آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
الاستفتاءات الشرعیة – العبادات – جلد ۱
جلد
1
الاستفتاءات الشرعیة – العبادات – جلد ۱
جلد
1
2-74 ورقة دولاراً: قرض.
3-53 ورقة دولاراً: سلفة وقد دفع منها 29 ورقة.
4-8 ورقة دولاراً: عنده (ملكه)
ملاحظة: وارد السيارة مليونان (دينار عراقي).
الجواب: يتعلق الخمس بالأموال التي تكون ملكاً للمكلف وقد دارت عليها السنة، وكذا ما دفع من المال لأداء السلفة، ولاخمس على الأمانة والقرض والسلفة الباقية.
سؤال (897):
1 – إذا استثمر احد مبلغا معينا من اموال سهم الإمام او السادات وضمن ذلك المبلغ مائة بالمائة فهل يجوز له اخذ نسبة معينة من الارباح التي ترد نتيجة ذلك الإستثمار لقاء هذا الضمان.
2 – إذا اودع شخص المبالغ التي تخص سهم الإمام او السادات باسمه في احد البنوك للحفظ فقط لانه لايستطيع ان يحفظ تلك الاموال عنده سواء في المكتب او المنزل وعادة البنوك هنا توزع شهرياً وسنوياً هدايا بمبالغ تصل الى حوالي نصف مليون ريالاً في بعض الأحيان على القرعة، فإذا حصل هذا الشخص باسمه على مثل تلك الهدايا فهل تلك الهدايا تعود لسهم الإمام او السادات لان المبالغ الاصلي تعود لهما او تعود له لأن المبالغ مودعة باسمه؟
الجواب: أما سهم السادة، فلايجوز إستثماره. بل لابد من صرفه على السادة الفقراء المستحقين، وإذا لم يكونوا في البلد، او زاد على مصرفهم،
فيرسل إلى الحوزة العلمية الدينية في النجف الأشرف. نعم، في فرض عدم التمكن من الإرسال بسبب آخر، لا بأس بوضعه في البنوك بعنوان الحفظ، وعند التمكن من إيصاله لابد من الإرسال، وعدم التعطيل.
وأما سهم الإمام (ع) فلا يجوز إستثماره، إلا بشروط:
1 – إذا كانت فيه مصلحة، وخدمة دينية اهم وأكثر من صرفه.
2 – ان يكون بإذن المرجع.
3 – ان يكون مع الضمان.
4 – ان يكون في فترة زمنية محددة.
5 – ان لاتكون الحوزة العلمية المباركة بحاجة ماسة إليه.
6 – ان يصرف ارباحه في نفس مصارفه، ولايجوز الاخذ منها لقاء الضمان، ومع عدم توفر هذه الشروط كلا او بعضاً، فلايجوز حفظ سهم الإمام (ع) عند، او في البنك مع تمكنه من إرساله إلى المراجع لدعم الحوزة العلمية، وسدّ حاجتها.
سؤال (898): أحد الأخوة من أهل السنة دفع مبلغاً من المال بعنوان الزكاة لشخص من الشيعة لينفقه كزكاة، ومن المعلوم أنهم يدفعون زكاة المال، هل يجب على الشيعي أن يراعي مذهب الحق في ذلك فلايصرفه إلا فيما هو صحيح عندنا، أم يراعي مذهب الدافع؟ ولو كان قد دفع جزءاً منه إلى هاشمي، هل يجزي، أم يضمنه؟
الجواب: على الشخص المذكور أن يصرف الزكاة المشار إليها في السؤال فيما هو راض بصرفه فيه، وأما إذا لم يعلم برضاه، أو علم بعدم رضاه بصرفه فيه فلايجوز.
سؤال (899): هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى شخص يشرب الخمر وقاطع الصلاة إذا كانت له عائلة من بنين وبنات يصرف عليهم المال الذي يصل له من صدقات وهدايا؟
الجواب: لايجوز إعطاء الزكاة للشخص المذكور إلاّ إذا علم بأنه يصرف على عائلته كما يجوز له أن يصرفها على عائلته مباشرة.
سؤال (900): شخص من الأحساء سافر إلى المدينة المنورة آخر شهر رمضان وبقي فيها إلى ليلة العيد، فهل يجوز له أن يوكل شخصاً آخر في الأحساء بأن يخرج الزكاة عنه من ماله، بعنوان القرض؟ وتبرأ ذمته بذلك الطريق، ولايكون هذا من نقل الزكاة الممنوع؟
الجواب: يجوز في مفروض السؤال، وتبرأ ذمته.
سؤال (901): شخص من الأحساء يريد أن يعطي الزكاة لفقير في بلد آخر، فهل هذا جائز مع وجود المستحق في بلد المعطي، أم لا؟
الجواب: لايجوز نقل الزكاة إلى غير بلد التكليف إلا إذا كان لمصلحة أهم.
سؤال (902): مجموعة فقراء أتوا من مناطق بعيدة يوم العيد إلى بيت من وجبت عليه الزكاة، فهل تبرأ ذمة المعطي بدفع الزكاة إليهم والحال أنه يوجد مستحقون للزكاة في بلد المعطي، أو لابد من إعطاء الزكاة لفقراء البلد؟
الجواب: لايجوز إخراج الزكاة من البلد وتعطى لفقراء بلد آخر إلا إذا كان هؤلاء الفقراء أشد فقراً.
سؤال (903): لو دفع زكاة الفطرة من دون قصد القربة جاهلاً بالحكم، فهل تبرأ ذمته؟ وإذا كان الجواب لا تبرأ، فما هي وظيفته؟ أيدفع الزكاة من جديد، أو يكفي أن يحتسب المال الموجود عند الفقير زكاة مع قصد القربة؟
الجواب: تصح الزكاة مع كون الداعي إلهياً ولو ارتكازاً من دون إخطاره عند الدفع، وإذا لم يحصل حتى الإرتكاز كفى نيته القربة مع وجود المال عند الفقير.
