آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
۱۰۱ سوال حول الکتابه و الکتاب و المکتبات و جوابها
جلد
1
۱۰۱ سوال حول الکتابه و الکتاب و المکتبات و جوابها
جلد
1
عنوان کتاب : مائة سوال و سوال حول الکتابه و الکتاب و المکتبات و جوابها
نام ناشر : المیزان للطباعه و التصمیم
جلد : 1
تعداد صفحات: 63
يلجأ البعض ممن يتابعون الصحف اليومية و المجلات الأسبوعية و غيرها إلى الاتفاق مع أصحاب المكتبات أو العاملين فيها لتصوير مقالات معينة أو أعمدة مخصصة من هذه المطبوعات تهربا من شرائها-أي أنهم يستلون ما يريدون منها بطريقة التصوير-فهل يجوز هذا العمل بالنسبة لهؤلاء إذا كانت الشركات التي تصدر هذه الصحف و المجلات لا تقبل ذلك لأنه ليس من صالحها؟
إذا كانت المقالات المذكورة و المجلات ملكا لأصحاب المكتبات فلهم أن يتصرفوا فيها ما شاءوا من التصوير و الاستنساخ و غيرهما كما أن لهم أن يأذنوا لغيرهم بذلك لأن حق التاليف و إن كان ثابتا لدى العقلاء إلا أنه لما كان من الحقوق المستحدثه و غير المرتكزة في النفوس بحسب الفطرة فلا يمكن أثبات إمضاء الشرع لها حتى يكون حقا شرعيا و أما العاملون في هذه المكتبات فحيث أنهم لا يكونون مالكين للمقالات أو المجلات المذكورة فلا يحق لهم أن يأذنوا بالتصرف فيها و أما إذا كانت امانة عندهم بغرض بيعها و نشرها فلا يجوز لهم التصرف فيها بالتصوير و الاستنساخ لأنه تصرف في مال الغير بدون أذنه.
و هل يكون صاحب المكتبة أو العامل الذي يعمل لديه قد ارتكب محذورا شرعيا في هذه الحالة؟مع العلم أنه قام بتصوير هذه
المقالات فقط،و من ضمن عمله اليومي و هو تصوير الأوراق بواسطة جهاز تصوير المستندات.
يظهر جوابه من جواب السؤال الأول.
هل يجوز لصاحب المكتبة أو أي عامل فيها الاستفادة من هذه المجلات و الصحف و ذلك بقراءتها و مطالعتها دون القيام بشرائها فيما إذا كانت هذه الشركات المصدرة لا تقبل ذلك؟خصوصا إذا كانت مغلفة بالبلاستيك حيث يقوم العامل بنزع البلاستيك للاطلاع على المجلة أو المطبوع و من ثم إعادته كما كان…علما أن هذه المجلات و الجرائد ليست ملكا للمكتبة لأنها تباع بنظام التصريف و ما يتبقى يتم أخذه من قبل الشركة الموزعة،و نسبة معينة من الربح للمكتبة تكون على ما يتم بيعه فقط.
لا يجوز لصاحب المكتبة او العامل فيها الاستفادة من هذه المجلات و الصحف و الجرائد بقراءتها إذا استلزمت التصرف فيها طالما لم يكن أصحابها راضين بذلك.
بعض أصحاب المكتبات يقومون بتأجير المجلات الأسبوعية أو الفصلية لبعض المستفيدين من القراء و يأخذ منهم مبالغ مالية طوال فترة التأجير-خلال أسبوع إذا كانت المجلة أسبوعية-أو خلال ثلاثة أشهر إذا كانت المجلة ربع سنوية-و عند انتهاء المدة يجمع صاحب المكتبة هذه المجلات لإرجاعها إلى الشركة الموزعة عند ما يحضر المندوب لأخذ الأعداد
السابقة و استبدالها بالأعداد الجديدة من هذه المجلات،و يدعي صاحب المكتبة للموزع أنه لم يتم بيع أي نسخة منها،ثم يعود مرة أخرى بتأجير الأعداد الجديدة من هذه المجلات و هكذا…ما رأي الشرع في تصرف هذا الشخص و هو يقوم بهذا العمل؟
لا يجوز مثل هذا التصرف فإنه خيانة للأمانة.
هل يجوز للمكتبات بيع المجلات و الصحف و الكتب التي تعرض صور النساء و هن سافرات و كاشفات لأجزاء من أجسادهن كشعورهن و أيديهن و أعناقهن و سيقانهن و يلبسن الملابس الضيقة التي تكشف عن تفاصيل أجسادهن؟علما إن غالبية المكتبات و القرطاسيات في مجتمعاتنا تعرض هذه المجلات و الصحف للبيع بحجة جلب الزبائن و ترغيبهم في ارتياد هذه المكتبات و القرطاسيات.
يجوز البيع في نفسه و لا بأس به،و صور النساء السافرات فيها لا تمنع عن صحة بيعها نعم إذا ترتبت عليه مفاسد أخلاقية عامة في البلد فللحاكم الشرعي أن يمنع ذلك.
هل يجوز للمكتبات بيع الكتب التي تتعرض للإسلام عموما أو لمذهب أهل البيت(ع)و معتنقه بالتكفير و وسمهم بأهل البدع و الضلالة؟و هل يجوز الشراء مطلقا من هذه المكتبات؟و هل تنصحون بالتحاور مع أصحاب هذه المكتبات بالتي هي أحسن للتوقف عن بيع مثل هذه الكتب؟و ما ذا لو كان التحاور معهم يسبب الضرر للطرف المحاور؟
لا يجوز بيع الكتب المذكورة و نشرها بصورة عامة لأنها من أظهر مصاديق كتب الضلالة التي تتضمن الأكاذيب و الدعاوى الباطلة على المذهب و الطائفة و توجب تشويه صورة الطائفة بشكل عام و أما شراؤها للاطلاع عليها و ردها منطقيا فلا بأس به كما أنه لا بأس بالدخول في الحوار مع أصحاب هذه الكتب بالحكمة و الموعظة الحسنة و بكلام منطقي موضوعي بدون الشتم و السب.
هل يجوز للمسلم الموالي لآل البيت(ع)أن يشتري أمثال هذه الكتب ليتعرف على شبهات أصحابها و من ثم الرد عليها؟أم أن ذلك متوقف على العلماء القادرين على فهم هذه الشبهات و لديهم المقدرة العلمية للرد عليها؟
يجوز شراؤها للاطلاع عليها و ردها شريطة أن يكون متمكنا من ردها و إبطال الشبهات فيها بشكل مقبول واقعي علمي.
بعض الكتاب يشترون المصادر و المراجع حول مواضيع معينة و يشرعون بكتابة أبحاثهم و دراساتهم و قد استلوا الكثير من الأفكار و الاقتباسات من المصادر و المراجع،و لكنهم لا يشيرون إلى هذه المراجع و المصادر في هوامش كتابهم-خلافا للأمانة العلمية المتعارف عليها في مناهج البحث العلمي-،هل يرتكبون بهذا العمل محذورا شرعيا؟و هل يجوز لدار النشر طباعة كتبهم إذا علمت بهذا الامر؟و هل للمكتبة بيع هذه الكتب إذا علم صاحبها بذلك؟
لا محذور فيه لأن الأمانة العلمية ليست كالأمانة المالية بحيث يكون التصرف و التحقيق حولها و الاقتباس منها خيانة و من هنا لا مانع من شراء المصادر و المراجع حول مواضيع خاصة و الاستفادة منها كما و كيفا بدون الإشارة إليها في هوامش كتاباتهم كما أنه لا مانع شرعا من نقل أفكار خاصة بدون الإشارة إلى اسم صاحبها و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.
بعض المكتبات تتفق مع بعض الكتاب على عرض كتبهم لديها لبيعها بنظام التصريف مقابل نسبة معينة تقتطعها من قيمة ما يباع منها،و قد تصل هذه النسبة حسب المتعارف في كثير من دور النشر و التوزيع إلى 40%،و لكن الذي يحصل عادة لدى دور النشر او المكتبات أنها تستلم مبالغ المبيع و تتأخر كثيرا في صرف ما يستحق للمؤلف و قد تمر الأيام و الأسابيع و الشهور و بعض الأحيان السنوات حتى يضيع حق المؤلف و لا يحصل على أي شيء،و إن حصل على شيء فإنه يحصل عليه بعد اللتيا و التي،و بعض دور النشر يقومون بتخزين هذه الكتب في مخازنهم و يهملون في عملية الحفاظ عليها إلى أن تتلف،ثم يعتذرون لأصحابها بأنه أصابها التلف فتدخل ضمن بند(التالف)فلا حق لصاحبها بمطالبته بقيمتها…و كثير من الكتاب يعانون من هذه الحالة،ما رأي سماحتكم بالنسبة لدور النشر أو المكتبات عند ما يقومون بهذا التصرف؟
على أصحاب المكتبات و دور النشر و التوزيع أن يقوموا بتصريف الكتب و بيعها و نشرها على طبق الشروط و المقررات بينهم و بين الكتاب و المؤلفين في ضمن عقد الجعالة بينهما و لا يجوز لأي منهما التخلف عن هذه الشروط و المقررات فعلى المكاتب تسليم ثمن الكتب في الوقت المقرر بينهما أو عند المطالبة إلا إذا رضي المؤلف بالتأخير أو أشترط عليه ذلك كما أن على هذه المكتبات و دور النشر المحافظة على الكتب و عدم التساهل و التسامح في حفظها و أما إذا تلفت هذه الكتب عندهم فإن كان تلفها مستندا إلى تقصيرهم و تساهلهم في حفظها فعليهم ضمانها و إلا فلا لأنهم أمناء.
يلجأ البعض إلى المكتبات التجارية و يتصفحون المصادر و المراجع و في الأثناء يدونون في مفكراتهم الخاصة من هذه المصادر و المراجع ما يحتاجون إليه لكتاباتهم أو خطبهم و محاضراتهم،كل ذلك خلسة دون علم صاحب المكتبة و دون استذان…ما رأي سماحتكم؟
لا يجوز مثل هذه التصرفات بدون علم صاحب المكتبة و الاستئذان منه إلا إذا كانت أمثال هذه التصرفات متعارفة و كان صاحب المكتبة راضيا بها مسبقا.
أحد الكتاب ينتهز الفرص حيث يقوم بسرقة فكرة معينة من كاتب آخر و يسرع إلى تنفيذها و من ثم ينسبها إلى نفسه،و بالتالي
يفاجئ الآخر أن فكرته التي كان ينوي تنفيذها و الشروع فيها قد سرقت، ما رأي سماحتكم في ذلك؟
لا بأس بسرقة الأفكار و النظريات و تدوينها في كتاباتهم،نعم لا يجوز نسبتها إليهم لأنه كذب.
هل ترون حقوق للمؤلف و الناشر؟علما أن هذا الحق متعارف عليه في جميع وزارت الإعلام و دوائر الطبع في مختلف الدول، و يندرج ضمن قوانين حقوق المؤلف و حق الابتكار.
مر أنه لم يثبت حق النشر للمؤلف و الناشر شرعا و إن كان ثابتا لدى العقلاء على أساس أنه لا طريق لنا إلى احراز إمضاء الشارع للحقوق المستحدثة بين العرف و العقلاء في الأزمنة المتأخرة عن أزمنة التشريع.
و ما رأي سماحتكم حول موضوع حقوق الابتكار و الإبداع العلمي في العلوم التطبيقية أو العلوم البحتة و الاكتشافات في الكيمياء و الفيزياء و ما أشبه؟
تقدم أنه لم يثبت شرعا و حينئذ فلا مانع من الاستفادة من هذه الابداعات و الابتكارات و ان لم يكن المبدع راضيا بالاستفادة منها لأنها ليست تصرفا في ملكه و لا حقه شرعا.
بعض دور النشر عند ما تتبنى لأحد المؤلفين كتابا مقابل 10%من عدد النسخ(مثلا)هل يحق لها إعادة طباعة الكتاب مرة أخرى
دون علم المؤلف و دون حصوله على النسبة المقررة له كما حصل في المرة الأولى؟
نعم يحق لدور النشر إعادة طباعة الكتاب مرة اخرى بدون الحصول على موافقة المؤلف.
