آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
المسائل المستحدثة
جلد
1
المسائل المستحدثة
جلد
1
ج: نعم يجوز له ذلك، إلا انه لا يبقى على الصيام بل يفطر و يقضي الصوم بعد شفائه.
و أما ما ينزل من الرأس كالنخامة إذا وصل إلى فضاء الفم جاز ابتلاعه، و إن كان الأحوط استحباباً تركه، و أما ما لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس به.
و إن كان كثيراً، و كان اجتماعه باختياره، كتذكر الحامض مثلاً .
لكل مسكين مدّ من الطعام، و هو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبة، فانه يجب فيها اطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة ايام، و الاحوط وجوباً ان تكون متتابعات.
و من فعل ذلك وجبت عليه الكفارة.
كقضاء شهر رمضان وصوم الكفارة و غيرهما، و الظاهر صحة الصوم المستحب لمن عليه صوم واجب استيجاري أو نذري أو ما شاكله، كما انه يجوز ايجار نفسه للصوم عن غيره اذا كان عليه صوم واجب.
و هي تتكون تارة من تسعة و عشرين يوماً و اخرى من ثلاثين يوماً حسب طول الدورة الاقترانية للقمر و قصرها، و هي دورة القمر حول الارض، حيث إن القمر يتحرك حول الارض من المغرب إلى المشرق و له وجهان احدهما وجه نيّر دائماً يكتسب ضوءه من الشمس و الآخر وجه مظلم دائماً، و القمر اثناء دورته هذه حول الارض تارة يصبح في موضع بين الارض و الشمس على صورة يكون مواجهاً للأرض بوجهه المظلم و مختفياً عنها بوجهه المنير اختفاءً كاملاً، و اخرى يصبح في موضع تكون الارض بينه و بين الشمس، و حينما يكون القمر في الموضع الواقع بين الارض و الشمس على النحو الذي وصفناه لا يمكن أن يرى منه شيء و هذا هو المحاق، ثمّ يتحرك عن هذا الموضع فتبدو لنا حافة الوجه المضيء المواجه للشمس و هذا هو الهلال، و يعتبر ذلك بداية الحركة الدورية للقمر حول الأرض و تسمى بالحركة الاقترانية، و كلما بعد الهلال عن موضع المحاق ازداد الجزء الذي يظهر لنا من وجهه المضيء ، و لا يزال الجزء المضيء يزداد حتى يواجهنا الجزء المضيء بتمامه في منتصف الشهر و يكون القمر حينئذ بدراً و تكون الارض بينه و بين الشمس، ثمّ يعود الجزء المضيء إلى التناقص حتى يدخل في دور المحاق من جديد ثمّ يبدأ دورة اقترانية جديدة و هكذا، و على هذا الاساس تعتبر بداية الشهر القمري الطبيعي عند خروج القمر من المحاق، و ظهور الهلال في أول الشهر يكون عند غروب الشمس و يرى فوق الافق الغربي بقليل و لا يلبث غير قليل فوق الافق ثمّ يختفي تحت الافق الغربي ايضاً، و لهذا لا يكون واضح الظهور و كثيراً ما تصعب رؤيته بل قد لا يمكن أن يرى بحال من الاحوال لسبب أو لآخر كما اذا تمت مواجهة ذلك الجزء المضيء من القمر للأرض ثمّ غاب و اختفى قبل غروب الشمس فانه لا تتيسر حينئذ رؤيته ما دامت الشمس موجودة، أو تواجد القمر بعد الغروب و لكن كانت مدة بقائه بعد غروب الشمس قصيرة جداً بحيث يتعذر تمييزه من بين ضوء الشمس الغاربة القريبة منه، أو كان هذا الجزء المضي المواجه للأرض ضئيلاً جداً لقرب عهده بالمحاق إلى درجة لا يمكن رؤيته بالعين الاعتيادية للانسان، ففي كل هذه الحالات تكون الدورة الطبيعية للشهر القمري قد بدأت على الرغم من ان الهلال لا يمكن رؤيته. و لكن الشهر القمري الشرعي في هذه الحالات التي لا يمكن فيها رؤية الهلال لا يبدأ تبعاً للشهر القمري الطبيعي بل يتوقف ابتداء الشهر القمري الشرعي على امرين: احدهما ج خروج القمر من المحاق و ابتداؤه بالتحرك بعد ان يصبح بين الارض و الشمس، ثانيهما ان يكون هذا الجزء مما يمكن رؤيته بالعين الاعتيادية المجردة.
و على هذا الاساس قد يتأخر الشهر القمري الشرعي عن الشهر القمري الطبيعي، فيبدأ هذا ليلة السبت مثلاً و لا يبدأ ذاك إلاّ ليلة الأحد. فالنتيجة أن بداية الشهر القمري الشرعي تتوقف على أمرين خروج القمر من المحاق و كون الهلال ممكن الرؤية بالعين الاعتيادية المجردة في حال عدم وجود حاجب يمنع من الرؤية، و يمكن اثبات هذين الامرين بطريقة صحيحة شرعاً باحد الطرق التالية: الأول: الرؤية المباشرة بالعين الاعتيادية المجردة لان رؤية الهلال فعلاً تثبت للرائي ان القمر قد خرج من المحاق و ان بالامكان رؤيته و إلا لما رآه فعلاً. الثاني: شهادة الآخرين برؤيتهم فاذا لم يكن الشخص قد رأى الهلال مباشرة و لكن شهد الآخرون برؤيتهم له كفاه ذلك اذا توفر في هذه الشهادة هذا الشرط و هو كثرة العدد على نحو يحصل التواتر أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، فاذا كثر عدد الشهود و لم يحصل العلم أو الاطمئنان لم يثبت الهلال. الثالث: مضي ثلاثين يوماً من هلال الشهر السابق لأن الشهر القمري الشرعي لا يكون أكثر من ثلاثين يوماً، فاذا مضى ثلاثون يوماً و لم ير الهلال الجديد اعتبر الهلال موجوداً و يبدأ بذلك شهر قمري جديد. الرابع: البيّنة، و هي شهادة رجلين عادلين برؤية الهلال، و يثبت الهلال بالبينة بشرط أن لا تكون هناك عوامل سلبية تؤدي إلى الوثوق بكذب البينة و وقوعها في خطأ، كما اذا ادعى رجلان عادلان الرؤية من بين جمع غفير من الناس الذين استهلوا و لم يستطيعوا أن يروه رغم انهم جمعياً استهلوا في نفس الجهة التي استهل اليها الشاهدان العدلان و عدم امتيازهما عنهم في القدرة البصرية و لا في عوامل اخرى كصفاء الجو و نقاء الافق و نحوهما، ففي مثل هذه الحالة يشكل الاعتماد على شهادتهما للاطمئنان بالخطإ، و كذلك يشكل اذا كان بين الشاهدين خلاف في الشهادة في موضع الهلال و وضعه الطبيعي و حجمه و جلاء نوره و غير ذلك. الخامس: حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط فانه نافذ على الجميع و لا يجوز حينئذ لأي فرد أن ينقضه و يخالفه و ان لم يكن مقلدا له، إلا اذا علم ان الحاكم غير جامع للشرائط أو علم بخطئه في الحكم.
و لو مع ضم اليمين و لا بقول المنجمين. و قد تسأل:أن تطويق الهلال و هو كونه ظاهراً في الأفق على شكل دائرة أو كبر حجمه و جلاء نوره أو ظهوره قرابة ساعة في الأفق و غيابه بعد الشفق هل هو من الامارات التي تؤكد على أنه ابن الليلة الثانية و انه قد بدأ في الليلة السابقة على الرغم من عدم رؤيته في تلك الليلة ؟ و الجواب: أن هذه الحالات الطارئة على الهلال لا تكون من الامارات الشرعية على انه ابن الليلة الثانية، نعم هي امارة على ان الهلال قد تولد قبل فترة طويلة كأربع و عشرين ساعة مثلاً أو أكثر و انه قد خرج من المحاق، و لكن تقدم ان الهلال لا يثبت إلا بخروجه من المحاق و برؤيته بالعين المجردة و بما أن الهلال لم ير بالعين المجردة فلا عبرة بتلك العلامات. و قد تسأل: أن رؤية الهلال قبل زوال يوم الثلاثين هل هي دليل على أن يوم الرؤية بداية الشهر؟ و الجواب: أنها دليل على ذلك، نعم اذا رؤي الهلال بعد الزوال فلا يكون دليلاً عليه بل هو دليل انه هلال الليلة الآتية.
بحيث اذا رؤي في احدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية رؤية الهلال في بلد ما في ثبوته للبلدان الاخرى و ان كانت متفاوته معه في خطوط الطول و العرض.
و اذا ثبت هلال شوال كذلك وجب الافطار، و اذا لم يثبت هلال شهر رمضان كما اذا حلّت ليلة الثلاثين من شعبان و لم يمكن اثبات هلال شهر رمضان لم يجب صيام النهار بل لا يجوز صيامه بنية انه من رمضان ما دام رمضان غير ثابت شرعاً، فله ان يفطر في ذلك النهار و له ان يصومه بنية أنه من شعبان استحباباً أو قضاء لصيام واجب في ذمته، و له أن يصومه قائلاً في نفسه ان كان من شعبان فاصومه على هذا الاساس و ان كان من رمضان فاصومه على انه من رمضان، فيعقد النية على هذا النحو من التأرج فيصح منه الصيام
و متى صام يوم الشك على هذه الاوجه التي ذكرناها ثمّ انكشف له بعد ذلك ان اليوم الذي صامه كان من رمضان اجزأه و كفاه.
و اذا صامه و انكشف له بعد ذلك انه كان من شوال و انه يوم العيد الذي يحرم صيامه فلا حرج عليه في صيامه ما دام قد صامه و هو لا يعلم بدخول شهر شوال.
يجب الحج على البالغ، العاقل، الحر، المستطيع، فلا يجب على الصبي، و لو حجّ لم يجزئ حجّه عن حجة الإسلام، و كذا لا يجب على المجنون، و لا على المملوك، و لو حج بإذن مولاه فحجه و إن كان صحيحاً، إلاّ أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، و أما الاستطاعة فتتكوّن من الأمور التالية: 1 – الإمكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهاباً و إياباً لمن يريد الرجوع إلى بلده، و ذهاباً فقط لمن لا يريد الرجوع. 2 – الأمن و السلامة على نفسه، و ماله، و عرضه في الطريق، و عند ممارسة أعمال الحج. 3 – تمكنه بعد الإنفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي، بدون الوقوع في حرج بسبب الحج، و ما أنفقه عليه، فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة في الإنسان، رجلاً كان أم امرأة، و كان الوقت متسعاً، وجبت عليه حجّة الإسلام، و أما إذا حج مع عدم توفر أحد تلك الأمور لم يكن حجّة الإسلام.
و تسمى الحجة التي تبدأ بالعمرة و تنتهي بالحج بحجة التمتع. و كل من يستطيع الحج، و هو أقرب من ذلك مسكناً إلى مكة، فعليه أن يحج و يعتمر مبتدئاً بالحج، و منتهياً بالعمرة، و تسمى مثل هذه الحجة بحجة الإفراد.
و سنشرح بإيجاز حجة التمتع، ابتداءً من أول أعمال العمرة، و انتهاءً بآخر أعمال الحج، لأن حج التمتع هو الواجب على غالب المؤمنين، نظراً إلى تواجدهم في مناطق سكنية بعيدة عن مكة المكرمة.
يتألف حج التمتع من جزءين، يسمى الجزء الأول بعمرة التمتع، و الجزء الثاني بحج التمتع.
و هي: الإحرام، ثمّ الطواف، ثمّ صلاة الطواف، ثمّ السعي بين الصفا و المروة، ثمّ التقصير، و هو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار.
و هي:
1 – مسجد الشجرة، و هو ميقات أهل المدينة. 2 – قرن المنازل، و هو ميقات أهل الطائف. 3 – الجحفة، و هو ميقات أهل الشام و مصر. 4 – وادي العقيق، و هو ميقات أهل العراق. 5 – يلملم، و هو ميقات أهل اليمن.
هي: أن يلبس المحرم ثوبي الإحرام- الإزار و الرداء- و ينوي الإحرام لعمرة التمتع من حجة الإسلام. و يلبي قائلاً: ((لبَّيك اللهم لبَّيك، لَبَّيك لا شريك لك لبَّيك)) فإذا لبَّى كذلك أصبح محرماً، و حرمت عليه محرّمات الإحرام، و سيأتي بيانها. و لبس ثوبي الإحرام واجب على الرجال، و لا يجب على النساء، بل يمكن للمرأة أن تحرم في ثيابها الاعتيادية.
فإذا أحرم الحاج اتجه نحو مكة،
و تسمى كل مرة شوطاً، و صورة الطواف أن يقف الحاج إلى جانب الحجر الأسود قريباً منه، أو بعيداً عنه، مراعياً ان تكون الكعبة الشريفة إلى جانبه الأيسر، ثمّ ينوي طواف عمرة التمتع، فيطوف حول الكعبة سبع مرات، مبتدئاً في كل مرة بالحجر، و منتهياً في كل مرة إليه، و يجب أن تتوفر في حالة الطواف
أمور، و هي: 1 – الطهارة من الحدث. 2 – الطهارة من الخبث. 3 – ستر العورة. 4 – أن يكون الطائف مختوناً إذا كان رجلاً، أو صبياً.
و كيفيتها: ركعتان كصلاة الصبح، و له أن يقرأ فيها جهراً أو إخفاتاً.
و كيفيتها: أن ينوي السعي بين الصفا و المروة لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، و يسير بادئاً من الصفا منتهياً إلى المروة، و يعود من المروة إلى الصفا، و هكذا حتى يقطع المسافة بينهما سبع مرات، و يسمى كل واحد منها شوطاً ((أربع مرات ذاهباً من الصفا إلى المروة، و ثلاث مرات راجعاً من المروة إلى الصفا)).
و كيفية التقصير: أن يأخذ شيئاً من ظفر يده، أو رجله، أو شعر رأسه، أو لحيته، أو شاربه، ناوياً به التقصير لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، و لا يكفي النتف عن التقصير، و لا يكفي حلق الرأس، بل يحرم عليه الحلق، و بالتقصير يخرج من إحرام العمرة، و يحل له كل ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه، عدا الحلق، فلا يجوز له أن يحلق رأسه.
ذكرنا أن حج التمتع يتألف من جزءين: الجزء الأول عمرة التمتع، و الجزء الثاني حج التمتع، و قد انتهينا من واجبات عمرة التمتع،
و تتلخص في ثلاثة عشر أمراً: و هي: الإحرام، الوقوف بعرفات، الوقوف في المزدلفة، رمي جمرة العقبة، النحر أو الذبح، الحلق أو التقصير، الطواف، صلاة الطواف، السعي، طواف النساء، المبيت في منى، رمي الجمار الثلاث في اليومين الحادي عشر و الثاني عشر. فأول واجبات حج التمتع هو الإحرام، و كيفيته نفس كيفية الإحرام لعمرة التمتع، غير أنه ينوي هنا
الإحرام لحج التمتع قربة إلى الله تعالى، و مكان الإحرام مكة، و زمانه يجب أن يكون قبل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة على نحو يتمكن من إدراك الوقوف الواجب بعرفات. و بعد أن يحرم الحاج عليه أن يتواجد في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، و لا يجوز له أن يغادر عرفات قبل الغروب، و تجب النية في الوقوف بعرفات، و صورتها: ((أقف بعرفات من الظهر إلى غروب الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى)). فإذا حلّ الغروب جاز له أن يغادر عرفات، و كان عليه أن يتجه نحو المزدلفة ((المشعر)) و المطلوب منه هناك التواجد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و تجب عليه النيّة و صورتها: ((أقف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى)). فإذا طلعت عليه شمس اليوم العاشر و هو في المشعر الحرام، خرج منه متجهاً نحو منى، و عليه أن ينجز في ذلك اليوم في منى ثلاثة أمور على التوالي و هي: رمي جمرة العقبة، ثمّ ذبح الهدي، أو نحره، ثمّ الحلق، أو التقصير. و رمي جمرة العقبة، و وقته بين طلوع الشمس و غروبها، و يجب أن يكون بسبع حصيات، و أن يكون الرمي على نحو التتابع، بمعنى واحدة بعد أخرى لا دفعة واحدة، و تجب فيه النيّة، و صورتها: ((أرمي جمرة العقبة سبعاً في حج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى)). و الهدي: عبارة عن الذبيحة التي يجب على الحاج بحج التمتع أن يذبحها، أو ينحرها بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة، و تجب فيه النيّة عند المباشرة، أو عند التوكيل، بأن ينوي: ((أذبح الشاة لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى)). و على الحاج الرجل بعد ذلك أن يحلق رأسه، أو يقصر، بمعنى أنه مخيّر بين الحلق و التقصير إذا كان يحج للمرة الثانية أو أكثر، و أما إذا كان يحج للمرة الأولى فأيضاً هو مخير بين الحلق و التقصير، و صورتها: ((أحلق – إذا كان يريد الحلق – أو أقصر – إذا كان يريد التقصير – لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى))، و المرأة عليها التقصير دائماً. و نريد بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه، و نريد بالتقصير أخذ شيء من الشعر، أو الأظافر. فإذا أنجز الحاج ذلك حلّ له كل ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه، سوى الطيب، و النساء، و الصيد، و كان عليه بعد ذلك أن يذهب إلى مكة ليأتي بما يلي: 1 – طواف الحج.
2 – صلاة الطواف. 3 – السعي بين الصفا و المروة. و كيفيتها و شرائطها هي نفس الكيفية التي ذكرناها في طواف العمرة، و صلاته، و سعيها، غير أن النيّة تختلف، فينوي هنا أن يطوف و يصلي صلاة الطواف، و يسعى بين الصفا و المروة لحج التمتع بدلاً من عمرة التمتع. ثمّ بعد ذلك يطوف طواف النساء، و يصلي صلاة طواف النساء، و هو كطواف العمرة و الحج و صلاتهما تماماً، أن الحاج رجلاً كان أو امرأة ينوي به طواف النساء. و بعد أن يؤدي طواف الحج، و صلاته، و السعي، يحل الطيب للحاج، و بطواف النساء تحلّ النساء لأزواجهن، و الرجال لزوجاتهم، و من أجل ذلك سمي بطواف النساء. ثمّ بعد ذلك يجب على الحاج أن يبيت في منى في ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر. و المبيت يعني التواجد في مِنى، إما من أول الليل إلى نصفه، أو من قبل منتصف الليل بقليل إلى طلوع الفجر. و يجب في نهار اليوم الحادي عشر و الثاني عشر رمي الجمار الثلاث، الأولى و الوسطى و جمرة العقبة، و كيفية الرمي كما تقدم في رمي اليوم العاشر. و تجب النيّة في رمي كل جمرة، و صورتها: ((أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى)) و بهذا يفرغ الحاج من كل ما عليه من واجبات.
و هي على أنواع: النوع الأول: ما يحرم على الرجل المحرم و المرأة المحرمة معاً. النوع الثاني: ما يحرم على الرجل المحرم خاصة.
النوع الثالث: ما يحرم على المرأة المحرمة خاصة.
1 – الصيد. 2- الجماع. 3- تقبيل النساء. 4- مسّ النساء. 5- النظر إلى المرأة. 6- الاستمناء. 7- عقد النكاح. 8 – الطيب. 9- النظر في المرآة. 10- الزينة. 11 – الاكتحال. 12- الفسوق و هو الكذب و السب. 13- الجدال، و هو قول المحرم ((لا و الله، و بلى و الله)) في مقام الخصومة و المخالفة. 14- قتل هوام الجسد. 15 – الادهان. 16- إخراج الدم من الجسد. 17- تقليم الظفر. 18- إزالة الشعر عن البدن. 19 – قلع الضرس. 20- الارتماس في الماء. 21- حمل السلاح. 22 – قلع شجر الحرم و نبته. 23- الصيد في الحَرَم.
و هو أمور: 1 – لبس الملابس الاعتيادية. 2 – لبس الخفّ و الجورب. 3 – ستر الرأس. 4 – التظليل.
و هو كما يلي: 1 – يحرم على المرأة المحرمة ستر الوجه بكل ساتر. 2 – يحرم على المرأة المحرمة القفازين، و كذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص.
فلا تجب الزكاة في مال الصبي.
فلا زكاة في مال المجنون.
فلا زكاة في مال العبد.
بأن يكون المالك متمكناً من التصرف في النصاب.
و نقصد به الملك في وقت التعلق في ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع، و في طول السنة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام الثلاثة.
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم، و الغلات الأربع: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و في النقدين: الذهب و الفضة، و لا تجب فيما عدا ذلك.
و هي:
و هو رقم معين إذا بلغته وجبت فيها الزكاة.
إذا بلغ عددها خمساً فزكاتها شاة، و إذا بلغ عشراً فزكاتها شاتان، و إذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه، و إذا بلغ عشرين فزكاتها أربع شياه، و إذا بلغ خمساً و عشرين فزكاتها خمس شياه، و إذا بلغ ستاً و عشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية من عمرها، و إذا بلغ ستاً و ثلاثين فزكاتها ناقة في السنة الثالثة من عمرها، و هناك نصب أخرى تكفلت ببيانها رسالتنا العلمية ((منهاج الصالحين)).
