فهرست

پرش به محتوا

آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض

الاستفتاءات الشرعیة – المعاملات – جلد ۲

جلد

2

فهرست

فهرست

صفحه اصلی کتابخانه الاستفتاءات الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ صفحه 2

الاستفتاءات الشرعیة – المعاملات – جلد ۲

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 101)


الشراء أو الإجارة، وبعد فترة أراد الشراء. هنا هل يتعلق بذمة المشتري، أو المستأجر أي مبلغ للدلال، علماً أن الإستدلال على العقار حصل بواسطة الدلال، وعندما أراد إتمام المعاملة لم يعلم الدلال‌؟

الجواب: إذا كان الدلال واسطة في البيع والشراء او الايجارة يستحق النسبة واما مجزي كونه واسطة في تعريف العقار والارشاد اليه فلا يستحق النسبة.

سؤال (277): إذا عمد الدلال إلى إظهار عقار لشخص على أنه خال من العيوب، ثم تبين فيه عيب يؤدي لنقصان الثمن، وهنا لم يقبل البائع بالتعويض عن هذا الخلل، فهل يتعلق شيء بذمة الدلال الذي يعرف بالأمر؟

الجواب: ليس على الدلال شيء إلا إذا كان هناك تعارف بتعهد الدلال بخسارة محددة في حال تخلف الوصف.

سؤال (278): في حال لم يدفع المشتري، أو المستأجر حقوق الدلال، فهل هناك إشكال في الصلاة في العقار الذي تم شراؤه، أو استئجاره دون أن يدفع حقوق الدلال‌؟

الجواب: لا إشكال في الصلاة، ولايعد العقار مغصوباً.

سؤال (279): في حال كان شخص قد زوّر اوراقاً ثبوتية لعقار، وتعاون مع الدلال على بيع هذا العقار، بطريقة إحتيالية، حيث إن البائع هنا لا يملك العقار، ولكنه مزور لأوراق تثبت ملكية له، وكان الدلال يعلم بذلك، هنا ما هو حكم الدلال، وهل يتعلق بذمته شيء؟

الجواب: إذا كان الدلال سبباً لإقدام المشتري على الشراء، وإعتماداً

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 102)


عليه ضمن ما دفعه المشتري للبائع.

سؤال (280): الحقوق المالية التي لم يحصل عليها الدلال، هل يؤدي لأي خلل في شرعية مال المشتري، أو البائع، أو المستأجر، أو المؤجر. بمعنى آخر إن تم شراء ثياب مثلاً، فهل يجوز الصلاة فيها، أو سوى ذلك من تبعات شرعية‌؟

الجواب: التخلف عن أداء حق الدلال لايوجب إلا بقاء حقه في ذمة من تعامل معه.

سؤال (281): لو استاجر شخص داراً من آخر بإيجار شهري معين دون تحديد المدة، واستمر على هذه الحال عدة سنوات، ولايزالان على ذلك، فما حكم هذه المعاملة‌؟ وهل هي معاملة محرمة‌؟ وما هو علاجها؟

الجواب: إذا كانت الأجرة محددة بالإيجار الشهري، فلا يضرها عدم معرفة مدة الأشهر.

نعم، يحق لصاحب الدار إنهاء العقد عند نهاية كل شهر.

سؤال (282): إني أحد المستثمرين في العراق إستلمت قطعة أرض من البلدية لإقامة المشروع عليها، فتبين أن الأرض عائدة لأشخاص لم تعوضهم الدولة عليها، فهل يجوز لي إقامة المشروع من دون استرضاء مالكها الشرعي‌؟

الجواب: لايجوز من دون استرضا مالكها الشرعي.

سؤال (283): إني مستأجر محلاً من ضمن عقار بصفة (السرقفلية)، وقد عرض العقار للبيع، جائني شخص يريد شراء العقار وقال لي أريد أن

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 103)


أرضيك لأن البائع (صاحب الملك) أبلغني بأن أرضيك، وبهذا فقد اتفق معي (المشتري الجديد) على أن يعطيني مبلغاً قدره (9 مليون) و ستة أشهر وبعدها أسلمه المحل المذكور.

ذهب المشتري إلى البائع وقال له اتفقت مع المستأجر على منحه (9 مليون) وستة أشهر، والآن أريد أن أجري معاملة الشراء وبعد أن أكملت المعاملة وقبل الإعتراف سأله البائع هل أرضيت المستأجر، أم لا؟ قال له المشتري اتقفت معه ولا يوجد أي خلاف بيننا. إعترف له البائع وأصبح سند الطابو باسم المشتري الجديد، وعندما طالبت بالمبلغ المذكور (9 مليون) المتقف عليه رفض المشتري تسليمه لي، وقال إنني أنقض الإتفاق ولا أعطيك المبلغ المتفق عليه.

فهل يجوزذلك له أم يجب عليه الإلتزام وتسديد ما اتفق عليه‌؟

الجواب: إذا استاجرت المحل مع السرقفلية، بمعنى أنك أعطيت مبلغاً من المال للمالك واشترطت عليه الأمور التالية:

1 – أن يكون لك حق البقاء في المحل، ولايحق للمالك إلزامك بالتخلية إلا إذا رغبت أنت في ذلك.

2 – أن يكون لك الحق في نقل هذا الحق إلى غيرك في أي وقت من دون منع المالك.

3 – أن تحدد أجرة المحل شهرياً، أو سنوياً، بمبلغ معين من دون حق للمالك أن يزيد عليه مادامت في المحل.

فإذا اشترطت عليه هذه الشروط‍‌، أو الشرط‍‌ الأول فقط‍‌ فلك حق الإمتناع عن تخلية المحل دون العوض.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 104)


سؤال (284): كيف يمكنني أن أعمل كمقاول ولا أرتكب الحرام علماً إنني منحرج جداً ولكن التعامل مع الأسف أصبح في كل المجالات لايخلو من الفساد الإداري بحيث لايحصل المقاول على أصل المقاول إلا بدفع مبلغ معين. فما هي الحلول الشرعية للفروع التالية:

أولاً – لايمكن الحصول على مقاولة إلا بدفع مبلغ وإذا كان دفع المبلغ جائزاً فكيف إذا كان جمع من المقاولين قد قدموا على هذه المقاولة ولكن دفع أحدهم مبلغاً سوف يحرم الآخرين منها، فما هو الحكم والحل لمثل هذه القضايا؟

الجواب: لانجوز المخالفات القانونية في استحصال مثل هذه المقاولات.

ثالثاً – شخص يدفع لي أموالاً لغرض استثمارها في مشروع فأعطيها لمقاول وأكون أنا وسيطاً بين صاحب المال والمقاول وضامناً للمال لصاحبه، فهل استحق أجرة على هذا الضمان والتشغيل، وهل يحدد بنسبة معينة، أم حسب الإتفاق‌؟

الجواب: لابد أن يكون تشغيل الأموال على نحو المضاربة والاتجار بدون صدق المضاربة عليه على نسبة مئوية من الأرباح لصاحب المال، ثم بعد ذلك للوسيط‍‌ الحق للإتفاق مع صاحب المال بنسبة، أو بمبلغ من المال مع المراضاة والمصالحة.

سؤال (285): هل يجوز العمل في بلاد الغرب في مطعم كناقل أطعمة، علماً أن في بعضها لحم خنزير؟

الجواب: لا مانع من نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير، وإن كان الأولى تركه.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 105)


سؤال (286): أنا مقاول وعرضت عليّ‌ مقاولة لصيانة وترميم المتحف البابلي الذي يقع في مدينة بابل الأثرية والصيانة هي إكساء أرضية المتحف، فهل يجوز العمل لترميم هذه الآثار؟

الجواب: يجوز العمل حسب مفروض السؤال.

سؤال (287): أعمل سائق سيارة أجرة (تأكسي) وهناك بعض الحالات المتصلة بعملي أرغب في السؤال عن حكمها لأضمن حلية ما أكسبه من أجر، وهي كالآتي:

1 – في كثير من الأحيان يطلب مني بعض الركاب إيصالهم إلى أحد الفنادق التي أعلم فيها الخمر والزنا والعياذ بالله، فهل يجوز إيصالهم وأخذ الأجرة على ذلك مع العلم أنهم لم يصرحوا بهدفهم من الذهاب لذلك الفندق‌؟

الجواب: نعم، يجوز ولا شيء عليك.

2 – يحصل في بعض الأحيان أن يطلب مني بعض الركاب أن أوصلهم لفندق بمواصفات معينة، فيقول لي صراحة، أريدك أن توصلني إلى فندق فيه خمر ويمارس فيه الزنا، فهل يجوز لى إيصاله وأخذ الأجرة منه‌؟

الجواب: لاينبغي لك أن توصله إلى المكان المذكور.

3 – هل يجوز لي إيصال راكب إلى محل لشراء الخمر؟ وهل يجوز لي نقل لحم الخنزير، والخمر في سيارتي‌؟

الجواب: ينبغي لك أن لاتركبه لإيصاله إلى المكان المذكور، ولايجوز نقل ذلك.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 106)


سؤال (288): ما هو الحكم الشرعي في أخذ العمولات مقابل الدعاية الشفهية والترويج عن المنتجات إلى أشخاص آخرين إذا كانت المنتجات غير محرمة شرعاً؟

الجواب: لامانع من أخذ الأجرة في مقابل عمل كترويج منتجات الشركة شريطة توفر الأمرين:

1 – عدم حرمة المنتجات.

2 – أن لايكون كاذباً في الترويج.

سؤال (289): هناك بعض المقاطعات الواسعة التي يتملكها السعوديون والكويتيون من أبناء العامة فيها فلاحون قدماء تعاقدوا مع هؤلاء المالكين من قبل أكثر من خمسين، أو ستين سنة، وهم الآن مستمرون يعملون كفلاحين في هذه المقاطعات والأراضي الكبيرة على أن له نصف حاصل الثمرة فقط‍‌ وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي أن الدولة تسمح للفلاح بأن يتملك ربع (25%) من هذه المقاطعات، أو الأراضي الكبيرة، والسؤال هو، هل يجوز لهؤلاء الفلاحين أن يتملكوا هذا المقدار الذي تعطيه الدولة من أراضي السعوديين والكويتين‌؟

الجواب: إذا كان المالكون لهذه الأراضي يرضون هذا التمليك للفلاحين، جاز أخذ الحصة من تلك الأراضي فلا بأس، وإلا فلا.

سؤال (290): أعمل في صالون حلاقة ولي أجرة بقدر العمل، وإذا عملت ساعات إضافية أستحق مالاً إضافياً ولكن المشكلة أن صاحب المحل دائماً ينكر حقي في الساعات الإضافية فينكرها من الأصل، و أنا على يقين بكثرة مالي عنده بمقتضى الإتفاق ولكنني يتعذر علي، أو يتعسر إثبات

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 107)


ذلك، فهل يجوز لي أخذ شيء من المحل من باب المقاصة، أو لا؟

الجواب: إذا كان بينك وبين صاحب الصالون قرار وعقد إذا عملت فيه بساعات إضافية فلك أجر معين، فعندئذ إذا امتنع عن إعطاء أجرك جاز لك التقاص بمقدار الأجر والا فلا يجوز لك ذلك.

وأما إذا كان صاحب الصالون منكراً العمل في الساعات الإضافية وأنت تدعي، فعليك الإثبات.

سؤال (291): ما هو رأي سماحة المرجع في حالة إستئجاري من قبل شخص لعمل معين فأقوم بجزء من هذا العمل ثم استأجر شخص آخر لتتميم العمل من دون علم المستأجر؟

الجواب: إذا كنت مأذوناً من قبل المستأجر فلا بأس به. وإلا فلايجوز

سؤال (292): ما عمل من أخذ عبادات صلاة وصيام إجارة لعدة سنوات ولعدة أشخاص متوفين وبعد مرور الوقت أراد أن يقضيها ولم يعرف عددها والأشخاص الذين يقضي عنهم‌؟

الجواب: لابد أن يقضي إلى أن يتيقن بفراغ ذمته، ويكفي أن يعين المقضي عنه ولو بالإشارة الذهنية على نحو الترتيب الزماني في إشتغال الذمة، بأن ينوي قضاء الصلاة، أو الصيام عن أول من أخذ المال للقضاء عنه، ثم الثاني وهكذا. فيتعين بذلك، هذا إذا اشترطت في الإجارة المباشرة، وإلا أمكنه أيضاً أن يستأجر من يقضي بتلك الطريقة، أو يتبرع عنه متبرع.

كماأن عليه أن يوصي بذلك إذا خاف الموت قبل فراغ ذمته.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 108)


: هل تصح النيابة عن الحي في الصلوات المندوبة سواءاً أكانت من الرواتب، أم لا؟

الجواب: لا تصح النيابة عن الحي في الصلوات الواجبة والمندوبة من الرواتب.

سؤال (293): قوانين العمل في أغلب البلدان وبالذات في بلدنا لاتعطي لصاحب العمل مطلق الحرية في إنهاء خدمات العامل لديه. بل حددت القوانين حالات فقط‍‌ يمكن معها لصاحب العمل إنهاء خدمة أي عامل لديه.

1 – هل يجوز لصاحب العمل (مالك الشركة) ان ينهي خدمات اي عامل لديه بخلاف ما سمحت به قوانيين البلد؟

2 – هل يجوز للمسؤول المختص (ليس مالك الشركة بل يمتلك فيها 60% وهي شركة مساهمة عامة في البروصة) ان ينهي خدمات اي عامل لديه بخلاف ما سمحت به قوانيين البلد؟

الجواب:

1 – إذا كان إستئجار العامل وفق الشروط‍‌ والقوانين المعمول بها في البلدان المذكورة ولو إرتكازاً فلايجوز إنهاء خدماته إلا ضمن القوانين المعمول بها.

2 – نفس الجواب.

سؤال (294): لقد عملت في إصلاح جدران كنيسة وتقاضيت مبلغاً من المال، ما حكم العمل‌؟ والمال‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 109)


3 – الجواب: لا بأس بالعمل المذكور، كما لابأس بأخذ المال في مقابله بعنوان الأجرة.

مسائل في اللقطة

سؤال (295): هناك موارد يختلط‍‌ فيها فهم المكلف في الفرق بين مجهول المالك وبين اللقطة‌؟

الجواب: اللقطة، بالمعنى الأخص عبارة عن المال الضائع عن الإنسان، أو الحيوان الضائع، وله مالك محترم بالفعل، وهو مجهول.

وأما مجهول المالك أعم من اللقطة سواء أكان ضائعاً، أم لا.

سؤال (296): ما حكم المال المنسي من صاحبه وهو يتلف في 48 ساعة، مثل اللحم والخضروات.

1 – الناسي مسلم. 2 – الناسي غير مسلم. ما حكمه، علماً أني صاحب محل وأتعرض لهذا، وأنا من مقلدي السيد أبوالقاسم الخوئي (قده)؟

الجواب: في مفروض السؤال، يقوّم المال على نفسه بقيمته السوقية، أو يبيعه من آخر كذلك، ويحافظ‍‌ على الثمن. ولا فرق بين أن يكون الناسي مسلماً، أو لا. نعم، إذا لم يأت الناسي إلى ماله ويئس صاحب المحل منه فإن كان الناسي مسلماً تصدق بماله على الفقراء بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله. وإن كان غير مسلم جاز له أخذه.

سؤال (297): ما هو حكم اللقطة في ديار غير المسلمين مثل أمريكا؟

الجواب: يجوز أخذها إلا إذا علم أنها لمسلم، وحينئذ فإن كانت لها

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 110)


علامة واحتمل وجود صاحبها إذا عرفها وجب عليه التعريف، و إلا لم يجب وله أن يتصرف بها، أو يتصدق بها على الفقراء.

سؤال (298): شخص ذهب مع جماعة لزيارة الإمام علي عليه السلام في يوم شهادة نبينا الأعظم (ص)، وعندما رجعوا إلى بغداد وفي الطريق حصل حادث وانقلبت السيارة وأصيب كل من كان فيها، ومنهم هذا الشخص وبعدما أفاق من الغيبوبة وتحسن ورجع إلى البيت وجد مع أغراضه التي تسلمها من المستشفى أغراضاً ليست له، فقام بسؤال كل من كان معه ولم يجد أصحابها لحد الآن، فما حكم هذه الأغراض‌؟

الجواب: حكمها حكم اللقطة فيحاول تعريفها سنة، ومع عدم ظهور صاحبها يتخير بين تملكها، أو حفظها أمانة لصاحبها، أو يتصدق بها عن صاحبها على الفقراء.

سؤال (299): أنا سائق تكسي، وجدت في سيارتي ساعة يدوية من أحد الذين ركبوا معي، و أنا لا أعرف صاحبها؟

الجواب: إن أمكن تعريفها بمعنى أنه يحتمل أن يجد صاحبها، فيجب تعريفها لسنة كاملة، وإلا فلايجب. ولك أن تتملكها، أو تتصدق بها على الفقراء.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 111)


مسائل في الغصب

سؤال (300): لوكان المكلف يملك ماءاً مباحاً فغصب ماءاً آخر ومزجه بالمباح، فهل يحرم التصرف في الممزوج مطلقاً، أم يتصرف بمقدار حصته المباحة‌؟

الجواب: لايجوز التصرف في الجميع مطلقاً.

سؤال (301): أنا أعمل كاسباً، أبيع السمك وإن رزقي محدود، وهناك لايخافون الله يأخذون ضريبة بالقوة مني ومن غيري من المؤمنين الكسبة وإن لم أعطهم سوف يقومون بعمل إجرامي، أو محاربتي وقطع رزقي، ما هو رأيكم بالمال الذي أعطيه لهم وماذا يترتب علي من حكم ودعواكم يخلصنا الله من شرهم‌؟

الجواب: المال الذي يؤخذ منك قهراً وبدون رضاك، وبلا مسوغ شرعي حرام على الآخذ شرعاً. لأنه مال مغصوب ولا شيء عليك.