بعض القطاعات العامة-و هي ملك عام-تقوم بعمل اشتراك في بعض الصحف اليومية،و بالطبع يتم عمل مخصص مالي لهذا الغرض من ميزانية هذا القطاع-أي القطاع العام-و من ثم يستفيد المدراء و بعض الموظفين من قراءة هذه الصحف،هل يجوز لهؤلاء المدراء أو الموظفين أخذ هذه الصحف لأنفسهم-أي يمتلكونها-علما أنها اشتريت بمال هذا القطاع العام و من المتعارف عليه أن يتم حفظ نسخة أو أكثر من هذه الصحف بعد ذلك في أرشيف هذا القطاع-من باب حفظ المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة-و لكن الحاصل أن المدراء أو الموظفين يأخذونها لأنفسهم…ما رأي سماحتكم؟
لا يجوز التصرف في المال العام في غير الموارد المسموح بها شرعا و عليه فلا يجوز لهؤلاء الموظفين أخذ الصحف المشتراة بالمال العام أو نحوها لأنفسهم.
و ما ذا لو كانت هذه الصحف التي تشترى لهذا القطاع الخاص أو العام يندرج تحت بند«المصاريف النثرية»و من هذه
المصاريف ما يتم استهلاكه بعد استعماله فلا قيمة اعتبارية له بعد ذلك، و بالتالي لا يطلب الاحتفاظ بها بعد الاستعمال؟
في هذه الحالة يجوز أخذها.
بعض الكتب لها فائدة كبيرة للمجتمع و للأمة،هل يجوز لبعض المؤمنين من أصحاب المكتبات القيام بطباعتها و من ثم بيعها لتعميم الفائدة،دون أخذ الإذن من أصحاب هذه الكتب-خصوصا إذا تعذر عليهم أخذ الإذن منهم-علما أنه يتخوف على أصحاب دور النشر الوقوع في مشاكل قانونية فيما إذا تقدم صاحب الكتاب أو ورثته برفع قضية لدى المحاكم المختصة؟
إذا كان الكتاب ملكا لصاحب المكتبة كما هو الظاهر جاز له شرعا أن يقوم بطبعه و نشره لما تقدم من أن حق التأليف لم يثبت شرعا.
هل يجوز الاستفادة من الصحف في أغراض أخرى كأن يتم الأكل عليها،أو استخدامها لتنظيف الزجاج أو تغليف العلب و ما إلى ذلك،علما أن هذه الصحف لا تخلو من لفظ الجلالة أو اسم النبي محمد(ص)أو أسماء الأئمة(ع)أو آيات قرآنية و أحاديث شريفة؟
إذا علم إجمالا بأن في الصحف المذكورة اسم الجلالة أو الآيات القرآنية أو أسماء الأنبياء و الأئمة(ع)لم يجز استعمالها في الأغراض التي تكون هتكا و تحقيرا لها.
هل يجوز على الخطيب أو المحاضر حفظ مقاطع و موضوعات من كتب معينة و إلقائها على الجمهور دون الإشارة إلى المصادر و المراجع التي استفاد منها هذه المقاطع و هذه الموضوعات؟علما أن عدم الإشارة إلى هذه المصادر و هذه المراجع قد يوهم الجمهور أن هذا الخطيب أو المحاضر قد أعد موضوع خطابه من اجتهاده الشخصي و لكن في الواقع إن موضوع خطابه من اجتهاد عالم أو كتاب آخر…ما رأي سماحتكم ؟
لا يجب على الخطيب أو المحاضر بيان مصادر خطابته و الإشارة إليها كما لا يجب على المؤلف بيان مصادر ما يجمع في كتابه من النظريات و الآراء و الإشارة إليها في هوامش كتابه،و توهم الناس أن ذلك من اجتهاده لا أثر له إذ لا يجب عليه أن يدفع توهم الناس عن نفسه في مقام التأليف أو إلقاء الخطابة و المحاضرة.
تعمد وزارات الإعلام في بعض الدول العربية و الإسلامية إلى مراقبة ما يدخل إلى أراضيها من الكتب،و إذا وجدوا كتبا عن مذهب آل البيت(ع)يصادرون هذه الكتب و يتلفونها بالحرق فيما بعد..لذا يعمد بعض المؤمنين إلى اللجوء لأساليب أخرى لإدخال هذه الكتب و لكنها تسبب لهم مخاطر كبيرة..هل يجوز لهم ذلك رغم علمهم بخطورة عملهم و نتائجه السلبية؟
إذا كان في اللجوء إلى تلك الأساليب مخاطر كبيرة أو نتائج سلبية بالنسبة إلى المذهب لم يجز.
هل يجوز شراء الكتب و المجلات و الصحف الأجنبية التي تصدر من شركات يملكها يهود أعداء للإسلام؟..و إذا كان شراء هذه الكتب و المجلات و الصحف من أجل معرفة ما يكتب أعداء الإسلام و الأمة الإسلامية و بالتالي معرفة ما يفكرون فيه”من باب:من عرف لغة قوم أمن شرهم”…ما رأي سماحتكم؟
لا بأس بشراء هذه المجلات أو الصحف و لا سيما إذا كان الشراء بغرض صحيح عقلائي كما في السؤال.
بعض الكتاب يبحث في موضوعات حساسة جدا قد تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التفرقة بين أبناء الأمة الواحدة، كان يبحث مثلا في الخلافات بين التيارات الإسلامية فيتحدث عن العالم الفلاني و المرجع الفلاني و الكاتب الفلاني و يعتمد في حديثه على الترجيح و بسط الاتهامات لهذا أو ذاك،كما أنه قد يتصيد أي شيء يمكن أن يفسر بطريقة خاطئة فيصنع منه هذا الكاتب شيئا كبيرا قد يشوش أفكار الناس فتتزلزل ثقة الناس بهذا العالم أو ذاك…برأيكم هل يجوز شراء أمثال هذه الكتب؟و هل يجوز حقا قراءتها؟و هل يجب الرد عليها و على أصحابها بكتابات موضوعية هادفة؟
لا يجوز شراء أمثال هذه الكتب و نشرها بشكل عام فإن فيه مفسدة كبيرة حيث أنها تؤثر في نفوس الناس و توجب تزلزل ثقتهم بالعلماء و في نهاية المطاف بالدين و المذهب و أما نقد هذه الكتب فهو لازم بشكل علمي و موضوعي و بيان مصادرها و مغالطاتها و أباطيلها بصورة دقيقة واقعية بدون التوصل إلى الشتم و السب.
بعض دور النشر تطبع الكتب الإسلامية الهادفة،و بعض الأحيان تطبع كتبا عليها الكثير من الملاحظات في مضامينها و توجهات أصحابها حيث يمكن أن تكون هذه الكتب مضلة،و حجة هذه الدور أنها دور تجارية تطبع لمن يدفع..ما رأي سماحتكم؟
إذا كانت تلك الكتب من كتب الضلال فلا يجوز طبعها و نشرها و أما إذا لم تكن منها و لكن توجد فيها مطالب باطلة غير مؤثرة في نفوس الناس كما هو الحال في كثير من الكتب المنتشرة في أسواق المسلمين فيجوز طبعها و نشرها.
هل تجيزون طباعة الكتب الإسلامية الهادفة التي تتطرق لموضوعات يحتاج إليها الناس في حياتهم اليومية و ذلك من الخمس الشرعي،بحيث يتفق الكاتب مع أحد وكلائكم لتمويل طباعة الكتاب من مبلغ الخمس الذي سيدفعه للوكيل عند حلول رأس سنته،أم أنه يلزم أخذ إجازة خاصة من سماحتكم لهذا الموضوع؟
لا يلزم أخذ أجازة خاصة منا إذا رأى وكيلنا صلاحا في ذلك.
أحد المؤمنين حصل على مبلغ من المال من فاعل خير على أن يتم صرفه على أيتام المسلمين،علما أن هذا المبلغ من غير الخمس و هو يعتبره تبرعا أو صدقة،هل يجوز إعطاء المبلغ لوكيلكم الشرعي لتمويل طباعة الكتب الإسلامية الهادفة التي تتطرق لموضوعات يحتاج إليها عامة الناس بحيث تعم الفائدة للجميع؟أم أن المبلغ يجب صرفه على أيتام المسلمين كما طلب هذا الشخص فاعل الخير؟
نعم يجوز إعطاء المبلغ لوكيلنا غاية الأمر إن عين فاعل الخير مورد صرفه كأيتام المسلمين فعليه صرفه فيه و إن لم يعين فله أن يصرفه في مطلق الأمور الخيرية مع مراعاة الأهم فالأهم.
اعتاد الكثير من المثقفين على استعارة الكتب من آخرين لمدد محددة و لكنهم يتأخرون في ردّ هذه الكتب،و بعضهم يفرط في التأخير إلى سنوات عدة حتى ييأس صاحبها أو ينسى،و إذا تذكر ذلك و طالب بحقه لا يحصل عليه بحجة أنها ضاعت أو أخذها منهم شخص آخر إلى آخر قائمة الأعذار المعتادة،ما رأي سماحتكم؟
لا يجوز لهم تأخير رد هذه الكتب إلى أصحابها عن المدة المحددة فإذا أخروا ردها تسامحا و تساهلا فعليهم الإثم و إذا ضاعت الكتب فعليهم الضمان أيضا.
هل يجوز تكثير الكتب و النشرات الإسلامية الهادفة و ذلك بطريقة التصوير و من ثم بيعها أو توزيعها مجانا دون أخذ إذن من أصحابها
أو دور النشر التي طبعتها،علما أن هذه الكتب و النشرات قد تكون ممنوعة في بعض الدول،و مع العلم أن تكثير هذه الكتب و النشرات تزيد المجتمع وعيا و معرفة بعقيدته و تبصر الجيل الجديد و تمنحه ثقافة إسلامية أصيلة؟
نعم يجوز و قد تقدم أنه لم يثبت لأصحابها أو دور النشر حق المنع عن ذلك شرعا فإذا اشترى شخص من هذه الكتب أو النشرات فله أن يقوم بتكثيره بالتصوير و الاستنساخ أو الطبع و نشره.
ينبهر بعض المثقفين في مجتمعاتنا بكثير من النظريات الغربية في الثقافة و الفكر و الأدب إلى درجة أنهم يتبنون هذا الاتجاه في حياتهم بينما يتجاهلون نوعا ما منابع الثقافة و الفكر الأصيل في تراثنا الإسلامي العظيم،و إذا خاطبهم المؤمنون في هذا الشأن يكون ردهم فيه من التصنيف ما فيه،كما أنهم يكيلون التهم للمتدينين بالرجعية أو التقليدية،و هذا خلاف الواقع فكلنا نعلم أن الحوزة العلمية و مدرسيها يحافظون على الدين الإسلامي و يدعون إلى الاطلاع على الفكر الآخر مع مقارنته بالمنهج الإسلامي و إثبات الحق و إبطال الباطل..ما رأي سماحتكم في أمثال هؤلاء المثقفين؟و بما ذا تنصح المؤمنين لمواجهتهم؟
منشأ ذلك أمور:
الأول/عدم اطلاع هؤلاء على التراث الإسلامي و ثقافته.
الثاني/رؤيتهم تقدم الغرب في الثقافة و التقاليد.
الثالث/تأثير الإعلام المضلل على الإسلام و المسلمين،أما وظيفة المؤمنين في المواجهة معهم فلا بد أن تكون بالحكمة و الموعظة الحسنة و بكلام طيب و حسن مع طلاقة الوجه فإن ذلك يورث المحبة و يؤثر فيهم و أما وظيفة العلماء مع هؤلاء فهي الإرشاد إلى الدين الإسلامي و ثقافته و قيمه الإنسانية المعتدلة و بيان أنه الدين الوحيد الذي يحل مشاكل الإنسان الكبرى و يزوده بالطاقة النفسية الكبيرة و الملكات الفاضلة و الاخلاق الحميدة على أساس أن للثقافة الإسلامية التي هي عبارة عن الوظائف الإلهية العملية دور كبير في تربية الإنسان لأنها تجهز الإنسان بغريزة الدين و تزود إيمانه باللّه وحده لا شريك له و هذا الإيمان يهذب سلوك الإنسان في الخارج في كافة الاتجاهات:الفردية و الاجتماعية و العائلية و الاقتصادية و الثقافية و هكذا بينما الثقافة المبتذلة في الغرب تجهز الإنسان بالغرائز الحيوانية و الشهوات النفسانية و تسقطه عن القيم و المثل الإنسانية،نعم على شبابنا الذين يهاجرون إلى الغرب للدراسة العليا الاهتمام الجاد و السعي الحثيث بتزويد أنفسهم بالتقنيات العالية و التكنلوجيا المتقدمة في الطب و الهندسة و علم الفضاء و الاقتصاد و هكذا مع اهتمامهم بالحفاظ على تقاليدهم الإسلامية و ثقافتهم الإنسانية حتى إذا رجعوا إلى بلدانهم قدموا لها خدمة علمية و تقنية عالية كل في مجال اختصاصه لتطويرها خطوة فخطوة لكي يصبح مجتمعهم فيها من المجتمعات المتقدمة.
