آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
الاستفتاءات الشرعیة – العبادات – جلد ۱
جلد
1
الاستفتاءات الشرعیة – العبادات – جلد ۱
جلد
1
سؤال (623): إذا حدث إختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في ثبوت الهلال وعدمه وكلتاهما ثقة، فما الحل هنا؟
الجواب: العمل على الإطمئنان.
سؤال (624): من كان مسافراً ويعلم أنه سيصل إلى بلده قبل الزوال، ولم يتناول مفطراً، متى يجدد النية للصيام؟ هل بعد تجاوزه محل الترخص وهو في طريقه لبلده، أم يجب عليه أن ينوي الصيام بعد الدخول إلى بلده؟
الجواب: نعم، يجب عليه أن ينوي الصيام بعد الدخول إلى بلده.
سؤال (625): هل المصل للدواء، أو للتغذية في العضلة، أو الوريد في نهار شهر رمضان مفطر؟
الجواب: لايكون مبطلاً للصوم.
سؤال (626): هل أخذ الدم من وريد الصائم من المفطرات؟
الجواب: ليس أخذ الدم من وريد الصائم من المفطرات.
سؤال (627): هل تجوز شهادة المرأة في الهلال؟
الجواب: لايثبت الهلال بشهادة النساء.
سؤال (628): ما حكم الصوم لمن أجنب في ليالي شهر رمضان وقبل الفجر دخل في الغسل فنوى، وغسل الرأس وشطرا من الجانب الأيمن ولم يكمله ثم أذن المؤذن لصلاة الصبح؟
الجواب: صومه صحيح، وليس عليه شيء.
سؤال (629): شخص أغمي عليه ولم يفق إلاّ أثناء النهار، أو في الليل وكان ناوياً للصوم في الليل قبل الإغماء، فهل يصح صومه؟ وهل عليه القضاء؟
الجواب: في مفروض السؤال، صومه صحيح ولاقضاء عليه.
سؤال (630): هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لشخص أعيله غير واجب النفقة بعد إخراجها عنه؟
الجواب: لا بأس إذا كان فقيراً.
سؤال (631): أفدتم بأنه إذا أفاد قول الفلكي اليقين بتولد الهلال وقابليته للرؤية فيمكن للمكلف ترتيب الأثر، وذلك من جهة حجية اليقين فهل هوبخصوص الرؤية البصرية، أم يشمل المسلحة؟
الجواب: خصوص الرؤية البصرية.
سؤال (632): ورد في الفتوى أن زكاة الفطرة إذا عزلت تعينت، هل يكفي في ذلك العزل خلال شهر رمضان، أو قبله، أم لابد أن يكون العزل وقت وجوبها أي ليلة العيد؟
الجواب: نعم، يكفي عزلها في خلال شهر رمضان لا قبله.
سؤال (633): لو عزلها خلال الشهر وتعينت – على فرض ذلك – ثم كان ليلة العيد في عيلولة شخص فعلى من تجب؟ وهل ينتفي التعيّن حينئذٍ؟
الجواب: إذا عزلت خلال شهر رمضان تعينت ولاتجب مرّة ثانية لا عليه ولا على من عاله.
سؤال (634): هل يجوز إعطاء الشاب العاطل عن العمل، أو الذي يبحث عن العمل ولم يجد له عملاً زكاة الفطرة؟
الجواب: نعم، يجوز إذا كان فقيراً مستحقّاً للفطرة، ولايوجد عمل مناسب له.
وأمّا إذا وجد عمل مناسب له ولكنّه لايعمل، فلايجوز إعطاء الفطرة له.
سؤال (635): ما حكم الإعتماد على الحسابات الفلكية في تحديد رؤية الهلال كشهر محرم وشهر رمضان والعيد؟
الجواب: الحسابات الفلكيّة لاتكون حجّة، ولا بأس بالتأكيد بها.
سؤال (636): هل يجوز صوم يوم الغدير للمسافر ولو بالنذر؟ وكذلك يوم عرفة؟
الجواب: نعم، يجوز صوم يوم الغدير، وعرفة بالنذر للمسافر.
سؤال (637): أنا أعمل نجار (قوالب الخشب وصب الخرسانة للبيوت) وهو من الأعمال الشاقة صيفاً بسبب حرارة الجو، مما يسبب الإنهاك والعطش والذي يؤدي أحياناً إلى الإفطار في شهر رمضان مع الأخذ بالإعتبار صعوبة التوقف عن العمل بسبب الوضع المعيشي.
هل الأعمال الشاقة تعتبر من الأعذار للإفطار في شهر رمضان، وما حكم الإفطار في رمضان بسبب العطش الشديد؟
الجواب: إذا كانت معيشته اليوميّة متوقفة على شغله المذكور في السؤال، ولم يجد شغلاً آخر ولو في شهر رمضان ولم يكن عنده مال يعيش
به في شهر رمضان وترك شغله فيه يؤدي وقوعه في الحرج من جهة المعيشة ولم يكن إمكانه الإقتراض وأدائة بعد شهر رمضان، ففي هذه الحالة جاز له الإفطار والقضاء بعد شهر رمضان.
سؤال (638): إني صمت شهر رمضان السابق، ونسيت أن أدفع الفطرة حتى هذه اللحظة؟
الجواب: عليك بدفع زكاة الفطرة بقصد القربة المطلقة.
سؤال (639): يقال أن هناك بعض الأدوية التي من الممكن أن يتناولها الصائم في الليل التي تجعله لايجوع ولايعطش خلال نهار شهر رمضان، فهل يجوز تناول تلك الأدوية على فرض صحة ذلك القول؟
الجواب: لا مانع من تناول الأدوية المذكورة في حدّ نفسه.
سؤال: من هو الذي يجوز له التصدي لتثبيت الهلال؟
الجواب: الحاكم الشرعي – الجامع للشروط – وحكمه بثبوت الهلال نافذ حتى في حق غير مقلديه.
سؤال (640): هل يجوز لمن لم يبلغ مرتبة الإجتهاد أن ينصب نفسه لتثبيت الهلال ويرتب الناس على حكمه في ثبوت الهلال وعدمه الصيام، أو الإفطار؟
الجواب: لايكون حكم غير المجتهد الجامع للشرائط نافذاً في ثبوت الهلال، إلاّ أن يحصل لمن يعتمد عليه العلم من خبره.
سؤال (641): هل يعد التصدي لتثبيت الهلال من وظائف القاضي؟
الجواب: هو من وظائف الحاكم الشرعي.
سؤال (642): هل يشترط لمن لم يبلغ رتبة الإجتهاد وجود الإذن من المرجع في التصدي، أم لا؟
الجواب: يثبت الهلال عند من يحصل له العلم من إخبار من يتصدى لرؤية الهلال، أمّا ثبوت الهلال بالحكم فلا قيمة للإذن في ذلك.
سؤال (643): الطفل الذي يتغذى بحليب الأم وطعام آخر، هل يجوز للأم أن تترك الصيام في فرض السؤال وتدفع عن كل يوم مدّاً من الطعام؟
الجواب: الأقوى الإقتصار في الجواز على المرضعة القليلة اللبن في صورة عدم إمكان إرضاع الولد من غير حليبها، أو من الحليب المعلّب إذا لم يتضرّر الولد الرضيع به.
سؤال (644): هل يجوز قراءة القرآن والأدعية الشريفة في نهار شهر رمضان حتى وإن كنت غير متأكد من صحة القراءة، وهل تعتبر القراءة غير الصحيحة عن غير عمد من المفطرات؟
الجواب: لايضرّ ذلك بالصوم كما في مفروض السؤال.
سؤال (645): هل يجوز (التهرب) من الصوم عمداً من خلال السفر متعمداً لمرات متكررة ولفترة أسبوع مثلاً لكل سفر ثم العودة إلى الوطن؟
الجواب: يجوز السفر في شهر رمضان، ولو للفرار من الصّوم ولكنّه مكروه لفوت الأجر العظيم عليه.
سؤال (646): هل يجوزللمرأة أن تتناول أقراصاً في ليالي شهر رمضان عندما يقترب وقت عادتها لتمنع حصولهالأجل أن تصوم؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (647): هل الكذب على الأنبياء السابقين من المفطرات؟
الجواب: نعم، على الأحوط وجوباً الكذب على سائر الأنبياء من المفطرات.
سؤال (648): لو تمضمض في نهار الصوم لوضوء الفريضة، فسبقه الماء، لم يجب عليه القضاء، هل أن لفظ الفريضة يعم القضائية أيضاً؟
الجواب: الظاهر، أنّه يعمّ الصّلوات القضائية.
سؤال (649): هل يحتاج طالب العلم، أو رجل الدين (الشيخ) وكالة من المرجع لكي يتصدى لإثبات الهلال؟
الجواب: ثبوب الهلال، أو عدم ثبوته من الموضوعات الخارجية، وليس من الأحكام الشرعيّة. ولهذا يأخذ ويعتمد شرعاً بقول من أوجب قوله الإطمئنان بثبوته كشاهدين عادلين، أو الشياع.
سؤال (650): ما حكم إستخدام الإبرة في نهار شهر رمضان؟ سواءٌ أكانت بالعضلة، أو الوريد، أو تحت الجلد.. مقوية، أم مغذية؟
الجواب: ليس من المفطرات زرق الحقنة في العضلة، أو الوريد.
وكذلك ما يصل إلى الجوف من غير طريق الفم لايكون مبطلاً للصوم كما في المغذي الذي يزرق للمريض من غير طريق الفم والحلق.
سؤال (651): هل من اشكال الإستحمام نهار رمضان في أي وقت منه وبأي صفة كان؟
الجواب: لا بأس بالإستحمام في نهار شهر رمضان وإن اشتمل على جميع أطراف الرأس والجسم شريطة أن لايصدق عليه عنوان الغمس.
سؤال (652): لو قال الخطيب أنه لم يرد عن أهل البيت عليهم السلام في الموضوع الكذائي مع بحثه القاصر في الموضوع، هل يعدّ هذا من الكذب على الأئمة عليهم السلام مع قلة بحثه؟
الجواب: إذا كان نافياً للموضوع ومعتقداً بذلك، فهو ليس من المفطرات.
سؤال (653): إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة لمشرقية معتمداً في ذلك على أذان من لايعتمد عليه كالراديو مثلاً، فهل عليه القضاء فقط، أم الكفارة أيضاً، أم لايجب عليه شيء من ذلك؟
الجواب: إذا كان الإفطار بعد إستتار القرص، فعليه القضاء على الأحوط.
سؤال (654): هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع إبنها مع وجود بديل للإرضاع، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الأطفال؟
الجواب: إذا كان حليب الأطفال كافياً لحاجة الطفل، ولا تضرّر به وجب عليها الصّوم وإعطاءه الحليب المجفّف.
سؤال (655): لوكان المكلف مريضاً بمرض السكري، وهو يعد مرضاً بإجماع العقلاء والمبتلى به يعد (مريضاً) ولكنه بعد أخذ بعض الإحتياطات يستطيع الصوم دون أدنى مشكلة ودون أن يزيد الصوم من المرض، أو يوخر من الشفاء والإنسان على نفسه بصيرة، فما حكم صيامه وما هو التكليف المتوجه إليه؟
الجواب: يجب عليه الصّوم في مفروض السؤال.
سؤال (656): ما حكم من ابتلع حبة السكر، أو الضغط من غير ماء؟
الجواب: إبتلاع حبّة السكر، أو الضغط مفطر للصوم.
سؤال (657): أنا امرأة أبلغ من العمر 40 عاماً مطلوبة صيام للسنوات الماضية حيث عندما كنت صغيرة لبعض السنين جاهلة وعندما كبرت وتزوجت لم أصم شهر رمضان 1421 لأني كنت نفساءً، كذلك لسنة 1428 لأني كنت حاملاً، وكذلك لم أقض صوم أيام الدورة الشهرية لبعض أشهر رمضان الماضية، والآن أحسّ بالتعب الشديد والصعوبة البالغة عند صيام القضاء ولدي أطفال ومنزل وزوج يجب أن أهتم بهم، أفتونا؟
الجواب: يجب قضاء الأيام الفائتة من الصوم مالم يكن في الصوم حرج شديد لايتحمل عادة كما تجب الكفارة للتأخير عن القضاء بمجيء شهر رمضان التالي وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطحين، أو التمر عن كل يوم لوكان الترك الصوم بعذر من مرض، أو نفاس، أو حيض.
وأمّا إن كان الترك مع العلم بالوجوب ولو من جهة عدم المبالاة والجهل التقصيري فتجب كفارة الترك العمدي لصيام أيام شهر رمضان وكفارته التخيير بين صوم شهرين متتابعين عن كل يوم من أيام شهر رمضان، أو إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم مباشرة، أو توكيلاً بإعطاء مايقارب كيس عن الطحين أي خمسة وأربعين كيلو من الطحين، أو التمر، أو الأرز، أو غير ذلك إليهم عن كل يوم.
ومع عدم القدرة على القضاء للحرج الشديد عليك أن توصي بالقضاء عنك بعد الوفاة زيادة على الكفارات.
سؤال (658): ما حكم الغرغرة والمضمضة أثناء فترة الصيام؟
الجواب: المضمضة، إذا كانت في وضوء الصلاة فلاتضرّ حتى إذا دخل في جوفه بدون إختيار وقصد.
وأمّا في غير وضوء الصلاة إذا دخل في جوفه بدون إختيار يجب عليه القضاء.
وأمّا الغرغرة، إذا كان للتداوي فمع الإطمئنان بعدم دخوله فلاتضرّ، وإلاً فلايجوز فإن دخل في جوفه فعليه القضاء.
سؤال (659): ما هو العمر الذي يجب الصيام فيه لدى الأناث، وهل هناك مجال، أو رخصة بالإفطار بالنسبة لمن تصوم أول مرة (أقصد في أول سنة من بلوغها)؟
الجواب: بعد اكتمال تسع سنوات لاتكون مرخّصة في الإفطار، إلاّ أن يكون الصوم حرجياً عليها.
سؤال (660): هل البخور الذي يوضع على الفحم وتنتج منه رائحة عطرة في نهار شهر رمضان مفطر؟
الجواب: لايكون مفطراً.
سؤال (661): هل ذو العطاش يفطر فيحق له الأكل والشرب وغيرهما مما يحرم على الصائم، أم يجب عليه أن يقتصر على خصوص الماء؟
الجواب: ذو العطاش إذا كان الصّوم عليه مشقة وصعوبة، يجوز له الإفطار ودفع الفدية بمدّ بدل كل يوم، ولايجب عليه القضاء وإذا كان متعذراً لايجب عليه دفع الفدية أيضاً، كما لايجب عليه الإقتصار على خصوص الماء.
سؤال (662): في البلدان التي فيها نهار فقط، أو ليل فقط لعدة أشهر، هل يسقط الصوم عن أهلها في شهر رمضان؟
الجواب: في مفروض السؤال، عليهم أن يطبقوا أعمالهم من الصلوات والصيام على أقرب بلد فيه الليل والنهار على الأحوط.
وإذا تمكنوا من الهجرة عن هذه البلدان فعليهم ذلك.
سؤال (663): هناك لاصق يوضع على البدن وبداخله مادة نيكوتين الموجودة في السجائرويتم سحب البدن لهذه المادة، فهل يجوزاستخدامها في نهارالصوم، أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (664): لو اعتمد شخص على الساعة – وكان مطمئناً بدقتها – في تشخيص بقاء الليل، أو طلوع الفجر في صيام شهر رمضان فأكل، ثم انكشف أنه أكل بعد طلوع الفجر، فما هو حكم صومه؟
الجواب: عليه إمساك هذا اليوم، ثمّ قضاؤه بعد شهر رمضان المبارك.
سؤال (665): عند إخراج زكاة الفطرة في شهر رمضان بنية القرض، هل يجب إعلام الفقير بذلك؟
الجواب: لايجب الإعلام الفقير بذلك.
سؤال (666): نرى في التقويم وقتاً لصلاة الصبح ووقتاً آخر للإمساك وعادة يكون وقت الإمساك يسبق وقت صلاة الصبح بعشر دقائق تقريباً، فهل يجب الإلتزام بوقت الإمساك المذكور في التقويم، أو يجوز الأكل والشرب إلى حين دخول وقت صلاة الصبح؟
الجواب: لامانع من الأكل والشرب إلى ما قبل الطلوع بدقائق.
سؤال (667): ما هو حكم الإستماع لشعر الغزل في شهر رمضان وغيره من الشهور؟
الجواب: لايجوز إنشاد شعر الغزل في شهر رمضان وغيره إذا كان مثيراً للشهوة، أو بكيفية لهوية يصدق عليها الغناء.
سؤال (668): نحن المقيمون في دول شمال أوروبا وبالخصوص في مملكة السويد نعرض على سماحتكم الأمر الشرعي لمسألة الصيام الواجب، وخصوصاً في فصل الصيف فإن الليل منعدم هنا بحيث أن الناظر إلى السماء يشاهد البياض الممتليء وليس للظلام، وكذلك مشقة طول الوقت ما بين الإمساك والإفطار 19-20 ساعة، بل وأكثر أحياناً، فما هو التكليف الشرعي في ذلك، علماً بأن الصيام شاق على العموم الأغلب وخاصة الأولاد والفتيات.
ثانياً، وجدنا في مسألة السفر وقطع المسافة للفرار من الصوم وقضاؤه في ما بعد أمراً مربكاً لنا ولأولادنا لارتباطهم بالمدارس والعمل، أفتونا مأجورين؟
الجواب: إذا كان صوم هذا المقدار من الوقت حرجياً للفرد فيقضيه في وقت آخر، كأيام الشتاء.
سؤال (669): ذكر بعض الأخوة أن في شهر رمضان القادم هناك بعض المناطق في أوروبا لايكون فيها فجر بين الليل والنهار وإنما في علم الفلك، ويسأل الأخوة عن حكم صلاة الصبح والصوم من الفجر في هذا
الحالة. هل يرجعون إلى وقت أقرب البلدان أم تسقط الصلاة لعدم وقت لها ويصوم مما قبل طلوع الشمس بدقائق لصدق بقاء الليل؟
الجواب: إذا غاب القرص وسقط عن الأفق عند الليل فلابد أن يسبق طلوع الشمس انتشار ضوئها قبيل خروج القرص وهو الفجر وهو وقت صلاة الصبح والصوم وإن كان قليلاً.
وأمّا لو لم يسقط القرص نهائياً وإنّما يميل إلى الغروب ثم يظهر ويرتفع في السماء ثانية، ولعله في المناطق القطبية فلايتحقق الليل أصلاً كما لايتحقق الفجر والحكم وجوب صلاة الصبح بالرجوع إلى أقرب البلدان، أو الهجرة إن أمكن.
سؤال (670): هل يكفي رؤية الهلال في بلد لبلد آخر وإن كان بعيداً وإن لم يمكن رؤية الهلال فيه؟
الجواب: يكفي رؤية الهلال في بلد لثبوته في بلد آخر، ولو كان بعيداً عنه بشرط إشتراكهما في جزءٍ من الليل. بلا فرق بين خطوط الطول والعرض في ذلك.
سؤال (671): في بعض البلاد يقال بأنه لايمكن تعيين الفجر الصادق في أشهر الصيف، فكيف نعين وقت الإمساك للصوم، ووقت الصلاة؟
الجواب: لابد من الإحتياط بالإمساك قبل طلوع الفجروالصلاة بعده.
سؤال (672): مكلف يبلغ من العمر (30) سنة فاته من الصيام بعد سن التكليف خمس سنوات (أي أنه صام وعمره 20 سنة) ولم يلتفت قصوراً لحكمه الشرعي. فما حكم هذا المكلف شرعاً، وإذا وجبت عليه الكفارة فما مقدارها بالدينار العراقي إذا تعذر وجود المسكين؟
الجواب: إذا كان قاصراً وغافلاً عن وجوب الصّوم عليه، فعليه القضاء دون الكفارة، وإلاّ فعليه القضاء والكفارة معاً، والكفارة خمسة وأربعين كيلو من الطحين، أو التمر، أو الأرز، أو غير ذلك، والمرجع في تعيين قيمتها السوق.
سؤال (673): هل الصوم الذي يجب على الولد الأكبر قضاؤه عن والده يختص بصوم شهر رمضان، أم يشمل مطلق الصوم، كصوم الكفارة والنذر مثلاً؟
الجواب: نعم، يختص بصوم شهر رمضان.