سؤال (302): شخص دفع مالاً لآخر بعنوان الهدية ليصرفه في شؤونه وبعد صرفه تبين أنه مال مغصوب:

هل يرجع المالك على من صرفه، أم على من غصبه فقط؟

الجواب: للمالك أن يرجع إلى أي منهما شاء، فإذا رجع على من صرفه رجع الأخير على الغاصب.

سؤال (303): شخص غصب مال آخر واتجر به، فهل يكون الربح الحاصل منه لمالك المال، أم للغاصب وإنما يضمن أصل المال فقط؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 112)


الجواب: في مفروض السؤال، يضمن الغاصب أصل المال فقط‍‌.

سؤال (304): علي بعض الحقوق من بعض التجار، وأريد أن أعيدها للتوبة وإبراء الذمة ولكن بعض الحقوق أتلفت واستهلكت (كالألبسة والأجهزة الكهربائية) وإعادة قيمتها إلى التجار توجب مفسدة إجتماعية، وضرر كبير؟

فهل أتصدق بقيمة الحقوق باسم التجار، أم ماذا أفعل‌؟

الجواب: إن كان صاحب الحق معلوماً، فلايجوز التصدق بما ذكر، ولابد من إرجاع الحق إليه بأي صورة ممكنة ولو بواسطة شخص اخر او بعنوان هدية او هبة.

مسائل في الهبة

سؤال (305): أهديت شخصاً أموالاً بمناسبات مختلفة ومن غيرمناسبات، فهل يحق لي المطالبة ببعض منها الآن، علماً أنه ليس من رحمي‌؟

الجواب: إذا كان المال الموهوب باقياً بعينه، جاز للواهب الرجوع اليه. وأما إذا لم يكن باقياً بعينه لم يجز للواهب الرجوع والمطالبة به.

سؤال (306): الرجاء أن تذكروا لي باختصار:

الفرق بين الصدقة والهبة والهدية من الناحية الفقهية، وبعض الآثار الفقهية المترتبة على كل منها؟

الجواب: الصدقة، هي الإحسان بالمال على وجه القربة، وهي على

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 113)


قسمين:

واجبة و مستحبة.

أما الصدقة الواجبة، فهي الزكاة أعم من زكاة المال وزكاة الفطرة.

وأما الصدقة المستحبة، فتدفع لقضاء الحاجة، أو لشفاء المريض، أو لدفع الخطر، أو ما شاكل ذلك.

والهبة، تمليك المال مجاناً، أو بعوض.

والهدية، تقديم مال لآخر للتجليل والإحترام، وكسب المودة.

سؤال (307): ما حكم هبة أب في مرض السرطان لأحد أولاده، وقد توفي الأب بعد الهبة بستة أشهر. ما حكم عمل المحامي الذي يعمل على إبقاء الهبة عند هذا الولد من خلال المحاكم‌؟

الجواب: إذا كانت الهبة باختياره وفي حال شعوره والتفاته والموهوب له قد قبض المال الموهوب فهي صحيحة، ولا حاجة إلى إثباتها بسعي محامي.

سؤال (308): والد وهب لابنه الصبي قطعة ارض والدار المشيدة عليها مع الأثاث الموجود فيها أثناء حياته بورقة (موقعة منه ومن شاهدين) حيث أشار فيها إلى الهبة والتمليك لابنه بدون منازع من تاريخ توقيعه الورقة، آخذاً بنظر الإعتبار صغر سن ابنه الموهوب له وأنه بحاجة إلى رعاية وضمان، لكون الوالد رجلاً كبير السن وأن أبناءه الآخرين كبار ومتزوجون ومستقرون إحتماعياً ومعاشياً. هذا وأن الإبن الموهوب له ساكن في الدار الموهوب له مع والده في حياته وبعد وفاته ولحد الآن.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 114)


سؤالي هو، هل أن هذه الهبة صحيحة من الناحية الشرعية مع العلم أن هذه الهبة كانت أكثر من نصف ما يمتلكه الوالد؟

وهل هي صحيحة في حالة عدم إخبار الوالد أبناءه الآخرين بتلك الهبة‌؟

الجواب: نعم، الهبة صحيحة في مفروض السؤال، بشرط‍‌ أن يقبض الوالد الدار المذكورة ولاية على إبنه الصغير بأن يتعامل الوالد مع الدار بعد الهبة معاملة ملك الإبن لا ملك نفسه.

سؤال (309): أهديت هدية، ثم آذاني من أهديته بكلام، وقمت بعد فترة وطالبته بثمنها، ورد لي المبلغ طبعاً ذلك كان انتقاماً لنفسي وبحالة عصبية ما حكم الشرع. مع العلم أنني تندمت لهذا الفعل. أرجوكم أن الندم يأكلني أفتوني لأنني لست من الذين يمنون على الناس ولكن لأنني قد أحببت ذلك الشخص ورد لي المحبة بالبغض والنكران وحتى عدم السلام علي بدون ذنب اقترفته في حقه‌؟

الجواب: إذا بقيت عين الهدية عند المهدى له جاز لك إرجاعها إذا لم يكن المهدى له من أرحامك، وإذا طالبت بإرجاعها وهو أرجع إليك قيمتها وأنت رضيت بالقيمة فلا بأس عليك واما اذا لم تبق عين الهدية على حالة وتصرف فيها فلا يحق لك ارجاعها وعليك ارجاع المبلغ الى المهدي (ع).

سؤال (310): شخص وهب لآخر مالاً وقد قبله الآخر لكنه لم يقبضه بل قال له: أبقه معك وضارب به، وبعد مدة جاءه الواهب بمبلغ على أنه ربح ماله فقبضه الموهوب له، فهل تثبت الهبة في هذه الحال ويعتبر ما

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 115)


حصل بمثابة قبض من الموهوب له فتصح‌؟

ولو فرض أنه قال له: أبقه معك فقط‍‌، فعمل به الواهب ثم جاءه بالربح فقبضه منه، فهل له نفس حكم الفرض الأول‌؟

الجواب: نعم، تثبت الهبة في هذه الحالة فإن أمره بإبقاء المال عنده والإتجار به توكيل له في القبض من قبله.

سؤال (311): شخص مريض واحتاج علاجه لتبرع الآخرين وقد تم جمع المال لعلاجه وبعد انتهاء العلاج فضل بعض المال، فهل يكون ملكاً له أم يتعين إرجاعه لأصحابه‌؟ وعلى فرض تعين الإرجاع كيف يصنع إذا لم يعرفهم‌؟

2 – شخص مريض واحتاج للعلاج فراسل الديوان الملكي في بلده للتبرع بتكاليف العلاج فأعطوا مالاً لذلك، فإذا فضل منه بعض المال، هل يتعين إرجاعه، أم لا؟

3 – شخص مريض احتاج للعلاج وكان فقيراً فجمع له تبرعات من هنا وهناك، وقد توفي أثناء العلاج، فهل يكون المال المجموع بالتبرعات إرثاً، أو يتعين إرجاعه لأصحابه مع معرفتهم وإلا تصدق به عنهم، أو أنه يصرف في علاج شخص آخر؟

الجواب: الظاهر ان المتبرعين يمّلكونه المال وعلى هذا فالباقي صار ارثاً في السؤال الثاني بل في السؤال الثالث ايضاً.

وفي حال موته فالمال يرجع إلى المتبرعين ولايكون إرثاً.

سؤال (312): شخص باعه والده قطعة من الأرض لتكون له بالكامل

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 116)


حتى لا يشاركه فيها أحد من أخوته بعد موت الأب وأجريت الصيغة بصيغة البيع المعروفة كتابة مع تحديد السعر، والأب كان ناوياً للهبة لا للبيع ولكن الإبن كان ناوياً للشراء بموجب عقد البيع وكان ناوياً أيضاً لدفع الثمن‌؟

الجواب: لا بأس بها، ولكن الأب إذا كان غرضه الهبة، فلايصح له أخذ الثمن من ولده.

سؤال (313): هل يجوز استرجاع الهدية والعطية والمنحة وما شابه بعد قبولها، وهل يجب على المهدى إليه إرجاعها إذا طلبها صاحبها، أم أنها دخلت في ملكيته‌؟

الجواب: إذا لم يكن المهدى إليه من الأرحام، يجوز إرجاع الهدية والعطية والنحلة ما دامت العين المهداة موجودة.

وإذا طلب المهدي الإرجاع فعلى المهدى إليه، إرجاعها.

سؤال (314): شخص وهب لآخر شيء ما، فهل يجوز له الرجوع في هبته‌؟

الجواب: ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت الهبة لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض، وإلا فيجوز.

سؤال (315): أهديت هدية إلى زوجتي، وهي بعيدة عني أي أنا في النجف وهي في البصرة وقد قبلت الهدية عن طريق التليفون، ولكن قبل أن تستلمها بيدها جاءت سنتي الخمسية، فهل الهدية خرجت من ذمتي وأصبحت في ذمتها، أم هي باقية في ذمتي أقصد هل علي تخميسها، أو لا؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 117)


الجواب: لم تخرج عن ذمتك طالما لم تقبضها.

الكفالة

سؤال (316): إستلف أحد الأشخاص مبلغاً وقد كفلته، وبعد أن تأخر الشخص عن الدفع، أحضرني صاحب المال وقال لي أنت تدفع بدلاً عنه لأنك كفيله، فأتيت به إلى صاحب المال وقلت له: هذا هو فخذ مالك منه، وأنا خارج الموضوع، وقد تفاهماً على التسديد مرة أخرى، فهل تسقط‍‌ حق المطالبة من صاحب المال إلى الكفيل إذا تأخر الشخص عن الدفع مرة أخرى‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، إذا رضى الدائن بذلك وأسقط‍‌ عنك الكفالة سقطت وإلاّ لم تسقط‍‌ بإحضار المدين عند الدائن.

مسائل في الوكالة

سؤال (317): شخص وكل من إخوانه وأخواته في أن يكون وكيلاً لهم في تخليص معاملات والدهم رحمه الله، لكن الشخص الموكل من إخوانه وأخواته أخذ أموالاً من دون علمهم ودخل بها في عدة صفقات تجارية لكن هذه الصفقات كان فيها بعض الخسارة والربح فيها، لكنه الآن هو نادم ويريد ترجيع الأموال إلى إخوانه وأخواته.

1 – هل تعتبر الأرباح التي ربحها الوكيل في الصفقات الرابحة تعتبر ربحاً له فقط‍‌، أم تكون الأرباح شراكة بين الورثة‌؟

الجواب: نعم، تعتبر ربحاً له فقط‍‌، وإن كان آثماً بأخذه أموال إخوته.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 118)


وعليه أن يرد تلك الأموال إلى إخوته وأخواته.

2 – هل الخسارة التي خسرها في بعض صفقاته يتحملها الوكيل فقط‍‌، أم يتحملها الجميع، لأن تصرف في الأموال من دون علمهم‌؟

الجواب: نعم، الخسارة يتحملها هو فقط‍‌، دون سائر إخوته.

: أرجو إعلامي في ما إذا كان بالإمكان جعل الوكالة غير قابلة للإلغاء سواءاً من جهة الوكيل، أو الموكل، وفيما إذا كان ذلك جائزاً، أم لا؟

الجواب: يمكن جعلها كذلك في ضمن عقد لازم.

سؤال (318): أحد الأشخاص اقترض مبلغاً من المال من آخر ورهن عنده رهناً لضمان الوفاء بالدين ووكله ببيع العين إذا حلّ‌ أجل الدين، ولم يوف به.. فهل يحق له الرجوع في هذه الوكالة، وهل تنتهي هذه الوكالة بوفاة الراهن، أو بجنونه، أو الإغماء عليه، أو فقده الأهلية بأي عارض آخر؟

الجواب: نعم، له الرجوع عن الوكالة إلاّ إذا اشترطها في عقد الرهن، وتنتهي الوكالة بالموت دون الجنون والإغماء.

سؤال (319): نحن مجموعة أخوة أبونا عاجز تماماً وفاقد الذاكرة ولايعي تصرفاته ولايشعر بها وله في ملكه دار وكان قد وكل من قبل أحد إخواننا وكالة عامة بالتصرف وهو يروم الآن بعد الإتفاق معنا جميعاً بيع الدار وصرفها في تسديد ديون قضاء حوائج بعض إخوتي، فهل يسوغ له البيع في هذه الحالة وبناءاً على هذه الوكالة أم يسوغ له البيع فقط‍‌ إذا كان يصب في مصلحة الأصيل أي الموكل، وهو والدي‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 119)


الجواب: إذا كانت وكالته عامة كما في مفروض السؤال، جاز له البيع في هذه الحالة

مسائل في المضاربة

سؤال (320): في 2007/4/1 تشاركت مع أحد الأخوة، أنا في محلي (دكان) وهو برأس ماله البالغ (10 ملايين) واشترطنا بيننا أنّ‌ الذي يفصل الشركة بيننا يدفع للآخر مبلغ قدره (5 ملايين) استمرت الشركة بيننا لمدة عامين وبجهدي أنا فقط‍‌ علماً أن شريكي لديه عمل خاص يديره بنفسه سحب مبلغ قدره 6250 مليون من رأس مال المحل بحجة شراء بيت وتحت عنوان (قرضة حسنة) فاقترضت المال من الأصدقاء لغرض العمل وبعلمه. أنا فضضت الشركة بيننا وأعطيته باقي أمواله البالغة 3750 مليون إضافة إلى الارباح البالغة 20 مليون، والآن يطالبني بالشرط‍‌ البالغ 5 ملايين والذي ذكرناه قبل عامين.

المحل وطبيعة عملنا أسواق تجارية نبيع بها (اللحوم والبيض والدجاج والمعلبات والحلويات) وبالطبع هناك مجمدات وبرادات لحفظ‍‌ الأغذية تم شرائها بمبلغ 3 مليون دينار في عام 2007/4/1 وجردت علي بنفس السعر مع العلم أنها مستهلكة. فهل يحقني بالمبلغ المذكور أعلاه، علماً أنه مستفيد من شراكتي معه‌؟

الجواب: الظاهر أن المعاملة في مفروض السؤال، مضاربة، وهي صحيحة.

وأما شرط‍‌ الغرامة فإن كان في ضمن عقد المضاربة، فيجب الوفاء به.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 120)


وأما إذا لم يكن في ضمنه بأن كان الشرط‍‌ بعد العقد إبتداءاً فلايجب الوفاء به.

سؤال (321): اتفق شخصان على أن يسلم الأول للطرف الثاني مبلغاً من المال يعمل به مع تعهد من الطرف الثاني بضمان رأس المال، أو بطلب من قبل الطرف الأول على أن يدفع الطرف الثاني مبلغاً مقطوعاً شهرياً، فما حكم هذه المعاملة علماً أنها بصورة المضاربة إلا أنها فاقدة لبعض شرائطها؟

الجواب: هذه المعاملة بعنوان المضاربة باطلة.

وتصح بعنوان التراضي بينهما.

سؤال (322): أعطيت مالاً لصديق لغرض المتاجرة دون تحديد مبلغ الربح وأعطاه إلى جماعة يعملون في محطات البنزين ودون تحديد نسبة المضاربة ولكن علمت منه بعد حين أنهم قد حددوا نسبة المضاربة ولكني لا أعرف كم هي، ما هو حكم العمل والمال والربح‌؟

الجواب: إذا كان التراضي بينك وبين هؤلاء الجماعة موجوداً في تحديد المبلغ، أو أي مبلغ يدفعونه لك جاز وحينئذ فلا باس بالعمل والمال والربح.

سؤال (323): شخص غصب مال آخر واتجر به، ما هو الحكم لوكان بينهما عقد مضاربة تبين بطلانه لاحقاً؟

الجواب: إذا تبين فساد عقد المضاربة كان للعامل أجرة المثل، وللمالك تمام الربح.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 121)


مسائل في الضمان

سؤال (324): شخص قام بالسرقة في حقبة التسعينات لمبلغ من المال لا يتجاوز أل – (ثلاثة آلاف دينار) عراقي، وهو تاب إلى الله الآن، فما هو قدر المبلغ الواجب إرجاعه الآن‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، ذمته مشغولة بثلاثة آلاف لا أكثر، ولكن الأحوط‍‌ والأجدر له أن يتصالح مع صاحب المال بأكثر من ذلك.

سؤال (325): يقوم عدد من أساتذة الجامعات والموظفين وغيرهم باستعارة كتب ورسائل ماجستير وبحوث علمية، ومجلات ثقافية وعلمية ونحوها.. من مكتبات الكليات، أو الدوائر، أو المؤسسات التي يعملون فيها، أو التي يستطيعون الإستعارة منها ولا يرجعون تلك المصادر لعدة أسباب منها:

1 – أنهم بحاجة دائمة لها؟

2 – رغبتهم في الحصول عليها وجمعها؟

3 – حجزها عندهم كي لايستفيد منها غيرهم، وغيرها من الأسباب..؟

الجواب: إن هذه الكتب والمجلات العلمية أمانة عند هؤلاء الناس، ويجب عليهم ردّها إلى أماكنها الأولية، من مكتبات الكليات ونحوها.

وما ذكر من الأسباب لايكون مبرراً للإحتفاظ‍‌ بها.

سؤال (326): شخص دفن جنازة في أرض الغير، ثم استاذن المالك – مالك الأرض – في إبقاء الجنازة في أرضه فلم ياذن له، فهل يجب على أولياء الجنازة إخراجها من أرض المالك‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 122)


الجواب: إذا لم يأذن مالك الأرض بذلك، وجب إخراجها.

: أنا كاسب وعندي بسطة قرب أحد البيوت العائدة إلى أحد الإخوان المسفرين، هل أستطيع الإستفادة من الجدار الخاص بدار المسفر لغرض عرض بضاعتي وبيعها؟

الجواب: إذا عُدّ ذلك تصرفاً في جدار الدار لم يجز.

سؤال (327): إذا تسبب لي شخص بضرر مادي كأن أدعى عليّ‌ زوراً حقاً مالياً وتطلب دفع ذلك علي بحسب الإجراءات القانونية والقضائية صرف مبالغ كبيرة على المحاماة والرسوم القانونية وغيرها، فهل مثل هذا الضرر الذي ألحقه بي يجعل لي حق العوض المالي عليه شرعاً، أو لا؟ وهكذا بقية موارد الضرر التي تلحق الضحية، ما هو حكمها من حيث المديونية شرعاً؟

الجواب: لا يثبت لك حق التعويض في مفروض السؤال.

