبلل اليد أكثر منه بحيث يكون مستهلكاً في بللها فلا يضر.
سؤال (176): هل يجوز غسل اليد اليمنى واليسرى باجراء الماء عليهما وبدون مسحهما في حالة الوضوء؟
الجواب: نعم، يجوز في مفروض السؤال.
سؤال (177): من كان يشك كثيراً في صحة مسح رجله أو انه يشك انه مسحها أو لا فهل يبني على الصحة؟
الجواب: إذا شك في الصحة يبنى على الصحة، وإذا شك في أصل وجوده يبنى على العدم. واما إذا كان كثير الشك فلا يعتنى به.
سؤال (178): هل يعتبر حبر قلم الجاف ذا جرم ومانع الوضوء نرجوا بيان موضوعه من حيث كونه مانعاً، ام لا؟
الجواب: ليس من وظيفتنا بيان الموضوعات. وارجع إلى العرف فيها، فإن كان جرماً، فهو مانع عن الوضوء. وان كان لوناً بدون الجرم، فلا مانع منه.
سؤال (179): هل كثرة وضع الماء على اليد اليسرى حتى استوعبت الماء من الغرف صحيحة حيث بعد سكب الماء أمرر اليد اليمنى للمسح على اليد اليسرى إلى مفصل الكف وبعدها أمررها على ظاهر الكف ثم باطن الكف باستمرار ثلاث إلى أربع مرات ومن ثم امسح على الرجل بعد مسحي على مقدمة الرأس؟
الجواب: لا إشكال في وضوئك في مفروض السؤال.
سؤال (180): شخص يتوضأ في كل أجزاء الضوء من غسل ومسح صحيح إلا في غسل الوجه يغسله ثلاث مرات وهو لايعلم أن الثالثة باطلة، وبقي على هذا الحال مدة من الزمن؟
الجواب: في الصورة المفروضة، حيث إن الشخص المذكور جاهل بأن الغسل الثالث غير جائز. يصح وضوؤه في مفروض السؤال.
نعم، إذا غسل شخص يده اليسرى ثلاث غسلات بطل وضوؤه من جهة أن مسحه يقع بماء جديد لا بماء الوضوء.
سؤال (181): اكملت وضوئي، و أنا أنزف من أنفي دماً، ما الحكم؟
الجواب: إذا كان النزف بعد إكمال غسل الوجه، فالوضوء صحيح تام، ولابد من تطهير الوجه من دم النزف فقط. وإلا فلابد من الإنتظار حتى ينقطع الدم ثم الوضوء.
وأما إذا لم ينقطع الدم حين غسل الوجه، فوظيفتك أن تغسل وجهك تحت الماء الحنفية، أو إرتماساً في الحوض.
سؤال (182): اثناء عملي اليوم حصل جرح في يدي (مكان الوضوء) وكذلك في ظاهر قدمي (مكان المسح) وانقطع الدم والجرح بطول حوالي 3 سم وعرض حوالي 2 ملم وخرج منه دم وانقطع بعد ذلك الدم الا ان اثاره أي اثار الدم لا يمكن ازالتها وفي حالة ازالتها يخرج الدم ثانية ولا يتأثر الجرح بالغسل والمسح لانه بسيط ولكنني أخشى من تنجس يدي الغاسلة لليد والماسحة للقدم من الدم اليابس فما هو الحل في الوضوء؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا لم ينقطع الدم فوظيفتك التيمم.
سؤال (183): قد يحصل لي أن اغفل في بعض الأوقات عند الوضوء، وإذا بي أتوضأ، أو قد أنهيت وضوئي فيحصل لي شك بحيث لا أدري هل كانت نية هذا الوضوء وجوباً، أم استحباباً و قد يكون قبل الأذان، او بعده، ما هو الأثر المترتب علي ذلك؟
الجواب: وضوؤك محكوم بالصحة في مفروض السؤال، وقصد الوجوب، أو الإستحباب غير لازم.
سؤال (184): من المعروف ان يكون التيمم من الاعلى إلى الاسفل ماذا لو كان المكلف يمسح من اليمين إلى اليسار أو العكس جهلاً منه بالحكم وصلى وهو على هذه الحالة؟
الجواب: عليه إعادة الصّلاة التي صلّى بهذه النحو من التيمم.
سؤال (185): هل يجوز التيمم بتراب رطب قليلاً أو فيه بعض قطرات الماء المنتشرة فوقه؟
الجواب: نعم، يجوز في مفروض السؤال.
سؤال (186): رجل إذا أراد ان يغتسل غسل الجنابة ينوي الغسل ومن ثم غسل الجزء الأول الرأس والرقبة بعد ذلك ينفصل عن الماء ومن ثم ينوي الجزء أو القسم الثاني ويطبق الغسل بالطريقة المطلوبة ولكن عند غسل الجزء سواء الأول أو الثاني لا ينوي انه سيغسل هذا الجزء من الجسم وما يحويه من البشرة من الجلد والشعر وما يتبعها انما يقصد انه سيغسل هذه المنقطة من بدنه المطلوب منه غسلها شرعا بهذا الترتيب فهل غسله صحيح ونيته وعمله مجزي؟
الجواب: ما ذكرت من قصد أجزاء المنطقة الواجب غسلها غير معتبر في صحة الغسل، ويكفي قصد غسل المنطقة.
سؤال (187): لو كان عاجزاً عن المباشرة في الغسل لاعاقة وشبهها فهل ينتقل فرضه إلى التيمم؟
الجواب: الظاهر في مفروض السؤال، ان يباشر غسله غيره نيابة عنه ولكن المكلف هو الذي يتولى النية بنفسه.
سؤال (188): لو قمت بعمل الغسل الترتيبي على النحو التالي: غسل البدن (الأيمن ثم الأيسر) غسل الرأس مع الرقبة. هل يصح هذا الغسل وما حكم الصلاة والصوم والعمرة بعد هذا الغسل ان لم يكن صحيحاً وكيفية قضائها ان كنت جاهلاً بالحكم مسبقاً؟
الجواب: لا يصح هذا الغسل، فإن الواجب هو غسل الرأس والرقبة أولاً، ثم سائر البدن. ويجب على الجاهل بكيفية الغسل الصحيحة، إعادة الصلاة دون الصوم، والعمرة محكومة بالبطلان.
سؤال (189): لو ان شخصاً وفي اثناء غسل الجنابة خرج منه ريح بقصد أو بغيره فما هو حكم صحة الغسل هل يكمله أو يعيده من جديد وما حكم الجاهل بالحكم؟
الجواب: لو أحدث المكلف بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، فالأقوى عدم بطلانه. ولكن يجب عليه الوضوء بعده.
سؤال (190): انا اغتسلت من الجنابة وختمت الغسل وقبل ان اجفف نفسي تذكرت اني لم اغسل قدمي ثم رجعت وغسلتها هل يجوز ذلك؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
سؤال (191): يغتسل احد الأشخاص غسل الجنابة بالترتيب المطلوب وكذلك يصل الماء إلى كل جزء من جسمه من جلد وشعر وغيره من دون استثناء ولكن دون علم ان الشعر الطويل الخشن الكثيف لا يجب غسله. فهل النية بوجوب غسل كل جزء من الجسم دون استثناء الشعر الطويل الخشن كافيه ويعد غسله صحيحاً ولا شيء عليه.
الجواب: غسله صحيح، لا شيء عليه.
سؤال (192): هل وقت غسل الجمعة ممتد إلى الغروب أو إلى الزوال؟
الجواب: وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب.