سؤال (904): رجل يعمل مزارعاً في أرضه أنتجت أرضه هذا العام 900 كيلو غراماً من الحنطة وقد بذل أموالاً منها أجور البذور وأجور الحاصدة والأسمدة، فهل يستخرج ما خسره على إنتاج هذا المحصول؟ فإذا استخرج الخسارة يكون الناتج أقل من النصاب أي يكون 700 كيلو غراماً، علماً أنه كان يسقي الزرع في أغلب الوقت من النهر؟
الجواب: لايستثنى ما صرف من الأموال كأجور البذور والحاصدة
والأسمدة ونحوها من الحاصل، فإذا بلغ الحاصل النصاب مع قطع النظر عما صرف في سبيل تحصيله وجب الزكاة.
سؤال (905): شخص متزوج لم يطف طواف النساء، وقارب زوجته فأنجب طفلاً، هل يرث هذا الطفل من هذا الأب، أم لا؟
الجواب: الولد شرعي، ويرث من أبيه.
سؤال (906): لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء، و أراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
الجواب: لايكفي طواف نساء واحد، بل لكل عمرة طواف نساء.
سؤال (907): هل يجوز قطع الطواف، أو السعي اختياراً ثم الإبتداء من أول العمل؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (908): في هذه الأيام قامت الحكومة السعودية بإغلاق المسعى القديم لأجل إكمال بناء المسعى المستقبلي والذي يضم الزيادة المضافة ومن أراد أن يسعى يمكنه السعي من خصوص القسم المستحدث:
1 – هل يجوز لي الذهاب إلى العمرة، وأنا أعلم بعدم إمكاني السعي في المسعى القديم؟
2 – لو ذهبت للعمرة هل يكتفي بالسعي في القسم المستحدث (الجديد)؟
3 – هل يجوز الرجوع لغيركم في مسألة تشخيص الموضوع إذ أن بعض الفقهاء صرح بأن الجبلين يمتدان إلى حيث المسعى الجديد؟
4 – من ذهب إعتماداً على من يرى الإمتداد المذكور وسعى في الجديد لعدم رؤية فتوى لكم سابقاً، فهل يتعين عليه الرجوع لإكمال عمرته، أم
أن عمرته صحيحة؟
الجواب: يجوز الذهاب إلى العمرة في مفروض السؤال، ويكتفي بالسعي في القسم المستحدث، وعمرته صحيحة.
سؤال (909): أنا متعهد كنت نائباً في ذبح الهدي عن 80 حاجاً، فتعاقدت مع طرف آخر على شراء وذبح 80 هدياً وكنت ناوياً تسلسلها نيابة عن ال – 80 حاجاً المكتوب أسماؤهم عندي بورقة بالترتيب ليكون ما يذبح أولاً من الهدي عن الحاج الأول والأخير عن الأخير وهكذا.
بالإضافة إلى ذلك كنت أمسك الغنم واحداً تلو الآخر لإختيار الأسمن والواجد للشروط على قدر إستطاعتي فأختار من الغنم واحداً واحداً، وأمسكه بيدي وأنوي عليه بقولي: (أذبح هذا الخروف هدياً لحج التمتع حجة الإسلام وجوباً نيابة عن الحاج فلان بن فلان – وأسميه – قربة إلى الله تعالى)، ثم أعزله ليستلمه الذباحون وكنت أدقق العدد المعزول (بحسابه ككل ما ذبح منه أم بعد لم يذبح) بين الحين والآخر.
فلما دققت المرة الثانية وكنت قد عزلت 50 هدياً ونويت عليها وجدت أن المعزول هو 51 هدياً، لأن واحداً من الغنم سبقني غفلة إلى المذبح فما كان مني إلا أن اعتبرته هدياً عن الحاج ال – 51 الذي وصل له الدور في الذبح عنه، فهل أجزأه، أم لا؟
وإن لم يجزءه فماذا يترتب علي أنا المتعهد وقد فعلت ذلك معتقداً صحته والحال أنه مضى موسم الحج؟ فهل يجب علي إخباره، أم يكفي أن أذبح عنه الموسم القادم في منى يوم العيد ويجزؤه؟
الجواب: إنّ ما ذكرت في السؤال صحيح، ويقع كل هدي عمن نويت
من الحاج، وأما الزائد فإن كان من حاج آخر وعينه للهدي كفى عنه، وإن كان صاحب الأغنام فأنت ضامن باعتبار أنه ذبح بأمرك، وحيث إنك شاك في ذلك فلاشيء عليك.
سؤال (910): ذكرتم في (مناسك الحج) أن كثير التردد والدخول والخروج إلى مكة المكرمة لايلزمه الإحرام لدخول مكة، والسؤال هو:
أ – ما هو المقياس في كثرة الدخول والخروج؟ (أي كم مرة في الإسبوع ليصدق عليه هذا العنوان)؟
الجواب: يكفي في الأسبوع مرتين، كما إذا كان شغله يتطلب ذلك كان كالخطاب والمعلم، وما شاكلهما.
ب – (كثير الدخول والخروج إلى مكة المكرمة)، هل يجب عليه الإحرام في كل سنة مرة واحدة، أو لا يجب عليه الإحرام أبداً من ناحية الدخول والخروج؟
الجواب: لايجب عليه الإحرام إلاً للحج إذا كان واجباً عليه.
نعم، يجوز له الإحرام لحج مستحب، أو عمرة مستحبة.
سؤال (911): (جامعة أم القرى) تقع خارج حدود مكة المكرمة وخارج حدود الحرم، وبعض المؤمنين يدرسون فيها، لذا فهو يسكنون في مكة المكرمة سنوات الدراسة فقط، ويخرجون إلى الجامعة عدة مرات في الإسبوع.
والسؤال هو (أ) – هل ينطبق عليهم عنوان (كثير الدخول والخروج من مكة المكرمة) في الصورة المذكورة؟
الجواب: نعم، يصدق ولكن إذا لم يصدق لم يجب عليه الإحرام.
(ب) – في فصل الصيف يرجع هؤلاء الطلاب إلى أوطانهم، ويرجعون إلى مكة المكرمة في بداية الدراسة، فهل يجب عليهم الإحرام لدخول مكة المكرمة بعد انقطاعهم فترة الصيف؟
الجواب: يجب عليهم ذلك.