سؤال (328): لو أن شخصاً وكل شخصاً آخر بتوكيل خاص من البنك بالتعامل بالأسهم الأجنبية. والشخص صاحب الحساب إستدان من شخص ثالث آخر مقداراً من المال لتدعيم حسابه في سوق الأسهم وصاحب الحساب أخبر الوكيل بالتعامل مع شركة معينة وجاء هذا الوكيل المذكور وتصرف من دون الرجوع إلى صاحب الحساب بالتعامل مع شركة أخرى وقد خسرت هذه الشركة ومن ثم خسر المال بالكامل دون علم صاحب الحساب الأصلي.

السؤال، من المسؤول عن دفع المال للشخص الثالث المدين، هل هو صاحب الحساب، أو الوكيل‌؟ مع أن الوكيل تصرف دون علم صاحب

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 123)


الحساب‌؟

الجواب: المسؤول للدائن هو المدين بمقتضى دينه، والوكيل ضامن لصاحب الحساب ما أتلفه عليه من المال.

سؤال (329): في ذمتي حقوق لبعض الأشخاص إغتصبتها بصورة غير شرعية، وأنا إلى الله تائب ولكن لا أستطيع ردها إليهم، علماً أن في ذلك تشويهاً لسمعتي أمام الناس إذا أخبرتهم بما فعلت.

1 – هل أخبرهم بما فعلت مع ما يجرى عليّ‌ من حرج أمام الناس‌؟

2 – في كلتا الحالتين، هل أبرأ الذمة بالسعر القديم، أو الحالي‌؟

الجواب: يجب عليك إيصال تلك الحقوق إليهم بأي طريقة كانت، وإن لم تكن بصورة مباشرة، ولايجب عليك إخبارهم بما فعلت. وعليك قيمة يوم أتلفتها.

سؤال (330): ذهب رجل إلى امراة يعرفها وأخبرها بحاجته إلى المال وحدث ذلك سنة 1960 م فأعطته ذهباً مصوغاً وزنه 12 مثقالاً ولم يرجع القرض إليها إلى أن حضرته الوفاة فأخبر أولاده بأنه مطلوب لتلك المرأة ب – 12 مثقالاً من الذهب المصوغ ثم توفي بعد ذلك، ويريد أولاد هذا الرجل إبراء ذمة والدهم، فقاموا بالبحث عن المرأة لإرجاع حقها ولم يعثروا على مكانها وعثروا على مكان ابنتها ورفضت أن ترشدهم إلى مكان أمها، وقالت لهم أعطوا المال لي، ماذا يفعل الأولاد الآن لإبراء ذمة والدهم بعد بحثهم الطويل حيث إن المرأة على قيد الحياة ولكن مجهولة المكان، وهل أن القرض يعاد ذهباً، أو نقوداً، وهل يعاد القرض بقيمة زمان القرض، أم بالقيمة الحالية‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 124)


الجواب: ما دامت المرأة في قيد الحياة فلابد من الفحص عنها حتى العثور على مكانها وباعتبار أن الذهب مثلى فلابد من أداء 12 مثقال من الذهب المصوغ.

سؤال (331): دار اشتراها شخص وأراد تهديمها لبنائها من جديد، ولكن أثناء الهدم أثرت على دار بجنبها، ملصقة بها كما هو، فهل يضمن ما تهدم من تلك الدار؟

الجواب: نعم، هو ضامن لما تهدم من دار جاره في مفروض السؤال، بإعتبار أن ضرر جاره مستند إليه عرفاً.

سؤال (332): لقد سرق مني جزء من مبلغ أمانة من صديق، فهل علي التسديد بدلاً عنه‌؟

الجواب: إذا لم تكن مفرطاً في حفظ‍‌ المال لايجب عليك التسديد بدلاً عنه، وإلا فيجب.

سؤال (333): شخص استأمن آخر على ماله وقال له إحفظ‍‌ هذا المال في بيتك ولكن الثاني خاف وحفظ‍‌ المال في بيت آخر فاحترق البيت، أو سرق من قبل لصوص، فهل يضمن المال‌؟

الجواب: نعم، عليه الضمان كما اذا كان حفظه في بيت اخر تقصيراً منه واما اذا لم يكن ذلك تقصيراً منه فلا ضمان عليه.

سؤال (334): كثيراً ما يستعير الجار من جاره الآخر بعض الأواني الزجاجية والأجهزة الكهربائية فينكسر الإناء ويتلف الجهاز، فهل يجب ضمان تلك الأشياء لمالكها؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 125)


الجواب: نعم، يضمن.

سؤال (335): هل يكفي في تعريف اللقطة سنة كاملة أن يكتب على ورقة ويلصقها بجدار في الأماكن العامة‌؟

الجواب: المذكور في السؤال يكفي للتعريف.

: كثيراً ما يتعرض المصلون بالمساجد إلى تبدل الأحذية فكيف يكون المخرج‌؟

الجواب: إذا علم بأن تبديل الأحذية كان عمداً بأن كانت أحذيته أحسن من أحذيته جاز له التصرف فيها، وإن لم يعلم بذلك واحتمل الإشتباه فإن علم بأنه راض بالتصرف في أحذيته فهو، وإلا فلايجوز.

سؤال (336): شخص اشترى داراً ورأى في الحائط‍‌ الذي يطل على الجار بعض الإنحراف فلم يصلحه فجاءت ريح قوية فاسقطت الحائط‍‌ فوقع على شخص من الدار المجاورة، فهل يضمن صاحب الدار؟

الجواب: إذا كان الحائط‍‌ في معرض السقوط‍‌، ومع هذا لم يقم بإصلاحه فوقع على شخص مات فهو ضامن، وأما إذا لم يكن في معرض السقوط‍‌، أو كان ولكنه غير قادر على إصلاحه، أو جاهل بالحال فوقع على شخص فمات، فلايضمن.

سؤال (337): لدي صديق وضع عندي أمانة مبلغاً من المال قدره ستة مليون دينار، وقال لي سيأخذها بعد فترة غير معلومة.

السؤال هو، هل أستطيع أن أتصرف بالمال من غير علمه، علماً إني أحتاجه لفترة مقدارها شهر أي أنه سارجع المال قبل أن يطالبني به علماً

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 126)


أني أحتاجه لمشروع تجاري يدر علي وعلى عيالي الرزق‌؟

الجواب: لايجوز التصرف في مال الغير بدون رضاه.

سؤال (338): شخص اشترى موبايلاً وهو مقفول بمعنى لايشتغل ولابد من تصليحه ولكن بعد مرور 4 أيام تبين ان الموبايل مسروق فأراد المشتري إرجاعه للبائع ولكن البائع رفض إرجاعه، فهل على المشتري حكم شرعي علماً ان المشتري لا يعلم أن الموبايل مسروق ولكن بعد مرور ايام علم وكذلك لايعلم من صاحب التلفون الأصلي‌؟

الجواب: وظيفة المشتري في مفروض المسألة إرجاع التلفون إلى مالكه، ولايجوز له إرجاعه إلى البائع باعتبار أن المشتري ضامن له، وللتخلص عن الضمان فلابد من إما بإرجاعه إلى مالكه إن أمكن، وإلاّ فهو مجهول المالك يتصدق به للفقراء بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويرجع الى البائع ويطالبه بارجاع الثمن اليه.

سؤال (339): شخص حمّال سقط‍‌ الحمل منه فأتلف الحمل، فهل يضمنه لصاحب الحمل‌؟

الجواب: لايضمن إلاّ مع التفريط‍‌ والتعدي.

سؤال (340): شخص حارس على بيت فدخله لصوص فسرقوا ما في البيت، فهل يضمن الحارس قيمة ما سرق من البيت إلى صاحب البيت‌؟

الجواب: لايضمن إلاّ مع التفريط‍‌ والتعدي.

سؤال (341): شخص كان أيام الطفولة شريراً فكان يخدش سيارات الآخرين عن عمد وقصد وكان يتلف أشياء يملكها الآخرون عن عمد

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 127)


أحياناً وعن غير عمد أحياناً، والآن وقد بلغ وعقل، فهل يجب عليه شيء؟

الجواب: نعم، عليه ضمان ما أتلفه.

سؤال (342): لقد قمت أيام الصغر وفي بداية سن التكليف بجريمة السرقة وذلك جهلاً بما يترتب عليها من عقوبات، و أنا الآن تبت إلى الله فماذا أعمل علماً أني قادر مالياً على إرجاع ما سرقته ولكن تترتب على ذلك مفسدة وبعض الأشخاص لاأعرف أين أجدهم أفتوني بالحل لإبراء ذمتي‌؟

الجواب: يجب عليك ردّ عين ما سرقته إلى مالكه إن كانت موجودة وإلا مثلها، أو قيمتها ولو بعنوان الهدية إذا كان الردّ بعنوان السرقة فيه محذوراً، أو بتوسط‍‌ شخص آخر وإذا كان مالكها مجهولاً تتصدق عن مالكه بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله على الفقراء.

سؤال (343): أكثر البيوتات اليوم تسكنها أكثر من عائلة (الإخوان وزوجاتهم و..) فإذا وجدت في البيت خاتماً، أو قلادة وكنت أتحرج أن أعطيها إلى مالكها (زوجة الأخ) فبقيت عندي أيام ثم خطر لي أن أضعها في مكان تستطيع زوجة الأخ أن تجدها فيه ولكن بعد أن وضعتها فقدت مرة أخرى، والظاهر أنها رميت في سلة المهملات بدون أن يلاحظوها، فهل علي أن أدفع ثمنها إلى الحاكم الشرعي، أم ماذا؟

الجواب: في مفروض السؤال، يجب إرجاع المال عيناً، أو قيمة إلى صاحبه لا إلى الحاكم الشرعي.

سؤال (344): إذا أتلف شخص ما يملكه آخر عن تقصير، أو عن غير تقصير وعلم هذا الشخص أن المالك لا يريد تعويضاً كأن كان والده، أو

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 128)


صديقه، فهل يجب أن يخبره عمّا حصل، وهل يجوز إخفاء الموضوع‌؟

الجواب: نعم، عليه أن يخبره بما حصل فحينئذ إ ن طالبه بالعوض، فيجب عليه أن يرد عوضه إليه، وإلا فلاشيء عليه.

سؤال (345): إبن جيراننا الصغير كان يتسبب لنا بإزعاج كبير عن طريق لعب كرة القدم مع مجموعة من الأطفال بالقرب من منزلنا وكان ذلك يسبب لنا الأذى خاصة أيام الدراسة وعلى الرغم من كثرة الشكوى لذويه والطلب منه بالإنتقال باللعب إلى مكان آخر فإن ذلك لايجدي فكنت اضطر إلى إتلاف الكرة، أو تمزيقها في حالة إلقائها في بيتنا، هل يجوز ذلك‌؟ وإذا كان لايجوز، فهل يجوز التصدّق ببدلها كوني اتحرج عن مفاتحته الآن‌؟

الجواب: عليك أن تشتري كرة مثل الكرة التي أتلفتها وتعطيها لهم، ولك حق منع هؤلاء من اللعب في مفروض السؤال.

سؤال (346): عندما كنت صغيراً بعمر (13 سنة)، قمت بقطع شتلات نبات زينة من حديقة بيت دون الإستئذان وقمت بزراعتها في بيتنا، هل يجوز لي الآن التصدق ببدلها على الفقراء إذا كنت اتحرج كثيراً من مفاتحة صاحب المنزل على فرض تمكني من الوصول إليه.

الجواب: في مفروض السؤال، إن كانت الشتلات باقية فعليك أن ترد عينها إن أمكن إلى صاحبها، وإن استلزم ذلك تلفها أو لم تكن باقية فعليك إيصال قيمتها لصاحبها ولو بتوسط‍‌ شخص آخر لايذكر اسمك.

سؤال (347): أحد الأخوة ذبح شاة كفارة وأعطاها إلى المؤمنين لتوزيعها على الفقراء فوّزع على عدد من المستحقين، والباقي احتفظ‍‌ به عنده في البراد لتوزيعه على آخرين إلا أن عائلته اشتبهت فاستعملت هذا

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 129)


اللحم ظناً أنه لهم فكيف يتصرف الآن، هل يدفع قيمة اللحم المستعمل، أو يذبح شاة عوضاً عن صاحب الكفارة‌؟

الجواب: يضمن حق الفقراء فليوزع لهم بمقدار ما صرف من اللحم.

سؤال (348): شخص سرق محل عمله وأخذت منه حاجيات واعترف له السارق بالسرقة وأبدى استعداده لتعويضه ووافق صاحب المال المسروق، فهل يحق له أن يأخذ مالاً أكثر من قيمة المواد المسروقة بذريعة معاقبة الجاني لردعه عن مثل هذا العمل‌؟

الجواب: لايحق له ذلك.

سؤال (349): شخص اشترى رسيفراً (جهاز ستلايت) مستخدماً من عند شخص وبعد مرور عدة أشهر اكتشف بأن هذا الرسيفر مسروق وبعد ما علم بالأمر ظلّ‌ يستخدمه إلى أن أتلف الجهاز، علماً أن سعره في الماضي يساوي مائتي ألف دينار عراقي (أي بسعر اليوم) فما هو الحكم‌؟ علماً بأن المالك الأصلي للجهاز مسجون بقضية سرقة، فهل يستطيع أن يعطيه الى أولاده، أو زوجته‌؟

الجواب: إن كان الجهاز المذكور قيمياً بأن لايوجد مثله فأنت ضامن قيمة يوم التلف وإن كان مثلياً، فعليك رد مثله إلى من سرق منه إن عرفته وإلاّ يتصدق به عنه، ولايجوز إرجاعه للسارق.

سؤال (350): لو أن أرضية الحمام تنجست بالغائط‍‌ وغسله الشخص وتوزعت أجزاء الغائط‍‌ على الحمام أي في كل مكان في الحمام، فكيف تطهر الأرضية علماً بأنه إذا امتلاء الحمام بالماء فسوف يصبح جميع الماء الذي على الأرضية وكل الأرضية متنجسة يعني سوف يلاقي مشكلة كلما

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 130)


سقطت نقطة ماء على الماء الموجود في الأرضية فسوف يصيب بدنه وملابسه، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة‌؟

الجواب: طريق التطهير أن يقوم أولاً بإزالة عين النجس ثم يطهره بالغسل بالماء الكر، أو الجاري، أو القليل مرة واحدة.

سؤال (351): امرأة متزوجة منذ عام 1948 قام عمّها في ذلك الوقت بغصب 75 ديناراً من مهرها البالغ 100 دينار ويريد أبناء العم هذا بعد وفاته أن يعوضوها فكم تستحق الآن بدلاً من هذا المبلغ المغتصب، وكيف يمكن معادلته بالعملة الحالية‌؟

الجواب: تعوّض نفس المبلغ المذكور، والأولى والأجدر المصالحة والتراضي.

سؤال (352): وجدت خمراً مخبأ في مكان ما وأعرف صاحبه، فهل يجوز إتلاف هذا الخمر:

أ – إذا كان صاحبه مسلماً؟

ب – إذا كان صاحبه غير مسلم سواءاً أكان من أهل الكتاب، أو من غيرهم‌؟

ج – إذا كنت لا أعرف صاحبه‌؟

الجواب: نعم، يجوز إتلافه، وبه يظهر الجواب عن الفرضين (ب، ج).

سؤال (353): بنت تأخذ مالاً من أمها بدون علمها وذلك لأن إرث أبيها لم تحصل منه شيئاً لأنهم يقسمون الإيجارات والواردات بين الأبناء الذكور ولم يعطوا للبنات من هذه الواردات يعني المال الذي عند الوالدة

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 131)


ليس مالها الخاص بها بل مال الورثة ككل، علماً أنهم لم يقسموا الإرث على الورثة وظل باسم الوالد المتوفي، هل هذا المال الذي تأخذه تلك البنت حرام، علماً أنها لم تأخذ كثيراً.. وتأخذ 50 ألف، ما حكم هذا؟

الجواب: لايجوز لها أخذ المال من عند أمها سواء أكان المال لأمها أم كان مشتركاً بين الورثة، كما هو المفروض في السؤال.

ويجب عليها إرجاع ما أخذته إن كان موجوداً، وإلاّ فذمتها مشغولة به.

سؤال (354): (س) يطلب (ص) مبلغاً من المال، فتوفي (ص) فذهب (س) إلى المحكمة ليقيم دعوى ضد أخو (ص) على أنه هو المطلوب فجاء شاهد وشهد شهادة زور وقسم في القرآن على أن أخو (ص) هو المطلوب، وبعد أيام ندم الشاهد على فعله وذهب إلى الطرف المشتكي (س) وطلب منه أن يسحب الشكوى، ما هو الحكم لذلك الشاهد الذي شهد زوراً؟

الجواب: شهادة الزور حرام شرعاً، والشاهد يضمن تمام المال المشهود به.

سؤال (355): عندي محل خياطة وخيّط‍‌ عندي أحد الزبائن ملابس ولكن بعد الخياطة ماعجبه الخياط‍‌، أو القماش، أو تأخر الموعد عليه قليلاً فأخذ الملابس ورجع بعد أيام، يقول إعمل بيهن فلان شيء, وكذا أكثر من مرتين ومن ثم وبعد فترة أتى بهن وقال لا أريدهن، قلت له والمطلوب، قال لا أريد شيئاً أنا من عندي أعطيته قماشاً 4 قطع عوضاً عن 4 قطع اللي ما عجبته، ذهب وبعد فترة رجع ويقول وديتهن للخياط‍‌، والخياط‍‌ يقول القماش لاتكفي، مع العلم أنا أعطيته أكثر من اللازم بحيث يكفي لشخص عملاق. وأخيراً قال لي أنا أريد المبلغ الذي أعطيته له قبل 3 أشهر مال

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 132)


الخياطة الأولى، مع العلم أن هذا لم يكن إتفاقنا أبداً، مع هذا أنا أسأل إن كان له حق في ذلك فأنا ما عندي مانع‌؟

الجواب: إذا كانت الخياطة مخالفة للمواصفات المتفق عليها بين الخياط‍‌ والزبون، كان الخياط‍‌ ضامناً لقيمة القماش، ولا يستحق أجرة الخياطة. إلاّ إذا حصل التراضي على شيء آخر.