سؤال (674): كنت مريضاً ففات عني صيام شهر رمضان ومرّت سنة ولم أقض صيام الشهر لأني بقيت مريضاً، فماذا أفعل، هل أصوم الشهر، ام أدفع كفارة، أم ماذا؟ علماً أن صحتي جيدة الآن، وهل أستطيع الصوم متقطعاً؟
الجواب: مع إستمرار المرض طيلة السنة إلى أن أدرك رمضان الثاني يسقط القضاء، ويجب التصدق عن كل يوم بمدّ من طعام، وهو ثلاثة أرباع الكيلو.
أمّا مع إرتفاع المرض قبل إدراك رمضان الثاني عليك القضاء، ومع إدراكه عليك الفدية مضافاً إلى القضاء.
وتستطيع أن تصوم متقطعاً.
سؤال (675): ما حكم من أفطرت (رمضانين متتاليين)، رمضان الأول سببه (الحمل) وتأثير الصوم على الحامل وحملها وللفترة التي تلت رمضان الأول (فترة رضاعة) وكذلك الأم لم تستطع أن تتحمل الصوم أيضاً لضرره بها وبالرضيع؟
فلمّا قرب رمضان الثاني (ولم تستطع أن تقضي أي شيء من رمضان الأول بسبب ما ذكر). بدأ الحمل الثاني، وكذلك أفطرت لنفس الأسباب أعلاه؟
الجواب: في مفروض السؤال، يجب عليها قضاء صيام كلا الشهرين، وإعطاء الفدية، وهي لكل شهر (22) ونصف كيلو طحين، أو الرز (التمن)، أو التمر.
سؤال (676): شخص لم يكمل الصيام (إفطار غير متعمد) بسبب المرض، أو السفر وعند الشفاء لم يتدارك القضاء إلى السنة الثانية، وأراد أن يصوم صيام شهر رمضان الجديد، فما حكم الشهرالماضي من السنة الماضية بالنسبة لشهررمضان؟
الجواب: عليه فدية تأخير القضاء، وهي مدّ عن كل يوم ثم القضاء بعد شهر رمضان.
سؤال (677): مطلوبة 12 عاماً صياماً وصلاة لعدم وجود الوعي الديني سابقاً، وكذلك عدم تشجيع الأهل على ذلك خوفاً من النظام السابق..
هل يجوز لي دفع مبلغ من المال، أو توكيل أحد عني في قضاء ذلك خلال حياتي، أم لايجوز؟
الجواب: لايجوز ذلك ما دمت حيّاً.
وعليك أن تقضي الصلاة والصيام بنفسك في حياتك كما أنّ عليك كفارة إفطار الصيام متعمداً.
سؤال (678): بما أن الفقير والمسكين لايعرف بشكل دقيق، فهل بإمكاننا إستعمال هذا المال تحت عنوان (سبيل الله) بحيث نساعد به في تعليم بعض أفراد الأسر الضعيفة، أو احتواء الشباب في ناد ترفيهي تتوفر فيه الألعاب الخاصة بهم حتي لايقعوا فريسة الإستغلال السيء، فهل تجيزون لنا استعمال هذه الزكاة في هذه الموارد وغيرها بما يعود على المجتمع بالخير وفي الرقي بأفراد المجتمع وفي وضع دروس تقوية للطلاب وعمل برامج لهم مما يرفع من مستواهم العلمي والمهاري؟
الجواب: إنّ سهم السادة للسادة الفقراء، وهم الذين لايملكون قوت سنتهم لا فعلاً، ولا قوةً، وهذا هو معنى الفقير الشرعي.
وأما سهم الإمام (ع) فمصرفه الأول الطلاب الذين ساكنون في الحوزة العلمية، ثم الفقراء. وأما الزكاة فيجوز صرفها في سبيل الله، وموارد تعليم الضعفاء، ودروس التقوية، وغيرها إن كانت من مصاديق سبيل الله، فيجوز صرف الزكاة فيها، وإلاّ فلايجوز.
سؤال (679): من كان يحرم عليه التدخين لكونه مضراً به ضرراً معتداً به وكان يشتري الدخان ويدخن، هل يجب عليه تخميس ما صرفه في التدخين لكونه خارجاً عن مؤونته؟
الجواب: إذا كان مضراً به ضرراً بليغاً وجب عليه تخميس ما يصرفه فيه.
سؤال (680): من المعروف أنه يجب أن يكون الإنفاق في المؤونه من الشخص لغرض عقلائي، بحيث يكون الإنفاق في شؤونه، فلايستثنى المال
الذي يتلفه من دون أن يصرفه في شؤونه، فهل يكون الإتلاف تبعاً للإنفاق في المؤونة عرفاً، كما لو صنع الطعام الكثير لعياله، أو لضيوفه فتلف منه مقدار لكثرته من دون أن يصرف في حاجة، فهل يستثنى أيضاً؟
الجواب: إذا صرف زائداً على مقدار شؤنه المتعارف ًفلايستثنى الزائد ولابد من تخميسه.
سؤال (681): لوكان رأس السنة 21 يناير صادف يوم الجمعة، فهل تعتبر نهاية السنة يوم الخميس 20 يناير عند غروب الشمس، أم ليلة الجمعة الساعة الثانية عشرة ليلاً، وهل يجوز للمكلف اعتبار أحد الوقتين نهاية للسنة؟
الجواب: نهاية السنة الشرعية غروب الشمس من يوم الخميس.
سؤال (682): يتوقف بعض المؤمنين – في تقييمه لتقديم المساعدات المقدمة من الناس للفقراء – في انطباق عنوان الفقر على العناوبن:
أ – شخص فقير يتبرع له من قبل البعض لزيارة مراقد الأولياء (ع)، بحيث يشخص البعض أن هذا التبرع يمنع من كونه فقيراً ويفقده صفة الإستحقاق – ما تعليق سماحتكم على ذلك؟
الجوب: الفقير من لايملك قوت سنته فعلاً، أو قوة ومجرد تقديم معونة للزيارة لايخرجه عن عنوان الفقر.
ب – شخص فقير يسافر في كل عام سفرات قصيرة لزيارة مراقد الأولياء (ع) بحيث تكون تكاليف سفرته في حدود (100 دولار)، فهل هذا يعد مانعاً من كونه فقيراً؟
الجواب: هذا يتوقف على الضابطة السابقة فمادام لايملك قوت سنته من المأكل والملبس والمسكن بما يناسب شأنه لا فعلاً ولا قوةً يصدق عليه الفقر، وهذا يختلف بحسب أحوال الشخص فقد يكون ما ذكرت من المصرف مغنياً لأحد دون غيره.
سؤال (683): مجموعة من الأفراد اشتركوا بأسهم مكونين لهم رأس مال وذلك لإقامة تجارية، حيث قام كل فرد بتخميس رأس ماله التجاري ابتداءً، وتقوم إدارة المشروع في رأس كل سنة ميلادية بإخبار كل فرد بمقدار الربح ويوزع جزء منه لكل فرد، وعند رغبة الفرد مستقبلاً الإنسحاب من المشروع يقوم سهمه، أو أسهمه حسب القيمة السوقية ويشتري منه فقد يكون أقل من رأس المال ومن الأرباح التي بقي جزءاً منه وقد يكون زائداً على رأس المال والأرباح المتبقية.
وهنا تتفرع عدة أسئلة:
1 – هل يجب عل كل فرد تخميس الربح (المستلم، وغير المستلم) إذا حان رأس سنته المالية، أم أن الخمس يتعلق بالمستلم فقط؟
الجواب: يجب على كل فرد تخميس الربح المستلم.
وأما غير المستلم، فيجوز له تخميسه فعلاً، كما يجوز له التأخير إلى حين الإستلام.
2 – إذا خمس الفرد الأرباح غير المستلمة، قد يستلزم أنه لايستلمها عند الإنسحاب من المشروع في المستقبل نظراً لتقلب السعر السوقي للسهم؟
الجواب: لا أثر لتقليب الأسعار في التخميس، والمناط في التسعير وقت التسعير.
3 – هل يجوز لإدارة المشروع عند جردها السنوي أن تخمس الأرباح وتوزع عين الخمس لكل فرد ليتصرف فيه وفق تكليفه الشرعي؟
الجواب: لايجوزلإدارة المشروع تخميس الأرباح إلاّ بالوكالة.
سؤال (684): هل يجوز التصرف في سهم السادة من الخمس بانفاقه على فقراء السادة؟
الجواب: يجوز على الأحوط، ولابدّ من الإذن.
سؤال (685): هل يجوز أخذ مال الناصبي غلبةً وسرقةً وأداء خمسه فوراً كغنيمة؟
الجواب: لايجوز بالسرقة والغيلة.
سؤال (686): إذا كانت السلعة لها ثلاثة اسعار بقيمة 10000 ريالاً، وبقيمة 11000 ريالاً، بقيمة 120000 ريالاً، فبأي الأسعار نلاحظها في حالة إخراج الخمس؟
الجواب: قيمة بيعها المتعارف في الأسواق.
سؤال (687): لو وجدت عمارة تعلق بها الخمس، واختلف أهل الخبرة في تقييمها فبعضهم قيمها ب – 100000 ريالاً، وآخرون بقيمة 150000 ريالاً، فأي السعرين نعتمد، أو نجري المصالحة فيما زاد على المائة ألف؟
الجواب: بالقيمة التي تباع بها في السوق.
سؤال (688): هل التلفزيون والستلايت فيهما خمس في الفروض التالية:
1 – لم يكن للمكلف رأس سنة خمسية؟
2 – عنده رأس سنة ولكن بعد دوران السنة، هل يخمس مرة ثانية؟
3 – إنّ التلفزيون والستلايت مختلفان عن بقية إغراض البيت لأنها قد تستخدمان في الحرام؟
الجواب: حال التلفزيون، والستلايت حال سائر الأشياء إذا حال عليهما الحول، ولم يستخدما فيما هو المطلوب منهما وجب إخراج خمسهما.
سؤال (689): بناءً على أن التاجر عند رأس سنته الخمسية يحسب البضاعة بالقيمة السوقية الفعلية ليخرج خمسها، فهل المعتبر هو القيمة الفعلية بسعر الجملة، أم بسعر المفرد، أي قطعة قطعة؟
الجواب: إذا كان التاجر يبيع بالجملة، فبسعر الجملة. وإذا كان يبيع بالمفرد، فبسعر المفرد.
سؤال (690): أنا موظف مغربي اهتديت لمذهب أهل البيت (ع) قبل سنوات ومنذ ذلك الوقت وأنا أبحث وأتعلم فقه أهل البيت (ع) فتبين لي أن مسألة الخمس مهمة جداً وهذا ما شغل بالي كثيراً، فكيف أحسب خمس السنوات الماضية ثم لمن أدفعها، ففي المغرب لا مرجع ولا وكيل معتمد ثم إني عاجز عن إرساله إلى وكيل في بلد آخر عبر البنك لأسباب أمنية.
فهل أدفعه للفقراء عامه وهم ليسوا علويين معلومين أم أدخره عندي إلى أن يحدث الله أمراً كان مفعولاً، وأسلمه إلى أيدي أمينة مع الإشارة إني لا أملك إلا أجرتي الشهرية، وشقة اشتريتها من ما أدخرته طوال سنوات عملي؟
الجواب: يجب الخمس في أرباح المكاسب، وفي الفوائد التي يستفيدها الإنسان كالهبات والهدايا، بشرط عدم صرفها في مؤونة سنته. ونقصد بها تكاليف معيشته بحسب حالته الإجتماعية. فما زاد على ذلك يجب إخراج خمسه.
ويظهر من سؤالك أنك أدخرت المال الذي اشتريت به الشقة، فعليك خمس المال في السنين التي سبقت سنة الشراء وما حصلت عليه في سنة الشراء وبه تم ثمن الشراء لا خمس فيه، والمدخر من السنين السابقة عليه الخمس إذا كان هناك فقراء من الشيعة، أو السادة الفقراء تصرف نصف خمسك على الفقراء من العوام ونصفه الآخر على فقراء السادة وهم من ذرية أهل البيت (ع). ويجوز لك أن تصرف نصف خمسك على جيرانك من أهل السنة إذا لم يكونوا معادين لأهل البيت (ع)، وكانوا فقراء لتأليف قلوبهم، ولعل الله يهديهم إلى الصراط المستقيم.
سؤال (691): هل يجب الخمس على السادة، أو أنه فقط على العامة؟
الجواب: نعم، يجب الخمس على السادة.
سؤال (692):1 – هل يجوز صرف الخمس، أو سهم الإمام لإيجاد المدرسة الأكاديمية في منطقة الشيرداغ في إقليم غزني في أفغانستان لمحروميتها وعدم توجه الدولة إليها، وتعلّم القرآن والمضامين الدينية فيها، أم لايجوز؟
الجواب: أما سهم السادة فلايجوز صرفه إلا للسادة الفقراء.
وأما سهم الإمام عليه السلام فلا مانع من صرفه في إنشاء المدرسة الأكاديمية شريطة أن يكون فيها خدمة الدين.
سؤال (693):1 – هل تجوزون التصرف في الخمس بحسب ما تقتضيه المصلحة؟
2 – لدي خمس ويوجد شخص محتاج، هل يجوز تسليمه الخمس بصيغة الدين ويسدده على شكل أقساط إلى المكتب؟
الجواب: لايجوز التصرف في الخمس إلاّ بإذن الحاكم الشرعي، كما لايجوز تسليم الخمس إلى شخص بعنوان الدين.
سؤال (694): زوجتي ربة بيت، وليس لها مورد خاص بها ولاتملك شيئاً، فهل يكون خمسها ضمن سنتي الخمسية، أم يجب أن يكون لها سنة خمسية خاصة بها؟
الجواب: إذا لم تملك زوجتك شيئاً، فلا خمس عليها، ولايجب عليها أن تجعل سنة خمسية لها.
سؤال (695): العام الماضي أعطيت أموال الخمس إلى صديق مقرب لي جداً، وأثق به ثقة مطلقة لكي يوزعها على مستحقيها من فقراء السادة، وغيرهم لعلمه أكثر مني بهم واحتكاكه المباشرمعهم.
وهذا العام أردت أن أعطيه كذلك أموال الخمس إلا أنّ أحد المشايخ قال لايجوز إلا أن تعرف أنت الفقراء وتجعله أداة إيصال فقط، فما هو الحكم الشرعي لأموال العام الماضي؟
هل سقط عني الفرض، أم لا؟
وإذا كان الجواب لا، فما هو العمل في هذه الحالة؟
الجواب: إذا كنت واثقاً بأن صديقك أوصل الخمس في موارده كفى.
سؤال (696): ما يدفع مقابل زكاة الفطرة، هل يعد من المؤونة فبالتالي لايجب الخمس فيه، أم لا؟
الجواب: نعم، ما يدفع لزكاة الفطرة يعدً من المؤونة، لايجب فيه الخمس إلاّ أن يكون ما دفعه للزكاة من أموال دار عليها الحول، ولم تخمس فحينئذ يجب فيها الخمس.
سؤال (697): لو كان عنده عشرة آلاف ريال اشترى بها أثاثاً قبل حلول السنة بيوم، ونيته استخدام الأثاث بعد حلول رأس السنة، فهل يجب إخراج خمس العشرة، أم يستثنى؟
الجواب: لايجب الخمس في الأثاث طالما لم يستعمل إلى أن حال عليها السنة.
سؤال (698): لوكان شخص عنده رأس سنة معلومة ومن ثم نسي رأس السنة في أي شهر، فما الحكم المتوجه إليه عندما تتجدد لديه أرباح، فهل يقوم بالمصالحة مع الوكيل، أو ماذا؟
الجواب: في مفروض السؤال، يعمل بما يطمئن من الشهر أنه رأس سنته، وإلاّ فيجعل شهراً رأس سنة جديدة له ويخمس ما عنده من الأرباح.
سؤال (699): لوكان شخص عنده عمارة مثلاً قيمتها مليون وهي مخمسة، ثم باعها بربح مؤجل بعد خمس سنوات، فهل يجب تخميس الأرباح بعد حلول سنته، أو يجوز له الإنتظار إلى إستلام مبلغها؟
الجواب: لايجب عليه تخميس الأرباح في سنة البيع، بل له الإنتظار إلى أن دار عليها السنة.
سؤال (700): أنا ساكن بالإيجار وعندي قطعة أرض اشتريتها لكي أبنيها للسكن والآن جاءت سنتي الخمسية ولم أبنيها، فهل يتعلق فيها الخمس، علماً اني اشتريتها من أرباح نفس السنة؟
الجواب: يتعلق بها الخمس بالقيمة الفعلية للأرض.
سؤال (701): هل يجوز لمن كان له رأس سنة خمسية لتجارته أن يجعل رأس سنة خاص لما يأتيه من هدايا وهبات، ونحو ذلك؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (702): شخص خمس أمواله وكان لديه مليون دينار وبعد مرور رأس سنته الخمسية أصبح المبلغ مليوناً ونصف المليون، هل يجب عليه إخراج خمس المليون والنصف، أم النصف مليون فقط، علماً أن أمواله هذه أموال مؤونه، وليس للتجارة؟
الجواب: يخمس نصف المليون فقط.
سؤال (703): مات شخص وكانت عنده زوجتان، الزوجة الأولى أسكنها في بيته الأول الذي بناه بنفسه بعد سنتين، والزوجة الثانية أسكنها في إحدى شقق عمارة له أيضاً قد بناها بنفسه بعد ثلاث سنوات، وأجر باقي الشقق فيها، والآن الورثة لايعلمون كم صرف الميت.
هل تخمس جميع التركة، أو يقدرمقدار معين من المال بالنسبة لما صرفه، ويصالح على الباقي؟
وهل يخمس البيتين بالقيمة الحالية دون استثناء، أو يعمل له مصالحة بنسبة معينة فيما صرف في البناء والسكن؟
وإذا كان من ضمن الورثة قصّر، فكيف يتعامل معهم، علماً بأنه قد أوصى أن تخمس جميع التركة؟
يرجى بيان رأيكم، ورأي السيد الخوئي (قده) فيها؟
الجواب: إذا كان الميت لايخمس أمواله، فلايجب على الورثة تخميس التركة، إذا كان الخمس متعلقاً بالأعيان، وأما إذا انتقل الخمس إلى ذمته كما إذا أتلف المال المتعلق للخمس، أو صرفه في المؤونة أو باعه، أو أهداه فإن الخمس في جميع هذه المفروض انتقل إلى ذمته، فيجب إخراجه من أصل التركة قبل التركة.
نعم، الأولى على الورثة الكبار فقط تخميس الأعيان التي تركها متعلقة للخمس، فلوكان البيت الذي بناه لزوجته وكذلك الشقق لم يستعملها في المؤونه في السنة الأولى لبنائها ثبت تخميسها الآن بالقيمة الفعلية.
وكذلك كل الأموال التي تركها وغيرها من الأعيان وكانت من أموال غير مخمسة ولم يستعملها في المؤونه في سنتها إحساناً للميت وإشفاقاً له.
سؤال (704):1 – زيد يقلد السيد الخوئي (قده)، ولديه أرض مخمسة.
2 – شرع في بنائها لمدة ثلاث سنوات، وسكن في السنة الثالثة.
3 – صرف في السنتين الأوليين خمسمائة ألف ريال، نصفها قرض والنصف الآخر من أرباحه التي لم تخمس.
4 – وفي السنة الثالثة صرف في البناء ثلاثمائة ألف ريال من أمواله غير المخمسة.
5 – وتقدر تكاليف الدور الأرضي الذي سكن فيه في السنة الثالثة
بثلاثمائة ألف ريال، والدور العلوي بخمسمائة ألف ريال.
فهل يعد ما صرفه في السنة الثالثة في البناء مقابل الدور الأرضي فقط، فيخمس ما صرفه في الدور العلوي الذي أعدّه للإيجار، أو يراعي ما صرفه في السنة الثالثة بالنسبة، فيعتبر نصف ما صرفه في السنة الثالثة في الدور الأرضي، والنصف الآخر في الدور العلوي.
ولو فرض زيادة حكمية في البناء المذكور، هل الزيادة توزع بالنسبة على ما صرف في سنة السكن وما صرفه قبل سنة السكن في البناء المذكور، أم لا؟
يرجى بيان رأيكم الشريف، ورأي السيد الخوئي (قده)؟
الجواب: ما صرفه في سنة سكناه مستثنى من الخمس، دون ما صرفه في السنين السابقة، فيجب تخميسه بالقيمة الفعلية حين التخميس وبذلك لامجال لفرض النسبة، لأن التخميس يكون لقيمة الموجود الفعلي.