ج – لو أراد هؤلاء الطلاب الإحرام للعمرة المفردة، فهل يمكنهم الإحرام من بيوتهم في مكة المكرمة، أو يلزمهم الإحرام من أدنى الحل؟
الجواب: يلزمهم الإحرام من أدنى الحل.
سؤال (912): أ – هل الجبال المحيطة ب – (منى) داخلة في منى، وبالتالي يصح المبيت عليها؟
الجواب: نعم، سفوح الجبال المحيطة بوادي منى جزء منه.
ب – على فرض أن الجبال المحيطة بمنى ليست جزءاً منها، لو تمت إزالة جزء من تلك الجبال، إلى أن أصبح مساوياً لأرض (منى)، أو قريباً من ذلك، فما حكم المبيت في ذلك المكان؟
الجواب: ظهر جوابه مما سبق.
سؤال (913): قامت الحكومة السعودية باقتطاع مقدار من الجبال المحيطة بمنى، والبناء عليها عمارات لسكن الحجاج ومبيتهم، فقواعد هذه العمارات ليست على أرض منى الحالية، كما أنها ليست في قمة الجبل، فما حكم المبيت في هذه العمارات؟
الجواب: مع وقوعها على سفوح الجبال يكون المبيت فيها مبيتاً في منى.
سؤال (914): في الحج النيابي، تبرعاً، أو استئجاراً، هل يجب على النائب مضافاً إلى نية النيابة وتعيين المنوب أن يحدد نوع الحج هل هو حجة الإسلام، أو مستحبة، أو منذورة؟ وعلى فرض وجوب تعيين ذلك لكنه لم يعينه جهلاً فما حكم الحج؟
الجواب: نعم، يجب عليه تحديد نوع الحج الذي يأتي به نيابة، أو تبرعا، ويكفي في تحديد نوعه ارتكازاً بحيث لو سئل لالتفت إلى ما هو المرتكز في أعماق نفسه وعليه. فإذا أتى بالعمل مع الغفلة عن النيابة، أو المنوب عنه، ولو سئل عمن يعمل لالتفت كفى ذلك.
سؤال (915): النائب عن غيره في أداء الحج إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره في أداء الطواف مثلاً فكيف تكون نية النائب الثاني، وكذا لو وكل الغير في الذبح؟
الجواب: ينوي عن النائب الأول.
سؤال (916): هل يجوز حمل حقيبة صغيرة وتعليق مقبضتها في الرقبة بعد تلبس الحاج بالإحرام، علماً أنها من المخيط؟
الجواب: لا مانع من ذلك شرعاً.
سؤال (917): هل يجوز للمخالف أن يتولى التقصير للموالي في الحج، أو العمرة، لاسيما في يوم العاشر من ذى الحجة حيث تتوفر مجموعة من الباكستانيين من أبناء العامة يتصدون لحلق الحجاج من الشيعة وغيرهم، علماً أن هؤلاء الباكستانيين وغيرهم من أبناء العامة يحرمون للحج ويقطعون كوبونات قبل يوم العاشر عند شركة الراجحي لتذبح عنهم الهدي، وكل ما يفعلونه في يوم العاشر أنهم يرمون ثم يقصرون من غير أن
يتأكدوا من أن الشركة المعنية ذبحت عنهم أم لم تذبح بعد، فما هو التكليف في هذا الفرض، وما هو التكليف في فرض تقصيرهم بعد علمهم بأن الشركة ذبحت عنهم؟
الجواب: نعم، يجوز. ولا مانع منه.
سؤال (918): حججت حجة إسلام وحججت بعدها عدة مرات وفي إحدى السنوات اكتشفت أن طواف النساء لحجة الإسلام فيه خلل يبطله.
1 – هل الحجة الثانية، أو الثالثة إذا كانت بنية حج المستحب تكفي عن حجة الإسلام؟
الجواب: طواف النساء واجب مستقل، لايضر بطلانه بصحة الحج.
2 – أو هل تكفي الحجة الثانية والثالثة إذا كانت بنية الإمتثال لأمر الله المتوجه إليه؟
الجواب: حجة الإسلام، هو الحج الأول. وأما الحجة الثانية والثالثة، فهي ليست حجة الإسلام.
3 – في حال عدم قبولها عن حجة الإسلام، هل تعتبر الحجة الثاني والثالثة صحيحة؟
الجواب: نعم، صحيحة.
4 – لو قمت بعمرة مفردة بعد حجة الإسلام والتي فيها إشكال طواف النساء، هل العمرة المفردة صحيحة، وهل تصحح حج الإسلام؟
الجواب: نعم، صحيحة. ولا علاقة لها بحج الإسلام.
5 – لو أتيت بطواف النساء زيادة على ماتوجه له في الحجة الثالثة وبدون
قصد حجة معينة غير طواف حجة تلك السنة، هل يكفي عن طواف النساء لحج الإسلام، ويصحح حج الإسلام، وهل الحجة الثالثة مقبولة؟
الجواب: نعم، يكفي.
سؤال (919): هل غسل الإحرام وركعتاه ينويهما النائب عن نفسه، أو عن المنوب عنه؟
الجواب: ينويهما النائب عن المنوب عنه شريطة أن يكون عقد النيابة يشمل المستحبات أيضاً.
سؤال (920): في رمي الجمرات وعدم قدرة المرأة على ذلك يتفرع السؤال:
أ – هل يجب عليها الحضور إلى مكان الجمرات إذا كانت تعلم أنها غير قادرة على الرمي نتيجة الزحام، أم لايجب عليها الحضور؟
الجواب: لايجب عليها الحضور في مفروض السؤال.
ب – إذا ذهبت إلى مكان الحضور واكتشفت عدم قدرتها نتيجة الزحام الشديد، فهل يجوز لها أن تنيب غيرها، أم يجب عليها الإنتظار وما مقداره، وخاصة إذا كانت الرفقة لا تنتظرها؟
الجواب: إذا علمت بأنها تقدر على الرمي مباشرة بعد ساعة مثلاً، وجب عليها الإنتظار ولاتكفي النيابة حينئذ.