فإذا بلغ عددها أربعين فزكاتها شاة، و إذا بلغ مائة و واحداً و عشرين فزكاتها شاتان، و إذا بلغ مائتين و واحداً فزكاتها ثلاث شياه، و إذا بلغ ثلاثمائة و واحداً فزكاتها أربع شياه، و إذا بلغ أربعمائة أو أكثر فزكاتها عن كل مائة شاة واحدة.
إذا بلغ عددها ثلاثين فزكاتها تبيع دخل في السنة الثانية من عمره، و إذا بلغ عددها أربعين فزكاتها مسنة، و هي التي دخلت في السنة الثالثة.
و ذلك بأن تكون مرسلة في المراعي لترعى من الحشيش، و الكلأ، و نحوهما من الثروات الطبيعية، و أما إذا قام صاحبها بتهيئة العلف لها، فاعلفها، و أطعمها منه، فهي معلوفة، و لا زكاة فيها حينئذٍ.
و لو في بعض الحول.
و يتم الحول بدخول الشهر الثاني عشر.
و هو في الذهب عشرون ديناراً، و فيه نصف دينار على الأحوط وجوباً. و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. و لا زكاة فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، و فيها أيضاً ربع عشرها، و هكذا كلّما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها. أما الفضة فنصابها مائتا درهم، و فيها خمسة دراهم، ثمّ أربعون درهماً، و فيها درهم واحد، و هكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم، و ما دون المائتين عفو، و كذا ما بين المائتين و الأربعين.
سواء أ كانت بسكة الإسلام أم بسكة الكفر.
و يعتبر في وجوب الزكاة فيهما دخول الشهر الثاني عشر.
الأول بلوغ النصاب، و هو أن تبلغ كمية كل منها (847) كغم تقريباً. الثاني الملك في وقت تعلق الوجوب.
1 – إذا سقيت الزروع، و الأشجار و النخيل بالماء الجاري كالعيون، و الأنهار التي لا يتوقف سقيها بها على مئونة زائدة، تكون زكاتها حينئذ 10%. 2 – إذا سقيت بالمكائن و الآلات، تكون زكاتها 5 %. 3 – إذا سقيت بكلا الطريقين، تكون زكاتها 5.7 %.
و كلاهما من لا يملك مئونة سنته اللائقة بحاله له و لعياله، و الثاني أسوأ حالاً من الأول.
و هم المنصوبون لأخذ الزكاة، و حسابها، و إيصالها إلى الإمام، أو نائبه العام، أو إلى مستحقها.
و هم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم، و يثبتوا على دينهم، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع، أو الجهاد مع الكفار.
و هم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة.
و هم الذين في ذمتهم ديون الناس، و كانوا عاجزين عن أدائها في وقتها.
و هو جميع سبل الخير، كبناء القناطر، و المدارس، و المساجد، و نحوها.
الذي نفذت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده.
فلا يعطى إلى الكافر، و كذا المخالف من سهم الفقراء.
على الأحوط وجوباً.
و الأولاد و إن سفلوا، و الزوجة الدائمة، و المملوك.
فلا تجب على الصبي.
فلا تجب على الفقير.
أما المجنون إذا كان غنياً، فالأحوط لوليه أن يدفع زكاة فطرته من ماله. فإذا توفرت هذه الشروط قبل رؤية هلال شهر شوال وجبت الفطرة، و أما إذا كان توفرها مقارنة لرؤية الهلال، أو بعدها، فالأقرب عدم وجوبها، و إن كان الأحوط استحباباً إخراجها.
و إذا لم يكن عنده إلا صاع واحد تصدق به على بعض عياله، ثمّ هو على آخر يديرونها بينهم، و الأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي. (مسألة 214) تجب النيّة في زكاة الفطرة.
واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً، بل حتى الضيف إذا نزل عنده قبل رؤية الهلال، و بقي عنده ليلة العيد، و كذلك فيما إذا نزل عنده بعد رؤية الهلال على الأحوط لزوماً.
من الغذاء الغالب في البلد، أو من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط، و يجزئ دفع القيمة.
و يمتد إلى أن يصلي صلاة العيد، و لا يجوز له تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة، نعم من لم يصل صلاة العيد جاز له تأخير إخراجها إلى الزوال، و أما إذا عزلها تعينت، فلا يجوز له تبديلها بمال آخر.
من الأصناف الثمانية.
و تحل فطرة الهاشمي على الهاشمي و غيره.
و هو من الفرائض، و قد جعله الله تعالى لمحمّد (ص)و ذريته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم، و من منع منه درهماً أو أقل كان مندرجاً في الظالمين لهم، و الغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلاً لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير، قال: ((قلت لأبي جعفر ع: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟، قال ع : من أكل من مال اليتيم درهماً، و نحن اليتيم)).
يجب فيها الخمس، إذا كان القتال بإذن الإمام ع.
كالذهب و الفضة، و الرصاص، و النحاس، و العقيق، و الفيروزج، و الياقوت، و الكحل، و الملح، و القير، و النفط، و الكبريت، و نحوها. و يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، و هو ما بلغت قيمة ما أخرج من المعدن عشرين ديناراً من الذهب المسكوك.
و هو المال المذخور في موضع، أرضاً كان، أم جداراً، أم غيرهما، فإنه لواجده، و عليه الخمس، و يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغ النصاب، و هو أدنى مرتبة نصابي الذهب و الفضة في وجوب الزكاة.
من الجوهر و غيره، لا مثل السمك و نحوه من الحيوان، فالأظهر وجوب الخمس فيه و إن لم تبلغ قيمته ديناراً.
فإنه يجب فيها الخمس على الذّمي.
و لا صاحبه، فإن عليه أن يخرج خمسه.
من فوائد الصناعات، و الزراعات، و الإجارات، و الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له، كالهبة، و الهدية، و الجائزة، و النذور، و المال الموصى به، و الميراث الذي لا يحتسب، و أما مهر المرأة فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه إذا كان بالمقدار اللائق بشأنها و مكانتها، و أما إذا كان زائداً فالأظهر وجوب الخمس في الزائد.
كما لو كان يملك غنماً قد أدّى خمسها فولدت له سخالاً، أو كان عنده بستان قد ادى خمسة فأثمرت اشجاره، فالظاهر وجوب الخمس في هذه الزيادة المنفصلة ج السخال و اللبن و الصوف و الثمر و نحوها- بل الظاهر وجوب الخمس في الزيادة المتصلة ايضاً كما لو كبرت الشجرة و سمنت الشاة، و أما اذا ارتفعت قيمتها السوقية بلا
زيادة عينية منفصلة أو متصلة فان كان الأصل قد اشتراه و أعده للتجارة يتّجر به وجب الخمس في الارتفاع المذكور، و ان لم يكن قد اشتراه كما اذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار فزادت قيمته و باعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة، و ان كان قد اشتراه-الاصل- لا للتجارة بل للاقتناء و الحفاظ على العين كما اذا اشترى ارضاً بغاية الانتفاع منها في المستقبل و قد ادى خمسها فزادت قيمتها فهل يجب الخمس في زيادة القيمة أو لا؟. و الجواب: لا يبعد عدم الوجوب، و لتوضيح ذلك نذكر فيما يلي عدداً من الصور: الصورة الأولى: مكلف يقوم بالاتجار و الاكتساب، سواء أ كان بالبيع و الشراء أم بالتصدير و الاستيراد أم بانشاء معمل صناعي، و لهذه الصورة حالات: الحالة الأولى:أن يكون اتجار المكلف بالاموال التي لم تمر عليها سنة عنده ففي هذه الحالة يجب عليه تخميس جميع ما عنده من الأموال و الارباح بقيمتها الحالية في آخر السنة. الحالة الثانية: أن يكون اتجار المكلف بالاموال التي مرّت عليها سنة كاملة عنده بدون أن يخرج خمسها، كما اذا كان رأس ماله غير مخمس، ففي هذه الحالة يجب عليه تخميس جميع ما عنده من رءوس الاموال فوراً و لا يجوز له الانتظار إلى آخر السنة، و أما الارباح و منها ارتفاع القيمة فيخرج خمسها في آخر السنة. الحالة الثالثة: أن يكون اتجار المكلف بالاموال المخمسة عنده، ففي هذه الحالة يجب عليه خمس الارباح في نهاية السنة، منها ارتفاع قيمة الاموال و البدائل الموجودة عنده فعلاً و استثناء رأس المال. الحالة الرابعة: أن يكون رأس ماله مركباً من الأموال المخمسة و غير المخمّسة، ففي هذه الحالة يجب عليه اخراج خمس الاموال غير المخمسة فقط، و أما الارباح و منها ارتفاع القيمة فيخرج خمسها في آخر السنة. الصورة الثانية: رجل اشترى عيناً لا بقصد الاتجار و الاكتساب بها، بل بقصد الاقتناء و الحفاظ على عين المال للانتفاع بها فعلاً أو في المستقبل كما اذا اشترى داراً للاستفادة من منافعها أو اشترى ارضاً بغاية
الانتفاع منها في المستقبل بجعلها داراً أو دكاناً أو ما شاكل ذلك، و لهذه الصورة ايضاً حالات: الحالة الأولى: أنه اشترى تلك العين بثمن لم تمر عليه سنة عنده، ففي هذه الحالة تكون العين المذكورة من فوائد سنته، فيجب عليه اخراج خمسها في نهاية السنة بقيمتها الفعلية. الحالة الثانية: انه اشترى تلك العين بثمن مرّت عليه سنة، ففي هذه الحالة يجب عليه اخراج خمس الثمن الذي اشترى به تلك العين، و اذا زادت قيمة العين السوقية فالاحوط استحباباً اخراج خمس الزيادة. الحالة الثالثة: انه اشترى تلك العين بثمن مخمس، ففي هذه الحالة لا يجب عليه شيء ، و اذا زادت قيمة العين السوقية فالاحوط استحباباً أخرج خمس الزيادة. الصورة الثالثة: رجل لم يملك المال بالبيع و الشراء، بل ملكه بالارث، و لهذه الصورة حالتان: الحالة الأولى: أنه لا خمس في ذلك المال، و لكن اذا ازدادت قيمته السوقية فهل يجب اخراج خمس الزيادة أو لا ؟ و الجواب: انه لا خمس فيها. الحالة الثانية: اذا باع ذلك المال بتلك الزيادة، فهل هي داخلة في الفائدة فيجب اخراج خمسها أم لا؟ و الجواب: الظاهر أنه لا يصدق عليها الفائدة عرفاً فلا يجب فيها الخمس.
بلا فرق بين النماءات المتصلة كالسمن، و المنفصلة كالصوف و اللبن و السخال المتولدة منها بعد استثناء ما يصرف منها طيلة السنة في مئونتهم، و اذا بيع شيء من ذلك في اثناء السنة و بقي مقدار من ثمنه، وجب اخراج خمسه في آخر السنة ايضاً، و كذلك الحكم في سائر الحيوانات، فانه يجب تخميس ما يتولد منها، اذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه، هذا اذا كان أصل الاغنام مخمساً، و إلاّ يجب عليهم تخميسها أيضاً.
فليس عليه خمس تلك الزيادة التي حدثت في أثناء السنة، نعم اذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة و استقر وجوب الخمس فيها و لم يبعها عمداً و من دون عذر و لم يخرج خمسها و بعد ذلك نقصت قيمتها و رجعت إلى رأس مالها، كان ضامناً لخمس النقص على الاظهر، باعتبار أن ذلك مستند إلى تقصيره.
فإذا حدد الأول من محرم مثلاً بداية لسنته، فعند انتهاء السنة لا بد أن يقوم بدراسة وضعه المالي، فكل ما انفقه و صرفه لتغطية احتياجاته الاستهلاكية أو التجارية فلا خمس فيه، و كل ما تبقى من الواردات التي لم تنفق خلال السنة فهي أرباح و فوائض يجب فيها الخمس.
ج: المراد منها المؤنة و هي على قسمين: الأول: مئونة تحصيل الارباح. الثاني: مئونة السنة. و المراد من مئونة تحصيل الارباح هو كل ما يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الفوائد و الأرباح، كمصارف تصدير البضائع أو استيرادها و اجرة النقل و الدلال و الكاتب و الحارس و الصانع و الدكان و ضرائب الدولة و غير ذلك، فان جميع هذه المصارف يخرج طوال فترة السنة من الارباح و الفوائد، و يخرج الخمس من الباقي، و من هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع و المعامل و السيارات و آلات الصناعة و الطباعة و الخياطة و الزراعة و غير ذلك، فان كل ما يرد على الامور المذكورة من النقص بسبب استعمالها اثناء السنة يتدارك من الربح، مثلاً اذا اشترى سيارة بعشرين ألف دينار، و بلغت واردتها السنوية اربعة آلاف دينار، و انخفضت قيمة السيارة نهاية السنة نتيجة الاستعمال و بلغت ثمانية عشر ألف دينار، لم يجب الخمس إلاّ في الفين من قيمة وارداتها، و الألفان الباقيان من المؤنة لانه قد تدارك بهما النقص الذي طرأ على السيارة بسبب الاستعمال.
و المراد من مئونة السنة كل ما يصرفه الانسان في معاش نفسه و عياله على النحو اللائق بحاله و في صدقاته و زياراته و هداياه و ضيافة أضيافه اللائقة بمكانته و شأنه، و فيما يحتاج اليه من كتب و أثاث و في تزويج أولاده و ختانهم و غير ذلك.
فيحدد رأس سنة خاصة بارباحه التجارية، و ثانية لأرباحه الزراعية و هكذا.
و اذا اراد المكلف ذلك وجب أن يقوم باداء خمس وارداته من بداية السنة إلى يوم التغيير، ثمّ يبدأ سنة جديدة.
س: المكلف الذي يعلم بعدم بقاء ارباحه إلى نهاية السنة كالموظف و العامل الذي ينفق كل راتبه الشهري أو الاسبوعي أو اليومي على مئونة عياله قبل أن تمرّ عليه السنة، هل يجب عليه أن يحدد رأس سنة لا رباحه أم لا ؟ ج: لا يجب عليه أن يحدد رأس سنة لا رباحه و لا يجب عليه الخمس ايضاً لفرض عدم زيادة ارباحه على مئونته.
و الجواب: أن ذلك يختلف باختلاف الاشخاص، فاذا كان هناك شخص تتطلب مكانته الاجتماعية و شأنه وجود رأس مال له يقوم بالاتجار به و يعيش من أرباحه و فوائده بما يليق بمقامه على اساس أن اشتغاله كعامل مضاربة أو بناء أو صانع لا يليق به و مهانة له، فيعتبر رأس المال مئونة له و مستثنى من الخمس، و اذا كان هنالك شخص لا تتطلب مكانته ذلك و لم يكن اشتغاله كعامل مضاربة أو بناء أو صانع مهانة له فلا يعتبر رأس المال مئونة له، و عليه فلا يستثنى من الخمس، و لتوضيح المسألة نذكر مثالين لذلك. المثال الأول: طبيب عنده مال من أرباح سنته كهدية أو جائزة و نحوهما، و يصرف ذلك المال في شراء الوسائل و الأدوات الطبية و أجرة المكتب و الحارس و غير ذلك بغرض ممارسة مهنته كطبيب، و صرف ما يحصل منها في مئونته اللائقة بحاله، على أساس أن عمله كصانع أو عامل لا يليق بشأنه و مكانته، و ليست لديه موارد أخرى كالتجارة و نحوها، ففي هذه الحالة لا يجب عليه إخراج الخمس من تلك الوسائل و الأدوات و غيرها في نهاية السنة، لانها تعتبر مئونة له فلا خمس فيها. المثال الثاني: خياط يكون في أمسّ الحاجة إلى توفير الوسائل و الأدوات الخياطية لممارسة مهنته كخياط لإشباع حاجاته المناسبة لمقامه، على أساس أن عمله كصانع خياط لا يناسب شأنه و لا يليق بمكانته، و في هذه الحالة اذا كان عنده مال من أرباح السنة و كان كافياً لتوفير الوسائل و الأدوات الخياطية له، فانه اذا اشترى به تلك الوسائل و الأدوات و مارس مهنته بها، و يصرف ما يحصل منها في مئونته فلا خمس فيها.
ج: لا يجب عليه أن يخمس أية مبالغ مقترضة.
ج: الدين على نوعين: الأول: الديون غير المعوَّضة: و هي الديون التي لا يكون لها بدل، كالديون التي تقترض لدفع اجور العملية أو أجرة الدار أو الديات و نحو ذلك مما لا يكون له بدل، فمثل هذا النوع من الديون يعفى من الخمس ان كان اداؤه من نفس ارباح سنة الدين، و أما اذا كان اداؤه من أرباح سنة أخرى فلا يعفى من الخمس.
و الجواب: الاحوط وجوباً اخراج الخمس من تلك المبالغ. النوع الثاني من الديون: الديون المعوَّضة: و هي الديون التي يكون لها بدل، كالديون التي تقترض لتكوين رأس مال أو لشراء سلع أو أدوات انتاجية و غير ذلك مما يكون له بدل في الخارج كالاراضي و الدور، فمثل هذا النوع من الديون ان كان مقارناً لظهور الربح أو متأخراً عنه و قد اداه من ذلك الربح، انتقل الخمس إلى بدل تلك الديون فيجب اخراج خمس الاعيان الخارجية التي اشتراها بتلك الديون، و ان كان الدين متقدماً على ظهور الربح، لم يجز للمكلف أن يؤدي الدين من ذلك الربح المتأخر إلاّ بعد اخراج خمسه، فعليه أن يخمس الربح أولاً، ثمّ بعد ذلك يسدّد الدين.
و كذا اذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها على مئونتها، بل و كذا الحكم اذا لم تكتسب و كانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فانه يجب عليها في آخر السنة اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال، و بالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاده عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه و غيرها قليلاً كان أم كثيراً، و يخرج خمسة كاسباً كان أم غير كاسب.
لا على الولي و لا على الصبي بعد بلوغه، إلاّ في المال الحلال المختلط بالحرام، فانه يجب على الولي اخراج الخمس منه، و ان لم يخرج وجب على الصبي الاخراج بعد البلوغ.
و حينئذ فان كان له ولي فهو يقوم باخراج خمس ماله، و إلاّ فالحاكم الشرعي.
فعليه أن يدفع أما الربع بدل الخمس بأن يدفع عن كل مائة خمسة و عشرين، و عن كل ألف مائتين و خمسين و هكذا، أو يدفع خمس ارباح السنة الثانية أولاً، ثمّ خمس الارباح السابقة.
ج: اذا كان الخمس قد تعلق بالتركة الموجودة فعلاً، فلا يجب على الوارث اخراج الخمس منها، نعم يستحب اخراجه من باب الاحسان للميت و تفريغ ذمته، و اذا كان الخمس قد تعلق بمال صرفه الميت و اشتغلت به ذمته، فالواجب على الوارث هو اخراج الخمس من أصل التركة كغيره من الديون.
إما لاعتقاده بعدم وجوب الخمس في الشريعة كالمخالف و الكافر، أو لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين كالمؤمن العاصي، و لا يلحقه وزر من قبل شريكه، على اساس انه مكلف باخراج الخمس من حصته في الربح، و لا يكون مكلف بإخراجه من حصة شريكه، فاذا اخرجه من حصته كفى و لا شيء عليه.
ج: لا يجب عليه ذلك، نعم اذا مرّت سنة كاملة على تلك الهدية و لم يستعملها في المؤنة، وجب اخراج خمسها.
ج: لا مانع من اداء الصلاة و تناول الطعام في بيت من لا يخمس، و بالجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله، سواء أ كان الانتقال بمعاملة تجارية أم مجاناً، يملكه المؤمن و يجوز له التصرف فيه من دون أن يدفع خمسه، و قد أحل الأئمة (ع) ذلك لشيعتهم تفضلاً منهم عليهم، و كذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما اذا أباحوها له من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن و الوزر على مانع الخمس إذا كان مقصراً.
ج: اذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره قد أوجبت له حقاً في أخذها من غيره، وجب تقييمها في آخر السنة و اخراج خمسها، و ان لم توجب له حقاً في أخذها من غيره، كما لو شرط عليه المالك أو غيره أن يدفع السرقفلية لقاء سكناه في المكان فقط لمدة معينة مثلاً من دون أن يكون له الحق في اخلاء المكان لغيره، فلا يجب فيها الخمس.
إما غفلة، أو تماهلاً و تسامحاً، أو عامداً و ملتفتاً إلى الحكم الشرعي، ثمّ انتبه إلى حاله، و بنى على أن يحاسب نفسه في كل ما مضى من السنين السابقة، فما ذا يصنع ؟ و الجواب: أنه يقسم أمواله إلى قسمين: الأول: الأموال التي تكون مئونة له فعلاً، أو كانت مئونة، كالمسكن، و الملبس، و المركب، و المأكل، و المشرب، و غيرها. ففي هذا القسم من الأموال إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التي لم تمر عليها سنة كاملة، فلا خمس فيها، و لا شيء عليه، و إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التي مرت عليها سنة، فعليه خمس أثمانها وقت الشراء.
و أما إذا لم يعلم بالحال: هل أنها مشتراة من الأرباح التي لم تمر عليها سنة، أو مشتراة من الأرباح التي مرَّت عليها سنة أو أكثر، فالأظهر عدم وجوب الخمس عليه، و إن كان الأولى به أن يصالح الحاكم الشرعي بنصف الخمس. الثاني: الأموال التي تكون زائدة على مئونته، و متطلبات حياته، من النقود، و العقارات، و غيرهما، و في هذا القسم من الأموال يجب عليه خمس كل النقود و العقارات و غيرهما الموجودة عنده بقيمتها الفعلية، أي قيمتها وقت أداء الخمس.
