آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
البنوک
جلد
1
البنوک
جلد
1
تكييف حق خيار الشراء
يمكن تكييف ذلك شرعا على اساس أمرين:
الامر الاول:
على اساس عقد البيع، فان المالك المساهم سواء اكان جهة عامة ام خاصة، بما انه يملك حق بيع اسهمه أو سلعه لكل من اراد شراءها او لمشتري خاص او لمشتري لها بالخيار، فبامكانه ان يعطي هذا الحق لمن اراد شراءها بالخيار بازاء ثمن لا يقل عن نسبة 10% من القيمة السوقية خلال فترة محددة فاذا اتفقا وتعاهدا على ان يكون للمشتري هذا الحق خلال تلك الفترة مقابل ما دفعه من الثمن تحقق البيع والمبادلة وتمتع المشتري به، وليس للبائع حينئذ الامتناع والتخلف عن تعهده و اعطاء الحق للمشتري اذا طلب منه ذلك خلال الفترة.
وبكلمة: ان تمتع العميل المشتري بحق خيار الشراء باعطاء المالك المساهم انما يكون على الاسس التالية:
الاول:
ان يكون ذلك لقاء عمولة لا مجانا، ويحدد العمولة بأن لا تكون اقل من نسبة 10% من القيمة السوقية للسهم او السلعة.
الثاني:
ان تمتعه به يكون في فترة خاصة محددة كستة اشهر مثلا.
الثالث:
ان على العميل فعلا هو دفع ثمن الحق فقط الى المالك دون الاسهم او السلع فان تصميمه على شرائها او عدم الشراء انما يتخذ خلال تلك الفترة.
الرابع:
ان المالك متعهد في ضمن عقد الخيار بتنفيذ بيع الاسهم او السلع اذا طلب منه ذلك خلال المدة، كما انه متعهد بالاحتفاظ بالاسهم او السلع المباع خيارها وعدم التصرف فيها حتى نهاية المدة، وحيث ان هذه العمليات تجري في اسواق البورصة بواسطة الوسطاء فهم ضامنون لوفاء كل منهما بتعهداته.
فالنتيجة:
انه لا مانع من تكييف ثبوت هذا الحق للعميل على اساس عقد البيع.
لأمر الثاني:
يمكن ان يكون ذلك على اساس تنازل المالك عن حقه لقاء عمولة محددة، فإن قبول المالك، بيع اسهمه او سلعه للعميل خلال فترة زمنية محددة وبسعر معين متفق عليه سلفا وتعهده به اذا طلب منه، ذلك تنازل منه عن حقه فان له ان لا يقبل ذلك مجانا، ولا يكون ملزما بقبوله كذلك، وله حينئذ أن يتقاضى عمولة لقائه.
وبكلمة: ان المالك المساهم اذا قبل بيع اسهمه او سلعه من العميل بالخيار في فترة معينة وتنازل عن حقه في تلك الفترة فنتيجته ثبوت هذا الحق للعميل وتمتعه به خلال الفترة المذكورة، وعندئذ فيجوز شرعا له ان ياخذ عمولة معينة من العميل لقاء منح هذا الحق.
*********************
تكييف حق خيار البيع
يمكن تكييف ذلك شرعا ايضا على اساس امرين:
الأول:
ان يكون على اساس شراء حق خيار البيع من العميل، فان البائع بدافع من الدوافع يطلب من العميل ان يعطي له حق خيار بيع اسهمه او سلعه خلال فترة محدودة وبسعر متفق عليه مقابل عمولة محددة لا تقل عن نسبة 10% من الفيمة السوقية فاذا قبل العميل ذلك ووافق عليه تحقق عقد البيع وتمتع البائع بهذا الحق خلال الفترة وبموجب هذا الاتفاق تعهد العميل بالشراء اذا طلب منه البائع ذلك خلال تلك الفترة ولا يجوز له شرعا التخلف عنه.
الثاني:
ان البائع يدفع للعميل مبلغاً محدداً لقاء تنازل العميل عن حقه فان من حقه عدم قبول الشراء مجانا متى ما طلب منه ذلك خلال مدة معينة وله ان يتقاضى منه عمولة لقاء قبوله.
فالنتيجة: انه يجوز شرعا للعميل ان ياخذ عمولة لقاء قبوله الشراء من البائع اذا طلب منه ذلك خلال فترة محددة.
وقيل: ان عقد الاختيار شراءا وبيعا يكون نوع من القمار، لان ضابط القمار هو ان يكون كل واحد من المتعاقدين اما غانما او غارما، واما البيع الذي احله الله تعالى فيكون كل واحد من المتعاقدين غانما من جهة حصوله على العوض.
والجواب: أولا: ان قمار لغة وعرفا ماخوذ من المقامرة.
وهي الرهن على اللعب بشيء من الالات.
نعم، اللعب بالالة المخصوصة والورق الخاص قمار وهو محرم شرعا وان لم يكن مع الرهن واما اللعب اذا كان مع الرهن فهو قمار عرفا وان لم يكن بالالات المخصوصة.
ومن هنا يطلق عرفا القمار على كل لعب يشترط فيه ان ياخذ الغالب من المغلوب شيئا، سواء اكان اللعب بالورق ام كان بغيره ومن الواضح انه لا يصدق على هذه المعاملة التي يكون كل واحد من المتعاملين فيها اما خاسرا او رابحا، فان غاية ما يمكن ان يقال: ان هذه المعاملة معاملة سفيه وغير عقلائية، لا انها قمار ومحرمة شرعا.
وبكلمة: ان القمار الذي الغاه الاسلام عن الشرع نصا وروحا انما هو بمعناه العرفي وليس له معنى شرعي في مقابل ذلك، والمفروض انه بمعناه العرفي لا يصدق على اي معاملة وان افترض ان كلا من المتعامين فيها اما ان يكون غانما او خاسرا لان الماخوذ في القمار الغلبة والرهان عرفا، وشيء من الامرين غير ماخوذ في المعاملات منها عقد الاختيار.
ثانيا:
ان عقد الاختيارات من الناحية النظرية والتطبيقية كعقد الاسهم والسندات وغيرها، فلا فرق بينهما من هذه الجهة اما من الناحية النظرية فلان الدافع من وراء جميع هذه العقود بدون فرق بين عقد الاختيار وغيره هو ان القيمة الاحتمالية للربح فيه اكبر من القيمة الاحتمالية للخسران لوضوح ان المستثمر لا يقدم على التعامل بعقد الاختيار، الا اذا كان احتمال الربح فيه اكبر من احتمال الخسران كما هو الحال في غيره.
واما من الناحية التطبيقية، فكما ان في عقد الاسهم او عقد السلع او غيرها قد يخسر البائع ويربح المشتري، وقد يكون الامربالعكس، وقد لا يربح ايا منها ولا يخسر، وكذلك الحال في عقد الاختيار فلا فرق بينهما في هذه الناحية اصلا، فاذن لا يدور امر المتعاملين فيه بين الغانم والخاسر.
والخلاصة:
انه لا شبه في ان عقد الاختيار من العقود العقلائية، ولهذا شاع واصبح سوقه من اهم اسواق المال بين المستثمرين ورجال الاعمال.
شروط صحة عقد الاختيار
وهي متمثلة في امرين:
الأول:
ان يكون بيع وشراء الاموال التي هي محل الاختيار وموضوعه كالاسهم او السندات او السلع جائزاً شرعا، والا لم يجز عقد خيارها، وعليه فاذا افترضنا ان بيع السند غير جائز في الشرع، باعتبار انه في الواقع قرض ربوي وان كان بيعا صورة، فلا يجوز عقد خياره ايضا.
الثاني:
ان الاسهم التي تباع وثيقة اختيارها لا بد ان تكون من الاسهم الواقعية الحقيقية، فلا يصح بيع خيار الاسهم التي لا وجود لها في الواقع، كما لا يصح بيع نفس تلك الاسهم.
نعم لو تعهد الوسيط من قبل البائع والمشتري في عقد الخيار بشراء الاسهم عند الطلب صح، ولا يلزم ان يكون مالكا لها حين عقد الخيار، ثم ان التعامل في عقد الخيار او البنوك المتخصصة بما انه قليل، فيقع التعامل بها نوعا في اسواق المال والبورصات وهي الاسواق المنظمة التي تشرف عليها هيئات حكومية متخصصة، وتكون العقود فيها نمطية في كل شيء من الاسهم والسندات والسلع والطعام والعملات والمعادن والاختيارات عدا السعر الذي يخضع لعوامل العرض والطلب، ويسمح فيها للوسطاء المتخصصين المسجلين لدى ادارة السوق في التعامل لدى هذه الاسواق وهؤلاء الوسطاء يقومون بعقود الاختيارات بين البائع والمشتري وان لم يكن احدهما معروفا عند الاخر ويعبر عنهم بالهيئة الضامنة، ودور هذه الهيئة هو دور الوكيل عن طرفي العقد، فانها تتولى العقد وكالة عن المشتري في القبول وعن البائع بالايجاب، وضامنة لوفاء كل منهما بتعهداته، وتحسب لهما الربح والخسارة في المعاملات، ولا يجب على الهيئة ان تقوم بهذا الدور مجانا بل لها ان تتقاضى عمولة لقاء قيامها به، شريطة ان يتوفر فيه
الشرطان المذكوران، والا لم يجز قيامها به فاذا لم يكن جائزا شرعا اعتبر التوسط فيه توسطاً في امر غير جائز شرعا وحينئذ فلا يجوز اخذ الاجرة عليهم.
**************
الاختيار على العملة الأجنبية
نقصد به بطاقة شهادة تصدرها الشركة تعطي صاحبها الحق في الحصول على مبلغ معين من عملة اجنبية بسعر معين في فترة محددة كستة اشهر او اكثر، وحيث ان اسعار العملات الاجنبية تكون في تقلب هبوطا وصعودا، فقد يحقق ذلك الربح لصالحها.
حكم شراء الأختيار على العملة الأجنبية:
الظاهر جواز شرائه لان هذه العملية عقد بين الشركة وصاحب البطاقة، فان الشركة تبيع له عملة اجنبية بعملة محلية بسعر معين الى فترة محددة.
ودعوى: أنه لا يجوز في النقود إلاّ يدا بيد، مدفوعة بان ذلك انما هو في النقود الذهبية والفضية، ولا تجري أحكامها على النقود الورقية، فان تلك النقود لا تكون نائبة، عنها بل تمثل تعهدا من الدولة المصدرة بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب وهذا مجرد التزام من الدولة تكسب بذلك الورقة قيمة مالية في المجتمع للوثوق بوفاء الدولة بتعهداتها، لأنها مجرد وثيقة وسند على اشتغال ذمة الدولة بقيمة الورقة من الذهب أو الفضة، إذ من الواضح ان التعامل بهذه الاوراق بين الناس، انما هو على اساس ان لها قيمة مالية في نفسها، لا انها كالاوراق التجارية من سندات وكمبيالات، فان استهلاك السند او سقوطه عن الاعتبار لا يعني تلاشي الدين وسقوطه، كما ان استلامها لا يكون استلاما للدين، وهذا بخلاف الاوراق النقدية، فان استلامها استلام للدين، واذا تلاشت بعد الاستلام، فلا يحق للدائن ان يرجع الى المدين ثانيا.