ج – هل يجب عليها التحري والفحص في أجزاء النهار للتأكد من إرتفاع عذر الزحام؟
الجواب: نعم، يجب الفحص والسؤال.
سؤال (921): ما حكم من شك في صحة الرمي، أو في عدد الرمي بعد الإنصراف وقبل الدخول في الذبح والحلق وأعمال مكة، أو قبل دخول الليل، فهل يلزمه الرمي مرة أخرى؟
الجواب: إذا شك بعد الدخول في واجب آخر، أو بعد دخول الليل فلايعتني بشكه، وإذا كان قبل ذلك كما في مفروض السؤال، فتجب عليه الإعادة.
سؤال (922): هل الحشرات كالذباب والنمل والبعوض وما شاكلها تدخل في حرمة الصيد على المحرم، وفي الحرم المكي للمحرم والمحل، وبالتالي يحرم وضع قاتلة الذباب الكهربائية التي توضع في المحلات السكنية، أم أن عنوان الأذى متحقق فيها فلا يحرم ذلك؟
الجواب: لايصدق عنوان الصيد، ولكن قتل هذه الحشرات حرام، إلا إذا كانت مؤذية، وأما وضع قاتلة الذباب الكهربائية فلايكون حراماً.
سؤال (923): هل يجوز للمحرم شمّ الفواكة والرياحين ذات الرائحة الطيبة؟
الجواب: يجوز شمّ الرياحين والنباتات طيبة الريح التي لاتتخذ منها مادة للطيب، وأما الورد والياسمين فالأحوط وجوباً ترك مسّها وشمّها.
سؤال (924): هل تعتبر جدة محاذية لأحد المواقيت فيصح الإحرام منها باعتبار المحاذاة؟
الجواب: لايصح الإحرام من جدة بعنوان المحاذاة من الميقات، أو محاذي الميقات و يجوز الإحرام منها بالنذر شريطة أن لايتمكن من الذهاب إلى أحد المواقيت.
سؤال (925): ما حكم الصلاة جماعة في موسم الحج في العمارات السكنية والفنادق، وخاصة في منطقة العزيزية بمكة، وكذلك المدينة المنورة بحيث لايشكل ذلك أي محذوراً سلبياً، إذ المحذور فيما لو أقام المؤمنون صلاة الجماعة في الساحة المكشوفة الخارجية وهذا غير حاصل على أرض الواقع؟
الجواب: لا بأس بإقامتها في مفروض السؤال.
سؤال (926): هل حرمة ستر بعض الوجه للمرأة المحرمة احتياط وجوبي، أو فتوى؟
الجواب: نعم، يجوز للمرأة المحرمة ستر بعض الوجه على الأظهر، وإن كان الأولى والأجدر عدم ستره.
سؤال (927): هل يجوز للمحرم تنشيف الرأس بنحو الإمرار؟
الجواب: نعم، يجوز تنشيف المحرم رأسه بالإمرار.
سؤال (928): هل يجوز للمرأة المحرمة تنشيف الوجه بالمنديل؟
الجواب: يجوز التنشيف بالمنديل.
سؤال (929): هل يجوز للمرأة وضع الكمام الذي يستر بعض الوجه؟
الجواب: نعم، يجوز للمرأة لبس الكمام.
سؤال (930): المضطر للبس المخيط بعد الإحرام، هل تجب عليه الكفارة على نحو الإحتياط، أو الفتوى؟
الجواب: لاتجب على المضطر الكفارة.
سؤال (931): هل تختص حرمة قتل القمل وسائر هوام الجسد بكونها على جسد المحرم ام حتى لو كانت على جسد غيره، أو على شيء آخر، أو على الأرض فلايكون حراماً وما الحكم بالنسبة إلى كفارتها كذلك؟
الجواب: الحرمة تختص بقتله في جسده، والأحوط أن لايقتلها على جسد غيره ولا كفارة في قتله.
سؤال (932): الأحكام المترتبة على إكراه الزوج لزوجته من حيث الكفارة، هل تعم مالو كان محرماً في عمرة مفردة، أو تمتع؟
الجواب: لايختص بحج التمتع، وعليه كفارتان إذا أكره زوجته على الجماع فيه، وكذلك في العمرة المفردة وعمرة التمتع.
سؤال (933): ما حكم شمّ الفواكه والخضروات الطيبة في غير حالة الأكل، هل هي مشمولة بنفس الإحتياط الإستحبابي بالإجتناب؟
الجواب: نعم، هي مشمولة بالإحتياط الإستحبابي.
سؤال (934): عدم وجوب الإمساك على الأنف عن الطيب بين الصفا والمروة، هل هو خاص بالطيب الذي يباع بينهما، أم يشمل كل طيب كان بينهما وإن كان على جسم شخص آخر مثلاً؟
الجواب: نعم، هو شامل لكل طيب.
سؤال (935): يتعرض الفقهاء عادة إلى تعدد الكفارة وعدمه في حالة تعدد ارتكاب موجبها، في موارد محددة كالتظليل والصيد ولبس المخيط. ولكن ماذا لو تعدد الموجب في غير هذه المواضع، كالجماع والإستمناء واللمس والتقبيل وغيرها؟
الجواب: مع صدق التكرار تتكرر التكفارة، إلاّ في التظليل والصيد فإن له كفارة واحدة في كل إحرام وإن تكرر التظليل والصيد.
سؤال (936): يذكر الفقهاء استحباب تجديد التلبية في حق من ينظر في المرآة.
والسؤال، هل هذا الإستحباب مقيد بحال عدم كونه في موضع يجب عليه فيه قطع التلبية، كما لو كان بعد مشاهدة بيوت مكة القديمة في العمرة، أو بعد الزوال من يوم عرفة في الحج؟
الجواب: الظاهر، أن إستحباب التلبية مطلق وغير مقيد بما ذكر.
سؤال (937): أيجوز للمحل أن يزيل شعر المحرم سواء في مورد الحرمة على المحرم، أو في مورد رفع التكليف عنه كما لو كان المحرم مضطراً لذلك لعلاج ونحوه؟
الجواب: لا بأس بذلك للمحل، وإن كان الأحوط تركه.