نصف لإمام العصر الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف و جعل ارواحنا فداه، و نصف لبني هاشم، أيتامهم، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم، و يشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، و لو كان غنياً في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض و نحوه.
و هو الفقيه المأمون، العارف بمصارفه، الجامع للشرائط، إما بالدفع إليه، أو الاستئذان منه.
ج: لا يبعد ان يكون أمره كسهم الامام (ع) بيد الحاكم الشرعي الجامع للشرائط أو لا أقل انه الاحوط.
ج: لان سهم الإمام (ع) يتبع المنصب و هو الزعامة الدينية التي هي متمثلة في الرسالة للرسول الأكرم (ص) و الإمامة للأئمة الأطهار عليهم السلام في زمن الحضور و الفقاهة للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة المتمثل في الأعلم في كل عصر، فكل من يتولى منصب الزعامة الدينية يتولاه و يصرفه في الجهات الدينية و دعم أركانها العامة و شعائرها الخاصة و حفظ حدودها.
من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قال الله تعالى: (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) . و عن النبي (ص) أنه قال: ((لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف، و نهوا عن المنكر، و تعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، و سلط بعضهم على بعض، و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء)).
(
و إن قام به واحد سقط عن غيره، و إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، و استحقوا العقاب.
فإذا أمر به كان مستحقاً للثواب، و إن لم يأمر به لم يكن عليه إثم و لا عقاب.
بالمعروف و المنكر في الشريعة المقدسة.
فإذا لم يحتمل ذلك، و علم أن الشخص التارك للمعروف، أو الفاعل للمنكر لا يبالي بالأمر أو النهي، و لا يكترث بهما، لم يجب عليه شيء .
فإذا كانت هناك أمارة على الإقلاع، و ترك الإصرار، لم يجب عليه شيء .
لاعتقاده أن ما فعله مباح، و ليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب.
في النفس، أو في العرض أو في المال، على الآمر، أو على غيره من المسلمين.
بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الإعراض عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل، أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.
بأن يعظه و ينصحه.
و هذه المرتبة مترتبة على عدم تأثير المرتبتين الأوليين. و الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله أجمعين
أ / توضع الملابس داخل الغسالة ثمّ يأتي الماء ذاتياً من ماء أنابيب الإسالة و تمتلئ الغسالة و إلى أربع أخماس الحوض تقريبا تمزج مع الماء في هذه الغسالة مواد الغسيل مثل الصابون و خلافه ثمّ تدور الغسالة و بعد انتهائها تطرد الماء من الملابس بسرعة شديدة. ب / ثمّ يأتي الماء مرة ثانية و تمتلئ مثل المرة الأولى و تعمل عمل الفقرة الأولى و لكن بالماء الصافي فقط. ج / هذه الفقرة كسابقتها.. فهل هذه العملية تكفي لعملية التطهير ؟
نعم تكفي هذه العملية لتطهير الملابس شريطة أن لا تكون فيها عين النجس، و الا فلا تكفي إلا بعد إزالتها،هذا إذا انقطع الماء بعد امتلاء الغسالة و إما إذا لم ينقطع الماء و يبقى متصلا فلا شبهة في كفاية هذه العملية لتطهير الملابس.
فلو أنجب هذا الشخص أولادا في هذه المدينة كيف تكون صلاتهم إذا ذهبوا إلى موطن الأب مع العلم بأنهم أي الأولاد يعلمون إن بقاءهم مؤقت ببقاء الأب في العمل فمتى ما ترك الأب العمل أو تقاعد يعلمون إنهم سيرجعون إلى موطن الأب، و كذلك يحسون إن بلدهم هي وطن الأب كما إنهم يذهبون مع أبيهم إلى الإحساء باستمرار مثلا كل شهر مرة على الأقل بالإضافة إلى بقائهم شهر على الأقل كل سنة في العطل الصيفية و كذلك العيدين ؟
الأولاد ما داموا غير بالغين تابعون لآبائهم حيث إن وطنهم يكون وطنا لهم، و أما إذا بلغوا فيكونون مستقلين في ذلك، إذ حينئذ لهم أن يتخذوا بلداً أخر وطناً لهم و يعرضوا عن وطنهم الأصلي و هو وطن آبائهم كما أن لهم أن ينووا البقاء فيه، و على هذا ففي مفروض المسألة إذا بلغ الولد فان اعرض عن وطن أبيه و هو الوطن الأصلي له و اتخذ بلد العمل
أو بلداً أخر وطناً له، انقطعت العلاقة الوطنية بينه و بين وطنه الأصلي. فإذا سافر إليه حينئذ فوظيفته القصر فيه، إلا إذا قصد إقامة عشرة أيام، و ان لم يعرض عنه بمعنى أن في نيته الرجوع إلى وطنه الأصلي في وقت ما، فعندئذ إذا رجع إليه فوظيفته التمام و الصيام، فحكمه من هذه الناحية حكم أبيه في المسألة فكما إن أباه إذا اعرض عن وطنه الأصلي و اتخذ بلد العمل وطناً له إلى أن مات انقطعت علقة الوطنية عنه، فإذا سافر إليه عندئذ فوظيفته فيه القصر و الإفطار.
لو كان معه حين ما بدأ العمل أولاد في السن الثانية أو الثالثة فما فوق دون سن البلوغ، هل يختلف تكليفهم عن الأولاد الذين كان مسقط رأسهم مدينة العمل ؟
يظهر حكم السؤال مما تقدم من إن الأولاد تابعون لآبائهم ما داموا لم يبلغوا الحلم، و إذا بلغوا فهم مستقلون في ذلك، فإذن لا فرق بين أن تكون ولادتهم في مدينة العمل أو في مسقط رأس الآباء.
نعم تنتقل التكاليف الواجبة إليه باعتبار أن المراد من الولد الأكبر هو الأكبر حين موت الأب.
من المعلوم في صلاة الجماعة أنه لو أراد المأموم الالتحاق بالجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة ينبغي له أن ينتظر حتى يركع الإمام ثمّ يكبر المأموم للدخول في الصلاة و السؤال هو هل يجب على المأموم التحقق من ركوع الإمام بالرؤية أو بسماع الذكر أو يكفي سماع تكبير الركوع للدلالة على الركوع ؟
يكفي حصول الاطمئنان بركوع الإمام من أي سبب كان.
و ان كان لا يجوز هل عدم الجواز ناشئ من انه يعتبر إهانة لطالب العلم أم من جهة أخرى، كما إن الإثم هنا يقع على المجتمع أم على العامي الذي قبل إمامة الجماعة ؟
إذا عد ذلك هتكاً لطالب العلم بنظر الناس و تحقيرا له لم يجز، و الا فلا مانع منه.
و هل يوجد فرق بين الجديدة و المستخدمة و هل يجب التخلص من السلع الأمريكية المشتراة منذ زمن، مثل السيارات حيث إنها تحتاج إلى قطع للصيانة من نفس الشركة المصنعة ؟
إذا كانت في المقاطعة مصلحة عامة للإسلام و المسلمين و تقوية لهم و تضعيفاً للأعداء وجبت، و الا فلا.
علماً بأنّ من مدينة الأحمدي إلى مدينة الكويت البيوت متصلة بسبب اتساع مدينة الكويت، حيث كان في السابق تعتبر مدينة الأحمدي مسافة شرعية بسبب انقطاع البيوت و المسافة المذكورة 42 كيلومتر ذهاباً فقط، حيث إن الشخص المذكور باقٍ في تقليده على المرحوم السيد الخوئي (قده) بالرجوع إلى سماحتكم. فمن أين تقاس المسافة الشرعية ؟
تقاس المسافة الشرعية من منتهى بيوت البلد مهما اتسعت رقعته، و على هذا فحيث إن بيوت مدينة الكويت اتصلت ببيوت مدينة الأحمدي فتنتفي المسافة بينهما فلا يجب القصر على من يسافر من مدينة الكويت إلى مدينة الأحمدي و بالعكس، نعم من يسافر من مدينة الكويت إلى خارج مدينة الأحمدي، و لكن طريقه من نفس المدينة، فتحسب المسافة من منتهى بيوت مدينة الكويت، فان كان إلى المقصد مسافة شرعية وجب القصر و الا فلا، و الله العالم.
المقصود من سماع الأذان سماعه بأذان طبيعي اعتيادي للمسافر لا بالمكبرات و الله العالم.
علماً إن المسافة من المطار إلى مدينة الكويت 17كم تقريباً ذهاباً حيث لا تنقطع البيوت إلا قبل وصول المطار ب 4 كيلومترات ؟
حد الترخص عبارة عن مسافة محددة شرعاً لا تزيد و لا تنقص في جميع حالات السفر، من السفر بالسيارة أو الطائرة أو السفينة و في تمام الطرقات و قد حُدِّدت شرعاً بالطريق التالي: إذا وقف شخص في منتهى بيوت البلد في ارض منبسطة و جو صاف و هادئ و كان يرى المسافر يبتعد عنه تدريجاً إلى أن تحجب عنه رؤيته،بحيث لا هو يرى المسافر و لا المسافر يراه فيتوارى كل منهما عن الأخر و مع هذا إذا لم يسمع المسافر بأذنه أذان أخر بيوت البلد بصوت طبيعي اعتيادي فقد وصل حد الترخص و وظيفته فيه القصر إذا صلى و هذا معيار ثابت لا يزيد و لا ينقص باختلاف الطرقات، و لهذا لا يكفي حجب المسافر عن عين الواقف بدخوله في نفق أو واد أو وراء جبل أو غير ذلك، و على هذا فقس هذا المعيار على مسافة 4 كيلومترات، و الظاهر إن هذه المسافة تتجاوز حد الترخص، و إذا أردت توضيح ذلك بأكثر من هذا فراجع رسالتنا العملية في باب صلاة المسافر و الله العالم.
نعم تجوز إذا لم تكن هتكا لحرمة إمام الجماعة و الله العالم.
و لكن هذا الشخص يرى نفسه غير أهل لذلك و نتيجة لضغوط الآخرين يقبل و يتقدم لإمامتهم،فهل يجوز له أن ينوي الصلاة منفرداً و دون علم الآخرين أولاً ؟
لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة لان الجماعة تنعقد بنية المأموم بالائتمام و لو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناوٍ للإمامة، نعم في صلاة الجمعة و العيدين لا بد من نية الإمام
للإمامة، و كذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة و على هذا فبطبيعة الحال ينوي الإمام صلاته منفرداً سواءً كان المأموم عالماً بذلك أم لا، نعم إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فلا يجوز له ترتيب آثار الجماعة على الاجتماع بينه و بين المأمومين، و عليه فإذا شك الإمام فلا يجوز له أن يرجع إلى المأمومين في رفع شكه لأنه من آثار الجماعة و الله العالم.
و هل يشترط أن يكون الشهر متصلاً أم لا فرق بين أن يكون متقطعاً و هل يختلف الحال إذا كان التردد كل أسبوعين يومين، نأمل إعطاء شرح مفصل حول هذه المسألة و ذكر متى يصلي تماماً و يصوم هل بعد إتمام المدة أم فقط بعد قصد التوطن أي النية ؟ و ذكر ذلك بكل من رأي الأستاذ السيد الخوئي لإحاطتكم بمبانيه الفقهية و الأصولية ثمّ برأيكم المقدس و دامت بركاتكم ؟
الوطن على نوعين: الأول: مسقط رأس الإنسان و هو مسكن آبائه و أجداده و عائلته و حينما يراد أن يُنسب الإنسان إلى وطنه يُنسب إلى هذا الوطن. الثاني: الوطن الاتخاذي، بان يقرر الشخص البقاء في بلدة إلى مدة حياته كما إذا هاجر شخص عن وطنه الأصلي إلى النجف الاشرف مثلاً و نوى البقاء فيه تمام عمره فتعتبر النجف وطناً له باتخاذه لها كذلك، و لا يعتبر في الوطن الاتخاذي أن يكون له فيه ملك. و هناك مقر و ليس بوطن عرفا لا من القسم الأول و لا من الثاني و لكن حكمه حكم الوطن، كما إذا اتخذ شخص بلداً مقراً له فترة طويلة نسبياً و عليه فلا يكون تواجده فيه سفرا كطالب العلم في النجف الاشرف أو غيره من المعاهد العلمية فانه هاجر من بلده إليه لطلب العلم و أراد البقاء فيه مدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات فان حكمه حكم الوطن، فمتى رجع من السفر إليه فوظيفته التمام و ان أراد السفر بعد يوم أيضا، و مثل ذلك طلاب الجامعات إذا أرادوا البقاء فيها مدة دراساتهم كأربع سنوات و إما ما فرض في السؤال فلا ينطبق عليه عنوان الوطن لا الوطن بالمعنى الأول و لا بالمعنى الثاني، و إما عنوان المقر فحيث إن هذا العنوان لم يرد في لسان شيء من الروايات و لم يحدد من قبل الشرع سعة و ضيقاً
فيكون المرجع في تعيينه الصدق العرفي، و على هذا فمن كان له معمل مثلاً في بلد آخر و يتردد عليه في كل أسبوع يومين بغرض حسابات المعمل و شغله ثمّ يرجع إلى بلده فهل يصدق عليه إن المعمل مقر له حتى تكون وظيفته فيه التمام و الصيام أولا. و الجواب / الظاهر انه لا يصدق عليه عرفاً انه مقر له، لان صدق المقر بنظر العرف منوط بان يكون متواجداً فيه فترة معتداً بها لا تقل عن ثلاثة أيام في الأسبوع و هكذا، و كذا من كان أستاذا في الجامعة مثلاً و في الأسبوع يذهب يومين إليها لإلقاء المحاضرات و بعده يرجع إلى بلده فانه لا يصدق عليه عرفاً إن الجامعة مقر له. و الخلاصة إن ما فرض في السؤال لا يصدق عليه عنوان الوطن و لا عنوان المقر و لو شك في ذلك فوظيفته الاحتياط بالجمع بين الصلاة قصراً و تماماً.
إن الحسابات الفلكية لا تكفي لإثبات رؤية الهلال شرعاً، نعم إنها قد تكون من العوامل الايجابية و قد تكون من العوامل السلبية، فإنها إن كانت موافقة لأقوال الشهود فهي من العوامل الايجابية التي تؤكد الوثوق و الاطمئنان الحاصل منها في نفس المكلف و تزيل الشكوك منها، و ان كانت مخالفة لها فهي من العوامل السلبية التي قد تزيل من نفس الإنسان الوثوق و الاطمئنان بها و تخلق الشكوك فيها و في النهاية تؤدي إلى سقوطها عن الاعتبار نعم هنا شيء أخر و هو إن الفلكيين إذا أكدوا بالوسائل الحديثة و الطرق العلمية على خروج القمر من المحاق و ابتعاده عنه بدرجة يمكن أن يراه الإنسان بالعين المجردة الاعتيادية إذا استهل و لم يكن هناك مانع و عائق كالغيم و نحوه، فإذا أكدوا على ذلك بنحو لا يبقى مجال للشك و الريب و حصل اليقين أو الاطمئنان به كفى، و هذا لا من جهة إن قول الفلكيين حجة بل من جهة انه يحصل اليقين أو الاطمئنان بأن الهلال بعد خروجه عن المحاق قد ابتعد عنه بدرجة يكون قابلاً للرؤية بالعين المجردة فإن هذا اليقين و الاطمئنان حجة من أي سبب حصل و لا خصوصية لقول الفلكيين. و الخلاصة: إن بخروج القمر من المحاق طبيعياً يبدأ الشهر القمري الطبيعي و لا أثر له شرعاً و أما الشهر القمري الشرعي فهو إنما يبدأ إذا ابتعد القمر عن المحاق إلى درجة يكون الجزء المقابل للأرض قابلاً للرؤية بالعين المجردة فحينئذٍ يبدأ الشهر القمري الشرعي و تترتب عليه الآثار و الأحكام الشرعية،نعم لو حصل اليقين أو الاطمئنان, الشخصي من قول الفلكين بدخول الشهر القمري
الشرعي جاز له العمل على طبق يقينه أو اطمئنانه.
لعدم ولادة الهلال بعد مثلاً فهل يؤخذ به؟ و ما ذا لو قامت البينة بشهادة اثنين من العدول على خلاف ذلك حيث ادّعيا رؤية الهلال ليلة ذلك اليوم المحدد ؟
يظهر جوابه مما مر من إن قول الفلكيين في نفسه لا يكون حجة و لكنه قد يكون من العوامل الايجابية و قد يكون من العوامل السلبية.
نعم، يجب عليه الحج في مفروض المسألة، فان المانع عن الاستطاعة إنما هو الدين المطالب به حالاً و المال الموجود لديه لا يكفي لأداء الدين و الحج معاً.
بان هناك اتفاقاً بينه و بين البنك على استقطاع مبلغ شهرياً لتسديد الدين؟و هل هناك فرق بين البنوك المحلية و الأهلية و المشتركة ؟
إذا كان استقطاع البنك مبلغاً معيناً منه لا يضر باستطاعته وجب عليه الحج و الا فلا، و لا فرق في ذلك بين أقسام البنوك.
مثلاً: زيد عليه دين لأحمد و يريد زيد الذهاب للحج و قد استأذن من احمد و أذن له على أن يسدد الدين متى ما تمكن بعد رجوعه من الحج حتى و لو بعد خمس سنوات مثلا, فهل يستطيع زيد الذهاب لان يحج حجة واجبة عن نفسه في مثل هذه الحالة ؟
نعم يستطيع زيد في مفروض السؤال و يجب عليه الذهاب إلى الحج، و الله العالم.
و هل هناك اختلاف فيما إذا كانت الأموال من نفسه أو توفر له من طرف المنوب عنه بمعنى يؤجر للحج ؟
المانع عن الاستطاعة للحج هو الدين الحالي المطالب به فعلاً لا الدين المؤجل و غير المطالب، هذا شريطة انه إذا ذهب إلى الحج و صرف ماله فيه و رجع لم يقع في حرج و ضيق من ناحية تسديد دينه للشركة أو للبنك أو لغيره و إلا لم يجب عليه الحج، و إما حجه نيابة عن غيره بالإجارة فلا مانع منه، لان دينه لا يمنع عنه طالما لم يكن حجه هذا مانعاً عن أداء دينه المطالب به فعلا و إلا لم تجز الاستنابة فانه إذا لم يذهب إلى الحج فبإمكانه أن يشتغل و يؤدي دينه.
مع مراعاة المقدمة العلمية لكشف الوجوه بان تكشف عن قليل من شعر الرأس أم يتعين عليها إن تستر شعرها مع مراعاة المقدمة العلمية لستر الرأس بان تستر شيئاً من وجهها؟ نرجو الجواب على هذا السؤال برأيكم و رأي السيد الخوئي (قده)؟
لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر تمام وجهها من حين عقد الإحرام و تحققه إلى أن تخرج منه،نعم عليها أن تنزل ما على رأسها من خمار أو نحوه إلى الذقن أو إلى النحر إذا كانت راكبة شريطة أن يكون هناك ناظر محترم، و إما ستر بعض الوجه فهو جائز عندنا على الأقوى، و إما عند الأستاذ السيد الخوئي (قده) فهو مبني على الاحتياط الوجوبي، و إما وجوب كشف الوجه عليها، فإنما هو من جهة حرمة ستره، و على هذا فوجوب كشف تمام الوجه مبني على الاحتياط عند السيد الخوئي (قده)، و إما عندنا فهو غير واجب على الأقوى، و إنما الواجب عليها كشف مقدار معتد به من وجهها، و المعيار في كل ذلك إنما هو نظر العرف لا الدقة العقلية، و إما إذا فرض عدم حصول اليقين أو الاطمئنان لها بكشف تمام الوجه إلا بكشف مقدار من شعرها فالظاهر و الله العالم إن منشأ ذلك هو الوسوسة لوضوح إن شعر الرأس غير داخل في الوجه، و إذا كان هناك شعر على الوجه
فهو شعر الوجه لا الرأس، و إما كشف مقدار من شعرها إذا لم يكن هناك ناظر أجنبي فلا مانع منه، بل لا مانع من كشف تمام شعرها في فرض عدم وجود الأجنبي، و إما ستر مقدار من الوجه مقدمة لستر تمام الرأس بالدقة العقلية لا يضر بصدق كشف تمام الوجه عرفاً و الله العالم.
مع العلم إن جوانبها تحجز الشيء الكثير من الهواء مع وجود الكثير من الهواء أيضا ؟
نعم يجوز إذا كان سقفها مكشوفاً تماماً و إما جوانبها و ان كانت عالية فهي لا تضر, و لا يكفي أن يكون مقدار من سقفها مكشوفاً فان الواجب على المحرم أن يكون تحت السماء مباشرة فيحرم عليه أن يستظل بظل يتحرك بحركته و ينتقل بانتقاله و يكون فوق رأسه أو كسقف السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو المظلة التي يحملها بيده، و تفصيل ذلك في رسالتنا مناسك الحج (صفحة 142).
فإذا كان الظل الجانبي بشكل قضبان بينها فتحات، فهل يعتبر ظلاًّ بحيث يوجب الكفارة أم لا، لان الهواء ينفذ ؟
هذا على فتوى السيد الخوئي (قده) و إما على فتوانا فلا يضر الظل الجانبي، لان الممنوع على المحرم هو أن يستظل بظل فوق رأسه، و إما استظلاله بظل جانبي يميناً و شمالاً و اماماً و خلفاً فلا يضر إذا كان رأسه مكشوفاً.