بعض الكتب الإسلامية الهادفة يكتبها أصحابها بأسلوب قد لا يفهمه الكثير من الناس و قد أعتمد مؤلفوها على أن تكون للنخبة من المثقفين و المفكرين في المجتمع،ما رأي سماحتكم فيمن يقوم بتلخيص و تبسيط هذه الكتب و من ثم طباعتها ليستفيد منها عامة المجتمع،هل يلزم أخذ الإذن من أصحاب هذه الكتب؟
لا يجب أخذ الإذن من أصحاب هذه الكتب لما تقدم من أنه ليس لهم حق المنع شرعا من طبعها و نشرها و كذلك من تلخيصها لأن كل ذلك ليس تصرفا في ملكهم و لا في حقهم شرعا.
بعض الشركات الاستثمارية تقوم بتدوير الورق حيث تجمعه من القمامة و ما إلى ذلك و من ثم تقوم بإعادة تدوير صناعته و تحويله إلى ورق صالح للاستعمال مرة أخرى،هل يجوز شراء هذا الورق من قبل المطابع و دور النشر لطباعة المصحف الشريف أو الكتب الدينية؟مع العلم أن هذا الورق كان مستهلكا و مرميا في المزابل و أماكن حفظ القمامة ،و قد يكون مطبوع عليه ما ينافي الآداب الدينية أو ما ينافي تعاليم الإسلام بشكل عام.
نعم يجوز شراؤه و لا مانع من استعماله في طباعة المصحف و الكتب الدينية إذا لم يعلم بنجاسته أو أنه طهر أثناء عملية صناعته و تحويله إلى ورق جديد و أما كون المطبوع عليها ما ينافي الآداب الدينية أو
التعاليم الإسلامية فهو قد زال بزوال موضوعه و هذا ورق جديد لم يكن مكتوبا عليه ما ينافي الآداب.
بعض دور النشر تطبع قصصا مصورة عن الأنبياء و الأئمة(ع)…هل يجوز إظهار رسومات تقريبية تمثل الأنبياء و الأئمة(ع) حسبما ورد في الروايات عن أوصافهم؟
الاظهر جواز تصوير الإنسان و ترسيمه و لكنه ليس بحسن.
اعتاد بعض الكتاب طباعة كتب الأدعية و يكتبون عليها أنها من إعدادهم،مع العلم أن كتب الادعية من إعداد بعض العلماء الأعلام على أساس أنهم يروونها غيرهم لكونهم من المجتهدين أو ممن يحملون إجازات رواية ما يصح عن الرسول(ص)و أئمة أهل البيت(ع)، بينما نلاحظ أن بعض الكتاب ينقلون الأدعية و يؤلفون كتبا و تصنيفات لهذه الأدعية و هم لا يحملون أي إجازة للرواية من أي مرجع من المراجع، هل يشترط حصولهم على إجازة الرواية؟و هل يجب عليهم ذكر المصادر التي اعتمدوا عليها؟
لا يشترط حصولهم على إجازة الرواية كما أنه لا يجب عليهم ذكر المصادر التي اعتمدوا عليها في النقل.
بعض المكتبات و مخازن الكتب أو دور النشر يريد أصحابها تناول بعض الكتب من رفوف مرتفعة فيصعدون على كتب أخرى أو حاويات تحتوي على كتب قد يكون فيها الكثير من الآيات
القرآنية و الأحاديث الشريفة…هل يعتبر عملهم هذا إهانة لآيات القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة؟
إذا كانت الحاويات مشتملة على الآيات القرآنية و اسم الجلالة أو الكتب الدينية و كان من يصعد عليها ملتفتا إلى ذلك لم يجز لأنه هتك و تحقير لها و أما إذا لم يكن ملتفتا إلى ذلك و غافلا فلا يكون عليه شيء و لكن على أصحاب المكتبات أن لا يجعلون تلك الحاويات مصعدا.
بعض الحكومات تعتبر كل من ليس معها ضدها،و تعمد إلى مصادرة آراء الآخرين ممن لا يرون طريقتها في الحكم،بل تصادر و تحرق الكتب التي يؤلفها بعض العلماء و المفكرين إذا كانت تخالف طريقتها في السياسة و الحكم،و تبرر هذه الحكومات فعلها هذا بأن هذه الكتب و هذه الآراء ضد الدولة و المصلحة العامة..ما هو التكليف الشرعي بالنسبة للمؤمنين تجاه هذه الحكومات في مواجهة هذا النوع من التصرف؟
مصادرة اموال الناس غير جائزة سواء كانت من الكتب أم من غيرها و أما موقف الناس تجاه هذه الحكومات هو استنكار هذه الأعمال غير الشرعية في الحدود المسموح بها شرعا و هي الحدود التي لا يؤدي الاستنكار إلى إيجاد البلبلة في البلد و إشعال نار الفتنة و أخلال الأمن أو إتلاف أموال الناس الأبرياء و إراقة الدماء.
بعض الدول تمنع دخول الكثير من الكتب الإسلامية الهادفة…هل تجيزون تكثير و نسخ و تصوير كتبكم لدى مجتمعات هذه
الدول على أن يكون ريع بيعها مصورة لصالح المشاريع الإسلامية كالمساجد و الحسينيات و إقامة المآتم و لجان كافل اليتيم و الزواج الجماعي و غيرها؟
نعم لا بأس بذلك و أنه مشروع حسن و عمل جاد و خدمة للمجتمع.
و ما رأيكم فيمن يقوم بتكثيرها و بيعها لصالحه الشخصي؟
لا بأس به و لا يحق لنا شرعا المنع عن ذلك.
بعض المكتبات تضع أسعارا على المصاحف الشريفة بنية بيعها،و المعروف هو اقتناء المصحف بنية الهدية لا بنية الشراء أو البيع، ترى ما ذا يفعل أصحاب المكتبات ليتجاوزوا هذا المحذور الشرعي على أن لا يضعوا ملصقات الأسعار على المصاحف؟ما هي الطريقة الشرعية لاقتناء المصاحف و الحصول عليها من المكتبات؟
لا باس ببيع المصحف حتى من الكافر و لا سيما إذا كان غرضه من وراء الشراء الاطلاع على الأحكام الشرعية و المعارف الإسلامية نعم إذا علم بأن بيعه من الكافر يؤدي إلى هتك حرمة المصحف و هدر كرامته لم يجز.
بعض المحاضرين و الخطباء يوكلون صياغة خطبهم و محاضراتهم إلى آخرين فيقومون بتفريغها من الأشرطة لصياغتها صياغة عربية فصيحة مع بعض التعديلات في الأسلوب،فيقوم أصحاب هذه
المحاضرات بطباعتها باسمهم الشخصي دون الإشارة إلى من قام بصياغتها و لو على سبيل الشكر و الامتنان في المقدمة أو الخاتمة،و بالطبع هذا التصرف فيه تضييع للحق المعنوي لهؤلاء الذين يقومون بالصياغة الأدبية الفصيحة،ما رأي سماحتكم؟
لا بأس بقيامهم بطباعتها باسمهم الشخصي بدون الإشارة إلى من قام بصياغتها إذ ليس في ذلك تضييعا لحقه لعدم ثبوت مثل هذا الحق له شرعا.
هل يجوز لأي دار نشر طباعة المحاضرات الدينية لأي من الخطباء-على فرض أن هذا الخطيب متوفى-و يتعذر أخذ الإذن من ذوي الخطيب؟
نعم يجوز ذلك لما تقدم من عدم ثبوت حق التأليف شرعا.
بعض أصحاب المكتبات و بعض الباعة المتجولين يبيعون الكتب المهربة بأسعار مضاعفة،ما رأيكم في ذلك؟كما أن بعضهم يبيع الكتب التي استنسخوها بواسطة جهاز تصوير المستندات و كذلك أشرطة الفيديو للأفلام أو المسلسلات الإسلامية أو البرامج الدينية حيث يقومون بتكثيرها و بيعها لصالحهم الشخصي…هل يجوز لهم ذلك؟علما أن أغلب الكتب و الاشرطة مكتوب عليها”حقوق الطبع محفوظة”و من المؤكد أن أصحاب هذه الكتب أو الأشرطة أو دور النشر و الإنتاج لا تقبل ذلك لأنه يلحق الضرر بهم؟
يجوز لهم ذلك كما يجوز استنساخ الكتب و تصوير المستندات و أشرطة الفيديو للأفلام و المسلسلات الإسلامية و البرامج الدينية و تكثيرها و بيعها لصالحهم الشخصي لما تقدم من أن حق التأليف و حق الطبع غير ثابت شرعا.
هل يجوز شرعا لأي نظام حكومي الصرف من بيت مال المسلمين للصرف على الدعاية الإعلامية لهذا النظام،و في المقابل التشنيع على كل المعارضين أو المنافسين لهذا النظام بمختلف الأساليب الإعلامية في الصحف و المجلات و النشرات و الشبكات الألكترونيه و غيرها؟
لا يجوز شرعا لأي نظام حكومي أن يصرف من بيت مال المسلمين فإن هذا المال لا بد أن يصرف في سبيل مصالح الإسلام و المسلمين كبناء المعاهد الإسلامية و المدارس الدينية و الحوزات العلمية و نشر الثقافة الدينية و الأفكار الإسلامية بكافة الوسائل المتاحة،نعم إذا كان النظام الحكومي إسلاميا و قائما على أساس مبدء حاكمية الله وحده لا شريك له جاز أن يصرف من بيت المال في مصلحة هذا النظام باعتبار أن على رأس هذا النظام في زمن الحضور الرسول الأكرم(ص)أو أحد الأئمة الأطهار (ع)و في زمن الغيبة الفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية.
ما الحكم الشرعي فيما إذا قام أحد الكتاب بسرقة كتاب ما لمؤلف آخر و نسبه إلى نفسه؟
لا يجوز ذلك لأن نسبة الكتاب إلى نفسه مع أنه لغيره كذب.
ما رأي سماحتكم في توارد الخواطر،بحيث ينظم شاعر ما أبياتا و هو في بلد ما و ينظم شاعر آخر نفس الأبيات أو مشابهة لها تماما و هو في بلد آخر دون سابق اتصال بينهما،و قد تحدث علماء النفس عن هذه الحالة…هل لهذه الحالة أصل أو تفسير في فكرنا الديني؟
لا تفسير لهذه الظاهرة في الافكار الدينية و ليست مبنية على مجرد الصدفة إذا كانت دائمية لأن الصدفة لا تدوم بل هي مبنية على التقارب بينهما في قوة الإبداع و النظم الشعرية و الفن و الأسلوب و اللّه العالم.
ما رأي سماحتكم في اعتماد بعض المطابع و دور النشر على طباعة كتب التراث-و هي ليست ملكا شرعيا لأحد بعينه-و تربح من ذلك؟ما راي سماحتكم في الكتب الإسلامية القديمة التي لا يوجد أصحابها أو ذويهم ممن يمتلكون حق طباعتها و توزيعها،من يكون له الحق في طباعتها و توزيعها؟هل هو الحاكم الشرعي الممثل في المراجع و وكلائهم؟و ما رأي الشرع في تصرف هذه المطابع و دور النشر في أخذ هذا الحق الذي يدر عليهم مبالغ طائلة؟
يجوز لأصحاب المطابع و دور النشر أن يقوموا بطباعة الكتب التراثية و الإسلامية القديمة من الكتب الفقهية و الأصولية و غيرها و نشرها بل القيام بذلك خدمة للدين و المذهب و إحياء للتراث الإسلامي و قد تقدم أن حق الطباعة و التأليف و التوزيع غير ثابت شرعا لأصحابها و مؤلفيها
و كتابها حتى ينتقل هذا الحق منهم إلى ورثتهم كما أن القيام بذلك لا يحتاج إلى الإذن من الحاكم الشرعي.