فالنتيجة: ان احكام الصرف لا تجرى على النقود الورقية هذا اضافة الى ما تقدم من التعاملات والتبادلات الواقعية في السوق انما وهي على طبق انظمة خاصة والتراضي بها وان كانت باطلة من وجهة نظر الشرع.
*****************
العقود المستقبلية:
تعقد هذه العقود في سوق منظمة انشات بدافع التعامل بها، وتسمى سوق تبادل السلع، ومن يحب ان يتعامل في المستقبليات يلزم ان يكون عضوا في هذا السوق، وان العضوية تتكون من منتجي عدة سلع وتاجر بها، ومن مؤسسات السماسرة ومن اراد ان يتعامل في هذا السوق دون ان يكون عضوا فيها فانما يستطيع عن طريق السماسرة الاعضاء، وعلى المتعامل فيها ان يفتح حسابا عند ادارة السوق كضمان لتصفية التعامل حسب قواعد ومقررات السوق ولا يزيد حسابه عادة على 10% من قيمة العقد عند التوقيع، والغرض من ذلك تغطية الخسارة المحتملة في حال تخلف احد الفريقين عن الوفاء بما التزمه، وبعد فتح الحساب يجوز للعضو ان يبيع ويشتري كمية معينة من السلع لتسليم شهر مثلا، وعقود هذا السوق عقود نمطيه بمعنى:
ان كميات السلع المتعامل بها مقسمة على وحدات تجاريه كل وحدة منها عبارة عن كميه خاصة من تلك السلع المعروفه، فلا يقع التعامل فيه بكمية ادنى من هذه الكمية، فالوحدة المعتبرة في القمح هي خمسة الاف كيس، فلا يباع بكمية ادنى من هذه الكمية وكذلك انواع السلعة وصفاتها محددة بدقة من حيث جودتها وردائتها ويشار إلى هذه الانواع بارقام الدرجات، الدرجة الاولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة، وعلى هذا فمن اراد بيع وحدة من قمح الدرجة الاولى مثلا يقدم عرضه الى ادارة السوق، والمشترى يقبل هذا العرض عن طريق الادارة، ولا يحتاج اي منهما الى الالتقاء بالاخر او معرفته، والادارة تتكفل ذلك وتقوم بتسليم السلعة من قبل البائع والثمن من قبل المشتري عند حلول تاريخ التسليم.
ثم ان المشتري لا ينتظر وقت التسليم، وانما يظل هذا العقد من الان الى تاريخ التسليم محل بيع وشراء في كل يوم بل عشرات البيوع يوميا، مثلا لو باع زيد على عمرو وحدة من القمح الى اجل محدد، فان عمروا يبيعها بعد ذلك الى خالد وخالد الى بكر وبكر الى حامد وهكذا كل واحد منهم بثمن، ويختلف عن الثمن الاول، والفارق بين سعر المبيع وسعر الشراء هو الربح، وكل من اشترى بسعر اقل وباعه بسعر اكثر، فانه يستحق ان يطلب بفرق السعرين كربح له دون ان يدفع الثمن كمشتري او يسلم المبيع كبائع، ففي
المثال المذكور لو اشترى عمرو من زيد وحدة القمح لتسليم ثلاثة اشهر بعشرة الاف دولار مثلا وباعها عمرو من خالد باحد عشر الف دولار، فانه لا يدفع الثمن الى زيد ولا يسلم المبيع الى خالد، وانما يستحق الف دولار كالربح الحاصل على تعامله، وتقوم ادارة السوق بانجاز هذه العمليات المسجلة في غرفة المقاصة، وتتولى تصفية جميع الالتزامات في آخر النهار كل يوم، واذا جاء وقت التسليم، يصدر من قبل ادارة السوق اخطار للمشتري الاخير بحلول تاريخ التسليم، وباستفساره هل يرغب في استلام المبيع في التاريخ المتفق عليه او يريد بيع هذا العقد، فان رغب في استلام المبيع فان البائع يسلم السلعة المبيعة الى مستودعات معينة، ويسلم وثيقة الادخال الى المستودع، ويحصل في مقابلها على الثمن، وان لم يرغب المشتري الاخير في استلام السلعة ورغب في بيع العقد، فانه يبيعه من البائع الاول مرة اخرى حينئذ، فان المعاملة تقضي على اساس دفع فوارق السعر كما هو الحال في البيوع السابقة التي تم انجازها قبل التاريخ، وحينئذ لا يقع التسليم والتسلم حتى في المعاملة الاخيرة.
ومن هنا لا يريد المتعاملون في هذا السوق النمطي شراء السلع وبيعها بغرض الحصول على المبيع او الثمن، وانما يريدون الحصول على الارباح والفوائد التي تتكون من فروق اسعار البيع والشراء، على اساس ان الكمية المتداول لها بيعا وشراءً بما انها كبيرة، فالتفاوت اليسير في ارتفاع السعر يؤدي الى ربح كبير، وحيث انهم على ثقة من خبرويتهم بتقلبات الاسعار، فلذلك يقومون بشراء المستقبليات على امل انهم سوف يبيعونها بسعر اكثر، ويتخلص لهم ربح من وراء هذه العملية بدون ان يخضعوا في استلام المبيع وتسليمه.
تخريجات فقهيه للعقود المستقبلية:
والهدف من هذه التخريجات تحويل هذه العقود الى عقود شرعيه.
نذكر في ما يلي أهم ما يمكن ان يقال او قيل من المناقشة في مشروعية هذه العقود وعدم مطابقتها للشرع.
الأول:
ان العقود الجارية في هذا السوق النمطي تقوم نوعا على بيع ما لا يملكه الانسان، فان التاجر المستورد او منتج السلعة يقدم عرضه الى السوق ببيع وحدة او وحدتين من السلع كالقمح او النفط مثلا لتسليم ثلاثة اشهر من تاريخ البيع بينما هو لا يملك هذه الوحدة او الوحدتين فعلا، فيكون من بيع ما لا يملك. وهو باطل شرعا فاذا بطل هذا البيع بطلت البيوع اللاحقة جميعا ويمكن علاج هذه المناقشة بوجهين:
1 – ان البائع الذي يبيع كمية من السلع في هذه السوق وان كان لا يملكها حين انشاء البيع الا ان ادارة السوق التي تقوم بعملية البيع لا تقوم ببيع الكمية المعدومة فانه غير عقلائي بل تقوم ببيع ما تعهدت لتسليمه للمشتري خلال ثلاثة اشهر مثلا والمشتري يقوم بشراء ما تعهدت به الادارة وهذا جائز شرعا.
2 – ان ما لا يملك بما هو لا يملك وان كان غير عقلائي ولكن هل يصح بيعه في ذلك الوقت المتأخر من الان للمشتري بمعنى انشاء ملكيته له من حين كونه مالكا له.
الجواب: انه لا مانع منه لان الانشاء حفيف المونة حيث انه عبارة عن الاعتبار ولا مانع من اعتبار البايع بقوله بعت، ملكية ما يملكه في المستقبل لا انه اعتبر بقوله بعت ملكيته فعلا فانه غير عقلائي ولا يلزم على هذا انفكاك الانشاء عن المنشأ لان المنشأ بوجوده الانشائي الاعتباري عين الانشاء ولا فرق بينهما الا بالاعتبار كالايجاد والوجود في التكوينيات ومن هنا يظهر انه لا تعليق في الانشاء لكي يقال انه غير معقول لان التعليق يقتضي الاثنينية ولا اثنينية هنا وان شئت قلت ان المنشأ وان كان هو الملكية في زمن متأخر الا انه بوجوده الانشائي والاعتباري في عالم الاعتبار والذهن موجود فعلا واما بوجوده الفعلي بفعلية موضوعه في الخارج فهو متاخر ولكنه غير مرتبط بالانشاء والاعتبار ومن هنا قلنا ان للحكم مرتبة واحدة وهي مرتبة الجعل والانشاء واما مرتبة المجعول وهي فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج فهي ليست من مراتب الحكم لانها معلولة لفعلية موضوعه فيه.
والخلاصة: أنه لا مانع من بيع من لا يملك السلع فعلا ولكنه يملكه في وقت متاخر بانشاء ملكيته للمشتري في زمن تملكه له فيكون الانشاء من الان والمنشا بوجوده الفعلي متاخر، وهذا لا مانع منه.
هذا اضافة الى انا لو افترضنا ان هذه العقود باطلة شرعا، ولكن بطلانها لا يمنع من تصرف المتعاملين في السوق لا في الثمن ولا المثمن ولا في الربح، على اساس التراضي الموجود بينهم في هذا التصرف بموجب قوانين السوق ومقرراته الصارمة.
نعم لو كانت قوانين السوق ومقرراته مبنية على طبق الاحكام الشرعية فعندئذ لو كانت العقود المذكورة باطلة لم يجز تصرفهم في السوق إذا لم يحرزا الرضا.
الثاني:
ان العقود المستقبلية بما انها تقوم على اساس تأجيل الثمن والمثمن معا فلا تدخل في عقد السلم، لأن المعتبر فيه تعجيل الثمن بكامله ولا في النسيئة فاذن لا يمكن الحكم بصحتها شرعا.
ويمكن علاج هذه المناقشة:
اولا: بان الحكم بصحة عقد لا يدور مدار كونه داخلا في احد العقود الخاصة، بل يكفي في صحته انطباق عنوان التجارة عن تراض عليه، وبذلك يكون مشمولا لقوله تعالى ((لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ))، وعلى هذا وان لم ينطبق على تلك العقود عنوان بيع السلم ولا النسيئة الا انه مع ذلك لا مانع من الحكم بصحتها بملاك انها من التجارة عن تراض، بل لا يبعد ان تكون مشمولة لاطلاق قوله تعالى ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)).
ثانيا: لو سلمنا ان العقود المستقبلية جميعا باطلة شرعا الا انه مع ذلك لا مانع من التصرف في السوق على اساس وجود التراضي بين المتعاملين فيه كما مر.
الثالث: ان البيوع المتلاحقة في العقود المستقبلية التي يتداول بها يوميا من يد إلى يد عشرات المرات المرات في الاسواق المالية (البورصات) بين الناس وعملاء السوق، حيث انها غالبا تقع قبل حلول الاجل، فهي محكومة بالبطلان بلا فرق بين ان تكون الكمية المتداولة بها من المكيل والموزون او من غيرهما.
والجواب: ان المشهور بين الفقهاء وان كان بطلان البيع قبل الاجل ولكنه لا يخلو عن اشكال، والاقوى الصحة.
الرابع: ان البيوع اللاحقة في تلك العقود التي يتعامل بها يوميا في السوق، بما انها بيوع تتم قبل قبض السلعة المبيعة، فلا تجوز وكذلك البيع الأول.
والجواب: ان هذه المناقشة تامة اذا كان المبيع من المكيل او الموزون كالقمح والارز والنفط ونحوها، فانه حينئذ لا يجوز بيعه قبل قبضه الا براس ماله فقط، واما اذا لم يكن المبيع من المكيل او الموزون، فلا مانع من بيعه قبل قبضه، ولا يعتبر في صحته القبض، فالنتيجة انه يجوز التعامل في سوق المستقبليات بالبيع والشراء اذا لم يكن المبيع من المكيل او الموزون، واما اذا كان منه فلا يجوز الا براس ماله، واما التعامل بالنقود الذهبية والفضية فيه، فان كان الذهب بالذهب والفضة بالفضة فالمعتبر فيه التماثل والمساواة بينهما، واما التقابض في المجلس فالاظهر عدم اعتباره كما مر، وان كان الذهب بالفضة او الفضة بالذهب فالمعتبر فيه التقابض في المجلس دون التماثل والمساواة، وعليه فلا يصح التعامل بهما كذلك بالعقود المستقبلية.