سؤال (705): أنا لاجىء عراقي في المهجر، وأريد أن أدفع الخمس وأعمل سنة خمسية أملك التالي لي سيارة في العراق، ومبلغ مالي لا أعلم كم هو لدى دائرة الشباب في بغداد لكن أعتقد أنه لايتجاوز 7 ملايين دينار عراقي، ولدى زوجتي ذهب للإستخدام الشخصي واستلم هنا مبلغاً مالياً وقدره 1500 دولاراً نصرفه بالكامل لحاجاتنا الأساسية، وأنا لم أدفع الخمس من قبل ماذا أعمل؟
الجواب: سيارتك أن كانت للإنتفاع منها في كسب، أو عمل فيجب تخميس قيمتها الفعلية إن اشتريتها بأرباح أثناء السنة، و أما إذا اشتريتها بأرباح حال عليها الحول فتخرج خمس قيمة شرائها وإن كانت للحاجات
الشخصية، فلاخمس فيها شريطة ان يكون شراؤها من أرباح سنة الشراء، وأما إن كان شراؤها من الأرباح التي حال عليها الحول، فيجب تخميس قيمة شرائها.
وأما المبلغ المذكور فإن كان مقبوضاً ولم يصرف في المؤونة إلى مرور سنة عليه وجب إخراج خمسه أيضاً، وأما الأموال المستحقة من أموال الدولة فإن كان استحقاقها من جهة الوظيفة وكانت الوظيفة حلالاً فهجر ووضع المال في حساب الموظف وحال عليه الحول وجب تخميسه، وإن لم يقبضه، وكذلك المال في المنحة من قبل الحكومة فإنه إذا وضعها في حساب شخص وجب عليه تخميسها إذا حال عليها وإن لم يقبضها بعد إعطاء ثلثها للفقراء.
سؤال (706): قبل 5 سنوات عملت لدى شخص وأخذت منه مبالغ من المال بدون علمه لبناء بيت لي وبعد أن اكتشف الأمر قال لي إني أطلبك 30 مليون دينار عراقي، ويجب أن تسجل البيت باسمي عند دائرة العقاري وبالفعل عملت ذلك على أمل أن أسدّد المبلغ واسترد البيت.
فهل على البيت خمس، وهل أنا أكلت حراماً، وهل يتقبل الله توبتي؟
الجواب: ليس عليك خمس بالنسبة للبيت.
وعليك بالتوبة الخالصة إلى الله سبحانه فإن أخذ أموال الناس دون علمهم خيانة وسرقة ومن كبائر الذنوب، ولكن الله يقبل التوبة من عباده، إنه رؤوف رحيم، وأدّ مافاتك من الواجبات، وتخلص من المال الحرام.
سؤال (707): عند مرور السنة الخمسية لي حسبت مالي لكي أخمسه، علماً بأني أصبح لدي قطعة ارض غير مسكونة. سؤالي هو:
هل أقوم بتخميس قطعة الأرض، وكيف؟
الجواب: نعم، تقوّم القطعة المذكورة بقيمتها الحالية، و تخرج خمسها، إلاّ إذا اشتريتها بثمن متعلق للخمس، فيخمس ذلك الثمن فقط.
سؤال (708): شخص خمس مازاد على مؤونته وقد كان عنده مبلغ مقداره مليون دينار عراقي ما حكم الحالة التالية: إذا دار الحول وقد زادت أمواله، هل يجب الخمس على كل الأموال، أم فقط مقدار الزيادة؟ وهل يسقط عنه إذا بقت الأموال نفس المقدار، او نقصت؟
الجواب: لايجب الخمس على كل الأموال، وإنما يجب في الزائد فقط، وإلا فلا خمس عليه.
سؤال (709): شخص موظف اقترض مبلغاً من المال لأجل بناء دار سكن وقبل حلولالسنة الخمسية بيوم استلم راتبه ولايستطيع إيفاء الدين من الراتب، هل يطرح الدين من الراتب قبل إجراء الخمس؟
الجواب: في مفروض السؤال، لايجب عليه تخميس الراتب، ولا المبلغ المقترض.
سؤال (710): أنا موظفة أعمل منذ 10 سنوات لكن بصورة متقطعة، يعني تمرّ علي ايام وأشهر أكون متعطلة عن العمل وكانت علي ديون للغير ولم استلم أي راتب مضى عليه، أو مابقي منه أكثر من شهر والحمد لله، لكن تتراكم عليّ الديون نتيجة تعطلي لفترات عن العمل ليست فقط كأقساط لشركات وإنما لأشخاص أعاروني المال.
أما الآن والحمد لله لقد أكرمني الله سبحانه وتعالى الرزق الوفير، دفعت كافة ديوني وآخرها الشهر السابق ولدي مبلغ الذهاب للحج،
أصبحت مقتدرة والحمد لله، كيف يجب أن أخرج خمس المبلغ ولم تمرّ عليه سنة فهو عبارة عن جزء من راتب الشهري الحالي، وهو أول شهر أحصل فيه على مبلغ دون أن يكون علي ديون للغير وقدره 2185 ديناراً ومبلغ الحج هو 1030 ديناراً.
هل يجب علي دفع الخمس عن ما أملك، سيارتي (الشهر السابق كانت آخر دفعة لها) إذا كانت نعم، كيف أحسب خمسها؟
وكيف أدفع خمس الكفن وقد اشتريته من سنوات؟ وهذا كل ما أملك الآن، والحمد لله الستار الكريم الرزاق، نطلب منكم النصح جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: مبلغ الحج إذا لم يمر عليه سنة من حين الإستلام لايجب تخميسه، وكذلك السيارة إذا كانت شخصية ولم يمر على مبلغ شرائها سنة كاملة، وأما إذا كانت من أجل الشغل والعمل فإن مرّ على ثمنها حول كامل، فيجب تخميس الثمن فقط وإن لم يمرّ عليه حول وجب عليه تخميس السيارة بقيمتها الحالية.
وأما الكفن، فيجب تخميسه بالسعر الحالي.
سؤال (711): هل يجوز صرف حق الإمام عليه السلام، في إقامة المآتم الحسينية مع وجود الكثير من المؤمنين الذين يتبرعون بإقامة المآتم؟
الجواب: مع وجود المتبرّعين على المآتم فلايجوز.
سؤال (712): إن سهم الإمام حسب الموجود في الرسالة العملية لعلمائنا حفظ الله الباقين ورحم الله الماضيين منهم بأنه يجوز استخدامه في الترويج للعلوم الدينية؟ هل نكتفي بهذا أم نأخذ إجازة جديدة لأجل
التصرف به؟
الجواب: لابد من أخذ الإجازة في التصرف في سهم الإمام عليه السلام، وما في الرسالة ليس إجازة في التصرف بل بيان موارد صرفه بعد الإجازة.
سؤال (713): هل يشترط لأجل التصرف بسهم الإمام عليه السلام أن تكون الإجازة من المرجع الذي يقلده المقلد، أم من أي مرجع آخر؟
الجواب: لابد أن يكون التصرف بإذن المرجع الذي يقلده.
سؤال (714): هل سهم الإمام عليه السلام يختص التصرف به في ترويج العلوم الدينية، أو يجوز استخدامه في الأمور الخيرية الأخرى، كبناء المستشفيات والمدارس والشوارع، وغيرها؟
الجواب: لابد أن يكون صرف سهم الإمام عليه السلام في الموارد المذكورة، مع مراعاة الأهم فالأهم، والأهم صرفه على الطلبة في الحوزات العلمية ثم في سائر الموارد، كالفقراء المحتاجين، وبناء المدارس. وأمّا المستشفيات والمساجد وغيرها إذا كان الناس بحاجة إليها ولم يكن هناك متبرع كل ذلك لابد أن يكون بإذن المرجع الجامع للشرائط.
سؤال (715): شخص مع والده يملكان أرضاً بقيمة ثلاثة ملايين ريالاً، لكل واحد منها النصف منها، وأراد الأب أن يبيع حصته بمليون وخمسمائة ألف ريال، فهل يعتبر من شأن الإبن أن يشتري حصة الأب من الأرباح من دون تخميسها؟ أم لابد أن يخمس المبلغ المذكور أولاً ومن ثم شراء الحصة الثانية، علماً بأن الإبن يملك أربعة ملايين ريالاً غير ما ذكر، يرجى بيان رأي السيد الخوئي (قده) في ذلك أيضاً؟
الجواب: على الإبن في مفروض السؤال أن يخمس الأرباح أولاَ، ثم يشتري حصة أبيه، والشأنية لاتسقط الخمس.
سؤال (716): إذا كان خطيب يقرأ التعزية على الإمام الحسين عليه السلام فقط، ويأخذ أجرة مقابلها، فهل يجوز له ألأخذ من حق الإمام أم لا؟ سواءً أكان غنياً، أو فقيراً؟
الجواب: نعم، يجوز إذا كانت له خدمة دينية، ولايعتبر في أخذ سهم الإمام (ع) الفقر كما هو معتبر في أخذ سهم السادة.
سؤال (717): شخص مؤونة سنته ثلاثون ألف ريالاً، وكان يأخذها من حق السادة باعتباره سيداً، ويصرفها في مدة شهر بما لا يناسب شأنه من سفر وغيره، هل يجوز له أن يأخذ من حق السادة ثلاثين ألفاً أخرى في الشهر الآخر والحال هكذا هو دينه؟
الجواب: لايجوز الأخذ في السنة أكثر من مؤونة سنته المناسبة لشأنه لا أكثر، ولايجوز صرف سهم السادة أكثر من استحقاقه وشانه.
سؤال (718): أملك قطعة أرض اشتريتها بقصد بنائها كمنزل لعائلتي، هل يجب تخميسها إذا دار عليها الحول؟ وهل يجب علي تخميسها بسعر شراءها، أم بسعرها الحالي في السوق؟
الجواب: عليك تخميسها بالقيمة الفعلية، إذا اشتريتها بأرباح أثناء السنة. وأمّا إذا اشتريتها بأرباح حال عليها الحول، تخمس ثمن الشراء.
سؤال (719): أنا موظف ليس لدي سنة خمسية، وزوجتي كذلك لدينا بيت ملك، ولدي قطعة أرض استلمتها من الدولة 1991، ومتروكة حصلت على سلفة من المصرف 5 ملايين دينار ولدي غيرها ثلاثة قديمة
وزوجتي عملت سلفة من راتبها مقدارها 3 ملايين لدي سيارة خاصة، راتبي الشهري مع راتب زوجتي يسد الحاجة الأساسية للبيت فقط، ولدي طلبة مدارس كبار خمسة، أنوي الذهاب إلى البصرة؟
الجواب: 1 – يجب تخميس كل مال زائد على مؤونتك إذا مرت عليه سنة عندك.
2 – يجب تخميس قطعة الأرض بالقيمة الفعلية.
3 – إذا كنت قد أعطيت خمس ثلاثة ملايين دينار القديمة فهو، وإلاّ فعليك تخميسها.
سؤال (720): هل يجوز سفري إلى مناطق سياحية وصرف الأموال، وأنا مطلوب خمس بالتقسيط؟
الجواب: يجوز إذا لم يستلزم صرف الأموال أكثر من المتعارف ولم يعدّ متهاوناً في أداء ما عليك من دين.
سؤال (721): شخص عنده رأس سنة خمسية ويملك من الأموال 75 ألف دينار، ودارت عليه السنة وعنده 25 ألف دينار، هل يخمس 25، أم لا؟
الجواب: إذا كانت ال – 75 ألف مخمسة، أو لم يتعلق بها الخمس، فلا خمس عليه بعد تراجع رأس ماله، وإنما الخمس في الربح الزائد على رأس المال.
سؤال (722): إن شاء الله بعد فترة بسيطة سأحصل على مبلغ مالي من التأمينات وذلك تعويض لأصابة تعرضت لها في الشركة التي أعمل
بها. حيث إنى أدفع للتأمينات مبلغاً مالياً شهرياً لهم، و ذلك للأخطار المحتمل أن تصيبنا خلال فترة عملنا، وبعد فترة من أصابتي تركت العمل في الشركة التي أعمل بها، و أنا الآن بدون عمل.
سؤالي هو، أنا لم أخمس سابقاً أبداً، وألآن سيأتيني هذا المبلغ وأنوي أن أتزوج به حتى اعصم نفسي عن الحرام وبالكاد أن يكون هذا المبلغ كافياً للمهر ومصاريف الزواج الأخرى، فهل يجب أن أخمسه؟ أم أني أنتظر إلى أن أعمل وأخمس راتبي الذي سأحصل عليه شهرياً؟
الجواب: المبلغ المذكور إن بقي عندك ودار عليه الحول يجب تخميسه، وإلاّ فلايجب.
سؤال (723): لو ان عندي ألف دينار قمت بتخميسها وبعد إجراء الخمس صرفت هذه الألف واستجد لي مال جديد وصرفته، وهكذا حتى مجيء سنتي الخمسية التالية فقمت بجرد مالى فوجدته ألفاً ومائتين، فهل أن الخمس يتعلق بكل المبلغ، أي الألف والمائتين، أم فقط بالزائد عن السنة الماضية، وهي المائتا دينار؟
الجواب: في مفروض السؤال، يتعلق الخمس بالألف والمائتين.
سؤال (724): أنا من مقلدي السيد الخوئي (قده) أعمل موظفاَ ليس لي سنة خمسية بل أضبط كل مبلغ يأتيني الفائض من تاريخ استلامه أخمسه الآن أريد أن أبنى قطعة أرض بيتاً لي ولعائلتي (بالطبع اشتريت القطعة قبل 3 سنوات تقريباً بأموال الخمسية) الأموال التي عندي حالياً لاتكفي في بناء القطعة وهي كما يلي:
1-10 مليون أموال مخمسة.
2-20 مليون تراكمات رواتب وحوافز عمل، لم يدور عليها سنة لحد الآن.
3 – أحتاج 30 مليون ديناً ما من شخص، أو الحكومة قرض تقسيطه دفعات.
السؤال، ما حكم هذه الأموال وطريقة تخميسها علماً بأن البناء قد يستغرق 6 أشهر، أو سنة علماً بأن معظم الأموال سوف يدور عليها الحول أثناء البناء بعد تسليمها المقاول.؟
الجواب: يخمس الأموال التي دار عليها الحول بلا فرق بين ما صرف في البناء وبين مالم يصرف فيه بعد حلول رأس السنة على كل مبلغ…
وأما الأموال المقترضة، فلا تخمس.
سؤال (725): ما هوحكم من رأى شيئاً في سنته الثانية، ولا يعلم أنه إستفاد منه في سنته الأولى، أم لا؟
الجواب: عليه أن يخمسه فوراً بعد تقييمه.
سؤال (726): شخص حالته العقلية ليست متزنة بشكل سوي، فهو ليس مجنوناً ولكن عنده حالات أدوارية، ويريد أن يخمس، فكيف يتعامل الوكيل معه؟ هل يأخذ منه الخمس والحالة هذه؟ أم لا يصح أخذ الخمس منه؟ باعتبار أنه غير معلوم الحال، إذ لايعلم حصول القربة منه، وهل يحتاج لإجازة خاصة من المرجع لأخذ الخمس، منه أم لا؟
الجواب: يؤخذ الخمس منه في حالة إستقراره.
سؤال (727): إني من مقلدي سماحة الشيخ، هل يجوز لي إعطاء
الخمس لأحد مكتب مراجع العلماء؟
الجواب: عليك أن تؤدي خمسك إلى مكتب مقلدك، وأما صرفه في مكان آخر فهو بحاجة إلى الإجازة.
سؤال (728): شخص يهب أمواله قبل حلول سنته الخمسية إلى صديق واثق منه بإرجاع أمواله بعد موعد رأس سنته الخمسية هروباً من أداء حق الخمس.
1 – هل يبقى حق الخمس في ذمته؟
2 – ما حكم الصديق الذي قبل تلك الأموال، أو أخذها خجلاً منه، هل يترتب عليه شيء وهو عالم بذلك الموضوع؟
الجواب: لايسقط الخمس بهذه الحيلة، ولايترتب على الصديق شيء.
سؤال (729): اشتريت بيتاً بمليون ريال، خمسمائة ألف منها دين من آخرين، وخمسمائة نقداً من أموالي الخاصة، وسكنت فيه مدة خمس سنوات، ثم خرجت منه وجعلته للإستثمار، وسكنت في منزل آخر، فهل الخمسمائة ألف التي اقترضتها للبيت المذكور، وأريد تسديدها للدائنين بعد خروجي من البيت المذكور، تسدد بلا تخميس، أم يجب تخميسها ثم التسديد؟
الجواب: إذا حال عليها الحول الكامل تسددها بعد التخميس، وإلا فلايجب تخميسها.
سؤال (730): إذا اشترى شخص سيارة ودفع ثمنها سلفاً والتسليم بعد عدة أشهر، فإذا مرت السنة الخمسية قبل استلامها، هل يجب الخمس فيها،
أم لا؟
ولو فسخ العقد بعد مرور السنة الخمسية واسترجع الثمن، هل يجب تخميسه، أم لا؟
الجواب: 1 – في مفروض المسألة، يجب تخميس السيارة عند رأس السنة بقيمتها الحالية إذا لم تكن للحاجات الشخصية.
2 – نعم، يجب تخميسه.
سؤال (731): أنا طالب علم وخطيب، وبحسب العادة كل ما أحصل عليه أنفقه في سنتي، بحيث لايبقى عندي شيء مما أحصل عليه في شهرمحرم لشهر محرم اللاحق، إلا نادراُ جداً، وأسأل عن وجوب الخمس في التالي على رأيكم، ورأي المقدس السيد الخوئي (قده):
1 – الكتب التي تناسب مرحلة السطح, وقد اشتريتها في مرحلة المقدمات، مثل المكاسب والكفاية؟
الجواب: الخمس واجب في الزائد على مؤونة السنة، نعم، يجب عليك تخميس الكتب الزائدة عن الحاجة، إلاّ إذا كانت الكتب من شؤون الطلبة.
2 – الكتب التي أحتاجها كخطيب، ولكن قد لايكون حاجتي فعلية، مثل مالو اشتريت البحار، ولكني لا أرجع له إلا إذا اقتضت المناسبة؟
الجواب: الكتب التي أنت بحاجة إليها ولو في الجملة لايتعلق الخمس بها.
3 – أرض اشتريتها لا لأبنيها، بل لأن الدولة لاتعطيني قرضاً لبناء بيت
إلا إذا كانت عندي أرض، وبما أن الأراضي باهظة الثمن، فاشتريت أرضاً رخيصة، لأحصل على القرض ثم أشتري به أرضاً للسكنى وأبني؟
الجواب: إن اشتريتها من أرباح السنة، فعليك تخميسها بقيمتها الحالية، وإن اشتريتها من مال دار عليه الحول، فعليك تخميس ثمن الأرض.
4 – بيت اشتريته للسكنى في مهجري العلمي، وهو يناسب شأني الإجتماعي، ولكن لا يناسب مقدرتي المالية؟
الجواب: في مفروض السؤال، لايتعلق الخمس بالبيت. ولكن لوكانت قيمتها غير مخمسة فلابد من تخميسها.
5 – الكتب المكررة التي أحتفظ بنسخة منها في مهجري العلمي، ونسخة في بلدي لحاجتي إليها في البلدين، سواءاً حاجة فعلية، أو مستقبلية؟
الجواب: لاخمس في تلك الكتب، وإذا كان ثمنها متعلقاً للخمس، فعليك تخميس ثمنها.
6 – عندي شقة في بلدي، وبيت في المهجر، وبحسب العادة أرجع لبلدي في شهري محرم ورمضان والعطلة الصيفية، فما اللازم بالنسبة إلى أثاث الشقة والأدوات الكهربائية والمنزلية فيها؟
الجواب: إذا كانت الشقة والأشياء المذكورة مشتراه من أرباح السنة فلاشيء عليك، وأما إذا كانت مشتراه من أموال دارت عليها السنة فلابد من تخميس تلك الأموال فقط.
7 – أشرت في بداية السؤال، أن الزيادة عن مؤونة السنة نادرة جداً، وسؤالي كيف أصنع مع تلك الزيادة وأنا لا أعلم مقدارها الآن؟
الجواب: إذا لم تعلم مقدارها، تأخذ بالمقدار المتيقن وتخمسه.
سؤال (732):1 – شخص جاء موعد استحقاق مصاريف الجامعة عليه ودفعها عن طريق البطاقة البنكية، ولكن لخلل فني لم يخصم المبلغ من البطاقة وبعد هذا حل يومه المالي، فهل عليه أن يخمس هذا المبلغ الذي خصصه لدفع مصاريف الجامعة ولكنه لم يخصم لخلل فني مع العلم بأنه مضطر لدفع المصاريف ولا توجد عنده مبالغ كافية لدفع مصاريفه؟
الجواب: إن كان ذلك بطريق الحوالة بأن من عليه مصارف الجامعة يجعلها على البنك باعتبار أن البنك مدين له فقد خرج مبلغ الحوالة عن ملك المحيل فلا موضوع لوجوب الخمس عليه والخلل في وثيقة الحوالة لايضر بها.