المسائل الآتية مبنية على فتوى السيد الخوئي (قده) و تطبيق هذه المسائل خارجاً على مصاديقها و عناصرها إنما هو بنظر العرف العام فلا بد من الرجوع إليه في ذلك. سؤال: إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يسوغ له ركوب السيارة المسقوفة ؟ الجواب: يظهر جوابه مما تقدم.
إذا لم تشتمل على فتحات فكم هو الارتفاع المسموح به ؟
يظهر جوابه مما تقدم.
فيستند عليها الحاج المحرم بحيث يكون الرأس و الرقبة و الكتفان و شيء من أعلى الظهر بارزاً، أي يكون المحرم بارزاً من كل الجوانب باستثناء الظهر إلى قريب الكتفين، فهل هذه الصورة جائزة ؟علماً بان الجوانب إذا جعلت اقل من هذا الارتفاع فان ذلك يشكل خطراً على الحجاج ؟
يظهر جوابه مما تقدم.
و تستخدم حالياً الباصات المكشوفة حيث يجلس الحاج بجانب الزجاج الجانبي الذي يكون أعلى من الرأس و يمكن إنزال الزجاج، و يجلس الحاج على كرسي يسند إليه ظهره و من أمامه كرسي مماثل تفصله مسافة (40) سنتيمتر تقريباً: أ) هل يعتبر الحاج في موقعه هذا متظللاً ظلاًّ جانبياً ؟ ب) هل يجب على الحاج في هذه الحالة كفارة التظليل ؟ ج) ما ذا على من يركب مثل هذه الباصات ليلاً ؟ د) ما ذا لو استبدل الحاج بركوب باص مسقف بدلاً من الباص المكشوف و المستخدم هذه السنوات؟
يظهر جواب هذه المسائل مما تقدم. ه)
على فتوى السيد الخوئي(قده) لا فرق بينهما في وجوب الكفارة إذا كان المكشوف سقف الباص دون جانبيه و على فتوانا فرق بينهما. و) و هل تجب الكفارة على مرافقي النساء في الباصات المسقوفة ؟ الجواب: نعم تجب الكفارة عليهم
و نزل في هذه المنازل و أراد الذهاب إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسك الطواف و غيره فهل يجوز له التظلّل بمظلة أو الركوب في سيارة مسقفة إلى الحرم قبل الإحلال من إحرامه أم لا يجوز؟
نعم يجوز.
نعم يجوز ذلك و لا بأس به و الله العالم.
يجوز الإحرام للحج من مكة بلا فرق بين مكة القديمة في زمن الرسول (ص) و مكة الجديدة التي حدثت بعد ذلك قرناً بعد قرن و وقتاً بعد وقت.
نعم يجوز طالما يعد من مكة كأحيائها.
حدود مكة القديمة في الرواية من طرف المدينة المنورة قد حددت بذي طوى و من طرف منى و عرفات بعقبة المدنيين، و لكن كلتا العلامتين غير معلومتين في زماننا هذا و المتيقَّن إن مكة القديمة لا تتجاوز عن مقبرة قريش، و كيف كان فيجوز عندنا الإحرام من تمام أحياء مكة المكرمة و إن كان الأفضل و الأجدر الإحرام من المسجد، كما أن الحاج مخير بين القصر و التمام في مكة مهما توسعت كأحيائها الجديدة، و الله العالم.
بالخروج لتجديد الوضوء أو الخروج من المسجد لمساعدة مريض إذا استغرق الفصل بين الفرضين نصف ساعة ؟و كم طول الفاصل الزمني الذي لا يضر ؟
لا يضر شريطة أن لا تفوت الموالاة عرفاً حيث إن المعتبر بين الأشواط هو الموالاة العرفية من دون أي تحديد لها من قبل الشرع، هذا من جهة، و من جهة أخرى الظاهر إن مقدار الوضوء من الشخص الاعتيادي عند الحاجة إليه لا يضر بالموالاة العرفية بنظر العرف العام.
لا يضر مقدار أداء الصلاة بالموالاة عرفاً لا بين أشواط الطواف و لا بين أشواط السعي و لا بين الطواف و صلاته.
مرّ إن المعتبر إنما هو الموالاة بنظر العرف العام بدون تحديد لها شرعاً بفترة زمنية خاصة.
نعم هو سعي بين جبلي الصفا و المروة و الله العالم.
و إذا كان لا يجوز لمن سعى سابقاً ظاناً أنه يجوز السعي من الطابق الأعلى فما حكمه الآن ؟
نعم يجوز، و إما من كان مقلداً لمن لا يجوز السعي من الطابق الثاني و هو سعى معتقداً جوازه فعليه ان يرجع الآن إلى من يجوز ذلك من المجتهدين الأعلم فالأعلم فإذا رجع إليه فلا شيء عليه.
أما من طاف في النهار فلا يجوز تأخير السعي إلى الغد، و إما من طاف في الليل فتأخير السعي إلى الغد يكون على خلاف الاحتياط.
يظهر جوابه مما مر.
1 – هل يجب عليهن تقديم الطواف فقط أم الطواف و السعي قبل الوقوف بعرفة ؟ الجواب: في صورة الخوف من الحيض وظيفتهن تقديم الطواف و السعي معاً على الوقفين بعد تلبّسهِن بإحرام الحج، و الله العالم. 2 – هل يجوز لهن التقديم في اليوم السابع حيث انه من الصعب أداء التقديم يوم الثامن.
نعم يجوز لهن التقديم في اليوم السابع.
أم انه يجب أن يكون عندها احتمال قوي حتى يمكن لها أن تقدم الطواف ؟
المعيار إنما هو بحصول الخوف لها و ان كان من الشك و الاحتمال و إما إذا لم يحصل الخوف منه فلا اثر له.
تقدم الطواف و السعي معاً على الوقوفين و ما بعدهما من أعمال منى، و الله العالم.
نعم فرق بينهما،فان من يتمكن من تصحيح قراءته بالتعلم و التدرب فعليه ذلك، فان
تركه تسامحاً و تساهلاً و بدون عذر إلى إن ضاق الوقت و لم يتسع للتصحيح فقد أثم و عليه حينئذ أن يجمع بين الصلاة بنفسه و الصلاة جماعة و الأحوط الأولى أن يضم إليها الاستنابة أيضا و إما من لم يتمكن من تصحيح قراءته فهو معذور عند الله فوظيفته الصلاة بنفسه و لا شيء عليه كما هو الحال بالنسبة إلى الفرائض اليومية.
نعم يجوز و لا بأس به.
نعم يجوز.
و يستنيب أيضا من باب الاحتياط و لكن هذا في المكلّف المقصر دون القاصر، فالرجال و النساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج، و يقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة و مع ذلك لا يتعلمون، فهل إن هؤلاء مقصرون أم قاصرون؟
نعم إنهم مقصرون إذا كان عدم تعلمهم القراءة الصحيحة للتساهل و التسامح لا لأجل عدم تمكنهم من ذلك و الا فهم قاصرون لا مقصرون و وظيفة المقصر و القاصر ما تقدم و الله العالم.
و كيف يمكن تجنب الخلل أن كان موجوداً ؟
ان كان بامكانه التجنب من الخلل في القراءة وجب عليه ذلك، و ان تساهل فيه فهو مقصر و وظيفته ما مرّ و ان لم يكن بامكانه ذلك، فوظيفته القراءة الملحونة و لا شيء عليه بمقتضى قوله تعالى: (لاٰ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا) .
و ما حكم من ترك هذا العمل سواء كان الترك عن عمد أو جهل ؟
تقدم إن وظيفة المقصّر في تعلم القراءة هي الجمع بين الصلاة بنفسه و بين الصلاة جماعة و الاحوط الأولى ضم الاستنابة اليهما أيضا،هذا في صورة التمكن من الصلاة جماعة و إلا فوظيفته الصلاة بنفسه و ضم الاستنابة إليها على الأحوط الأولى، و أما وظيفة القاصر فهي الصلاة بنفسه فحسب.
هل تبطل صلاتهما معاً أم صلاة المتأخر ؟
تبطل صلاة المتأخر.
بجانب النساء أو خلفهن بالنسبة لصلاة الطواف الواجب.
لا بأس بذلك إذا كان الرجل متقدماً على المرأة و لو بقدر يسير، و الله العالم.
و كذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا ؟
إذا كانت الملامسة موجبة لإثارة الشهوة لم يجز لا للمرأة و لا للرجل،لا الطواف المستحب و لا تقبيل الحجر الأسود.
إذا علمنا إن هناك احتكاكاً قد يحدث بين الرجال و النساء و مضايقة للحجاج بشكل عام ؟
نعم يجوز و العلم المذكور بشكل عام لا يمنع عن ذلك، اجل إذا علم الحاج بأنه إذا طاف في حال الازدحام حصل الاحتكاك مع النساء الموجب لإثارة الشهوة فحينئذٍ لا يجوز.
نعم يجري.
لا باس بطوافها و لا يضره ظهور شعرها حاله.
لا يجب إعلامها بذلك و الله العالم.”
نعم يتحقق الوقوف الاضطراري بهذا المقدار من الوقت إذا لم يتمكن بأكثر من ذلك، و إما إذا كان متمكناً من الوقوف بأكثر من ذلك فلا يقل عن مقدار ساعة، و كذلك الحال بالنسبة إلى من يخاف الزحام و النساء و المرضى و الشيوخ ليلة المزدلفة في المشعر على تفصيل مذكور في رسالتنا مناسك الحج صفحة 207 .
و ما هي المدة المطلوبة؟
نعم يكفي الوقوف و التواجد في المزدلفة إلى منتصف الليل بل قد مر انه يكفي التواجد فيها بمقدار ساعة.
الرجل المرافق ان كان بامكانه الرجوع إلى المشعر بعد مرافقة النساء إلى المنزل و إدراك الوقوف فيه بين الطلوعين وجب عليه ذلك و ان لم يكن بامكانه ذلك و لم يتمكن من إدراك الوقوف بين الطلوعين فيه إذا رجع لم يجب عليه الرجوع و كفى وقوفه فيه بالليل كالنساء، و لكن لا يجوز له أن يرمي بالليل بل عليه الرمي بالنهار. المرافقون للنساء من المشعر الى منى للرجم ليلة العيد ثمّ إلى المنزل في مكة:
إذا كانت المرافقة ضروريةٌ فوظيفة المرافق كما مر، و لا يعتبر وقوفه اضطرارياً و لا وقوف النساء.
نعم يجب عليهم ذلك إذا كان بامكانهم الرجوع قبل الفجر و الوصول إلى المشعر و إدراك الوقوف بين الطلوعين فيه بل يجب عليهم ذلك إذا كانوا متمكنين من إدراك الوقوف بينهما في الجملة أي في برهة من الزمن.. و الله العالم.
كما مرّ.
لا يعتبر ذلك وقوفاً اضطرارياً بل هو وقوف اختياري فان معنى الوقوف في المشعر هو التواجد فيه سواء أ كان في السيارة أم في الغرفة أو الأرض الخالية.
يجوز الخروج من المشعر لهؤلاء بعد الوقوف فيه بمقدار ساعة بالليل أو بعد منتصفه.
الخائف و النساء و المرضى و الشيوخ و الضعفاء و تفصيل ذلك مذكور في رسالتنا مناسك الحج صفحة (207)، و الله العالم.
و بدلاً عن ذلك ذهب إلى البيت الحرام قبل منتصف الليل بساعة للتعبد حتى طلوع الفجر فهل يكفيه ذلك ؟أرجو الجواب على هذا السؤال وفقاً لرأي المرحوم آية الله العظمى السيد الخوئي (قده) و أيضا ذكر رأيكم الشريف ؟
لا يكفى ذلك في مفروض السؤال: لا على رأي سماحة السيد الخوئي (قده) و لا على رأينا و على هذا فان كان ذلك عن علم و عمد فعليه كفارة دم شاة زائداً على الإثم، و ان كان عن نسيان أو جهل قصوراً فعليه كفارة دم شاة على الاحوط دون الإثم نعم إذا كان جهله عن تقصير فهو ملحق بالعالم العامد، و إما حجه فهو صحيح على جميع التقادير و الله العالم.
إذا علمت المرأة شدة الزحام بحيث لا تتمكن من الرمي بنفسها أو كان حرجياً عليها فان احتملت الخلوة بعد الزوال أو أخر النهار و التمكن من الرمي بنفسها، فلها أن تصبر إلى آخر الوقت فان ارتفعت شدة الزحام و تمكنت من الرمي بنفسها فعليها الرمي كذلك،و ان لم ترتفع و لم تتمكن من الرمي بنفسها فعليها أن تستنيب كما إن لها أن تستنيب من الأول، غاية الأمر إن لم ترتفع شدة الزحام إلى أخر الوقت و لم تتمكن من الرمي بنفسها كفت الاستنابة و الا بطلت و عليها إن ترمي بنفسها هذا إذا لم تفض من المشعر ليلا و لم ترم ليلاً، و إلا فلا رمي عليها في النهار و ان كانت متمكنة منه فيه و بذلك يظهر الجواب عن الأسئلة التالية.. و الله العالم.
أعلاه.
ظهر مما مر.
أعلاه. إذا فاضت المرأة من المشعر ليلاً ورمت ليلاً فلا شيء عليها في النهار و ان تمكنت من الرمي فيه بنفسها، باعتبار إنها مرخصة شرعاً أن تفيض من المشعر ليلاً و ترمي ليلاً فإذا فعلت ذلك فقد عملت بوظيفتها الشرعية و لا شيء عليها حينئذٍ.
حكم هذه المسألة و المسألة السابقة مذكور بشكل موسع في رسالتنا مناسك الحج صفحة (215) فلاحظ.
الاحوط أن تقضي نهارا.
نعم يجوز رميها من أي جهة شاء و الله العالم.
يجوز رمي الجمرات الثلاث من الدور الأعلى.
و هل هناك ارتفاع محدد يتحقق معه الرجم أم إن العقبة الحالية يمكن رجمها على الارتفاع الموجود علما بأن ارتفاع الحصى حول جمرة العقبة يبلغ مع الأرضية حوالي 5.2 متر ؟
نعم يجوز الرمي من جميع الأطراف و يستحب رمي جمرة العقبة من طرف وجهها مستدبر القبلة، و لا مانع من رمي جميع الجمرات منها جمرة العقبة على الارتفاع الموجود حاليا و ليس هناك تحديد شرعا.
نعم يجوز و لا مانع منه.
يجب على الحاج المبيت في منى و التواجد فيها أما من أول ليلة الحادي عشر و الثاني عشر إلى منتصفه أو يكون فيها من منتصف الليل إلى الفجر و يكفي ذلك و لا يجب عليه أكثر منه.
يكفي المبيت في النصف الأول من الليل أو الثاني و لا يجب المبيت في تمام الليل و الله العالم.
لا فرق بين النصف الأول و الثاني.
يمكن تحديده بتنصيف ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر، فإن كانت المدة المذكورة ثماني ساعات مثلا فنصفها أربع ساعات و هكذا.
لا يجوز الخروج إلا إذا كان مريضا أو ممرضا أو خائفاً على نفسه أو عرضه أو ماله، و أما إذا كان شيئا أخر فإن كان تركه حرجيا عليه فيجوز له الخروج حينئذ، و لكن عليه كفارة دم شاة و ان يكن تركه حرجيا عليه لم يجز له الخروج.
نعم يجوز رميها من الجوانب الأربعة و إن كان الأولى رميها من طرف وجهها مستدبر القبلة و الله العالم.
نعم يجوز رميها من الدور العلوي.
لا فرق بين أماكن رمي الجمار إلا في جمرة العقبة، فإن الأفضل رميها من طرف وجهها مستدبر القبلة كما مر.
نعم يجوز للمرأة و المريض و الشيخ و الخائف على نفسه أو عرضه أو ماله في ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و يجزي ذلك و لا شيء عليهم في النهار و إن كانوا متمكنين منه فيه و الله العالم.
ثمّ عن المنوب عنه ثمّ ينتقل لرجم الجمرة الوسطى عن نفسه ثمّ عن المنوب عنه ثمّ الكبرى عن نفسه و بعدها عن المنوب عنه أم يجب أن يرجم الجمار الثلاث أولا عن نفسه ثمّ يرجع ليرجمها عن المنوب عنه ؟
نعم يجوز له ذلك و لا يجب عليه أن يرمي الجمار الثلاث أولا عن نفسه ثمّ يرجع و يرمي نيابة.
الذين يرجمون ليلة الثاني عشر ثمّ يعودون إلى مكة بعد انقضاء منتصف الليل الأول، هل يجب أن يعودوا إلى منى يوم الثاني عشر للنفر قبل الزوال ؟
الظاهر أنه لا يجب عليهم العودة إلى منى في اليوم الثاني عشر للنفر بعد الزوال، فإنه إنما يجب على الحاج المتواجد في منى في ذلك اليوم، و أما إذا كانت الوظيفة الرمي بالليل فلا يجب البقاء بعد منتصف الليل فيجوز له العودة إلى مكة فإذا عاد إليها لم يجب عليه الرجوع إلى منى في اليوم الثاني عشر للنفر بعد الزوال، نعم إذا بقي في منى إلى اليوم الثاني عشر لم يجز له الخروج من منى قبل الزوال.
و لم تحضر الرمي بناء على فتواكم بعدم وجوب ذلك، فهل يجب عليها لاحقا الذهاب إلى منى قبل الزوال للنفر بعده ؟
لا يجب عليها الذهاب إلى منى مقدمة للنفر بعد الزوال كما مر، و الله العالم.
في يومي الحادي عشر و الثاني عشر في الرجم أحيانا يصعب التنقل بالمواصلات و وجود أماكن للباصات و أحيانا يصادف زحام شديد كما حصل هذا العام، فما هو تكليف النساء و المرضى و كبار السن بالنسبة للرجم يومي الحادي عشر و الثاني عشر و النفر يوم الثاني عشر ؟
مر أن هؤلاء مرخصون في الرمي بالليل و إذا لم يرموا ليلا و لم يتمكنوا من الرمي في النهار من جهة شدة الزحام و سبب أخر فوظيفتهم الاستنابة.
على الحاج في منى أن يتصدق بثلث من الهدي للفقراء و بثلث منه للقانع و المعتر و يأكل و أهله الثلث الباقي، هذا في فرض التمكن من ذلك و وجود الفقير في منى، و إلا فلا شيء عليه.
علما بأنه من المستحيل الذبح في منى لتعرض الشخص للمساءلة القانونية في حال ضبطه ؟
يجوز الذبح في وادي محسر إذا لم يمكن في منى لسبب من الأسباب و الله العالم.
و هل يلزم أن يترك متاعا في منى كي يمكنه الخروج و العودة لاحقا للنفر؟
نعم يجوز شريطة أن لا يكون بنية النفر و الخروج النهائي بأن يكون عازما على العودة، و إما ترك المتاع في منى فهو غير لازم.
ثمّ في يوم العيد تختار
لكل حاج ذبيحة معينة ثمّ تذبحها فهل يمكن للحاج أن يحلق أو يقصر قبل حصول هذا التعيين في يوم العيد أم يلزم أن ينتظر حتى يتم تعيين شاة بعينها له ثمّ يحلق أو يقصر ؟
لا يجوز التقديم شرعا فإن موضع الحلق بعد الذبح تكليفا لا وضعا فلو قدم الحلق على الذبح عالما عامدا عصى و لكن حلقه صحيح فلا تجب الإعادة و على هذا ففي مفروض المسألة ينتظر حتى يتم الذبح.
إذا أحتمل احتمالا عقلائيا ترتب ضرر مالي أو بدني معتد به على الذبح فيها في صورة مخالفة القانون ؟
إذا كان احتمال ترتب الضرر عقلائيا كفى في تحقق العجز و كفاية الذبح في وادي محسر، و إن لم يمكن فيه أيضا ففي مكة و أطرافه كالمسلخ الجديد، و إن لم يمكن فيه أيضا سقط عنه الهدي و لا شيء عليه.
لا يجوز ذلك تكليفا و أما إذا فعل ذلك بأن يقصر أو يحلق بعد الرمي و قبل الذبح فالأظهر الصحة و لا تجب عليه الإعادة بعد الذبح و إن كانت الإعادة أولى و أحوط.
استحبابي لا وجوبي.
الحاج صرورة مخير بين الحلق و التقصير على الأظهر و إن كان الأفضل الحلق و الله العالم.
حيث أنه مجعول للشرب و مبرد و مثله الماء في زمزم نفسها ؟
الماء الموجود في الحرم المكي و المسجد النبوي الشريف و غيرهما من الأماكن المقدسة إن كان ملكا لأحد و هو جعله للشرب خاصة لم يجز الوضوء به و لا غيره من الاستعمالات غير الشرب، و إن لم يكن ملكا لأحد و كان باقيا على إباحته جاز الوضوء به… و هل يجوز الوضوء به مع الشك ؟الجواب: لا بأس.
و كذلك الموجود في مطارات المياه للشرب الموجودة في الحرم المكي ؟
نعم، يجوز الوضوء من ماء زمزم الموجود سرداب الحرم المكي، و أما الماء الموجود في مطارات المياه للشرب في الحرم المكي فإن كان ملكا لأحد و جعله للشرب خاصة لم يجز الوضوء به و إلا جاز، و أما مع الشك فالظاهر الجواز كما مر، و بذلك يظهر حكم المسائل الآتية و الله العالم.