ودعوى ان البيوع اللاحقة بيوع صورية وليست بواقعية فانها مجرد وسيلة للاستفادة من فوارق الاسعار في فترة زمنية محددة، حيث لا تسليم ولا تسلم فيها، ومثل هذه البيوع لا تكون مشمولة لادلة الامضاء.
مدفوعة بان تلك البيوع بيوع حقيقية واقعية، غاية الامر ان نظر البائع والمشتري الى المبيع والثمن بالمبادلة بينهما تارة يكون بالمعنى الاسمي، واخرى بالمعنى الحرفي، والغرض هو الاستفادة من فروق اسعارهما لا التسليم والتسلم، وقوام البيع انما بانشاء المبادلة بينهما عن جد، وهو موجود لا بالتسليم والتسلم، فانه ليس من مقوماته.
يتلخص:
ان المستثنى من العقود المستقبليات في اسواق البورصة أمران:
أحدهما:
ان المبيع اذا كان من المكيل او الموزون، فبما انه لا يصح بيعه قبل قبضه الا براس ماله، فلذلك لا تصح العقود اللاحقة المترتبة على العقد الاول ايضا، باعتبار انها جميعا قبل القبض، ولكن مع هذا يجوز التصرف في الربح على اساس التراضي كما مر.
الثاني:
ان المبيع اذا كان من الذهب والثمن من الفضة أو بالعكس لم يصح التعامل بهما في سوق المستقبليات الا بتراضي كل منهما بالتصرف في مال الاخر.
******************
الربا :
من الناحية التاريخية فإن البنوك المركزية قد جعلت سعر الفائدة لكي تسيطر على تضخم الأسعار وارتفاع نسبة البطالة، ولكي تدافع عن عملتها.
فالسعر في بريطانيا يسمى (بيس ريث) و (فيد فانز) في أمريكا.
وأما البنوك غير الحكومية فإنها تستقرض من البنوك المركزية حسب سعر الفائدة المركزية، ثم البنوك غير الحكومية تقرض المال لعامة الناس وللبنوك الأخرى أيضاً، وسعر الفائدة الذي يتم به القرض والاستقراض بين بنك وغيره من البنوك يسمى (لا يبور)، أما نسبة (لا يبور) فتكون حسب فترات مختلفة، فيوجد عندنا (لا يبور) لمدة أسبوع، و (لا يبور) لمدة سنة، و (لا يبور) لمدة شهرين وهكذا.
و (لا يبور) يختلف عند سعر الفائدة الموجود في البنوك المركزية، لأن سعر لايبور يتحرك ويختلف بين يوم وآخر حسب الطلب والعرض، وأما سعر الفائدة من البنوك المركزية فيكون معيناً لفترات حسب البنوك المركزية، ويعتبر (لا يبور) مؤشراً أفضل من سعر الفائدة في البنك المركزي.
و (لا يبور) هو مرجع لأغلب العقود والمشتقات الربوية في الأسواق المالية وهذا ما سوف نشرحه في باب المشتقات.
القروض والودائع:
عندما يعطي القرض لشخص ما فأن هناك ربا مقابله، وهذا الربا يحفظ المقرِض من الخسارة الحتمية في المستقبل وذلك للأسباب التالية، مثلاً:
1 – تضخم الأسعار.
لأن غالباً هناك تضخماً في الأسعار، فالدولار اليوم يشتري بأكثر من الدولار بعد سنة.
2 – المجازفة.
لأن المستقرض لن يرجع القرض عند الإفلاس، أو ربما يسرق القرض.
3 – الاستثمارات البديلة.
المقرض يخسر الفرصة في استثمار ما، فلأجل الخسارة يطلب الأجرة مقابل الخسارة.
فالربا جزء أساسي في الاقتصاد العالمي اليوم، فمن الصعب للمسلمين وخاصة المسلمين في الغرب أن يبتعدوا من هذه الظاهرة المنتشرة.
ونحتاج لتوضيح الأمور التالية:
لأشبه في أن الربا في البنوك والمصارف التقليدية جزء أساسي لاقتصاد العالم والحفاظ على اعتدال العملة والمنع من التضخم وارتفاع الأسعار وهكذا إلا أن ذلك ليس سبباً وحيداً لتلك النتائج والعوامل بل أن هناك أسباب وعوامل أخرى متعينة ومحدودة من قبل الشريعة الإسلامية وهي أكثر اعتدالاً ودقة وشمولاً بحيث لا توجد فيها جوانب سلبية أصلاً بينما في الربا توجد جوانب سلبية وذكرنا في مستهل البنوك أن لتلك البدائل والأسباب دوراً كبيراً وأساسيا في الاقتصاد العالمي الدولي والإقليمي والمحلي. هذا إضافة إلى أن الجانب السلبي للربا أكثر من الجانب الايجابي لأنه قد يؤدي إلى انهيار الطرف الذي يدفع الربا ولهذا قد ألغى الإسلام الربا في الاقتصاد الإسلامي نصاً وروحاً لما فيه المفسدة الملزمة العامة.
الودائع المصرفية :
المتعارف ان البنك يدفع للمودع نسبة ربوية في كل سنة، وكما هو واضح عندنا يحرم على المسلم أن يأخذ الربا.
1 – هل يجوز للمسلم كمودع أن يأخذ الربا من بنك صاحبه غير مسلم؟
ج / لا يجوز أخذ الربا ولو كان من غير المسلم، نعم أذا لم يشترط الفائدة وأودع ماله في البنك بعنوان الحفظ، وحينئذ فإذا دفع البنك الفائدة أخذت بعنوان الإستنقاذ في مفروض السؤال.
2 – ماذا يتضمن هذه النية؟
ج/ بإمكان المودع التخلص من الربا بعدم اشتراط دفع الزيادة والفائدة في أعماق نفسه، بمعنى أن يكون جاداً في التزامه نفسياً بعدم المطالبة بالزيادة أذا لم يدفعها البنك لسبب أو آخر وهو يعلم أن البنك حسب نظامه العام يدفعها اليه، فإذا دفعها فان كان البنك حكومياً في البلاد الإسلامية يأخذها بعنوان
المجهول مالكه بأجازة الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع ثلثه للفقراء ويتصرف في ثلثيها وإن كان في البلاد غير الإسلامية يأخذها بعنوان الاستنقاذ.
3 – وإذا كان صاحب البنك مسلماً وكان البنك أهلياً لا حكومياً ولا مشتركاً بين الأهلي والحكومي فهل يجوز للمودع أخذ الفائدة دون الاشتراط؟
ج/ إذا علم أن صاحب البنك يدفع الفائدة والزيادة بطيب نفسه سواء اشتراط المودع أم لا طالبها منه أم لا جاز استلامها وإلا فلا يجوز، وفي هذا الفرض أذا أراد التخلص من مسألة الربا يدفع المال إليه بعنوان الاستثمار والاتجار به حتى يستفيد من فوائده ويقسم بينهما بالتراضي.
القروض المصرفية :
فالقروض غالبا تكون ربوية، بحيث يدفع المستقرض الربا للبنك، وواضح أنه يدفع الربا للمسلم.
4 – هل يجوز للمسلم أن يستقرض من بنوك غير إسلامية ثم يدفع فائدة على القرض؟
ج / لا يجوز له ذلك لأنه قرض ربوي، نعم يجوز له أن يستلم المال من البنوك المذكورة بعنوان الاستنقاذ لا بعنوان القرض.
5 – هل تستطيعون أن تشرحوا لنا نية الاستنقاذ؟
نقصد بالاستنقاذ أن المسلم يرى نفسه أهلاً لهذا المال دون غيره ولهذا إذا سلم المال له جاز له أن يستلمه بعنوان الاستنقاذ دون القرض وإن كان من نية غير المسلم القرض وأما دفع الفائدة فأن المسلم مجبور بدفعها إليه.
6 – ما هو الحكم عند أخذ المال من بنوك غير إسلامية بنية الاستنقاذ لا بنية القرض ثم نستثمر المال فهل يجوز أخذ القرض بنية الاستنقاذ عندما لا يكون هناك حاجة وضرورة لذلك؟
ج / نعم يجوز لذلك فأنه بعد استلام المال بنيّة الاستنقاذ له أن يتصرف بالمال كيفما شاء وأراد ذلك ولو كان دون الضرورة أو الحاجة.
7 – وإذا كان صاحب البنك مسلماً ولا نستطيع أن نأخذ المال استنقاذاً فهل يوجد هناك تخريج؟
ج / نعم يوجد له تخريج وهو أن يستلم المال بعنوان المجهول مالكه بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله.
السندات:
السند: هو صك يمثل جزءاً من المال المحدد في ذمة الجهة المصدرة ووثيقة عليه.
وهي تصدر من قبل الشركات والحكومات وذلك بغية الحصول على التمويل.
والسندات العادية تنقسم إلى قسمين:
أ – أحياناً تدفع الجهة المصدرة كل سنة لصاحب السند مبلغاً معيناً، ويسمى ب – (كوبن).
ب – تارة الجهة المصدرة لا يدفع أي مبلغ لصاحب السند.
وسوف نشرح السندين من خلال الجدول التالي:
السند —– أ —– ب
النوع —– دفع سنوي —– دون “كوبن”
الجهة المصدرة —– نوكيا —– نوكيا
العملة —– دولار —– دولار
القيمة الأساسية —– 100 —–@@100@@
سعر التصدير —– 80 —–@@100@@
الاسترداد —– 5 سنوات —– 5 سنوات
كوبن —– 5@@كل سنة ————
فالمستثمر الذي يشتري السند (أ) ب – (100@@) كل سنة يأخذ (5@@) ربح من شركة نوكيا، وبعد 5 سنوات يرجع السند (أ) إلى شركة نوكيا ويأخذ ماله 100@@.
والمستثمر الذي يشتري السند (ب) ب – (80@@) فلا يأخذ أي دفع سنوي من شركة نوكيا لكن عندما يرجع السند (ب) إلى شركة نوكيا فسوف تدفع له الشركة (100@@)
أذا لا يوجد أي فرق فعلي من الجهة الأقتصادية بين السندين، لأن لديهما نفس ملامح سعر الفائدة، أي لو وضعنا مبلغاً معينأً في السند (أ) ونفس المبلغ في السند (ب) لوجدنا بعد خمس سنوات مجموع المبلغ من الربح نفس الشيء تقريباً في كلا السندين.
8 – هل يجوز لنا أن نشتري النوع الأول من السندات (من الشركات الأهلية)؟
ج / نعم يجوز ذلك شريطة أن تكون جادا في قصد الشراء بأن تدفع مائة دولار للشركة نقداً بعنوان الثمن في مقابل مائة دولار في ذمة الشركة إلى مدة محدودة بعنوان المبيع ويشترط ضمن هذا العقد على الشركة أن تدفع له كل سنة خمس دولارات وهذا جائز ولا بأس بشرط الزيادة في ضمن عقد البيع. وأما أذا كان دفع المبلغ المذكور بقصد القرض واشتغال ذمه الشركة به والسند وثيقة القرض لا أنه مبيع فلا يجوز لأنه قرض ربوي ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون صاحب الشركة مسلما أو غير مسلم، نعم بإمكان الشخص التخلص من الربا بعدم اشتراط دفع الزيادة بمعنى أن يكون جاداً في التزامه نفسياً بعدم المطالبة في الزيادة إذا لم تدفعها الشركة لسبب أو آخر فأن الشركة تدفع الزيادة بطيب نفسها حسب نظامها العام التقليدي وأن كانت تعلم أن المقرض لن يطلب بها إذا لم تدفعها، ولا فرق ففي ذلك بين النوع الأول من السند والثاني فأن كليهما قرض ربوي.