2 – هل ما يعطى لطالب العلم بعنوان الشهرية يدخل ضمن عنوان ما يملك بالخمس، وهل يجب فيه الخمس؟
الجواب: لايملك الطلبة الشهرية إذا كانت من سهم الإمام عليه السلام، وإذا بقى منها عنده إلى أن حال عليه الحول، فالأحوط أن يخمسه.
3 – شخص لديه أموال لا خمس فيها قد صرفها ولكنه قبل حلول اليوم المالي له جاءته أموال أخرى تجب فيها الخمس، فهل له جبر الأموال اللاحقة بالفائتة بأن يخصم قيمة المال الذي لا خمس فيه من المال المتحصل مؤخراً فلا يخمسه؟
الجواب: ليس ذلك من موارد الجبر، وعليك تخميس المال الثاني إذا حال عليه الحول.
4 – الكتب التي من شأن الطالب أن يتملكها ولكن قد يمر عليها عام
قبل أن يتصفحها، هل يجب فيها الخمس؟
الجواب: إذا كان من شأنه تملك تلك الكتب بأن يكون في مفروض الحاجة إليها بحكم عمله لايجب تخميسها، وإن لم يتصفحها.
5 – شخص لايستطيع أن يبني له منزلاً بسبب ارتفاع أسعار البناء فقرر أن يستثمر بعض أمواله في شراء أرض ينتظر ارتفاع ثمنها ثم بيعها بثمن أعلى لكي يستطيع بناء بيت له، فهل تدخل هذه الأرض في ضمن المؤونة المعفو عنها، أم لا؟ فيجب تخميس الأرض إذا حلّ اليوم المالي للمكلف؟
الجواب: يجب تخميس هذه الأرض.
6 – بالنسبة للفوائد الحاصلة، هل استطيع أن أجعل لكل فائدة يوماً خاصاً بها كأن أجعل النصف من شعبان لهذه الهدية التي حصلت في النصف من شعبان، واجعل الثاني من شهر رمضان لهذه الهبة التي حصلت فيه؟
الجواب: لامانع من أن يجعل لكل ربح، أو فائدة سنته.
سؤال (733): موظف حكومي، أو تابع لشركة خاصة، يعمل أيام الإجازات بالإضافة إلى عمله الرسمي، فيعطى مقابلها مالاً، فإذا استلم حقوقه من أجرة العمل أيام الإجازة قبل شهر من راس سنته الخمسية، فهل يجب علية خمسها؟ وهل هناك فرق بين أن يكون استلامه لكل سنة على حدة، وبين أن يكون يستلمها بعد عدة سنوات؟
الجواب: إذا كان موظفاً في الحكومة، أو الشركة الحكومية فهو مخير بين إخراج خمس حقوقه المستلم قبل شهر من رأس سنته عند بلوغ رأس السنة، أو يخرج خمسها إلى أن حال الحول عليها إذا بقيت، وكذلك يجب
عليه تخميس المال الذي وضعته الحكومة، أو الشركة في حسابه بعد مرور السنة عليه.
سؤال (734): موظف استلم بعد التقاعد مائة ألف ريال (خمسون منها تخصم له من راتبه الأساسي كل شهر، وخمسون أخرى مكافئة)، فإذا صرف عشرين ألفاً في مؤونته من المال المختلط بينهما قبل رأس سنته دون أن ينوي أن المال من أيهما، فما هو المقدار الواجب تخميسه؟
الجواب: المقدار الباقي عنده فيجب عليه تخميسه.
سؤال (735): موظف حكومي، أو تابع لشركة خاصة، يخصم له من رابته جزء من المال ويعطى له بعد التقاعد، فهل يجب تخميس المال المخصوم من راتبه الشهري كل سنة؟ والحال أن المال موجود عند الدولة، أو عند أصحاب الشركة التي يعمل بها ولايمكنه استلامه حالياً، أم يجوز له الإنتظار إلى حين الإستلام بعد التقاعد فيخمس المجموع؟
الجواب: إذا كان الموظف حكومياً، فلايجب عليه تخميس ما قطعته الحكومة من راتبه، وأما بعد استلامه من الحكومة فإن حال عليه الحول ولم يصرف في المؤونة يخمسه.
وأما إذا كان الموظف في الشركة الأهلية فهو مخير بين أن يخمس ما قطعته الشركة من الآن، أو يصبر ويخمس حين استلامه.
سؤال (736): الموظف عند الدولة، أو عند شركة خاصة إذا كانت الدولة، أو الشركة لاتعطيه رواتب السنة إلا بعد حلول رأس السنة، ولايتمكن من تحصيلها أثناء السنة، هل يجب تخميسها حين استلامها، أو يمهل سنة من حين الإستلام؟
الجواب: في مفروض السؤال، لايجب تخميس الرواتب التي ياخذها من الدولة بعد الإستلام مباشرة. نعم، لو بقيت إلى سنة فيجب تخميسها، وكذلك إذا وضعتها الحكومة في حسابه وتحت يده فإنه يجب عليه تخميسها إذا بقيت في حسابه سنة.
سؤال (737): شخص وكله الورثة في بيع عقار لهم، وبعض الورثة هو ولي شرعي عليهم، فباع العقار بمليون ريال، وبعد بيعه لم يدفع الثمن للورثة، ولم يعزل الباقي للقصر، وإنما اشترى به أسهماً بالمليون المذكور للورثة الكبار بدون إذنهم وللقصر لأنه ولي عليهم، والآن قد انخفض سعر الأسهم إلى خمسمائة ألف ريال، فهل يجب عليه الضمان للورثة الكبار وللقصر، أم لا؟
الجواب: نعم، الشخص في مفروض السؤال، ضامن للكبار والصغار معاً.
سؤال (738): إذا قسم الورثة التركة بينهم من دون أن يحصل قبض، أو إقباض من قبل الورثة، وإنما هو مجرد كلام بينهم، فهل القسمة لازمة ولايجوز إلغاؤها، أو أنه تعتبر لاغية؟
الجواب: إذا حصلت القسمة بين الورثة، فهي لازمة ولايحتاج إلى القبض والإقباض.
سؤال (739): لو اختلط المال المخمس للمكلف بأرباحه وصرف خلال السنة من المجموع، هل يجوز أن يحسب ما صرفه من الأرباح، أم يحسب بالنسبة؟
الجواب: نعم، يحسب ما صرفه في المؤونة من الأرباح في مفروض
السؤال.
سؤال (740): هل أموال الطفل وممتلكاته (من ملابس، حليب، مراضع، حفاظات، وغيرها..) يجب خمسها على الأب؟ مع أن الأب رجل يخمس، أم يحسب الخمس من عمر التكليف للطفل في فترة البلوغ؟
الجواب: لايجب الخمس في مال الصبي.
سؤال (741): الله، وفي هذه الأيام رأس السنة المالية الخاصة بي وقد صادفتني مشكلة، وهي أن لدي قطعتين اشتريتهما في عهد تقليدي السابق، علماً أن موقعهما لايلائم السكن بالنسبة لي وكانت فكرتي من شرائهما هي بيعهما وشراء أرض مناسبة للسكن لي علماً أن أسعار القطع تتضاعف، هل في حال بيعي لهاتين القطعتين يجب الخمس في المبلغ الزائد عن سعر الشراء، أم لايجب، وهل في حال تعلق الخمس بهذا المبلغ يمكنني المصالحة عليه علماً إني محتاج إلى سكن حيث لا أملك داراً؟
الجواب: مع فرض كون قيمة الشراء مخمسة وبعت القطعتين بقيمة زائدة فإن اشتريت بها بيتاً وسكنت فيه، أو أرضاً بنيت فيها بيتاً وسكنت فيه خلال السنة فلا شيء عليك.
وأما لو بقيت الزيادة عندك ودارت عليها السنة فهي متعلقة للخمس فيجب عليك تخميسها.
وأما إذا كانت قيمة الشراء متعلقة للخمس، فعليك تخميس قيمة الشراء فوراً.
وأما المبلغ الزائد فحكمه ما مر. وأما إذا كانت قيمة الشراء من أرباح السنة قبل حلول الحول عليها، فيجب عليك تخميس تمام قيمة القطعتين من
الأرض فعلاً، وإن لم تتمكن من إخراج خمسها تماماً فعلاً، فعليك أن تدفع خمسها بالتدريج والأقساط بدون التساهل والتسامح.
سؤال (742): لي قطعتان من الأرض، الأولى كان لي مبلغ مخمس واشتريتها. والثانية اشتريتها بعد استدانة نصف مبلغها وقمت بتسديد الدين من راتبي، وكلتا القطعتين أرض غير مبنية، و أنا أسكن مع أهلي وليس لي بيت خاص بي، هل يترتب علي خمس القطعة الثانية التي استدنت نصف مبلغ شرائها؟
الجواب: نعم، عليك تخميس القطعة الثانية بقيمتها الفعلية شريطة أن يكون نصف قيمتها الموجود عندك من الأرباح قبل حلول الحول عليها.
وأما إذا حال عليه الحول ثم اشترى به مع ضميمة الدين، فعليك تخميس هذا النصف مع نصف قيمة الأرض فعلاً.
سؤال (743): مهندس مدير قسم في وزارة النفط، وعمره 48 سنة ولايستطيع أن يمتلك بيتاً بسيطاً إلا إذا قام بشراء أرض وبنائها تدريجياً خلال عدة سنوات، فهل تعفى الأرض ومواد البناء من الخمس خلال هذه السنين، علماً أنه يسكن مع أهله في بيت بالإيجار؟
الجواب: لا تعفى من الخمس.
سؤال (744): ما هو رأي سماحتكم في مسألة أن بعض الشباب عندما يواجه في مسألة الخمس يكون جوابه، أن أبي يخمس نيابة عني، والسؤال هنا، هل يكفي للولد إذا كان أبوه يخمس نيابة عنه؟
الجواب: نعم، يكفي إذا كان أبوه نائباً عنه في ذلك.
سؤال (745): هل يجب دفع خمس الخمس الذي لم يسدد خلال السنة الخمسية في حال جاء رأس السنة الثانية حيث يحسب أموال الخمس التي لم يستطيع دفعها فيخرج منها خمسها ثم تضاف إلى مقدار الخمس الباقي في ذمته الذي لم يستطيع تسديده زائداً عليه خمس السنة الحالية؟
الجواب: إذا سدد خمس السنة الماضية من أرباح السنة الثانية فعليه أن يدفع خمس الأرباح أولاً، ثم يسدد ما بذمته من الخمس، أو يدفع الربع بدل الخمس.
سؤال (746): شخص اقترض مبلغاً من المال مقداره مائتا ألف ريال لشراء بيت، أو أرض، ويريد أن يخمس هذا المال الآن، وقبل أن يتصرف فيه؟
الجواب: لايجب عليه تخميس المال المقترض.
سؤال (747): شخص اشترى أسهماً بأموال مخمسة ليس لغرض المضاربة، وإنما لغرض لو احتاج لتزويج، أو إصلاح بيت، باعها في حال ارتفاع قيمة الأسهم، هل في هذه الزيادة خمس؟
الجواب: نعم، في زيادة قيمتها الخمس.
سؤال (748): تصرف الحكومة الكندية راتباً شهرياً للأطفال، وهذا الراتب تعتمد زيادته ونقصه على مقدار الدخل السنوي للأبوين، بمعنى إذا كان الأبوان يعملان يقل الراتب الشهري، وإذا لم يعملا يصرف راتب الطفل كاملاً، هل يجوزالخمس في رواتب الأطفال؟
الجواب: لايجب الخمس فيما يعطى للأطفال.
سؤال (749): أنا استلمت سلفة، وهذه السلفة دارت عليها السنة ولكن أنا سددت بعض منها، فهل يجب فيها الخمس كلها، أو المقدار الذي سددته فقط؟
الجواب: لايجب الخمس إلاّ في المقدار الذي سددته فقط.
سؤال (750): لديّ في الأول من شوال رأس سنة خمسية، ومن ثلاث سنوات لم أسدّد قسطاً بسبب انشغالي ببناء دار في بستان والدي يعني الأرض لا تعود لي، ولعدم وجود مبالغ مدورة لم اسدد الأقساط علماً أني على وشك إكمال الدار أعلمونا المبالغ المستحقة عن البيت، علماً أن مصاريف الدار مدونة لسنوات السابقة وفي النية بعد دخول هذه السنة الخمسية سأقوم بإكمال باقي البيت، أي السنوات المستحقة التي أدفع عنها الخمس؟
الجواب: يجب تخميس قيمة المنشأ من الدار بالقيمة الفعلية عدا السنة التي يسكن فيها، فلاخمس في إنشاءات تلك السنة.
هذا إذا كانت الدار للسكن وإن كانت للإنتفاع بها وجب تخميسها جميعاً. كما يجب تخميس الأرباح للسنين السابقة إن صرفت في غير المؤونة.
سؤال (751): ترك لنا والدنا رحمه الله تعالى بيتاً ثم بعنا هذا البيت واستلمت حصتي من البيت كنقود بعدها بأشهر قليلة جاء وقت السنة الخمسية الخاصة بي وبعد ذلك الحين اشتريت بحصتي نصف قطعة أرض:
1 – هل على المبلغ (حصتي من البيت) خمس، أم لا؟
2 – هل على نصف قطعة الأرض خمس، أو لا، وإذا كان الجواب نعم
فمتى يحسب مرور سنة كاملة على قطعة الأرض إذا لم أسكن فيها منذ شرائها، أم عند تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري؟
الجواب: في مفروض السؤال، لايتعلق الخمس بحصتك من الإرث، ولا بالأرض المشترى بها، وإن بقيت الأرض عندك سنين.
سؤال (752): أحد الأشخاص يملك أرضاً لا خمس فيها وقد غرس فيها أشجاراً بغرض الإستفادة التجارية من ثمرها وأخشابها، إلا أن هذه الإستفادة لا تتحقق فعلاً إلا بعد سنوات، ولكن وجود الأشجار بمعزل عن الأرض لا قيمة لها في حال هذا، السؤال:
1 – هل يجب الخمس في ارتفاع قيمة الأرض في هذه الحالة؟
الجواب: في مفروض السؤال، يقوّم الأرض بقطع النظر عن الأشجار عليها، ولاخمس في زيادة قيمتها طالما لم تكن للتجارة، ولم يبعها.
2 – هل يجب الخمس في نفس هذه الأشجار ولو لم تكن في حالتها المذكورة، ذات قيمة مالية؟
الجواب: يقوم الأشجار فيها ويخمس عن قيمتها، وفي نموها في كل سنة خمس.
سؤال (753): أنا ورثت عن أبي قطعة أرض، ووالدي قد دفع الخمس عنها قبل الوفاة، لهذا أصبحت القطعة مخمسة، وبعد مرور السنين ازدادت قيمة الأرض.
1 – هل أدفع الخمس عن الأرض؟
2 – هل أدفع مازاد منها؟ علماً أني لا أعرف كم زادت لأني لا أعرف
قيمتها وقت الإرث؟
3 – وفي حالة كان من الواجب دفع الخمس، فإن هذا يتطلب مالاً نقداً وإني لاأملك النقد، فماذا أفعل؟ هل أبيع القطعة؟ أو أنه لاإشكال من بقائها لحين بيعها؟
الجواب: لايجب عليك دفع الخمس عن الأرض، ولا عن زيادة قيمتها.
سؤال (754): زوجتي موظفة وتدخر أموالها في البنك ولديها ذهب ملبوس، هي لم تخمس من قبل، وأنا المسؤول عن مصروف البيت.
1 – ما هو الخمس المستحق عليها؟
الجواب: يجب عليها تخميس أموالها المدخرة في البنك إذا حال عليها الحول.
وأما الذهب، فإذا كان من مهرها، أو كانت استعملته للزينة في سنة شرائه وكان من أرباح نفس السنة، فلا خمس فيه.
2 – ما حكم الفائدة المستحصلة من البنك؟
الجواب: عليها أن تدخر مالها في البنك بدون إشتراط الفائدة وبقصد حفظه، فإذا أعطى البنك الفائدة تسلمتها بعنوان المجهول مالكها، بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله. وتتصدق بثلثها للفقراء، والثلثان لها.
3 – في حال شرائها سيارة لغرض التنقل، هل يسقط الخمس عنها؟
الجواب: إذا اشترت السيارة من راتبها أثناء السنة، وكانت بحاجة إليها فلا شيء عليها، وإن اشترتها من أموالها التي حالت عليها السنة، فعليها
تخميس تلك الأموال.
سؤال (755): لو أن زيداً من الناس مات وترك 300 ألف ريالاً، وأوصى بثلث ماله، علماً أن عليه خمساً وديناً مقداره مائة ألف ريال، فهل يخمس المال المذكور أولاً ثم يخرج الدين ثانياً، ثم يعزل الثلث، والباقي يوزع على التركة، أو يخرج الدين أولاً، ثم يخمس المال، ثم يخرج ينفذ الوصية ويوزع الباقي على الورثة؟
الجواب: يخمس المال المذكور أولاً، إذا كان متعلقاً للخمس ثم يخرج الدين، ثم الثلث، وبعد ذلك يقسم الباقي بين الورثة.
سؤال (756): لو أن شخصاً أوصى بثلث ماله، وأوصى بفاتحة من الثلث وبقي من الثلث مقدار من المال بعد إقامة الفاتحة ولم يحدد الموصي المصرف لباقي الثلث، فماذا نعمل بباقي الثلث؟
الجواب: يصرف الباقي في وجوه الخير والبر إذا لم يعين مصرفه، أو في صلاته وصيامه إذا كان مشغول الذمة بهما.
سؤال (757): شخص خمس مليون ريالاً عام 1425 ه – وفي سنة 1431 ه – اتجر بها في الأسهم وخسر مائتي ألف ريال، وفي نفس الوقت من نفس السنة قد ربح من مال آخر غير المليون ريال مائتي ألف ريال من خلال الإتجار أيضاً، فهل يجوز له أن يجبر الخسارة الحاصلة من المليون بالربح المذكور، أم لا؟
الجواب: لايجبر في مفروض السؤال.
سؤال (758): شخص يملك رأس سنة خمسية عنده بعض الأموال التي ربحها خلال السنة اشترى حيواناً (بقرة) صغيرة بمبلغ 500000 ألف
دينار عراقي لتربيتها ثم بيعها عندما تكبر.
1 – باعها بمبلغ 2 مليون دينار عراقي بعد ما كبرت بعد سنتين، عليها خمس بعد بيعها؟ وما حكم خمس السنة الأولى؟
الجواب: نعم، يجب عليه تخميس قيمة البقرة فعلاً، وهي مليوني دينار، ولاشيء عليه بعد ذلك.
2 – لو خمس ال – 500000 ألف دينار عراقي قبل أن يشتريها، فهل عليها خمس إذا حلت راس السنة الخمسية؟ وهل عليها خمس إذا باعها بعد سنتين؟
الجواب: إذا كان الشراء بالأموال المخمسة عنده فلا خمس فيها، إلا إذا باعها بزيادة، فيخمس الزيادة بعد مرور السنة عليها.
سؤال (759): نحن من مقلدي السيد الخوئي (قده) رأ س السنة الخمسية لنا الأول من محرم الحرام المبلغ المخمس لنا هو 5768000 صرف خلال السنة بأكمله واستقرضنا مبلغ مليون دينار ثم ظهر لنا عند جرد أموالنا في رأس السنة مبلغ ثلاثة ملايين تقريباً، ويشمل النقد والعين سوى مبلغ القرض، هل يجب علينا دفع خمس هذا المبلغ؟
الجواب: إن كان مبلغ الثلاث ملايين من الأرباح، وقد حصلت عليها بعد صرف مبلغ رأس المال المخمس تماماً وجب تخميسها.
سؤال (760): شخص يعمل في التجارة ورأس ماله غير مخمس، هل تعتبر أرباحه من هذا المال كذلك؟ وما حكم المال الواصل إلينا من هذه الأرباح، هل يجب أن نخرج خمسه، أم لنا الغنم وعليه الغرم؟
الجواب: لاتعتبر الأرباح كراس المال، فإن الأرباح إذا بقيت عنده سنة كاملة وجب تخميسها، وأما فوراً فلا.