وإذا كانت موافقة للمواصفات المتفق عليها، فلا ضمان ويستحق الأجرة.

سؤال (356): يعالج الطبيب البيطري الحيوان المريض ويجري له العمليات الجراحية ويعطيه مختلف الأدوية كما يفعل الطبيب البشري للإنسان.

فهل الطبيب البيطري ضامن لحياة الحيوان عندما يتولى أمر علاجه كلياً، أو جزئياً، وهل هناك تفاصيل تخص هذا الموضوع يمكننا الإطلاع عليها؟

الجواب: إذا كان بأمر من صاحب الحيوان ولم يقصر في علاجه فلايضمن.

سؤال (357): نحن في الدنمارك وتحديداً في مدينة كوبنهاكن ولدينا أخوان أعزاء علينا ومن المؤمنين، وحصل أن وقع بينهم خلاف وهو أن أحد الأخوة أخذ مبلغاً من المال من شخص آخر وقدره 125 ألف دولار على نحو المضاربة ولكنه أخذ المال من صاحب المال بضمانة أحد المؤمنين الذي يثق به صاحب المال وبعد شهر أو شهرين أرجع المال إلى الضامن وبعد فترة من الزمن طالب صاحب المال الأصلي المقترض بأنه يرجع المال فأجابه المقترض بأنه أرجع المال إلى الضامن، والضامن إعترف بأنه أخذ

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 133)


المال ولكنه استخدم المال، والآن ليس لديه المال لكي يرجعه إلى صاحب المال الأصلي.

السؤال، هل لصاحب المال الأصلي الرجوع إلى عامل المضاربة، أو الضامن‌؟

الجواب: إذا اعترف الضامن بأخذ المال كما في مفروض السؤال، وكان مجازاً من قبل صاحب المال في أخذ المال إذا أرجع إليه، فلايرجع صاحب المال إلاّ إليه دون عامل المضاربة، وإلاّ فيرجع على العامل.

سؤال (358): شخص مديون لآخر بمبلغ من المال ولكنه لايعلم مقداره، فماذا يفعل‌؟

الجواب: في صورة الجهل بمقدار الدين يأخذ المقدار المتيقن.

سؤال (359): ما رأي سماحتكم بشخص (زيد مثلاً) أخذ مالاً من شخص آخر (عمرو مثلاً) وبدون علم عمرو ثم قام بإرجاع المبلغ بعد فترة زمنية، ما حكم الشارع المقدس بذلك‌؟

الجواب: التصرف في مال الغير بلا إذن منه محرم، ولابد من رد الأموال إلى صاحبها، ويستغفر الله تعالى.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 134)


شركات التأمين

سؤال (360): كنت والعائلة في سيارتي، وتم صدم سيارتي من الخلف وأخذنا تعويضاً جماعياً من شركة التأمين لقاء الصدمة أي كل شخص بالسيارة من زوجة وأولاد إستلم شيئاً باسمه بمبلغ معين.

والسؤال، هل هذه المبالغ هي من حقي لأني صاحب السيارة، ومن يدفع قيمة التأمين وكافة مصاريف السيارة‌؟

الجواب: كل من استلم شيكاً من الشركة فهو له.

نعم، المبالغ المأخوذة منه مقابل أضرار السيارة وكسرها فهي لصاحب السيارة.

سؤال (361): تسهيلاً على الناس قامت شركات تأمين السيارات بتغيير نظام تأمين رخص القيادة الشخصية وجعلت التأمين على السيارة حيث لايتعلق الموضوع بالسائق بل بالمركبة وصدم سيارتي شخص بسيارته غير المؤمنة فاتفقت معه أنه في اليوم التالي أن يحضر سيارته المؤمنة لكي يعوضني التأمين الأضرار الناتجة من الحادث، وفي اليوم التالي أحضر الأخ سيارته المؤمنة وعندما جاء الموظف المسؤول، علماً أن الموظف ليس من شركة التأمين وإنما تابعاً للمرور فاكتشفنا أن الأخ الذي صدمني ليس عنده رخصة قيادة، فتساهل الموظف معه فجعل الأخ يحضر أحداً مكانه. فأنا الآن متحير ماذا أعمل أشعر أن الموضوع فيه تحايل على شركة التأمين‌؟

الجواب: يجوز لك أخذ الضمان الذي يعطى إليك إذا لم تعلم أنه عين المال الذي أخذ من شركة التأمين في حال علمك بحصول الإحتيال على شركة التأمين من قبل المسبب للحادث.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 135)


سؤال (362): ما هو الحكم الشرعي بالنسبة للمعاملة التالية والتي تتلخص بإجراء عقد بين الأفراد وشركة للتأمين على الحياة يتم بموجبه إلتزام العميل، وهو ما يعبر عنه (بالمؤمن له) يدفع مبلغاً سنوياً من المال لمدة معينة، مقابل عمل وثيقة تأمين على حياته من قبل الشركة (المؤمنة) يحدد بموجبها مبلغاً معيناً – يتم الإتفاق عليه – تدفعه الشركة للمستفيدين من بوليصة التأمين عند حدوث وفاة العميل، كما تتعهد الشركة بتعويض العميل عن الأضرار التي يمكن أن تصيبه من جراء الحوادث خلال فترة العقد… وأما الآلية التي تستخدمها الشركة للوفاءبتعهدها هي أن تقوم بتقسيم القسط‍‌ السنوي إلى قسمين يدخر الأول منهما كاحتياطي للشركة لدفع التعويضات للأشخاص المتضررين.. والقسم الثاني تقتطع منه بعض المصاريف المكتبية والباقي تستثمره الشركة في الأسهم والسندات والعقار وغير ذلك..

وفي حال بقاء العميل حياً إلى نهاية مدة العقد فستمنحه الشركة مبلغاً من المال حسب الأرباح السنوية خلال سنوات العقد، وتكون النسبة المئوية قابلة للزيادة والنقيصة تبعاً لوضع الشركة من ناحية تراكمات الربح والخسارة خلال فترة العقد.

علماً بأنه إذا أراد العميل إيقاف التأمين سوف يرجع له جزء من المال (سوف يلغى العقد). ال:

1 – هل مثل هذه المعاملة جائزة شرعاً، أم لا؟

2 – هل المال المأخوذ بموجبها حلال‌؟

3 – هل العمل في مثل هذه الشركة جائز؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 136)


4 – هل المبلغ المدفوع للشركة عليه خمس‌؟

5 – متى يحين وقت إخراج الخمس‌؟

الجواب: يجوز التأمين على الحياة والمال المدفوع، أو المأخوذ لا إشكال فيه. كما يجوز العمل في شركات التأمين، ويجب تخميس المال المدفوع للشركة.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 137)


الباب الثالث: في مسائل القرض والبنوك

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 138)


الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 139)


مسائل في أحكام القرض والبنوك

سؤال (363): هل يجوز إيداع الأموال لدى المصارف الأجنبية غير الإسلامية لغرض الإستثمار والفائدة‌؟

الجواب: لا مانع من إيداعها بقصد الإستثمار، وأما الفائدة فيأخذها بقصد الإستنقاذ.

سؤال (364): ما هو حكم من أخذ قرضاً من مصرف أهلي مجاز من قبل الدولة‌؟

الجواب: لايجوز اخذ القرض مع الفائدة من المصارف الأهلية.

سؤال (365): ما حكم التعامل مع البنوك، أو الشركات المختلطة والتي جزء منها حكومية وجزء منها لأفراد مسلمين وجزء منها لشركات غير مسلمة وشركات مسلمة، فمثلاً إذا استلمت فائدة بنكية من أحد البنوك المختلطة كما ذكرت فكيف أتعامل معها؟

الجواب: يجوز الأخذ بالفائدة بعنوان جهول المالك باجازة الحاكم الشرعي او وكيله.

2: ما حكم الإكتتاب في البنوك، وهل هناك فرق فيجوز الإكتتاب في البنوك الإسلامية، ولايجوز في البنوك الربوية‌؟

3: لو قمت بالإكتتاب في أحد البنوك الإسلامية وخصص لي مجموعة من الأسهم، وأعطوني بعد مدة أرباحاً على هذه الأسهم، فهل يجوز التصرف في هذه الأرباح‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 140)


4 – بعد فترة إذا ارتفع سعر الأسهم في السوق، هل يجوز لي بيع هذه الأسهم والحصول على المال، وما حكم هذا المال‌؟

الجواب: يجوز الإكتتاب في الشركات المذكورة والمساهمة فيها، فإن معنى الإكتتاب والمساهمة فيها ليس الإشتراك في المعاملات المحظورة المخالفة للقيم والمثل الدينية لا أصالة ولا وكالة.

ومما ذكرناه يظهر الجواب لجميع الأسئلة اللاحقة.

سؤال (366): نحن مجموعة من منتسبي الداخلية يوجد قرض بالبنك بقيمة 30 مليون، علماً أن البنك يأخذ فوائد 8% على كل المبلغ على مدة لاتتجاوز العشر سنوات ويكون التسديد أكثر من نصف الراتب الحالي‌؟

الجواب: لايجوز الإقتراض من البنك الحكومي مع اشتراطه الفائدة.

ويمكن تصحيح المال المأخوذ من البنك بقبضه بنية مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله. وعندها لايضر أخذ البنك للزيادة التي يفرضها على المال ويجوز دفعها بعنوان انه مجبور فبدلا بعنوان الفائدة على الفرض.

أما إذا كان البنك أهلياً فلا يمكن تصحيحه بهذه الطريقة، لأن أموال هذه البنوك ليست مجهولة المالك. وهناك طريق آخر وهو أن يهب لصاحب البنك مالاً ويشترط‍‌ في ضمن عقد الهبة الإقتراض.

سؤال (367): رأي سماحتكم بفتح حساب التوفيري في مصرف الرافدين العراقي‌؟

الجواب: لايجوز فتح حساب التوفير، فإنه قرض ربوي محرم.

نعم، يجوز فتح الحساب في البنك بغرض وضع ماله فيه بعنوان الوديعة

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 141)


للحفظ‍‌ بدون إشتراط‍‌ الفائدة بمعنى إلتزامه في نفسه بعدم اشتراطها بحيث إذا لم يدفع البنك الفائدة لم يطالبه بها وحينئذ فاذا دفعها اليه جاز له اخذها بعنوان مجهول المالك، ويدفع ثلثه للفقراء، والثلثان له.

سؤال (368): هل يجوز لي أن اقترض مالاً من مصرف أهلي بنية الإستفادة بوضع بيتنا كرهينة محجوز للمصرف، والمصرف يأخذ فوائده مقدماً (علماً المصارف الحكومية لا تعطي قروضاً في الوقت الحاضر)، إذ أمر بظروف صعبة للغاية وإن لم أدبر القرض ساضطر إلى بيع البيت وستتأذى عائلتنا، أما عن طريق القرض سنبعد ذلك الأذى وسنسدد القرض شيئاً فشيئاً، سيدى هل تجوزون لنا ذلك‌؟

الجواب: إذا كان البنك أهلياً فعلى من يريد الإقتراض أن يهب لصاحب البنك مبلغاً، ويشترط‍‌ على صاحب البنك في ضمن عقد الهبة أن يقرض له كذا مبلغاً، وحينئذ فلا إشكال.

سؤال (369): أنا أريد أن آخذ قرضاً من المال، وهذا المال من بنك أهلي أي شخص معروف الهوية وهذا المال يأخذ منه أرباح منه على أن ندفع المال بشكل شهري علماً أن المال بحاجة إليه، وأيضاً أنا موظف ولدي راتب اتقاضى منه مأكلي ومشربي ولباسي لكن حاجتي إلى هذا المال هو تفكيري بمستقبل عيالي وحاجتهم التي ستكبر معهم واحدة من هذه الحاجات هي أن ليس لدي بيت ملكي والبيت شيء أساسي في الحياة الأسرية‌؟

الجواب: لايجوز الإقتراض من البنوك الأهلية مع دفع الزائد، فإنه قرض ربوي محرم.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 142)


ولكن بإمكان البنك أن يوكّل الزبون في شراء ما يريده الزبون له، ثم يبيع البنك ذلك الشيء على الزبون بزيادة فتصح المعاملة وينتفي منها محذور الربا في القرض.

سؤال (370): عندما يتم إيداع أموال في البنوك بعنوان الصدقات يقوم البنك بتحويلها إلى المصرف المركزي، وهناك يتم تغريم البنك المودع فيه غرامه بعنوان الخطأ في العدّ، أو زيادة، أو نقصان وما شابه، فيقوم البنك بحسم هذه الغرامة من أموال الجمعية مع أننا متأكدون بأنه ليس هناك فروقات ولكن العملية ظلم وعدوان. السؤال، هل يجوز دفع الغرامة من أرباح الصدقات المودعة في البنك‌؟ نرجوا إفادتنا بالحكم الشرعي‌؟

الجواب: لايجوز دفعها إختياراً، إلاّ إذا كان مجبوراً.

سؤال (371):1 – مولانا المعظم، نحن من لبنان، هل نستطيع الإقتراض من المصارف الحكومية (مصرف الإسكان) التي تعطي قروضاً لشراء البيوت مع اشتراط‍‌ فائدة معينة ثابتة ويسدد القرض على أمد طويل (لمدة 20، أو 25 سنة)؟

2 – وهل نستطيع الإقتراض من المصارف غير الحكومية (الأهلية) إسلامية كانت، أوغيرها بهذه الشروط‍‌ المذكورة أعلاه‌؟

3 – وما هو حكم مطلق القرض من المصارف على اختلاف أنواعها مع اشتراط‍‌ الزيادة‌؟

الجواب: لايجوز بعنوان الإقتراض، لأنه ربا محرم.

نعم، لا مانع من استلام المبلغ منها بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، وأما دفع الفائدة فهو مجبور فيها.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 143)


وأما في المصارف الأهلية فلايجوز أخذ المال لا بعنوان القرض ولا مجهول المالك بل على الآخذ أن يرجع إلى صاحب المصارف ويتعامل معه للفرار من القرض الربوي بأن يهدي له مبلغاً ويشترط‍‌ عليه في ضمن عقد الهدية أن يقرضه المبلغ إلى مدة معينة، وبذلك يظهر جواب جميع الأسئلة‌؟

سؤال (372):1 – ما حكم الفوائد التي تعطيها المصارف الحكومية في العراق على حسابات التوفير؟

2 – ما حكم الفوائد التي تعطيها المصارف الأهلية في العراق على حسابات التوفير؟

3 – ما حكم الفوائد التي تعطيها المصارف اللبنانية، وهو بلد مسيحي على حسابات التوفير؟

الجواب: يجوز أخذها شريطة عدم اشتراطها حين الإيداع بمعنى عدم المطالبة بها إذا لم يدفعها البنك لسبب، أو آخر. وحينئذ فإذا دفعها يأخذها بعنوان مجهوال المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، ويتصدق بثلثها للفقراء، والثلثان له.

وأما إذا كان البنك أهلياً خالصاً فإن أعطى صاحب البنك الفائدة بعنوان الهدية، أو الهبة برضاه ورغبته فهو، وإلا فلايجوز له المطالبة بها، ولبنان بلد مسلم باعتبار الأكثرية.

سؤال (373): أنا جزائري مهاجر في فرنسا، أريد أن استثمر في الجزائر وهذا بقرض اقترضه من بنك فرنسي بفوائد لأنني أريد إن شاء الله العودة إلى بلدي لأنني غير مرتاح على نشأة أولادي في فرنسا، هل يجوز لي ذلك‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 144)


الجواب: يمكنك قبض المال من البنك الفرنسي بعنوان الإستنقاذ، ولايجوز أخذه بعنوان الفائد على القرض، لأنه ربا محرم.

سؤال (374): أنا من مقلدي حضرتكم، أريد التقديم إلى قرض من مصرف الوركاء الأهلي وذلك لشراء دار لأني لا أملك داراً لعائلتي وأنا أسكن بالإيجار وصاحب الدار يريد منزله خلال أيام، فهل يجوز أخذ القرض من مصرف علماً أن المصرف يأخذ أرباحاً 8% من قيمة القرض وبالنسبة لي فانا أستطيع تحمل أخذ الأرباح وذلك لكي أستطيع أن أسكن عيالي بدار لكي يستقروا نفسياً علماً بأننا عائلة ملتزمة دينياً.

وثانياً، إذا لم أخرج من الدار بالوقت التي حددها المؤجر لي لأني لم أجد بيتاً مناسباً في الموعد المحدد، فهل عليه حرمة كان تكون صلاتي بارض مغصوبة لأن المؤجر يريد داره علماً أني عرضت عليه أي سعر بزيادة الإيجار أستطيع دفعه لحين إتمام قضية القرض، وهل هناك مدخل شرعي لأخذ القروض من مصارف أهلية‌؟

الجواب: لايجوز القرض منه مع الفائدة، لأنه ربوي.

نعم، لك التفصي عن القرض الربوي بإهداء شيء لصاحب البنك وتشترط‍‌ في ضمن الهدية الإقتراض، أو تشتري منه شيئاً بأزيد من قيمته السوقية وتشترط‍‌ في ضمن هذا الشرط‍‌ القرض منه.

سؤال (375): أنا وزوجتي نمتلك داراً باسمائنا الإثنين. سؤالي، هل يجب شرعاً أن أدفع أنا لوحدي القرض الشهري للبيت، أم أطالبها أن تساهم بدفع أقساط‍‌ البنك، علماً أنها مقتدرة ومرتبها جيد وتوفر رواتبها بحسابها وهو غير حساب القرض‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 145)


الجواب: إذا كان البيت مشتركاً بينك وبين زوجتك كما في مفروض السؤال، كان أداء الدين للبيت عليك وعلى زوجتك أيضاً، ولك أن تطلبها بدفع دين البيت بمقدار حصتها.