سؤال (193): في بعض الاحيان عندما اغتسل – بغض النظر عن أنه واجب أو مستحب – تجرح احدى الاذنين عندما أحاول تنظيفهما من الداخل في بعض الاحيان لا التفت إلى الجرح والدم إلاّ بعد ان انتهي من الغسل أو ربما بعد ساعة أو أكثر، وهنا المشكلة فلست أدري هل كان
الغسل صحيحاً أو لا، ولا ادري ان كانت النجاسة قد تعدت إلى الاجزاء التي سال عليها الماء المتنجس بالدم اولا، وبالنسبة لي فانا اعيد الغسل واخلع الثياب التي لامست الماء أو الرطوبة اللذين علي بدني واعيد الصلاة أو اقضيها ان كنت قد صليت على هذا النحو، كما انني اغتسل بما نسميه الدوش ولست ادري ان كان ماؤه بحكم المتصل أو لا؟
الجواب: في مفروض السؤال، الغسل صحيح. واما بالنسبة إلى البدن والملابس فما يكون تنجسها بالدم متيقناً يجب تطهيرها وما هو مشكوك منها محكوم بالطهارة. واما الدوش، فيجوز ان يغتسل به وان لم يعلم ان ماؤه متصل بالكر، أو الجاري.
سؤال (194): ان كان الانسان يعتقد انه في غسل الجنابة يجب ان يصل الماء إلى كل جزء بل إلى كل نقطة ظاهرة من انحاء الجسم وهنا اقصد السطح الخارجي للجلد وهو ينهي الغسل وهو مطمئن بحدوث ذلك، وهل يحق له في هذه الحالة والوصف السابق ان يشك ان الماء لم يصل إلى الشعر اثناء غسل الجنابة سواء شعر الرأس أو شعر البدن؟
الجواب: إذا فرغ من الغسل وكان مطمئناً بصحته فلا يعتنى بالشك بعد الفراغ منه. نعم، إذا شك في الأثناء فلابد من الإعتناء به.
سؤال (195): هل الغسل الواجب صحيح بواسطة (الدوش) حتى وان انقطع واصبح ماؤه قليلاً؟
الجواب: نعم، صحيح. لأن الميزان في صحة الغسل إنما هو وصول الماء إلى تمام البدن، ولو بواسطة اليد، ولا خصوصيّة للدوش، ولا لغيره.
سؤال (196): إذا اغتسلت في مغطس حمام بيتي (البانيو) وهو يغطي كامل جسمي:
1 – هل يجزيء هذا الماء الذي في المغطس والذي يغطي جسمي للغسل؟
2 – هل يجب تحريك جسمي وتدليك الجسم وأنا تحت الماء؟
3 – هل النية تكون قبل الغطس مباشرة، او بعد الغطس؟
الجواب: لايكفي تحريك الجسم تحت الماء بل لابد من الخروج من الماء ثم الدخول فيه بنية الغسل.
والنية، لابد أن تكون مقارنة للعمل بأن ينوي الغسل من حين الدخول.
سؤال (197): شخص اغتسل غسل الجنابة وسافر في الطريق شاهد جرماً مانعاً على رجله ما حكمه، علماً أنه صلى الظهر والعصر؟
الجواب: يزيل هذا الجرم ويغسل ما تحته، ثم يقضي الظهر والعصر.
سؤال (198): شخص كان يغتسل غسل الجنابة بدون مراعاة شرط الترتيب لعدة سنوات، فما حكم صلاته وصومه خلال تلك السنوات؟
الجواب: لاباس بصومه، وأما صلاته التي صلها بهذا الغسل الباطل فيجب عليه قضاؤها، إن كان المراد من الإخلال بالترتيب، الإخلال بالترتيب بين غسل الرأس والرقبة، وغسل البدن. وإن كان المراد منه الإخلال بالترتيب بين الطرف الأيمن والأيسر، فهو لايضر بصحة الغسل.
سؤال (199): مكلف بعد الإغتسال من الجنابة وجد شيئاً على بدنه وعلم أنه كان موجوداً أثناء الغسل لكنه شك في حاجبيته، فما هو الحكم غسله؟ وهل يجري نفس الحكم في تغسيل الميت أيضاً؟
الجواب: إذا كان هذا الشيء في بدنه يكفي غسل هذا الموقع بعد إزالته، وأما إذا كان في رأسه، فيغسل ذلك الموضع بعد إزالته ثم يغسل تمام البدن أيضاً لإعتبار الترتيب.
وكذلك الحال في غسل الميت، فإنه لابدمن الحفاظ على الترتيب.
سؤال (200): يسأل الكثير من المؤمنين عن الغسل الترتيبي للجنابة تحت الدوش حيث ينوون أولاً غسل الرأس والرقبة وهم تحت الدوش ثم مباشرة بعد الإنتهاء من غسل الرأس والرقبة ينوون غسل بقية البدن، أو يغسلون الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، فهل هذا الغسل صحيح؟ أم يشترط فيه بعد غسل الرأس والرقبة الإبتعاد لفترة قليلة عن الدوش ثم العودة لغسل بقية البدن؟ وما هو حكم الصلاة التي صلوها بطريقة الغسل الأول؟
الجواب: الغسل بكلتا الكيفتين صحيح.
سؤال (201): ما هو حكم المرأة في عملية التلقيح الإصطناعي هل هي مجنبة، أم لا؟
الجواب: المذكور في السؤال، ليس من أسباب الجنابة.
سؤال (202): أنتم تقولون في كيفية الغسل بوجوب تقديم غسل الرأس والرقبة على البدن، فهل هذا الوجوب فتوى، أم احتياط؟
الجواب: هو فتوى.
سؤال (203): شخص اغتسل قبل طلوع الفجر، أو بعده (سواء طلعت الشمس، أو لم تطلع) في يوم الجمعة، فهل يجوز له قبل الزوال أن يغتسل غسل الجمعة؟ ولوكان جائزاً، فهل هو مكروه، أم لا؟
الجواب: إذا اغتسل قبل الفجرجازله أن يغتسل غسل الجمعة.
أما إذا اغتسل غسل الجمعة بعد الفجر، فلايجوز أن يأتي به قبل الزوال أيضاً.
سؤال (204): من عادتي عندما اغسل الجنابة، أغسل الرأس والرقبة ثم أعيد غسل الرأس والرقبة برجاء المطلوبية، وكذلك الجانب الأيسر معاً مرة وجوباً، ومرة ثانية برجاء المطلوبية، وفي أحد الأيام اغتسلت غسل الجنابة في النهر وأنتم تعلمون أرضية النهر من طين أنا فتشت باطن أقدامي قبل الغسل فلم أجد حاجباً فلما اغتسلت غسل الجنابة بنية الوجوب مست باطن أقدامي أرضية النهر ثم قمت واغتسلت برجاء المطلوبية وكذلك باطن قدمي لمست أرضية النهر بعده خروجي من النهر ومشيت مسافة فوجدت في باطن أقدامي طيناً، هل أبني بصحة غسلي، أو لا؟
الجواب: إذا كنت مطمئناً بأن الطين في باطن قدمك من الأول، وهو مانع من وصول الماء إلى البشرة، فعليك إزالة الطين وغسل موضعه بقصد إتمام الغسل فإذا فعلت ذلك صح غسلك، وإن لم تكن مطمئناً بذلك وتحتمل أنه التصق بباطن القدم بعد الغسل فلاتعتني به.