تقوم بعض العوائل بطباعة كتب الأدعية و يطبعون في الصفحة الأولى منه إهداء إلى روح أحد ذويهم المتوفى مع طلب قراءة الفاتحة على روحه…و يقومون بتوزيع هذه الكتب في المساجد للاستفادة العامة…هل يجوز طباعة كتب الأدعية بهذه الطريقة؟و هل يلزم أخذ الإذن من سماحتكم أو من أحد وكلائكم للتأكد من صحة نقل هذه الأدعية و كتابتها حتى لا يتم نقلها و طباعتها بشكل خاطئ؟
لا بأس بطبع كتب الأدعية بالطريقة المشار إليها في السؤال و لا يتوقف على الإذن من الحاكم الشرعي هذا شريطة عدم التصرف و الاجتهاد في الأدعية بالزيادة و النقيصة.
ما رأي سماحتكم في تلقي العلوم الدينية عبر أشرطة الكاسيت دون ضوابط أو إشراف من شيخ أو مدرس،علما أن بعض الدروس كالعقائد و الفلسفة قد يكون فيها بعض الغموض مما قد يسبب نوعا من الشبهات لدى الطالب،ألا يجب عليه أن يتأكد مما حصل عليه من العلم بعد إجراء مباحثات علمية في مطالب هذه الكتب مع أحد المشايخ أو العلماء ليتيقن من صحة ما تحصل عليه من المعلومات؟
لا باس بتلقي الدروس الدينية من الفقهية و الأصولية و العقائدية عبر أشرطة الكاسيت و لا فرق من هذه الناحية بين أن يكون
تلقيها من الاستاذ مباشرة أو عبر أشرطة الكاسيت،نعم إذا كان مستوى الطالب ضعيفا بحيث إذا حصلت لديه شبهة عقائدية لم يقدر على دفعها فوظيفته أن لا يحضر دروس العقائد لا عند الاستاذ مباشرة و لا عبر الأشرطة.
بعض الصحف اليومية تستقبل مشاركات كتابية من القراء لتنشر في صفحات القراء أو في صفحة آراء الجمهور و ما أشبه، نلاحظ أن المحررين الذين يقومون بتعبئة هذه الصفحات من مشاركات القراء يستلمون رواتب شهرية على عملهم هذا،بينما الكتاب الذين ينشرون في هذه الصفحة لا يحتسب لهم أي أجرة أو مكافئات مقابل كتاباتهم و متابعاتهم الثقافية،علما أن المحررين المسئولين عن هذه الصفحات لا يبذلون أي مجهود غير اختيار المقالات التي تصل إليهم ثم إرسالها إلى قسم الصف لطباعتها و من ثم الإخراج…ألا يعد هذا من بخس الناس أشيائهم و سلبهم حقوقهم المعنوية؟خصوصا أن الصحيفة تملا صفحاتها من مجهودات الآخرين و تبيع أعداد هذه الصحيفة و تحصل على الأرباح بينما الكتاب الذين يكتبون فيها لا يحصلون على أي مقابل نظير مشاركاتهم فيها.
لا بأس بكل ما في السؤال حيث لم يثبت شرعا أنه من حقوقهم حتى يعد هذا التصرف سلبا لحقوقهم.
بعض الكتاب الصحفيين يمارسون عملية التبرير لسياسات الحكام و مواقفهم”المخزية”تجاه قضايا أمتنا المصيرية، و بالخصوص القضية الفلسطينية،حيث يلاحظ موافقة غالبية الحكام في الدول العربية الإسلامية”و ليس كلهم”على إملاءات صقور البيت الابيض و خططهم لما يسمونه بالسلام،حيث أصبح الإعلام في دولنا العربية و الإسلامية أداة طيعة لهذه الأهداف التي تصب في خدمة أمريكا و الصهيونية العالمية،و كل من سار ضد هذه السياسة فهو أما متطرف أو معارض أو إرهابي و ما إلى ذلك من المسميات الأخرى…ما رأي سماحتكم في هؤلاء الكتاب الذين يبررون سياسات هؤلاء الحكام؟
وظيفة كل مسلم من منظور الشرع أن يدافع عن الحق بالوسائل المتاحة الممكنة له لا أكثر و يبتعد عن تبرير الباطل بصورة الحق و بيان أن الدين الإسلامي هو دين السلم و السلام و العدل و أن الإسلام كان يشجب الإرهاب بكافة أشكاله و ألوانه و أهتم بحفظ النفس بقوله تعالى:من أحيا نفسا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً و شجب و أستنكر بشدة قتل النفس بغير مبرر بقوله تعالى: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً و هل هناك نص في أي نظام في العالم أقوى من ذلك في الاهتمام بحفظ حقوق الإنسان و التأكيد عليها،و لكن من المؤسف جدا أنه توجد في الآونة الاخيرة طائفه بين المسلمين تقوم بالأعمال الإرهابية اللاإنسانية كقتل الأبرياء من النساء و الرجال و الأطفال
و الشيوخ بشكل فجيع لا إنساني باسم الدين،و الإسلام بريء منهم و من هنا على قادة المسلمين من الدينيين و السياسيين رص صفوفهم و توحيد كلمتهم في إزالة هذه الغدة السرطانية عن جسم الامة الإسلامية بكافة الوسائل الممكنة و المتاحة كالإعلام عليهم بشتى أشكاله و أعمال القوة و غيرهما و وجود هذه الظاهرة الخبيثة في جسم الأمة يتيح الفرصة لدخول الأعداء في البلاد الإسلامية تارة بذريعة أن الدين الإسلامي يروج للإرهاب و التطرف و أخرى بذريعة أن المسلمين غير قادرين على دفع الإرهاب و الإرهابيين عن بلادهم.
يقوم بعض المتمرسين في الحاسب الآلي بفك رموز الحماية المحملة في أسطوانات ال”سي دي”المسجل عليها بعض البرامج الدينية أو الدروس الإسلامية و من ثم يقومون بتكثير هذه الأسطوانات و بيعها لصالحهم الخاص،مع العلم أن الشركات و المؤسسات التي أصدرت هذه الأسطوانات كتبت عليها”كافة حقوق النسخ محفوظة” و أنه لا تجيز نسخ و تكثير هذه الأسطوانات،مع العلم أيضا أن سرقة هذه الأسطوانات و تكثيرها يلحق الضرر المادي بهذه الشركات أو الجهات التي أصدرتها،ما رأي سماحتكم؟
تقدم أن هذه الحقوق و إن كانت ثابتة لدى العرف و العقلاء في العصر الحاضر إلا أنها لم تكن ثابتة في زمن المعصومين من جهة عدم ثبوت موضوعها حتى يمكن استكشاف امضائهم لها من عدم ورود الردع
منهم عنها و لهذا لا مانع من فك رموز الحماية للأسطوانات ثم تكثيرها و بيعها و الاستفادة منها و هذا لا يوجب ضررا ماليا على الشركات و المؤسسات التي أصدرت هذه الأسطوانات و إنما يمنعها عن الانتفاع بها أكثر فأكثر.
هل يجوز طباعة الكتب و نشرها دون اسم المؤلف؟علما أن هذا الأسلوب قد يسبب الضرر لدور النشر أو المكتبات فيما إذا كان المعروض في هذه الكتب من الأفكار يعري و يكشف بعض الحقائق السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية لدول ما أو لجماعات معينة،كما أن طباعة كتب دون معرفة مؤلفيها ليس أمرا طبيعيا في أجواء الفكر و الثقافة، ما رأي سماحتكم في ذلك و هل يعتبر من مصاديق التكتم و التقية؟
إذا كانت في طباعة الكتب بدون اسم المؤلف مصلحة فلا بأس بها و أما كونها قد تسبب الضرر على دور النشر و المكتبات في فروض خاصة فهو لا يمنع عن جواز طبعها كذلك.
صاحب دار نشر يتفق مع كاتب ما لطباعة كتابه،و يتم الاتفاق و لكنه بعد افتراق الطرفين يختار صاحب الدار من أي ورق يطبع الكتاب على فرض أن لديه نوع واحد من الورق و لكن له ثلاث مصادر و كل نوع يختلف سعره عن الآخر،فإذا أختار الاغلى فإن ربحه سيقل و إذا اختار الأرخص فإن ربحه سيزيد،و بالطبع إن الكثير من أصحاب دور النشر يحب الربح الكثير لذا سيختارون الارخص على أي حال…سؤالنا
هو:إذا كان هذا النوع من الورق هو نوع واحد و لكن لديه عدة كميات مصادر صناعتها مختلفة و تتفاوت في الأسعار هل له أن يختار أي نوع منها؟
أم يجب عليه أن يسترضي صاحب الكتاب أو يضيف هذا الشرط في العقد خوفا من الوقوع في أي محذور شرعي؟
إذا لم يعين نوع الورق في ضمن عقد الاتفاق فالمناط بالنوعية المتعارفة المتداولة في المطابع و دور النشر.
إذا كان هناك اتفاق بين ناشر و مؤلف على طباعة كتاب، هل يلزم على الناشر أن يحدد للمؤلف عدد صفحات الكتاب و مقاسه؟ حيث أنه باستطاعته أن يتحكم في حجم الكتاب بواسطة التحكم بحج الحروف و بالتالي قد تقل أو تزيد صفحات الكتاب و قد يلزم صغر أو كبر حجم الكتاب أيضا،و بالتالي إذا أراد الناشر أن يربح يعمد إلى زيادة عدد الصفحات بزيادة حجم الحروف و هنا تدخل مسألة جشع الناشر فيتحكم في الأمر حسب مصلحته…ما رأي سماحتكم؟
إذا عين خصوصيات الطبع المشار إليها في السؤال في عقد الاتفاق لزم العمل بها و إلا فالمناط بما هو متعارف في طبع مثل هذا الكتاب من حيث عدد الصفحات و حجم الكتاب و الحروف المستعملة فيه و غير ذلك من الخصوصيات.
يعمد بعض المؤلفين إلى كثرة التأليف و لكن ليس عن جدارة و إنما عن كثرة النقل و التلخيص من كتب أخرى و ربما يشير أو لا
يشير إلى هذه الكتب التي أعتمد عليها في تأليف كتبه،و هذا ينم عن عدم غزارة في العلم أو تمكن من الإبداع الحقيقي في طريقة الطرح أو الإتيان بالجديد في عالم الفكر و الثقافة…هل تشمل الحريات الإسلامية للأفراد هذا النوع من العمل لهؤلاء المؤلفين؟ألا يصبح ذلك نوعا من تطبيق عملية النقل و التلخيص و الإكثار منها بدلا من العطاء و الإبداع الحقيقي ؟
لا يعتبر في المؤلف أن تكون له قدرة علمية على التحقيق و الإبداع لأن تأليف كل فرد حسب مقدرته و لهذا قد لا يتجاوز التأليف عن مجرد النقل من هنا و هناك هذا شريطة أن يكون أمينا في النقل.
الكتب الدينية لكثير من علماء الدين و المراجع تطبع دون ضابط رقمي يحفظ النص الحقيقي لهذه الكتب حتى تظل كما هي عليه دون تغيير أو تزييف في مستقبل الأيام القادمة فيما لو وقعت في أيد غير أمينة هنا أو هناك،كما هو الحاصل في كثير من كتب الحديث لدى المذاهب الإسلامية الأخرى حيث يتم طباعتها بعد حذف الكثير من الأحاديث التي تتحدث عن فضائل أمير المؤمنين(ع)و أحقيته بالخلافة بعد رسول اللّه(ص)و آل البيت(ع)…ألا ترى مواكبة هذا النظام المكتبي العالمي الذي يجعل لكل مطبوع و لأي مؤلف و في أي مجال رقما معياريا يحفظ النص الحقيقي للكتاب كما هو دون تغيير بالحذف أو الإضافة أو التزييف رغم تقادم الزمن عليه،علما أن المكتبات الكبرى في العالم
تعتمد تطبيق هذا النظام الذي أصبح نوعا من الرقابة القانونية الدائمة على صحة النص كما جاء من مؤلفه لكل كتاب تتم طباعته فيما بعد؟
أما الكتب العلمية التحقيقية كالكتب الأصولية و الفقهية و نحوهما فلا يمكن جعلها تحت ضابط رقمي يحفظ كل رأي و إبداع و تحقيق فيها مضافا إلى أنه غير لازم و اما كتب الأحاديث فيمكن جعلها تحت ضابط رقمي بنحو يحفظ عن الزيادة و النقيصة إلا أنه غير لازم و إنما المحرم هو تقليب الحقائق و الخيانة في الأمانة و مخالفة النصوص الواردة في فضائل أمير المؤمنين(ع)و احقيته بالخلافة.