سؤال (376): تم إفتتاح المصرف وخلال السنة الأولى لم يتم الحصول على الأرباح نتيجة مصاريف التأسيس، هل أموال المساهمين مشمولة بالزكاة والخمس السنوي‌؟

الجواب: أما الزكاة فلا تجب في أموالهم، و أما الخمس فإن كانت أموالهم مخمسة قبل المساهمة فلايجب الخمس فيها، وإنما يجب على الأرباح إذا حال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة. وأما إذا لم تكن مخمسة قبل إفتتاح المصرف فيجب عليهم تخميسها.

سؤال (377): هل بالإمكان التعامل في الحسابات المدنية الجارية المكشوفة بشروط‍‌ إسلامية‌؟

الجواب: نعم، بإمكان المصرف أن يتعامل فيها بشروط‍‌ إسلامية وبعلاجات شرعية بدون لزوم محذور الربا:

العلاج الأول: أن على المقترض – أي من أراد الإقتراض من البنك بدون أن يقع في محذور الربا – أن يهب للبنك مالاً لاتقل ماليته عن فائدة إقتراض مبلغ معين ويشترط‍‌ عليه في ضمن عقد الهبة الإقراض بمبلغ معين فإذا كانت الهبة واقعية فلا يلزم محذور الربا، وأما اشتراط‍‌ الهبة ضمن عقد الإقراض فهو قرض ربوي محرم.

العلاج الثاني: على المقترض أن يتسلم المال من البنك الحكومي بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، وأما دفع الفائدة فهو

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 146)


مجبور عليها.

العلاج الثالث: إنّ‌ بإمكان البنك أخذ الفائدة بعنوان الأجرة على عملية التسجيل ورواتب الكتاب والموظفين والعاملين والحل الأول والثالث يشمل البنوك والمصارف الحكومية والأهلية معاً ما عدا العلاج الثاني، فإنه مختص بالبنوك الحكومية.

سؤال (378): ما مدى جواز ترتيب غرامة مالية على المتعثرين بالدفع، وهل بالإمكان الإفتاء بتقاضي الصندوق هذه الغرامات على أن يسجلها على حساب إيرادات مستحقة وغير مستلمة تدخل حصراً للأرباح التي توزع على أصحاب الأموال من المودعين فقط‍‌ دون المساهمين، أو كليهما وبذلك لانكون قد تقاضينا تلك الغرامات لحساب المصرف من المتعثرين بالدفع وفي الوقت نفسه وفرنا ضماناً لحقوق أصحاب الودائع التشغيلية‌؟

الجواب: لايجوز تغريم المتعثرين العاجزين عن دفع ديونهم بالمال بأي شكل من الأشكال، بل لايجوز مطالبتهم بها إذا كانوا متعثرين بمقتضى قوله تعالى: (فنظرة إلى ميسرة). نعم، إذا كانوا متمكنين من دفعها يجوز إجبارهم على الدفع.

سؤال (379): التأمين البحري مع الشركات العالمية والمحلية الذي يجري على بضائع الإعتمادات المفتوحة بواسطة المصرف، هل فيه إشكال شرعي‌؟

الجواب: لا إشكال في مشروعية التأمين شرعاً سواء أكان بحرياً، أم جوياً، أو برياً، لأنه داخل في الهبة المعوضة والمشروطة، هذا من جانب.

ومن جانب آخر، أنه إذا لم يكن عند التاجر رصيد مالي لدى البنك

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 147)


ولكن له اعتبار عنده، وحينئذ فإن أخذ البنك فائدة عليه فهو قرض ربوي محرم، ويمكن علاج مشكلة الربا من وجهة النظر الشرعية بطريقتين:

إحداهما، أن يأخذ البنك الفائدة بعنوان الأجرة على عملية التسجيل عند شركات التأمين وغيرها من الأعمال التي يقوم البنك بها إذ لايجب على البنك القيام بها مجاناً.

وثانتيهما، أن يأخذ الفائدة إزاء عملية التوسيط‍‌ بينه وبين شركات التأمين ويندرج هذا تحت عقد الجعالة.

سؤال (380): أسعار الذهب والفضة غير ثابتة، وإنما تتغير باستمرار صعوداً ونزولاً، فهل بالإمكان بيع الذهب والفضة بالآجل وبسعر يتفق عليه في وقته‌؟

الجواب: لا بأس ببيع الذهب والفضة بالعاجل والآجل بالنقود الرائجة في الأسواق المالية، كما يجوز بيع الذهب بالفضة وبالعكس، والمعتبر فيه التقابض في المجلس، وأما مع عدم التقابض فالبيع باطل، ولكن إذا كان بينهما تراض يجوز تصرف كل منهما في مال الآخر. وأما التساوي في الكمية فهو غير معتبر، وإنما هو معتبر في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة.

سؤال (381): تقدم شخص إلى المصرف بطلب تحويل شراء مشتقات نفطية لتجهيز محطة وقود عائدة له، وحيث إن المصرف وفق نظام المرابحة يجب أن يشتري البضاعة أولاً، ثم يقوم ببيعها للزبون وبما أن الدولة لاتبيع المشتقات النفطية إلاّ لأصحاب محطات التعبئة فمن غير الممكن شراؤها من الدولة من طرف المصرف، فكيف تكون صيغة تمويل ممثل هذه الطلبات، وهل يتم توكيل الشخص،

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 148)


وهل يمكن تبديل نظام المرابحة بنظام المشاركة وما حدود هذه المشاركة‌؟

الجواب: لهذه المسألة عدة حلول شرعية:

أ – يوكل المصرف صاحب المحطة بشراء المشتقات النفطية من الدولة لصالح المصرف ويدفع ثمن الشراء من مال المصرف ثم يقوم المصرف ببيع تلك المشتقات على صاحب المحطة بسعر السوق، وهوأغلى من سعر الشراء.

ب – أن يقوم صاحب المحطة بشراء المشتقات المذكورة من الدولة بداعي أن يبيعها على المصرف بنفس السعر ثم يشتري منه بالمرابحة، فإن بيع المكيل والموزون قبل القبض إذا كان برأس المال جائز كما أن بيع المصرف تلك المشتقات على بائعها قبل القبض جائز وإن كان بالمرابحة.

ج – أن يشتري صاحب المحطة تلك المشتقات من الدولة، ولكنه يأمر المصرف بدفع ثمنها على أن يكون الربح بينهما، فإذا قبل المصرف ذلك وانقد ثمنها حصلت الشركة بينهما في المشتقات المذكورة.

سؤال (382): هل يجب أن يكون احتساب المدة في اعتماد المرابحة مقدماً وكيف تتم معالجة الحالة إذا لم يتم إنجاز المعاملة في الوقت المطلوب من قبل الزبون، وهل يتم التمديد، أو تكون المدة مفتوحة لحين وصول مستندات الشحن‌؟

الجواب: فتح الإعتماد إما أن يكون بنحو الجعالة، أو يكون بنحو الإجارة فإن كان فتح الإعتماد بين المستورد والبنك بالنحو الأول، فالمدة مفتوحة كما أن لهما تحديد هذه المدة، وإن كان بالنحو الثاني فالمدة لابد أن

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 149)


تكون محددة ومعلومة لأن تعيين المدة معتبر في صحة الإجارة.

وأما البنك في خطابه إلى المصدر يعين البضائع ومواصفاتها وأسعارها ووقت تسليمها وشحنها وإرسالها إلى بلد المستورد، وحينئذ فتارة يكون التأخير من قبل المصدر وأخرى يكون من قبل المستورد، فعلى الأول فإن رضى المستورد بالتأخير فهو، وإلاّ فله فسخ المعاملة وليس له مطالبته بالمال في مقابل التأخير، وعلى الثاني فالبنك يقوم بإخطار المستورد بتسليم البضائع إلى مدة محددة، وإلاّ فالبنك يقوم ببيعها.

سؤال (383): لدى المصرف حساب جار لدى البنوك المراسلة والبنوك الأخرى الربوية فما مدى شرعية الفوائد التي تحقق على أرصدة المصرف الدائنة لدى المصارف الخارجية التي يتم إضافتها تلقائياً عند تحققها إلى الأرصدة مع أموال المصرف‌؟

الجواب: إن كانت البنوك والمصارف الأخرى أجنبية غير إسلامية جاز أخذ الزائد بعنوان الإستنقاذ لا بعنوان الفائدة على القرض وإن كانت تلك البنوك في البلاد الإسلامية وكانت حكومية جاز أخذ الزائد بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويدفع ثلثه للفقراء، والباقي للمستلم لابعنوان الفائدة على القرض، ومن هنا على المودعين إيداع أموالهم في البنوك بداعي الحفظ‍‌ لا بداعي القرض، وأما استلام الفائدة فلابد أن يكون بأحد العنوانين المشار إليها أنفاً، وأما إذا كانت البنوك أهلية فلايمكن أخذ الزائد منها بأحد العنوانين المذكورين فإذن ما هو الحل الشرعي لأخذ الفائدة من هذه البنوك‌؟

والجواب، أنه لاحل له شرعاً إذا كان الإيداع بعنوان القرض، وأما إذا

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 150)


كان الإيداع بداعي الحفظ‍‌ بدون اشتراط‍‌ الفائدة بمعنى أن المودع ملتزم بعدم هذا الشرط‍‌ وأن البنك إذا لم يدفع له الفائدة لم يطالبه بها فحينئذ إذا أعطى البنك الفائدة جاز له أخذها. واما علمه بأن البنك يعطي الفائدة حسب التزاماته ونظامه التقليدي فلايضر ولايمنع من الأخذ طالما لم يشترط‍‌ الفائدة أي لم يلتزم بها ولكن الأولى أن يعطي أمواله بعنوان المضاربة، أو المشاركة، او غيرهما على تفصيل مذكور في كتاب البنوك.

سؤال (384): بناءاً على السؤال السابق، يلجأ المصرف إلى معالجة مشكلة قيام البنوك الخارجية باحتساب الفوائد على حسابات المصرف لدى تلك البنوك عند اكتشاف تلك الحسابات وذلك من خلال اللجوء إلى مبدأ القروض المتبادلة مع تلك المصارف‌؟

الجواب: تقدم أن على المودعين إيداع أموالهم في البنوك سواء أكانت من البنوك الأجنبية، أم من البنوك في الدول الإسلامية بداعي الحفظ‍‌ بدون اشتراط‍‌ الفائدة بمعنى عدم الإلتزام في نفسه بها وعدم المطالبة من البنك في صورة عدم دفع الفائدة له، وإذا دفعها فإن كان البنك غير إسلامي أخذها بعنوان الإستنقاذ، وإن كان في البلد الإسلامي وكان حكومياً أخذها بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويدفع ثلثه للفقراء والباقي له، وإذا كان أهلياً أخذها بملاك أن صاحبها راض بتصرفه فيها.

سؤال (385): تستوفي المصارف الخارجية عمولات ومصاريف والتي يتم إضافتها إلى تكاليف المعاملة الممنوحة للعميل في المرابحة، أو المضاربة، هل حكمها حكم الفائدة، أم أنها تقيد تكاليف قد تكبدها المصرف مقابل أنجاز المعاملة‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 151)


الجواب: إذا كان إستيفاء المصارف الخارجية العمولات الإضافية في مقابل الأعمال الإضافية زيادة على وظائفها التقليدية فلا مانع منه، وأما إذا كان في مقابل القروض فلايجوز.

سؤال (386): يصدر المصرف خطابات ضمان يتعهد بوجوب الدفع لقاء عمولة بنسبة مئوية من قيمة (خ. ض) والتكاليف المصرفية تستقطع أثناء إصدار خطاب الضمان، أحياناً يلجأ المستفيد إلى تجديد خطاب الضمان ما مدى شرعية الأجر الذي يتم استقطاعه‌؟

الجواب: يجوز للمصرف أن يأخذ عمولة إزاء إصدار خطابات الضمان، ولايجب عليه القيام بإصدارها مجاناً.

سؤال (387): وصلتني إجابتكم مشكورين والتي قلتم فيها أن وجود المال في الحساب البنكي لايكفي في تحقق القبض إلاّ إذا توكلوا في القبض عنك.

والسؤال هو، إذا طلبت المؤسسة الفلانية رقم الحساب البنكي لإدخال الهبة المالية فيه، فإن البنك يقوم بخصم المبلغ المعين من حساب المؤسسة وإدخاله في حسابي البنكي عن طريق أرقام كمبيوترية (أي أنه لم يقبض في الخارج شيئاً)، فهل يعد هذا توكيلاً للبنك في القبض وهو لم يقبض شيئاً في مفروض السؤال‌؟

الجواب: لايسدهن اتوكيلا في القبض في مفروض السؤال.

سؤال (388): أنا موظف في دائرة حكومية، أعطيتهم رقم حسابي البنكي لإنزال الراتب الشهري فيه.

السؤال الأول: هل بمجرد نزول راتبي في حسابي البنكي فإني أملك

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 152)


الراتب، أم لابد من قبضه في الخارج وإجراء حكم مجهول المالك عليه‌؟

الجواب: لايكفي بمجرد نزول الراتب في البنك، بل لابد من قبضه، إلاّ أن تكون الوظيفة بإمضاء الحاكم الشرعي.

السؤال الثاني: تنزل لي بعض العلاوات غير الراتب من جهة حكومية أخرى غير الجهة التي أعمل فيها كعلاوة بدل انتظار السكن، وعلاوة بدل الغلاء، فهل لهما حكم الراتب والذي سألت عنه في السؤال الأول‌؟

الجواب: اذا كنت غنياً تتصدق بمقدار منها للفقراء.

سؤال (389): ما حكم العمل كمعتمد لأحد المصارف الأهلية بحيث يقوم بتدريج ونقل المعاملات بين المصارف، أو بينها وبين البنك المركزي، أو بينها وبين العملاء، مع القطع بربوية بعض هذه المعاملات‌؟

الجواب: إذا اقتصر عمله على نقل المعاملات، فيجوز.

سؤال (390): ما حكم ترويج المعاملة بين العملاء وبين المصارف الأهلية، على فرض شرعية المعاملة، أو ربويتها؟

الجواب: إذا كان الترويج بالدخول في المعاملات الربوية وكالة، أو تسجيلاً، أو شهادة، أو قبضاً فلايجوز.

سؤال (391): إني موظفة أعمل في مصرف حكومي في شعبة التوفير حيث إن جزءاً من عملي هو إضافة الأرباح إلى مبلغ التوفير للأشخاص، فما هو مشروعية عملي بالمصرف‌؟

الجواب: ان الحرام في المصارف وهو عملية القرض على المقترض والكاتب لهذه العملية زانشا بعد عليها فان لم يكن عملك من احد هذه

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 153)


الاقسام فهو حلال.

سؤال (392): هل استلام الشيك بمنزلة قبض المال، أي له حكم قبض المال. وهل الرصيد المالي في الحساب البنكي بمنزلة القبض. ماهي مصاديق القبض عند سماحة الشيخ دام ظله‌؟

وهل يعمل الشيخ دام ظله بالمعنى اللغوي، أي القبض باليد، أو بالمعنى الحكمي، وهوالإستيلاء على الشيء وكونه تحت سلطانه‌؟

الجواب: لايعد إستلام الشيك قبضاً للمال، ويختلف القبض بلحاظ‍‌ المال في كونه منقولاً، أوغيرمنقول، راجع منهاج الصالحين.

سؤال (393): إني موظفة اعمل في مصرف حكومي في شعبة التوفير حيث ان جزءاً من عملي هو إضافة الارباح إلى مبلغ التوفير للأشخاص فما هو مشروعية عملي بالمصرف‌؟

الجواب: عملك ان كان في هذه الشعبة هو عملية القرض والاقتراض او تسجيل القرض والاقتراض في الدفاتر فهو حرام والا فلا يكون حراماً.

سؤال (394): شخص أستدان من آخر بعض المال ولم يرد المال بإنكاره له ووقع المال في يد الشخص الدائن، فهل يجوز له أخذ المال، أو لا؟

الجواب: نعم، يجوز للدائن الأخذ منه بمقدار دينه في مفروض السؤال.

سؤال (395): هل تجوز مطالبة الدائن المديون إذا كان المديون معسراً؟

الجواب: تحرم مطالبة المدين إذا كان معسراً، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 154)


سؤال (396): شخص اقترض من آخرمالاً ثم قامت الحكومة باسقاط‍‌ العملة وأبدالها بعملة جديدة، فهل تسقط‍‌ ذمة المقترض بأداء الدين‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، يجب على المقترض أداء قيمة المال في زمن إسقاط‍‌ العملة.

سؤال (397): زيد مديون لعمر ب – 100000 ألف دينار، فهل يجوز لعمر أن يبيع هذا الدين لخالد ب – 90000 ألف دينار؟

الجواب: إذا كان الدين مؤجلاً، لايجوز للدائن بيعه من شخص آخر بأقل منه.

سؤال (398): أحد الأشخاص كان له دين على آخر، و ماطل المديون في التسديد مدة مديدة مع قدرته على ذلك، إلى أن بدا للدائن أن يسامحه بالدين. ال:

1 – هل هذه المسامحة تؤدي إلى تشجيع المديون على الإمتناع عن تأدية الحقوق المالية للآخرين خصوصاً أنه مماطل‌؟

الجواب: لاتجوز للمديون المماطلة بأداء الدين مع التمكن ومطالبة الدائن.

2 – وعلى فرض أنها تؤدي إلى ذلك، فهل في المسامحة أشكال حينئذ؟

الجواب: لا بأس بالمسامحة إذا لم يتعلق به حق شرعي، ومع تعلقه لابد من تحمله.