سؤال (205): أريد أن اعرف معنى الإحتلام عند المرأة والإنزال كذلك، أرجو من سماحتكم شرحه شرحاً مفصلاً. يقول الفقهاء أنه عملية قذف ما معنى القذف عند المرأة والرعشة الجنسية، علماً أني امرأة متزوجة وأنا
كثيرة الشك في موضوع النجاسات تعبت من كثرة الشك والتفكير عندما أدخل الحمام أبقى ساعات وأنا متزوجة وللزوج حقوق فلا أريد أن تنهار حياتي الزوجية بسبب موضوع الشك؟
الجواب: الإحتلام عند المرأة إنزال الماء منها بشهوة وتهيج جنسي، فإذا نزل الماء منها كذلك، فعليها الغسل سواءٌ أكان في حال النوم، أم في حال اليقظة.
سؤال (206): إذا كان الإنسان يعتقد أنه في غسل الجنابة يجب أن يصل الماء إلى كل جزء، بل إلى كل نقطة ظاهرة من أنحاء الجسم، وهنا أقصد السطح الخارجي للجلد، وهو ينهي الغسل، و مطمئن بحدوث ذلك وعمله.
هل يحق له في هذه الحالة والوصف السابق أن يشك أن الماء لم يصل إلى الشعر أثناء غسل الجنابة سواءاً شعر الراس، أو شعر البدن؟
الجواب: إذا فرغ من الغسل وكان مطمئناً بصحته فلايعتني بالشك بعد الفراغ منه، ومنشأ مثل هذا الشك الوسوسة.
نعم، إذا شك في الأثناء فلابد من الإعتناء به.
سؤال (207): امرأة كانت حائضاً وفي آخر أيام دورتها الشهرية وانقطع عنها نزول الدم، ويجب عليها غسل الحيض لكنها قبل الإغتسال فعلت العادة السرية، فهل غسل الحيض يجزيء لإزالة جميع النجاسات من جسدها، أم أنه عليها غسل الجنابة أولاً، ثم غسل الحيض؟
الجواب: نعم، غسل الحيض يجزي في مفروض السؤال.
سؤال (208): لو توضأت المستحاضة بالصغرى لصلاة الظهر، وبعدها اختبرت نفسها فلم تر الدم، فهل يجوز لها أن تصلي العصر بوضوئها السابق، أو يلزمها تجديد الوضوء لصلاة العصر؟
الجواب: يجب على المستحاضة في مفروض السؤال وضوء لكل صلاة فريضة.
سؤال (209): هناك امرأة مؤمنة تطلب الإستفسار في سؤال لها عن أحد أقربائها الذي هو شيوعي تقول كيف نتعامل معه إذا دخل بيتنا هل نعتبره نجس وبذلك تترتب عليه أحكام النجاسة، أي نغسل الأواني التي يشرب بها الماء، أو يأكل بها؟ مع العلم أنه في بعض الأوقات يضايق زوجته، أو حتى يمنعها من الصلاة فكيف تتعامل معه كما ذكرنا آنفاً – على أساس حكم النجس – أم ماذا؟
الجواب: إنهم ليسوا محكومين بالنجاسة، ولك أن تتعامل معهم كسائر الناس ً.
سؤال (210): هل تعتبرون الصابئة نجس؟ وإذا كانوا كذلك هل يجوز السلام عليهم بواسطة اليد مع العلم أنه في بعض الأحيان نواجه حرج شديد عند عدم السلام عليهم بهذه الطريقة أثناء اللقاءات فيما بيننا وبينهم؟ وهل يجب غسل الأواني التي يشربون بها في حال ثبتت نجاستهم؟
الجواب: الأحوط الإجتناب عنهم.
سؤال (211): وهو على شقين:
1 – هل تعتبر القطط نجسة، مثل الكلاب؟ وهل يجوز لنا مسكها، أو اللعب معها؟ وهل الأواني التي تشرب بها تعتبر طاهرة؟
2 – بالنسبة للمصلي ويوجد شعرات من ملامسة (هرة)، أو قطة له، أو لبدن المصلي، هل صلاته صحيحة؟ وهل هذه المقولة صحيحة (لوجدت شعرة على ملابس المصلي من ملامسة القطة له، فصلاته باطلة)؟
الجواب: القطط طاهرة وليس النجس من الحيوانات إلا الكلب والخنزير البريان. ويجوز التعامل مع القطط والأواني التي تشرب منها طاهرة، ولكن لاتجوز الصلاة بملابس عليها أجزاء من حيوان غير مأكول اللحم كالشعر، وهذ ا ينطبق على القطط أيضاً.
سؤال (212): إغتسلت عن الجنابة، غسل ترتيبي وبعده صليت، وبعد الفراغ وجدت شيئاً على الجانب الأيمن يمنع وصول الماء إلى البشرة، ما حكم غسلي وصلاتي، وهل علي فقط أن أرفع هذا الشيء، وأغسل ما تحته من دون إعادة الغسل؟
الجواب: يجب إعادة الصلاة في مفروض الصلاة، وأما الغسل فعليك رفع الحاجب من البشرة، وغسل ما تحته بلا إعادة للغسل، وإن كان الأولى إعادته.
سؤال (213): هل يصح من الجنب غير القادر على الغسل أن يتمم بدلاً عنه لغير غاية الصلاة كدخول المسجد وقراءة آيات السجدة ومس الآيات و نحو ذلك مما يعتبر فيه الطهارة من حدث الجنابة؟
الجواب: نعم، التيمم مشروع لممارسة ما يحرم على غير المتوضي، أو غير المغتسل كمس كتابة القرآن، وقراءة آيات السجدة، ودخول المساجد بل الكون على الطهارة.
سؤال (214): هل يجوز أن أنوي غسلين في غسل واحد، مثلاً في يوم الجمعة اغتسل غسلاً واحداً وأنوي الحيض والجمعة؟
الجوب: نعم، يجوز. ويكفي عن الجميع.
سؤال (215): ورد في كتاب العروة الوثقى في فصل، في الأغسال الفعلية، الغسل الثامن، لرؤية أحد الأئمة عليهم السلام في المنام، كما نقل عن موسى بن جعفر عليه السلام، أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال، ويناجيهم فيراهم في المنام.
1 – هل هذا الغسل يجزي عن الوضوء؟
2 – وهل يجوز أن أكرره كل ثلاث أيام بقصد أني أريد رؤية المعصوم (ع)، وليس بقصد الغسل ليلياً؟
الجواب: الغسل المذكور لم يثبت عندنا استحبابه، ولابأس بالإتيان به رجاءاً، وكذا تكراره، لكنه لايغني عن الوضوء.
سؤال (216): هل يصح الغسل الإرتماسي في حوض لايتسع للشخص من جهة الطول، إلاّ أن يضم رجليه إلى فخذيه بحيث لايصلهما الماء إلاّ بتحريكهما؟
الجواب: لايتحقق الإرتماس في مورد السؤال، لعدم تحقق تغطية البدن في الماء دفعة واحدة بنطر العرف بحيث تستوعب تمام أجزاء البدن.
سؤال (217): شخص كان يغتسل من الجنابة تحت (دوش) وهو يقصد الإرتماس، ومن المعلوم أنه لايمكن أن يكون الغسل تحت الدوش إرتماسياً، فما حكم صلاته، وصومه، وحجّه؟
الجواب: أمّا صومه فلا إشكال فيه، وأمّا صلاته وحجّه فإن كان قد حصل الترتيب بغسل الراس والرقبة أولاً، ثم غسل البدن، كما هو الظاهر المتعارف، فغسله صحيح. وإلاّ فلابدّ من إعادة ذلك.