تاريخنا الإسلامي مبتلى بكتاب بتعيين للحكام، فيسطرون التاريخ و أحداثه وفقا لما تمليه عليهم القصور،حتى لو عتموا على الحقائق و ما وراء الأحداث من مؤامرات،و لا زال الكثير من هؤلاء الكتاب يلتفون حول الحكام و الأنظمة المسيطرة في كثير من بلداننا الإسلامية،ما هو تكليفنا الشرعي تجاه هؤلاء الكتاب و ما يكتبون من التزييف و التزوير للحقائق؟
الوظيفة الشرعية تجاه ما كتب هؤلاء من تغيير الحقائق هي بيان ما هو الواقع و الحقيقة بالكتابة و الإعلام بشكل موضوعي و بالحكمة و الموعظة الحسنة و الاشارة إلى ما وقع فيه من الاشتباه و التغيير و تقليب الحقائق في الكتاب بدون الطعن و الشتم و هذه الطريقة أوقع في النفوس و تؤثر فيها تأثيرا إيجابيا بينما المواجهة مع هؤلاء قد تؤثر سلبيا.
بعض الكتاب المتخصصين في النقد الثقافي عامة و الأدبي بشكل خاص يعتمدون في منهجهم النقدي على نظريات غربية لا تمت إلى المنظومة الفكرية الإسلامية بأية صلة،كما أنها لا تمت إلى التراث العربي و لغته و أدبه بأية صلة،و هذا ما قد يسبب نوعا من الإرباك و البلبلة الفكرية و النقدية لدى الكثير من المتلقين و القراء لهذا النوع من النقد الأدبي،حيث أنهم ينتقدون النص الأدبي العربي الذي يفترض أن يكون نصا صادرا من أديب مسلم ينتهج الإسلام في كل شئون حياته،و ينتقدون هذا النص بمنهج بعيد عن الإسلام كل البعد مما يعني إيجاد الكثير من المفارقات و التناقضات الفكرية و المغايرات بين الثوابت،فيطوعون هؤلاء النقاد و يلوون النص العربي و يشرحونه وفقا لثوابت معينة يؤمن بها الغرب(غير المسلمين)حتى يسقطوا هذا النص و يستفرغوه من معانيه الجلية الواضحة إلى معان مشوشة غير مرضية بالنسبة لهم،ما رأي سماحتكم في ذلك؟حيث يتخوف من هذه المناهج الغربية على أجيالنا.
وظيفتنا في هذا العالم المفتوح المقابلة مع هؤلاء بنقد ما كتبوه من الأفكار و النظريات الغربية و ثقافتها بشكل موضوعي واقعي بدون الشتم و الطعن و بيان مغالطاتها و أباطيلها و تقليبها الحقائق و إراءتها بصورة مشوهة و تذكير أن للثقافة الإسلامية دورا كبيرا في تربية الإنسان و علاقته بالمجتمع و تهذيب سلوكه في كافة الاتجاهات الفردية و الاجتماعية و العائلية و الاقتصادية و غيرها و تربيته على الاستقامة و الاعتدال و عدم
الانحراف يمينا و شمالا و تزويده بطاقة نفسية كبيرة و ملكات فاضلة و أخلاق حميدة و تجهيزه بغريزة الدين بينما الثقافة الرائجة في الدول الغربية بين الناس تجهز الإنسان بالغرائز الحيوانية و الشهوات النفسانية و لهذا يكون النظام العائلي و الأخلاقي و المعنوي منهارا فيها و هذا الانهيار يؤثر في نفوس الشباب منهم حيث أنهم يرون في النظام الاجتماعي و العائلي في الدين الإسلامي معنوية لا يجدونها في نظامهم بل يجدون الانحطاط و السقوط و من هنا كانوا يرغبون في الإسلام و اعتناقه.
هذا من جانب،و من جانب آخر:بدلا من أن يقوم شبابنا المسلم بتزويد أنفسهم بالثقافة المبتذلة الرائجة في الدول الغربية عليهم أن يحافظوا على تقاليدهم الإسلامية و ثقافتهم الإنسانية و يزودوا أنفسهم بالتقنيات العالية و التكنلوجيا المتقدمة في العصر الحاضر في مختلف المجالات كالطب و الهندسة و علم الفضاء و الاقتصاد و غيرها و يقوموا بصرف كافة جهودهم بكل الوسائل الممكنة و المتاحة للوصول إلى تلك التقنيات.
ما رأي سماحتكم في الكتب التي تتحدث عن الأبراج السماوية و علاقتها بأحوال الناس من حيث سعادتهم و شقائهم و مصيرهم في هذه الحياة؟
لا تكون حجة شرعا و لا يمكن الحكم على طبقها حيث لا قيمة لها من منظور الشرع.
يمارس البعض من الناس قراءة الكف و يتكسب من ذلك ،كما أن بعض المكتبات تبيع كتبا في هذا المجال فما رأي سماحتكم في قراءة الكف،هل له أصل علمي متعارف عليه في تراثنا الإسلامي أم لا؟
لا يجوز هذا العمل لأنه إخبار بالغيب و هو غير جائز شرعا.
نقرأ بين وقت لآخر بعض الكتب التي تتحدث عن عجائب الأرقام في القرآن الكريم،و من أمثلة ما تطرقت إليه هذه الكتب زوال إسرائيل عام 1443 ه الموافق لعام 2022 م و قد أثبت مؤلفو هذه الكتب ذلك بما ورد في القرآن الكريم،و ذلك بربط بعض الوقائع التاريخية ببعضها البعض،و منها ما كتبوه عن أن دولة اليهود الأولى دمرت سنة 722 ق م،و أن النبوءة بزوال ملك إسرائيل نزلت سنة 621 م،و أن عدد السنين من نزول النبوءة و حتى قيام الدولة الثانية لليهود سنة 1948 م هو 1368سنة،و إن عدد السنين من النبوءة حتى اكتمال الدولة الثانية في حرب 1967 و ضم القدس هو 1387 سنة و ان عدد السنين من نزول النبوءة و حتى تحققها هو 1444 سنة،و ذكروا أنه إذا عدنا إلى سورة الإسراء نجد أن كلمة(أولاهما) (فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ أُولاٰهُمٰا) هذه الكلمة (وَعْدُ) هي الرقم 38 في الآية،و من (فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ) نجد أن كلمة (وَعْدُ) هي الكلمة 72 ،و كلمة (الْآخِرَةِ) هي الكلمة رقم 73 و كلمة (لِيَدْخُلُوا) هي الكلمة 76 ،هذا إذا ضربنا أرقام هذه الكلمات بالرقم 19،سنجد الآتي: (أُولاٰهُمٰا ) رقمها 38×19 722 و هذا الناتج هو تاريخ تدمير الدولة الاولى
لليهود- (وَعْدُ) و رقمها 72×19 1368 عدد السنوات من نزول النبوءة سنة 621 م إلى قيام الدولة اليهودية الثانية سنة 1948 م… (الْآخِرَةِ ) رقمها 73×19 1387 عدد السنوات من نزول النبوءة سنة 621 م حتى اكتمال الدولة اليهودية الثانية سنة 1967 م (وَ لِيَدْخُلُوا) و رقمها 76 x19 1444عدد السنوات من نزول النبوءة سنة 621 م حتى سنة 2022 م..و بتدقيق هذه المعلومات رياضيا وجدناها صحيحة 100%،ما رأي سماحتكم في ذلك و هل هو فعلا من مصاديق علم(السنين و الحساب) كما جاء في القرآن الكريم (وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنٰا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنٰا آيَةَ النَّهٰارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسٰابَ وَ كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰاهُ تَفْصِيلاً) ما رأي سماحتكم في هذا الموضوع و هل هو من الإعجاز العددي في القرآن الكريم؟
ليس هذا من الإعجاز في شيء بل هو من التخمينات فلا قيمة لها و ليس من مصاديق علم السنين و الحساب أيضا،هذا إضافة إلى أنه أخطأ في الحساب فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ أُولاٰهُمٰا …الخ هذه الكلمات ليست رقم /38من عدد الكلمات من أول السورة و أيضا ما هو السبب في ضرب أرقام هذه الكلمات في رقم(19)لما لا تضرب في الرقم(20)أو الرقم (18)و هكذا فما هو خصوصية رقم(19)و من الطبيعي أن الجمع بين أرقام الآيات و الكلمات أو الحروف و ضرب هذه الأرقام في رقم ما فلا محالة قد تكون النتيجة شيئا غريبا.
هل يجوز الرقابة على مواقع الأنترنيت من قبل الحكومات بحيث لا تسمح بالدخول إلى مواقع الفساد الاخلاقي و الإباحية،جنبا إلى جنب أنها لا تسمح أيضا بالدخول إلى بعض المواقع الإسلامية،حيث تظهر عبارة(مواقع غير مسموحة)و ما أشبه؟ما رأي سماحتكم؟
أما الرقابة عليها بعدم السماح بالدخول إلى مواقع الفساد الأخلاقي فهي وظيفة شرعية للدول الإسلامية كما أن وظيفة كل مسلم عدم الدخول في تلك المواقع،و أما عدم السماح بالدخول إلى المواقع الإسلامية فهو لا ينسجم مع كون الدولة إسلامية.
هل يحق لأي حكومة من الحكومات التعتيم الإعلامي على أية قومية أو مذهب معين يخالفها في الايدلوجية أو الفكر أو العادات و التقاليد بحيث لا تسمح لهذه القومية بحرية التعبير عن طريقتها و عاداتها و تقاليدها في الحياة،كما لا تسمح بإبداء استقلاليتها كثقافة لها شخصيتها المعتبرة في قبال الثقافات الإنسانية الأخرى؟
ليس لأي دولة هذا الحق بمقتضى القانون الدولي و هو حرية الأديان و المذاهب و لا يحق لأي دولة تحميل مذهب على أهل مذهب آخر فإنه قد يثير البلبلة و الفتنة و النفاق في البلد بينما إذا كان أهل كل مذهب حرا في مذهبه و إقامة شعائره بدون أن يكون له الحق في نقد مذهب آخر فهو،يوجب الاستقرار فيه و استتباب الأمن.
ما رأي سماحتكم في نشر فضائح أعداء الإسلام من الامريكان و حلفائهم و من سار على دربهم و سبح في فلكهم،سواء كانوا حكومات أو شعوبا؟علما أن نشر فضائحهم في واقعهم الاجتماعي أو في عالم السياسة و الاقتصاد و الاستراتيجيات الصناعية و الهيمنة التجارية، يعرف الأمة بمكايد الأعداء و مكرهم؟
لا بأس بذلك إذا كان بشكل واقعي موضوعي،نعم بالنسبة إلى الشعوب و الطوائف قد تكون مفسدته أكثر من مصلحته،كما إذا أدى ذلك إلى التفرقة و النفاق بين الشعوب الإسلامية و طوائفها أكثر،مع أن المطلوب و المهم به في الشرع هو وحدة صف المسلمين و كلمتهم أمام مؤامرات الأعداء و مخططاتهم.
ما تكليف العلماء و المفكرين و المثقفين و الأدباء الملتزمين في مواجهة المد الإعلامي الغربي عامة و الأمريكي بشكل خاص الذي يشوه سمعة الإسلام و الأمة الإسلامية؟
وظيفة الجميع من العلماء و الخطباء و المفكرين و المثقفين و الكتاب مواجهة هذه المؤمرات الإعلامية بكافة الوسائل المتاحة بصورة موضوعية و نقد أفكارهم المضللة و اتهاماتهم الفارغة للإسلام و بيان أن الدين الإسلامي هو دين سلم و عدل و إنسانية و ينادي بأعلى صوته بقيمة الإنسان و حقه بقوله عز من قائل «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً»
و هل الدين الإسلامي بهذه النصوص الصارمة يروج للإرهاب و التطرف و القتلة أو أنه ضد الإرهاب و التطرف بكل أشكاله و ألوانه.