سؤال (761): إقترض أحد الأخوة قرضاً من البنك واشترى به منزلاً ثم بدأ بتسديد الدين بالتدريج، وسكن البيت بعد أن سدد نصف الدين وبعد أن كان قد مضى أكثر من سنة على آخردفعة من الدين التي سددها قبل سكناه البيت، وبقي نصف الدين بعد سكناه البيت وهو ما زال يسدده الآن؟
هل يتعلق عليه خمس بالنسبة للفترة السابقة التي سدد فيها نصف الدين والحال أنه لم يسكن البيت إلا بعد مرور سنة من آخر دفعة سددها، أم ماذا؟
الجواب: في مفروض السؤال، يتعلق الخمس بالدار مقابل ما أداه من الدين قبل سنة سكناه الدار، وأما ما أداه من الدين في سنة سكناه فلا خمس فيه.
سؤال (762): إذا كان الزائد من الأغنام في حال بيعها هو عين مبلغ مؤونة الأغنام في العام القادم. فمثلاً، رأس المال هو خمس غنمات وأنتجت ثلاثاً وتم بيع الثلاث بخمسين ديناراً وكانت هذه الخمسون هي عينها مؤونة إطعامه، فهل يجب فيه الخمس؟
الجواب: لايجب فيه الخمس.
سؤال (763): أنا طبيب اشتريت بيتاً خرباً كي أعيد بناءه سكناً لي ولعائلتي.
1 – هل يجب دفع الخمس لهذا البيت، علماً إني حالياً أسكن مع أخي
في بيت لي نصف ثمنه؟
2 – لدي مبلغ من المال أحتاجه في بناء البيتفهل يخمس؟
الجواب: المال، إذا حال عليه الحول تخمسه، وإلا فلايجب تخميسه.
وأما البيت إذا اشتريته من أرباح أثناء السنة وسكنت فيه فلاشيء عليك. أما في إعادة بنائه فإن صرفت فيها من أرباح أثناء السنة وأكملت بناءه قبل السنة، وسكنت فيه فلا خمس.
وأما إذا طالت مدة بنائه أكثر من سنة، فما صرفته في بنائه من أرباح أثناء السنة فيستثنى من قيمة البناء مقابل ما صرفته في بنائه في السنة الأخيرة، وتخمس مقابل ما صرفته فيه في السنة الأولى.
سؤال (764): هل يمكن للمكلف أن يجعل رأس سنة خمسية متعدداً كمالو كان له تجارات متعددة قد جعل لكل تجارة دفتراً خاصاً ومداخل ومخارج مستقلة؟
وكذلك لوكان يتاجرويزرع ويعمل أجيراً، هل يمكن أن يجعل لكل واحدة منها راس سنة تخصه؟
الجواب: نعم، له ذلك.
سؤال (765): لدى والدي راتب تقاعدي وقد دأب على التوفير منه لعدة سنوات حتى استطاع أن يشتري سيارة نفرات وبعد سنتين باع السيارة، والآن السؤال، هل على مبلغ بيع السيارة خمس علماً أنه مجموع من راتب تقاعدي، أم ماذا؟
2 – السنة الخمسية لي تبدأ من 1 شعبان ولكن مرت هذه السنة، ومضى
شعبان وعلي خمس مازاد عن المال المخمس ولم استطع تخميسه، فهل استطيع الآن أن أدفع الخمس، وهل علي من كفارة؟
الجواب: نعم، على مبلغ بيع السيارة خمس.
عليك في مفروض السؤال، تخميس مازاد على المال المخمس فوراً، ولا كفارة عليك غير التوبة من التأخير إذا كان عمدياً.
سؤال (766): إذا استلمت مبلغاً من القرض وأتى يوم الخمس، هل يجب علي تخميس القرض، أو المتبقي من القرض؟ علماً أن المبلغ المتبقي من القرض أنا بحاجة له؟
الجواب: لايتعلق الخمس بالقرض.
سؤال (767): أنا موظف وأقوم بجمع المال بغية شراء دار، أو قطعة أرض، أو أي وجه آخر من وجوه الإنتفاع، أي يبقى المال كرصيد لي ولعائلتي وأقوم بشراء المصوغات الذهبية، وهي ملكي ولكن زوجتي تقوم بإقتنائها ولبسها ومصدر المال من عدة جهات مبينة أدناه، فهل يترتب عليه الخمس:
1 – مبلغ حصلت عليه مقابل صلاة إستيجار؟
2 – سلفة مع مجموعة أصدقاء ندفع كل شهر مبلغاً معيناً ويستلمها في كل شهر واحد منا؟
3 – مكافئة مالية في العمل؟
4 – مال أقوم بجمعه ولا تدور عليه السنة؟
علماً أن رأس سنتي الخمسية هي 1 رمضان.
الجواب: يجب تخميس كل مال دارت عليه السنة مع قطع النظر عن مصدره منه المصوغات الذهبية.
وأما السلفة، فيتعلق الخمس بمقدار الذي دفع مقابله فقط لا مطلقاً.
سؤال (768): زيد عنده مائة ألف ريالاً، وقبل 3 سنوات تعلق بها خمس، وفي السنة الرابعة يريد أن يخرج خمس المائة ألف ريالاً من أرباح السنة الرابعة، هل يكفي أن يدفع الخمس، أم لابد من دفع الربع؟
الجواب: يجب عليه دفع الربع.
سؤال (769): هل يجوز إعطاء الخمس لمن هم في عيلولة الذي يملك قوت سنته، بمعنى آخر إذا كان هناك رب عائلة سيد عنده قوت سنة له ولعياله وعياله بعضهم طلاب مدارس وكليات، فهل يجوز إعطاء هؤلاء الطلاب من الخمس لغرض التوسعة على أنفسهم؟
الجواب: لايجوز، لأنهم ليسوا من الفقراء.
سؤال (770): هل يجوز لي أن أحسب الدين من الحقوق الشرعية – الخمس – إذا كان المديون فقيراً من دون إعلامه بذلك؟
الجواب: إذا كان المديون فقيراً، فعلى الدائن أن ينتظر إلى الميسرة، ولايجوز إحتسابه خمساً.
سؤال (771): عندما استخرج الخمس فإذا كان عندي مليون أستخرج منه 200 ألفاً، فهل رأس السنة التالية، رأس مالي 800 ألفاً، أو مليوناً، وإذا تبدّل هذا المال منتصف السنة بأن صرفته وجاءني غيره فما حكمه؟
الجواب: رأس مالك ثمانمائة ألفاً، وهومخمس.
وفي رأس السنة التالية تستثنى ثمانمائة ألفاً، وتخمس الباقي.
سؤال (772): أنا موظف حكومي وقد منحتني دائرتي قطعة أرض سكنية قبل 15 سنة ولم أقدر على بنائها طوال هذه السنين والآن أريد أن أبيعها لأشتري بثمنها بيتاً لعائلتي في منطقة أخرى تكون البيوت فيها أرخص ثمناً من المنطقة التي تقع فيها الأرض.
السؤال هو، هل يجب تخميس ثمن الأرض قبل شراء منزل لعائلتي؟
الجواب: نعم، يجب تخميس الأرض قبل شراء البيت بالسعر الحالي.
سؤال (773): إذا كان وقت خمس زيد مثلاً يوم استلام الراتب في الأول من محرم وبعد سنة يكون لديه الزائد من الأرباح المتبقية من رواتب السنة أي رواتب اثني عشر شهر، فهل يتعلق براتب محرم القادم الخمس، أم يخمس مع أرباح السنة الجديدة؟
الجواب: عليه أن يخمس الرواتب السابقة الباقية عنده في أول شهر محرم.
وأما ما يستلمه من الراتب في هذا الشهر فلايخمسه.
سؤال (774): أنا مخمس ولكن عائلتي غير مخمسة، أو بالدقة عندهم فهم خاطيء للخمس، ولكن بعد وفاة والدي رحمه الله؟
1 – فهل يحتسب هذا اليوم هو بداية السنة الخمسية للعائلة؟
الجواب: لامانع من جعل اليوم المذكور بداية للسنة الخمسية للعائلة، والتركة في مفروض السؤال، إذا كانت متعلقة للخمس فلابأس بتخميسها إذا كان الورثة راضين بذلك، ويجعل هذا اليوم رأس السنة.
سؤال (775): الحصة التموينية، إذا سلمت لنا قبل هذا اليوم من السنة القادمة، هل يخمس الفائض عنها؟
الجواب: نعم، يخمس إذا حال عليه الحول.
سؤال (776): إذا نسيت أي يوم هو رأس السنة الخمسية، فهل يجوز التقدم عليه، أو التأخير بقليل، أو كثير؟
الجواب: لامانع من ذلك شريطة أن لايصدق عليه عنوان التساهل والتسامح.
سؤال (777): الشيء إذا خمس ثم دار عليه الحول ولم يستعمل، فهل يخمس مرة أخرى؟
الجواب: لايخمس مرة أخرى.
سؤال (778): أنا أجمع المال منذ فترة لشراء سيارة فإذا جاء رأس سنتي الخمسية، فهل علي تخميس هذا المال الذي لم يكتمل لشراء السيارة؟
الجواب: نعم، يخمس في مفروض السؤال.
سؤال (779): إذا كان الفائض عن السنة الخمسية من الرز، أو الطحين، فهل يجوز بيعه (تحويله نقداً) لتسهيل تسليمه لمستحقيه؟
الجواب: نعم، يجوز مع الإذن.
سؤال (780): يوجد في ذمتي مبلغ من الخمس ولم استطع أن أسدده جملة واحدة، وأنا أطلب مبلغاً من المال ولايستطيعون تسديدي لأنهم فقراء، فهل يجوز لي بإسقاط هذا المبلغ من ذمتي وتقسيط ما بقي منه؟
الجواب: في مفروض السؤال، لايجوز لك احتساب ما في ذمة هؤلاء الأشخاص الذين لايستطيعون الأداء حقاً شرعياً، وتسقط هذا المقدار عن ذمتك، لأنه دين ميت وليس لك حق المطالبة منهم، فعليك أن تنتظرهم إلى الميسرة.
نعم، إذا لم تستطع تسديد الحق الشرعي دفعة واحدة فعليك تسديده بالأقساط وبالمقدار الممكن.
سؤال (781): شخص يقلّد السيد الخوئي (قده) ويرجع إلى سماحتكم في المستحدثات لديه قطعة أرض سكنية غير مسيجة، ولا مبنية، هل يجب فيها الخمس؟
الجواب: نعم، يجب فيها الخمس إذا اشتراها بأرباح أثناء السنة، أو كانت هبة، أو الحكومة أعطتها إياه، وأما إذا اشتراها بثمن مخمس فلا خمس فيها.
وأما اذا اشتراها بثمن متعلق للخمس (أي دار عليه الحول) فعليه تخميس الثمن فقط لا قيمة الأرض حالاً.
سؤال (782): هل يتعلق الخمس بالمال الذي يدفع للشخص كتعويض عن فقدان عضو من أعضائه في العمل، أو حادث سيارة، أو كتعويض لآلام حدثت نتيجة ذلك، وهل الحكم ساري على الحوادث المفتعلة إختياراً للحصول على المال؟
الجواب: نعم، يتعلق الخمس به إذا حال عليه الحول ولايجوز أخذ التعويض على الحوادث المفتعلة إختياراً، بل لايجوز الإخبار بها لأنه كذب محرم.
سؤال (783): أريد أن أخمس إبتداءً، فما هو المترتب على فعله، علماً إني موظف في شركة أهلية واستلم راتب 600000 ألف دينار، وعندي طلب بحدود 7 ملايين دينار فكيف يكون عليه الخمس، وكيف أبدأ بسنة خمسية؟
الجواب: المواد والممتلكات المستخدمة، وكذلك الذهب للزوجة التي اشتريتها بأرباح لم تمر عليها السنة فلا خمس عليها. وإن اشتريتها بأرباح مرت عليه السنة، فعليك تخميس قيمتها وقت الشراء.
أما الديون فإن كانت للمؤونة وكانت قبل الربح، جاز أداؤها من أرباح السنة قبل حلول السنة عليها. وأما بعد حلولها فيخمس الأرباح أولاً ثم يؤدي الديون من المال المخمس.
وأن كانت لغير المؤونة كما إذا اشترى أرضاً، أو محلاً تجارياً، فإن أدى الديون أثناء السنة من الأرباح انتقل الخمس إلى الأرض، أو المحل.
وأما إذا لم يؤدها إلى أن حال الحول على الأرباح، فيجب تخميس الأرباح أولاً، ثم يؤدي الديون منها.
سؤال (784): ظهر في الآونة الأخيرة ناس ادعوا أنهم سادة بناءً على بعض الشجرات النسبية والتي صدرت في الفترة المتأخرة مما أدى إلى انشطار بعض القبائل إلى قسمين قسم بقي على حاله والقسم الثاني يدعي السيادة، والسؤال هنا هو، ما هو الموقف الشرعي من إعطاء الحق الشرعي للمدعي؟
الجواب: لايجوز إعطاء حق السادة، إلاّ لمن ثبت كونه هاشمياً بالعلم والبينة، وبالشياع الموجب للإطمئنان، ولايكفي مجرد الدعوى.
سؤال (785): بناءً على عدم وجوب الخمس في المهر، فلوكان المهر عيناً كالذهب المصوغ فباعته الزوجة وقد ارتفعت قيمته عما كانت عليه حين قبضه كمهر، فهل يجب الخمس في الزيادة عند حلول رأس السنة الخمسية لها؟
الجواب: لايجب الخمس في الزيادة.
سؤال (786): عندي مبلغ من المال وقمت بتخمسيه والمبلغ هو 275 ألف دينار عراقي، وقد عملت مع شخص شاركني في محل لبيع أجهزة الحواسيب، ودخل هذا المحل من 200 ألف إلى 350 ألف، وهذا المبلغ لايكفيني شهرياً وعلماً إننا نأخذ من وارد المحل ونطور فيه محلنا، فالمواد الموجودة والأغراض الموجودة في المحل، هل عليها الخمس؟
الجواب: المواد الموجودة في المحل يجب فيها الخمس بقيمتها الحالية إذا اشتريتها بأرباح أثناء السنة، وأما إذا اشتريتها بالأرباح التي دارت عليها السنة تخمس ثمن الشراء، وأما إذا اشتريتها بالمال المخمس فلا شيء عليه.
سؤال (787): البيت والسيارة والموبايل، هل هذه الأشياء عليها الخمس، أم لا؟
الجواب: نعم، إذا بقيت هذه الأشياء إلى رأس السنة الخمسية من غير استعمال، واستخدام وكانت زائدة على قدر الحاجة، فإنه حينئذٍ يجب تخميسها.
سؤال (788): تقوم الحكومة بدفن البحر، وعمل مخططات سكنية ويعطى للمتنفذين والذين يقومون ببيعها على المواطنين، فإذا اشتريت قطعة أرض من هذا المخطط من شخص اشتراها قبلي ولكنه لم يقم بإحيائها.
1 – هل أملك هذه الأرض شرعاً من يوم شرائي إياها، أم من يوم إبتدائي بالبناء؟
الجواب: لاتملك الأرض إلاّ بالإحياء كالبناء ونحوه. نعم، إنها صارت متعلق حقك.
2 – لو اشتريتها ومرت أكثر من سنة على شرائي إياها، ولكن لم أبدأ بالبناء لعدم تهيؤ الأمور، فهل يجب علي الخمس؟
الجواب: إن اشتريتها للسكن من مال مخمس فلايتعلق الخمس بها، ولا بزيادة قيمتها إلاّ إذا بعتها فحينئذ تدخل زيادة قيمتها في أرباح سنة البيع.
وإن اشتريتها من مال غير مخمس وقد مرّت عليه سنة، فيجب تخميس قيمتها وقت الشراء، وإن اشتريتها من أرباح أثناء السنة، فعليك تخميس الأرض بقيمتها الحالية.
سؤال (789): عندي ماءة وخمسون ألف دينار عراقي خمس من السهمين، وأنا متوسط الحال وأريد أن أعمل موكباً صغيراً في تقديم العزاء للإمام الحسين عليه السلام، وأريد شراء بعض الحاجيات الخاصة بالموكب من أواني للطبخ وغيرها، فهل يجوز لي أن أصرف الخمس، أم لا؟
الجواب: إنّ حقّ الإمام عليه السلام لابدّ أن يصرف في الحوزات العلمية، وينبغي أن يصرف في مفروض من المال الشخصي، أو المتبرع.
سؤال (790): ما هي الجهات التي يجب على الوكيل عن المرجع، أو المجاز بإذنه أن يضع الثلث من الحقوق الشرعية فيها، وهل يجوز له الصرف على نفسه، أو عياله منه إذا كان غنياً؟
الجواب: نعم، يجوز له الصرف على نفسه وعياله، وعلى فقراء البلد من السادة وغيرهم إذا كانت له خدمة دينية كما هو كذلك.
سؤال (791): ما مشروعية أخذ الوكالة من سيد فقير في استلام حق السادة، وإعطاء الإذن للوكيل في التصرف بهذا الحق، أو بقسم منه في الإنفاق على ما يراه ضرورياً كمساعدة الإيتام، وبناء المساجد والحسينيات وما شابهه، وفي حال عدم الجواز فمن هو الضامن لما سبق صاحب الخمس، أو السيد الفقير، أو وكيله؟
الجواب: لايجوز ذلك، ومن أخذ بهذا العنوان فهو ضامن.
سؤال (792): شرعت في بناء دار سكني بعد مضايقة صاحب الإيجار فاقترضت مبلغاً من المال مع ما عندي من مال وشرعت في بناء الدار. وقد حصلت على مبلغ من المال من أحد أقاربي كمساعدة في البناء قيمة المبلغ ثلاث ملايين ديناراً، علماً أن الشخص غير مخمس لأمواله ولحاجتي للمبلغ صرفته في البناء، ماذا يترتب وعلى من تخميس المبلغ. علماً أنني لازلت مديوناً وأن الدار غير كامل؟
الجواب: في مفروض السؤال، ليس عليك خمس المبلغ الذي حصلت عليه من أقاربك كمساعدة بل خمسه على صاحب المال.
وأما المبلغ الذي عندك وصرفته في بناء الدار فإن كان مخمساً فلاشيء عليك، وإن كان متعلقاً للخمس بأن حال عليه الحول عندك، فعليك تخميس نفس ذلك المال، وإن كان من أرباح السنة وحال عليه الحول بعد صرفه في بناء الدار، فعليك تقويم الدار والإستثناء من قيمتها مقدار الدين، ويخمس الباقي.
وأما المبلغ الذي اقترضته وبقى في ذمتك، فلا خمس فيه.
سؤال (793): لقد تم تقسيط الخمس الواجب عليّ على شكل دفعات من قبل سماحتكم ولكني لم استطع أن أدفع كل الخمس خلال السنة، لأن المبلغ كان كثيراً، هل يجوز تمديد فترة الخمس إلى سنة أخرى من قبل سماحتكم، وإذا كان ذلك جائزاً فكيف أخمس السنة الحالية، والخمس المتبقي من السنة الماضية؟
الجواب: لايجوز التساهل والتسامح في أداء الخمس، وأدفع أي مقدار تتمكن، وإذا دفعت خمس السنة الماضية من أرباح السنة الآتية. فعليك أن تدفع الربع، أو تخمس الأرباح أولاً، ثم تدفع الخمس من الباقي.
سؤال (794): كيف يمكن حساب خمس الصيدلية عند جردها، هل سعر شراء الأدوية ام سعر بيعها في الصيدلية، ولماذا؟
الجواب: يخمس بسعر بيعها.
سؤال (795): قمت بتخميس كل ما أملك من مال في الشهر الثالث من العام الماضي وكان ذلك أول تخميس لي وكنت في ذلك الوقت عاطل عن العمل، وأنا مسؤول عن عائلة فقررت أن يكون الشهر الثالث بداية سنتي الخمسية واستمرذلك الشهر إلى منتصف الشهر التاسع، وأنا من دون عمل فاضطررت أن انفق كل ما أملك من أجل المعيشة وأيضاً اقترضت بعض المال لسد الحاجة ومن الشهر التاسع إلى منتصف هذا الشهر عملت بعقد ولكن العقد قد انتهى، وأنا الآن من دون عمل وسوف تقترب بداية السنة التي أقررتها وأنا عندي بعض المال من أعمالي الأخيرة وهو لسد حاجة عائلتي ونفسي، وأنا لاأعرف متى سوف أجد عملاً جديداً
والله العالم، فهل:
1 – أعتبر الشهر الثالث بداية سنتي الخمسية، وأخمس ما عندي من مال من أعمالي الأخير.
2 – أم أعتبر بداية تكسبي هو بداية سنتي الخمسية إلا إني أشرت بقيت أكثر من 7 اشهر من دون عمل.