نعم هو نفس الحكم أذا كانت الجهة المصدرة للسند شركة وكان صاحبها مسلماً.
9 – هل يجوز أن نشتري النوع الثاني من السندات (دون كوبون) مع العلم بأن سعر الشراء مبلغ معين، وسعر البيع بعد خمس سنوات سعر آخر؟
ج / نعم يجوز بعنوان الشراء لابعنوان القرض كما تقدم.
10 – إذا كان السند من جهة حكومية فهل يجوز الشراء؟
ج/ بإمكان المستثمر التخلص من الربا باختياره الطريق التالي وهو أنه حينما يستلم السند من الجهة الحكومية أن ينوي تسلّمه كوثيقة على الدين غير الربوي، ولا ينوي الزيادة كشرط وأن علم أن الحكومة ملتزمة بذلك، فأن تسلّم الزيادة حينئذٍ تسلّمها بعنوان المال المجهول مالكه بأجازة الحاكم الشرعي أو وكيله، أو مال لا مالك له، وعلى الأول يتصدق بمقدار نصفها أو ثلثها للفقراء وعلى الثاني فلا شيء عليه.
11 – وأذا كانت الحكومة من الحكومات الإسلامية فما هو الحكم؟
ج / نفس الحكم الذي ظهر من الجواب عن السؤال السابق رقم (10).
12 – كيف نعرف هل هو المال المجهول مالكه أو مال لا مالك له أو علينا أن نختار أي واحد منهما؟
ج / أذا كانت الجهة المصدرة للسند هي الحكومة في البلاد الإسلامية فالزيادة التي تدفعها الحكومة للمشتري أي المقرض من المال المجهول مالكه وإذا كانت الحكومة في البلاد غير الإسلامية فالزيادة التي تدفعها من المال الذي لا مالك له هذا أذا لم يكن رأس المال الموجود في البنك في البلاد غير الإسلامية مشتركاً بين أموال المسلمين وغيرهم، وإلاّ فيترتب عليه حكم مال مجهول المالك.
الأسهم :
وهي عبارة عن حصة من الشركات المتداولة بشكل علني في البورصات، والسهم يعطي صاحبه ملكية حصة الشركة، ويعطيه حق المشاركة في ربح الشركة حسب حصته على نسبة مئوية من رأس مال الشركة، ويمكن أن يشارك في لقاءات واجتماعات الشركة، وله الحق في إبداء الرأي والتصويت على مشروع ما بحسب نوع سهمه، ومن الواضح أن إصدار الأسهم هي الطريقة الرائجة في حصول الشركة على المال، فمعظم الشركات المشهورة في العالم لها أسهم في البورصات العالمية وقلما نجد هناك شركات كبيرة ليس عندها أسهم في البورصات.
14 – عندما نشتري أو نبيع سهماً في البورصات غالباً يكون الاتفاق في يوم، وتسليم الثمن والمثمن في يوم آخر، هل يجوز هكذا تعامل الأسواق؟
ج / نعم يجوز هذا التعامل أذا وافق عليه الطرفان ورضيا به لأنه داخل في التجارة عن تراض مشمول للآية الكريمة وهي قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) أحياناً عندما يبيع شخصاً ما سهما هو لا يملكه وذلك مثلاً: زيد أتفق مع حسن أن يبيعه سهماً على مبلغ ما فعند استلام الثمن وتسليم المثمن – وهو السهم – يذهب زيد إلى شخص ثالث ويستقرض منه سهماً فيعطيه لحسن.
فمثلاً: زيد لا يملك سهماً أبدا لكن يريد أن يستفيد من هبوط أسعار الأسهم في المستقبل يشتري السهم ثم يرده إلى شخص ثالث عندما يحصل على الأسهم بشرائها.
15 – هل يجوز لزيد ان يبيع سهماً لا يملكه؟
ج/ نعم يجوز مع التراضي ويدخل بذلك في قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض).
وهذا النحو من المعاملات الرائجة في الأسواق المالية (البورصات) داخل في عنوان التجارة عن تراض. نعم لايصلح بعنوان البيع والشراء.
16 – هل يجوز لزيد أن يدفع أجرة للشخص الثالث في مقابل قرضه لسهم منه؟ وإذا كان المقرض غير مسلم؟
ج / لا يجوز دفع الأجرة في هذه المسألة لأنه ربا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المقرض مسلماً أو غير مسلم نعم أذا كان المقرض غير مسلم فيجوز له أن يستلم المال منه لا بنية القرض بل بنية الاستنقاذ ويدفع الأجرة بقصد الهدية أو بعنوان أنه مجبور في دفعها لا بعنوان الأجر على القرض.
وأما أذا كان مسلماً فيجوز أن يستلم منه المال لا بنية القرض بل بنية أنه راض بالتصرف فيه، وأن كان القرض باطلاً شرعاً ويدفع الأجر بقصد الهدية أو باعتبار أنه مجبور في دفعه.
17 – بعض الشركات عندها عمل رئيسي وهو محرم مثل صناعة الخمور، أو بيع لحوم الخنزير، هل يجوز أن نشتري أسهماً من هكذا شركات مع أخذ العلم أننا لا نستطيع أن نغير عملها بشراء قلة أسهمها؟
ج/ نعم يجوز شراء أسهمها بغرض الاستثمار والاتجار بها في الأسواق والاستفادة منها بدون أن يكون من جملة صنّاع الخمور وبايعها وبايع الميتة ولحوم الخنزير، لا بالمباشرة ولا بالتوكيل لأنه وإن اصبح شريكاً في رأس مال الشركة قهراً إلا أن الشركة ليست وكيلاً عنه شرعاً في المعاملات المذكورة لأن تلك تدار من قبل الأعضاء الأصليين الذين قاموا بإنشاء هذه الشركة المساهمة وتوزيع سهامها في الأسواق المالية (البورصات) وقيام المكتتبين والزبائن بشرائها وبيعها والتعامل والاتجار بها بأشكالها المختلفة بغرض الاستفادة منها من غير إلتفات منهم غالباً إلى أن هذه الشركة تقوم بالمعاملات المحرمة أو المحللة كسائر السلع المتبادلة فيها دون أن يكونوا ملتفتين أو مهتمين بالمتعاملات التي تقوم بها الشركة أو الصنائع التي تصنع في مصانعها ومن الطبيعي أن الشركة ليست وكيلاً عنهم في المعاملات المتبادلة فيها والمصانع والمعامل التي تدار من قبلها، ومن هنا لا مانع من الدخول في الشركات المساهمة بكافة أقسامها وكل مساهم شريك تلقائياً في جزء من ماليتها وقيمتها لا في أعيانها.
18 – إذا اشترينا نسبة كبيرة من شركة بنسبة 80% حتى نصل إلى القوة الفعلية لكي نغير أعضاء المجلس وعمل الشركة من محرم إلى محلل، فهل يجوز التداول بأسهمها دون تغيير عملها؟
ج/ نعم يجوز كما مر شريطة أن لا يكون شريكاً عملاً في صناعة الخمور وبيعها مباشرة ولا بالتوكيل ولكن عليه أن يغير عمل الشركة من محرم إلى محلل ولاسيما أذا كانت الشركة في البلاد الإسلامية إذا كان بإمكانه ذلك وإلا فلا شيء عليه.
معظم الشركات تدفع حصة الأرباح للمكتتبين وتسمى (العائد الموزع) فأعضاء مجلس الشركة يجتمعون ويقررون كم سوف يدفعون نسبة من الأرباح للمكتتبين، وهناك بعض الشركات التي تستثمر معظم إرباحها في الدراسات البحثية فتكون حصة الأرباح للمكتتبين قليلة لأنهم يدفعون جل ً أرباحها للدراسات، وفي المقابل هناك شركات ربحية بحته، لا تقوم بدراسات بحثية فقط تربح وتدفع نسبة كبيرة من الأرباح للمكتتبين.
والشركات قد تدفع (العائد الموزع) على المكتتبين نقوداً ماليه أو أسهماً في شركتها.
19 – إذا كانت الشركة غير إسلامية وهناك نسبة الربح من الحرام فماذا نفعل بهذه النسبة من (العائد الموزع)؟ هل يجوز تسلمه استنقاذاً؟
ج/ نعم يجوز تسلّمه مطلقاً على اساس وجود التراضي في المعاملات الواقعة بين هذه الشركات وزبائنها وان كانت تلك المعاملات محذورة وباطلة بنظر الشرع، وان كان الاولى والاجدر ان ينوي الاستفادة حين الاستلام.
20 – وإذا كان صاحب الشركة مسلماً وهناك نسبة الربح من الحرام فهل يجوز تسلم العائد الموزع، أو يجب أن نتصدق بقسم منه؟
ج/ نعم يجوز تسلمه إذ لا علم بنسبة الحرام في الربح باعتبار أن التراضي في هذه المعاملات الباطلة بين البائع والمشتري موجود والمشتري يرضى بالتصرف في ماله وهو الثمن وأن كانت المعاملة باطلة من وجهة نظر الشرع، لأن رضاءه بالتصرف فيه منوط بصحة المعاملات الرائجة في تلك الأسواق وفق شروطها وأن كانت باطلة من جهة نظر الشرع. وهناك نوعان من الأسهم:
أ – أسهم عادية (وهي منتشرة كثيرا).
ب – أسهم ممتازة.
لكل شركة مميزات لأسهمها الممتازة تختلف عن بقية الشركات، لكن في الغالب هناك ثلاث ميزات مشتركة في هذه الشركات وهي:
أ – الأسهم الممتازة حصتها الربحية أكبر من الأسهم العادية.
21 – هل يجوز أن نمتلك الأسهم الممتازة؟
ج/ نعم يجوز.
ب – أصحاب الأسهم الممتازة لا يحق لهم أن يصوتوا في اجتماعات الشركة.
22 – هل يجوز شراؤها؟
ج/ نعم يجوز شرائها ولا مانع منها.
ج – عند الإفلاس صاحب الأسهم الممتازة له الحق أكثر من صاحب الأسهم العادية لاستنقاذ أموال الشركة الباقية.
23 – هل يجوز شراؤها؟
ج / نعم يجوز وما ذكر في السؤال لا دخل له في جواز شراء أسهمها.
المؤشرات:
المؤشرات وهي عبارة عن سلة تحتوي الأسهم، وينظمها الشركات وهدفها الرئيسي أن تكون مقياساً لأداء وانجاز البورصات، أي تراقب حركة البورصات مثلاً: مؤشر (دواجنز) و (ناسداك) الأمريكية، ومؤشر (نيكاي) اليابانية.
والمؤشرات هي عبارة عن أرقام كالأسهم في البورصات، ولكن لا يمكن أن نشتريها ونبيعها كسهم لأنها عبارة عن رقم وهي، – المؤشرات – متداولة كأصل في العقود المالية المشتقة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات، والتبادلات وسيأتي بيان ذلك.