يظهر جوابه مما مر.
يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم.
أفضل الأعمال بشكل عام التوجه إلى الله تعالى من صميم القلب و طلب التوفيق واقعا لخدمة الدين و حسن العاقبة و قراءة القرآن و توجيه الناس و تثقيفهم بالثقافة الدينية و الأخلاقية و الأحكام الشرعية، و أما في داخل الحرم فأفضل الأعمال فيه الإكثار من الصلاة و قراءة القرآن و الطواف حول البيت.
إن كانت الصلاة في جماعة هؤلاء جاز السجود على ما لا يصح حتى مع إمكان اختيار مكان يمكن السجود على ما يصح و لا يجب عليه الذهاب إلى ذلك المكان و إن كان في داخل المسجد فضلا عن خارجه و صلاته صحيحة شريطة أن يقرأ القراءة بنفسه و لها ثواب كثير، و ان كانت فرادى فإن كان اختيار مكان يصح السجود عليه، محلا للشك و الريب جاز السجود على ما لا يصح و إلا فلا.
لا يجب في الصلاة جماعة معهم اختيار موضع يصح السجود عليه، فيجوز أن يصلي معهم في مكانه و إن لم يكن هناك فراغ يسجد عليه.
لا بأس بذلك في مفروض المسألة و الله العالم.
نعم يجوز في الجماعة مع هؤلاء لا مطلقا و الحرج أمر عرفي و هو عبارة عما لا يتحمل عادة و الله العالم.
و قبل الإحرام إلى الحج و كان خروجه لأجل تهيئة السكن، أو لأجل معرفة السكن، مع العلم أنه ليس ضروريا مع علمه إن منى خارجة عن مكة و لو إنها داخلة في الحرم، و إما عرفات فهي خارجة عن الحرم ؟
نعم يجوز له الخروج طالما لم يخف فوت الحج.
ليس عليه شيء إذا لم يفت عنه الموقف و الله العالم.
و يحدث أن ترى الدم رغم تناول هذه الحبوب فما الحكم فيما يلي:
(تجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض) لتعلم حالها لأنه باستمرار أخذ الحبوب ربما يتوقف نزول الدم عن الثلاثة أيام و ربما يستمر أكثر من ثلاثة أيام ؟
إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية و رأت الدم في وقتها اعتبرته حيضا، و إن لم يكن الدم بلون الحيض كما إذا كان أصفر شريطة إنها لا تعلم بسبب أو أخر انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام، و إلا لم تعتبره حيضا، لأن اعتباره حيضا منوط بتوفر الشروط العامة فيه منها أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
التي توقف الدم عند الثلاثة أيام، و ربما يستمر أكثر من ثلاثة أيام؟
إذا كان الدم في غير وقت العادة فإن كان بصفة الحيض و لم تعلم بانقطاعه قبل ثلاثة أيام و لو باستعمال الحبوب اعتبرته حيضا و أما إذا انقطع الدم قبل ثلاثة أيام كشف عن أنه ليس بحيض.
و لكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم منقطع في موعد دورتها إلا أنه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها علما أنها لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها للدواء، و مع استمرارها لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو ينقطع ؟
في مفروض المسألة لا يعتبر الدم المذكور حيضا طالما يكون متقطعا و غير مستمر ثلاثة أيام. نعم إذا تركت المرأة شرب الدواء و نزل الدم منها و استمر ثلاثة أيام فإن كان في وقت العادة فهو حيض و إن لم يكن بصفة الحيض، و إن كان في غير وقت العادة فإن كان بصفة الحيض أعتبر حيضا و إلا فاستحاضة. و الله العالم.
علما بأن الأمر يتطلب بقاءها لمدة طويلة تزيد على السنة ؟و ما حكم الزيادة التي تعطى من قبل البنك، علما بأن القصد هو فقط الاستفادة من زيادة قيمة الأسهم و هل يشترط بيعها مباشرة عند زيادة القيمة و إن كانت بسيطة أم لا يشترط ذلك ؟كأن تبقيها لتحصل على الزيادة أكثر علما بأن المكلف لا يحصل له بالقطع و الجزم بالتعاملات التي تقع على هذه الأسهم، هل هي ربوية أم شرعية، هل هي محللة أم محرمة أعني هل يشترط تحصيل القطع و الجزم من التعاملات أم مع الظن يجوز الشراء ؟ أعلمني بذكر رأي الأستاذ السيد الخوئي (قد) ثمّ رأيكم الشريف و دمتم ؟
نعم يجوز شراء الأسهم من البنوك بغرض زيادة قيمتها السوقية إذا لم يعلم إن المعاملات التي تقع على هذه الأسهم ربوية أو نحوها من المعاملات المحرمة وضعا كبيع الخمور أو الميتة أو غيرها و كان يشك في ذلك و لا يشترط القطع بأن المعاملات الواقعة عليها معاملات مشروعة فإذا لم يطمئن بأنها غير مشروعة جاز شراؤها و أما بقاء الأسهم في البنك فإن كان بغرض الاستفادة من زيادة قيمتها السوقية بدون أن يشترط على البنك إعطاء الزيادة مقابل بقائها فيه و إن علم بأن البنك ملتزم بذلك فلا مانع منه و حينئذ فإن أعطى له الزيادة أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله و عندئذ فان كان غنيا تصدق بنصف الزيادة أو ثلثها للفقراء و ان كان فقيرا يصرفها على نفسه بثواب صاحبها المجهول و على هذا فلا يجب بيعها فورا فيجوز الإبقاء في البنك شريطة عدم اشتراط الفائدة. و أما رأي السيد الأستاذ الخوئي (قد) في هذه المسائل فهو غير معلوم و لا يعرف حكمه من الكبريات المذكورة في كلامه. و لعل ما ذكرناه كان موافقا لرأيه (قده) في الواقع و الله العالم.
فيعيد صاحب المعمل الذهب مصوغا بوزن مائة غرام بإنقاص غرامين (أو ثلاثة مثلا) باعتبار إنها تتلف أثناء العمل، و الحال أنه يستفيد منها بتجميعها ثمّ بيعها مثلا و إضافة إلى الغرامين، إن صاحب المعمل يأخذ أجوراً نقدية مقابل عمله و إذا كان لا يستفيد من الغرامين لتلفهما فعلا فهل يتغير الحكم ؟
في مفروض المسألة إذا علم التاجر أنه يتلف ذهبه غير المصوغ (الخشالة) الذي أعطاه لصاحب المعمل بسبب عملية الصياغة بنسبة مئوية ضئيلة و يعلم بأن صاحب المعمل قد يستفيد من التالف و مع ذلك لم يطالبه به فيكون هذا أعراضا منه عن التالف، و حينئذ فيجوز للعامل أن يستفيد منه، و أما أخذه الأجور منه فهو إنما يكون على عملية الصياغة أما بالإجارة أو الجعالة و أما إذا لم يعلم بذلك فلا تجوز له الاستفادة منه إلا بعد أخبار التاجر به و تحصيل رضاه بذلك.
حسب خبرته بالعرض و الطلب، و يأخذ من التاجر أجوراً نقدية على الصياغة ؟
يعتبر في التعامل بالذهب و الفضة شرعا أمران: الأول: المساواة في الكمية بين الثمن و المثمن عند مبادلة الذهب بالذهب و الفضة بالفضة سواء أ كانا مصوغين أم كانا غير مصوغين أم أحدهما مصوغا و الآخر غير مصوغ و أيضا سواء كانا كلاهما من الذهب (18 حبة) أو من (21 حبة) أو (24 حبة) أم كان أحدهما من الذهب (18 حبة) و الآخر من الذهب (21 حبة) أو (24 حبة) فإن جميع هذه الصور لا يجوز التفاضل و الزيادة بينهما فإذا زاد أحدهما على الأخر كان ربا و هو محرم و لا فرق في الزيادة بين أن تكون من جنس الثمن أو المثمن أو من جنس آخر، و إذا كان الثمن و المثمن مختلفين بأن يكون أحدهما ذهبا و الآخر فضة جاز التفاضل و الزيادة. الثاني: تمامية المعاملة بكل مراحلها حتى التسليم و التسلم بين البائع و المشتري في مجلس العقد، فإذا افترقا دون أن يقبض كل منهما النقد الذي اشتراه أعتبر البيع باطلا، و هذا
الشرط معتبر في بيع الذهب بالفضة و بالعكس. و أما اعتباره في بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة فهو و إن كان مشهورا لدى الفقهاء و لكنه لا يخلو عن الإشكال و لا يبعد عدم اعتباره و إن كان الاحتياط أولى و أجدر. و بذلك يظهر إن المبادلة بين الثمن و المثمن في مفروض المسألة بما إنها فاقدة للشرط الأول و هو المساواة بينهما في الكمية فتكون باطلة و محرمة لأنها ربا، و أيضا لا يجوز لصاحب المعمل أن يأخذ أجور الصياغة التي قام بإنجازها من التاجر فإن ذلك ليس بأمره و لا هو مستأجر عليه من قبله حتى يكون ضامنا لها، نعم يجوز كل ذلك بالتراضي لا بعنوان المعاملة و المبادلة و لا بعنوان الأجرة، و البديل الشرعي لذلك: هو أن يقوم التاجر ببيع ذهبه غير المصوغ (خشالة) على صاحب المعمل بقيمته السوقية و يشتري من صاحب المعمل الذهب المصوغ حسب المواصفات المطلوبة له من الصياغة بقيمته السوقية، و يضيف صاحب المعمل أجور الصياغة على الثمن في صفقة البيع لأنه يجعلها عملة أخرى.
فيعطيه صاحب المعمل ما يطلبه من ذهبه المصوغ ذهب صاحب المعمل و يأخذ من التاجر مقابل الذهب بعملة و مقابل أتعابه بعملة أخرى أو يأخذ مقابل الذهب و الصياغة بعملة واحدة ؟
يسوغ لصاحب المعمل أن يبيع على التاجر ما يطلبه من الذهب المصوغ كما و كيفا بعملة معينة حسب أسعار السوق، و لا يجوز له أن يأخذ منه عملة أخرى مقابل عملية الصياغة التي تعب في تطويرها و إنجازها باعتبار إن ذلك لم يكن بأمره لكي يضمن له أجرة المثل التي يتقاضاها الأجراء عادة في مثل ذلك، و لا هو مستأجر على العملية من قبله باجرة محددة كما لا يجوز له أن يأخذ من التاجر عملة مقابل الذهب و الصياغة في صفقة واحدة و ذلك لأن الثمن الذي يمثل العملة لا يقع مقابل الصياغة و لا وجود لها في الخارج و إنما يقع مقابل الذهب فقط و عليه فلا يسوغ له أن يأخذ منه جزءاً مقابل الصياغة. و البديل الشرعي لذلك: هو أن يبيع صاحب المعمل ذهبه المصوغ على التاجر بموجب طلبه حسب المواصفات التي اتفق عليها و يضيف إلى ثمنه أجور الصياغة فيعتبرها جزءاً منه لا عملة أخرى في ضمن صفقة واحدة و هذا جائز شرعا أنه إذا اتفق التاجر و صاحب
المعمل على صياغة معينة بأجور محددة مسبقا في ضمن إجارة أو جعالة جاز له أخذ أجور الصياغة منه، غاية الأمر إن كان الاتفاق المذكور في ضمن عقد الإيجار أستحق الأجرة من حين العقد و إن لم يبدأ بالعمل، و إن كان في ضمن عقد الجعالة أستحق الأجور بعد الصياغة و العمل.
لا يجوز ذلك شرعا لما قد مر من إن المعتبر في صحة بيع الذهب بالذهب التساوي بين الثمن و المثمن فإذا زاد أحدهما على الآخر و لو بأجور الصياغة كان ربا و هو محرم شرعا. و البديل الشرعي لذلك: هو أن يبيع التاجر الذهب غير المصوغ على صاحب المعمل بقيمته السوقية ثمّ يشتري منه الذهب المصوغ بقيمته في السوق و هذا جائز شرعا.
لا يسوغ ذلك جزما لما عرفت من اعتبار التساوي في بيع الذهب بالذهب بين الثمن و المثمن في الكمية و إن كان أحدهما من الذهب (18 حبة) و الآخر من الذهب (21 حبة) أو (24 حبة). و البديل الشرعي لذلك: هو أن يبيع الذهب (18 حبة) بقيمته في السوق بثمن و يشتري الذهب (21 حبة) أو (24 حبة)بقيمته السوقية بثمن أخر و هذا حلال شرعا.
و يذيبهما معا، و لكنه يسلم زيد الوزن المتفق عليه بالصياغة المطلوبة و بعد اقتطاع النسبة المعروفة، و كذلك يفعل مع عمرو ؟
لا بأس بالتعامل على الكيفية المذكورة في السؤال مع علم التجار بالحال و رضاهم باختلاط نقودهم الذهبية بعضها مع بعض و اشتراكهم فيها، ثمّ الافراز لحصة كل واحد منهم عن الباقين حسب كمية ذهبه بالصياغة المطلوبة له المتفق عليها بعد اقتطاع النسبة التي هي في حكم التالف، و مرجع هذا إلى رضا كل واحد منهم بالتصرف في ماله للآخرين الذين وصل إليهم الإفراز و التقسيم و لا يلزم فيه محذور الربا.
في مفروض المسألة إن كان المقصود من تأجير السبيكة الذهبية الإجارة بالمعنى الفقهي، بأن تبقى العين في ملك مالكها و يستفيد المستأجر من منافعها كما إذا استأجرها بداعي أن يعرضها في المعرض المحلي أو الدولي أو بدافع آخر في فترة زمنية محددة صح إذا كانت شروط الإجارة متوفرة فيه كتعيين المدة و الأجرة و غيرهما و إن كان المقصود منه القرض بصورة الإجارة فهو ربوي و محرم شرعا.
الظاهر أن هذا من الإجارة بالمعنى الفقهي، فإن بعض المواطنين يستأجره بغرض استخدامه للزينة في حفلة أو مناسبة أخرى لفترة محددة و بعد انتهاء الفترة يقوم بإرجاع العين إلى مالكها.
هذا يتصور على نحوين: 1 – أن التاجر يدفع الذهب غير المصوغ إلى المعمل بغرض العمل فيه و الصياغة حسب الشروط و المواصفات المقررة بينهما مسبقا، فيكون صاحب المعمل حينئذ أجيرا من قبله على عملية الصياغة. 2 – إن التاجر يبيع ذهبه غير المصوغ على صاحب المعمل بذهبه المصوغ على أن يدفع صاحب المعمل الثمن و هو الذهب المصوغ إليه على دفعات. و الأول جائز شرعا إذا كانت شروط الإجارة متوفرة فيه كتعيين المدة و تحديد الأجرة و نحوهما سواء أشترط أم لا. و الثاني إن لم يكن الثمن و المثمن في المسألة متساويين بطل البيع، و إن كانا متساويين صح من هذه الجهة. و أما من جهة عدم تحقق التقابض بينهما في مجلس العقد فالمشهور البطلان و لكنه لا يخلو عن الإشكال و الأقرب عندي الصحة و مع هذا فمراعاة الاحتياط أولى و أجدر.
لا يسوغ ذلك لما تقدم: من إن المعتبر في صحة بيع الذهب بالذهب التساوي بين الثمن و المثمن في الكمية، فإذا زاد أحدهما على الآخر كان ربا و هو محرم و لو بأجور الصياغة بضرورة من الشرع… و أيضا لا يجوز له أن يأخذ الأجور من التاجر على الصياغة التي لم تكن بأمره لا إجارة و لا جعلا. و البديل الشرعي لذلك هو أن يبيع الوسيط الذهب المصوغ بقيمته السوقية، بأن يضيف أجرة الصياغة على ثمن الذهب و يشتري الذهب غير المصوغ (الخشالة) بقيمته السوقية أيضاً، و هذا جائز شرعا.
في السؤال صورتان: الأولى إن كان المراد من شركة التاجر مع العامل في الآلة هو إن العمل من العامل و الآلة من التاجر و الربح بينهما بالنسبة فهو محل إشكال، و الاحوط لزوما تقسيم الربح بينهما بالتراضي. و إن كان المراد منها تأجير التاجر الآلة للعامل بأجرة محددة في فترة زمنية معينة فهذا جائز شرعا و لا إشكال فيه. الثانية الظاهر إن المراد من الشركة في الذهب هو إن رأس المال من التاجر و العمل من العامل و هذا صحيح و جائز شرعا، لأنه من المضاربة بالمعنى الفقهي فيكون التاجر و العامل شريكين في الربح بنسبة مئوية و الخسارة على المالك دون العامل إلا إذا قصر في التجارة.
أشرنا إلى البدائل الشرعية على المعاملات غير الشرعية التي لا تتفق مع حدود دائرة الشرع و أما المعاملات السابقة فإن كانت مع القروض الربوية، فمع جهل الرابي بحرمة القرض الربوي أو الموضوع فلا شيء عليه شريطة التوبة و الندامة واقعا و العزم على عدم العود إليها مرة أخرى، و أما مع علمه بالحال فيجب عليه رد الزيادة إلى مالكها إن عرفه و إلا فيجري عليه حكم المال المجهول مالكه، و إن كانت من البيوع الربوية فهي باطلة مطلقا، من دون فرق بين العالم و الجاهل سواء أ كان الجهل جهلا بالحكم أم بالموضوع و عليه فيجب على البائع رد تمام الثمن إلى المشتري، كما أن على المشتري رد المبيع إليه، هذا إذا عرف المالك و أمكن إيصاله إليه و إلا فيجري عليه حكم المال المجهول مالكه.
أنا على علم بالحكم الشرعي بخصوص العمل المصرفي و الذي أبنيه على فتوى السيد الخوئي (قد سره) بحرمة العمل في البنك إذا كان له علاقة بالربا، فأنا لست بصدد الحكم الشرعي العام، و لكني بصدد فتواكم في وضعي الخاص في البيئة الجديدة للعمل المصرفي في ظل الظروف الحالية التي نعيشها في المنطقة مع مراعاة: أ) طبيعة عملي. ب) البيئة الجديدة للعمل المصرفي. ج) بنوك بأسماء أخرى. ح) حاجتنا لمصرفين إسلاميين. د) ظروف الحصول على وظيفة في المنطقة. و) علاقة العمل البعيد عن الربا. ز) أعمال أخرى في البنك.
تخصصي هو الحاسب الآلي أعمل حاليا في قسم نظم المعلومات و أنا مدير لبعض من الفنيين و المشغلين لأجهزة و برامج الحاسب الآلي و عملي هو إدارة هؤلاء الأفراد لتقديم خدمات فنية متعلقة بتركيب و تشغيل هذه الأجهزة لموظفي و عملاء البنك. و هذه الأجهزة تشغل برامج تحسب الفائدة و برامج أخرى كثيرة ليس لها علاقة بالفائدة بل بالعكس، فقد أجزم بأن معظم الأجهزة لا تستخدم لأغراض ربوية، بل تستخدم لبعث الرسائل الالكترونية أو لطباعتها أو لتحضير جداول أو خلافه و مثلي بامكانه القيام بنفس الأعمال في شركة الكهرباء أو في مستشفى و لا يتغير إلا اسم الشركة، و ليس لي أي علاقة مباشرة بالربا.
مصارفنا في المنطقة لا تقوم فقط بأعمال ربوية، بل تقدم الكثير من الخدمات غير الربوية و هذه المعاملات غير الربوية، تمثل نسبة من إجمالي عمليات المصارف اليومية و كذلك إجمالي أرباح المصارف و التالي أمثلة على هذه الخدمات: 1 – الاعتمادات: لعب دور الوسيط بين تاجرين في بلدين مختلفين لاستلام البضائع و تسليم الأموال. 2 – الضمانات: إصدار خطاب ضمان لتاجر معين حتى يعرف في السوق التجاري. 3 – الكفالات: إصدار خطاب كفالة لمقاول يضمن البنك حفظ بعض من ماله لصاحب المشروع حال إخلال المقاول بالمواصفات المتفق عليها. 4 – الصراف الآلي: يوفر البنك أجهزة آلية تعمل على مدار الساعة لصرف النقود فبإمكان المؤمن أن يسحب من حسابه الخاص من أي جهاز في أي مكان في العالم بالعملة المحلية للبلد الذي هو فيه. 5 – نقاط البيع: و هو أجهزة آلية تمكن مستخدمها من شراء احتياجاته من المتجر مثلا و الدفع باستخدام بطاقة بلاستيكية. 6 – بيع و شراء الأسهم المحلية و الدولية. 7 – بيع و شراء العملات الأجنبية.
و يوجد الكثير من الخدمات الأخرى و التي ليس لها أي علاقة مباشرة بالربا و لكن يقتطع البنك مبلغا معينا باتفاق الطرفين البنك و طالب الخدمة. إذن مصارف اليوم هي شركة خدمات تبيع خدماتها لمن يطلبها و كذلك يقوم المصرف بإعطاء القروض و أخذ الفوائد عليها فينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار هذه الخدمات غير الربوية فإذا قلنا بأن البنك يقدم ثلاثين خدمة لعملائه و ليس منها إلا ثلاث تتعلق بالفائدة. أ لا يحسن بنا أن نغير مفهومنا للعمل المصرفي. بعبارة أخرى إن الصورة الراسخة في أذهان الناس على أن البنك لا يتعامل إلا بالربا ليست صحيحة بل هناك خدمات كثيرة لا تتعلق بالفائدة الربوية، و المصارف اليوم تعمل جاهدة لزيادة الخدمات غير الربوية و زيادة إيراداتها.