بعض الحكومات تتعامل مع الحركات الإسلامية التحررية التي تدافع عن أوطانها و أعرافها و كرامتها و دينها على أنها حركات إرهابية كما يدعي ذلك الأمريكان،الأمر الذي يصب في خدمة الصهيونية العالمية و إسرائيل،ما رأي سماحتكم في هذا الموضوع و هل الذي يدافع عن دينه و وطنه و عرضه و كرامته إرهابي؟و ما هو تكليفنا الشرعي تجاه هذه الثلة من المسلمين الذين رفعوا لواء الجهاد و الدفاع عن بيضة الإسلام و عن دينهم و عن أوطانهم و أعراضهم و كرامتهم؟و برأيك ما هو تكليف العلماء و المفكرين و المثقفين و الأدباء الملتزمين في مد يد العون لهؤلاء المجاهدين،و برأيك كيف ينبغي أن تكون رسالتهم الكتابية حول هذا الموضوع؟
من يدافع عن نفسه و عرضه و ماله و بلده ليس بارهابي بل هو حق مشروع عقلائيا و في كافة الأديان السماوية،لأنه من أولويات حق الإنسان على الأرض،و الأرهابي من يقوم بقتل الناس الأبرياء بشكل فجيع لا إنساني و احتلال أرض الغير و القيام بتشريد أهلها و قتلهم و هتكهم و هتك أعراضهم بكافة الأساليب و أما الوظيفة الشرعية تجاه هؤلاء تأييدهم و مساعدتهم ماديا و معنويا و إعلاميا لاسترجاع حقوقهم المشروعة،لأن هذا القيام منهم إنما هو للدفاع عن أنفسهم و أعراضهم
و أراضيهم و ليس من الجهاد و الدفاع عن بيضة الإسلام حتى تكون وظيفة جميع المسلمين الدخول معهم فيه مباشرة بكل الوسائل المتاحة و الممكنة.
لقد كتب الكثيرون من العلماء و المفكرين و مختصين حول موضوع(نظرية المؤامرة)و أن هناك مؤامرة كبرى صيغت و لا زالت تصاغ و تدار من قبل أعداء الإسلام و المسلمين و ذلك للسيرة على مقدرات الأمة الإسلامية و محاربة الدين الإسلامي في كل مكان لصالح الحركة الصهيونية و الشركات الكبرى العابرة للقارات التي تهدف إلى السيطرة على العالم بواسطة ما أسموه بأحادية التسلط و سياسة القطب الواحد( أمريكا)،ما هو التكليف الشرعي للعلماء و المفكرين و المثقفين و الأدباء لمواجهة هذه المؤامرة الكبرى؟
على المفكرين و المثقفين و السياسيين من الأمة أن يفكروا و بجد ما هو العامل الأساسي لسيطرة هؤلاء على العالم و مقدرات الأمة الإسلامية:
و الجواب:إن العامل الأساسي لها في عدة نقاط:
الأولى/ضعف الدول الإسلامية في الاقتصاد رغم الثروات الطبيعية الموجودة في أراضيها.
الثانية/تخلف المسلمين في العلوم المعاصرة و التقنيات العالية و التكنلوجيا المتقدمة و هذا التخلف من العامل الأساسي لضعفهم في الاقتصاد و عدم
الاستفادة من الثروات الطبيعية في البلاد كما ينبغي،لأن الاستفادة منها كذلك بحاجة إلى التقنيات العالية و الخبرة.
الثالثة/الفرقة و الخلاف بين القادة السياسيين للدول الإسلامية و عدم وحدة الصف و الكلمة بينهم و عدم اتخاذهم موقفا موحدا تجاه الشرق و الغرب،و اهتمامهم بحفظ مصالحهم الشخصية و كرسي الرئاسة أكثر من اهتمامهم بحفظ المصالح العامة للشعب،و من هنا لو كان لهم موقفا موحدا في الاتجاهات العامة لبلدانهم السياسية و الاقتصادية و التعليمية و غيرها، كان الشرق و الغرب جميعا يحسب لهم إزاء ذلك ألف حساب،و هذه العوامل تتيح الفرصة للأعداء و تعدل الطريق أمامهم للدخول في البلاد الإسلامية و السيطرة على مقدرات الأمة في كافة الاتجاهات الاقتصادية و السياسية و الثقافية و التعليمية و العسكرية و الأمنية و هكذا،و الغرض من وراء كل ذلك هو ابقاء البلاد الإسلامية متخلفة حتى يكون هذا التخلف ذريعة لبقائهم فيها و السيطرة على مقدراتها،و من الطبيعي أن البلد إذا كان متخلفا سياسيا و اقتصاديا و علميا في العصر الحاضر فهو غير مستقل،و لا بد حينئذ أن يدور في فلك الغرب و الشرق لإشباع حاجياته و هذا مؤسف جدا جدا.
و من هنا على القادة السياسيين في البلدان الإسلامية و أهل الحل و العقد التفكير الجاد في القضايا المصيرية لشعوبهم في العصر الحاضر و هو عصر العلم و الفضاء و إلى متى تبقى البلدان الإسلامية متخلفة و لهذا
عليهم بحكم وجدانهم و مسئوليتهم أمام اللّه و أمام شعوبهم أولا:برص صفوفهم و توحيد كلمتهم في كافة الاتجاهات تجاه الشرق و الغرب و ثانيا:
الاهتمام الجاد و الحثيث في حفظ مصالح الامة العامة و نبذ كل فرقة و خلاف بينهم في هذا المجال و القيام بجلب التقنيات العالية في مختلف الاتجاهات إلى بلدانهم و بكافة الوسائل الممكنة و المتاحة و الاستفادة منها في تطورها و وصولها إلى العالم المعاصر،و هذا ممكن بتأسيس المعاهد و الكليات و الجامعات المتخصصة الراقية من ناحية و تشويق الشباب و المفكرين للوصول إلى تلك التقنيات و تهيئة كافة الوسائل و الفرص لهم في هذا السبيل،و أما محاربة هؤلاء للدين الإسلامي فعاملها المهم الخوف من قوة نظام الإسلام الاجتماعي و العائلي و الإنساني في كافة الاتجاهات و انتشاره و توسعته على سطح الكرة الأرضية يوما بعد يوم و لهذا نسمع بين حين و آخر اعتناق الشباب في أمريكا و أوربا للإسلام مع أن اطلاعهم على الإسلام و نظامه الإنساني قليل جدا،و لهذا و ذاك قاموا بمحاربة الإسلام بشتى الاساليب و الطرق و سد الأبواب أمام انتشاره و توسعته،و من هنا على العلماء و المفكرين و أصحاب القلم القيام بنشر الوعي الإسلامي بين الناس و تسليحهم بالأفكار الاسلامية و الثقافة الدينية الاخلاقية و القيم و المثل الانسانية ضد الافكار الاجنبية و الدعايات الفارغة و المؤمرات المدعومة و نقدها و بيان أباطيلها و أكاذيبها بصورة موضوعية و واقعية مقبولة لدى الناس و خالية عن الشتم و السب و نشرها في الصحف و المجلات
و الفضائيات لا مرة أو مرتين بل بنحو الاستمرار و الدوام و بيان مزايا الدين الإسلامي من الجوانب الاجتماعية و الفردية و العائلية و الحقوقية و اهتمام الإسلام بشكل صارم بحفظ نفوس الناس و حقن دمائهم و أعراضهم و أموالهم و كرامتهم و شرفهم و الشجب و الاستنكار الشديد الصارم على إهدار دم الناس في الكتاب و السنة أما الكتاب فبقوله تعالى:
«وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً» و قوله تعالى:
«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً» و أما السنة فهي كثيرة،و هل هناك نص في أي نظام في العالم أقوى و أصرم من هذه النصوص في حفظ حقوق الناس،و هل هذا الدين بهذا النص الصارم يروج للإرهاب و التطرف.
و الخلاصة:إن علاج هذه المؤامرات الخبيثة الفارغة لا بد أن يكون بشكل دقيق و بصورة مقبولة لدى الناس و لا سيما الشباب و المثقفين منهم،و أن يكون بأيدي العلماء و المفكرين الإسلاميين لا كل فرد.
هل يجوز للدول الإسلامية سرقة النظريات و الأفكار العلمية في شتى مجالات العلم و المعرفة من العلماء و المفكرين الغربيين و من ثم تطويرها و الاستفادة منها لما يخدم الأمة و الحضارة الإسلامية؟علما أن الغرب سرق الكثير من النظريات العلمية من العلماء المسلمين و بنى
بموجبها حضارته العلمية و تطوره التقني في عالم الطب و الصيدلة و الميكانيك و الفلك و الفضاء و غيرها من المجالات ما رأي سماحتكم؟
نعم يجوز للدول الإسلامية سرقة النظريات و الأفكار العلمية بكل الوسائل المتاحة،بل هي ضرورية في هذا العصر بغاية تطور المجتمع الإسلامي و وصوله إلى مجتمع حضاري ذي تقنية عالية في الطب و الهندسة و الاقتصاد و علم الفضاء و هكذا.
أصبح تبادل المعلومات إلكترونيا شيئا سهلا بالنسبة للكثيرين من الناس ممن يتقنون استخدام الشبكة العنكبوتيه”الأنترنيت “ما رأي سماحتكم فيمن يقوم بنشر معلومات مغلوطة في أي علم من العلوم أو في أي موضوع من الموضوعات بقصد التضليل و التعمية و التغطية على حقائق معينة لصالح بعض المستفيدين كالشركات المصنعة لبعض السلع أو لبعض الحكومات و مثال ذلك ما تقوم به بعض الشركات من التقليل من قيمة الأبحاث التي تكشف عن أضرار التدخين أو شركات تصنيع أجهزة الهاتف النقالة،حيث تقلل من شأن الأبحاث التي أثبتت الضرر الناجم عن استخدام هذا الجهاز على الصحة العامة، و كل ذلك بواسطة نشر أبحاث مضللة و معتمة على الحقائق،ما رأي سماحتكم؟
لا يجوز تضليل المعلومات الصحيحة و نشرها مغلوطة،و أما التقليل من قيمة الأبحاث حول أضرار التدخين فهو ليس من قلب الحقائق ،لأن تلك الأبحاث غالبا مبنية على المبالغات.
و الخلاصة:إن نشر الأباطيل و الأكاذيب لتضليل الحقائق و تغطيتها غير جائز،و أما التقليل من شأن بعض الأبحاث المبنية غالبا على المبالغات فلا بأس به.
بعض دور النشر تقوم بطباعة الكتب التي تتحدث عن السحر و الشعوذة و تحضير الارواح و التعامل من الجن و ما أشبه،رغم أن هذه الكتب قد تكون مضرة للكثير من الناس،ما رأي سماحتكم؟
لا فائدة في طبع هذه الكتب بل لا يكون عقلائيا،و أما الكتاب الذي يتحدث عن السحر فلا يجوز طبعه و نشره،لأنه من كتب الضلال حيث إن تعليم السحر و تعلمه حرام،بل في بعض الروايات الساحر يقتل،و أما الشعوذة و تحضير الأرواح و التعامل مع الجن فهو من الأشياء الخيالية التي لا واقع موضوعي لها.
في السنوات الأخيرة اعتمدت الكثير من الدول العربية و الإسلامية في نظامها التعليمي على تغيير مناهجها،حيث قامت بحذف كل ما يمت إلى الجهاد أو الدعوة لتحرير فلسطين و مقاومة اليهود الصهاينة ،كل ذلك إرضاء لسياسة الصداقة مع أمريكا و حلفائها،ما رأي سماحتكم في هذا الإجراء الذي قامت به هذه الدول؟
الدعوة إلى الجهاد و تحرير فلسطين و مقاومة الصهاينة ليست وظيفة كل أحد،فإن هذه الدعوة في زمن الحضور لا بد أن تكون من الإمام(ع)و في زمن الغيبة من الحاكم الشرعي الجامع للشرائط منها الأعلمية و ليست هذه الدعوة لكل أحد،و هذه الدعوة سواء كانت في زمن الحضور أم في زمن الغيبة منوطة بتوفر شروطها و وسائلها و نجاحها في نهاية المطاف.
نعم يجب على كل مسلم الدفاع عن نفسه و عرضه و أرضه في مقابل هجوم العدو بكل الوسائل المتاحة شريطة أن يكون قادرا على الدفاع و إلا فلا شيء عليه.