وتنظم المؤشرات حسب المناطق مثلاً مؤشر (نيكاي) يحتوي فقط الأسهم في اليابان أو حسب قطاع الشركات مثلاً: مؤشر خاص لشركات صناعة الذهب، مؤشر خاص للشركات النفطية، وهي – المؤشرات – تحتوي على سندات أسهم عملات أجنبية، وغيرها.
المشتقات:
وهي من العقود المالية وتكون قيمتها متخذة ومشتقة من قيمة أصل آخر ولذلك تسمى مشتقات ونشرح بعضها هنا.
العقود المستقبلية:
هي عقود تكون بين طرفين لوقت معين وبسعر معين وعلى أصل معين، فإذا أتفق الطرفان على هكذا عقد فيجب عليهما أن يبيعا أو يشتريا السلعة المعينة في الوقت المعين وبالسعر المعين، دون أي خيار لهما، فدفع الثمن وتسليم المثمن تكون في المستقبل.
وهي أداة مفيدة جداً وتعتبر ضرورية في بعض الأوقات لأجل الرزق اليومي لبعض الذين لا يرتبطون بالأسواق المالية مباشرة مثال: بورصة لندن للمعادن عندها عقد مستقبلي على الذهب وتاريخ إنتهاء العقد يكون في (20 ديسمبر 2010).
فالذي يريد أن يشتري العقد فيجب عليه أن يدفع (1200) دولار أمريكي لكل أو نصة في (20 ديسمبر 2010) وهذه عملية الشراء تكون بغض النظر عن سعر الذهب في (20 ديسمبر 2010) والمشتري يحصل على ربح في حال لو كان السعر في التاريخ المحدد أكثر من (1200) دولار، وربما يخسر فيما لو كان السعر في ذلك التاريخ أقل من (1200) دولار، وكذلك يكون بالعكس للبائع بحيث لو خسر المشتري ربح البائع، أما لو ربح المشتري يخسر البائع.
وهناك ثلاث أقسام لتداول هكذا العقود:
الأول: المتحوط (المحمي).
مثلاً صاحب المنجم عليه أن يشتري آلات لاستخراج الذهب، وأن يستأجر عمال لغرض استخراج الذهب ويدفع لهم الرواتب، فصاحب المنجم يقدر الثمن والكلفة لهذه الأمور وتصفية الذهب لأجل تسليمه في الوقت المحدد.
فصاحب المنجم يبيع هذا العقد (عقد مستقبلي) لشخص ما على سعر معين وهو (1200@@) وفي وقت معين في (20 ديسمبر 2010) فلو قلنا مثلاً بأنه قدر كلفة الاستخراج ورواتب العمال وشراء الآلات وتصفية الذهب
ب – (1000@@) فأنه سيخسر فيما لو كان قيمة الذهب في (20 ديسمبر 2010) أقل من (1000@@) فأن هذا الشخص قد أعتمد على قراره في استخراج الذهب على وجود هكذا عقد مستقبلي التي تجعله متمكناً من الربح فهذه العقود تقلل المجازفة – وهي الخسارة – في تجارته.
الثاني: (المضارب).
المضارب عنده فكرة أن سعر الذهب سوف يرتفع ويظن أن في (20 ديسمبر 2010) السعر سوف يرتفع إلى أكثر من (1200@@) بحيث يصل إلى (1400@@) فيشتري العقد المستقبلي فيكون قراره متخذاً على كثرة طلب الناس للمجوهرات، أو على قلة أنتاج واستخراج الذهب من المناجم، أو على ارتفاع مؤشرات سوق الذهب في السنوات السابقة التي تشير الى استمرار ارتفاع مؤشر الذهب للسنوات القادمة فيكون مدخول الربح للمضارب عكس مدخول الربح لصاحب المنجم، بنسبة إلى العقد.
الثالث: (صانع السوق).
وهو الذي طبيعة عمله أنه يزود السوق بالحاجات مثلاً يشتري هذا الشخص العقد من صاحب المنجم ب – (1200@@) (التسلم في ديسمبر) ويبيع عقداً (تسلمه في سبتمبر) ب – (1210@@) ويقلل من تعرضه للخطر بالنسبة لسعر الذهب بشكل عام، فهذا الشخص عنده عقدان فهو ملتزم بالشراء في تاريخ ديسمبر وبالبيع في تاريخ سبتمبر ثم يشتري ويبيع عقوداً أخرى وكلما يتداول فيحاول أن يربح قليلاً وأن يقلل المخاطرة.
24 – هل يجوز أن نتداول العقود المستقبلية بكافة أنواعها؟
ج/ نعم يجوز ولا بأس بتداولها بتمام أنواعها وأقسامها لأنها جميعاً داخلة في التجارة عن تراض ومشمول لقوله تعالى (إلا تكون تجارة عن تراض).
25 – صاحب المنجم عندما يعقد صفقة بيع ذهب لشخص ما قد لا يكون في منجمه ذهب كاف، فلذلك يحتاج أن يشتري الذهب من مكان آخر وذلك لآجل تسليمه حسب المدة المعينة بينه وبين المشتري، وقد يضطر إلى شراء العقد نفسه فهل يجوز له أن يقوم بأجراء هكذا صفقة؟
ج/ يجوز ولا مانع من بيع من لا يملك السلع فعلاً ولكنه يملكه في وقت متأخر وهو وقت التسليم، فأنه بعنوان البيع وأن كان محل أشكال بل منع إذ لا معنى لبيع المعدوم، ولكنه صحيح بعنوان التجارة عن تراض ولا شبهة في صدق هذا العنوان على هذه المعاملة، هذا من جانب ومن جانب، أخر أنه بإمكان من لا يملك السلع من الحنطة والشعير والأرز والذهب والفضة والنفط أن يبيعه على ما في ذمته فعندئذ يصح هذا البيع.
26 – هذه العقود قد تكون على ذهب وفضة وغيرها وقد تكون على الأشياء التالية فهل يجوز أن نتداول عقودها المستقبلية؟
1 – القمح والرز.
يجوز.
2 – النفط؟
يجوز.
3 – العملات الأجنبية؟
يجوز.
4 – الأسهم؟
يجوز.
5 – مؤشرات؟
يجوز.
6 – (لا يبور)؟
يجوز؟
التسلم مالاً أو مادة:
في العقود المستقبلية كما شرحنا ويسمى بعقد (مادي) وهو ان يشتري الشخص شيئاً ويدفع النقود ولكن حقيقة كثير من العقود المستقبلية فيها صفة وهي (التسلم مالاً).
مثلاً: بالنسبة لصاحب المنجم – في مثالنا – فهو قد لا يسلم الذهب إلى مشتري العقد في ديسمبر (1200@@) فهو سيأخذ أو يدفع النقود حسب الفرق بين سعر الذهب في ذلك اليوم وبين (1200@@) فلو كان سعر الذهب في 20 ديسمبر (1100@@) فهو سوف يأخذ من المشتري الفرق 1200@@سعر ذلك اليوم وبين (1100@@) والفارق كما هو واضح تكون (100@@).
ومنجمه أنتج ذهباً فهو بإمكانه أن يبيع الذهب في أسواق الذهب ب – 1100@@سعر ذلك اليوم، ونتيجة ذلك أن هذا الرجل – صاحب المنجم – يأخذ (1200@@) لكل أو نصة، فهو اقتصادياً أعطى نفس النتيجة.
وكذلك عندما يرتفع سعر الذهب تكون النتيجة نفس الشيء مثلاً: لو كان سعر الذهب في ديسمبر (1300@@) وكما هو معلوم يجب على صاحب المنجم أن يسلم الذهب ب – (1200@@) في ديسمبر فلذلك العقد يستقر السعر الأخير للعقد على (100@@) أي: الفرق بين السعر في السوق في ذلك اليوم وبين السعر الموافق للعقد وهو (1200@@) فلذلك يجب على صاحب المنجم ان يدفع (100@@) للمشتري ولكن بامكانه ان يبيع كل أو نصه من الذهب ب – (1300@@) في السوق والنتيجة الاخيرة هي حصوله على (1200@@) صافياً، وهو نفس المبلغ الذي بإمكانه أن يحصله في العقد (فيزيكال) مادي.
العقود المستقبلية المالية وعقود الخيارات المالية:
وهي عقود منتشرة كثيرا في الأسواق المالية وذلك لأنك لا تحتاج إلى تسليم الأصل في السوق وهكذا عقود مفيدة للأسباب التالية:
1 – قد يكون الأصل صعب التسليم: مثلاً قد يكون لنا عقد مستقبلي لمؤشر ونسلم الأسهم للشركات المتنوعة وعادة ما تحصل الأخطاء أثناء توزيع الأسهم.
2 – قد يكون المنتج محال التسليم لأنه غير موجود كمادة، مثلاً: قد يكون لنا عقد مستقبلي على درجات الحرارة والمناخ وسيأتي تفصيله.
3 – قد تكون الفوائد الضريبية على العقد المالي أفضل من العقد المادي، لأننا نحتاج أحياناً أصلاً وعلى الأصل تكون ضريبة، فمن خلال عدم وجود الأصل لا تأتي الضريبة لأنه عقد فقط.
4 – العقود المالية تسمح للمضاربين البسطاء أن يدخلوا في السوق أيضاً، مثلاً لو أراد شخص أن يتداول على النفط في منزلة وعبر الانترنت، فهذا
الشخص لا يستطيع أن يسلم براميل النفط من منزله، ولكن يستطيع أن يتاجر ويضارب من خلال العقود المستقبلية المالية.
27 – هل يجوز لنا أن نتداول العقود المستقبلية المالية بتمام أشكالها؟
ج / نعم يجوز ذلك بكل أشكالها لأنها داخلة في قولة تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) إذ لا شبهة في صدق عنوان التجارة عليها كما لا شبهة في أنها عن تراض بين المستثمرين والتجار.
التبادلات:
وهي عقد بين طرفين يتضمن تبادل النقود، وهذه العقود منتشرة في البنوك والأسواق العالمية بشكل كبير لأنها تعطي أثار الفوائد الاقتصادية عند تملك المنتج غير المتداول.
فبعض المستثمرين قد يفضلون هكذا عقود وذلك للأسباب الضريبية وغيرها، وهي مستخدمة لتغيير المجازفة من نوع إلى نوع حاصلاً لكل واحد من المتابعين ميزة الآخر.
ونشرح ثلاثة أنواع للتبادلات:
النوع الأول: تبادل الأسهم.
وتكون بين طرفين، مثلاً بائع ومشتري فالمشتري يوافق أن يحصل على ارتفاع سعر الأسهم من البائع، ويوافق أيضاً أن يدفع الخسائر عند هبوط الأسعار للبائع فلو كانت مدة التبادل سنة واحدة كان الفارق هو الفرق بين السعرين – سعر اليوم وسعر بعد السنة.
والمشتري غالباً يدفع للبائع لأجل هذه الخدمة إما نقداً في البداية أو يدفع النقود في الأخير أو النقود على مدار السنة.
مثلاً المستثمر عنده فكرة بأن أسهم شركة (نوكيا) سوف ترتفع، فيفكر أن يشتري الأسهم كي يستفيد من ارتفاع السعر، ولكن القانون الضريبي ينص على أن يدفع الضريبة لكل فائدة من ارتفاع سعر الأسهم وتسمى (ضريبة لربح الرأس المالي).