سؤال (938): في حالة إحرام الحائض يذكر الفقهاء صورة ما لو كان في أثناء الإحرام. فماذا يريدون من الأثناء؟ هل هو ما بين لبس الثياب والتلبية، أو ما بين النية والتلبية، أو غير ذلك؟
الجواب: المقصود من الأثناء، هو المقدمات القريبة من الإحرام، و منها ما ذكرت.
سؤال (939): يحتاط الفقهاء في بعض الأحيان – وجوباً أو إستحباباً – بإعادة الطواف، وفي المقام سؤالان:
الأول – هل يؤتى بصلاة الطواف الأول قبل الإتيان بالطواف الثاني، أو
أنه لا ضرر من تخلل الطواف الإحتياطي بين الطواف الأول وصلاته؟
الجواب: نعم، لابد من الإتيان بصلاة الأول قبل الطواف الثاني.
الثاني – هل يشترط الإتيان بصلاة خاصة للطواف الثاني؟
الجواب: نعم، يعتبر الإتيان بصلاة طواف بعد الطواف الثاني.
سؤال (940): إذا احتاط الفقيه ولو استحباباً بأن لا يمد الطائف يده إلى جدار الكعبة، أو إلى الشاذروان أو إلى حجر إسماعيل، أو يضع يده عليه، فهل يحتاط أيضاً ولو استحباباً بتدارك المسافة التي فعل بها ذلك، أو إعادة الشوط، أو نحو ذلك؟
الجواب: ليس عليه شيء.
سؤال (941): إمرأة مستحاضة بالإستحاضة القليلة قامت بوضوء واحد فطافت ما عليها من طوافات وصلت صلاته – أي صلاة تلك الطوافات – في عمرة مفردة، أو تمتع، أو في حج، وكان ذلك عن جهل، أو نسيان. فماذا يترتب عليها؟ هل يكفيها الإتيان بالصلاة لكل طواف أتت به، أو يكفيها الإتيان بها لطواف العمرة، أو الحج، وعليها الإتيان بطواف النساء، بلحاظ أنه أتت بطواف النساء من دون وظيفة، وأما طواف الحج، أو العمرة فقد أتت به مع الوظيفة، وتعاملها من حيث صلاته – أي صلاة طواف الحج – معاملة التارك لها جهلاً؟ أم أن الحق شيء آخر؟ وماذا لو كانت الإستحاضة متوسطة، أو كثيرة؟
الجواب: لايصح الطواف من دون سبقه بوضوء في الاستحاضة القليلة، فتكون طوافاتها غير الأول منه باطلة، كما لاتصح صلاة الطواف إلاّ بوضوء آخر لها. وبالتالي تبطل العمرة، أو الحج من دون طواف مع
تلك الوظيفة الخاصة بها، وكذلك طواف النساء فتحرم المرأة على الرجل مالم تأتي بطواف النساء، أو تستنيب له. (حكم هذه المسألة مذكور تفصيلاً في المناسك ص 165، مسألة 161).
سؤال (942): إذا أوجب الفقيه في بعض صور الأختتان ولو احتياطا الجمع بين أن يأتي المكلف بنفسه بالطواف وإن يستنيب للطواف ويصلي هو بعد الطواف النائب:
أ – هل يشترط تقديم أحد الطوافين على الآخر؟
الجواب: لايشترط تقديم أحدهما على الآخر.
ب – هل يجوز التفرق بينهما؟
الجواب: لامانع منه.
ج – هل الفصل بالطواف الثاني ضار بالموالاة بين الصلاة والطواف الأول؟
الجواب: نعم، هو ضار إذا كان عن عمد وعلم.
سؤال (943): حرمة الإفاضة من عرفات قبل الغروب، هل المقصود من الغروب استتار القرص، أو وقت الصلاة الذي يكون بعده بعشر دقائق تقريباً؟
الجواب: الأحوط هو أول وقت صلاة المغرب.
سؤال (944): تقييدكم – في المناسك – لشرطية الختان في الصبي بأن يكون أحرامه بنفسه، وبأن يطوف كذلك، يفهم منه أنه يمكن للمميز أن يحرم عنه وليه، يطوف عنه، فهل هذا الفهم صحيح؟ وتقييدكم غير المميز
في عدم وجوب الختان عليه بأن يكون إحرامه من وليه، هل يفهم منه أن غير المميز يمكن أن يحرم بنفسه؟ كما لو كان بالتلقين مثلاً؟
الجواب: إذا كان الصبي المميز قادراً على أن يباشر الأعمال فلا يصح الإحرام به وإتيان الأعمال عنه، والفهم المذكور غير صحيح. والصبي غير المميز يلبي عنه وليه، لأن إحرامه من قبل وليه وليس له مفهوم ذلك.
سؤال (945): ما حكم القران في الطواف بين فريضة ونافلة، مع سبق الفريضة، أو العكس؟
الجواب: تقدم طواف النافلة على الطواف الواجب ليس من القران، وهو جائز. وكذلك سبق طواف الفريضة عليه، ولكن لايجوز تأخير صلاة الطواف الواجب عن طوافها بلا عذر.
سؤال (946): قطع الطواف لأداء صلاة الفريضة أمر لايوجب بطلان الطواف، ولكن ماذا لو كان الطائف وقد صلى الفريضة قبل ذلك، كما في حالة قطعه في عصرهم، أو عشائهم، لو كان غير متمكن من إقامتها كما لو منعته شدة الزحام من أداء الصلاة، لو كان القطع في وقت المغرب مع الشك في دخول الوقت الشرعي للصلاة حين توقف الطواف، ومع هذا كله هل أن الأثر – أي عدم بطلان الطواف – يترتب على الإتيان بالصلاة جماعة معهم، أم مطلق الإتيان؟
الجواب: في كل الأحوال قطع الطواف بصلاتهم لايضر بالطواف.