3 – إذا وجب علي الخمس، هل يجوز لي قبل حلول الحول على المال أن أهب نصفه، أو أكثره إلى عائلتي لضمان معيشتهم وهم أسرة أبي وأمي وإخوتي، فأنا المعيل لهم بعد الله سبحانه وتعالى؟
الجواب: مبدأ السنة الخمسية من حين ظهور الربح، وللمكلف أن يجعل لكل ربح سنة، وله أن يجعل لجميع أرباحه سنة واحدة تسهيلاً. نعم، يجوز لك قبل حلول الحول على المال أن تهب نصفه، أو أكثر، أو تمامه لشخص آخر.
سؤال (796): هل يعتبر المبلغ المبذول للحج من مؤونة السنة، ولا يجب فيه الخمس؟
الجواب: لايجب تخميسه إذا حججت به في نفس السنة، و إذا كان المبلغ المبذول على سبيل التمليك ولم تصرفه في الحج وجب عليك أداء خمسه بعد حلول سنة من تملكه.
وأما إذا كان على سبيل الإذن في التصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه.
سؤال (797): هل على السيارة الخاصة لأغراضي فقط خمس؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا اشتريتها بثمن مخمس، أو من أرباح أثناء السنة فلاشيء عليك. و أما إذا اشتريت بمال متعلق للخمس فعليك تخميس ذلك المال.
سؤال (798): بقي بذمتي مبلغ بسيط من حصة السادة، ثم ذهب الإطمئنان من قلبي اتجاههم، وبقيت حائراً إلى من أدفع الخمس، ثم أضعت رأس السنة الخمسية وإلى أكثر من أربع سنوات ولا أطلب إلا أبراء ذمتي؟
الجواب: يجب عليك في مفروض السؤال، دفع المقدار المتيقن من الخمس في ذمتك.
سؤال (799):1 – أحد الأخوة اشترى محلاً ليفتحه صيدلية لبيع الدواء، وقد خمس المحل والبضاعة، فباعتبار أن المحل من رأس مال التجارة، هل يجب عليه عند رأس سنته الخمسية من كل عام أن يقوّم ثمن المحل فإذا ارتفعت قيمته السوقية وجب تخميس ارتفاع القيمة، أم يكفي إخراجه للخمس أول مرة فقط؟ وكذلك لو كان المحل قد تملكه بالهبة، أو الإرث وقد ارتفعت قيمته؟
الجواب: يكفي إخراج خمسه مرة واحدة، ولاخمس في ارتفاع قيمته، إلاّ إذا باع المحل. فعندئذ يدخل ارتفاع قيمته في أرباح سنة البيع.
نعم، إذا كان حصل على المحل بالإرث فلا خمس فيه.
2 – كذلك ما يعمله من ديكور وواجهات وخزائن للمحل وكمبيوتر، وقد يغير بلاط الأرض ولمبات الإنارة وما إلى ذلك هل يجب أن يرى ارتفاع قيمتها في كل عام فيخمسه على فرض الإرتفاع ويخرج خمس
الجديد أيضاً، ألا يعتبر بعض هذه الأمور من مؤونة تحصيل الربح؟
الجواب: يظهر حكمه مما تقدم.
سؤال (800): هل هناك إشكال في أن يأخذ المستحق الخمس ثم يرده كلاً، أو بعضاً إلى دافعه بعنوان الصدقة، أو الهبة إذا كان الدافع محتاجاً له لشراء حاجياته المعيشية، أو لسداد دين مثلاً؟
الجواب: لايجوز للمستحق أن يأخذ من الخمس، أو الزكاة ثم يرده إلى المالك هدية، أو هبة.
سؤال (801): هل يعتبر المكلف مستحقاً للحقوق الشرعية إذا كان ذا دخل متذبذب وغير مستقر فقد ينقطع دخله تماماً في بعض أشهر السنة ولكنه يكفي لإعاشته ومؤونته معيشة ضنكاً مقتصدة حتى مع انقطاعه وذلك من المدخر منه ولكنه يريد بناء بيت له ولعائلته المتكونة من زوجة وولدين وبنتين، وذلك لأنه يعاني ضيقاً وحرجاً شديداً من سكنه في غرفة واحدة مع أهله، فهل يكون مستحقاً للحقوق من هذه الجهة خصوصاً إنه غير متمكن من بناء الدار بالنظر للأسباب إلا بلطفه تعالى؟ وهل يترتب عليه دفع خمس ما ادخره لعيشه إذا انقطع دخله (وهو وارد ومحتمل) وما فاض منه، فعلى أمل البناء؟ وإن وجب فهل يمكن المصالحة بتخفيض الخمس رعاية لحاله وعياله؟
الجواب: لايعتبر المكلف في مفروض السؤال، مستحقاً للحقوق الشرعية، فإذا دارت السنة على ما ادخره من المال، فعليه تخميسه.
سؤال (802): لدي قطعة أرض اشتريتها أثناء السنة بسعر ثلاثة ملايين ونصف ديناراً، هل يترتب عليها خمس وإن كان الجواب، بنعم. فهل
يكون بالسعر الفعلي، أم بسعر الشراء، وهل يمكن تقسيط المبلغ على مدار السنة؟
الجواب: إذا اشتريتها من أرباح أثناء السنة، فعليك تخميس الأرض بقيمتها الحالية، وإن اشتريتها بمال حال عليه الحول، فعليك تخميس ذاك المال فقط، وإذا لم تتمكن من دفع الخمس مرة واحدة جاز التقسيط شريطة عدم التساهل والتسامح فيه.
سؤال (803): إبني أصبح عمره 15 عاماً يوم 2009/2/5 وهو مشخص طبياً بأنه من أصحاب الإحتياجات الخاصة، بمعنى أن لديه تخلفاً ذهنياً وتعليمياً واضحاً وقلة في التركيز والإهتمام بنفسه و ما يدور حوله. ونتيجة لذلك فهو لايجيد القراءة والكتابة (إلاّ القليل) والحفظ والتفكير المنطقي ولم يعِ الواجبات الشرعية ولايؤدي الصلاة اليومية مثلاً لقصوره ولعدم قابليته حيث لايستطيع ولا يجيد قراءة آية من الذكر الحكيم.
وإستناداً لابتلائه هذا فالدولة تعطي عائلته مبلغاً معيناً لدعم احتياجاته الخاصة والصرف على متطلباته الإضافية، ولكننا ندخرها له متحسبين لمستقبل صعب لربما سيواجهه (لا سمح الله) خاصة بعد رحيلنا من هذه الدنيا. وأحياناً نضيف لها بعض المبالغ (كهدية كذلك) بمناسبات مختلفة كالأعياد وغيرها، فالسؤال هو، هل أن هذه الأموال المدخرة له بتلك الصفة والغرض، وهو بهذه الحالة من التخلف، عليها خمس سنوي، أم لا؟
الجواب: ما هو مدخر له قبل البلوغ لايتعلق به الخمس، وما يتملكه بعد البلوغ ودارت عليه السنة، يجب عليه تخميسه.
سؤال (804): عندي دار والحمد لله، ولكن لازال ينقصه البناء وسيارة نقضي بها حاجاتنا، وأثاث بسيط قديم ولم أخمس وراتب زوجتي نعيش منه حيث لايوجد مورداً آخر للعيش وعندي ثلاث بنات و ولد، وكلهم طلبة، هل علي راتب زوجتي الخمس؟
الجواب: إذا كانت تصرف من راتبها على المؤونة للعائلة ولنفسها فلا خمس، إلاّ فيما زاد على ذلك.
سؤال (805): إني اقترضت مبلغاً من البنك بنية مجهول المالك بعد إفادتي بجواز ذلك لبناء الدور الثاني بالمنزل، وترتب على ذلك خصم مبلغ من مرتبي شهرياً علماً بأن مدة القرض سبع سنين وبعد اكتمال البناء قمت بتأجير الشقق لعدم حاجتي لها حالياً وللمساعدة في تسديد مبلغ القرض علماً بأن دخل الشقق يغطي القسط الشهري، وقد طولبت بتخميس الأقساط المسددة سنوياً إضافة للخمس السنوي حيث علي دفع مبلغ سبعة آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريال سنوياً وقد تجمع علي مبلغ خمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودياً حالياً لخمس سنوات مع ارتباطي بتأمين مصاريف أبنائي الجامعية وغيرها، فإنه ومع وجود الدخل الجيد لدي فإنني لازلت ملتزماً بتسديد دين آخر ورأيت أن ارفع الأمر لسماحتكم؟
الجواب: في مفروض المسألة، حيث إن الشقق التي بنيت زائدة على مؤونتك فعليك تخميس المقدار الذي أديت من الدين، فإذا فرضنا أنك دفعت نصف المبلغ الذي صرفته في بناء الشقق إلى البنك وبقي نصفه الآخر في ذمتك، فتقوم الشقق فيخرج خمس نصف قيمتها الحالية، وإذا أديت تمام المبلغ، فعليك تخميس نصفها الآخر بقيمته الحالية.
سؤال (806): إذا كان عندي مبلغ من المال المخمس وكان قدره 200 ألف دينار وكنت أضع أموالي المخمسة وغير المخمسة في خزنة واحدة وتدخلني أموال لمؤونة السنة الثانية وكنت أصرف منها لمؤونتي من دون تعيين أي من المال المخمس وغير المخمس الذي لم تأت رأس سنته، وفي راس سنتي الثانية كان في حوزتي 300 ألف دينار. فما قدر المال الذي يجب علي إخراج خمسه؟
الجواب: في مفروض السؤال، تخمس مائة ألف دينار.
سؤال (807): لو اشترى المكلف من أرباح سنته شيئاً تبين أنه ليس مورداً في هذه السنة، وأراد إخراج خمسه وقد ارتفعت قيمته أثناء السنة ثم انخفضت، فهل يراعي أعلى القيم، أم القيمة الأخيرة وقت الدفع.
الجواب: في مفروض السؤال، قيمة وقت الدفع.
سؤال (808): شخص يؤدي الخمس عند الوكيل ولديه عدد من الفقراء والمساكين من عائلته وبعض من السادة، هل هناك نسبة من الخمس يستطيع الوكيل منحه إياها لصرفها لمستحقيها حسب معرفته، وما هي هذه النسبة؟
الجواب: لصاحب الحق الشرعي أن يعطي ثلثه لمستحقيه إذا كانوا عنده، وإرسال الباقي إلى مكتبنا في النجف الأشرف.
سؤال (809): طالب يدرس ويحصل على مكافئة شهرية تمنح له خلال الدراسة، فهل يجب عليه الخمس فيما جمعه من هذه المكافئات؟
الجواب: يجب عليه تخميسها بعد أن دارت عليها السنة.
سؤال (810): بنت، أو امرأة جالسة بالبيت وتحصل من ولي أمرها بعضاً من المال وتجمعه، فهل يجب عليها الخمس في ذلك؟
الجواب: نعم.
سؤال (811): أنا من مقلدي سماحتكم أجريت مصالحة بشأن الخمس مع أحد معتمديكم في محافظة البصرة، وحدد لي رأس سنة خمسية، وقبل دورانها اقترضت مبلغاً من المصرف الحكومي لشراء سيارة واعددتها للتجارة، أي أعمل فيها (تكسي) هذا المبلغ الذي اقترضته هل يدخل فيه الخمس، علماً إنني اقترضته قبل مجيء رأس السنة؟
الجواب: لايدخل فيه الخمس.
سؤال (812): شخص عمل محاسبة خمس مع بعض العلماء فكان خمسه مثلاً عشرة ملايين ليرة لبنانية، فدفعها في مشروع حسينية ومسجد بإجازة الحاكم الشرعي، لكنه عند حلول رأس سنته الخمسية تبين أن خمسه أقل من ذلك بكثير، أي ما يقارب الثلاثة ملايين فقط، فهل يجوز له استرجاع الزيادة علماً أنها صرفت في المشروع المذكور، وبعبارة أخرى ما هو الحل الشرعي ليسترجع ماله؟
الجواب: لايجوز له استرجاع المبلغ بعد صرفه في الحسينية، أو المسجد، وعليه أن يحسب ذلك في سبيل الله، وله أجر وثواب عظيم.
سؤال (813): أعطاني أحد الأصدقاء مبلغاً من الخمس لأوزعه على سادة محتاجين ففعلت ولكني أحتجت إلى مبلغ في حاجة فأخذت من الخمس بنية إرجاعه، فهل يجب علي ذلك، علماً أني من السادة حيث أني غير متزوج ولكني أعمل بعقد؟
الجواب: في مفروض السؤال، يجب عليك إرجاعه إلى فقراء السادة.
سؤال (814): هل يجب الخمس في الأجرة إذا قبضت بعد السنة الخمسية في حالة:
1 – إذا كان العمل منجزاً في أثناء السنة وكانت الأجرة غير معلومة وقبضت بعد السنة الخمسية؟
2 – إذا كان العمل غير منجز في أثناء السنة كاملاً، وأكمل بعد السنة الخمسية؟
الجواب: لايجب الخمس في الحالتين في مفروض السؤال.
نعم، يستحب إخراج خمسها فوراً.
سؤال (815): بعت مبلغاً من المال قدره 10000 دولاراً بمبلغ معين من العملة العراقية على أن استلم المبلغ بعد مرور سنة كاملة من الموعد المتفق عليه، وبعد شهر منذ الآن يأتي الحول علي أي السنة الخمسية، فما الحكم؟
الجواب: يجب عليك تخميس المبلغ بعد الإستلام.
سؤال (816): نحن شيعة في تونس نعاني من الوحدة في العلماء والحوزات العلمية والحسينيات والكتب والمحاضرات و غيره، ونحن نريد نؤدي التزاماتنا الدينية إلاً أن الخمس عجزنا عنه فما مقداره بالنسبة لمن دخله الشهري 300 دينار تونسياً، وكيف نوصله إلى سماحتكم؟
الجواب: إذا بقى من دخلك الشهري إلى سنة ولم تصرف في مؤونتك وحاجتك، فعليك تخميس الباقي، فإذا كان الباقي عندك ماءة مثلاً، فخمسها عشرون، نصفه سهم الإمام عليه السلام، ونصفه الآخر سهم
السادة. وسهم السادة لابد أن يصرف للسادة الفقراء.
وأما سهم الإمام (ع) فيجوز لك صرفه فيمن يحتاج إليه من الشيعة هناك.
سؤال (817): شخص أوصى أن يعمل من ثلثه صلاة وصيام.. إلخ ومنها، أن يخرج الخمس.
ولا نعلم هل نخرج خمس أمواله كله مع احتمال أنه يخمس واحتمال أنه لا يخمس، أم نخرج فقط خمس الثلث كما هو ظاهر الوصية. مع العلم أن بعض أمواله مختلطة مع أموال اثنتين من بناته معاقات يستلمن من الدولة ولا نعلم هل جميع أمواله له، أم بعضها يرجع إلى البنتين، فما المخرج لاستخلاص أموال البنتين وشكراً، ونرجو أن تضيفوا رأي السيد الخوئي؟
الجواب: الظاهر، إخراج الخمس من ثلثه لا إخراج خمس الثلث، وإذا علم بالإشتراك وجب التقسيم، ولا أثر لاحتماله.
سؤال (818): إذا أعطى سيد فقير طالب علم أو غيره من حق السادة بمقدار مؤونة سنته، فاستلمه. وبعد أن قبضه هل يحق له أن يتجر به بالبيع والشراء، أم لا؟ الجواب: إذا كان السيد فقيراً بالقوة وبالفعل جاز له الأخذ من حق السادة بمقدار مؤونة سنته، وبعد الأخذ والقبض يجوز له أن يتجر به.
سؤال (819):1 – إذا توفي والدي وهو ممن لايخمس وأردنا أن نفرّغ ذمته مما عليه من خمس، فهل يتعين دفع الإحتمال الأكبر، أم يكفي المصالحة من قبل بعض الورثة مع وكيل المرجع؟
2 – إذا صعب علينا تقدير ما عليه من حق شرعي، فكيف الطريقة؟
الجواب: في مفروض السؤال، وجب عليك دفع المقدار المتيقن في ذمته، ولا بأس بالمصالحة في الزائد المشكوك.
سؤال (820): توفي والدي العلوي وقد استقرت حجة الاسلام بذمته، وليس له تركة، فهل يجوز لي صرف بعض خمس سنتي الماضية في إبراء ذمته بإخراج حجة له؟
الجواب: لايجوز، بل ينبغي لك أن تحج من قبل والدك نيابةً من مالك الشخصي، وللوالدين حق على الأولاد.
سؤال (821): سؤالي حول فريضة الخمس، حيث إنه لدي رأس سنة خمسية وقد تأخرت عن دفع الخمس للسنوات الثلاثة الماضية (2006,2007، 2008) وقد رزقني الله تعالى مبلغاً من المال بعد دفعي الخمس بالتحديد عام 2007 وقد سخرت ذلك المبلغ مع ما لدي من الأموال لخدمة عائلتي (أخي الكبير) حيث وضعت المال في المصرف كرأس مال لدعم أخي في عمله وبدون أي فائدة بأي شكل من الأشكال، كون حالتي المادية أفضل منه ولي راتب شهري كوني موظفاً، وبقى المال على هذا الحال مدة السنوات الثلاث السابقة، وعلى هذا الأساس بقي المبلغ كما هو فقط بعض الزيادة التي حصلت على المبلغ ما ادخره من الراتب راجين من سماحتكم مساعدتنا في كيفية إخراج الخمس لتلك السنوات؟
الجواب: إذا كان المال الذي بقى ثلاث سنوات مخمساً فلا خمس فيه مرة أخرى، والمال الذي بقى ثلاث سنوات مخمساً فلا خمس فيه مرة، وأما المال الذي رزق الله بعد دفعك خمس السنوات المتأخرة فإن خمست
ذلك المال المرزوق أيضاً فلا شيء عليك، إلاّ في بعض الزيادات من راتبك الشهري.
سؤال (822): هل تشترطون على المكلف في تسليم سهم الإمام عليه السلام إلى مرجع تقليده حصراً، أم إلى أي فقيه آخر من فقهاء الإمامية (دام الله ظلالهم)؟
الجواب: نعم، على المكلف أن يسلّمه إلى مقلده، أو أذن منه.
سؤال (823): شخص اشترى أسهماً بخمسين ألف ريالاً من أرباح سنته، وعندما حان وقت رأس سنته الخمسية وصل المبلغ إلى مائة ألف ريال، ولم يخرج الخمس، وبعد شهرين من حلول راس السنة أراد أن يخمس ولكن المبلغ وصل إلى ثمانين ألف ريالاً، فهل عليه أن يخمس المائة ألف، أو الثمانين ألف ريالاً؟
الجواب: يخمس المائة ألف ريالاً في مفروض المسألة، وأما إذا اشتري السهام بخمسين ألف ريال مخمس ثم زادت قيمة السهام السوقية إلى أن وصلت ماءة ألف ريالاً إلى رأس سنته الخمسية ثم تساهل وتسامح في إخراج الخمس إلى أن مضى مدة شهر أو شهرين ثم تنازلت قيمة السهام إلى أن وصلت إلى خمسين ألف ريالاً فعلى المشهور يضمن خمس الخمسين وهو عشرة آلاف ريالاً باعتبار أن تلفها مستند إلى تقصيره، وأما بناءً على ما هو الصحيح فيجب عليه تخميس الباقي وهو خمسون ألف ريالاً بالنسبة بمعنى أن قيمة السهام إذا زادت كانت الزيادة بنحو الإشاعة في تمام هذا المال، وعلى هذا فتعلق الخمس بعشر العين، بمعنى أن عشر كل جزء من أجزائها للإمام عليه السلام والسادة وتسعة أعشارها للمالك
، وعليه فإذا رجعت قيمتها ونزلت بعد نهاية السنة إلى الخمسين وجب عليه إخراج العشر من الباقي بالنسبة، وضمان العشر من التالف إذا كان مقصراً.
فالنتيجة، الباقي فهي تختلف عن نتيجة المشهور فيما إذا كان رأس المال مخمساً، وأما إذا لم يكن مخمساً فلاتختلف النتيجة.
سؤال (824): إذا كان لدى الإنسان سيارة قد تعلق الخمس فيها، وهي موجودة في غير بلده، فهل يلاحظ قيمتها عند إخراج الخمس من المكان الموجود فيه، أو الموجود في غير بلده، علماً أن القيمة في البلدين مختلفين باختلاف كبير؟
الجواب: نعم، يلاحظ قيمتها في بلدها.
سؤال (825): هل تأذنون لعموم المؤمنين والمؤمنات التصرف في العين المخمسة وقبل إيصاله للجهة الشرعية، نظراً لابتلاء المؤميين بذلك؟
الجواب: قد أذنا لمن يرجع إلينا بالتقليد، التصرف في الثلث للفقراء، وعلى مسؤوليته، وإيصال الباقي إلينا.