فالمستثمر لكي يبتعد عن المشاكل الضريبة ولكي يستفيد من ارتفاع السعر يقوم بشراء تبادل الأسهم.
وهكذا عقد سوف يعطيه – المستثمر – نفس الفوائد الاقتصادية لتملك الأسهم دون أن يدفع الضريبة، مثلاً لو كان سعر سهم نوكيا اليوم (10) يورو فهذا السعر يكون مسجلاً في العقد، وأما لو كان السعر بعد سنة (15 يورو) للسهم الواحد، فالفارق بين السعرين هو (5 يورو) وكما هو معلوم بأن المشتري يستفيد من ارتفاع السعر، ويخسر من هبوط السعر.
فلذلك عند ارتفاع السعر إلى (15 يورو) فالبائع يدفع (5 يورو) للمشتري، وبالعكس عند هبوط السعر إلى (7 يورو) فالمشتري يدفع (3 يورو) للبائع، فعند أي ارتفاع للسعر المشتري يستلم الربح، وعند أي هبوط للسعر فالمشتري يدفع الفارق.
28 – هل يجوز أن نتداول هكذا عقود؟
ج/ نعم يجوز مع تراض بينهما – كما هو المفروض – فأن هذا التبادل وأن لم يكن من البيع والشراء بل هو من الشرط المتبادل بينهما وتعهد كل منهما به، وحيث أن هذا الشرط شرط ابتدائي فلا يجب الوفاء به شرعاً ولكنهما ملتزمان به واقعاً حسب نظام السوق الصارم وراضيان به كذلك وأن لم يدخل تحت أي عنوان من عناوين العقود الخاصة ولا مانع منه شرعاً بل لا يبعد صدق عنوان التجارة عن تراض عليه عند العقلاء فإذا صدق كان مشمولاً لاطلاق آية التجارة عن تراض.
29 – كيف يجوز هذا التداول مع انه لايصدق عليه عنوان البع والشراء ولاسائر عقد من العقود الإسلامية المعروفة؟
ج/ نعم هذا العقد وأن كان مما لا ينطبق عليه شيء من العناوين الخاصة للعقود الاسلامية المتعارفة إلا أنه لا توجد فيه معاملة محرمة كالربا أيضا، وحيث إن التراضي فيه موجود بين المتعاملين فهو يكفي في جواز تصرف كل منهما في مال الآخر، بل لا يبعد كونه مشمولاً لإطلاق الآية المباركة التي اشرت إليها آنفاًباعتبار أنه نوع من التجارة لدى العقلاء مع التراضي.
النوع الثاني: التبادل الربوي.
وهكذا نوع من التبادلات هو الأشهر في عالم البنوك والمؤسسات المالية، وهو مرتبط بطرفين في تبادل النقود الذي يرتبط بشكل الربا وهناك شكلان للربا هما:
الربا المستقر – وهو ثابت ومعروف ولا يتغير، مثلاً شخص ما يستقرض من البنك (100 دولار) لمدة 5 سنوات، وكل سنة يدفع للبنك (3 دولارات) كفائدة على القرض وبعد 5 سنوات يرد (100 دولاراً) فنسبة الربا المستقر هي 3%.
الربا غير المستقر – وهو الذي يتغير حسب الطلب والعرض كمؤشر (لا يبور)، مثلا شخص ما يستقرض من البنك (100 دولار) لمدة خمس سنوات وكل سنة يدفع (لا يبور) كفائدة على القرض وبعد 5 سنوات يرد (100 دولار) قد يدفع مثلاً 2% في السنة الأولى 3% في السنة الثانية وهكذا حسب نسبة لا يبور.
والتبادل الربوي عقد بين شخصين.
مثلاً:
تبادل ربوي لمدة 5 سنوات على (100 دولار).
زيد يدفع لحسن 3 دولارات كل سنة (ثابت من البداية).
حسن يدفع لزيد (لا يبور) كل سنة، والمبلغ يتغير كل سنة فقد يدفعه 3 دولارات في السنة الأولى 4 دولارات في الثانية وهكذا.
30 – التبادل الربوي مبني على المؤشر الربوي كلا يبور ولكن لا يوجد هناك ربا لأنه لا يوجد قرض أصلاً فعند عدم القرض، هل تجوز هذه المعاملة؟
ج / نعم يجوز هذا التبادل فأنه وأن لم يصدق عليه لا عنوان البيع والشراء ولا عنوان آخر من عناوين العقود الشرعية ولكن لا دليل على حرمته أيضاً بل لا يبعد دخوله تحت عنوان التجارة عن تراض باعتبار انه نوع من التجارة لدى العقلاء وأن شئت قلت لا يبور مؤثر في السوق ورقم فقط وليس بقرض لأن دفعه على أساس التبادل ومرجع هذا التبادل إلى
اشتراط المتعاملين على الآخر غاية الأمر أحدهما اشترط على الأخر دفع مبلغ ثابت في كل سنة وأما الآخر فهو يشترط على الأول أن يدفع له في كل سنة لا يبور الذي يختلف باختلاف مؤشرات السوق من سنة الى سنة اخرى.
النوع الثالث: التأمين على التقصير الائتماني.
وهو نوع بسيط من أنواع التبادل في الأسواق المالية ومنتشر بشكل كبير وهو نوع من أنواع التأمين من الإفلاس يتضمن دفع سنوي مقابل مبلغ يدفع فيما لو حصل حادث معين، مثال، الطرف (أ) عنده سندات كثيرة وأحدى هذه السندات مصدرة من شركة (نوكيا) وهذا السند قابل للاسترداد بعد 5 سنوات مقابل (100@@) تدفعه لقاء السند، والشركة سوف تدفع لك في كل سنة مبلغاً معيناً مثلاً 5% وبعد 5 سنوات سترجع السند فيدفع الشركة لك مبلغ (100@@).
فالطرف (أ) يخاف من الحالة الاقتصادية لشركة نوكيا معتمداً على أخبار حصل عليها، فلكي يضمن عدم خسارته عند إفلاس شركة نوكيا يكتب عقد تامين على التقصير الائتماني فكل سنة يدفع الطرف (أ) 1% للطرف (ب) ولمدة خمس سنوات وفي مقابل هذا يستلم ضمان من الطرف (ب) ينص: على إن شركة نوكيا أذا أفلست، فللطرف (أ) حق أن يبيع هذا السند للطرف (ب) ب – (100@@) ونقصد بالإفلاس أي حادث إفلاسي يتفق الطرفان عليه مثلاً، أذا رفضت الشركة أن تدفع الدفع السنوي (الكوبون).
فالقاعدة عند التبادل تشبه قاعدة الضمان، وفي حال عدم إفلاس شركة نوكيا يستمر الطرف (أ) بدفع 1% للطرف (ب) طوال خمس سنوات، وبعد انتهاء 5 سنوات ينتهي العقد بينهما. والطرف (ب) ربما يحتمل أن لا تفلس شركة نوكيا أبداً وهو قد يكون مضارباً بالأسواق.
31 – هل يجوز هكذا تعامل وعقود شرعاً أو لا يجوز؟
ج/ يجوز ولا مانع منه لأن التأمين داخل في الهبة المعوضة المشروطة فأن الطرف (أ) يدفع للطرف (ب) مبلغاً معيناً كل سنة بعنوان الهبة ويشترط عليه الضمان.
عقود الخيارات:
وهي نوع من المشتقات ونقسمها إلى قسمين:
فانيلا (بسيط) وأكزوتيك (مركب).
ويوجد هناك نوعان للاختيار (فانيلا): حق خيار الشراء ويسمى (call) وحق خيار البيع ويسمى (put) .
وأما حق خيار الشراء فهو أن يكون لديك حق شراء أصل معين وبسعر معين، فالذي يشتري حق خيار الشراء فله القدرة على الشراء ولكن ليس بمجبور على الشراء ويجب على بائع حق خيار الشراء أن يبيع الأصل أذا أراد المشتري يمارس حقه.
وأما حق خيار البيع فهو أن يعطي للمشتري حق خيار بيع أصل معين وبسعر معين وفي وقت معين، ولكن ليس بمجبور على البيع ويجب على بائع حق خيار البيع أن يبيع الأصل أذا أراد المشتري أن يمارس حقه، والذي يشتري عقود الخيارات يمارس حقه في البيع أو الشراء حسب العلاقة بين سعر الأصل وسعر الممارسة، وسعر الممارسة سعر معين يستطيع بواسطته المشتري لحق خيار الشراء أن يشتري الأصل والمشتري لحق خيار البيع أن يبيع الأصل بواسطة سعر الممارسة.
فإذا كان سعر الأصل أكبر من سعر الممارسة للذي عنده حق خيار الشراء فسوف يمارس حقه وأما لو كان سعر الأصل أقل من سعر الممارسة فلن يمارس حقه مثال ذلك: أذا كان الأصل سهم شركة نوكيا وسعر السهم في السوق (10 يورو) وسعر الممارسة (9 يورو) ونهاية العقد هو اليوم، فماذا سيفعل الذي عنده حق خيار الشراء؟
فحتماً أن كل عاقل يمارس حقه ويشتري ب – (9 يورو) من الذي يبيع حق خيار الشراء.
وماذا عن الذي أشترى حق خيار البيع الذي سعر ممارسته (9 يورو) فماذا سيفعل؟ فهل سيمارس حقه بأن يبيع ب – (9 يورو) من خلال عقد الاختيار مع أنه يستطيع أن يبيع ب – (10 يورو) في السوق؟، فإن كل عاقل سيبيعه في السوق ب – (10 يورو) أفضل من أن يبيعه ب – (9 يورو).
وسوف نشرح لكم استخدام عقود الخيارات من خلال استخدامنا للمثال عن أسهم نوكيا ونرى التداولات من وجهة نظر بعض المشاركين في نهاية العقد في سوق عقود الخيارات:
سعر اليوم 2010/8/1 لسهم شركة نوكيا هو (10 يورو).
وسعر الاختيار هو السعر الذي بواسطته نستطيع بيع وشراء الاختيار.
1 – المستثمر:
يظن المستثمر في شركة نوكيا أن سعر السهم في نوكيا لن يرتفع أكثر من سعر اليوم، وأما لو أرتفع فأنه سوف يكون راضياً لبيعه بالسعر الأعلى فلذلك يبيع الاختيار الأول كما في الجدول وهنا نتصور ثلاث نتائج:
أ – فلو أرتفع سعر سهم نوكيا إلى (12) يورو فالمشتري لحق الاختيار يمارس حقه بأن يشتري ب – (11) يورو وسوف يجبر المستثمر على أن يبيع، في هذه الحالة، المستثمر سوف يربح (2) يورو وذلك سوف يربح (1) يورو من بيعه للأسهم ب – (11) يورو لأن سعر اليوم (10) يورو ويربح (1 يورو) من سعر الاختيار حينما باعه.
ب – سعر نوكيا يبقى ساكناً ومستقراً فسوف يربح (1 يورو) من سعر الاختيار ولكن لا يترتب عليه الآثار لأن المشتري لن يمارسه حق خيار الشراء.
ج – سعر نوكيا يهبط الى (8 يورو) فعند المستثمر خسارة ب – (1 يورو) لأنه يربح (1 يورو) من سعر الإختيار ويخسر (2 يورو) من الأسهم فالحاصل أنه خسر (1 يورو).