سؤال (947): حينما يقطع الطواف لأجل الفريضة قد يكون الطائف في شوطه الأخير، فيمكنه إتمامه، ولكن قد يتفق – كما في شدة الزحام – أن لايتمكن من الإتيان بالصلاة – خلف المقام – من دون فوات الموالاة، وإنما
تفرض عليه شدة الزحام أن يكمل دورة أخرى للخروج من المطاف ثم التسلل بين الجموع المصلية لأجل الوصول إلى خلف المقام، فما هو الحكم في هذه الصورة، هل هو الإتيان بالصلاة في غير منطقة خلف المقام، أم الذهاب إلى تلك المنطقة، ولو استغرق الوقت أكثر من عشرة دقائق مثلاً؟ أم يجب عليه غير ذلك؟
الجواب: إذا تمكن من الوصول خلف المقام وجب، وأن استغرق وقتاً يضر بالموالاة يصلي في نفس المنطقة.
سؤال (948): كيف يؤدي النائب أعمال الحج، هل يؤديها على وفق رأيه إجتهاداً، أو تقليداً، أم وفق رأي المنوب عنه كذلك؟
الجواب: إذا كان رأي النائب موافقاً للإحتياط دون رأي المنوب عنه، أو كان رأي النائب مستنداً إلى الامارة ورأي المنوب عنه إلى الأصل العملي، أوأن النائب يرى بطلان رأي المنوب عنه عمل برأيه.
نعم، إذا كان رأي المنوب عنه موافقاً للإحتياط دون النائب فعليه أن يعمل على طبق رأيه.
سؤال (949): هل يجوز أن يأتي شخصان بعمرة مفردة في شهر واحد عن شخص واحد؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (950): إذا طرأ العجز على النائب، فعجز عن الطواف مثلاً، و أراد أن يستنيب غيره، فالنائب الثاني يأتي بالعمل عن النائب الأول، أم عن المنوب عنه الأصلي؟
الجواب: إذا كان النائب مجازاً من قبل المنوب عنه في أن يستنيب شخصاً آخر مكانه من قبله مباشرة، أو من قبل المنوب عنه في صورة عجزه عن إتمام العمل، أو النيابة مطلقاً ففي الفرض الأول يأتي بالعمل نيابة عن النائب، والثاني عن المنوب عنه، والثالث عن النائب، وإن لم يكن مجازاً فلايجوز بل تبطل الإجارة في صورة العجز عن العمل.
سؤال (951): إجزاء الهدي الذي يتبين هزاله بعد الشراء، هل يتصور في طريقة الشراء المتعارفة في المجازر الحكومية هذه الأعوام، بمعنى أن حجز البطاقة وإعطاء الأموال للجنة البيع هل يعتبر هذا شراءً بحيث إذا ذبح الهدي وتبين أنه مهزول أجزء؟
الجواب: إذا كان معتقداً حين الشراء سمنه ولو من جهة اطمئنانه بأخبارهم كفى.
سؤال (952): إذا وقتنا أحرام العمرة المفردة بالشهر الهلالي الذي تقع فيه، فهنا مجموعة من الأسئلة:
أ – هل المراد من الذي وقعت فيه هو وقوع أحرامها، أو دخول الحرم، أو أعمالها؟
الجواب: المدار على وقت الإحرام.
ب – إذا أحرم في آخر يوم من شهر هلالي وأخّر الطواف والسعي إلى اليوم الآخر الذي هو من شهر هلالي ثان، فهل نعامله معاملة من أخّر الطواف في العمرة المفردة إلى حين فوات زمن التدارك؟
الجواب: لاتعامل المقام هذه المعاملة. والعمرة في مفروض السؤال صحيحة، ولامانع من أن يكون الإحرام في شهر، والأعمال في شهر آخر.
سؤال (953): في مفروص السؤال في النقطة (ب) هل الإتيان بالطواف، أو السعي حين التذكر، أو العلم في الشهر الثاني، يجب أن يكون قضاء؟
الجواب: لايكون قضاءًولكل شهر عمرة.
سؤال (954): لم يعتن الفقهاء بالشك في عدد أشواط السعي، أو في صحتها إذا كان الشك بعد التجاوز عن محلها. ولكن ما هو الحكم لو كان الشك بعد خروج الوقت، كما لو شك في سعي عمرة التمتع وهو في عرفات، أو سعي الحج بعد انقضاء شهر ذى الحجة؟
الجواب: لايعتني بشكه.
سؤال (955): يستحب الوقوف في عرفات عند ميسرة جبل الرحمة، فما هو المراد من الميسرة؟ هل المراد هو ما يقع في يسار الشخص إذا جعل الجبل بينه وبين القبلة؟
الجواب: المراد جعل الجبلعلى يمين الواقف المستقبل للقبلة.
سؤال (956): هل يجوز في العمرة المفردة الإتيان بطواف النساء قبل الإتيان بالتقصير، ولو اختياراً؟
الجواب: لايجوز اختياراً ولو قدمه أعاده بعد التقصير.
سؤال (957): ما حكم تقديم السعي على الطواف نسياناً، او جهلاً بالحكم، وماذا يترتب عليه؟
الجواب: مع النسيان فإذا تذكر بعد الإنتهاء من السعي أتى بالطواف بعده ولايجب إعادة السعي وإن كان أحوط، وإذا تذكر في أثناء السعي
قطعه وطاف وصلى واستأنف السعي من جديد. ومع الجهل بالحكم يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.
سؤال (958): الإحلال قبل التقصير في العمرة المفردة الذي يوجب الكفارة، هل يكفي فيه مجرد نية الإحلال، أم لابد من الإتيان بأحد المحرمات بنية الإحلال؟
الجواب: لا يكفي مجرد نية الإحلال.
سؤال (959): من علم من نفسه أنه لايتمكن من الوقوف الإختياري في عرفات، متي يكون مناط تاخير الإحرام عنده، هل هو بلحاظ تمكنه من اضطراري عرفه أو بلحاظ اختياري مزدلفة؟
الجواب: من تمكن من الوقوف الإضطراري في عرفه وأخر الإحرام بما لايدرك معه ذلك الوقوف عامداً بطل حجه، فيجب عليه الإحرام في وقت يتمكن من إدراك الوقوف الإضطراري في عرفة فلايجوز تأخيره.