بعض المثقفين و المفكرين يحلو لهم رنين الذهب و يعشقون المال الذي تقدمه لهم بعض الحكومات من أجل توظيف أقلامهم لما يخدم مصالحها و سياساتها،ما رأي سماحتكم في هذا الإجراء الذي تقوم به هذه الحكومات من الناحية الشرعية؟و ما رأيكم في هؤلاء المثقفين و المفكرين الذين ارتموا في أحضان الحكومات و لو على حساب مصالح الشعوب و قضايانا المصيرية؟
إذا كان غرض هؤلاء المفكرين و المثقفين من وراء ارتمائهم في أحضان الحكومة تقديم الخدمات لشعوبهم المسلمة و مصالحهم العامة و قضاياهم المصيرية المشروعة و في نفس الوقت يقدموا خدمات للحكومة و سياستها أيضا،فهو أمر حسن و لا مانع منه شريطة أن تكون تلك
الخدمات مشروعة و غير محذورة من وجهة نظر الشرع،و الخلاصة أنه لا مانع من التوظيف في الحكومة إذا كانت الوظيفة عملا سائغا مشروعا، بل قد يكون ضروريا إذا لم يكن له عملا يعيش به،نعم لا يجوز له أن يستغل وظيفته و يجعلها ذريعة لظلم الناس.
ظهرت في وسائل الإعلام بين الحين و الآخر محاكمات و ملاحقات قانونية لبعض الكتاب ممن يتهمون بالإساءة للإسلام أو الذات الإلهية أو التعرض للنبي(ص)أو أحد الأئمة(ع)بشيء من الانتقاص أو النقد،و تصدر بعض المحاكم أحكاما بالتفريق بين هذا الكاتب و زوجته بعد أن حكموا بكفره،ما رأي الفقه الجعفري في أمثال هذه القضايا؟ و هل يعتبر هذا الكاتب بحكم الكافر إذا صدرت من أمثال هذه التجاوزات في كتاباته؟
المعيار في الكفر و الارتداد إنما هو بإنكار التوحيد أو الرسالة، فإنكار الضروري مع الالتفات إلى أن إنكاره يستلزم تكذيب الرسالة كفر، هذا هو المعيار في الكفر و الارتداد و لا يثبت بغير ذلك،و أما حكم المرتد، فان كان ارتداده عن فطرة بأن يكون من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم،وجب قتله و بانت منه زوجته و تعتد عدة الوفاة و قسمت أمواله بين ورثته،و إن كان عن ملة استتاب،فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو و إلا قتل في اليوم الرابع،و لا تزول عنه أملاكه بالارتداد و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته،و تعتد عدة الطلاق إذا كانت مدخولا بها.
وسائل الإعلام المتعددة مثل الصحف و المجلات و كذلك الفضائيات المسموعة و المرئية تعرض على الجمهور برامج على المرأة و تركز في هذه البرامج على موضة اللبس و الزينة و الرقص و العطورات و غير ذلك،بينما ثقافة المرأة و التزامها هو أبعد شيء تفكر فيه الكثير من هذه الوسائل الإعلامية،ما رأي سماحتكم في ذلك،و هل يجوز للمرأة المسلمة أن تنغمس في متابعة هذه الوسائل كالصحف و المجلات و المحطات الفضائية و مواقع الأنترنيت و غيرها التي تسيء إلى المرأة و تقدم لها ثقافة مغلوطة تخدم أعداء الإسلام بالدرجة الأولى؟
لا يجوز للمرأة متابعة مثل هذه البرامج إذا كانت مؤثرة في سلوكها و أخلاقها و موجبة لانحرافها،و أما إذا لم تكن مؤثرة فيها بأن يكون وجودها كعدمها بل قد تزيد في صلابتها و إيمانها بالإسلام و ثقافته القيمة الإنسانية،فلا مانع من المتابعة،و توجد الكثير من النساء اللواتي في الدول الإسلامية و غيرها نساء صلبات في إيمانهن باللّه وحده لا شريك له و معتقداتهن بالإسلام و ثقافتهن القيمة،حيث لا تزعزعهن تلك البرامج و الإغراءات الدنيوية و الأفلام الخلاعية المبتذلة،بل تزيد في إيمانهن باللّه و صلابتهن بالإسلام.
ما رأي سماحتكم في الجوائز النقدية العينية التي تقدمها بعض الحكومات أو الجهات الرسمية أو بعض المؤسسات الثقافية للمبدعين من المفكرين و العلماء و الأدباء،علما أن أكثر هذه الجهات تقدم هذه
الجوائز بشرط أن يتوافق فكر و توجه هؤلاء المبدعين لتوجه هذه الحكومات و سياستها،أما من يخدم الأمة و قضاياها المصيرية و الدعوة للجهاد و مقاومة أعداء اللّه و رسوله،فإنهم يستبعدون من قائمة المبدعين على اعتبار أنهم يحملون أفكارا مغايرة لتوجه الدولة و سياساتها،و ربما يطلق على هؤلاء المبدعين أنهم من أصحاب الفكر المتطرف و ربما ينسبونهم إلى الإرهاب، ما رأي سماحتكم في تصرف هذه الحكومات؟و ما التكليف الشرعي لهؤلاء الكتاب و المبدعين الذين لم يأبهوا للإغراءات الدنيوية و بالتالي لم يتنازلوا عن مبادئهم؟
تقديم الجوائز للمفكرين و المبدعين مشروطا بأن تكون أفكارهم و إبداعاتهم في خدمة مصالح الحكومات و توجهاتها السياسية عمل غير عقلائي و لا يخدم مصالح الأمة و البلد،و منشأ ذلك ان نظرة هذه الحكومات و توجهاتها ضيقة و تنظر إلى مصالحها الشخصية،و إلا فواجبها بالنظر إلى مكانتها تقديم المكافئة و الجائزة لكل مفكر و مبدع سواء أ كانت أفكاره و إبداعاته موافقة لتوجهاتها السياسية أم لا،فإنها بذلك تخدم الامة في مجال الإبداع و العلم خطوة إلى الإمام.
و الخلاصة أن على كافة الحكومات الإسلامية أن تكون جادة بتشويق المفكرين و المبدعين و توفير كافة الوسائل المادية و المعنوية لهم للقيام بعملية ،الإبداع و التفكير في مختلف المجالات العلمية فإنها بذلك تقدم خدمة جليلة للأمة بل لأنفسها أيضا،كما أن على المفكرين و المبدعين من الأمة
عدم التنازل أمام الحكومات الجائرة عن مبادئهم الأساسية و أن يكونوا متمسكين و مؤمنين بها إيمانا راسخا قويا و عليهم الاهتمام البالغ و السعي الحثيث و بكافة الوسائل المتاحة بالإبداع و التفكير في مختلف الاتجاهات العلمية و التقنية خدمة للأمة،كما أن لهم المنازلة مع هذه الحكومات و لكن بالحكمة و الموعظة الحسنة و بيان أخطائها بلسان طيب و بكلام مقبول،و أنه ليس كل فكر و إبداع لا يكون موافقا لمصالحهم الضيقة إرهاب و تطرف و إن كان يخدم الأمة و المجتمع.
بعض الكتاب ممن يسمونهم كبارا يعتمدون أكثر الأحيان في نشر كتبهم على شراء الموضوعات و الأفكار من صغار الكتاب” المغلوب على أمرهم و أكثرهم من الفقراء”و من ثم يقوم هؤلاء الكتاب الكبار بصياغة هذه الموضوعات و الأفكار استعدادا لنشرها،و هذه الحالة كتبت عنها الكثير من الصحف و المجلات في بعض الدول،ما رأي سماحتكم في هذه الحالة إذا استفحلت في مجتمعاتنا العربية و الإسلامية؟ألا تعتبر هذه الحالة إذا استفلحت خطرا على الوضع الثقافي و الفكري بحيث يصعد من لا يستحق إلى الصدارة بينما المبدع الحقيقي يرزح تحت خط الفقر و الحاجة و لا حظوة له من إبداعه؟
نعم تعتبر هذه الحالة خطرا على المجتمع حيث أنها توجب تخلفهم،و من هنا على الدولة الإسلامية و الجهات المعنية تشويق المفكرين و المبدعين و تهيئة كافة الوسائل و أسباب الإبداع لهم لكي يخطوا بذلك
خطوة إلى الإمام،و أما عملية شراء الموضوعات و الأفكار من الكتاب،فهي جائزة في نفسها و لا بأس بها.
برأي سماحتكم ما هو الواجب الشرعي الذي ينبغي على الكتاب الالتزام به،و الامة تواجه هذه الظروف و المنعطفات التاريخية لا سيما في العراق و ما يجري في هذا البلد العريق من احتلال أمريكي بريطاني؟
وظيفة العلماء و المثقفين و المفكرين بل جميع شعب العراق بكافة شرائحه و طوائفه في الظرف الراهن رص الصفوف و توحيد الكلمة و الدعوة إلى الهدوء و الاستقرار و استتباب الأمن و الاجتناب عن كل ما يثير الفتنة و البلبلة في البلد و عدم الدخول في المسائل المثيرة للفتنة و الفساد، و التكاتف و التلاحم و التوافق أمام مؤامرات الأعداء و مخططاتهم،فأنهم بذلك قادرون على إنهاء الاحتلال و الوصول إلى الاستقلال لا بايجاد البلبلة و التفرقة و اشعال نار الفتنة،فانه ذريعة لبقاء الاحتلال و عدم وصولهم إلى الاستقلال،حيث أن الاحتلال قد فرض عليهم و لم يكن بإجازتهم و لا إنهائه بأمرهم و لا جاء لمصلحتهم،و إنما جاء لمصلحة المحتل و لكن عليهم جميعا أن يعرفوا قدر نعمة الحرية التي جاءت لهم قهرا و بغير اختيارهم و يستفيدوا من هذه النعمة لا جعلها ذريعة لإيجاد البلبلة في البلد و الهرج و المرج،فإنهم بذلك يقدموا خدمة جليلة للمحتل و إتاحة الفرصة لبقائه في البلد.
ما رأي سماحتكم في ظهور عدة دواوين شرعية تنسب إلى الأئمة(ع)فهناك ديوان شعر ينسب إلى أمير المؤمنين(ع)و هناك ديوان آخر ينسب إلى الإمام الحسين(ع)و هناك شعر ينسب إلى الإمام الهادي(ع) …ما مدى صحة هذه النسبة؟
لم تثبت النسبة.
يلاحظ الكثير من الكتب و الكتيبات و النشرات تباع في مختلف المكتبات في دولنا العربية و الإسلامية حول الشيعة و مذهبهم و فيها ما فيها من القدح و الذم و التكفير،بينما لا تسمح هذه الحكومات بطبع ردود علماء الشيعة على ما يرد في هذه الإصدارات،كما لا تسمح بدخول أي كتب ترد عليها،ما رأي سماحتكم في تصرف هذه الحكومات؟و ما هو تكليفنا الشرعي تجاه هذه الظاهرة؟
الوظيفة أمام هذه الظاهرة هي الدفاع عن المذهب بصورة سلمية و منطقية بدون الشجب و الاستنكار،فإنه يثير عواطف الآخرين سلبا و منشأ للفتنة،و إذا لم يكن الطبع و النشر في البلد،يطبع في بلد آخر و ينشر هناك بكافة الوسائل الممكنة المرئية و المسموعة.
ما رأي سماحتكم في من يقوم من الشعراء و الأدباء بتوظيف الرموز من الحضارات و الديانات الأخرى،و ربما بعضها ديانات وثنية و إلحادية و ذلك في إبداعاتهم الشعرية و القصصية و الروائية،و عند ما يتم توجيه النقد إليهم يتذرعون بأن ذلك من باب تداخل الحضارات
و التفاعل مع الثقافات الإنسانية الأخرى،و لكن القارئ عند ما يقرأ هذه النتاجات الشعرية أو القصصية سيتأثر بهذه الرموز،و ربما يكون هذا التأثر سلبيا،لأنه سيعجب بثقافات أخرى و أفكار مغايرة للأفكار الإسلامية القائمة على التوحيد؟
إذا كانت تلك الأشعار مؤثرة تأثيرا سلبيا لم يجز لهم إبداعها.