32 – هل يجوز أن نتداول حق خيار البيع والشراء؟
ج / نعم يجوز وإن كان لا يصدق عليه عنوان خاص من عناوين العقود الخاصة في الشريعة الإسلامية المقدسة إلا أنه لا يصدق عليه عنوان العقد المحرم ايضاً، وعليه فيحث أنه يصدق عليه عنوان عام وهو عنوان التجارة عن تراض باعتبار أنه نوع من التجارة عن تراض لدى عقلاء فيكون مشمولا لقوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض).
2 – المضارب:
قد يكون عند المضارب فكرة بأن شركة نوكيا ستواجه عدة مشاكل منها الإفلاس، فالمضارب ليس عنده أسهماً في شركة نوكيا ولا ينوي أن يحصل على أسهم من شركة نوكيا فيقرر أن يشتري شيئاً لكي يربح كثيراً عندما تهبط الأسعار هبوطا شديداً. فحق خيار البيع الذي سعر ممارسته (6 يورو) سعره (0.25 يورو) كما بينا في الجدول فيشتري ب – (0.25 يورو). وهناك هبوط لأسعار نوكيا لأدنى من (6 يورو) فالمضارب يمارس حقه في بيع الأسهم ب – (6 يورو) سعر الممارسة فهو لا يملك الأسهم فيذهب إلى السوق ويشتري بأقل من (6 يورو) ويبيع (6 يورو) بممارسه حقه – وهو حق خيار البيع – فيربح حينئذ فالفارق بين السعرين يكون قد ربحه أما لو كان السعر أكثر من (6 يورو) فالمضارب لن يمارس حق خيار البيع.
33 – هل يجوز للمضارب بأن يتداول بهذا الاختيار، والمفروض أنه لا يملك أسهماً وهو يريد أن يستفيد من هبوط الأسعار فقط؟
ج/ نعم يجوز بنفس ما مرّ الآن.
قد يبيع المضارب حق خيار الشراء – الاختيار الثالث المبين في الجدول أعلاه – لكي يربح نصف يورو وهو سعر الاختيار فلو بقى سعر نوكيا أقل من (12 يورو) كما هو يظن، فلن يواجه أي مشكلة، وسوف يربح نصف يورو، ولكن لو ارتفع السعر الى (15 يورو) مثلاً فيجب عليه ان يبيع شيئاً لايملكه ب – (12 يورو) فلذلك يجب عليه أن يشتري من سوق البورصات سهم نوكيا ب – (15 يورو) وسوف يخسر (3 يورو).
34 – هل يجوز له أن يبيع حق خيار الشراء مقابل الأسهم التي لا يملكها؟
ج / نعم يجوز له ذلك ولا بأس به لابعنوان البيع والشراء ولكن بعنوان التراضي كما تقدم.
3 – صانع السوق:
وعمله أن يشتري ويبيع – تداول عقود الخيارات – ولا يوجد عنده أفكار حول السوق، فقط يشتري ويبيع لكي يحصل على الربح، ويقبل طلبات الزبائن ويمكن أن يتداول في اختيارات ذات قيمة صغيرة، أو في اختيارات دون أن يملك في مقابلها سهماً.
35 – هل يجوز أن يقوم بهكذا العمل؟
ج/ نعم يجوز والضابط الكلي: إن كافة أقسام عقود الخيارات حيث أنه لا يصدق عليها لدى العقلاء عنوان العقد المحرم في الشريعة الإسلامية المقدسة كالعقد الربوي أو ما شاكلة من جهة، ويصدق عليه عنوان التجارة عن تراض من جهة أخرى، فتكون مشمولة لقوله تعالى (إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ).
عقود الخيارات المركبة، المشتقات المركبة التطويرات الحديثة:
عقود الخيارات المركبة هي من أصعب العمليات وذلك لصعوبة معرفة أسعارها الحقيقة ولها إيرادات غير نظامية، وسنمثل لكم ببعض الأمثلة لبعض عقود الخيارات وهذه الأمثلة تتضمن الصفات المتكررة في أغلب عقود الخيارات بشكل عام.
ونذكر لكم بعض الأمثلة للمشتقات المركبة والتطويرات الحديثة.
1 – عقود الخيارات الثنائية.
2 – عقود الخيارات الحاجزية.
3 – الاختيارات القوس قزحية.
4 – CDO
5 – تبادل الحساسية.
6 – المشتقات المناخية.
1 – عقود الخيارات الثنائية
فإيراد عقود الخيارات الثنائية هما شيئان إذا حدث حادث ما في فترة العقد فهناك مبلغ معين يدفع من قبل البائع للمشتري وإذا لم يقع أي حادث لم يدفع شيئاً، مثلاً: المضارب بإمكانه أن يشتري اختيار ثنائي لأسهم شركة نوكيا ب – (1 يورو) وسعر أسهم نوكيا اليوم (10 يورو) وإذا أرتفعت أسعارها إلى (15 يورو) من اليوم إلى نهاية العقد فالمشتري للاختيار سيستلم (8 يورو) من البائع، وإذا لم يرتفع السعر إلى (15 يورو) فلن يستلم شيئاً.
36 – هل يجوز لنا أن نشتري ونبيع عقود الخيارات الثنائية؟
ج / نعم يجوز ذلك أولاً على أساس أن التراضي بينهما في تصرف كل منهما في مال الآخر موجود سواء أكان العقد صحيحاً أم كان فاسداً شرعاً وكذلك تصرف الثالث فيه بسبب أو آخر. وثانياً لا يبعد صدق تجارة عن تراض عند العقلاء على ذلك فاذن يكون مشمولاً لاطلاق الاية المباركة التي تقدمت الاشارة اليها غير مرة.
2 – عقود الخيارات الحاجزية:
فقد يكون هناك اختيار ثنائي مثلما شرحناه آنفاً لكن بزيادة صفة أخرى مثلاً المضارب يشتري نفس العقد كالاختيار الثنائي بزيادة شرط وهو أن سهم نوكيا لا يهبط أقل من (7 يورو) أبداً، فالنتائج المتوقعة هي:
1 – سهم نوكيا يرتفع إلى (15 يورو) ولا يهبط سعره إلى (7 يورو) أبداً فالمشتري يستلم (8 يورو).
2 – سهم نوكيا يرتفع سعره إلى (15 يورو) ولكن هبط سعره إلى (6 يورو) قبل ذلك فالمشتري لا يستلم أي شيء.
3 – سهم نوكيا لا يرتفع سعره إلى (15 يورو) طيلة فترة العقد فالمشتري يأخذ (5 يورو).
37 – هل يجوز بيع وشراء عقود الخيارات الحاجزية؟
نعم يجوز ذلك بنفس ما مرّ في الجواب عن العقود في الخيرات الثنائية.
وهذا الاختيار يكون على سهمين، والإيراد يعتمد على انجاز وتأدية أحد السهمين أو كليهما.
وتوجد هناك أنواع كثيرة من عقود الخيارات مثلا:
3 – عقود الخيارات القوس قزحية:
اختيار القوس قزح على أكثر الأسعار ارتفاعاً وإيراده سيكون ارتفاع سعر السهم المرتفع أكثر.
مثلا: عندنا سهمان (أ) و (ب). وكلاهما سعرهما اليوم (10 يورو)، وسعر الممارسة (10 يورو) فالمضار ب يشتري هذا العقد فالنتائج المتوقعة تكون على الشكل التالي:
1 – السعر الأخير للسهم (أ) هو (9 يورو)، وسهم (ب) هو (12 يورو). فالمشتري سوف يحصل على (2 يورو) من البائع.
2 – السعر الأخير للسهم (أ) هو (15 يورو)، والسهم (ب) هو (9 يورو)، فالمشتري يحصل على 5 يورو من البائع.
3 – السعر الأخير للسهم (أ) هو (9 يورو)، والسهم (ب) هو (9 يورو)، فالمشتري لا يحصل على شيء.
38 – هل يجوز بيع وشراء عقود الخيارات القوس قزحية؟
ج/ نعم يجوز بنفس ما مرّ في القسمين الأولين وهما عقود الخيارات الثنائية وعقود الخيارات الحجوزية.
4 – CDO
هو صك للقرض كالسند، لكن يختلف عنه بكون CDO يرتبط بإفلاس الشركات، وغالبا ما تكون متداولة بين المستثمرين والمصارف المصدرة وسنشرحه بمثال واضح مثلاً: مستثمر يشتري CDO مرتبطاً ب – 100 شركة ب – (100@@) ومدته 5 سنوات وكل سنة يدفع المصرف للمستثمر (10@@) وبعد 5 سنوات سوف يدفع البنك مقابل CDO (100@@) في حال عدم إفلاس أي شركة من الشركات طيلة خمس سنوات فلو أعلنت شركة ما إفلاسها فالمستثمر سوف يحصل على (90@@) فقط، وعند إفلاس شركتين مثلاً فسوف يحصل المستثمر على (80@@) ولو أفلست عشر شركات أو أكثر من عشرة فسوف لن يحصل على أي شيء.
وهذه العقود منتشرة كثيراً لأن بنوك تريد أن تقلل من تعرض الشركات للإفلاس والمستثمر يريد أن يربح أكثر من السندات العادية ولكن مخاطر CDO أكثر من السندات.
38 – هل يجوز شراء CDO ؟
ج/ نعم يجوز شريطة أن يكون المستثمر قاصدا شراء ما بإزاء الصك من المال في ذمة البنك أو الشركة أو البايع مؤجلاً لمدة خمس سنوات نقداً فيكون الثمن مائة دولار نقداً والمثمن مائة دولار في الذمة مؤجلاً لمدة خمس سنوات مثلاً ويشترط في ضمن هذا العقد على الطرف الآخر وهو البايع أن يدفع له كل سنة عشرة دولارات ولا مانع منه شرعاً لأنه شرط الزيادة في ضمن البيع وهو جائز والصك وثيقة على المبيع المؤجل وبعد خمس سنوات يسلم الصك ويستلم المثمن وهو مائة دولار. وأما أذا كان المستثمر قاصدا به أي مائة دولار القرض للطرف الأخر لا شراء ما في ذمته فهو قرض ربوي فلا يجوز إلا أذا لم يشترط الشرط المذكور وهو شرط الزيادة بمعنى أنه ينوي القرض مع نيه عدم الفائدة ويكون جادا في هذه النية وملتزماً واقعاً بعدم المطالبة بها إذا لم يدفعها البنك أو الشركة الفائدة له فيجوز أن يستلم الفائدة بعنوان مجهول المالك بأجازة الحاكم الشرعي أو وكيله ويصرف ثلث الفائدة على الفقراء ويتصرف في الباقي أذا كان البنك أو الشركة حكومية إسلامية وأما أذا كانت غير إسلامية فيجوز استلامها إذا دفعها بعنوان الاستنقاذ ولا يجب عليه صرف ثلثها للفقراء هذا اضافة الى ان التراضي بينهما موجود مطلقاً اي سواء أكانت المعاملة صحيحة شرعاً أم لا.
5 – تبادل الحساسية:
حساسية الأسهم هو ميزان لمعرفة كمية حركة الأسهم عند ارتفاعها وعند هبوطها.