سؤال (826): الراتب الحكومي وغير الحكومي، هل يتبع سنة القبض، أم سنة الإستحقاق من ناحية الخمس؟
الجواب: يتبع في الخمس سنة القبض في الراتب الحكومي، هذا شريطة أن لايمضى الحاكم الشرعي عقود الإجارة الجارية بين الموظفين والحكومة، حيث إن له ذلك إذا كانت الأعمال المستأجرة عليها حلالاً، وحينئذٍ يملك الراتب من حين إجراء العقد، وفي تخميسه مخير بين أن يخمس الراتب قبل القبض، أو بعد القبض والإستلام فوراً، وفي غير الحكومي
يتبع في الخمس حكم الأرباح التي تكون ديناً في ذمة غيره، فإما تخميسه في سنة الإستحقاق وهي سنة العقد، أو الإنتظار إلى سنة القبض.
سؤال (827): إذا ربح المكلف ألفاً فلم يخمّسها وظلّت موجودة إلى السنة الثانية، فربح مالاً جديداً وأراد وفاء خمس السنة الماضية من ربح هذه السنة، فهل يجب عليه دفع مائتين هي خمس الألف مع زيادة أربعين هي خمس المائتين؟
الجواب: في مفروض المسألة، يجب عليه دفع مائتي وخمسون ديناراً من أرباح السنة الثانية.
سؤال (828): إذا فرضنا أن رأس المال المخمس 2009/1/1 مثلاً كان 800 ديناراً فصرفه في حوائجه خلال سنة 2009 وقبل نهاية السنة ظهر ربح جديد بالمقدار نفسه أي 800 ديناراً، فهل الحكم هنا هو عدم وجوب الخمس في هذا الربح، لأن مثل هذه الخسارة يجبرها الربح الظاهر في السنة نفسها؟
الجواب: لامورد للجبر هنا، وعليه تخميس ال – (800 ديناراً الثانية إذا لم يستخدمها في المؤونة قبل انتهاء السنة.
سؤال (829): إذا كان المال المخمس (800 ديناراً) قد صرف جزءاً منه في مؤونة السنة، فهل يجوز له استثناء مقدار ما صرفه من ذلك المال المخمّس وتعويضه من الربح الجديد وعدم تخميسه؟
الجواب: لايجوز، فإما أن يصرف من الربح فعلاً ويستثنى من الخمس، أو إذا صرف من المال المخمّس لايستثني ذلك من الربح الجديد بعد الصرف، أو وجب تخميس الربح كاملاً. نعم، إذا كان عنده ربح
وقت الصرف يستثنى منه.
سؤال (830): شخص حلت سنته الخمسية وعنده مليوني دينارارباح سنته، هل يجب عليه الخمس إذا:
1 – كان مديوناً مليون دينار لأجل تزويج ولده؟
2 – كان مديوناً مليون دينار لأجل بناء دار سكنية؟
الجواب: يخمس مليوني دينار إذا حال عليهما حول، إذا كان الدين قبل الربح، وكذلك لو كان الدين بعد الربح على الأحوط وجوباً.
سؤال (831): رأس سنتي الخمسية غرة شهر رمضان وكان صافي خمسي من مواد غذائية واموال نقدية وغيرها من الحاجيات سبعة وثلاثون الف ديناراً وانا مطلوب ديوناً على المؤنة اكثر من خمسين الف ديناراً. فهل يترتب علي خمس أو لا؟
هل يترتب الخمس على الأموال التي حصلت عليها مقابل صلاة الإستيجار علماً اني إذا مت، أو حصل لي اي حادث اقوم بإرجاع الأموال المستلمة إلى اهلها؟
الجواب: إذا كان الدين للمؤنة قبل الربح لايستثنى من الخمس في آخر السنة. نعم، يجوز أداؤها أثناء السنة، وأما إذا كان الدين بعد الربح يستثنى منه.
نعم، فيها الخمس إذا حال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة في حال قيامك بصلاة الإستيجار، وأتيت بها كاملاً.
سؤال (832): هل يجب الخمس في مقدار الزيادة الحاصلة في المال
الذي أعدّ للتجارة ما لم يبع؟
الجواب: نعم، يجب الخمس فيه، وإن لم يبعه.
سؤال (833): هل يجب الخمس في الصدقات الزائدة عن حاجتي؟
الجواب: يجب الخمس فيما يملكه الإنسان، ويكون زائداً عن مؤونته.
سؤال (834): أخطأت في حسابات خمسي فزدت على الواجب مبلغاً اكبر مما يجب علي فهل لي ان اعتبره من الحقوق التي ستترتب عليّ في السنوات القادمة ان أعطاني الله عمراً. علماً ان المبلغ الذي أخطأت فيه كبير؟
الجواب: لايجوز إعتبار ما دفعته خمساً للسنوات القادمة.
نعم، في مفروض السؤال يجوز لك الرجوع على المعطى له مع بقاء عينه، وكذلك مع تلفها إذا كان عالماً بالحال.
سؤال (835): ما حكم من كان مقلداً لغيركم ثم عدل إلى سماحتكم من ناحية الحقوق الشرعية التي دفعها سابقاً هل يعيدها أو هي مجزية؟
الجواب: إذا صرفت في مواردها، فلاتجب إعادتها.
سؤال (836): إذا استؤجر المكلف على إنجاز عمل معين واعطي الأجرة فجاء يوم الخمس قبل الشروع في إنجازها فهل يتعلق الخمس بالأجرة؟
الجواب: لا يتعلق الخمس بها، لأنها ليست ملكاً طلقاً له.
سؤال (837): شخص اشترى ارضاً للسكنى بمائتي الف ريالاً، المائة الف الاولى حال عليها الحول، والمائة الف الثانية لم يحل عليها الحول،
وبعد سنتين ارتفعت قيمة المذكورة إلى ستمائة الف ريالاً، فهل يجب عليه ان يخمس الارض بقيمتها الفعلية (وهي ستمائة الف ريال) او يخمس الثلاثمائة الف مقابل قيمة نصف الارض التي تعلق الخمس بنفس الارض، ومائة الالف الاخرى ثمن النصف الثاني من الارض؟
الجواب: يخمس بالطريقة الثانية المذكورة في السؤال.
سؤال (838): هل يحق للسيد طالب العلم ان يستلم حق السادة أو سهم الإمام أو الإثنين؟
الجواب: لايجوز لطالب العمل الهاشمي الأخذ من حق السادة، وكذا حق الإمام (ع) إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي.
سؤال (839): إذا تعلق الخمس بمجموعة من الكتب مثلاً فهل يجوز إخراج الخمس بحيث يكون كتباً ايضاً ولكن لامن نفس الكتب التي تعلق بها الخمس، وتكون عناوين الكتب المدفوعة خمساً مختلفة عن عناوين الكتب التي تعلق بها الخمس؟ مع ملاحظة كون قيمة الكتب المدفوعة خمساً مساوية لمقدار الخمس الواجب دفعه؟
الجواب: لابد ان يكون الخمس من نفس العين، أو قيمتها، ولايكفي الدفع منالنوع الآخر، إلا بإذن الحاكم الشرعي.
سؤال (840): من كان عليه دين من ثمن بيت للسكنى إشتراه في سنة الربح، هل يعتبر تسديد ما يستحق من اقساط من مؤونته فيستثنيها عند حلول رأس سنته الخمسية ام لا؟
الجواب: ما يدفعه لتسديد دين المؤونة كما في مفروض السؤال لا خمس فيه.
سؤال (841): إذا اردنا إجراء مداورة مع من عليه مقدار من الخمس متعلقة بقطعة ارض كيف نتمكن من ذلك مع عدم القدرة على الوصول إلى قطعة الارض لكونها نائية؟
الجواب: يمكن إجراء المداورة بتقييم الارض ثم دفع خمس القيمة إلى الحاكم الشرعي، او الوكيل المأذون سنة الخمس ثم إرجاع الوكيل المبلغ ديناً في ذمة الشخص، وإمهاله إلى فترة لتسديد الدين وبذلك ينتقل خمس الارض إلى ذمة الشخص حتى مع عدم القدرة على الوصول إلى قطعة الارض.
سؤال (842): إذا شك الوارث ان على المورّث خمساً ام لا، فهل يجب عليه إخراج خمس التركة ام لا؟
الجواب: إذا كان الشك من جهة إخراج الخمس مع العلم باشتغال ذمته بالخمس فراغ ذمته من الخمس من أصل التركة قبل الإرث وجب، وإن كان الشك في اشتغال ذمته به فلاتجب.
سؤال (843): إذا علم الوارث ان المورث لم يخمس امواله، فهل يجب على الوارث إخراج الخمس سواء كان الخمس متعلقاً بالعين او في الذمة علماً ان بعض الوارثين لم يصلوا حد البلوغ؟
الجواب: إذا علم ان الخمس في الذمة وجب إخراجه من التركة ويتولى ذلك ولي القاصرين، وأما إذا كان الخمس متعلقاً بالأعيان الخارجة، فلايجب على الورثة تخميسها.
سؤال (844): إذا كان عند الشخص عمارة سكنية مكونة من خمس شقق وقد تعلق بها الخمس وسعر العمارة إذا بيعت بمجموعها يساوي
مليون ريالاً، وإذا بيعت كل شقة مستقلة فقيمة الشقة تصل إلى ثلاثمائة الف ريالاً وبإمكانه البيع بالطريقتين معاً فإذا اراد تخميس العمارة عند رأس السنة، فهل يخمسها بسعر المجموع او بسعر الشقة منفردة؟
الجواب: يخمسها بقيمة بيعها مجموعة إلاّ إذا لم يتعارف بيعها إلاّ شققاً منفردة فحينئذ يخمس قيمتها كذلك.
سؤال (845): إذا اشترى ارض موات بقيمة خمسمائة الف ريالاً وقد تعلق الخمس بالثمن المذكور او كان الثمن من ارباح سنته وكان الهدف من شراء الارض بناء عمارات وتأجيرها وارتفعت القيمة خلال السنة إلى مليوني ريال فهل يجب تخميس الزيادة عند حلول راس السنة ام لا؟
الجواب: يخمس قيمتها آخر السنة إن اشتراها من ارباح السنة، ويخمس سعر الشراء إذا كان قد إشتراها من مال مرت عليه سنة، او اكثر.
سؤال (846): لدي بيت وقطعة ارض وسيارة خاصة وراتب شهري وبعض الاحيان احصل على ارباح متفرقة اخرى عن طريق التجارة فماذا يجب عليّ الخمس به علما اني لم اخمس لحد الآن واريد ان ابدأ من الآن علماً اني طول هذه السنوات انفق على اخوتي واخواتي والكثير من الفقراء مبلغاً قد يفوق مبلغ الخمس؟
الجواب: البيت والسيارة وغيرهما مما يعدان مؤونة لاخمس فيهما إذا اشترهما بارباح لم تمر عليها سنة كاملة.
وأما إذا علم بأنه اشتراها بأرباح مرت عليها سنة فعليه خمس اثمانها وقت شرائها.
وأما الاموال والارباح كقطعة الارض التي تكون زائدة على مؤونته
فإن فيها الخمس بقيمتها الفعلية.
سؤال (847): شخص عنده عملة كالدولار مثلاً، وتعلق فيها الخمس، وبعد فترة سقطت ماليتها قبل إخراج الخمسن فهل يجب تخميسها بإخراج خمسها من مال آخر او يسقط الخمس؟
الجواب: تخمس قيمتها من مال آخر، ولا يسقط الخمس إذا كان مقصراً في إخراج الخمس، وإلاّ فلاشيء عليه.
سؤال (848): إذا وهب زيد عدنان الف ريال قبل رأس السنة لزيد بيومين، ولم يتحقق القبول من عدنان للهبة، وكذلك القبض إلا بعد راس السنة بيومين، فهل يجب على زيد تخميس المبلغ المذكور أو لا؟
الجواب: لايجب عليه تخميس المبلغ المذكور إلاّ بعد حلول الحول عليه.
نعم، يستحب إخراج خمسه.
سؤال (849): إذا دفع زيد لعدنان شيكاً بمقدار عشرة آلاف ريالاً قبل رأس السنة لزيد بيومين، ولم يتحقق صرف المبلغ إلاّ بعد رأس السنة بيومين، فهل يجب على زيد تخميس المبلغ المذكور ام لا؟
الجواب: لايجب عليه تخميس المبلغ المذكور كما مرّ.
سؤال (850): شخص بنى داراً للسكنى من اموال تعلق بها الخمس ومن ارباح سنته ايضاً وقد استمر البناء ثلاث سنوات وفي السنة الرابعة سكن في الدار المذكورة والآن يريد تخميس الأموال التي صرفها في بناء الدار خلال الثلاث سنوات التي قبل السكنى، فهل يكفي ان يدفع الخمس من ارباح سنته الحالية او لابد من دفع الربع في الفرض المذكور؟
الجواب: لابد من دفع الربع، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، إن ما صرفه في بناء الدار من أموال تعلق بها الخمس ومن أرباح أثناء السنة بنحو التساوي، فعليه أن يقوم الدار، ويخرج خمس نصف قيمتها من خمس الأموال التي تعلقت بها.
سؤال (851): حصلت على قطعة ارض من الدولة بمليون دينار بعتها بمبلغ ثمانية عشر مليون لسداد ديون عليّ مقدارها خمسة عشر مليون ديناراً وهذا كما كان قبل حلول رأس السنة الخمسية وقبل حلول الحول على بيعها فهل عليّ خمس؟
الجواب: عليك خمس ثلاثة ملايين الباقية إن لم تصرف منها شيئاً في المؤونة.
سؤال (852): المبلغ المستحق للمكلف من راتب ومكافآت وغير ذلك هل يتبع سنة القبض، ام سنة الإستحقاق من ناحية الخمس؟
الجواب: يتبع سنة القبض. وفيه تفصيل قد تقدم.
سؤال (853): متى يخرج خمس غنيمة الحرب هل عندما يأخذ المقاتل او قبل ان ياخذها وهل على الإمام ان يجمع غنائم الحرب فيخمسها ثم يوزعها على المقاتلين؟
الجواب: يجب تخميس غنائم الحرب فوراً إذا كانت الحرب بإذن الإمام، او نائبه، الفقيه الجامع لشرائط التقليد.
سؤال (854): هل يجوز للمكلف ان يقضي دينه ولو من سنين سابقة من راتبه الشهري او الربح الذي تقاضاه في يوم رأس سنته الخمسية؟
الجواب: في مفروض السؤال، يجب تخميس الربح اولاً، ثم أداء الدين إذا لم يكن الدين للمؤنة، وإلاّ فيجوز أداؤه.
سؤال (855): عندي مبلغ من المال النقدي مقداره 34 مليون دينار عراقي، ولدي رأس سن خمسية، ولكني احتاج هذا المبلغ لاكمل دراستي في الدكتوراه خارج العراق وانا ادخر هذا المبلغ لهذا الغرض إذ احتاج الى ما يقارب 100 مليون دينار عراقي، وقد سالت بعض المشايخ عن وضعي هذا واجروا لي المصالحة وقبضوا مبلغ الخمس مني ومن ثم تم إعادته لي بنية الهبة كوني احتاج المال في مؤنتي (الدراسة) وإذا دفعت مبلغ الخمس سيقل المال المدخر لهذا الغرض.
مفروض سؤالي: هل ما اقوم به مجزئ من الناحية الشرعية (المصالحة وإستلام الهبة).
وسؤالي الآخر: لدينا في الجامعة صندوق توفير إجباري يتم بموجبه إستقطاع مبلغ شهري ثابت ولانستطيع فسخ هذا التوفير الإجباري إلا بعد الإنتقال من الجامعة بعبارة اخرى صعوبة إسترجاع المبلغ المدخر إلا بإجراءات إدارية صعبة، فهل يجب الخمس في هذا المبلغ المدخر، علماً انه بمثابة المبلغ المسلف للجامعة؟
الجواب: 1 – يجب تخميس المبلغ عند حلول رأس السنة الخمسية مالم يصرف في المؤونة، وإخراج الخمس بركة في عمر الإنسان وماله والخوف من أنه يقلل المال ولايكفي لما أدّخره ناشيء من وسوسة الشيطان.
وأما المصالحة المذكورة فلا تبرأ الذمة ولا أثر لها.
2 – لايجب تخميسه إلاّ حين قبضه، ومرور سنة عليه.
سؤال (856): شخص لديه سيارة إشتراها باموال مخمسة يستخدمها منذ فترة طويلة ويحتسبها من المؤنة. قام بشراء سيارة جديدة ليستخدمها بدل الاولى وقرر بيع السيارة القديمة ولكن حلت عليه راس السنة الخمسية وهو لايزال يمتلك السيارتين معاً فما هو حكم الخمس فيهما؟
الجواب: في مفروض السؤال، يجب تخميس قيمة السيارة الجديدة عند حلول رأس السنة، إلاّ إذا إشترها من اموال مخمسة، أما السيارة الأولى فلا خمس فيها.
سؤال (857): زيد عنده بضاعة تعلق بها الخمس، وقيمتها في بلده تساوي الف دولاراً، وفي بلد آخر يبعد عن بلده كيلوان قيمة البضاعة الفا دولار، فهل يكفي إخراج الخمس بلحاظ قيمة البلد او لابد من إخراج الخمس بلحاظ قيمة البلد المجاور لبلده؟
الجواب: لا يجب عليه إلاّ خمس قيمة بلده.
سؤال (858): هل يجوز لطالب العلم ان يسدد الديون التي عليه لأجل المؤونة من حق الإمام الذي يدفعه له المرجع؟ وهل يجوز للسيد الفقير إذا كان مديناً ان يسدد ديونه التي للمؤونة من حق السادة، علماً ان الدائن في الفرضيين معاً يطالب بالدين في الفرضين المذكورين فقط دون ان يظهر الدائن إهانة لطالب العلم المذكور والسيد المذكور؟
الجواب: يجوز لكليهما في مفروض السؤال.
سؤال (859): من كان عليه دين للمؤونة استدانه في سنة الربح إلا ان تسديده مؤجل إلى ما بعد رأس سنته الخمسية وهو مقسم على اقساط شهرية، فهل يجوز له ان يستثنى مقدار هذا الدين عند مجئ رأس السنة من
ارباحها لتسديده بنحو التقسيط المذكور؟
الجواب: لايجوز إستثناء مقدار الدين من ارباح السنة لتسديده بنحو التقسيط.
سؤال (860): لو كان عندي اموال وقدرها خمسمائة الف ريالاً فخمستها (خمسها 100000) ثم اشتريت ارضا بقيمة ثلاثمائة الف ريالاً ومرّ عليها الحول ولم أبنها. هل فيها الخمس مستقلاً بحيث يكون خمسها ستين الف ريالاً من دون لحاظ مقدار الأموال ام احسب مجموع (عين الاموال التي عندي مع قيمة الارض) فما زاد على اربعمائة ففيها الخمس؟
الجواب: إذا لم تكن الارض مشتراة للتجارة لم يجب خمس الزائد على المال المخمس إلا إذا باع الارض بزيادة فيخمس الزيادة فقط.
سؤال (861): مقدمة سنتي الخمسية تصادف بداية ربيع الأول من كل سنة.
العام الماضي قبل حلول سنتي الخمسية اشتريت قطعة ارض والمتبقى من اموالي كان خمسها 7,5 مليون ديناراً. عملت مصالحة من أجل دفعها على شكل دفعات. وبدات ايضا ببناء بيت لي في القطعة المذكورة آنفاً بحلول شهر رجب للعام الماضي ولم يكتمل بناء البيت لحد هذا اليوم لم استطع دفع مستحقات الخمس وبدأت سنتي الخمسية الجديدة وأنا مدين ب – 8 مليون ديناراً.
سؤالي ما حكم الارض والبيت هل سقط عنهما الخمس علماً ان البيت لم يمر عليه السنة من بنائه وما حكم الاموال التي عملت لها مصالحة ولم استطع دفعها؟
الجواب: الاموال التي صولحت عليها لا تسقط، وهي في ذمتك حتى تدفعها كاملة، وعليك خمس ما صرفته في البناء قبل سكنك فيه إذا حال عليه الحول كما أن عليك خمس الأرض.
سؤال (862): هل الهدية تخمس بحسب رأيكم الشريف؟
الجواب: نعم، تخمس إذا حال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة.
سؤال (863): ما حكم خمس الاموال التي وضعت في المضاربة وقد خسر المبلغ في الكامل.
1 – إذا كانت الاموال مخمسة في الاصل.
2 – إذا لم تكن مخمسة وقد تعلق بها الخمس.