سؤال (960): هل يكفي في التقصير قطع الشعر بالأسنان، كما روي فعل امرأة الحلبي في القضية المعروفة؟
الجواب: نعم، يكفي ذلك.
سؤال (961): الإحرام للحج قبل ثلاثة أيام من يوم التروية، هل هو ممنوع تكليفاً فقط، أو وضعاً ايضاً؟
الجواب: يجوز الإحرام قبل يوم التروية بثلاثة ايام. أما أكثر من ذلك فلايصح إحرامه إذا كان عامداً ملتفتاً، وأما الجاهل فإحرامه صحيح مطلقاً.
سؤال (962): في بعض المطالب يرجع الفقيه الأمر إلى علم المكلف ومعرفته، ككون السعي من الطابق الثاني، أو في المسعى الجديد سعياً بين الجبلين، أو لا، كما تصرح به بعض الإجابات الفقهية لبعض الإعلام. وها هنا مسائل:
أ – هل للمرشد الديني المتثبت في أموره أن يرتب الأعمال على ما يعلمه من تلك الموضوعات، مع اتصاف الحاج عادة بحالة عدم العلم تجاه الحدود الشرعية لأغلب المشاعر؟
الجواب: نعم، له ذلك في مفروض السؤال.
سؤال (963): ماذا على النائب الذي ينوب عمن يرى – إجتهاداً، او تقليداً – أن الأمر يرجع إلى معرفة المكلف؟ هل على النائب العمل بعلمه، أو عليه الإحتياط مع الإمكان؟
الجواب: يعمل بعلمه والإحتياط أفضل.
سؤال (964): إذا كان النائب يرى – إجتهاداً، أو تقليداً – جواز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع، وأنه لا يجب عليه إعادة العمرة وأن خرج في شهر ثان، ما دام لم يتجاوز المواقيت، كما هو مبنى سماحتكم، ولكن كان رأي المنوب عنه خلاف ذلك، فماذا الحكم بالنسبة للنائب إذا أراد الخروج؟
الجواب: يعمل النائب على طبق رأيه إجتهاداً، أو تقليداً في مثل هذه المسألة.
سؤال (965): النية في الذبح وكالة تكون من الحاج عند التوكيل، فإذا أريد من الوكيل هو الذابح، فعادة لا يتم توكيل الذابح، وإنما يوكل
المرشد، أو الحملدار، فما هي الطريقة المثلى في التوكيل الصحيح، ومتى تكون النية حينئذ؟
الجواب: يوكل من يريد – كالمرشد، أو الحملدار – ولا يشترط أن يكون الوكيل هو المباشر للذبح والنية تكون من نفس الحاج ويكفي بقاؤها في عمق نفسه ارتكازاً بحيث لو سئل تنبه.
سؤال (966): في بعض أحكام المصدود في العمرة المفردة يكتفي الفقهاء بذبح الهدي في مكان الصد إذا كان المعتمر ساق الهدي معه. والسؤال، أنه ما هو حكم أصل سوق الهدي في العمرة المفردة، هل هو مستحب؟ وهل هو كذلك حتى في العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب: لم يثبت إستحبابه.
سؤال (967): هل استحباب الإفاضة من مزدلفة حيث (يشرف ثبير وترى الأبل مواضع إخفافها) مطابق للإستحباب الذي تشير إليه موثقة إسحاق بن عمار: (قال: سألت أبا إبراهيم (ع) أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي قالت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس).
الجواب: لعلّ التعبير الأول كناية عن الثاني، والثاني هو الصحيح.
سؤال (968): قال الفقهاء: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف. والسؤال، أنه لو زاد في سعيه بعد الفراغ وبعد فوات المولاة، فهل هذا مبطل للسعي مثلما كان مبطلاً في الطواف؟
الجواب: إذا زاد في سعيه عالماً عامداً بطل سعيه، وإذا زاد ناسياً أو جاهلاً لم يبطل، والمراد بالزيادة ان يأتي بالشوط الثامن بقصد الجزئية.
سؤال (969): الإتيان بالرمي قضاءً في العام القادم مباشرةً, أو نيابةً، هل يشترط فيه أن يكون في أيام الرمي، او في يوم الرمي الخاص؟ بمعنى أنه إذا أراد أن يقضي رمي اليوم الحادي عشر من العام السابق، هل يجب أن يكون ذلك في اليوم الحادي عشر، أو في مطلق أيام الرمي، أم له الإتيان به متى شاء ولو قبل ذى الحجة؟
الجواب: لايكون إلاً في أيامه الخاصة، ولكن لايجب قضاء الرمي وإن كان أولى وأجدر.
سؤال (970): متى ينتهي وقت التدارك لمن ترك رمي اليوم العاشر عمداً؟
الجواب: قبل غروب اليوم العاشرة من ذى الحجة.
ب – ماذا عن طريقة الإئتمام الدائرية التي يقومون بها في المسجد الحرام، هل الإئتمام فيها يترتب عليه بالنسبة لنا سائر ما يترتب على الصلاة معهم منعدم بطلان الطواف إذا وقعت أثناءه ومن جواز السجود على ما لا يصح السجود عليه، ونحو ذلك؟
الجواب: ما يترتب على جماعتهم يترتب على الجماعة الدائرية.
سؤال (971): ما حكم من قدّم الطواف على الذبح عالماً عامداً، أو جاهلاً، أو ناسياً؟
الجواب: مع العلم والعمد يجب إعادة الطواف ومابعده، وعليه كفارة دم شاة، ولايعيد مع الجهل والنسيان.
سؤال (972): العمرة المفردة المكملة لحج الإفراد هل يشترط فيها أن
تكون في أشهر الحج؟
الجواب: لايشترط فيها ذلك، وهي واجب مستقل لمن كانت وظيفته حج الإفراد.
نعم، تجب على الحاج المفرد إذا كان مستطيعاً لها بعد الحج.