يتواجد عندنا في منطقتنا و في العالم أيضا شركات تتعامل بالاستثمار أو بالمتاجرة تقوم بما يقوم به البنك فما هو حكم العمل بهذه الشركات علما أنه توجد شركات تتعامل ظاهرا بأعمال غير مصرفية مثل شركات بيع المرطبات أو شركات النفط، و يكون لها قسم خاص يسمى بالخزينة وظيفته إدارة أموال الشركة و الحصول على التمويل المالي لمشاريعها مثل إصدار سندات ذات فائدة ثابتة للاقتراض من عامة الناس أو الاستدانة من طرف بنسبة ما، و إقراض نفس المبلغ لطرف أخر بنسبة أعلى و أخذ الفائدة المتمثلة في الفارق بين النسبتين من ضمنها المصاريف الإدارية، فهل العمل في مثل هذه الشركات جائز أم لا ؟
مع أني مصرفي، بل خبير حاسب آلي إلا أنه لا يخفى على سماحتكم بأن القوة الاقتصادية و للأسف هي التي تسير حركة عالمنا اليوم فالمصارف تمثل البنية الأساسية في الاقتصاد و إدارة الأموال و القائمون عليها ربما يؤثرون على مسيرتها حسب رغباتهم و توجهاتهم. و للأسف لا يوجد عندنا نحن المؤمنون الكثير من العلماء المختصين في علم الأموال و المصارف التجارية كما يعرفه الغرب أو كما يعرفه العالم، و نحن جزء من هذا العالم، فهو علم يتجدد و يتغير حسب تغير المعاملات التجارية فأنتم على علم بمعاهدة التجارة الدولية و كل دولة لا تشارك فيها سيضيق عليها الخناق اقتصاديا، و الدولة الأوربية وحدت عملتها لمواجهة التحديات المالية القادمة. و اليهود و للأسف هم أساتذة في فنّ إدارة الأموال و المصارف و هذا ليس على نطاق فرد أو حتى شركات بل على مستوى دول فتراهم مثلاً يستغلون الظروف الاقتصادية المرتبطة بأمور سياسية
للتحكم في سياسات دول أخرى و أنا لا أقلل من معرفة فقهائنا في أحكام المعاملات المصرفية و الاتحادات التجارية، و لكن أنى لهم معرفتها إذا لم تنقل لهم عن طريق أبنائهم المؤمنين الثقات، فهل ترون سماحتكم الحاجة لأن يكون هناك مؤمنون يعملون في القطاع المصرفي ؟هؤلاء ليسوا ربويين، بل لا توجد لديهم حسابات توفير، و خسروا الكثير من التطور الوظيفي بسبب عدم رغبتهم بالقيام بأعمال ربوية و هم ملتزمون بالأحكام الشرعية و لهم نشاطات في خدمة المجتمع، و أحد الأمور التالية قد يكون سبباً لعملهم في المصارف. – طلب الرزق. – نقل مستجدات التغيير في الأعمال المصرفية لسماحتكم. – تقديم الاستشارات المالية لعموم المؤمنين و تنبيههم لما قد يؤدي بهم إلى الربح أو الخسارة في المعاملات الدولية. – عدم ترك الفرصة لغير المسلمين في التحكم في ثروات بلادنا بإعطاء توصيات خاطئة للمسئولين. – الاهتمام بأموال المؤمنين و هل يوجد اليوم من يحفظ رأس ماله في بيته ؟حتى رواتب الحوزة العلمية تحفظ بالبنوك. أ ليس من الأجدر أن يقوم المؤمنون بإدارة أموالهم. – قد يكون هؤلاء هم البذرة في تكوين المصرف الإسلامي المثالي و الذي نبحث عنه جميعا فللأسف يندر في المنطقة اليوم ما يمكن أن يطلق عليه المصرف الإسلامي المثالي، و إنشاء مثل هذا المصرف يحتاج كفاءات تعرف النظام البنكي العالمي و المعاملات الدولية.
صعب مؤخراً على مثقفينا الحاصلين على شهادات و في تخصصات تقنية مثل علوم الكمبيوتر و الهندسة الكهربائية الحصول على وظيفة مناسبة لمؤهلاتهم في قطاعات معينة حيث يوجد طلب لمثل هؤلاء في البنوك. و عمل هؤلاء لا يختلف في البنك عن عملهم في قطاعات أخرى لو حصل لهم، فقد يتخرج الشاب و لا يتوفر له شيء من متطلبات الحياة و العصر التي أصبحت شبه ملحة و لا يجد وظيفة لمدة سنة أو أكثر إلا في البنك فما ذا يصنع ؟أ يجلس عاطلا عن العمل يعيله أبوه و الذي كان ينتظر طويلا مساعدة ابنه ؟
لقد مر ببعض الملتزمين الكثير من الضغوط النفسية و الأسرية و الاجتماعية التي دعتهم لكره أنفسهم و اعتزال الناس و أحسوا بأنهم عالة على المجتمع، و تأسفوا لزواجهم المبكر و تأسفوا لإنجابهم الأطفال في سن مبكرة لعدم قدراتهم على إعالتهم فإذا لم يجد مثل هؤلاء غير البنك للعمل فيه هل يجلسون عالة في بيوتهم أم يعملون في البنك في أعمال غير ربوية مباشرة ؟
حسب ما فهمت من فتوى السيد الخوئي (قده سره) بأنه يرى حرمة العمل في البنك إن كان له علاقة بالربا من قريب أو بعيد و عسى أن أفهم العلاقة الربوية القريبة مثل مسئول القروض و الذي يحدد الفائدة أو الكاتب للفائدة أو من يحصل الفائدة… لكني لا أفهم العلاقة البعيدة. فهل يوجد على وجه المعمورة من لا يتعامل مع البنك فالموظف عندنا يستلم راتبه عن طريق البنك و المزارع يودع أمواله في البنك و هل من له علاقة بالبنك له علاقة بالربا من بعيد ؟الدولة هنا تستثمر أموالها في بنوك محلية و خارجية تتعاطى الربا و تجني منها الأرباح و تصرف الأرباح و غيرها رواتب الموظفين و الأطباء و المهندسين هؤلاء الموظفون يعلمون بأن رواتبهم تصرف من الدولة عن طريق البنوك، لكنهم لا يعلمون جزما إن كان مصدر رواتبهم ربوية أم لا ؟فالأموال مختلطة و مشتركة ربوية و غير ربوية، أ ليس لهؤلاء الموظفين علاقة بعيدة بالربا ؟و ما الفرق بينهم و بين العاملين في البنك إن كانوا جميعا (في الدول أو في البنك) يتعاملون مع آلات و أجهزة ؟هلا وضح سماحتكم هذه العلاقة البعيدة ؟
يوجد في البنك عمال متقاعدون عن طريق شركات أخرى لوظائف مختلفة مثل: مترجم، مزارع، مهندس تلفونات، و خلافهم. دوامهم يوميا في البنك و لكن تدفع رواتبهم عن طريق شركتهم بعد أخذها نسبة معينة، قد ينتهي عقد شركتهم مع البنك في أي لحظة. ما هو حكم عمل هؤلاء كمتعاقدين مع البنك ؟
أرغب من سماحتكم إفتائي بخصوص عملي في البنك، مع وضع اعتبار لطبيعة عملي الخاصة كخبير حاسب آلي، وفقا للمفهوم الجديد لتعريف البنك و هو تقديمه خدمات أخرى غير ربوية كما مر في ظل ظروفنا الخاصة و ظروف و مخاطر الاقتصاد العالمي. هذا و أستميحكم عذرا للإطالة أو الشطط هنا أو هناك و أستميحكم من ركاكة الأسلوب و ضعف التعبير. و نسألكم الدعاء، و السلام عليكم.
و لا تتجاوز حرمته عن دائرة هؤلاء الأشخاص بعناوينهم الخاصة و على هذا فمن كان شغله في البنوك أو المصارف القروض الربوية، بأن كان عمله الإقراض أو الاقتراض أو كتابة ذلك و تسجيله في سجلات فإنه محرم و أما من كان شغله فيها سائر الخدمات البنكية التقليدية فهو حلال. 1 – كبيع الأسهم و السندات المحلية و الدولية. 2 – بيع و شراء العملات الأجنبية. 3 – عملية عقد التأمين. 4 – الحوالات الداخلية و الخارجية. 5 – تخزين البضائع المستوردة و المصدرة. 6 – خصم الأوراق التجارية. 7 – الاعتمادات التي تلعب دور الوسيط بين المصدر و المستورد. 8 – الضمانات. 9 – الكفالات. 10 – الصراف الآلي. 11 – بطاقات الائتمان.
12 – و غيرها من الخدمات الجارية في المصارف و المؤسسات النقدية في العالم. و المعيار الكلي لذلك إن الموظف الذي يعمل في البنوك و المصارف إن كان عمله القروض الربوية و كتابتها فهو حرام، و إن كان عمله سائر الخدمات البنكية المشار إلى جملة منها فهو جائز شرعا. و أما عمل عملاء البنوك و المصارف في تلك الخدمات فقد يرتبط بالتصرف في أموالها منها: الفوائد الربوية كنقلها من مكانها إلى مكان أخر أو حسابها أو المحافظة عليها و غير ذلك فهو جائز، شريطة أن يكون ذلك مسبوقا بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله، و إن شئت مزيدا من الاطلاع على هذه الخدمات البنكية و تخريجاتها شرعا راجع كتابنا (البنوك). و بذلك يظهر حكم الوظيفة في الشركات الاستثمارية التي تقوم بما قد يقوم به البنك أيضا، فإن من تكون وظيفته في هذه الشركات عملية الإقراض أو الاقتراض الربوي أو كتابة ذلك فهي محرمة شرعا، و إلا فلا بأس بها.
ككل، و لها دور أساسي في تدعيم الحركات التجارية و الاقتصادية و توسيعها و تطويرها بشكل أكثر عمقا و حركة بمرور العصور و الأوقات. و لكن تأسيس هذه المؤسسات أو المصارف و تطويرها و توسيعها في كل عصر بما يناسب ذلك العصر و تهيئة الكوادر الفنية لها و المتخصصين ليس من وظائف علماء المسلمين و فقهائهم، بل هو من وظائف الدولة الإسلامية و المسلمين، فإن عليهم بحكم إيمانهم بالإسلام كعقيدة و مسئوليتهم أمام الله تعالى، التحكم و السيطرة على ثروات البلاد بتأسيس المصارف و المؤسسات المالية و الشركات التجارية الخارجية و الداخلية و توفير فرص العمل للناس المؤمنين و الشباب المثقفين و تهيئة الكوادر الفنية و المتخصصين و تحريك الحياة الاقتصادية في الأسواق الداخلية و الخارجية و الاستفادة من تجارب المتخصصين في الاقتصاد و استخدامهم في تحريك عجلة الحياة الاقتصادية في البلاد و في المعاهدات الدولية و الاتفاقيات الاقتصادية و تحريك النشاطات التجارية في البلد لرفع مستوى معيشة الناس و إيجاد النشاط في الأسواق المالية و الصناعية و غيرهما، و في ذلك خدمة لأنفسهم و في نفس الوقت يكون خدمة للناس المؤمنين بل خدمة للدين أيضا فإن إتاحة فرصة العمل أمام الشباب المثقفين سد منيع أمام انحرافاتهم الأخلاقية نوعا و وظيفة العلماء
إرشاد الناس و بيان وظائفهم من وجهة النظر الإسلامية كما هو في الشركات العالمية و المحلية، و الصناعات الزراعات و غيرها من المشاريع المالية فإن تأسيسها و توسيعها و تطويرها ليس من وظيفة العلماء فإن وظيفتهم بيان حدودها في دائرة الشرع كما و كيفاً و وظائف الناس في التعامل بها من وجهة نظر الشارع.
آنفا غير قسم التعامل بالقروض الربوية كما مر، فيجوز أن يكون الشخص محاسبا في تلك المؤسسات بأن تكون وظيفته تشغيل الأجهزة و برامج الحاسوب الآلي في العصر الحالي، و لا مانع من تشغيلها لحساب الفوائد الربوية و غيرها من البرامج و لا يكون ذلك محرما فإن المحرم فيها كما عرفت إنما هو عملية الإقراض و الاقتراض و تسجيل ذلك دون غيرها من الخدمات التي لا تتعلق بها و هي كثيرة جدا بحيث لا تتجاوز نسبة عملية القرض عن كل الخدمات المتوفرة في هذه المؤسسات عن خمسة في المائة بنسبة تقريبية، و يجوز أن يكون الشخص مفتشا أو مراقبا فيها أو محافظا أو كاتبا فيما عدا كتابة القروض الربوية، كذلك الحال في الشركات المالية و التجارية و الزراعية و الصناعية و غيرها فيما عدا المعاملات المحرمة كالتعامل بالربا و الخمور و لحوم الميتة و الخنزير و نحو ذلك، فإن التوظيف فيها غير جائز شرعا.
(تنبيه)
أو المصارف المالية و لكن تطبيق تلك البدائل عمليا عوضا عن المعاملات الربوية المحرمة في الشريعة المقدسة ليس بأيدي العلماء نعم أن لهم إرشاد المسلمين ككل إلى عملية التطبيق، فإن عملية التطبيق وظيفة المسلمين بحكم اعتقادهم بالإسلام و مسئوليتهم أمام الله تعالى و عدم خروجهم عن دائرة الشريعة الإسلامية و إن هذه العملية لا تقلل من دور البنوك و المصارف في طبيعة الحياة الاقتصادية و نشاطاتها في الحركات التجارية و فوائدها، و إنها تدل على أصالة المسلمين و استقلالهم في تشريعاتهم المستمدة من الكتاب و السنة. و في الختام ندعوا الباري عز و جل أن يوفقنا و جميع المسلمين لخدمة الإسلام.
التي أسسها المرحوم السيد الخوئي (قده) و قد بدأ العمل بها من جديد قبل عام بأشراف العلامة الشيخ محسن علي النجفي ؟
إن المؤمنين وفقهم الله تعالى لمرضاته مجازون و مأذونون في دفع سهم الإمام (ع) في بناء مؤسسة سماحة الإمام الخوئي (قده سره) في إسلامآباد التي أسست على أرض واسعة لا تقل مساحتها عن عشرين ألف متر مربع في نقطة تقابل مسجد و جامعة الملك فيصل في إسلامآباد و هذه المؤسسة إذا أنجزت و أكملت فإنها تصبح عزا للطائفة و صوتا مدويا للشيعة الاثني عشرية و لهذا فإن الاشتراك في بناء هذه المؤسسة ماديا و معنويا أفضل الأعمال الصالحة للإنسان و من الباقيات الصالحات و على الدافع أن يستلم الوصل للمبلغ المدفوع من قبل الهيئة الشرفة على البناء و يسلمه إلى أمناء المؤسسة منهم جناب الوجيه الحاج كاظم عبد الحسين حفظه الله، و الله العالم.
و قد حدد لنفسه رأس سنة مالية و قد أحصى جميع موجوداته و تقدر بمبلغ و قدره 000,700,101 دينارا و خمسها يساوي 000,340,20 دينارا و هو غير قادر حاليا على دفع هذا المبلغ بسبب عدم توفره، حيث أن موجوداته غير نقدية بل هي عبارة عمارة واحدة استثمارية و سيارتين زائدتين عن مئونته.. و كذلك ساعة من الذهب الخالص و هي زائدة عن مئونته.. و هو يرغب بالمصالحة على أن يدفع شهريا مائة دينار حسب إمكانيته حاليا و إذا توفر أكثر من ذلك مستقبلا فسوف يدفعه دون تسامح و إهمال و أما وارد العمارة الاستثمارية فيذهب إلى البنك تسديداً لقرض اقترضه لشراء العمارة. فهل تصالحون هذا الشخص على هذا الأمر ؟
في مفروض المسألة على الشخص المذكور أن يرجع إلى وكيلنا جناب الحاج عمار الحاج كاظم عبد الحسين و يدفع إليه مبلغا من المال بعنوان الخمس و هو يستلمه وكالة عني ثمّ يرد المبلغ إليه قرضا و هكذا إلى تمام مبلغ الخمس، فإذا تمت المداورة و أنتقل الخمس تماما من عين أمواله إلى ذمته و أصبح الشخص مديوناً للخمس و حينئذ يجوز تصرفه في
أمواله شريطة أن يؤدي دينه تدريجيا بدون تسامح و تساهل و في كل شهر أي مبلغ يتمكن من دفعه فعليه دفعه و إن كان ألف دينار و لا يمكن تحديد ذلك فإن أداء الدين منوط بتمكن المدين و الله العالم.
أما حجه فهو صحيح و لا شيء عليه من هذه الناحية و الله العالم.
يجوز ذلك و لا بأس به عندنا و الله العالم.
و نتيجة للظروف غير الطبيعية من اضطرابات و غيرها خسر هذا السيد جميع ما يملك و هو مدين حاليا لعدة أشخاص و لا يملك حتى سكناً خاصاً، و إذا لم يسدد هذه الديون يتعرض لأخطار فهل يجوز أن يدفع له من سهم السادة علماً بأن دينه يعادل تقريباً 5000 (خمسة آلاف) دينار ؟
يجوز أن يسدد دينه من سهم السادة شريطة أمرين: الأول: أن يكون السيد عاجزا و لو بالقوة عن أداء دينه و إلا فلا يجوز، كما إذا كان عنده حرفة يتمكن بها من تحصيل المال الذي يؤدي دينه به. الثاني: أن يدفع للدائنين مباشرة عوضا عن دينه. أما الأمر الأول في مفروض السؤال فهو مفقود، فاللازم مراعاة الأمر الثاني و الله العالم.
و يصورون الفرق بين الإخباري و الأصولي و كأنهم أهل ملتين فما ذا يقول سماحتكم فيمن ينحو هذا النحو ؟و هل يوجد فرق بين الإخبارية و الأصولية يوجب التفريق و التحامل و الاتهام ببطلان الأعمال و غيرها ؟و هل يجوز الصلاة خلف الإخباري إذا كان جامعا لشروط
الإمامة المذكورة في الرسائل العلمية ؟أفتونا مأجورين جمع الله لكم كلمة المؤمنين و وفقنا للسير على الصراط المستقيم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؟
لا فرق بين الإخباري و الأصولي فإن كلتا الطائفتين من الفرق المحقة، و لا خلاف بينهما إلا في بعض الفروع الفقهية اجتهادا و هذا الخلاف موجود بين الطائفة الأصولية أيضا، كيف، فإن الإخباريين من هم من كبار علماء الطائفة بل في تسمية هؤلاء بالأخباريين و هؤلاء بالأصوليين تسامح، لأن الإخباري لا يمكن أن يستنبط الحكم الشرعي من الكتاب و السنة بدون الأصول، و الأصولي لا يمكن أن يستنبط الحكم الشرعي بدون الكتاب و السنة، حيث إن نسبة علم الأصول إلى علم الفقه نسبة العلم النظري إلى العلم التطبيقي و لا يمكن التفكيك بينهما في طول التاريخ لأنهما مترابطان ذاتا بترابط متبادل في جميع الأدوار. و على هذا فإشاعة الفرقة بين الطائفة و علمائها بذلك لا تخدم الطائفة في كل الظروف و لا سيما في مثل هذه الظروف التي تكون الطائفة في أمس الحاجة إلى الاتحاد و وحدة الكلمة، لتكون لهم كلمة موحدة في مقابل الدعايات المغرضة و الإشاعات الفارغة الكاذبة البراقة من هنا و هناك بين حين و آخر و لا سيما في هذه الأزمنة فانها تخدم أعداء الطائفة و تتيح الفرصة لهم لتشويه سمعتهم و بذر النفاق بينهم أكثر فأكثر. و لهذا ننصح هؤلاء الذين يثيرون هذه التفرقة و الفتنة أن يكونوا في يقظة و حذر من عقباها و مسئوليتها أمام الله تعالى و أمام الناس فإنهم لا يخدمون بذلك إلا الأعداء بغير وعي و قصد و لا يجوز لهم شرعا الدخول فيما هو خارج تشخيصه و تحديده عن إمكانيتهم فإنهم بذلك مشمولون بقوله تعالى: ((آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ)) و من هنا تكون وظيفتهم الرجوع في ذلك إلى العلماء و المراجع و الاستفادة من إرشاداتهم حول هذه المسألة و المسائل الأخرى فإن في ذلك رضا الله و رسوله (ص) و الأئمة الأطهار (ع) و خدمة الدين و المذهب و السعي إلى وحدة صفوف الطائفة و جمع الكلمة.
نعم يجوز استخدام الماكنة لذبح الدجاج إذا كانت شروط الذبح متوفرة فيه كالتسمية و نحوها.
نعم تكفي تسمية واحدة عند تشغيل الماكنة بضغط زر و إذا كانت الماكنة تنطفئ بعد كل وجبة، فلا بد من تسمية جديدة عند تشغيلها مرة أخرى. و أما إذا كانت مستمرة فلا بد من تسمية جديدة عند كل وجبة جديدة و هكذا.
نعم يجوز في نفسه و لكن فيه حزازة و إيذاء للدجاج بلا مبرر و أما إذا مات فهو ميتة فلا يجوز أكلها.
يظهر جوابه مما تقدم.
لا مبرر للإشراف على عملية الذبح في البلاد الإسلامية فإن سوق المسلم إمارة على الحلية و التذكية.
نعم يجوز أكله و لا فرق بين أن يكون مذبوحا بالسكين أو بالماكنة إذا كانت شرائط الذبح متوفرة فيه.