3 – لو سامحه الدائن قربة إلى الله تعالى، هل يثاب عليه ويؤجر؟

الجواب: نعم، يثاب عليه.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 155)


سؤال (399): أعطى زيد لعمرو مبلغ 1000 دينار عراقي كدين في عام 1986 ولم يطالب زيد بالمبلغ إلا بعد أكثر من 20 عاماً، فإذا أراد عمرو أن يرد الدين لزيد، فكم هو المبلغ المترتب عليه دفعه لزيد علماً أن قيمة الدينار العراقي قد تغيرت بشكل كبير منذ وقت الإستدانه لحد الآن‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، الأحوط‍‌ والأجدر أن يتصالحا بينهما ويتراضيا في مقدار المبلغ. وإن لم يثبت في ذمة المدين أكثر من نفس المبلغ.

: علي دين 10000 دولارمنذ عام 1998 عندما كانت قيمته قياساً للذهب أكثرمن 4 أضعاف قيمته الآن، فكم أسدد الآن‌؟

الجواب: عليك بتسديد 10000 دولار فقط‍‌.

سؤال (400): أعطيت لشخص عشرة آلاف دولار بعنوان الإستثمار وكانت الطريقة كالآتي: أعطيته المبلغ مقابل أن يبيعني بيته، و أنا أأجر عليه البيت بأربعمائة ألف دينار عراقي شهرياً، وهذا المبلغ هو بالكلام من دون عقد رسمي، أو ورقة ضمان لأن قيمة البيت أكثر من المبلغ المذكور بعشرة أضعاف، وبعد سنة خسر هذا الشخص المبلغ كله فطالبته بالأرباح مع المبلغ فقال: ساعطيك المبلغ الأصلي على أقساط‍‌ اما الأرباح فلم أربح شيء من الإستثمار بل خسرت. فسؤالي:

1 – هل هذه الطريقة صحيحة شرعاً؟

2 – وهل لي حق مطالبته بالأرباح جميعها حتى لو أنه لم يستفد من المبلغ‌؟

الجواب: يظهر من السؤال كون البيع صورياً وهو في الحقيقة قرض ربوي. وحينئذ فأنت لاتستحق لا أجرة الدار، ولا الأرباح على تقدير

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 156)


وجودها مع أنه لاوجود لها في مفروض السؤال.

سؤال (401): إذا أخذ الفرد مالاً من المصرف الأهلي بعنوان البيع بالآجل، مع شرط‍‌ التسديد بعملة ثانية وتوفر القصد الجدي من الطرفين، مع فرض توفر صلاحية إجراء هكذا عقود عند مدير الفرع (فرع المصرف)، ولكن عملا لوائح المصرف تكتب المعاملة في الورق بعنوان القرض وليس البيع، مع بقاء القصد الجدي للبيع بين الطرفين، فهل هناك مانع شرعاً من إجراء مثل هكذا معاملة‌؟

الجواب: إذا كان مدير الفرع مخولاً بالبيع المذكور، فلا مانع من ذلك.

سؤال (402): هل يجوز استدانة مبلغ من المال بعملة أجنبية وإرجاع الدين بعد فترة بعملة مختلفة مع زيادة على المبلغ‌؟

الجواب: لاتجوز مع الزيادة.

سؤال (403): أراد شخص مني مالاً وقال سوف أعطيك شهرياً مبلغاً رمزياً كهدية لك لا علاقة له بالمبلغ وعندما يكون ميسوراً يرجع المبلغ كاملاً، ما حكم هذا المبلغ الهدية‌؟

ثانياً، عندما يحدد أنه سوف يعطيني مبلغاً شهرياً أيضاً هدية، مالفرق بين أن يحدد المبلغ ولم يحدده وحكم هذا المال‌؟

الجواب: لايجوزأخذ الزيادة إذا كان الإعطاء على نحو القرض، وكان المقرض بانياً على عدم الإقراض لولا تلك الزيادة.

أما لو كان إعطاء المبلغ بقصد أن يعمل الآخذ للمال فيه بتجارة جاز قبول المبلغ الزائد على راس المال من دون تحديد له بمبلغ معين بنحو

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 157)


التراضي.

سؤال (404): أعطيت قريبي مبلغاً من المال وقدره مليون دينار عراقي، وقال لي سوف يعطيني كل شهر هدية من المال من نسبة أرباحه الخاصة بالمبلغ بدون تحديد المبلغ، فهل هذه الهدية حلال، أو حرام‌؟

الجواب: إذا أعطيت المبلغ بعنوان القرض فلايجوز أخذ الزيادة عليه، لأنها ربا. وإن أعطيت المبلغ بعنوان التجارة به، ويعطيك من ربحه فلا بأس به إذا كان مع التراضي‌؟

سؤال (405): شخص يملك محلاً تجارياً وبسبب خسارة المحل اضطر إلى أخذ قرض مالي من أحد معارفه ولكن بفوائد معينة‌؟

أ – هل يحرم هذا القرض رغم حاجته الشديدة له‌؟

الجواب: نعم، يحرم هذا القرض.

ب – هل يجوز أن يشاركه أحد الأشخاص سواء كانت مضاربة، أو شركة‌؟

الجواب: لا بأس بمشاركته في التجارة.

ج – ما شرعية الأموال التي كسبها بعد هذا القرض‌؟

الجواب: حرمة عقد المقترض الربوي تكليفي، وأما عقد القرض فهو صحيح. ويملك المقترض المال المقترض، ولايملك المقرض الزيادة، إلاّ إذا كان جاهلاً بحرمة أخذ الربا فيجوز أخذ الزيادة إذا تاب ونوى الإنتهاء عن ذلك‌؟

سؤال (406): لو أقرض شخص شخصاً آخر واشترط‍‌ عليه الزيادة

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 158)


لثالث، فهل يعتبر هذا من شرط‍‌ الزيادة الحرام‌؟

الجواب: نعم، هو شرط‍‌ ربوي محرم.

سؤال (407): ما هو حكم من يستلف مبلغاً من المال من أحد الأشخاص والمبلغ يكون بالدولار ويحمل فائدة وبعد فترة يرجع المال بالعراقي مع فائدة تحتسب عليه‌؟

الجواب: لايجوز أخذ القرض مع الفائدة.

سؤال (408): هل يجوز القرض من المال الحرام لحاجة ضرورية، وهل يجوز شراء المسروق‌؟

الجواب: لايجوز في كلا الفرضين.

سؤال (409): ما هو راي سماحتكم بأن يقوم شخص بشراء السلفة من المشتركين فيها، سلفة مكونة من 12 مشترك، كل شخص يدفع مليون دينار أي الإجمالي 12 مليوناً يستلم الشخص حسب قرعة فيقوم أحد المشتركين بشراء الأسماء من أصحابها ب – 8 مليوناً في الشهر الأول‌؟

الجواب: لا باس بشرائها منهم.

سؤال (410): يقبل أصحاب مكاتب الصيرفة أن تعطيهم مبلغاً مالياً من اجل المضاربة، فتقول له شغل هذا المبلغ عندك وأحسب لي عليه أرباحاً حدد نسبتها على شرط‍‌ أن يكون العمل حلالاً، فيقبل صاحب المكتب ويسلم أرباحاً شهرية تكاد تكون ثابتة، أو متقاربة في كل شهر. فما حكم هذه المعاملة شرعاً؟

الجواب: لا بأس بها شرعاً شريطة أن يكون إعطاء المبلغ لصاحب

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 159)


المكتب بعنوان الإتجار به لا بعنوان القرض كما هو المفروض في السؤال.

سؤال (411): ما رأي سماحتكم بالقرض الذي يعطيه المصرف بالدولار ويسترجعه بالدينار العراقي بعد فترة، علماً أن هناك فرق بين قيمة القرض والمبلغ المسدد إلى المصرف. فمثلاً يعطيك المصرف المبلغ 1000 دولار وهو ما يعادل حالياً (مليون ومائتين وعشرة آلاف دينار عراقي)، بينما يطلب منك تسديد المبلغ بعد شهرين بالعراقي مبلغ (مليون وأربعمائة ألف دينار عراقي)؟

الجواب: لايجوز، لأنه قرض ربوي محرم، نعم اذا باع الف دولار بمليون واربعمائة الف دينار عراقي بعد شهرين فلا بأس به.

سؤال (412): ما هو الحكم الشرعي لمعاملتي إذا ما أخذت مالاً محدداً من شخص يريد تشغيل ماله على أساس أن يستفيد وأقوم بتشغيل ذلك المال في شركة أستثمار غير إسلامية تعمل بمجالات لاتنافي الشرع تعطي فائدة وربحاً ثابتاً لمدة سنة، ورأس المال عند الشركة يذوب في الأرباح أي غير قابل للرد، وصاحب رأس المال يريد مني استرجاع ماله وفق مدة محددة، فلذا يتم الإتفاق والتراضي بيني وبينه على إعطائه نسبة محددة أيضاً هي بطبيعة الحال أقل من النسبة التي تعطيها الشركة لي مع الضمان بإرجاع رأس ماله في حالة حدوث تلف، أو خسارة لا سمح الله، علماً أني أدير عملي على الإنترنيت مع الشركة‌؟

إن معاملتك مع الشخص المذكور معاملة ربوية وغير جائزة، ان كان أخذ المال بعنوان القرض مع الفائدة وان كان بعنوان أنك تتجر به وتعطي له من الارباح بنسبة محددة فلا بأس بذلك، وأما معاملتك مع الشركة فإن

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 160)


كنت تعطي المال لها بعنوان الهبة مجاناً ومشروطاً بأن تعطي لك من أموالها مقداراً معيناً إلى سنة، أو تجري مع الشركة معاملة شراء لسلع محللة شرعاً، وتجلب لها الزبائن فتعطيك أرباحاً بإزاء عملك، فلا بأس.

سؤال (413): بعض التجار يروم استيراد بضاعة بمبلغ كبير لايستطيع تسديده دفعة واحدة فيعمد إلى استلاف المبلغ من أحد البنوك الأهلية مقابل أن يرهن داراً، أو عقاراً ونحوهما، ثم يقوم البنك بتسديد المبلغ نيابة عن التاجر ويمهله ثلاثة أشهر لتسديد المبلغ إلى البنك مع الفوائد البالغة 3%، فهل هذه المعاملة جائزة شرعاً، أم لا؟

الجواب: لاتجوز هذه المعاملة، لأنها ربوية.

سؤال (414): يوجد لدي تأمين لدى شركة أمريكية ليست حكومية ويوجد بها مشاركين من المسلمين وغيرهم على أن يدفع مبلغ سنوي وتقوم الشركة بالإستثمار به ونظراً للظروف الإقتصادية تم الإحتياج لمبلغ من المال من الأموال الخاصة بي وتم تأخيري على أن استلم نصف المبلغ، أو اقترض منه 75% من رأس المال الخاص بي على أن اسدده على أقساط‍‌ حتى لاتتأثر المبالغ الخاصة بي لديهم.

السؤال هو، هل يجوز أخذ القرض من قبلهم حيث لو تم إلغاء الإتفاق بيني وبينهم سوف اخسر وحتى لو أخذت نصف المبلغ من قبلهم سوف أخسر؟

الجواب: إذا لم يكن القرض ربوياً، فلا مانع منه. وإلا فلايجوز.

سؤال (415): توجد حالياً شركة تسمى واحة الريم وشركات أخرى تقوم بشراء عقار للمواطن على أن يدفع المواطن ربع المبلغ وتقوم الشركة

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 161)


بدفع الثلاثة أرباع الباقية وتقسط‍‌ المبلغ على المواطن لمدة 25 عاماً وبفائدة 30%، فهل هذا حلال، أم يعتبر رباً؟

الجواب: ظاهر السؤال، أن الشركة تقوم بإعطاء القرض للمواطن بمقدار ثلاثة أرباع من قيمة العقار مع الفائدة، وهذا غير جائز، لأنه قرض ربوي.

وأما إذا قامت الشركة بشراء العقار لها ثم تقوم ببيعها للمواطن بمدة طويلة بقيمة أكثر، فلا بأس بهذه المعاملة.

سؤال (416): هل المعاملة التالية ربوية‌؟ شخص أقرض مبلغاً من المال مقداره مليون دينار عراقي على أن يتم تسديده له بعملة الدولار الأمريكي بما يقدر بمليون وخمسمائة دينار عراقي، علماً أنه تم الإتفاق على تلك الصيغة مسبقاً؟

الجواب المعاملة في مفروض السؤال، قرض ربوي.

نعم، لو كانت المعاملة بعنوان البيع فلا بأس بها.

سؤال (417): أب فقير لايتمكن من شراء جهاز لابنته، هل يجوز أن يستقرض قرضاً ربوياً حيث لا يوجد عنده طريقة أخرى إلا هذه‌؟

الجواب: لايجوز.

سؤال (418): ما هو رأي سماحتكم في أخذ مبلغ من أحد الأشخاص وإعطاء الفائدة مالية على تلك المبالغ بدون تحديد تلك الفائدة وفي حال كون المعاملة غير صحيحة، فما هو العمل وكيف‌؟

الجواب: لاتجوز الزيادة. نعم، يجوز بيع العملة مع جنس آخر منها مع

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 162)


الزيادة.

سؤال (419): هل يجوز إعطاء دفتر دولار لصاحب صيرفة لغرض الربح ويكون الربح كالآتي:

اولاً – أشترط‍‌ عليه أن يعطيني عشرة أوراق شهرياً؟

ثانياً – لا أشترط‍‌ عليه ولكن هو يقول حالك حال السوق، هل توافق أقول نعم فيعطيني عشرة أوراق شهرياً؟

ثالثاً – أشترط‍‌ عليه أن يعطيني 11800000 عراقي على إعتبار أن سعر الدولار يساوي 118000 دينار عراقي‌؟

الجواب: لايجوز إعطاء المبلغ المذكور بعنوان القرض لغرض الفائدة.

وأما إذا كان إعطاء المبلغ بعنوان الإتجار به واقعاً، ويدفع إلى صاحب المال من الربح، غاية الأمر أنه عين الربح فلا بأس به إذا كان بينهما تراض بذلك.

سؤال (420): نحن موظفون في إحدى دوائر الدولة قامت دائرتنا بتقديم قطعة أرض سكنية للموظفين فأثناء إجراء المعاملة قالوا لنا أن مبلغ القطعة على حساب الموظفين وأكثر من ستين موظف ليس لديهم مبالغ فاضطرت دائرتنا التعامل مع أحد المصارف الأهلية، فهل هذا جائز لنا، علماً أننا لانقدم على أي تعامل للمصرف الأهلي وإنما الشركة هي التي تتعامل مع المصرف وتسحب المبلغ وتعطيه لصاحب القطعة وثم تستقطع من رواتبنا الشهرية، علماً ان مبلغ الفائدة هو 12%؟

الجواب: في مفروض السؤال، لايجوز لكم ذلك، لأن الشركة تقوم

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 163)


بالإقراض لكم مع الفائدة (أي ربوياً).

والطريق الصحيح هو رجوعكم إلى البنك الأهلي وتتعاملوا مع صاحبه بإعطائه الفائدة مقدماً بعنوان الهبة وفي ضمن الهدية تشترطها عليه أن يقرضكم مبلغاً بدون الفائدة.

سؤال (421): ظهرت في الآونة الأخيرة عدة شركات تعمل بقوانين جديدة، حيث تقوم هذه الشركات بإقراض الأموال مقابل فوائد طويلة الأمد حيث تقوم هذه الشركة بتسهيل شراء البيوت والعقارات ويتم دفع ربع مبلغ الشراء من قبل المشتري، وتقوم الشركة بسداد ال – 75% الباقية من سعر العقار إلى البائع مقابل أقساط‍‌ تستقطع من المشتري بفوائد تصل إلى 30% على مدى 25 سنة.

المطلوب، معرفة مدى حلية هذه العملية حسب الحكم الشرعي للمذهب الجعفري الإثني عشري‌؟

الجواب: لاتجوز هذه المعاملة، لأنها قرض ربوي.

سؤال (422): ما رأي سماحتكم بالمعاملة التالية، شركة للعقار تدفع 75% من مبلغ العقار للشخص الذي يروم شراء العقار مقابل 30% من المبلغ الكلي أرباح‌؟

الجواب: هذا قرض ربوي، فلايجوز.

نعم، إذا قامت الشركة بشراء العقار، ثم قامت ببيعه على الناس بالأقساط‍‌ بسعر أعلى فلا بأس بذلك.

سؤال (423): تلجأ بعض الحكومات، ومنها الحكومة العراقية إلى

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 164)


إقتراض مبالغ من الجمهور لغرض سدّ العجز في ميزانيتها ويكون هذا الإقتراض عن طريق إصدار سندات مديونية بمدد تتراوح بين 12 _ 3 شهراً وتحمل هذه السندات سعر فائدة محدد ومثبت عند إصدار تلك السندات ويطلق على هذا النوع من السندات حوالات الخزينة وتباع إلى المصارف العراقية الحكومية والأهلية المختلفة.

السؤال المطروح، هل هذه الحوالات جائزة شرعاً التعامل بها (شراءها) من قبل المصارف الربوية وغير الربوية‌؟ خصوصاً كما أسلفنا تحمل فائدة سنوية‌؟

الجواب: السندات المفروضة في السؤال، وثيقة للقرض الربوي المحرم.

سؤال (424): ما حكم تشغيل الأموال في الصيرفة وهو أن تعطي صاحب الصيرفة مبلغ من المال ويعطيك عليها أرباح شهرية، علماً أن صاحب الصيرفة هو الذي يحددها وليس صاحب المال‌؟

الجواب: لاتجوز المعاملة في مفروض السؤال، اذا كان اعطاء المال للصيرفة بعنوان القرض وان كان الاعطاء بعنوان الاتجار به والاستثمار فلا بأس مع التراضي كما هو المفروض.

سؤال (425): أفاد سيدنا الخوئي (قده) في المسالة الرابعة من المسائل المستحدثة حرمة الإقتراض من البنك الحكومي مع الزيادة، واعتبره قرضاً ربوياً، فكيف يمكن توجيه ما أفاد رغم التزامه بعدم ملكية الدولة‌؟

الجواب: القرض الربوي حرام، سواءاً أكان من البنك أم من غيره. ولاتتوقف حرمته على ملكية الدولة.