سؤال (218): لو غسل راسه ورقبته في الغسل، ثم أنزل بعض البثور في أحدهما، فصار بعض الباطن ظاهراً، هل يجب الغسل ذلك الموضع ثانياً، أم لا؟ وهل الحكم شامل كما لو لم يتم غسل الرأس والرقبة؟
الجواب: نعم، عليك غسل ذلك الموضع بلا فرق بين الصورتين.
سؤال (219): لو طاف طواف الحج، أو العمرة، وبعد الإنتهاء من الحج، أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلاً لوجود الحائل، فما الحكم؟ وإذا لم يعلم إلاّ بعد العودة إلى وطنه، فهل يكون حجّه باطلاً، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته؟
الجواب: مع عدم إمكان التدارك في شهر ذى الحجة كما في مورد السؤال، فحجّه باطل وكذا عمرته بخروج الشهر الذي اعتمر فيه.
سؤال (220): ما هو المدار في كون الإحتياط بين أفراد الشبهة المحصورة متعذراً حتى يجوز للمكلف التخيير بينها؟
الجواب: المدار طرو عناوين ثانوية كالإضطرار والحرج الرافعين لوجوب الإحتياط إلى التخيير لا مطلقاً فإن الضرورات تتقدر بقدرها…
سؤال (221): ما حكم تخلل الحدث بين الوضوء والغسل للمستحاضة، أو بعدهما – قبل الصلاة – لمن كانت وظيفتها الجمع بين الوضوء والغسل؟
الجواب: تعيد الوضوء وتغتسل في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية تعيد
الوضوء فقط إذا لم تتأخر عن الصلاة وكانت في مقدماتها وما جرت العادة بفعله قبل الصلاة وإذا لم تبادر للصلاة إعادت الوضوء والغسل.
سؤال (222): هل يجوز الإستبراء من البول في مناديل ورقية، وهل يحكم عليه حكم التراب؟
الجواب: إذا كان مقصودك من الإستبراء الإستنجاء وتطهير الموضع، فهو لايطهر بغير الماء.
سؤال (223): هل يكفي تنظيف الدبر من الغائط من الخارج، وكذلك بعد البول أحس بأن شيء يخرج دون إرادتي؟
الجواب: نعم، يكفي تنظيف محل الغائط من الخارج، وإذا خرجت رطوبة بعد الإستبراء بالخرطات، وتطهير موضع البول يحكم بطهارتها.
سؤال (224): ما حكم الرذاذ المتطاير إثناء الإستنجاء على الملابس، هل هو منجس، أم لا؟
الجواب: لايكون منجساً، إلا إذا كان متغيراً باحد أوصاف النجس على تفصيل مذكور في الرسالة العملية.
سؤال (225): تطهير المخرج الغائط – أجلكم الله – بالماء القليل، الماء الخارج من الغسلة الأولى، هل تعتبر ماءً طاهراً، أو نجساً، وهل ينجس ما يلاقيه؟
الجواب: الماء نجس، ولكن لاينجس ملاقيه.
سؤال (226): أنا شاب مؤمن – والحمد لله – ومواضب على صلاتي ولكن حصل لي مرض حسب إعتقادي، هو أنه بعد التبول يكون عندي
تقطير بالإدرار، و أحياناً أراه أثناء الصلاة، وأحياناً فقط أشعر به وعندما أنظر لا أرى شيئاً؟
ذهبت إلى عدة أطباء وبعد الفحوصات أجمعوا علي أني ليس بي أي شيء بالطبع أنا أقيم في السويد وأدوات الفحص هنا متقدمة، ما هو حكمي، وما الذي أعمله؟
الجواب: إذا كنت ما تراه من بلل مشتبه بعد الإستبراء بالبول، فهو محكوم بالطهارة وبدون الإستبراء بالبول، فهو محكوم بالبول.
ويظهر من السؤال أنت مبتلى بالوسوسة، وهي من الشيطان، فعليك أن تمضي في عملك ولاتعتني بها، وبالشكوك التي تعرض عليك فإنها من قبل الشيطان يريد انحرافك عن الطريق الصحيح والمستقيم.
سؤال (227): هل يكفي الإنحراف اليسير في حرف بيت الخلاء، أم لابد من الإنحراف الكامل ومجانبة القبلة؟
الجواب: نعم يكفي إذا لم يصدق منه استقبال القبلة، وأما إذا صدق فلايجوز ويحرم الإستقبال والإستدبار حال التخلي على الأحوط وجوباً.
سؤال (228): مكلف طرأت عليه حالة وهي انه بعد أن يتبول وينتظر حتى ينقطع دريرة البول تماما ويستبرئ بالخرطات ويطهر رأس المجرى جيداً ويخرج من الحمام يجد بعد خمس أو عشر دقائق بللا قليلاً جداً في راس المجرى مما جعله يقوم بالخطوات المذكورة ويكرر عملية الاستبراء لمرتين بل ثلاث، الاّ ان الأمر بقي على حالة فهل يحكم على البلل المذكور بالطهارة وعدم الناقضية أو لا، وهل يجب الحكم بالاستبراء اكثر من مرة أو تكفي مرة واحدة؟
الجواب: إذا علم انه بول، فيجب عليه تطهيره. واذا شك في انه بول، أو مذي فلا يعتنى به إذا كان بعد الاستبراء. الأستبراء انما هو من جهة انه إذا خرج منه البلل المشتبه يحكم بطهارته وعدم ناقضيته، ويكفي مرة واحدة.
سؤال (229): هل أن قيء الطفل الرضيع والقيء عموماً من النجاسات؟
الجواب: القيء مطلقاً سواءاَ أكان من الطفل، أو غيره طاهر ولايكون نجساً.
سؤال (230): نقل عن بعض التجار الموثوقين ذهابهم إلى مصنع في الصين لصناعة فرش الطلاء وقد اكدوا أنها تصنع من شعر الخنزير، والمعلوم أن هذه الفرش يستخدمها أفران الصمون لطلي عجينة الصمون لأعطائها لمعان ورطوبة، فلو ثبت صحة هذا النقل، فما حكم العجين المطلي بفرشاة شعر الخنزير. وهل هناك اعتبار لجعل الصمون المستخرج تحت عنوان الإستحالة فيحكم بطهارته؟ وما هو حكم بقية أنوا الطلاء بهذه الفرشة لطلاء جدران المنزل وغيرها؟
الجواب: إذا حصل العلم أو الإطمئنان بأنها مصنوعة من شعر الخنزير، فهي نجسة ومنجسة لما يلاقيها.
وأما بمجرد الإشاعة فلا تثبت أنها من شعر الخنزير.
سؤال (231): هل المتنجس الثاني ينقل النجاسة إلى الأشياء الطاهرة عند ملاقاته لها مع الرطوبة المسرية؟
الجواب: المتنجس الثاني لاينجس ما يلاقيه إذا كان المتنجس الأول من الجوامد، أما إذا كان من المايعات فهو ينجس.
نعم، إن الماء القليل لايتنجس بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجاسة.
سؤال (232): هل تكون الثياب نجسة مطلقاً في الجنابة؟
الجواب: لاينجس الثياب إلاّ بملاقاة المني.
سؤال (233): من المعلوم أن ماء الحنفية يعتبر ماءً كثيراً لاتصاله بالكر، وبالتالي فهو ماء معتصم، أي لايتنجس بملاقاة النجاسة، فهل القطرات المتطافرة عند غسل الملابس المتنجسة بالمني، أو الدم نجسة أم طاهرة مع افتراض أنها تقع على عين النجاسة، وإذا كانت نجسة فكيف تطهر ملابسنا دون أن نتنجس مع العلم أنه لابد أن تتطافر عليك بعض القطرات عند الغسل؟
الجواب: الماء الكثير لايتنجس بالملاقاة مادام لم يتغير لونه، أو ريحته، أو طعمه.