لا يجوز أكل اللحوم المستوردة من الدول الأجنبية و أما اللحوم المستوردة من الدول الإسلامية فيجوز أكلها و غير خفي إن عمدة شروط التذكية التسمية و هي ذكر اسم الله تعالى و أما استقبال القبلة فهو شرط ذكري عند علماء الشيعة و أما علماء السنة فهو ليس بشرط و على هذا من ذبح ذبيحة إلى غير القبلة نسياناً أو معتقدا إلى عدم اعتبار استقبالها حلت ذبيحته و لا بأس بأكلها.
إلى سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض حفظه الله تعالى المحترم. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تحقق أهم الإنجازات العلمية الطبية, و من هذه الإنجازات ما تحقق بالنسبة لحياة الإنسان و صحته بعد ظهور وسائل طبية فنية حديثة تجاوزت حدود الأعمال الطبية التقليدية في معالجة الأمراض المزمنة و المستعصية و ساهمت في إنقاذ آلالف البشر من الموت المحقق, و خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي تحقق بمعرفة الكثير من الوسائل المؤدية إلى نجاح زراعة الأعضاء و بعد اكتشاف عقار جديد يثبط جهاز المناعة لدى الجسم من منع و رفض العضو الغريب. لكن هذا النجاح أوجد ثغرة تشريعية تحتاج إلى ملء من قبل المعنيين و قد أحدث ذلك ضجة علمية تشريعية حول مشروعية التصرف في هذا الجسم البشري, و أوجد حلقة من الصراع بين العلم المادي البحت النابع أصلاً من الحضارات الغربية و بين ضوابط التشريع الإسلامي النابع أساسا من الوحي الإلهي الذي لا شك فيه و لا ريب إن الله سبحانه هو العالم بمصالح العباد، و قد عقدت البحوث و الندوات و المؤتمرات و أُلفت الكتب و الدراسات الكثيرة و أصدرت الفتاوى من كل مركز إسلامي في مصر و السعودية و الكويت و الأردن و غيرها من الدول و كثير من علماء المذاهب الإسلامية حول مشروعية زراعة الأعضاء البشرية و ما يتعلق بها,كل ذلك على الناحيتين الفقهية و القانونية, و لكن للأسف الشديد كل الدراسات و البحوث و القوانين أغفلت التعرض لما يحكم به المذهب الجعفري و أغفلت آراء فقهاء و علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية في هذا الموضوع,و لم يكن هناك بحث تعرض لها لا من قريب و لا من بعيد,نعم تعرض بعضهم لذكر آراء الفرقة الزيدية و ربما اعتبرهم يمثلون الطائفة الشيعية, فلم تظهر للشيعة في هذه المسألة آراء و لا مداخلات و لا نقاشات و لا استدلالات على مستوى الدراسات و قد كتب الفقهاء الشيعة آراءهم في بعض مسائل هذا الموضوع لكنها تحتاج إلى زيادة تفصيل,و لكن لم تظهر أي كتب فقهية استدلالية تبحث الموضوع بالأدلة و المناقشة و اثبات الحجة و البرهان. إنني أحد طلاب العلوم الدينية الحوزوية و أقوم بدراسات عليا في مرحلة الماجستير في موضوع زراعة وهبة الأعضاء لأضع لبنة من لبنات نشر فكر المذهب الجعفري و هو موضوع مقارن بين المذاهب الإسلامية و على رأسها (المذهب الجعفري و القانون). و اطلب من سماحتكم الإجابة على الاستفتاءات مع ذكر مدرك الحكم مهما أمكن لإيرادها في مناقشة الآراء الأخرى, و حبذا لو ذكرتم كتبكم التي تناولت الموضوع للرجوع إليها و لطرحها في مصادر دراسة هذا الموضوع لي و لغيري…. و وفقكم الله لخدمة هذا الدين الحنيف و رفع درجتكم مع الأنبياء و الصديقين و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
علماً بان موت الدماغ لا رجعة فيه و كان تنفسه عن طريق الأجهزة فلو لم تكن الأجهزة أو توقفت فلا تنفس و لكن القلب لا يتوقف إلا بعد رفع تلك الأجهزة لتوقف التنفس ؟ و هل يجوز إيقافها ؟ و لو لم يجز هل يعتبر الموقف لها قاتلاً ؟ و هل يجوز دفع اجرة عمل الأجهزة من مال المريض مع وجود القصّر علماً بان الشخص لن يستفيق من غيبوبته لموت دماغه ؟ و هل يجب على وليه لو لم يكن له مال تحمل تلك النفقات ؟
يعتبر الإنسان عند موت الدماغ ميتاً طبيعياً و لا أمل في حياته بموجب القانون الطبي, إلا إذا كانت هناك معجزة من الله تعالى بلحاظ إن أعضاءه قد توقفت عن تأدية وظائفها الطبيعية و حركاتها الاعتيادية الحية و ماتت و لكن بواسطة الأجهزة الصناعية الطبية يعمل قلبه فيؤدي وظائفه بواسطة تلك الأجهزة, بحيث لو قام الطبيب برفعها عنه لتوقف قلبه فوراً, لأن مفعول حياته الطبيعية قد انتهى، و لهذا يعامل معه معاملة الميت، و لكن مع هذا فالظاهر عدم جواز رفع هذه الأجهزة عنه، و لو قام احد برفعها عنه و توقف قلبه نهائياً فهل عليه القصاص أو الدية ؟ و الجواب:لا هذا و لا ذاك: أما القصاص فلان موضوعه قتل المؤمن متعمداً و لا يصدق مفهوم القتل على رفع الأجهزة عنه, لاختصاص صدق هذا المفهوم على من فيه اقتضاء الحياة طبيعيا, و المفروض عدم المقتضي للحياة الطبيعية فيه. فان مفعولها قد انتهى و توقفت أعضاؤه عن الحركات الطبيعية الحية و ماتت,و تحرك قلبه إنما هو بواسطة الأجهزة لا طبيعياً, فلهذا لا يصدق على من رفع الأجهزة عنه انه قتله, بل انه منع تحرك قلبه بواسطة الأجهزة الصناعية فهو قاتل صناعي لا قاتل طبيعي, و القصاص على الثاني إذا كان متعمداً لا على الأول. و أما الدية فالأمر فيها أيضا كذلك, لأنها مترتبة على قتل المؤمن خطأً اعم من ان يكون شبه عمدٍ أو خطأ محضاً و هو لا يصدق على رفع الجهاز عنه كما عرفت اما دفع الأجرة فيجوز من مال المريض و لو مع وجود القصّر لأنه بعد لم ينتقل إلى الورثة و إذا لم يكن له مال وجب على وليه تحمل الأجرة و الا فعلى المسلمين أو من بيت المال.
لإنقاذ حياة إنسان مع العلم بان التبرع لا يضر بحياة المتبرّع ضرراً مؤكداً و لكنه قد يواجه بعض الأخطار المحتملة المستقبلية ؟ و ما هو الحكم إذا أدّى التبرع لحدوث ضعف لجسم المتبرع ؟
نعم يجوز شرعاً نقل الأعضاء غير الرئيسية كالكلية و نحوها تبرعاً هبة أو معوضة مطلقاً و ان لم يتوقف إنقاذ حياة إنسان أخر عليه هذا شريطة أن لا يكون النقل ضررياً بدرجة غير قابلة للتحمل عادة, أو لا يواجهه الأخطار الجسيمة في المستقبل،نعم إذا توقف إنقاذ حياة إنسان على عملية النقل بحيث لو لم ينقل إليه لمات وجب التبرع كفائياً أو عينياً بشرط أن لا يوجب هلاك المتبرع,و الدليل على ذلك ان للإنسان سلطة على أعضائه و له أن يتصرف فيها شريطة أمور: الأول: أن لا يؤدي تصرفه فيها إلى هلاكه. الثاني: أن لا يؤدي إلى الضرر المعتد به. الثالث: أن لا يؤدي إلى التشوه في هندامه و ألا فلا يجوز.
و لكن يؤدي لتشوهه كالعين من الحي أو الميت ؟
لا يجوز التبرع بالأعضاء التي يوجب نقلها نقص الإنسان و تشوهه في الهندام, كالعين و اليد و الرجل و ما شاكل ذلك و لا فرق فيه بين الحي و الميت, فلا تكون وصية الشخص نافذة بالتبرع بها بعد موته, لأنه من الوصية في الحرام, و لا فرق في حرمة التشويه بين تشويه الإنسان نفسه أو غيره، فان الإنسان لا يملك أعضاءه التي تتوقف حياته عليها كالرأس و القلب و نحوهما أو ما يكون نقلها موجباً لتشوهه في الخلقة و الهندام كالعين و اليد و الرجل، و اما غيرها من الأعضاء فيجوز له نقلها إلى غيره تبرعاً أو بإزاء مال كالكلية و الدم و الجلد و ما شاكل ذلك،هذا شريطة ان لا يؤدي إلى الضرر المعتد به, و إلا لم يجز أيضا.
نعم يجوز في الأعضاء غير الرئيسية التي لا يوجب نقلها من الميت إلى الحي تشويه الميت و مثلته, و الا لم يجز, و أما التبرع بها فهو جائز في نفسه، نعم لو توقف إنقاذ حياة إنسان آخر عليه وجب.
بالتصرف في جسمه لعلاج المرضى ؟ و هل يحق للورثة ذلك مع عدم وصيته بذلك ؟ و هل يحق للورثة المنع لو كان الحكم جواز التصرف و قد أوصى الميت بذلك ؟
لا يجوز التصرف في بدن الميت بدون الوصية و أما مع الوصية فان كانت بالتبرع بالأعضاء غير الرئيسية فيجوز, و لا يجوز للورثة المنع من تنفيذ الوصية.
أو تصرف الأب باعتبار ولايته على ولده فهل لهم التصرف مع رضا المأخوذ منه ؟ و لو لم يأذن فهل له القصاص أو الدية؟ و على من تكون على الأهل أو الطبيب أو المتبرّع له ؟
لا يحق للأهل مثل هذا السماح للطبيب بقطع عضو من الأخ القاصر للزرع في جسم أخيه أو أبيه, إلا إذا توقف إنقاذ حياته عليه مائة في المائة, فعندئذٍ للأهل ان يقوموا بذلك لإنقاذ حياته شريطة توفر أمور: الأول: أن يكون ذلك منحصراً بعضوه, بحيث لا يجدي زرع عضو الكبير البالغ فيه و إما إذا لم يكن منحصراً به فلا يجوز للأهل ذلك,بل عليهم إعطاء العضو من البالغ لإنقاذ حياته بدلاً عن إعطاء عضو القاصر. الثاني: أن لا يكون العضو المعطى من الأعضاء الرئيسية بأحد المعنيين المتقدمين هما توقف الحياة عليه و كون نقله موجبا لتشويه صورته و هندامه. الثالث: أن لا يكون ذلك خطراً جداً على الصغير في المستقبل. و مع توفر هذه الشروط يجوز للأهل السماح بنقل العضو منه, و كذلك حال الأب بالنسبة
إلى ابنه, حيث انه لا ولاية له على مثل هذه التصرفات في ابنه, فجواز السماح منوط بما مر من الشروط, و إما الدية فإنها لا تسقط و هي على المباشر بعملية الزرع لا على غيره. و إما مع عدم توفر هذه الشروط, فلو قام الطبيب بنقل العضو من القاصر فعليه القصاص و ان كان بإذن الأهل, إذ ليس لهم الولاية على مثل هذه التصرفات و ان لم يمكن القصاص فالدية، نعم لولي الطفل الإعفاء من القصاص أو الدية شريطة أن لا يكون في الإعفاء مفسدة للطفل, و إلا لم يجز.
و على فرض الجواز فهل يجوز اخذ الأجزاء غير الضرورية للحياة مثل الجلد و العين و العظم و زراعتها للمؤمن ؟
نعم يجوز زرع أعضاء الكافر الحربي و المرتد معاً, و لا مانع منه و بعد عملية الزرع يصبح ذلك العضو عضواً للمؤمن, و محكوماً بإحكامه,كما انه تجوز زراعة أعضاء القاتل متعمداً المحكوم عليه بالقصاص لأنه مالك لأعضائه التي لا تتوقف حياته عليها, أو إن نقلها لا يوجب تشويه صورته و هندامه, فان له أن يتبرع بها كما انه يجوز اخذ الأجزاء غير الضرورية منه,كل ذلك لا ينافي كونه محكوما بالقصاص لأنه لا يتطلب حجره عن التصرف في أعضائه.
نعم يجوز التبرع بها كما يجوز الأخذ من الكافر, و إما التبرع بالدم و الجلد للكافر فلا بأس به في نفسه.
و ان لم تكن وصية فهل يجوز مع إذن الورثة ؟
اما مع الوصية فهو جائز لإنقاذ حياة إنسان مسلم, و إما بدونها فان كانت حياته متوقفة على ذلك بحيث لو لم يقم الطبيب بعملية النقل لمات قطعاً جاز, و لكن عليه الدية, و إلا لم يجز.
و هل يجوز له لو لم يعلم رضا الميت و لا ورثته لإنقاذ حياته لحال الاضطرار ؟
نعم يجوز بل يجب إذا كانت حياته متوقفة على ذلك و لا فرق فيه بين أن يكون العضو من كافر أو مسلم, علم برضا الميت أو ورثته أم لا, شريطة أن تتوقف حياته عليه.
كما لو كان لشخص ثلاث كلى لتشوه خلقي و أحدثت له اضطرابات و اضطر لإزالتها فهل يجوز لصاحب العضو بيعه أو التبرع به ؟
نعم يجوز بيعه و لا باس به.
كأجزاء العيون من القرنية و الشبكية إذا كان فاقد البصر و كانت شبكية أو قرنية عينه سليمة و يمكن لغيره الاستفادة منها؟ و هل يجوز له التبرع بالايصاء بها بعد الوفاة؟ و هل يجوز للولي الإذن بذلك ؟
نعم يجوز تبرع الحي ببعض أعضاء بدنه كما انه يجوز له بيعه إذا كان من الأعضاء غير الرئيسية بان لا تتوقف حياته عليه, و لا نقله يوجب تشويهه و نقصه في الهندام، و أما نقل أجزاء من العيون كالقرنية و الشبكية فلا باس به شريطة أن لا يوجب تشويه خلقته و مثلة هندامه, و الا فلا يجوز التبرع بها و لا بالايصاء بعد الوفاة أيضا.
و هل يجوز للورثة اخذ المال مقابل إذنهم بالتصرف ؟
نعم يجوز اخذ المال مقابل العضو بيعاً وهبة و إما مقابل الموصى به فان أوصى به مجاناً فلا يجوز مطالبة المال مقابله, و إن أعطاه هبة فيجوز له أخذه و الله العالم
و هي أماكن لحفظ السائل المنوي للذكر و يمكن تلقيح بيوض المرأة بعد وفاة هذا الرجل بعدة سنين:
فهل يجوز
أن تلقح به بيوض زوجته بعد وفاته أم لا ؟
يشكل جواز تلقيح ذلك في رحم زوجته بعد وفاته.
الوصية غير نافذة في شيء غير مشروع.
يجب عليها الرفض.
و ما هي نسبته للشخص الميت ؟ و هل هناك حقوق بينهما أو لا ؟
لا يترتب عليه أحكام ولد الزنا, و هو ولد الميت حقيقية, و أما حقوق الأبوة و البنوة فلا موضوع لها في مفروض المسألة و الله العالم .
و في بعض الحالات تحدث أن تكون الزائدة الدودية غير مريضة و سليمة جداً و لا تحتاج إلى الرفع أو التدخل الجراحي,و لكن الذي يحدث بان الجراح يقوم باستئصال الزائدة الدودية بحجة انه قد قام بفتح بطن المريض فيجب أن يستأصل الزائدة و لأنه ممكن حدوث خطأ بالتشخيص0 هل يجوز شرعاً أن يقوم الجراح باستئصال شيء من جسم المريض غير مصاب بمرض ؟
لا يجوز ذلك شرعاً بدون أذنه مسبقاً, بل عليه الدية حينئذ و تعيين مقدارها بيد الحاكم الشرعي .
نعم يجب مقدمة لدفع الدية أو إعفائها عنه.
نعم يجب عليه ذلك إذا كان احتماله عقلائياً, و الله العالم.
حيث أن العملية ليست بضرورية و لا بواجبة شرعا فلا يجوز للطبيبة القيام بها إذا استلزمت كشف العورة.
لا يجب إلا إذا كان مثل هذه العملية منافياً لحقه.
أ) أمر الزوج بعدم إجراء العملية. ب) أمر الزوج بإجراء العملية.
لا يجب على المرأة إطاعة الزوج في الحالتين و الله العالم .
العملية في نفسها جائزة شرعاً و لا باس بها, إلا إذا كانت هناك جهات سلبية لها و مفاسد نوعية تؤثر في توازن المجتمع و تؤدي إلى اختلاله و تدنيه اقتصادياً و ثقافياً و علمياً و صحياً, و بالتالي توجب سقوط المجتمع و انهياره و حينئذ فلا يجوز.
هل هو: أ) بمنزلة الابن. ب) بمنزلة الأخ. ج) أو هو أجنبي شرعاً.
الإنسان المخلوق بهذه الطريقة ينسب إلى الشخص الذي انتزعت منه الخلية نسبة الابن إلى الأب و بذلك يظهر حال الفروع الآتية, و الله العالم.
2 – هل هناك حقوق تترتب بينه و بين صاحب الخلية ؟ 3 – ما هو حكمه من حيث تبعيته الدينية أثناء الطفولة هل يعتبر مسلماً أو كافرا ؟ أو يكون نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية ؟
مثل الأمراض السرطانية و ما شابه ذلك و هذه الأعضاء أو اجزاء الأعضاء مثل: (الرحم، الطحال، المثانة البولية، كيس المرارة، جزء من المعدة، الأمعاء) ترسل للفحص النسيجي لتشخيص الحالة بدقة اكبر و يبقى جزء كبير من هذه الأعضاء: هل يجوز حفظ هذه الأجزاء المتبقية بزجاجات و عرضها لطلاب كلية الطب ؟
نعم يجوز و لا باس به.
يجوز.
بمعنى هل الحكم الذي يصح على عضو وزنه كيلوغرام يصح على جزء من عضو وزنه لا يتعدى غرام واحد ؟
ليس لحجم العضو صغراً و كبراً دور في الجواز و عدم الجواز شرعا و على كل حال لا يترتب عليه أحكام الميت و الله العالم.
علماً إن عملية وضع اللولب تستوجب كشف العورة ؟
لا يجوز باعتبار إن عملية وضع اللولب تستلزم كشف العورة, إلا إذا كان الطبيب الذي يقوم بالعملية زوج المرأة,هذا فيما إذا كان اللولب يمنع من انعقاد النطفة, اما إذا كان اللولب يقتل النطفة بعد الانعقاد فلا يجوز وضعه.
لو جاز لها وضع اللولب لم يجب عليها إذن زوجها في ذلك طالما لم يكن منافياً لحقه.
لا يجب عليها إطاعته في ذلك, و الله العالم.
نعم يجوز و لا باس بشرائها لغرض الدراسة عليها و الاستفادة منها و لا فرق في ذلك بين إن تكون تلك الجماجم و العظام من الإنسان المسلم أو الكافر.
يظهر جوابه مما تقدم.
لا بأس بالمال المأخوذ في مقابلها في مثل هذه المعاملة.
يظهر جوابه مما تقدم في المسألة الأولى.
فهل يجب عليّ غسل مس الميت بعد كل مرة ألمس هذه العظام و الجماجم ؟
لا يجب, و الله العالم.
نعم يجوز ذلك و لا باس به في نفسه, إلا إذا كانت عملية التخصص بذلك و دراسته توجب مزاولة الأعمال المحرمة شرعاً في أثنائها كالنظر إلى فرج المرأة و مسها و تشريحها،فعندئذ لا يجوز إلا في حالات خاصة.
لا يجب عليه تركه إذا كان واثقاً و مطمئناً من نفسه انه إذا زاول عمله كالطبابة يقدم خدمة للمجتمع و ينقذ حياة نفوس عديدة من الوقوع في المهلكة او الحرج, و لا سيما إذا
كان المجتمع بأمس الحاجة إلى مثل هذا الطبيب.
لا يجوز إذا كان العلاج يستلزم كشف بدنها.
يجوز ذلك و إن استلزم الكشف و الله العالم.
) corticosteroids( لها استعمالات واسعة منها في الربو القصبي و حساسية الجلد ارتفاع الضغط الدماغي و بعض أمراض الدم و امرض أخرى كثيرة و لهذه الأدوية أعراض جانبية مهمة و خطرة تظهر عند المرضى الذين يستعملونها لفترة طويلة و بجرعات كبيرة من هذه الأعراض الجانبية هبوط البوتاسيوم,تغيرات بدرجة تحمل الكلوكوز، زيادة الاستعداد للالتهابات، يؤخر التأم الجروح، قرحة المعدة و الاثنى عشري، أمراض العين، يضعف من قوة العظام,و كذلك تجمع السوائل في الوجه و يدعى وجه القمر )moon-Face( أو السمنة المركزية، واهم هذه الأعراض الجانبية هو فشل الغدة الكظرية الحاد و الذي قد يؤدي إلى الوفاة.و هناك قسم كبير من الشباب و الشابات يستعملون هذه الأدوية للحصول على ما يدعى بوجه القمر تؤخذ الأدوية في هذه الحالة بجرعات كبيرة و فترة طويلة كي يظهر عليهم ما يدعى بوجه القمر أي الاستفادة من الأعراض الجانبية للدواء.