بعض طلاب الدراسات العليا في الجامعات يعتمدون في تحضير رسائلهم الجامعية على الاتفاق مع بعض الكتاب الآخرين لإعداد و كتابة هذه الرسائل و الأبحاث و ذلك بمقابل مبلغ من المال،و من ثم يقوم هؤلاء الطلاب بتقديم هذه الرسائل و الأبحاث بعد قراءتها جيدا استعدادا لمناقشتها،على أساس أنهم من قام بأعداد هذه الرسائل الجامعية ثم يحصلون على درجات الماجستير أو الدكتوراه كذبا و زورا،ما رأي الشرع في ذلك بالنسبة لهؤلاء الطلاب؟و ما رأي الشرع فيمن قام بكتابة الرسالة الجامعية عنهم؟
لا يجوز ذلك كما لا يجوز لمن قام بكتابة الرسائل عنهم.
هل يجوز للمسلم اقتناء الكتب السماوية من الديانات الأخرى غير الإسلام رغم ما بها من التحريف و التزوير؟
نعم يجوز و لا بأس به،و التحريف و التزوير فيها لا يمنع من جواز شرائها.
هل يجوز للكاتب أو المحاضر الاستشهاد بحديث من أحاديث الرسول(ص)أو الأئمة(ع)رغم عدم التأكيد من الصيغة الحقيقية لهذا الحديث،بحيث ينقله بما معناه مع الإشارة إلى كون هذا النص هو حديث نبوي أو لأحد الأئمة(ع)؟
يجوز الاستشهاد به بعنوان أنه مروي في الكتاب الفلاني و لا يجوز بعنوان أنه قول رسول اللّه(ص)أو أحد الأئمة الأطهار(ع)ما لم يتأكد من صحة الحديث سندا.
و ما ذا عن آيات القرآن الكريم،هل يجوز للكاتب أو المحاضر أو الخطيب الاستشهاد بآية و لكنه غير متأكد من النص الحقيقي لها بحيث ينقلها بما معناها و يشير إلى ذلك؟و ما ذا عمن لم يشر إلى ذلك؟
لا يجوز الاستشهاد بعنوان الآية من القرآن ما لم يتأكد من نصها.
ما رأي سماحتكم في ترجمة القرآن الكريم للّغات الأجنبية من قبل بعض المترجمين غير الأكفاء الذين قد يخطئون في الترجمة،بحيث ينقلون بعض المعاني القرآنية بطريقة لا تؤدي إلى المعنى الحقيقي للآيات، ما رأي سماحتكم إذا كان ذلك من غير قصد؟و ما رأي سماحتكم إذا كان ذلك عن قصد من قبل هؤلاء المترجمين للتضليل أو تحريف كلام اللّه؟
لا يجوز الترجمة من غير الأكفاء إذا علم بأنه قد يخطأ في الترجمة بما لا يناسب القرآن و صدوره من اللّه تعالى،و أما إذا لم يعلم بذلك
أو كان خطاؤه سطحيا جاز،و أما إذا كان التحريف و التفسير بغير معناه عن قصد،فلا يجوز.
هل يجوز طباعة المصحف الشريف في مطابع أصحابها أو العاملين فيها من غير المسلمين سواء في بلاد إسلامية أو غيرها؟
نعم يجوز و لا باس بذلك شريطة أن لا يعد عرفا هتكا للقرآن.
هل يجوز وضع القرآن و هو كتاب سماوي مقدس في صف الكتب الدنيوية على رفوف المكتبة؟ألا يعتبر ذلك نوع من الإهانة لكتاب اللّه؟و ما رأي سماحتكم فيمن يضع المصحف الشريف على كرسي خاص بشكل دائم بجانب المصلى الذي أعتاد الصلاة عليه في منزله،علما أن المصلى و كرسي القرآن على أرضية المجلس؟
نعم يجوز و لا يعد هذا هتكا و إهانة للقرآن،كما أنه لا بأس بوضع المصحف الشريف على كرسي خاص في مفروض المسالة.
هل يجوز طباعة آيات القرآن الكريم للمجنب بواسطة الكمبيوتر دون لمس الكتابة التي على الورق الذي يطبعه بواسطة هذا الجهاز؟
يجوز طباعة المصحف الكريم بواسطة الكمبيوتر.
نقرأ بين وقت و آخر في كتب العامة فنجد تفسيرات مرتجلة للآيات القرآنية أو الحديث الشريف،و قد لا يكون لهذه التفسيرات و الرؤى المفهومة من هذه الآيات و الأحاديث أي مستند علمي بحيث تصبح
هذه التفسيرات خاطئة في الميزان العلمي،هل يجب على المقتدرين علميا الرد على أصحاب هذه الكتابات و ذلك بالتنويه إلى هذه الأخطاء و الرجوع في التفسير إلى المشهور و ما ورد فيه من أحاديث الرسول الأكرم و أئمة أهل البيت(ع)و ما وافق العقل و الإجماع؟
لا يجب عليهم الرد على أصحاب هذه الكتابات بل قد تكون في الرد مفسدة.
ما رأي سماحتكم في”منهج الشك”بحيث يبدأ الباحث في طرح الموضوعات العلمية بإثارة التساؤلات منطقيا من التشكيك( لعدم وضوح الصورة أو التيقن الكامل)و من ثم البحث عن المطلب شيئا فشيئا إلى أن يقف على الحقيقة،و هل يمكن تطبيق هذا المنهج في الدراسات القرآنية كدراسة بعض الحقائق الكونية التي أشار إليها القرآن الكريم و لا زال العلم يبحث في مضامينها؟
لا بأس بذلك،و لكن لا يجوز إسناد ما وصل إليه بالدراسة و التحقيق و الحدس و الاجتهاد إليه تعالى.
أشار القرآن الكريم إلى بعض القضايا المرتبطة بالموت مثل الروح و نزع الروح في حال الموت و عالم البرزخ و يوم النشور و القيامة و غيرها،هل يستحيل على العلم الحديث البحث في هذه القضايا بحيث تكون هذه الاستحالة مطلقة و دائمة؟أم أن البحث فيها من الممكن عقلا؟
نعم يستحيل على العلم الحديث الوصول إليها،لأنها من الأمور و القضايا الغيبية التي لا يعلمها إلا اللّه أو لمن ارتضى من رسول (ص).
شهرة صحة الكثير من الأحاديث دعت الكثير من الكتاب إلى عدم الإشارة إلى رواة هذه الأحاديث،و يشكل بعض علماء العامة على بعض كتاب الشيعة لأنهم لا يرجعون الحديث إلى مصدره و سنده بل يثبتون نص الحديث كما هو،ما رأي سماحتكم؟هل يجب ذكر مصدر الحديث و سنده أم أن ذكر المصدر يكفي؟
إذا كان لذكر المصدر و السند فائدة إيجابية فينبغي للكاتب ذكرها.
ورد في الأحاديث عن ثواب من يكتب بيتا من الشعر في الرسول(ص)أو في الأئمة(ع)يحصل على بيت في الجنة،ما مدى صحة هذه الأحاديث؟
لم يثبت صحة هذه الأحاديث،و أما العمل بها رجاء فلا بأس به.
الروايات التي تحدثت عن الملاحم و الفتن عبر التاريخ ما مدى صحتها و هل لها أصل في تراثنا الإسلامي أم لا؟
لا أساس لها في تراثنا الإسلامي،و أما الروايات الواردة في هذا الموضوع فلا أصل لها.
ما رأي سماحتكم في صحة نسبة خطبة البيان للإمام علي (ع)؟
لا تصح نسبة الخطبة المذكورة إلى الإمام أمير المؤمنين(ع).
ظهرت بعض الآراء تشكك في مظلومية السيدة فاطمة الزهراء(سلام اللّه على أبيها و عليها و على بعلها و بنيها)و ظهرت الكثير من الردود على هذه الآراء،و وصل الحد لبعض الردود إلى( التسفيه)و(التحقير)و(السباب)و ربما(التكفير)،ما رأي سماحتكم في ذلك؟
أما التكفير فلا يجوز إلا بانكار التوحيد أو الرسالة أو بإنكار ما يستلزم إنكاره إنكار الرسالة و تكذيبها شريطة الالتفات إلى هذه الملازمة و إلا فلا،و أما مظلومية السيدة فاطمة الزهراء(ع)بعد أبيها(ص)فلا شبهة فيها نصا و تأريخا،و أما النقاش حول هذه المسألة و الجدال و السباب و الشتائم و الشجب و الاستنكار فلا يفيد الطائفة إلا فرقة و لا يستفيد منها إلا الأعداء،و حل مثل هذه القضايا لا بد أن يكون بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ لا بالشجار و الشجب و الاستنكار فإنه يزيد في تعقيد القضايا أكثر فأكثر،و أن يكون الحل بين الأطراف الصالحة و هدفهم الوحيد من وراء ذلك خدمة المذهب و مصالح الطائفة العامة.
ظهرت عدة كتب تتحدث عن بعض الروايات في سيرة الإمام الحسين(ع)و أحداث يوم عاشوراء،بحيث تشكك هذه الكتب في
بعض الاحداث مثل زواج القاسم بن الإمام الحسن(ع)من سكينة بنت الإمام الحسين(ع)ما رأي سماحتكم بهذه الأبحاث مطلقا؟و ما رأي سماحتكم بخصوص صحة أو عدم صحة زواج القاسم من سكينة؟
لم تثبت صحة زواج القاسم من سكينة،و أما قضايا عاشوراء بكافة خصوصياتها يمكن أن تكون مطابقة للواقع جميعا بل لعلها أكثر من ذلك و لكن جملة من هذه الخصوصيات غير واصلة إلينا بالنصوص الصحيحة و لا بأس بنقلها رجاء.
طلابنا الذين يدرسون في الغرب تواجههم الكثير من الصعوبات و منها مواجهة السفور في كل مكان،حتى في الكتب التعليمية توجد الكثير من صور السافرات من النساء،إلى درجة أن يتعود الطالب على ذلك و يعتبره أمرا طبيعيا لما جلبت عليه الحياة الغربية،ما هو التكليف الشرعي لطلابنا في مواجهة هذه الحالة؟
النظر إلى النساء السافرات اللواتي إذا نهين لا ينتهين جائز شرعا إذا لم يكن بشهوة فضلا عن صورها في الكتب.
ما هو التكليف الشرعي للكاتب عند ما يكشف أنه أخطأ في دراسة معينة من دراساته المنشورة في كتاب أو مجلة أو صحيفة؟هل يجب عليه شرعا أن ينوه إلى الخطأ العلمي الذي وقع فيه خصوصا إذا كان هذا الخطأ يسبب الضرر للآخرين ممن سيطلعون على هذا الرأي؟
إذا كان الخطاء في الدراسات النظرية العلمية،فلا يجب عليه التنبيه إلا إذا كان الخطأ في المسائل العملية،كما إذا أخطأ الفقيه في الفتوى بأن أفتى بجواز شيء و كان في الواقع واجبا أو حراما أو أفتى بوجوبه و هو في الواقع حرام أو بالعكس،فإنه يجب عليه التنبيه و إعلام الناس بالخطإ إذا أمكن،و أما إذا أفتى بوجوب شيء أو حرمته و هو في الواقع مباح،فلا يجب عليه التنبيه و الإعلام،كذلك الحال في الطبيب، فإنه إذا أخطأ و علم بأن خطأه يؤدي إلى ضرر معتد به أو إلى الهلاك،فيجب عليه التنبيه و التدارك.
ما رأي سماحتكم في نشر صورة المرأة الكاتبة أو الأديبة بجانب مقالها أو مادتها الأدبية في الصحف و المجلات في الدول الإسلامية، بحيث تكون الصورة بالحجاب؟
لا بأس إذا كانت محجبة و لكن ليس أمرا حسنا.
هل تجيزون اختصار بعض كتب سماحتكم و تبسيطها للقراء من الفتية و الفتيات للاستفادة،أم يجب أخذ الإذن و التنسيق مع إحدى ممثليات سماحتكم أو أحد وكلائكم؟
لا بأس بذلك إذا كانت فيه فائدة دينية و لا يحتاج إلى الإذن الخاص حينئذ منا،و لكن لا بد أن يكون تحت نظر أحد وكلائنا.
هل يجوز شرعا تصوير ذي الروح كاملا و نشرها في المجلة أو الصحيفة أو الكتاب؟
يجوز تصوير ذوي الأرواح عندنا و اما تجسيمها فلا يجوز.
هل يجوز صناعة الحبر من مادة نجسة؟
لا بأس بذلك،غاية الأمر يبقى الحبر نجسا إذا لم تكن عملية صناعة الحبر من الاستحالة.