وأما القطرات فإن كانت واقعة على عين النجس، كالمني، أو البول وتطافرت منها ووقعت على الثوب، أو البدن فهي نجسة، وتنجس الثوب، أو البدن.
وأما إذا لم يعلم بوقوعها على عين النجس فلاتكون نجسة ولا منجسة.
سؤال (234): الغسالات الحديثة التي تجفف الملابس وتشطفها، فهل شطف الملابس بهذه الواسطة يجزي عن الشطف باليد علماً بان فيها فتحة خاصة لتوصيل الماء؟
الجواب: نعم، يجزي شريطة أن لاتكون في الملابس عين النجاسة.
سؤال (235): هل احتمال التذكية في الجلود المستوردة من الدول الكافرة (أمر موضوعي خارجي)، هل ترونه قائماً في جميع الدول الكافرة والتي منها الصين حيث عدد المسلمين فيها بنسبة 10% وفق ما تفيده بعض المعلومات في الإنترنيت وكون الصين تستورد جلوداً إسلامية أو لا تستورد فهو غير معلوم. فهلتعتبر هذه الجلود مشكوكة التذكية فيبنى على طهارتها، وهذا ما يتطابق مع الوجدان، وهو أن المكلف لايقطع بكون تلك الجلود ميتة؟
الجواب: إذا لم يعلم بكونها جلود ميتة فهي محكومة بالطهارة، ولكن لاتجوز الصلاة فيها، وأما إذا علم بأنها جلود ميتة فهي محكومة بالنجاسة.
سؤال (236): يتعارف إستخدام مشط، أو سبحة من عاج الفيل، أو الدولفين، أو عظامهما، وغير ذلك من الحيوانات.
1 – هل يعتبر ذلك من الميتة فتتنجس اليد بمسه مع الرطوبة، أم لا؟
الجواب: الملامس للمذكورات طاهر، ولو كانت المماسة مع الرطوبة.
2 – هل يجوز حملها في الصلاة، أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك.
سؤال (237): ما حكم الطعام الملاقي للنجاسة داخل الفم؟
الجواب: الملاقاة في داخل الفم، لاتوجب النجاسة.
سؤال (238): هناك وجود زائرين ومن المشاية إلى الحسين (ع) وهم من الأخوة المسيحيين، ونحن بدورنا نقوم لهم بواجب الضيافة من توفير حمامات ومنام وطعام، فهل هناك حرج بالنسبة إلى النجاسة من حيث كونهم يخرجون من الحمامات وأرجلهم رطبة، أو مبللة بالكامل ويدخلون إلى ساحة الحسينية، وتعلمون أن الحسينيات مفروشة بالسجاد، أو ما شابه وحتى بالنسبة لأواني الطعام، ما الحكم؟
الجواب: أهل الكتاب محكومون بالطهارة، إلا إذا علم بأن أيديهم، أو أرجلهم تنجست بنجاسة خارجية.
سؤال (239): أثناء تغسيل الملابس المتنجسة بالبول وقع خطأ وتم صرف الماء في حوش المنزل بدلاً من التخلص منه في المجاري، حيث تجمعت الغسالة الأولى (المزيلة للعين) في مكان معين، ثم صبت الغسالة الثانية فيها أيضاً، ثم وقع كتاب في مكان التجمع:
1 – فهل يعتبر ما تجمع من ماء الغسالة في حكم المتنجس الأول والكتاب هو المتنجس الثاني؟
أم يعتبر الكتاب هو المتنجس الأول لأنه لاقى مائعاً؟
2 – وهل يعتبر الماء المخلوط بمسحوق الغسيل مضافاً بحيث لو تم اتصاله بالماء الكثير المعتصم لن يطهر منه إلاّ موضع الملاقاة؟
3 – ولو تنجست يدي بالبول وغسلتها بالماء الكثير ثم أوقفت الماء، أو أخرجت يدي ليتحقق الفصل بين الغسلتين، وفي أثناء الفصل البلل المتبقي على اليد هل هو نجس؟ و ما حكم القطرات القليلة التي قد تنزل على
الأرض؟
الجواب: يعد الكتاب الواسطة الأولى في المتنجسات ولولامس الكتاب شيء آخر برطوبة كان حكمه النجاسة لأنه المتنجس الثاني.
2 – لايطهر شيء من الماء الذي أضيف إليه مسحوق الغسيل بدرجة يسلب عن الماء إطلاقه.
3 – يكفي في تطهير اليد المتنجسة بالبول غسلها مرة واحدة بالماء الكثير، ولاتكون الغسالة وهي القطرات التي تنزل على الأرض نجسة،، إلاّ إذا كانت فيها عين النجاسة، هذا إذا كانت غسل الملابس بالماء القليل،, وأما إذا كان بالماء الكرّ، أو الجاري فيكفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة والغسالة طاهرة.
سؤال (240): في بعض الأحيان بعد التأكد من إزالة المني من الثوب، أو الجسد يظهر بعد أن يجف الموضع المطهر لزوجة لكنها ليست بلزوجة المني الذي تم التأكد من إزالته، فما حكمها؟
الجواب: حكمها، الطهارة.
سؤال (241): ما هو حكم المكان الذي يسقط فيه دم كلب ويغسل، ولكن لم تصل إليه أشعة الشمس؟
الجواب: يكفي غسله بالماء فلايحتاج إلى أشعة الشمس.
سؤال (242): تشير التقارير والأحصائيات في المواقع على شبكة الإنترنيبت إلى أن الدول الصناعية مثل الصين، وإيطاليا وألمانيا
وغيرها من الدول الصناعية تستورد الجلود الطبيعية من السعودية ومصر والمغرب وغيرها من الدول الإسلامية، وتقوم بتصنيعها لمنتجات جلدية. فمن خلال هذه التقارير والأحصائيات مثلاً إذا عرفنا أن هذه الدولة المعينة تستورد من البلاد الإسلامية هذه النسبة المعينة، فهل إذا وصلنا منتج جلدي لشركة من هذه الدولة يمكن أن نقول أنه حصل علم إجمالي بأن يد الكافر تحوي المذكى وغير المذكى، فتسقط أصالة عدم التذكية ونبني على إصالة الطهارة، و نحكم بطهارة المنتج.
وهكذا هل يكون الحكم كذلك في كل دولة يعلم عنها أنها تستورد نسبة من الجلود الطبيعية من البلدان الإسلامية.
وهل هناك تحديد لهذه النسبة، أم يكفي أن يعلم أن يد الكافر تحوي خليطاً من المذكى وغير المذكى. وهل يجب أن نعرف أن هذه الشركة المعينة التي في البلد هي التي استوردت الجلود الطبيعية من البلاد الإسلامية، أم يكفي أن تعرف أن بلد الشركة هو الذي استورد من البلاد الإسلامية بصفة عامة؟
الجواب: في كل هذه الفروض تجري أصالة عدم التذكية، لأن موضوعها الشك في التذكية، وهو حاصل حتى مع ذلك العلم الإجمالي الذي لا أثر له حيث إن أطرافه غير محصورة، وخارجة عن محل الإبتلاء.
وأما أصالة الطهارة فتجري أيضاً من الأول، إلاّ مع العلم بعدم التذكية جزماً.