سؤال (426): سبق وأن سألتكم عن الوجه في إفتاء سيد الأساطين

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 165)


(قده) بربوية القرض من البنك في صورة اشتراط‍‌ الزيادة، مع أنه لا يؤمن بملكية الدولة، فأجبتم بأن ربويته لاتتوقف على القول بملكية الدولة، ولكن لم يتضح الوجه في جوابكم، إذ حقيقة القرض هي التمليك على وجه الضمان، فكيف يصح القرض من البنك، أو الموظف مع أنهما لايملكان‌؟

الجواب: لافرق في حرمة القرض الربوي بين كونه صحيحاً، أو فاسداً.

سؤال (427): هناك أشخاص يملكون المال ولايعرفون توظيفة فيعطون مبلغاً من المال لشخص آخر يتاجر به مثال على ذلك يعطون عشرة آلاف دولار أمريكي ويطلبون من الشخص المتاجر (600) ألف دينار عراقي شهرياً.

هل هذه المعاملة جائزة‌؟ وإن كانت ربوية ما هو المخرج الشرعي لطرفين‌؟

الجواب: المعاملة المذكورة قرض ربوي. والبديل الشرعي لذلك أن تكون المعاملة بينهما بعنوان المضاربة، بأن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، والربح لهما حسب الإتفاق من النصف، أو الثلث، أو غيرهما.

سؤال (428): منظمة خيرية إنسانية أجنبية مجهولة المالك، تقوم بدفع قروض مالية تقدر ب – 23000 دولار لتستوفي 100 دولاراً شهرياً حتى يدفع المقترض 25000 دولاراً بفائدة مقدارها 300 دولاراً، ما حكم أخذ هذه القروض من هذه المنظمة‌؟

الجواب: لايجوز أخذ هذه القروض، لأنها قروض ربوية محرمة.

سؤال (429): من كان يأخذ الربا جهلاً بالحكم، أو الموضوع ثم علم

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 166)


بهما، فهل يحل له ما أخذه حالة الجهل، أم يجب عليه رده إلى الدافع‌؟

الجواب: إن كان الربا قرضي فيحل له ما أخذه حال جهله إن تاب عنه بعد ذلك، وعليه الترك فيما بعد وإن كان ربا معاوضي، فالمعاملة باطلة ويجب رد ما أخذه.

سؤال (430): شخصان اتفقا على أن يرهن الأول منزله ب – (25 مليون دينار عراقي) للثاني لمدة سنة واحدة مع دفع أيجار مبلغ زهيد مقداره (100 ألف دينار) من قبل الثاني. ثم بعد انقضاء السنة يتم إرجاع المبلغ (25 مليون دينار) إلى الشخص الأول ويترك منزله، ما حكم هذه المعاملة، وهل هي صحيحة شرعاً؟

الجواب: في مفروض السؤال، هذه المعاملة قرض ربوي محرم.

سؤال (431): إذا استدنت (أخذت سلعة من البائع بالدين) وبعد مدة مات البائع ولم أعثر على أهله وذويه، فماذا يترتب علي من حكم لا براء ذمتي، وهل يكون بالسعر القديم للسلعة، أم الحديث‌؟

الجوب: ذمتك مشغولة بسعر الشراء، وأصبح ثمن السلعة حسب مفروض السؤال من مجهول المالك، فلك أن تتصدق به للفقراء بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال (432): إذا عثرت على حاجة في البيت ولم أستطع إعطاؤها لصاحبها لحرج فقمت بوضعها في مكان عسى أن يراها ويأخذها ولكن بعد وضعها فقدت، فلم يعثر عليها هو، ولا أنا، فما الحكم المترتب علي لإبراء ذمتي‌؟

الجواب: أنت ضامن لها بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت قيمية.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 167)


سؤال (433): من كان له دين في ذمة شخص آخر وقد حل وقت أداء الدين ولم يستطع المديون وفاء هذا الدين، فهل يجوز للدائن أن يؤجل هذا الدين بشرط‍‌ أن يدفع المديون زيادة على أصل الدين‌؟

الجواب: لايجوز للدائن ذلك، لأنه ربا محرم.

سؤال (434): هل يجوز للمديون أن يطلب من الدائن تأجيل الدين بشرط‍‌ أن يهبه زيادة على أصل الدين بأن يقول أهبك مبلغ كذا إذا أجلت الدين إلى شهر مثلاً؟

الجواب: يجوز أن يشترط‍‌ المديون تأجيل الدين على الدائن في ضمن عقد الهبة شريطة ان يكون عقد الهبة حقيقياً لا صورياً واما الصيغة التي فرضت في السؤال فهي غير صحيحة.

سؤال (435): ابن عمي أخذ مني مبلغ نقدي قبل فترة ولايرضي أن يرجعه لي، والآن حصلت على نقود تعود إلى ابن عمي نفسه لكنه لا يعلم كم مقدارها، فهل أستطيع أن أستقطع نقودي التي بعاتقه دون علمه‌؟ وإذا لم يكن ممكناً؟

الجواب: في مفروض السؤال، لا مانع.

سؤال (436): هل يجوز للدائن في مورد جواز المقاصة أخذ مال المديون قهراً وغيلة لاسترداد دينه، أم تختص المقاصة بما إذا وصل اتفاقاً إلى يده مال لمديون فيقتص منه‌؟

الجواب: إذا وقع مال الغاصب، أو الممتنع بيد صاحب الحق، جاز أخذه مقاصة إذ ا كان بمقدار ماله.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 168)


وأما إذا كان أزيد، فعليه أن يرد الزائد إلى صاحبه.

سؤال (437): في المقاصة هل يجوز أن أبيع الشيء الذي قاصيته من شخص لي حق عنده أن أبيع الشيء لنفسي، أم لابد بيعه على الغير واستوفي حقي‌؟

الجواب: يجوز كلا الأمرين واستيفاء مقدار الدين فقط‍‌.

سؤال (438): شخص استدان من آخر بعض المال ولم يرد المال بأنكاره له ووقع المال في يد الشخص الدائن، فهل يجوز له أخذ المال، أو لا؟

الجواب: نعم، يجوز له الأخذ من ماله بمقدار دينه مقاصة لا أكثر.

: هل يجوز للدائن مطالبة المديون إذا كان المديون معسراً.

الجواب: لايجوز للدائن مطالبة المدين إذا كان معسراً.

سؤال (439): شخص اقترض من آخر مالاً ثم قامت الحكومة بإسقاط‍‌ العملة وإبدالها بعملة جديدة، فهل تسقط‍‌ ذمة المقترض بأداء المال‌؟

الجواب: لاتسقط‍‌، وعليه قيمتها.

سؤال (440): شخص كفل شخصاً آخر على أداء الدين لمدة شهر مثلاً ولم يف الكفيل بإحضار المديون، فهل يجوز للدائن أخذ الدين من الكفيل‌؟

الجواب: إذا لم يحضر الكفيل المكفول جاز للدائن أخذ الدين من الكفيل.

سؤال (441): شخص كفل آخر وقام الثاني بالإمتناع عن أداء الدين،

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 169)


وهرب. فهل يجوز للكفيل أن يحضره بأي طريقة حتى لو استخدم القوة‌؟

الجواب: نعم، يجوز له استخدام القوة مالم تكن فيها مفسدة دينية أو دنيوية.

سؤال (442): شخص مديون لآخر مبلغ من المال ولكنه لايعلم مقداره، فماذا يفعل‌؟

الجواب: الأفضل التصالح على مقدار الدين، وإلاّ اقتصر على القدر المتيقن من الدين.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 170)


الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 171)


الباب الرابع: في النكاح والطلاق

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 172)


الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 173)


في مسائل النكاح

سؤال (443): بكر افتضت بكارتها بالزنا، أو بعقد منقطع من دون إذن الولي لأنها كانت رشيدة واعتقدت عدم الإحتياج إلى الإذن، فهل تعتبر الآن ثيباً وعليه فلا تحتاج إلى إذن الولي عندما تريد الزواج من أحد؟

الجواب: تعتبر المرأة فعلاً ثيباً فلا تحتاج الى اذن الولي.

سؤال (444):1 – ما حكم اجراء العقد في ليالي الكوامل و دخول القمر في العقرب‌؟

الجواب: يكره إيقاع العقد، والقمر في برج العقرب.

2 – هل هذه الروايات معتبرة و صحيحة‌؟

الجواب: المسألة مشهورة.

3 – هل الكراهة في ليلة إجراء العقد فقط‍‌ أم تشمل ليلة الدخلة كما تسمى‌؟

الجواب: تختص في ايقاع العقد.

سؤال (445): أرجو من سماحتكم معرفة الحكم في الزواج عند ارتداد الزوج، وهل يمكن استمرار الزواج خاصة مع وجود الأطفال بداعي مصلحتهم والزوج لايتدخل بعقيدتهم‌؟

الجواب: ينفسخ عقد الزواج في الحال بمجرّد الإرتداد.

سؤال (446): إمرأة كان معقوداً عليها متعة فنسيت وتزوجت من آخر، هل تحرم على هذا الآخر بمجرد العقد، أي من دون دخول، أم لا؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 174)


الجواب: مع عدم الدخول بها لاتحرم عليه اذا كان جاهلاً بالحرمة واما اذا كان عالمأً بها فتحرم مؤبدأً بمجرد العقد.

سؤال (447): هل تحتاج هبة المدة في الزواج المنقطع إلى التلفظ‍‌ بها أم تكفي النية في ذلك‌؟

الجواب: لاتكفي النية في ذلك، بل لابد من إبرازها بلفظ‍‌، أو بفعل يدل على المقصود.

سؤال (448): هل تجوز الخطبة على خطبة الأخ المؤمن، وهل يختلف ذلك قبل الموافقة على الأول، أو في الأثناء؟

الجواب: لاينبغي ذلك، إلاّ بعد عدم الموافقة على الأول.

سؤال (449): المسلمون الذين يتزوجون زواجاً مدنياً دون إتيان صيغة العقد من إيجاب وقبول، أو المسلمة التي تتزوج غير مسلم زواجاً مدنياً، هل يعد زواجاً صحيحاً؟ هل يكون أبناؤهم أولاد زنا؟

الجواب: الزواج باطل في الفرضين المذكورين واولادهم اولاد حلال اذا كانوا جاهلين بالمسالة.

سؤال (450): فتاة طلقت أمها وهجرها أبوها وهو رجل شارب خمر، وتزوج من امرأة أخرى ولم يعد يسأل عن أولاده وابنته، ولايصرف عليهم وانقطع عنهم ولم يتدخل بشؤونهم ولم يزرهم، أو يتصل بهم، أو يسأل عنهم حتى تزوجت الفتاة بدون أخباره حيث انه لاعلاقة له بهم. فهل زواجها صحيح‌؟

الجواب: إذا كان المراد من الهجر إعطاء الأب الإختيار للبنت، حتى

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 175)


الزواج. فالزواج في مفروض السؤال، صحيح.

سؤال (451): ما حكم النظر إلى النساء بنية البحث عن زوجة‌؟

الجواب: لايجوز النظر إلى النساء بنية التزويج بإمرأة ما، بل جوازه مختص بمن يريد زواجه منها فقط‍‌.

سؤال (452): هل الخلوة بالأجنبية محرمة في حد نفسها؟

الجواب: الخلوة بالأجنبية في حد نفسها ليست محرمة، إلا إذا أدت إلى الفساد.

سؤال (453): إني تزوجت من امرأة من عائلة محافظة وعندما دخلت بها لم يخرج دم من بكارتها، ما حكم الزواج منها جزاكم الله‌؟

الجواب: زواجك صحيح، ولاملازمة بين عدم خروج الدم، وكون المرأة غير بكر، وقد تكون المرأة بكراً، ولايخرج منها الدم.

سؤال (454): هل يجوز للبنت الزواج ممن ينتمي إلى مذهب السنة، وما هو الحكم بالنسبة لطواف النساء حيث سمعت أنه لايوجد عندهم طواف نساء، فهل يحل للبنت التزوج. وهل يختلف الحكم إن كان الزواج دائماً، أم منقطعاً وهل على البنت الشيعية شي ء، أو على الشاب السني شيء (علماً أنه لم يحج ولكن اعتمر كثيراً)؟

الجواب: يجوز لها ذلك، شريطة عدم الخوف من الضلال والإنحراف. وأن يكون الرجل معتقداً بمشروعية عقد المتعة في زواج المتعة.

وأما بالنسبة لطواف النساء، فحيث إنه غير واجب في مذهبهم فلاإشكال بالزواج منه، بلافرق بين الزواج الدائم، أو المنقطع.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 176)


سؤال (455): حصل خلاف بين الزوج وزوجته وعند المصالحة اشترطت الزوجة على زوجها بعقد لازم أن لايقترب منها لمدة ثلاثة أشهر، فما حكم هذا الشرط‍‌ من جهة مخالفته لمقتضى العقد؟ وهل هو جائز لأن مثل هذه المدة غير مخالفة لمقتضى العقد، ولو خالف الزوج هذا الشرط‍‌ بناء على صحته، فهل يترتب عليه غير الاثم‌؟

الجواب: الظاهر، فساد هذا الشرط‍‌.

سؤال (456): أنا متزوج من امرأة، ولدي منها أولاد بالغون السن الشرعي للتكليف وإن زوجتي هذه قد طلقتها وتزوجت من امرأة أخرى فهل يجوز لأولادي أن ينظروا إلى أم زوجتي الجديدة بدون حجاب على رأسها، وأن يقبلوها وإني قد أصبح لدي أولاد من زوجتي الجديدة وإن أم زوجتي تكون جدة لأولادي، فهل يجوز لأولادي النظر لأم زوجتي بدون حجاب وأن يقبلوها؟

الجواب: لايجوز نظر أولادك من زوجتك ألأولى لأم زوجتك الثانية فيما يحرم نظر الأجنبي إليها. ولايجوز تقبيلهم لها، لأنها ليست من المحارم بالنسبة إليهم، ويجب أن تتحجب منهم.

سؤال (457): رجل متزوج رغب بالزواج مرة ثانية من مطلقة تقدم لخطبتها وأثناء الخطبة طلب منها أن تحدثه عن سبب طلاقها من زوجها الأول ولكنها كذبت عليه في سبب طلاقها منه وبعد الخطبة تزوجها، ولكن بعد الزواج عرف بأنها تحمل عدة أمراض علم ببعضها بعد الزواج، وبعضها الآخر علم به بعد أن وضعت حملها منه، من هذه الأمراض.

1 – أنها تحمل هرمونات ذكرية بحيث تظهر لها لحية مثل الرجال.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 177)


2 – عندها حساسية بالدم بحيث تظهر على كل جسدها بقع خضراء ثم تتحول إلى حمراء ثم تتحول إلى سوداء ثم تورم هذه البقع.

3 – تكون عندها رائحة نتنة دائماً وخاصة رائحة الفم.

4 – عند الحمل تزداد عندها الحساسية بحيث يورم جسدها مع زيادة بالوزن ليست طبيعية بحيث يرتفع وزنها من 90 إلى أكثر من 120 وتبقى فترة من الزمن تستمر إلى الأشهر.

الآن الزوج يرغب بالطلاق لكن أهل الزوجة يطالبون بالمهر المؤجل البالغ 2 مليون، والزوج يقول أنا مغشوش بهم، وهذا ليس من حقهم.

مع العلم أنه ولدت له بنتاً.

السؤال، ما حكم هذا الزوج من الرأس‌؟ ومن يستحق المؤجل‌؟

الجواب: في مفروض المسألة، تستحق الزوجة المهر المؤجل، والعقد صحيح.

سؤال (458): ما المفصود من (المستقلة والرشيدة) في مسائلكم مع توضيح أكثر؟

الجواب: هي المستقلة في شؤون حياتها، وغير مرتبطة بولي أمرها، والرشيدة التي تعرف مصلحة نفسها إذا أرادت أن تتزوج.

سؤال (459):1 – ما حكم زواج المتعة في نظر الشريعة‌؟

2 – ماذا تنصحون مقلديكم بخصوص هذا الموضوع‌؟

الجواب: الزواج المؤقت حكمه مذكور في الرسالة العملية، وهو مشروع في الشريعة المقدسة في نفسه مع توفر الشروط‍‌.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 178)


وأما إذا ترتب عليه مفاسد إجتماعية، أو عائلية، أو أخلاقية، فلا ننصح به.

سؤال (460): هل هناك إشكال في كون غير المسلم وكيلاً في إجراء عقد النكاح عن أحد طرفي العقد، وكذلك في إيقاع الطلاق‌؟

الجواب: لا مانع من ذلك، إذا كان يحسن أداء صيغة النكاح، أو الطلاق.

سؤال (461): فتاة لاتعرف شيئاً وهي كانت غير بالغة وتقدم لها شخص بطلبها من أبيها، وأبوها عقدها عليه وبعد بلوغ الفتاة أنكرت العقد، والرجل الذي تقدم وعقد عليها مصر على العقد والفتاة لاتقبل بالعقد، فما هو تكليفها الشرعي تجاه هذه المسألة‌؟

الجواب: إذا لم يكن العقد حين وقوعه مضراً بالفتاة ولم تكن فيه مفسدة عند العرف حينها فلا خيار لها، ولايجوز لها الخروج من طاعة الزوج إلا بعذر آخر شرعي، ويكون العقد ملزماً لها.

نعم، مع وجود تلك المفسدة لها الخيار بالفسخ.

سؤال (462): أريد أن أتزوج زواج المتعة على كتابية، ولكن هنا في موسكو الأغلب هن من مشهورات الزنا ولا يوجد غيرهن وأنا شاب أعزب فهل يجوز لي أن أتزوج في هذه الحالة‌؟

الجواب: الزواج بالمشهورة بالزنا قبل توبتها محل إشكال. ويجوز لك أن تزوج بامرأة لاتعلم أنها مشهورة بالزنا.

2 – هل الصيغة كافية بعد تحديد المهر والمدة أن أقول لها: اتزوجك على

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 179)


المهر المعلوم في المدة المعلومة، وتقول قبلت بلغتها؟

الجواب: أنت تأخذ الوكالة منها وتجري الصيغة الشرعية بأن تقول: ((متعت نفس موكلتي فلانة لنفسي على المهر المعلوم)).