وهي – أي الحساسية – مستخدمة عند تسعير عقود الخيارات فلذلك هناك سوق لهكذا تبادلات وهي مستخدمة من قبل متداول الاختيار ليقلل من أخطار المجازفة، مثلاً الطرف (أ) يريد أن يشتري الحساسية في أسهم نوكيا ويظن أن أسهم نوكيا سوف تتحرك – هبوطاً أو صعوداً – أكثر من 2% كل يوم لمدة شهر ويجد طرفاً وهو طرف (ب) وهو بدوره – أي طرف (ب) – يظن أن أسهم نوكيا سوف تتحرك اقل من 2% كل يوم لمدة شهر فيتداولان التبادل ويتفقان أنهما يضربان الناتج – الإيراد – ب – (1000000@@) (مليون دولار) وسيدفعان وفقاً للناتج ربما نحصل على هاتين النتيجتين:
1 – أسهم نوكيا تتحرك معدلياً – هبوطاً أو صعوداً – 5% كل يوم فالطرف (ب) يدفع (30000@@) للطرف (أ) أي 3% وهو الفرق بين 5% و 2% (3% * 1000000@@).
2 – أسهم نوكيا تتحرك معدلياً – هبوط أو صعوداً – 1% كل يوم فالطرف (أ) يدفع (10000@@) للطرف (ب).
40 – هل يجوز أن نشتري ونبيع تبادل الحساسية؟
ج/ يجوز ذلك لنفس ما مر من التراضي الموجود بينهما في تصرف كل منهما في مال الاخر مطلقاً اي سواء اكان العقد صحيحاً شرعاً ام لا، بل لايبعد صدق التجارة من تراض على هذه التبادلات وحينئذ فتكون مشمولة لاطلاق الاية المباركة المتقدمة.
6 – المشتقات المناخية:
وهي من العقود الحديثة وقد قرأنا تقريرا ُ عنها بتاريخ 1997، وهذه العقود مرتبطة بالمناخ أو الطقس كدرجات الحرارة أو معدلات هبوط الأمطار.
وهذه العقود الحديثة تبدو عند الناس بأنها طريقة جيدة لحفظ استثمارتهم من المناخ غير المناسب، فمثلاً: لو كانت هناك شركتان في منطقة معينة أحدى الشركتين تملك مزرعة لزراعة الرز والثانية شركة لحديقة ألعاب للأطفال، فهبوط الأمطار يكون معدله السنوي في هذه المنطقة (20 سنتمتراً) فإذا هطل أكثر من هذا المعدل فأن مزرعة الأرز سوف ينتج أكثر وإذا لم يهطل بشكل جيد أي أقل من المعدل السنوي فيكون ربحها قليلاً أما حديقة الألعاب فانها يجذب زبائنه عندما لا يكون هناك أمطار وعند هطول الأمطار فالناس يبقون في منازلهم ولا يذهبون إلى حديقة الألعاب.
فلذلك الشركتان لديهما تفضيلات معاكسة للآخر فالمزرعة تفضل المطر وحديقة الألعاب تفضل عدم هطول المطر، فالشركتان لكي تبتعدان عن مجازفة التقلبات في الربح فهما يفضلان الربح المستقر وليس الربح المتقلب فتتداولان تبادل المناخ.
فتتبادل مزرعة الأرز مع حديقة الألعاب تبادلاً مناخياً بحيث لكل (1 سنتمتر) أكثر من (20 سنتمتر) من الإمطار يدفع المزرعة لحديقة الألعاب مبلغاً معيناً ولكل (1 سنتمتر) أقل من (20 سنتمتر) من الإمطار تدفع حديقة الألعاب مبلغاً معيناً لمزرعة الأرز.
41 – هل يجوز بيع وشراء المشتقات المناخية؟
نعم يجوز ولا مانع من ذلك شرعاً لأن مرجع ذلك إلى تعهد صاحب المزرعة لصاحب حديقة الألعاب أن يدفع له مبلغاً معيناً أذا كان هبوط الإمطار أكثر من المعدل السنوي ولا مانع من هذا التعهد والشرط شرعاً، غاية الأمر لا يجب الوفاء بهذا التعهد شرعاً باعتبار أنه شرط وتعهد ابتدائي. وأما إذا وفى كل منهما بتعهده بطيب نفسه فهو أمر حسن، هذا مضافاً الى ان التراضي بينهما موجود وان كان العقد باطلاً شرعاً.
ودعوى أن هذا قمار لا اساس لها بل هي غريبة لأن القمار عمل ولعب واللعب القماري حرام، وإما في المقام فليس هنا عمل بل تعهد نفساني لكل منهما بدفع مبلغ عند حدوث حادث فإذا تعهد زيد بأن يدفع مبلغاً معيناً لعمر عند حدوث حادث فهل هذا حرام وكذلك العكس!؟ وبذلك يظهر حكم تبادل الحساسية بالتفضيل فان حكمه نفس حكم المشتقات المناخية ولا فرق بينهما فيه.
البنوك الإسلامية:
حصلت تطورات عديدة في البنوك الإسلامية خلال العشرين سنة الماضية وأغلب هذه البنوك تابعة لجماعة العامة – أخواننا أهل السنة – وهذه التطورات حدثت في بنوك الشرق الأوسط وماليزيا، وتعتبر هذه البنوك وعقودها إسلامية عندما يحكم فقهائهم – المختصين في البنوك والبورصات – بأنها إسلامية.
وهذه العقود مبنية على العقود الإسلامية المتعارفه كالمضاربة والوكالة وغيرها.
حالياً في البنوك الإسلامية هناك عقود تتضمن عقود إسلامية معروفة ولكن في النتيجة تكون نفس النتائج الاقتصادية للبنوك غير الإسلامية مثلاً: العقد التالي يعطينا نفس نتيجة الوديعة الربوية وإليكم الخطوات التالية مثلاً:
1 – (زيد) يضع (100@@) في البنك والبنك يقوم بشراء الذهب لزيد.
2 – ثم البنك يذهب إلى شخص آخر ويشتري الذهب منه ب – (100@@).
3 – (زيد) الآن يبيع الذهب للبنك ب – (100@@) مع زيادة الربح ولكن يتفقان على أن يكون استلام النقود لبيعها بعد سنة.
4 – البنك يرجع الى شخص آخر – وغالباً في نفس اليوم – ويبيع الذهب له ب – (100@@)
5 – يتفق البنك وزيد أن الربح سوف يكون مرتبطاً ب – (لا يبور) وبعد سنة سوف يحصل (زيد) على 100@@مع الربح أيضاً.
42 – هل تجوز الخطوات من 1 إلى 4 مع العلم أنها خطوات عادية، ولكن القصد هو أن تصل إلى نفس نتيجة الوديعة الربوية؟
ج / مادام تلك الخطوات – من البيع والشراء – واقعية وحقيقية فلا مانع منها، اما اذا كانت صورية وفي الحقيقة قرض ربوي فلا يجوز.
43 – هل يجوز أن نربط الربح بمؤشر ربوي مثل (لا يبور)؟
ج/ نعم يجوز ولا مانع منه شريطة ان يكون ربح البيع والشراء.
العمل في البنوك:
مسلم يعمل في قسم القروض في بنك ما يقرر من زبائنه سوف يستلم قرضاً عند وأحد زبائنه مؤسسه إسلامية، وهذه المؤسسة تستقرض (1000 دولار) من البنك بشرط أنها سوف تدفع (50 دولار) فائدة على القرض بعد سنة الشرط مكتوب في العقد.
44 – هل يجوز للمسلم أن يقرض للمؤسسة الإسلامية مع أخذ العلم أنه لن يطلب الفائدة من المؤسسة أذا لم تدفعها لسبب أو آخر؟
ج / نعم يجوز أذا كان في نفسه ملتزماً بانه يقرض بدون الفائدة ولم يطالبها بها والاّ فهو قرض ربوي فلا يجوز.
45 – وإذا لم تدفع المؤسسة الفائدة فشخص آخر من البنك غالباً من قسم آخر سوف يطلب فهل يجوز للمسلم أن يقرض؟
ج / ان معنى ذلك ان هذا القرض من البنك ربوي ويطالب بالفائدة شخص آخر من قبل البنك.
موضوعات الكتاب 3
المقدمه الأولى: سؤال عن تحديد دائرة موضوع حرمة القروض الربوية في البنوك والمصارف 6
الجواب: 12
المقدمة الثانية: الأموال المودعة في البنوك والمصارف هل هي ودائع حقيقية بالمعنى الفقهي أو أنها في الحقيقة قروض ربوية 18
البنوك والمؤسسات الحكومية وكيفية تملك الأموال المودعة عندها 24
البدائل الشرعية للمعاملات الربوية التقليدية للبنوك والمؤسسات النقدية 27
البديل الاول للمعاملات الربوية 31
تقسيم الأرباح بين اصحاب المال والعاملين 39
البديل الثاني للمعاملات الربوية 43
البديل الثالث للمعاملات الربوية 45
البديل الرابع للمعاملات الربوية 46
البديل الخامس للمعاملات الربوية 46
البديل السادس للمعاملات الربوية 48
النوع الثاني: الخدمات البنكية المصرفية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية وهي عدة خدمات 54
معالجة الديون الميتة المتعثرة 55
عقد التأمين وأركانه وتخريجه الشرعي 58
تحصيل قيمة الشيكات وكيفية تخريجه الشرعي 60
التحويل الداخلي وتكييف تخريجه الفقهي 66
التحويل الخارجي وتكييف تخريجه الفقهي 70
خصم الكمبيالات أو تنزيلها وكيفية تخريجه الشرعي 74
تحصيل الشيكات التجارية و كيفية تخريجه الفقهى 80
قبول البنك الأوراق التجارية بتوقيعه عليها الشيكات والكمبيالات 83
خطابات الضمان (الكفالات) وتكييف تخريجها الشرعي 86
فتح الإعتماد وكيفية تخريجه الشرعي 92
فتح الاعتماد المستندي وصوره وشروطه وتكييف تخريجها من وجهة النظر الشرعية 95
الاعتماد الشخصي وتخريجه الفقهي 111
تخزين البضائع وشروطه من وجهة نظر الشريعة 115
خصم الأوراق التجارية وكيفية تخريجه الفقهي 118
القروض والتسليفات وكيفية تخريجها من وجهة النظر الشرعية 122
صرف العملات الأجنبية وتكييف تخريجه الشرعي 125
بيع العملات الأجنبية وشراؤها وتخريجه الفقهي 127
التحويل المصرفي الخارجي وتكييف تخريجه الشرعي 129
قبول البنك الودائع من عملائه 133
الودائع على ثلاث أقسام 133
الشيكات المصرفية وكيفية تخريجها الشرعي 137
بطاقات الإئتمان وأنواعها وتكييف تخريجها الشرعي 142
البطاقة الإتمانية علاقة بين الأطراف الثلاثة 143
أنواع البطاقات الإئتمانية وأحكامها شرعا 146
طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة للبطاقة الإئتمانية وأحكامها من وجهة النظر الشرعية 149
الأسهم والسندات 160
سوق الأوراق المالية أو سوق تداول الأسهم والسندات 166
تكييف عمليات تداول الأسهم من الناحية الشرعية وأقسامها 169
الشركات المساهمة في البلاد الأجنبية غير الإسلامية وأقسامها وتخريجها الفقهي 179
التعامل في الأسواق المالية (البورصات) وتخريجه من وجهة النظر الإسلامية 189
النقود الذهبية والفضية 190
النقود الورقية 190
السلع 192
الطعام 193
سوق الإختيارات أو البيع والشراء بالخيار من وجهة النظر الإسلامية 195
تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية 200
تكييف حق خيار البيع من الناحية الشرعية 203
الأختيار على العملة الأجنبية وتخريجه الفقهي 208