فالجلود المستوردة من الدول المذكورة في السؤال، حيث إنها مشكوكة التذكية، فهي محكومة بالطهارة، لأن النجس هو الميتة، ولم يثبت كون هذه الجلود ميتة.
سؤال (243): هل ملاك عدم جواز دخول الكافر إلى المسجد هو كونه من الأعيان النجسة، و إذا كان هذا هو الملاك فحينئذ يجوز دخول أهل الكتاب على رأي من يقول بطهارتهم، أم أن حكم عدم الجواز يشمل غير المسلم مطلقاً؟
الجواب: دخول الكافر في المسجد إن كان هتكاً له لم يجز، وإلاّ فلا مانع منه.
سؤال (244):1 – ما هي أفضل طريقة عملية لتطهير الوجه بالمغسلة بواسطة الماء القليل، أي من دون إنزال الوجه تحت الحنفية الذي يشكل في أكثر الأحيان عسراً وحرجاً شديداً لي، فأحياناً يكون هناك دم خارج من الأنف، أو من الفم أثناء عملية تغسيل الأسنان فأقوم بأخذ غرفة من الماء بيدي وأغسل بها أنفي، أو شفتي ثم تتطاير على بعض القطرات من الغسالة على ملابسي وأطراف الحنفية، فيلزم علي حينها غسل ملابسي والحنفية مما يبذل مني جهداً وعناءً؟
2 – بعد أخذ الغرفة وغسل الوجه، هل هذه القطرات التي قد تتطاير على ملابسي وأطراف الحنفية كلها نجسة منجسة؟
فأكثر ماء الغسالة يصب في مكان محدود ويدخل في البالوغة ولكن القطرات الصغيرة التي تتطاير عادة ما هو حكمها، وما أفضل طريقة لتفاديها لأن عملية الغسل والتطهير المتكرر تشكل لي عناءً كبيراً وصرف كمية كبيرة من الماء؟
الجواب: إذا كان أنفك، أو فمك متنجساً وخالياً من عين النجاسة، يطهر بالطريقة المذكورة في السؤال، والقطرات التي تتطاير على ملابسك
وأطراف الحنفية لاتكون منجسة، لأنها محكومة بالطهارة.
وأما إذا كانت فيه عين النجاسة موجودة فيه كالدم فلايطهر بالطريقة المذكورة، والماء يتنجس وينجس ملابسك وأطراف الحنفية إذا تطاير قطراته إليهما بل لابد أولاً من إزالة عين النجاسة، ثم يطهر بالطريقة المذكورة.
سؤال (245): ما هو حكم الماء المستخدم في رفع الخبث في الغسلة الثانية، هل هو طاهر، أم نجس؟
الجواب: نعم، طاهر.
سؤال (246): هل ملابس المرأة في فترة الحيض التي ارتدتها تعتبر طاهرة، أم لا؟ وهل يجب على المرأة شطفها بعد أن تتطهر من الحيض، أم لا؟
الجواب: نعم، تعتبر طاهرة. إلا أن تلاقي الدم.
سؤال (247): هل إن الصابئة محكومون بالطهارة؟
الجواب: الأحوط، الإجتناب عنهم.
سؤال (248): هل يجب علينا شرعاً التحري والتدقيق والبحث لمعرفة طهارة الجلد المستورد من البلاد الغير الإسلامية، أو نجاسته، بسؤالنا أهل الإختصاص والخبرة؟
الجواب: لايجب التحري شرعاً، والجلد المستورد مع الشك في كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى شرعاً محكوماً بالطهارة ولكن لايجوز الصلاة فيه.
سؤال (249): الصابئة ينقسمون إلى مندائيين وحرانيين، فأي فئة هي المحكومة بالطهارة منهما، وإن كانت الفئتان متماثلتان، فهل الفئتان طاهرتان، أم نجستان؟
الجواب: يشكل الحكم بطهارة كلتا الفئتين.
سؤال (250): المتنجس بملاقاة عين النجاسة إذا لاقاه جسم آخر ثم لاقاه جسم ثالث ولكن بنفس الرطوبة التي من خلالها انتقلت النجاسة عبر الوسائط، فهل يكون الأخير متنجساً ثالثاً في مثل هذا الحال؟
الجواب: إن كان المتنجس الأول من المايعات تنجس ملاقيه مطلقاً، و إن كان من الجوامد وأما إذا لم تكن في المتنجس الأول عين النجس، وكان جامداً فالملاقي له إن كان ماءً قليلاً لايتنجس، وإن كان غير الماء القليل يتنجس.
وأما إذا كان المتنجس الأول، والثاني من الجوامد فلايتنجس الثالث بملاقاة الثاني.
سؤال (251): هل الواسطة الثانية في التنجس منجسة؟
الجواب: إذا كانت الواسطة الأولى والثانية معاً من الجوامد لاتكون الثانية منجسة، وأما إذا كانتا من المايعات أو الأولى فقط فهي منجسة.
سؤال (252): هل غائط القطط إذا يبس ثم أصابه الماء يتنجس؟
الجواب: نعم، يتنجس الماء.
سؤال (253): إذا سقطت نجاسة في قدح فيه ماء قليل ولم يتغير الماء طعمه ولا لونه ولا رائحته، فهل نحكم بنجاسته لكون الماء قليلاً؟
الجواب: نعم.
سؤال (254): إذا فتحنا ماء الحنفية الجاري على ماء القدح وقطعنا الماء بمجرد اتصاله بالماء من دون حدوث جريان الماء خارج القدح، فهل يحكم بطهارة الماء، أم هو على نجاسته حتى يجرى من أطرافه؟
الجواب: نعم، يحكم بطهارة ماء القدح بمجرد إتصاله بالماء الكثير، أو الجاري.
سؤال (255): ما هو حكم الماء الذي يخرج من رحم المرأة أثناء الحمل خصوصاً في الشهر التاسع، هل هو طاهر، أو نجس؟
الجواب: إنه طاهر إذا لم يختلط بالدم، أو غيره من النجاسات.
سؤال (256): هل تطهير النجاسة بالماء القليل يصح بالطريقة التالية: نقطة دم، أزلنا عين نجاستها ثم بللنا قطعة قماش ومسحنا بها موضع النجاسة، فهل يطهر؟
ب – هل لابد من صب الماء على الموضع بعد إزالة عين النجاسة ثم رفع الماء بقطعة قماش مثلاً فيطهر المحل؟
الجواب: نعم، لابد من صب الماء على الموضع المتنجس الخالي عن عين النجس فإن كان المتنجس بالبول أرضاً، أو فرشاً يكفي صب الماء عليه مرة واحدة، وإن كان الأولى مرتين.
وإن كان ثوباً فيصب عليه الماء مرتين، وإن كان متنجساً بغير البول فيكفي الصب مرة واحدة، هذا في الماء القليل.
وأما في الماء الجاري، أو الكر فيكفي مرة واحدة وإن كان المتنجس
بالبول ثوباً.
سؤال (257): نحن نعيش في الصين هل يمكن لنا إرسال ملابسنا إلى المكوى لغسلها، علماً أن الذين يغسلونها ممن يقدسون ويحترمون التماثيل وقد يعبدونها علماً أنها تصلنا يابسة ولايوجد أي رطوبة عليها؟
الجواب: إن كان غسلها بالماء أوتجفيفها بآلة كهربائية وبدون مباشرة أيديهم بها فهي محكومة بالطهارة، وإلاّ فلا.
