پرش به محتوا

دروس خارج مرجع دینی حضرت آية الله العظمی فیاض

734
۷ بهمن ۱۴۰۱
كتاب الحج ا لموسوعة ج٢٦،الدرس،٢١٥(١٨ جماد الاول ١٤٤٤،الشرط الثالث الاستطاعة المسألة،٢٣ ص١٠٢-١٠٥)
تقدم الكلام في هذه المسألة،وذكرنا،ان الاستطاعة معناها العرفي واللغوي هو التمكن،تمكن المكلف من الاتيان بالحج،وبهذا المعنى تكون شاملة للجميع الشروط من الزاد والراحلة وامن الطريق وصحة البدن،وذكرنا،انه متى تحققت الاستطاعة سواء قبل اشهر الحج ام في اثنائها تحقق وجوب الحج فمبدءه من حين تحقق الاستطاعة،واشهر الحج إنما هي ظرف للواجب لا للوجوب فيكون زمان الوجوب غير زمان الواجب وهذا من الواجب المعلق وليس من الشرط المتأخر،،وقد يتحد زمان الوجوب والواجب كما لو حصلت الاستطاعة للمكلف في مكه باي سبب من الأسباب او في يوم عرفه ففي هذا الفرض لايكون من الواجب المعلق، هذا من ناحيةومن ناحية اخرى،ان اهتمام الروايات بالزاد والراحلة دون آمن الطريق وصحة البدن باعتبار ان آمن الطريق وصحة البدن شرط مفروغ عنه ومفروض التحقق في وجوب الحج،مضافا،الى ان الزاد والراحلة تختلف باختلاف الاشخاص وطبقاتهم،فمن كان له شأن ومكانة اجتماعيه تختلف الزاد والراحلة فيه عن غيره من الطبقات الاخرى،وهكذا في المرتبة الوسطى من الاشخاص تختلف عن غيرهم ممن هم اقل مرتبة وهكذا،،،ولاشبهة في ذلك،،ثم ذكر الماتن قدس سره،،،(فلو لم يتمكن،فيها ولكن يتمكن في السنة الاخرى ، لم يمنع عن جواز التصرف،فلايجب ابقاء المال الى العام القابل اذا كان له مانع في هذه السنة،،،،،)ففي المقام،هل يجوز التصرف في الزاد والراحلة وماتحصل به الاستطاعة ام لا؟فهنا صور(الصورة الاولى)المكلف يعلم ويطمئن انه لو تصرف واتلف ما استطاع به في هذه السنة سوف يتمكن منها في السنة القابله(الصورة الثانيه)هو يشك في حصول الاستطاعة في السنة القابله لو تصرف او اتلف ما استطاع به في هذه السنة،(الصورة الثالثه)يتيقن ويطمئن انه لو تصرف او اتلف ما استطاع به في هذه السنة،لم يتمكن ولم يحصل على الاستطاعة في السنة القابله،،اما الكلام في الصورة الاولى،فلاشبهة في جواز التصرف وما به تحصل الاستطاعة في هذه السنة ولايجب عليه الحفاظ عليها الى السنة القابله ففي هذه الصورة لاشبهة في جواز التصرف وعدم وجوب الحفظوانما الكلام في الصورة الثانيه والثالثه،ونتكلم فيهما(ان شاء الله تعالى)