3 – على فرض وجوب الخمس فهل يبقى في الذمة ويجب إخراجه من مال آخر.
الجواب: إذا كانت الاموال مخمسة في الاصل فلاشئ غير خسارة الاموال.
وإذا كانت متعلقة للخمس ولم يخرج خمسها وتلفت، إنتقل خمسها في ذمته فصار ديناً عليه، ومتى تمكن يؤدي ولو تدريجاً.
سؤال (864): سيد فقير مستحق للعطاء الشرعي اشترى داراً صغيرة بالدين وبقدر ثلاثين مليون ديناراً وليس له ما يسدد به دينه علماً ان الدين اكثر من مؤونة سنته فهل يجوز تسديد دينه من السهمين او من احدهما ام لا؟
الجواب: نعم، يجوز بشرطين:
الاول: ان لايكون قادراً على أداء دينه، ولو بالشغل والعمل.
الثاني: إن كل من اراد ان يؤدي دينه، فعليه ان يستجيز اولاً مع تعيين المبلغ.
سؤال (865): العين المعدة للإقتناء الشخصي مثل شراء الذهب من اجل لبسه او شراء الارض من اجل بنائها والسكن فيها، وبعد مضي الحول على الذهب دون لبسه وبقاء الارض دون بنائها والسكن فيها او بعد مضي اعوام على الشراء:
1 – هل يجب تخميسها بالقيمة التي إشتراها سابقاً او بالقيمة السوقية الفعلية؟
2 – إذا اراد بيع الذهب او بيع الارض فهل يخمس المبلغ الكلي او خصوص الزيادة؟
الجواب: إن اشتريت الارض بثمن لم تمر عليه السنة، فالواجب تخميسها في نهاية السنة بقيمتها الفعلية.
وإن اشتريتها بثمن متعلق للخمس، فالواجب هو تخميس الثمن وقت الشراء فقط.
وإن اشتربتها بثمن مخمس فلاشئ عليك. وإذا بعتها تخمس الزيادة فقط في هذا الفرض، وكذلك الحال في الذهب من الفروض السابقة إذا دارت عليه السنة.
سؤال (866): اسأل عن الاراضي التي يستاجرها المزارعون من الدولة بعقود سنوية او بعقود دائمية مشروطة بالإستغلال من قبل المزارع
هل تقع موضوعاً للخمس؟ وهل تقع موضوعاً للإرث اي إذا مات المستأجر؟
الجواب: الاراضي المذكورة في السؤال، لاتخضع للخمس مادات أمانة بيد الناس، ولاتكون إرثاً.
سؤال (867): لدي مبلغ من المال وموعد إستحقاق الخمس عليّ قريب وانا بحاجة ماسة له. انوي الهروب من الخمس عن طريق شراء ذهب لمحارمي وإسترجاعه وقت حاجتي. فهل هذا جائز؟
الجواب: دفع الخمس بركة في عمر الإنسان، واولاده وماله، فالهروب منه بالطريقة المذكورة في السؤال غير جائز.
سؤال (868): إذا كان زيد سيدا ودفع له من حق السادة لمؤنته وقبضه، فهل يجوز له بعد القبض الإتجار بحق السادة المذكور ام لا؟
الجواب: إذا كان مستحقاً حين الإعطاء جاز له الإتجار به.
سؤال (869): التعويض الذي يعطى للموظف (الحكومي والاهلي) عند نهاية الخدمة على نحوين:
الاول: ان يكون مقتطعاً من راتبه الشهري ويدخر له إلى حين إنتهاء خدمته او إستقالته.
الثاني: ان لايكون كذلك، بل هو مبلغ يستحقه عند تقاعده او إستقالته، فتكون ملكيته له حادثة وجديدة.
والسؤال: عند الشك في إنطباق النحو الاول او الثاني فما وظيفة المكلف؟
الجواب: إذا كان السؤال من جهة تخميس المال فلايجب إلاّ بعد قبضه، وعند راس سنته في الحالتين.
سؤال (870): هل يمكن للرجل الذي يخمس امواله ان يجعل قسماً من هذا المبلغ في بناء حسينية قيد الإنشاء؟
الجواب: اما سهم السادة، فلايجوز صرفه في الحسينية.
وأما حصةالإمام فصرفها بحاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، سواء أكان في الحسينية، ام كان في غيرها.
سؤال (871): يحين رأس السنة على المكلف وليس بإمكانه المبادرة إلى اخراج الخمس فهل تأذنون لعموم المؤمنين بتأجيل دفع الخمس فيما بعد ولو على شكل اقساط ودفعات حسب المقدرة (لكون المسألة محل إبتلاء للكثير من المؤمنين وخاصة النساء)؟
الجواب: لا يمكن عموم الإذن بالتأجيل ومن يجد حرجاً في دفع الخمس يراجع وكلائنا لملاحظة الخصوصيات المقتضية للتأجيل إذا كانت هناك مصلحة فيه أجازوه.
سؤال (872): هل تأذنون لعموم المؤمنين بالتصرف في العين بعد عزل الخمس جانباً لإيصاله إلى الجهة الشرعية فيما بعد إذ لا يتيسر التوصيل على نحو الفورية؟
الجواب: يجوز عزل الخمس ويتصرف في الباقي من العين ويمكن في مواردالإضطرار وعدم إمكان إيصال الخمس لمستحقيه أخذ الوكالة منا للقبض نيابة عنا وإيصاله في اقرب فرصة.
سؤال (873): عندي مبلغ لتخميسه، ولدي صديق يريد ان يشتري بيت وهو في ضائقة لذلك، هل يجوز إعطاؤه كامل خمسي كقرض وإذا ارجعه لي بعد ذلك اقوم بأخذ الخمس من جديد وارسله لمكتب مقلدي؟
الجواب: لا يجوز لك هذا التصرف في الخمس و إذا كنت تريد ان تقرض صديقك فإقرضه من اموالك الشخصية لامن اموال الإمام (ع) والسادة.
سؤال (874): هل يجب الخمس في الميراث بعد إرتفاع قيمته بعد القسمة وبعد مضي عدة سنوات على إمتلاك الوارث له؟
الجواب: لايجب الخمس في إرتفاع قيمة الميراث إلاّ إذا كان غير محتسب وأعده للتجارة.
سؤال (875): اقترضت من الشركة التي اعمل فيها (ثلاثين الف ديناراً) للبناء وبقي من المبلغ بعد البناء (ثلاثة آلاف ديناراً) ودفعت من الأقساط الشهرية (ثلاثة آلاف دينار) فهل (ثلاثة آلاف دينار) الباقية تخمس ام لا؟
الجواب: لا تخمس في مفروض السؤال.
سؤال (876): لدي بيت اسكان سكنت فيه (25 سنة) واشتريت قطعة ارض بقيمة (ثلاثة عشر الف ديناراً) ودفعت هذا المبلغ خلال (5 سنوات) اقساط، وبعد ذلك بنيت عليها منزلاً وسكنت فيه، فهل على الارض خمس ام لا؟
ولدي منزل استغرقت مدة البناء فيه اكثر من سنة فهل اخمس بمقدار ما بنيت إذا تجاوز البناء السنة ولم اسكن فيه إلاً بعد السنة؟
الجواب: نعم، الأرض المذكورة متعلقة للخمس وبالسعر الحالي في مفروض السؤال الثاني يجب عليك تخميس ما صرفته في البناء في السنة التي لم تسكن فيها، وأما صرفته في سنة السكنى من الأرباح فلا خمس فيها إلاّ إذا كان متعلقاً للخمس من الأول، فعندئذٍ يجب تخميس ما صرفه في البناء.
سؤال (877): مكلف اشترى قنينة عطر قبل رأس سنته بفترة، وبقي فيها مقدار النصف عند حلول يوم خمسه، فهل يجب عليه ان يخمسها، وهل الضابطة في وجوب إحتسابها ضمن الفائض هو وجود قيمة إعتبارية لها من خلال إمكانية بيعها في السوق، بمعنى انها قابلة لان يشتريها اهل السوق فيما لو عرضت للبيع من صاحبها، وبالتالي فمع عدم قابليتها للبيع يسقط احسابها من الخمس، ام ان الضابطة والمعيار غير ذلك؟
الجواب: يجب تخميس الباقي إذا كانت له قيمة في السوق، وإلا فلا خمس فيه.
سؤال (878): هل هناك صورة من صور الخمس يجب فيها إخراج الربع من الفائض بدل الخمس؟
الجواب: لو اراد مكلف ان يدفع خمس ماله في السنة الأولى من ربح السنة الثانية يجب عليه ان يدفع، الربع بدل الخمس، بأن يدفع عن كل ماءة خمسة وعشرين وهكذا، او يدفع خمس الارباح السنة الثانية اولاً، ثم خمس الأرباح السابقة من المال المخمس.
سؤال (879): انا طالب في الحوزة العلمية متزوج ولدي طفلتين اسكن مع اهلي فأنا لا املك بيتا او سيارة او مبلغاً كبيرا يؤمن المستقبل فأحاول
التقليل من المصاريف وعزل بعض المال من راتبي للظروف مع العلم ان راتبي لا يتجاوز 160000 ألفل ديناراً، سؤالي هل يعتبر هذا المال من الزائد عن المؤنة وهل يكون الخمس في حالتي هذه واجباً؟
الجواب: إذا دارت على هذا المال سنة، يجب تخميسه على الأحوط.
سؤال (880): اشترى رجل واخوه داراً على ان يدفعوا ثمنه على شكل اقساط شهرية للبائع.
1 – ما الحكم إذا كان هذا البناء غير مكتمل (هيكل) وغير مؤهل للسكن فيه إلاّ بعد إكماله.
2 – إذا كان البناء مكتملاً وقام الرجلان بتأجير البيت لغرض دفع الأقساط الشهرية المرتبة عليهما للبائع، علماً بأنهما لايملكان سكناً مستقلاً، وإنما يسكن احدهما مع عائلته والآخر مع عائلة زوجته.
الجواب: 1 – يجب تخميس قيمة حصة البناء في مقابل الأقساط المدفوعة آخر سنة الخمس فلو دفع ربع الثمن خمس ربع قيمة البناء الفعلية عند رأس السنة، وهكذا.
2 – حكمه مماثل للفرض الأول مع ملاحظة إختلاف القيمة.
سؤال (881): نحن مجموعة من المدرسين ومن أجل بناء دور سكنية لنا يتطلب ذلك بأن يكون البناء على مراحل حيث نقوم بشراء مواد البناء بعد عزل جزء من مرتبنا الشهري وبطبيعة الحال فإن ذلك قد يؤخر عملية البناء لاكثر من سنة مع حاجتنا الماسة لهذه الدار بسبب ضيق السكن مع اوليائنا.
في ضوء ما ذكرناه.
سؤالي: هل يتعلق الخمس في هذه الصورة بالدار السكنية التي مرّ على بنائها اكثر من سنة. علماً باننا اصبحنا الآن مدانين وقد يستمر إيفاء ذلك الدين لمدة سنوات؟
الجواب: في مفروض السؤال، يجب إخراج خمس الدار، ويستثنى منه ما صرف على الدار في سنة السكنى، وكذلك ما يقابل الدين.
سؤال (882): شخص عنده مائة الف ريالاً مخمسة، وقد وضعها في الحساب الذي ينزل فيه راتبه، واخذ يسحب من هذه الاموال – الممزوجة بالراتب والمائة الف المخمسة – ويصرفها في المؤونة دون نية الاخذ من المال المخمس او من الرواتب، إلى ان جاء آخر السنة وقد بقي سبعون الف، فهل يخمس السبعين الف او يجري مصالحة مع الوكيل او لاشيء عليه؟
الجواب: لايخمس المبلغ المتبقي.
سؤال (883): سيد مؤونة سنته 50 الف ريالاً، وعنده تحت يده 30 الف ريالاً، فهل يجوز إعطاؤه 20 الف لتكمل إلى 50 الف ريالاً، او لابد ان يصرف 30 الف ريالاً ومن ثم يعطى 20 الف ريالاً؟
الجواب: يجوز إعطاؤه ما يكمل به نفقته السنوية.
سؤال (884): شخص دخل مع شركاء في مؤسسة تجارية، وقد تبانى الشركاء ان يعطوا الارباح لهذا الشخص بعد تسع سنوات، فهل يجب عليه إخراج الخمس من الارباح بعد حلول الحول عليها من مورد آخر او ينتظر إلى ان تعطى فيخرج الخمس؟ وهل هناك فرق بين اتفاقه معهم من البداية على تأخير الربح او لم يكن إتفاق ولكن الشركاء قد امتنعوا عن الدفع إلا بعد تسع سنوات؟
الجواب: إذا كان لو طلب منهم أعطوا له وجب عليه تخميسها. وأما لو منع فهو مخير بين تخميسها، او الإنتظار لحين حصوله عليها. فإذا حصل عليها يخمسها فوراً.
سؤال (885): النص القرآني وروايات اهل البيت (عليهم السلام) تشير إلى ان الخمس فقط للإمام والسادة من بني هاشم والعديد من المراجع الكرام يصرفونه في مواضع يستفيد منها العامي الذي له زكاة والصدقات محرمة على السادة. فهل يعتبر ذلك إجتهاد مقابل النص؟
الجواب: التصرف بحق الإمام (عج) موكول إلى نظر الفقيه الجامع للشرائط. منها، الأعلمية لأنه نائب الإمام (عج) في عصر الغيبة، أما سهم السادة فيعطى لهم.
سؤال (886): طالب علم من السادة، له حصة من بيت والده عن طريق الإرث، فلو بيع البيت لتحصل على مؤونة سنته، ولكن هذا السيد لايستطيع بيع البيت لسببين وهما ان البيت مسجل بإسم غير والده وهذا الشخص متردد في تسليمه للورثة، والسبب الثاني انه لايريد ان يتحرج مع الورثة مراعاة لهم خوفاً ان يتأثروا لو طالب بحقه، فهل يجوز له ان يأخذ من حق السادة على الفرض المذكور علماً انه من طلبة العلم ولايملك شيئاً آخر لموؤنته؟
الجواب: يأخذ من حق الإمام عليه السلام دون السادة.
سؤال (887): سيد من طلبة العلم، هل يجوز ان يشتري له بيتاً من حق السادة أو لا إذا كان محتاجاً للسكنى مع تمكنه من إستئجار بيت؟
الجواب: لامانع إذا كان فقيراً مستحقاً ومحتاجاً إلى البيت.
سؤال (888): يوجد اثاث يحتاج إليه صاحب البيت يوماً او يومين في كل سنة، فهل تعد من مؤونة سنته ام لا؟
الجواب: إذا كان الأثاث لائقاً بشأنه تعد من المؤونة.
سؤال (889): شخص لديه راس سنة، ونسي تاريخ رأس سنته لضياع الاوراق التي تثبت ذلك، فهل يجب تخميس الارباح الموجودة فعلاً او هناك حل آخر لذلك؟
الجواب: يجب عليه تخميس الارباح الموجودة عنده.
سؤال (890): عندي سنة خمسية بتاريخ 5\\10 من كل عام وامتلك بيتاً ومحلين وسيارة ولاتوجد عندي متغيرات جديدة في اموالي حيث نقص راس مال (المحلين) من 14 مليون ديناراً إلى 11 مليون ديناراً وهذا الفرق تم صرفه في تبديل نوع سيارتي والمساهمة في الفواتح المقامة على روح عمي وخالي، هل انا مطلوب خمس لهذه السنة؟ وهل يعتبر رأس المال الجديد الحدّ الأعلى للسنة القادمة؟
الجواب: ليس عليك خمس لهذه السنة في مفروض السؤال.
نعم، يعتبر رأس المال الجديد هو الحد الاعلى للسنة القادمة اي 11000000 مليون ديناراً.
سؤال (891): مكلف يقوم بتوفير المال لغرض شراء دار وفي هذا الزمان يتطلب سنوات طويلة في تحصيل ذلك فهل يعتبر المال المذكور داخلاً في المؤونة فلايجب فيه الخمس؟
الجواب: يجب تخميس المال إذا دارت عليه السنة. نعم، إذا كانت
مكانة هذا الشخص بدرجة عند الناس وكان سكناه في دار الإيجار منقصة له وتوهيناً فعندئذٍ يجوز له أن يقوم بتوفير المال لشراء الدار، أو بنائها في سنين متعددة فإنّ ذلك يعد من مؤنته.
سؤال (892): موظف قبض سلفة من الدولة بعد أخذ الإذن من احد وكلائكم ودار الحول عليه فهل يجب فيه الخمس علماً انه يتم إستقطاع مبلغ من الراتب شهرياً ويستمر ذلك لسنوات؟
الجواب: لايجب الخمس إلاّ في المقدار الذي دفعه من الأقساط إذا كان من الأرباح في أثناء السنة، او من المال المتعلق للخمس، وإلاّ فلا.
السؤال:
1 – الشهرية اوالراتب الذي يستلمه طالب الحوزة من المراجع العظام او العلماء الافاضل (وهو من المال المخمس)، لو زاد عن مؤنة السنة هل فيه خمس (بخصوص النقد فقط لا الأعيان كالكتب او الأواني)؟
2 – بأي عنوان يعطي سماحة المرجع الشهرية او الراتب هل بنحوالتمليك، او الإباحة؟
3 – إذا كان جواب السؤال الأول بانه يخمس، لو استقطع طالب العلم في الحوزة جزءاً من راتبه شهرياً للإيجار الذي يدفعه – الإيجار – بعد ستة اشهر او سنة هل يخمس مجموع الإستقطاع لو جاءت السنة الخمسية وهي (السنة الخمسية) قبل موعد سداد الإيجار؟
4 – هناك بعض الطلاب يواصلون دراستهم الأكاديمية (الجامعية)، لو استقطعوا في كل شهر من الشهرية (الراتب) لسداد رسوم الدراسة بعد
نصف سنة او سنة، هل يخمسوا المجموع بحلول السنة الخمسية وهي – السنة الخمسية – قبل موعد تسليم الرسوم الدراسية؟
الجواب:
1 – الأحوط وجوباً تخميس عين المال الذي يأخذه إلى سنة.
2 – بعنوان الإباحة والإستحقاق.
3 – يجب التخميس على الأحوط في مفروض السؤال.
4 – لا يستحق الراتب إذا كان يدرس دراسة اخرى غير الدراسة الدينية.
سؤال (893): سألت اكثر من رجل دين حول موضوع رأس السنة الخمسية واختلف الجواب
السؤال: السنة الاولى الصافي من الأموال عندي مثلا 1000 خمسها كما معروف 200 إذن راس المال المخمس للسنة الخمسية لهذه السنة هي 800.
السنة الثانية صافي الاموال لدي 2000. لكي نحسب راس السنة الخمسية لسنة الثاني:
2000-1200 800 خمسها 240
سؤالي الآن ما هي الطريقة التي نحسب بها راس السنة الخمسية الثانية؟
الجواب: الطريقة المذكورة في السؤال صحيحة.
وراس مالك المخمس للسنة الثالثة هو 1760 الف وهكذا.
سؤال (894): رجل عنده محل تجاري ورأس سنته بعد ايام فهل يجب
عليه ان يخمس البضاعة التي في محله مع امواله؟
الجواب: نعم، يجب تخميس الاموال والبضاعة عند رأس سنته، ولو بالتقدير.
سؤال (895): عند زوجتي كمية من المصوغات الذهبية قسم منها تم شراؤها قبل زواجنا من قبل والدتها مع العلم إن والدة زوجتي لاتخمس ولا تزكي وقسم من المصوغات اشتريتها لزوجتي بعد زواجنا وأنا لله الحمد لي سنة خمسية.
فهل يجب تخميس الذهب او تزكيته الذي تم شراؤه من قبل والدة زوجتي؟
وهل يجب تخميس الذهب او تزكيته الذي تم شراؤه من قبلي؟
السؤال الأهم إذا كان يجب تزكية الذهب فكم الكمية بالمثقال الذي يجب تزكيته؟
وإذاكان يجب تخميس الذهب فكم الكمية بالمثقال الذي يجب تخميسه؟
الجواب: لايجب الخمس في المصوغات الذهبية إذا استعملتها المرأة قبل حلول السنة عليها، وكانت تتناسب مع شأنيتها، وإلاّ فيجب الخمس فيما زاد عن شأنيتها ولا زكاة على المصوغ من الذهب مطلقاً والزكاة إنما هي على الدرهم والدينار المسكوكين الرائجين في الأسواق.
سؤال (896): شخص اشترى سيارة للعمل بها وكانت الاموال التي اشترى بها كالتالي:
1-50 ورقة دولاراً: امانة عنده إذن له في التصرف بها.