سؤال (258): الغسالة الكهربائية المعروفة التي تملأ من الأعلى، هل تعتبر مطهرة للملابس المغسولة بواسطتها إذا كانت الملابس متنجسة بالبول، أو الدم مثلاً (إذا كان ماء الخزان الذي يصب في الغسالة يبلغ الكر)، علماً أن الماء ينزل على الملابس المتنجسة ثم يقطع الماء وتقوم الغسالة بعملية الغسل؟
الجواب: نعم، إ ن الغسل فيها بالطريقة المتعارفة، وهي إمتلاؤها بالماء مطهر شريطة أن لاتكون في الملابس عين النجاسة، وإلا فلابد من إزالتها أولاً ثم غسلها فيها بالطريقة المذكورة.
وأما إذا كانت متنجسة بالبول فلابد من تطهيرها فيها مرتين.
سؤال (259): كيف يكون التطهير بالتراب، كما في تطهير ولوغ الكلب؟
الجواب: إذا تنجس ما في داخل الظرف بولوغ الكلب فكيفية تطهيره غسله ثلاثاً:
الأول – بالتراب ممزوجاً بالماء.
الثاني والثالث – بالماء وحده هذا إذا كان الماء قليلاً، و أما إذا كان كثيراً، أو جارياً، فتكفي غسله مرة واحدة بالماء الخالص بعد غسله بالتراب الممزوج بالماء.
سؤال (260): يوجد في أسناني حشوة، فلو خرج دم داخل فمي، فهل تتنجس الحشوة؟ فلو تنجست فهل اللعاب الذي يخرج من فمي بعد توقف الدم متنجس ثان، لأنه لاقى الحشوة. ولو تمضمضت فهل الماء الذي يخرج نجس، أي متنجس ثاني؟ وكيفية تهطير الحشوة؟
الجواب: حشوة الفم تطهر بالتبع لطهارة باطن الفم، وباطن الفم يطهر مع زوال عين النجاسة. وفي مفروض السؤال، اللعاب الذي يخرج إذا لم يكن ملوثاً بالدم فهو طاهر، وكذلك الماء الذي يخرج من فمك بالمضمضة.
سؤال (261): هل يكفي في التطهير من بول الصبي الرضيع الصب مرة واحدة دون عصر؟
الجواب: يكفي الصب مرة واحدة في تطهير الثوب المتنجس ببول الصبي، أو الصبية ما داماً رضيعين.
سؤال (262): نحن هنا في الصين نتعامل مع مجموعة كبيرة من ممن يحبون بعض التماثيل ويتبركون بها وقد يعبدونها أحياناً (بوذا)، ويصاحب ذلك إما بسلام باليد، أو ملامسة رطوبة وقد تكون رطوبة سارية وقد تكون مواد سائلة وهم لايعرفون التكلم باللغة العربية، فهل يكفي النطق بالشهادة فقط، أم هكذا الحال معاً، أو لايمكن ذلك إلاّ مع العلم والدراية بما ينطق؟
الجواب: ملامسة الأشخاص المذكورين مع الرطوبة المسرية موجب
للنجاسة، أما تشهدهم من دون الإعتقاد بها فلا أثر لها في تحقق الإسلام.
سؤال (263): وقعت في خزان الماء الخاص بمنزلنا حمامة وماتت وتفسخت من غير علمنا، وبعد أن لاحظنا وجود رائحة نتنة في الماء عند استخدامنا له أثناء دخولنا حمامات المنزل، قام أحدنا بالصعود لأعلى المنزل لللإطلاع على سبب الرائحة النتنة في الماء، فوجد الحمامة وهي ميتة وقد تفسخت، والمشكلة أننا كنا نتوضأ للصلاة من ذلك الماء من غير أن نعلم بوجود الحمامة فيه، إضافة إلى أننا كنا نخرج من حمامات المنزل وأرجلنا وأيدينا مبللة ونطأ بتلك الأرجل فراش وسجاد المنزل ونلامس بأيدينا المبللة بعض الأغراض والأثاث في المنزل، علماً أن الخزان العلوي الذي وقعت فيه الحمامة متصل بخزان سفلي مجهز ب – (موتور) بدفع الماء من الخزان السفلي إلى الخزان العلوي بمجرد نقصان ماء الخزان العلوي عن مستواه المعين، فما حكم صلاتنا من الوضوء بذلك الماء، ثم ما هو حكم الفراش والسجاد بل كل الأثاث الذي لامسناه برطوبة، وهذا معناه أن النجاسة سرت إلى كثير من أرجاء المنزل ونحن حالياً نشعر بالحرج الكبير، فما هوتكليفنا حالياً؟
الجواب: إذا كانت رائحة الماء الموجود في الخزان رائحة كريهة، وهي رائحة الميتة، فهو محكوم بالنجاسة، فلا يصح الوضوء به. ولايجوز شربه، والملاقي له محكوم بالنجاسة.
وأما إذا لم تصبح رائحته رائحة الجيفة، فهو طاهر.
سؤال (264): كيف يمكننا تطهير الأرض الصلبة المتنجسة بالبول بالماء القليل؟
الجواب: تطهر بصب الماء القليل مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة ولو أزيلت النجاسة بنفس الغسل احتاج إلى سكب الماء مرة ثانية ولايشترط سحب غسالة الماء.
2 – هل تطهر هذه الأرض إذا أزلنا النجاسة (البول) بقطعة قماش ثم طهرنا هذه القطعة بالماء ومن ثم مسحنا بها الأرض مرتين، أو ثلاث؟
الجواب: لايجزي مسح الأرض عن غسلها ولابد من استيلاء الماء على الأرض وإن لم يجب سحبه منها.
نعم، يمكن أن تزيل عين النجاسة بقطعة القماش ويقوم الماء بوظيفةالتطهير بالسكب مرة واحدة حتى يستولي على الموضع.
سؤال (265): هل يجوز استخدام مستحضرات التجميل المصنوعة من كبد سمك القرش؟ أو أي سمك ليس له فلس؟ وهل هي طاهرة؟ وهل يجوز الصلاة فيها؟
الجواب: لامانع منه، وهي طاهرة، ويجوز الصلاة فيها.
سؤال (266): كيفية تطهير موضع تبول طفل على أرضية غرفة أي على الكاشي، علماً أن الماء المتوفر قليل؟
الجواب: يكفي جريان الماء القليل على موضع البول مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة ليطهر الموضع.
سؤال (267): عرق جنابة من حرام هل ملامسته برطوبة مسرية تبطل الوضوء، أو توجب غسل الملاقي؟
الجواب: ملامسة عرق الجنابة من الحرام لاتبطل الوضوء ولاتوجب
غسل الملاقي لأنه ليس بنجس.
سؤال (268): الدهون، أو الدسومة التي يفرزها الجسم، هل يجب إزالتها قبل الغسل، كغسل الجنابة وغيرها، أم لايجب ذلك؟
الجواب: الدهون الإعتيادية لا تمنع من وصول الماء لبشرة الجسم وإن كثرت.
سؤال (269): الجلود المستوردة من بلدان غيرإسلامية، او مجهولة المصدر هل هي نجسة تنجس ما تلاقيه برطوبة؟
الجواب: الجلود المشكوكة لايحكم بنجاسة ملاقيها كما لايحكم بنجاستها، وإن أخذت من بلدان غير إسلامية إذا احتمل أنها مأخوذة من البلدان الإسلامية.