نعم يجوز مع الإعلام بمخاطر استعمالها في فترة طويلة و بكمية كبيرة،بل يجوز مطلقاً إذا كان ضررها طفيفاً و غير معتد به، بل المعتد به إذا كان المشتري عالماً به.
نعم يجوز إذا كان ضرره طفيفاً و غير معتد به.
يجوز مع الإعلام بمخاطر استعمالها, بل مطلقاً.
لا الصيدلاني و لا الذي أعطاه الدواء آثم, و الله العالم.
و تتراوح أعمارها من شهر إلى عدة شهور, و هذه الأجنة تعود لأمهات مسلمات,و توضع هذه الأجنة في أحواض زجاجية مع مادة حافظة تدعى (الفورمالين) لمنع التفسخ و تحفظ لسنوات و تعرض لغرض المشاهدة من قبل طلاب كليات الطب, و في بعض الأحيان تعرض للمشاهدة في المعارض التي تقام في الجامعات بمناسبات متعددة:
يجوز إذا كان قبل استواء خلقتها, و إما بعد استوائها و ان كان قبل الشهر الرابع و لا سيما بعد ولوج الروح فيجب دفنها و لا يجوز وضعها في هذه الأحواض لغرض المشاهدة إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة تتطلب ذلك.
لا بأس .
لا يجب عليه غسل مس الميت إذا كان قيامه بهذه العملية قبل ولوج الروح.
جواز هذا العمل و عدم جوازه يدوران مدار وجوب دفنها و عدم وجوبه لا مدار شيء آخر و الله العالم.
نعم يجوز بل هو واجب فيما إذا توقف إنقاذ حياته على ذلك.
نعم لا بأس بذلك.
نعم يجوز.
و هل يعتبر هذا المال المدفوع من قبل الشخص للمتبرع من الصدقات و هل يثاب عليه من قبل الله سبحانه و تعالى و له من الله جزيل الأجر ؟
نعم يجوز و يثاب عليه و له من الله جزيل الأجر و يعد هذا من العمل الخيري المحبوب عند الله تعالى و الله العالم.
و لكن اثناء العملية اخطأ الطبيب الجراح بحيث قطع شرياناً سليماً في جسم المريض مما أدى إلى وفاة المريض ؟ (أي أن سبب موت المريض هو قطع ذلك الشريان السليم)
يكون القتل في مفروض المسألة خطئياً و على القاتل الدية, كما أن عليه الكفارة و هي مخيرة بين صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا .
و لكن لسوء حالة المريض و خطورتها توفي المريض بعد العملية.
سؤال هل تعتبر حالة وفاة هذا المريض من حالات القتل أم لا ؟و إذا كانت حالة قتل فهل هي قتل عمد أم شبيه العمد أم خطأ محض ؟
في مفروض المسألة إن كان موت المريض مستنداً إلى خطورة حالته المرضية لا إلى العملية الجراحية فلا شيء عليه، و ان كان مستنداً إلى العملية فهو القاتل خطأً شريطة انه لا يحتمل عادة إن العملية تؤدي إلى موته و الا فهو القاتل عمداً.
الفرق بين الأقسام الثلاثة للقتل ما يلي:
أ) القتل العمدي هو أن يقصد الشخص قتل إنسان عامدا ملتفتا إلى أنه ظلم و عدوان.
ب) القتل الخطائي هو أن يقصد الشخص قتل حيوان مثلا فرماه فأصاب إنساناً اتفاقا فقتله.
ج) القتل الشبيه بالعمد هو ما إذا ضرب الشخص إنساناً بآلة غير قاتلة و لا يقصد قتله فقتله اتفاقا.
ذكرتم سماحتكم في كتابكم منهاج الصالحين/ الجزء الثالث / كتاب الديات / صفحة 384 و تحت عنوان مسألة رقم (1151) موارد ثبوت الدّية كما يأتي: ((تثبت الدية في موارد الخطأ المحض، أو الشبيه بالعمد أصالة، و كذا فيما لا يكون فيه القصاص مجعولاً، و إما فيما لا يمكن فيه القصاص لسبب أو آخر، فيكون ثبوت الدية فيه عرضاً أي بنحو البدلية لا أصالة، و أما ما يثبت فيه القصاص بلا ردّ شيء ، فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي و التصالح، سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها، و أما ما يستلزم القصاص فيه الرد، فالولي مخير بين القصاص و الدية كما تقدم)) انتهى. الرجاء من سماحتكم توضيح أكثر لهذه المسألة و بمفردات بسيطة حتى تكون سهلة الفهم من قبل الجميع لأهمية هذه الفتوى في بحثنا هذا مع جزيل الشكر مقدماً ؟
ثبوت الدية في القتل الخطئي و شبيه العمد ثابت بالاصالة أي من بداية التشريع، و أما
القصاص فهو غير ثابت فيهما شرعاً و كذلك الحال في الموارد التي لا يكون القصاص فيها مجعولاً من قبل الشرع و المجعول فيها إنما هو الدية كما إذا كان القاتل أبا للمقتول أو كان المقتول مجنونا و أما في القتل العمدي فيكون المجعول فيه بالاصالة القصاص دون الدية و لا تثبت الدية إلا بالتراضي و التصالح بين ولي المقتول و بين القاتل، نعم قد تثبت الدية بالعرض بديلاً عن القصاص على أساس إن دم المسلم لا يذهب هدراً. و هذا في الموارد التي لا يمكن فيه القصاص كما في زماننا هذا أو كان القاتل هارباً, فعندئذ تؤخذ الدية من ماله، هذا كله فيما لا يجب على ولي المقتول بعد الاقتصاص من القاتل رد شيء إلى أوليائه كما إذا قتل الرجل رجلاً أو المرأة امرأة،فان ولي المقتول إذا اقتص من القاتل لا يجب عليه رد شيء . و إما فيما يجب على ولي المقتول بعد الاقتصاص رد شيء فيكون المجعول فيه بالاصالة الجامع بين القصاص و الدّية هذا كما إذا قتل الرجل امراة متعمداً فان لولي المرأة حينئذ الخيار بين أن يقتص من الرجل القاتل و بين ان يأخذ منه الدية و لكن إذا اختار الأول فعليه أن يرد نصف دية الرجل إلى ولي القاتل.
(علما انه من الصعب جداً جلب مائتي بقرة و إعطاؤها لولي المقتول) و ما الحكم في تقييم سعر الإبل و الذهب و الفضة و الشاة و إعطاء ثمنها على شكل ورق نقدي لسهولة التعامل به ؟
تعيين نوع الدية بيد القاتل دون ولي المقتول، كما انه مخيّر بين التأدية من نفس عين الدية أو من قيمتها, و ليس لولي المقتول إلزامه باحداهما, و إما التأدية تدريجاً مع التمكن منها دفعة واحدة فهي منوطة برضا ولي المقتول 0و أما في تقييم سعر الإبل و الذهب و الفضة و الشاة و البقر,فيرجع إلى أهل الخبرة في ذلك.
نعم، تجب عليك الكفارة في مفروض المسألة و هي كفارة الجمع إذا كان المراد من التقصير في العملية انه ملتفت إلى أن قطع الشريان السليم يؤدي إلى الموت عادة و مع هذا أقدم على قطعه فان القتل في هذا الفرض عمدي. نعم لو لم يكن قطعه مؤدّياً إلى الموت عادة و هو غير قاصد به قتله فهو شبيه عمد و لا تكون كفارته كفارة جمع .
لا تستحق تغليظ الدية في مفروض المسألة.
أي انه هل المعيار هو وقت إحداث الضرر أم وقت الوفاة ؟
الظاهر إن المعيار وقت الموت.
مما أدى إلى وفاة المريض في أول يوم من شهر صفر. فهل تكون الدية للأشهر العادية أم تكون دية الأشهر الحرم ؟
الأظهر إن الدية في مفروض المسألة للأشهر العادية، حيث إن المتفاهم العرفي من القتل في اشهر الحرم أن يكون واقعاً فيها لا في غيرها.
و من كافة الأديان تقريباً و في بعض الأحيان تترتب عليّ دية شرعية نتيجة خطئي و تقصيري اثناء العمليات الجراحية التي أقوم بها، لذلك و لأهمية هذا الموضوع لي و لزملائي الأطباء نرجوا من سماحتكم الإشارة إلى أهم الديانات غير المسلمة و خاصة المسيح و الصابئة و اليزيديين و السيخ الهنود و البوذيين و غيرهم, و مقدار دية كل واحد منهم لأنها محل ابتلاء لنا نحن الأطباء.
اما دية الذّمّي من أهل الكتاب كاليهود و النصارى و المجوس فهي دية المسلم على الأظهر, و إما الكافر الحربي و هو الذي ليس بذمي فلا دية في قتله و لا قصاص فيه و نقصد بالذمي من يعيش في بلد المسلمين تحت ظل قوانين الإسلام و لا يخالفها علنا و يقبل الذمة، و الكافر الحربي من يعيش في بلد المسلمين حراً و لا يقبل الذمة أي لا يكون تحت ذمة الإسلام, ثمّ إن الذمة إنما تقبل من أهل الكتاب و إما غير أهل الكتاب كالبوذي و الهندوس و السيخ و اليزيدي و غيرهم فلا يقبل منه الذمة و لا دية في قتله و لا قصاص، و هذا بحسب الحكم الأولي في الإسلام, و إما بحسب الحكم الثانوي فيه و حفظ النظام العام فقد يختلف الحال و للحاكم الشرعي تغريم القاتل إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.
و قد أخطأت و قصرت اثناء العملية مما أدى إلى وفاة هذه الخنثى اثناء العملية… فما مقدار الدية المترتبة على قتل الخنثى ؟
في مفروض المسألة إن كانت به مميزات الرجل فهو رجل فديته دية الرجل و ان كانت به مميّزات المرأة فهو امرأة فديتها دية المرأة, و ان كان فاقداً للمميزات من كلا الجنسين فعليه نصف الدية و إما في النصف الأخر فيصالح مع ولي المقتول.
إن أهل الكتاب في البلاد الإسلامية أن كان يقبل الذمة فيها و يعيش تحت راية الإسلام و نظامه و يقبل الجزية فهو ذمي محقون الدم و المال و الا فهو حربي و لا دية في قتله بحسب الحكم الأولي في الإسلام كما مر أنفا.
خاصة كلمة الأرش، و كلمة عاقلته، و من هم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم الحاكم في تعيين الارش ؟ هل هم الأطباء عامة ؟ أم الاختصاصيون كل حسب اختصاصه؟ أم هم الاختصاصيون المؤمنون المتشرعون فقط ؟ الرجاء من سماحتكم توضيح الكلمات بعبارات بسيطة لأهمية هذه الفتوى في عملنا ككادر طبي ؟
المقصود من الارش في كلمات الفقهاء الغرامة, لان كل جناية لا مقدر لها شرعا من الدية ففيها الارش و تحديده كماً بيد الحاكم الشرعي حسب الجرح بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك من الثقات و هم عادة الأطباء الاختصاصيون, و إما تفسير العاقلة فهو مذكور في المنهاج مسألة (1361) موسعاً.
و ما هو مقدارها ؟
نعم يجب عليك الدية في مفروض المسألة و هي مقدار مهر أمثالها اللائق بحالها و شأنها و نقصد به مقدار التفاوت بين مهر البكر من أمثالها و مهر الثيب.
و في بعض الأحيان نتيجة لإهمالي و تقصيري تترتب علي دية شرعية. فهل إن دية الطفل قبل البلوغ ودية الإنسان البالغ متساويتان في المقدار أم إن دية الطفل قبل البلوغ اقل ؟
نعم انهما متساويتان في المقدار و لا فرق بينهما, بل الأمر كذلك في الجنين قبل الولادة شريطة ولوج الروح فيه فلهذا يكون إسقاطه بعد الولوج موجباً لتمام الدية.
و نتيجة لإهمالي و تقصيري توفي المريض بعد العملية فهل تترتب عليّ دية شرعية لولي هذا المجنون أم لا ؟ و في هذه المسألة حالتان: 1) إذا كان نوع الجنون إطباقيا ؟ 2) إذا كان نوع الجنون أدواريا ؟
إذا كان موته مستنداً إلى العملية فعليك الدية كاملة و لا فرق فيها بين إن يكون جنونه ادوارياً أو اطباقياً.
و قام بإجراء العملية الجراحية طبيب جراح غير مسلم, و قد أدى تقصير الطبيب الجراح حسب اعترافه إلى وفاة ولدي. فهل يحق لي شرعاً المطالبة بالدية و ذلك لوفاة ولدي؟ أم انه لا يحق لي ذلك لان ديانة الجاني غير الإسلام ؟ و ما الحل في حالة كون ديانة الطبيب لا تشرع الدية مقابل هذا النوع من القتل ؟
إذا كان موت ولدك مستنداً إلى تقصير الطبيب في العملية مباشرة فيحق لك أن تطالبه بالدية كاملة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الطبيب مسلماً أو غير مسلم، و على الثاني لا فرق بين أن تكون الدية مشروعة في دينه أو لا. و من هذا الجواب يظهر لنا أن معنى المباشرة هو القائم بعملية الاتلاف التي بتحققها تجب الدية، و هذا كله في حالة عدم القصد إليه, و إما لو قصد الاتلاف و أدى ذلك إلى الموت ففي هذه الحالة يحق القصاص لا الضمان و لكن لولي المقتول أن يرضى بالدية بدل القصاص. و سوف نأخذ أمثلة طبية على عملية تحديد المباشرة و بصيغة الاستفتاءات الطبية.
مكون من طبيب جراح اختصاصي و طبيب تخدير و طبيب مساعد للجراح و مساعد للتخدير و ممرض مساعد للجراح, فمن المباشر في حالات القتل التالية ؟
المباشر في مفروض السؤال من يقوم بقطع الشريان السليم من جسم المريض مباشرة لا من يقوم بالتخدير و لا الطبيب المساعد. نعم إذا كان موت المريض مستنداً إلى زيادة أدوية التخدير لا إلى العملية الجراحية، فالدية على الطبيب الذي قام بالتخدير، و كذلك إذا كان قطع الشريان السليم بفعل الطبيب المساعد مباشرة فإن الدية حينئذ عليه إذا كان الموت مستنداً إليه.
الدية في مفروض المسألة على طبيب التخدير شريطة توفر أمرين: أ( أن يكون مباشراً لعملية التخدير. ب( أن يكون موت المريض مستنداً إليه لا إلى العملية الجراحية.
و فيها حالتان: أ / الطبيب مساعد الجراح لا يعلم بان قطع هذا الشريان هو عمل غير صحيح لأنه عموماً اقل خبرة من الطبيب الاختصاصي ؟ ب / الطبيب مساعد الجراح يعلم بان قطع هذا الشريان هو عمل غير صحيح و يؤدي إلى وفاة المريض لكنه لم يخبر الطبيب الجراح الاختصاصي فقطعه و مات المريض ؟
إما في الحالة الأولى فان كان قطع الشريان بأمر من الجراح الاختصاصي فلا يبعد أن تكون الدية على الطبيب الجراح دون المساعد و هو يعمل على طبق أوامر الطبيب تلقائياً و بمثابة الإله، نعم إذا لم يكن بأمره و هو قام بقطعه بتخيل انه من مقدمات العملية فالدية
عليه و إما في الحالة الثانية فالدية على المساعد دون الطبيب و ان كان بأمره باعتبار انه يعلم انه عمل غير صحيح و يؤدي إلى موت المريض و مع ذلك أقدمَ عليه عالماً عامداً و أما الحكم في هذه الحالة فهو القصاص و حيث انه لا يمكن غالباً ينتقل الأمر إلى الدية.
و بتوجيه من الطبيب المخدر مما أدى إلى وفاة المريض و فيها حالتان:
لان معرفة جرع أدوية التخدير و حسابها هي وظيفة طبيب التخدير و ليس مساعد التخدير ؟
إذا كان مساعد طبيب التخدير جاهلاً بالحال و كان إعطاؤه جرعة عالية من أدوية التخدير بأمر من الطبيب المخدر و تعيينه مقدار الجرعة فلا يبعد كون الدية على الطبيب المخدر على أساس إن المساعد بمثابة الآلة, و كذلك المريض الذي يشرب الدواء، نعم إذا لم يعين مقدار الجرعة و أمر المساعد بالتخدير بتخيل انه يعرف مقدار الجرعة و لكنه زاد في مقدارها بدون السؤال فالدية عليه لأعلى الطبيب المخدر, فالنتيجة انه لا يبعد بنظر العرف إن موت المريض مستند إلى أمر الطبيب المخدر فيما إذا عين مقدار الجرعة و أمر بإعطائه و كان المساعد جاهلاً بأنه زائد و يؤدي إلى الموت.
في هذه الصورة تكون الدية على المساعد.
مكون من الطبيب الاختصاصي و الطبيب المقيم و الصيدلاني الذي يصرف العلاج و الممرض الذي يقوم بإعطاء الأدوية و زرق الحقن و تركيب السوائل عن طريق الوريد للمرضى الراقدين في ردهات الطوارئ، فمن هو المباشر في حالات القتل التالية ؟
و قام الطبيب المقيم بكتابة الوصفة الدوائية حسب تعليمات الطبيب الاختصاصي و قام الصيدلي بصرف الدواء حسب و صفة الطبيب المقيم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلى المريض مما أدى إلى وفاة المريض.
لا يبعد أن تكون الدية في مفروض السؤال على الطبيب الاختصاصي حيث إن المباشر لشرب الدواء المهلك بمثابة الآلة و هو يعمل حسب الأوامر الواصلة إليه تلقائياً فلا اختيار له عرفاً و يرى نفسه مضطراً إلى ذلك, و لا فرق في ذلك بين أن يكون الطبيب الاختصاصي مقصراً أو قاصرا غاية الأمر إذا كان مقصراً فهو آثم زائداً على الدية.
و كتب مكانه دواء خطأ و صرف الصيدلاني هذا الدواء الخطأ اعتماداً على و صفة الطبيب المقيم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلى المريض مما أدى إلى وفاة المريض ؟
أن الدية في هذا الفرض على الطبيب المقيم الذي أخطأ في كتابة الوصفة الدوائية.
لكن الصيدلاني اخطأ فصرف مكانه دواء أخر يقتل المريض بدلاً من أن يشفيه من مرضه و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء للمريض مما أدى إلى وفاة المريض ؟
لا يبعد أن تكون الدية في هذا الفرض على الصيدلاني.
و قام الصيدلاني بصرف الدواء بصورة صحيحة و لكن الممرض أخطأ في طريقة إعطاء الدواء للمريض مما أدى إلى وفاة المريض ؟
أن الدية في هذا الفرض على الممرض.
معناه انه معذور في خطئه في علاج المريض في مقابل انه مقصر و غير معذور، مثلا إذا قام الطبيب بفحص المريض و شخص مرضه بعد الفحوصات و الأشعة و التحليلات ففي مثل ذلك إذا اخطأ في بعض المقدمات نظرياً أو تطبيقياً فهو معذور يعني انه قاصر لا مقصّر.
)M.B.ch.B( و إجازة ممارسة المهنة من قبل نقابة الأطباء و حصوله على عضوية نقابة الأطباء و هوية نقابة الأطباء سبب كافٍ شرعاً لممارسة مهنة الطب أم يشترط فيه الخبرة و الممارسة العملية ؟
إن لعلم الطب أهمية خاصة شرعا حيث إن صحة المجتمع ككل و سلامته متوقفة عليه و في كل مجتمع إذا لم يكن فيه طب فهو مجتمع مريض متخلف و غير متحضر لان العقل السليم إنما هو في البدن السالم، و على هذا فوظيفة كل طبيب شرعاً أن لا يمارس مهنة الطب إلا بمقدار خبرويَّته لا أكثر و لا تجوز ممارسة الطب شرعاً لمن لا يكون أهلا لها.
فإذا حدث و مات المريض نتيجةً لإحدى هذه الوصفات من هؤلاء الأشخاص الذين هم ليسوا بأطباء، فهل يكونون ضامنين و تترتب عليهم الدية ؟ (علماً إن المريض يعلم بان هؤلاء الأشخاص ليسوا بأطباء ولاهم أهل لوصف العلاج للمرضى) ؟
نعم عليهم الدية، إذا لم يعلم المريض بالحال و معتقداً بان هؤلاء من الأطباء، و إما إذا كان عالماً بالحال و مع هذا يعمل بقولهم و يشرب الدواء باختياره و إرادته فحينئذٍ إذا أدى ذلك إلى موته فلا ضمان عليهم.
علماً بأنهم ليسوا أطباء و لم يدرسوا الطب كدراسة أكاديمية و لم يحصلوا على شهادات تجيز لهم ممارسة مهنة الطب و إنما اكتسبوا بعض المعلومات في هذا المجال عن طريق الخبرة و الممارسة العملية لعدة سنوات و خير مثال على مثل هؤلاء الأشخاص ما يدعون (المجبرجي) الذي يعالج كسور العظام و بعض أمراض العظام علما إن الأطباء الاختصاصيون في مجال الطب و جراحة العظام و الكسور موجودون في اغلب المناطق السكنية في الوقت الحالي. فهل يحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممارسة مثل هذه المهنة (المجبرجي) ؟ و هل يعتبرون ضامنين ؟ و في حالة موت المريض أثناء عملهم هذا هل تترتّب عليهم الدية أم لا ؟