سؤال (973): إذا أمكن تصور وجود ميقاتين أمام من يريد الإحرام في غير ذو الحليفة والجحفة، كما لو ترك ذا الحليفة وسار إلى الطائف وأراد الإحرام من قرن المنازل، فهل يجري فيه نفس ما يجري في ذي الحليفة والجحفة؟
الجواب: لايجوز المرور على الميقات من دون إحرام إختياراً، ولو فعل ذلك وجب عليه الرجوع إلى الميقات على الأحوط والإحرام منه، ومع عدم القدرة على ذلك أحرم من الميقات الثاني وإن كان المكلف وصل إلى المحاذى للميقات وكان أمامه ميقات آخر يجوز له ترك الإحرام منه، والإحرام من الميقات الآخر، وإن كان أولى والأجدر الإحرام من الأول.
سؤال (974): إذا اعتمر شخص عمرة مفردة، فهل يجوز له أن يستنيب شخصاً ليعتمر عنه في نفس الشهر؟
الجواب: يجوز.
سؤال (975): نفس الفرض السابق ولكن أراد الإستنابة قبل أن يحل – المنوب عنه – من إحرامه؟
الجواب: لامانع منه.
سؤال (976): إذا ترك الحج في العام الأول لوثوقه من تمكنه منه في
العام الثاني، ولكن لم يوفق له أصلاً إلى أن مات، أو عجز. فهل يعتبر الحج مستقراً في ذمته؟
الجواب: نعم، يستقر الحج في ذمته.
سؤال (977): سماحتكم تفتون بعدم بطلان العمرة المفردة بالجماع ولو قبل السعي، ولكن أوجبتم – برغم عدم البطلان – أن يبقى في مكة لشهر آخر ويأتي بعمرة ثانية، وهنا عدة أسئلة:
أ – ما المراد من الشهر هنا هل هو ثلاثون يوماً، أم الشهر الهلالي؟
الجواب: الشهر الهلالي.
ب – أنه لايتمكن من البقاء بسبب انتهاء مدة إقامته الرسمية، أو بسبب عدم انتظار قافلته له، فما هو تكليفه حينئذ من حيث أصل البقاء ومن حيث العمرة الثانية؟
الجواب: في مفروض السؤال، سقط عنه وجوب البقاء والعمرة.
ج – إذا كان المعتمر أجيراً، فهل نتعامل مع العمرة المعادة تعاملنا مع الحجة المعادة بالجماع قبل المزدلفة، من حيث كونها تكليفاً محضاً في ذمة النائب ولا علاقة للمنوب عنه بها؟
الجواب: نعم.
سؤال (978): إذا لم يقصر، أو يحلق، نسياناً أو جهلاً، فتذكر أو علم بعد الفراغ من أعمال الحج، تداركه.
والسؤال، هل للتدارك زمان و مكان محددان، بمعنى هل يمكنه التدارك إذا رجع إلى أهله بعد ذى الحجة، فتذكر، أو علم حينها؟ وهل أنه في هذه
الصورة يكلف أيضاً بإرسال شعره إلى منى؟
الجواب: ليس للتدارك زمان.
سؤال (979): إذا طاف مع الحدث جهلاً أو نسياناً أو اعتماداً على توجيه خاطىء بطل طوافه، لكون شرطية الطهارة من الحدث واقعية، ولكن ما مصير النسك فيه – أي الحج، أو العمرة – فهل نعامله معاملة تارك أصل الطواف جهلاً فنحكم عليه بالفساد، أو نسياناً فنطالبه بالتدارك؟ أو كل بحسبه؟
الجواب: إذا لم يتدارك الطواف حتى خرج الوقت بطل النسك مطلقاً.
سؤال (980): كيف نتعامل مع المرأة المحرمة، أو التي تريد الإحرام وهي بحالة مكلفة فيها بالإحتياط بالجمع بين تروك الحائض وافعال الإستحاضة؟
الجواب: يمكنها الإحرام وتؤجل أعمال المسجد الحرام.
سؤال (981): من رمى يوم الثاني عشر قبل الزوال، هل يجوز له الخروج من منى قبل الزوال لا بقصد النفر، ومن ثم يعود إلى منى قبل الزوال، أو بعده لكي ينفر منها؟
الجواب: يجوز ذلك لابقصد النفر.
سؤال (982): لبس القفازات المحرم على المرأة حال الإحرام، هل يشمل القفازات الشفافة الحاكية عن البشرة؟
الجواب: يشمل ذلك.
سؤال (983): أحد الأخوة وكّل شخصاً بأن يعقد له على امرأة، وتبين
لاحقاً أن الوكيل عقد للموكل في حالة كون الموكل محرماً دون علم ولا بأمر منه. فهل تحرم عليه المرأة مؤبداً حينئذٍ؟ وهل يفرق بين علم الوكيل وجهله بالحرمة؟
الجواب: نعم، في مفروض السؤال، هي محرمة مؤبداً عليه إذا كان الوكيل عالماً بحرمة العقد حال الإحرام.
وأما لو كان جاهلاً بطل العقد فقط، ولاتحرم عليه مؤبداً.
سؤال (984): هل من الواجب علي أن أمنع زوجتي من الإستماع إلى الأغاني، وهل أتحمل ذنب إذا لم أجبر زوجتي على الحجاب؟
الجواب: يجب عليك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولاسيما بالنسبة إلى عائلتك.
سؤال (985): متى يجب بيان الحكم الشرعي الواجب، هل عند السؤال فقط ام عند مشاهدة شخص يؤدي عمله العبادي الواجب بصورة خاطئة؟
الجواب: يجب بيان الحكم الشرعي في حال السؤال عنه فقط، وأما في الفرض الثاني، فيجب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا توفر شروطهما وكان جاهلاً بالحكم.
مسائل في التقليد 5
مسائل في الطهارة 37
مسائل في الغسل 67
مسائل في أحكام التخلي 79
مسائل في أحكام الجبيرة 97
مسائل في أحكام الميت 99
مسائل في أحكام الدماء الثلاثة 112
مسائل في الصلاة 119
صلاة الجماعة 161
صلاة القضاء 170
صلاة الجمعة 179
صلاة المسافر 185
مسائل في الصوم 199
أحكام قضاء الصوم 213
مسائل في الخمس 217
مسائل في الزكاة 303
مسائل في الحج 309
الأمربالمعروف و النهي عن المنكر 337
الفهرست 341