سؤال (270): جدار، أو أرض مبتلة بالكامل، او مبتل جزء منه، هل عند ملاقاة عين نجاسة له (أجلكم الله) تعتبركل المنطقة المبتلة متنجسة، أم الجزء الملاقي للنجاسة يكون هوالمتنجس فقط؟
الجواب: ما لامس الجدار برطوبة من عين النجاسة يتنجس دون الأجزاء الأخرى من الجدار.
سؤال (271): هل تنقل النجاسة في الزيوت والأصباغ ومشتقات النفط وباقي الموائع على اعتبارها مادة سائلة، أم أن النجاسة تنتقل في الماء، أو ما يكون الماء جزءاً من تركيبته؟
الجواب: تتنجس جميع الموائع والسوائل، ولاتكون قابلة للتطهير كالماء.
سؤال (272): في أحد أجوبتكم ورد انكم قلتم ان المتنجس الثاني لا ينجس ما يلاقيه الا إذا كان من المائعات فانه ينجس ما يلاقيه، هل يمكنكم اعطاء مثال حتى يتضح لي الأمر واقيس عليه؟
الجواب: مثاله، ماء قليل لاقى ميته، ثم وقع الماء على الثوب ولاقى الثوب بعد ذلك الفراش برطوبة ذلك الماء، فبين الفراش وعين النجس واسطتان هما الماء القليل والثوب، فالثوب ينجس الفراش لكون الواسطة مائع وهو المتنجس الأوّل.
سؤال (273): هل بول الطفل الذي يتغذى على حليب الأم فقط طاهرام نجس؟
الجواب: هو نجس.
سؤال (274): يتعارف استخدام مشط أو سبحة من عاج الفيل أو الدولفين أو عظامهما وغير ذلك من الحيوانات 1. هل يعتبر ذلك من الميتة فتننجس اليد بمسه مع الرطوبة أو لا؟ 2. وهل يجوز حملها في الصلاة أو لا؟
الجواب: 1. الملامس للمذكورات طاهر، ولو كانت المماسة مع الرطوبة. 2. يجوز ذلك.
سؤال (275): شخص لديه حالة داء الفيل في الخصيتين – أي تورم الخصيتين الشديد – وفي الآونة الأخيرة بدأ يخرج من الكيس الخارجي للخصية مادة شبه لزجة وبها لون بياض خفيف نرجوا بيان حكمها خاصة للصلاة والصيام؟
الجواب: لا تضر بالصلاة، إلا إذا كانت مخلوطة بالدم.
سؤال (276): كسرت رجلي بموضع الكاحل فوضعت الجبيرة على رجلي من أسفل القدم إلى تحت الركبة، و أوصاني الطبيب بأن لايصيب الجبيرة ماء، سؤالي كيفية اغتسالي للجنابة في هذه الحالة؟
الجواب: وظيفتك التيمم في مفروض السؤال.
سؤال (277): يوجد جرح في إصبع اليد اليسرى ليس بالإمكان وصول الماء إليه لوجود جبيرة وأخشى من غسل كف اليد اليسرى لاحتمال سريان الماء ولو قطرات إلى الجرح الذي حصل نتيجة عملية جراحية، ما هو تكليفي (التيمم، او وضوء الجبيرة)، علماً بأنني أخشى وصول الماء كثيراً إلى أصبعي، وما هو حكم صلاتي التي صليتها بالتيمم، علماً بأن الوضوء يتطلب استخدام اليد اليسرى لغسل اليد اليمنى وفيه يحصل لي خوف من وصول الماء للأصبع وهو خوف يعتد به؟
الجواب: وظيفتك وضوء الجبيرة، وغسل كف اليد اليسرى بماء قليل لايسرى إلى الجرح المجبر، لأن الجبيرة تمنع من وصول الماء إلى الجرح، أما اليد اليمنى إذا لم يمكن غسلها باليد اليسرى فاغسلها إرتماساً.
سؤال (278): في وضوء الجبيرة عندنا الجرح والقرح والكسر، وأما الرض فلايدخل تحت شيء من هذه العناوين. وهو عبارة عن الضرب المبرح على البدن وتورمه دون كسره، وكذلك التواء اليد، أو القدم مما يسبب ألماً وورماً دون الكسر، فهل الوظيفة فيها الوضوء الجبيرة؟
الجواب: لايدخل الضرب وإلتواء اليد، أو القدم تحت العناوين الموجبة لوضوء الجبيرة، فالوظيفة فيهما التيمم إذا كان الوضوء، أو الغسل
سؤال (279): متى يتحقق الموت شرعاً للإنسان برأيكم، بالسكتة القلبية ام بالسكتة الدماغية؟
الجواب: يتحقق الموت شرعاً بموت الدماغ، والقلب معاً.
سؤال (280): لقد ابلغت من احد الاخوة بأن هناك وسيلة للإتصال بالأهل المتوفين وذلك عبر قراءة عدد من السور القرآنية، هل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان صحيحاً هل يمكنكم تزويدنا بتلك السور؟
الجواب: ليس هنا أي وسيلة بالإتصال بالأموات. نعم قراءة القرآن بثواب الأموات يصل ثوابها إليهم.
سؤال (281): متى تشرع صلاة الوحشة هل في ليلة الوفاة ام في ليلة الدفن؟ وهل يجوز الإتيان بصلاة الوحشة بعد فوات وقتها؟
الجواب: وقتها ليلة الدفن ولايجوز الإتيان بصلاة الوحشة بعد فوات وقتها.
سؤال (282): في تغسيل الميت بماء السدر والكافور يكون عادة بالماء القليل وميتة الإنسان نجسة فإذا وصل من ماء التغسيل إلى اي مكان تنجس، ولو فرض ان الغسل الثالث بالماء القراح كان بالقليل أيضاً، فهل يبقى بدن الميت على النجاسة إلى نهاية الغسل وما حكم المواضع التي اصابها الماء منه قبل الإنتهاء سواء بالنسبة للمغسل او لغيرة؟
الجواب: إذا كانت في بدن الميت عين النجاسة وجب إزالتها، وبعد زوال عين النجاسبة عن بدن الميت فلامانع من غسله بالماء القليلب بجميع
الغسلات الثلاثة، ويطهر بالغسل الأخير.
سؤال (283): إذا كان الميت ينزف ولايرجى إنقطاع الدم عن قريب ولايمكن الانتظار فهل ينتقل إلى التيمم ام يمكن تضميد الجروح وتغسيله غسل الجبيرة ويكتفى بذلك؟ بعبارة اخرى هل يجري غسل الجبيرة في تغسيل الميت؟
الجواب: إذا كان الميت ينزف ولايرجى إنقطاع الدم ينتقل إلى التيمم. ولايجري أحكام الجبيرة في غسل الميت.
سؤال (284): لدينا في بلدنا الكويت عادة وهي وضع فص به الاسماء المباركة لأئمة الهدى (صلوات الله وسلامه عليهم) في فم المتوفى اثناء دفنه فهل لهذا العمل مشروعية؟
الجواب: إذا كان موجباً لهتك أسماء الأئمة (ع)، فلايجوز.
سؤال (285): ما هو حكم الدفن ليلاً من دون حرج في تأخيره إلى الصباح؟
الجواب: لامانع من ذلك.
سؤال (286): ما هو الحكم في ما لو خيف تفرق المشيعين إذا تأخر التشييع إلى الصباح؟
الجواب: إتضح ممّا مرّ.
سؤال (287): ما معنى العبارة التي تذكر في الوصية (ويسرج عنده سراج ويقرأ عنده قرآن حتى الصباح إن مات ليلاً او أخر إليه)؟
الجواب: بمعنى إنارة المكان الذي يكون فيه الميت، وقراءة القرآن الكريم