ثم تقول أصيلاً: ((قبلت لنفسي)) وهكذا.

سؤال (463): أنا طالب أدرس في ماليزيا تزوجت بأمرأة بوذية زواجاً مؤقتاً بعد أن علمتها بعض تعاليم الإسلام و نطقت الشهادتين واتفقنا على المهر والمدة، واتفقنا على أن تبتعد عن شراب الخمر، و أكل لحم الخنزير، ما حكم هذا الزواج‌؟ علماً أن اباها وجدها متوفيان، وهي معتمدة على نفسها في شؤونها؟

الجواب: لا بأس بهذا الزواج في مفروض السؤال.

سؤال (464): إني مسلم من الشيعة ومتزوج من امرأة ألمانية مسيحية من الكاثوليك الزواج الإسلامي بعد ذكر صيغة الزواج كما هو مذكور برسائل علمائنا الأبرار. فهل هذا الزواج صحيح مبريء للذمة‌؟

الجواب: نعم، هو صحيح في مفروض السؤال.

سؤال (465): رجل تزوج امرأة واشترط‍‌ عليها في العقد أ ن لاتكون قد تزوجت سابقاً بعقد منقطع، وقد نفت ذلك كاذبة لأنها كانت متزوجة بالمنقطع قبل الزواج به، فهل يثبت له حق الفسخ لتخلف الشرط‍‌، أم تأثم فقط‍‌ لكذبها؟

الجواب: لايثبت له حق الفسخ، وعليها إثم لكذبها.

سؤال (466): هل يجوز التزويج من بنت المتمتع بها المدخول بها لا

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 180)


سيما إذا لم تكن في حجره. فهل ثمة رواية تشير إلى هذا المعنى، وهل ثمة مذهب فقهي يأخذ بهذا القول‌؟

الجواب: لايجوز التزويج بها.

سؤال (467): انا فتاة في الثانية والعشرين من عمري متعلمة وموظفة ولدي أب وجد لايمكنني بأي حال أن أتفاهم و أصل معهم إلى نتيجة، وهم يريدون أن يغصبونني على الزواج من أحد أقربائي وهو ابن عمي الذي أحترمه ولكني لا أحب الإقتران به ولايمكنني حتى تصور هذا الموضوع، فهل يجوز لهم غصبي على ذلك‌؟

ما هي حقوقي في الإسلام فيما لو حصل الغصب‌؟

وما هي عقوبتهم عند الله لو غصبوني على ذلك‌؟

الجواب: صحة عقد النكاح على فتاة باكر مشروطة بأمرين:

الأول: إذن الفتاة ورضاها به.

الثاني: إذن الأب، أو الجد من قبل الأب،, وأما إذا لم ترض الفتاة بالعقد، أو لم يأذن الأب، أو الجد من قبل الأب، فالعقد باطل. وليس للأب، أو الجد إجبار البنت على الزواج من شخص لاتقبل البنت الزواج منه.

سؤال (468): ينص فتواكم حول الزواج بين الشيعي والسني (السني يتزوج من الشيعية) الذي تفضلتم فيه بالجواز، و أنه يمكن السني التزوج من الفتاة الشيعية إذا لم يكن هناك خوف على عقيدتها.

فمحصلة الفتوى له جائز. فالسؤال، بأي عقد يكون الزواج صحيحاً،

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 181)


هل بالعقد الشيعي (الصيغة الشيعية للعقد)، أم بالعقد السني (الصيغة السنية للعقد)، أو أن رأي سماحتكم أن كلا العقدين صحيح.

وبرأي المرجع المعظم السيد الخوئي (قده) بأن العقد بالطريقة الشيعية تكون باطلة بقاعدة الإلزام لأن العقد بالطريقة السنية يوجب وجود الشاهدين على العقد، بينما العقد أو الصيغة الشيعية لايوجب وجود الشاهدين على العقد. وهذا كما ورد في كتاب صراط‍‌ النجاة في أجوبة الإستفتاءات‌؟

الجواب: لا بأس بعقد السني على المرأة الشيعية، إذا أجرى العقد على طبق مذهبه.

وأما إذا أجري العقد على طبق مذهبنا، فحيث إنه فاقد لما يعتبر عنده من إجراء العقد في حضور شاهدين فهو باطل. وللمرأة الشيعية أن تلزمه ببطلان هذا العقد بقاعدة الإلزام.

سؤال (469):1 – هل يجوز العقد الدائم، أو المؤقت على من تنتمي لطائفة الدروز، وعلى فرض الجواز هل يشترط‍‌ في العقد على البكر منهن إذن الولي‌؟

الجواب: يجوز العقد في مفروض السؤال، غاية الأمر إن كان إذن الولي معتبراً في مذهبهم فلابد أن يكون بإذنه، وإلا فالعقد باطل وإن لم يكن معتبراً، فالعقد صحيح بدون إذنه.

2 – هل يجوز العقد على من تعمل في بيوت البغاء، وهل يصدق عليها أنه من المشهورات بالزنا؟

الجواب: نعم، هي من المشهورات بالزنا.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 182)


سؤال (470): هل تحل بنت الزوجة للزوج بمجرد العقد، فيجوز لها أن تتكشف أمامه ويصافحها ونحو ذلك، وشرط‍‌ الدخول مختص بحرمة النكاح فقط؟

الجواب: لايجوز لها ذلك على الأحوط‍‌.

سؤال (471): هل يصح لرجل أن يعقد على امرأة بدون علمها ومعرفتها فيوجب عنها ويقبل عن نفسه ثم يسألها فإن رضيت كفى العقد، أم لا يكفي بل لابد من عقد جديد؟

الجواب: نعم، كفى شريطة أن يكون العقد صحيحاً.

سؤال (472): هل يجوز الشيعي، أو الشيعية الزواج من سني، أو سنية‌؟

الجواب: نعم، يجوز. إلا إذا خافت الإنحراف والضلال فيحرم.

سؤال (473): هل يجوز أن تتزوج البنت بزواج مؤقت بدون إذن الولي، وهي تبلغ من العمر 20 سنة، وهي بكر ولكن بشرط‍‌ أن لايدخل بها قبلاً (بدون أن يفض بكارتها)؟

الجواب: لايجوز على الأحوط‍‌ بشرط‍‌ عدم الدخول قبلاً ودبراً.

2 – و ماذا إذا خافت على نفسها الحرام، وهي تعرف أن ولي أمرها لن يوافق على هذا الأمر أي الزواج المؤقت وأن مجرد أخبار الولي يسبب مشكلة كبيرة‌؟

الجواب: إذا خافت على نفسها، فعليها أن تتزوج بزواج دائم. وتطلب من أمها ذلك، ولا حياء في الدين.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 183)


سؤال (474): أني أعيش في السويد وأهلي يعيشون في العراق، أردت الزواج وطلبت من أهلي اختيار زوجة لي وقد قام أهلي باختيار ابنة عمي وهي عمرها 15 سنة، وقد وافق أهلها وفرحوا كثيراً بذلك، وقد جئت للعراق لأكمل الزواج وكانت لدي فترة معينة للبقاء في العراق، لذلك استعجلت بمراسم الزواج بدون التكلم إليها، وقد تم الزواج في المحكمة وقد قامت هي بالموافقة على سؤال القاضي إليها إن كانت موافقة أم لا. بعد ذلك بأيام تكلمت معها في انفراد وقد قامت بأخباري بأن أهلها قد أجبروها على الموافقة على هذا الزواج وهي غير موافقة على هذا الزواج.

سؤالي هو، هل هذا الزواج قائم، أم باطل‌؟

الجواب: إذا وافقت المرأة بالزواج حين إجراء صيغة النكاح في المحكمة كما هو المفروض في السؤال، فالزواج محكوم بالصحة.

وأما إخبارها بعد ذلك بعدم الرضا فهي دعوى لاتقبل بدون البينة.

سؤال (475): هناك امرأة ارتبطت بالعقد المنقطع لمدة شهرين وبعد شهر حصل الفراق مع زوجها بحيث لم يهبها المدة المتبقية وخلال الفترة المتبقية تقدم لخطبتها شخص بالعقد الدائمي، علماً أنها خلال العقد الأول تم الدخول بها كونها ثيباً.

ما الحكم وما المخرج من هذا الإشكال‌؟

الجواب: إذا كان الرجل الثاني جاهلاً بأنها في عهدة الأول، وأجرى العقد عليها في تلك الفترة المتبقية جاهلاً بالحكم فإن لم يدخل بها في تلك الفترة لم تحرم عليه مؤبداً وإن دخل بها في تلك الفترة حرمت عليه مؤبداً.

سؤال (476): شخص عقد على امرأة وهو مريض ولم يعلم بأن

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 184)


مرضه مميت (السرطان) ولم يدخل بها، فهل يثبت لها المهر، وهل ترثه، أم لا؟

الجواب: العقد في مرض الموت وحصول الموت قبل تحقق الدخول موجب لبطلان النكاح ولا مهر للزوجة ولا ميراث.

سؤال (477): هل يجوز زواج المسلم من امرأة مسيحية زواجاً دائمياً مع اطمئنانه التام أنه سوف يهديها للإسلام بوقت قصير جداً؟

الجواب: نعم، يجوز ذلك وان لم تدخل في الاسلام.

سؤال (478): هل أن عدم جواز الزواج من البنت الباكر دون إذن أبيها هو حكم تكليفي، أم وضعي لأننا رأينا بعض المراجع يصرحون بأنه حكم تكليفي فقط‍‌، فيصح العقد مع الاثم على المخالفة. وإنما نسألكم هكذا سؤال، لأن هناك من تقلد سماحتكم وقد تقدمت للزواج من فتاة زواجاً منقطعاً دون إذن أبيها. فهل العقد صحيح مع الإثم، أم أنه باطل ولا حاجة لفسخه وهبته من قبل الرجل‌؟

الجواب: عدم الجواز، حكم وضعي. بمعنى عدم صحة العقد بدون إذن الولي.

سؤال (479): هل يجوز الزواج من البنت الصغيرة زواجاً دائماً، أو منقطعاً بموافقة ولي أمرها؟ وهل من شروط‍‌ الزواج المنقطع البلوغ‌؟

الجواب: البلوغ ليس شرطاً في صحة الزواج.

سؤال (480): هل يجوز زواج المتعة بالباكر من مذهب إسلامي غير المذهب الجعفري مع العلم أنها غير مؤمنة بهذا النوع من الزواج، وهي قد

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 185)


وهبت نفسها أصلاً بدون زواج‌؟

الجواب: إذا كان إذن الولي معتبراً في صحة عقد المتعة في مذهبها، فلايجوز بدون إذنه.

سؤال (481): ما رأي سماحتكم في امرأة اشترطت في عقد زواجها أن تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها وقد تنجزت الشروط‍‌ التي اشترطتها في العقد فأوقعت طلاقها بوكالتهاعن الزوج رجعياً ثم راجعها الزوج فرجعت إليه قبل انتهاء العدة في هذا الطلاق الرجعي، فهل يعتبر شرطها بوكالتها عن الزوج بالطلاق مازال قائماً لأنه لم يتحقق طلاق بعد الرجعة علماً أنه تقول أن شرطها في العقد أنه مطلق وليس مقيد برجعة، أو ما شاكل من مثل هذه الأمور؟

الجواب: إذا رجع الزوج إلى الزوجة في أثناء العدة فإن عمل بشروط‍‌ المرأة ووافقها بإنجازها فليس للمرأة أن تطلق نفسها وكالة لعدم ثبوت الوكالة لها حينئذ وإن لم يعمل بشروطها فالوكالة لها ثابتة.

سؤال (482): في مسألة اعتبار إذن الأب في زواج البكر الرشيدة، هل يشمل الحكم بنت الزنا بالنسبة إلى الزاني، فيعتبر إذنه في زواجها؟

الجواب: نعم، يشمل.

سؤال (483): ما حكم رجل يريد الزواج من امرأة مطلقة، ولكن هذه المرأة كانت على علاقة غير شرعية بالرجل وهي على ذمة زوجها، علاقة جنسية، فهل يصح هذا الزواج، أو تحرم عليه كما هو مشهور شرعاً، علماً أن هذا الرجل نادم كل الندم، ويريد أن يصحح ما أقدم عليه من جرم وبما يحفظ‍‌ كرامة المرأة وشرفها؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 186)


الجواب: في مفروض السؤال، لا مانع من الزواج بالمرأة المطلقة بعد انقضاء عدتها وان كانت لها علاقة غير مشروعة بالرجل قبل طلاقها.

مسائل في المهر

سؤال (484): أخي تقدم لخطبة فتاة وقد عقد عليها وقدم لها حلقة ذهب للخطوبة ومهراً 25 ألف ريال وخمسة آلاف ريال بدل شروط‍‌ وطلبات، وعند إقتراب موعد الزواج قدم لأهلها 15 ألف ريال للضيفة ومصارف حفل الزواج، وقبل أسبوع من موعد الزواج توفي أخي.

فما هو الحق الذي يسترجع للمرحوم من المذكور أعلاه علماً بأن أخي عاشر زوجته في أيام الخطوبة، وحملت منه وأنزل الجنين لكونه ميتاً في الشهر الأول من الحمل‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، للزوجه المهر كاملاً، وكذلك حلقة الذهب وغيرها.

والزوجه ترث الربع من غير الأرض.

سؤال (485): رجل وطأ بكراً شبهة فزالت بكارتها، هل يلزم بمهر المثل، أم لا. لأنه لاعقد بينهما وإنما شبهة فقط؟ وكذلك البكر المغتصبة بالنسبة إلى المغتصب‌؟

الجواب: إذا كان الوط‍‌ء برضاها من دون شبهة فلامهر لها. وأما إن كان إغتصاباً، فعليه مهر أمثالها وكذلك اذا كان وطؤها شبهة.

سؤال (486): ما هو الحدّ المستحب لمهر المرأة في الإسلام، وأيهما أفضل أن تهب المرأة مهرها لزوجها، أم تقبضه (و أيهما أفضل القيمة

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 187)


المعنوية أم المادية)؟

الجواب: المهر المستحب خمسمائة درهم فضة، كل عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع، والمجموع يساوي 262/5 مثقال من الفضة المسكوكة. وهي مخيرة في القبض والإبراء.

سؤال (487): لو افتض الزوج بكارة زوجته بإصبعه بدون رضاها، أو برضاها، هل يثبت لها تمام المهر بذلك‌؟

الجواب: لو أزال الزوج بكارة زوجته بدون رضاها بإصبعه، أو بغيرها، إستقر المهر عليه.

سؤال (488): حكم استحقاق البكر مهر المثل لو افتضت من غير الزواج، هل هو حكم مطلق سواء أكان بإدخال الرجل ذكره، أم بإصبعه. وسواء أكان بالزنا، أم بوط‍‌ء الشبهة‌؟

الجواب: نعم، هو مطلّق إذا لم تكن المزني بها مطاوعة.

سؤال (489): هل يصح أن يكون مهر المرأة – كلباً – مهما كان نوعه، بحسب رأيكم الشريف‌؟

الجواب: نعم، يصح إذا كان كان المهر كلباً للصيد، أو الماشية لا مطلقاً.

سؤال (490):1 – إمرأة تزوجت بالمؤقت من رجل إلا أن الصيغة كان على الشكل التالي: ((زوجتك نفسي))، دون ذكر للمهر ولا للمدة، هل يبطل العقد، أم يقع دائماً؟

2 – ولو ذكر المهر ولكن بعد أن وهبها المدة شكت في أن المدة ذكرت في العقد، أم لا؟ ما حكم العقد؟ وهل هبة المدة قرينة على ذكرها فتكون قد

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 188)


خرجت من زوجيته‌؟

الجواب: إذا نسي ذكر المدة في العقد، إنعقد دائماً وإن ترك ذكر المهر فيه فإن دخل بها تستحق مهر المثل، وإن شك في ذكر المدة لم تكف الهبة، بل لابد من ضم الطلاق إليها أيضاً.

سؤال (491): شخص تزوج بكراً توفي والدها زواجاً منقطعاً من دون دخول، وكان المهر صلاة على محمد وأله مائة مرة لمدة شهر ونصف، فما حكم هذا العقد والمهر وإن لم يصح المهر دون العقد، فماذا يفعل وإن كان عليه مهر المثل، فكم هو لأنه لا نعرف له مثل لقلته عندنا، أو لتفاوته‌؟

الجواب: لا بأس بالعقد المذكور، وأنه صحيح بهذا المهر.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 189)


مسائل في النكاح المنقطع (المتعة)

سؤال (492): أحد الأشخاص عقد عقداً منقطعاً على فتاة باكر بدون دخول لمدة سنة وبعد شهر، أو أكثر تقدم للزواج إليها شخصٌ‌ آخر فخطبها وتزوج منها ولم تستطع القول أنها متزوجة وفي ذمة زوج وإن كان منقطعاً لأن مصيرها القتل كما هو واضح في العرف العشائري ولم يقبل الزوج الأول بهبة المدة، ففي مفروض ال:

1 – هل يجب عليها الإبلاغ وإن تعرضت للقتل‌؟

الجواب: عليها أن تؤخر عقد الزواج الدائم إلى ما بعد انقضاء المدة.

2 – هل يجب على الزوج الأول أن يهبها المدة‌؟

الجواب: نعم، على الزوج الأول أن يهبها المدة في مفروض السؤال.

3 – هل ينفع هبة المدة خلال زواجها الثاني‌؟

الجواب: نعم، تنفع إذا لم يدخل بها الأول دبراً أيضاً، وإن دخل بها ولو دبراً فعليها العدة حيضتان إذا كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعليها العدة خمسة وأربعون يوماً، والإمتناع في هذه المدة من الدخول.

4 – ما هي الحلول المفروضة في الشرع المقدس‌؟

الجواب: على الزوج الأول أن يهب المدة بدون إخبار أحد.

5 – إذا كانت غير عالمة بحرمة ذلك، هل يجب على الزوج الأول إخبارها، أو إخبار زوجها؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 190)


الجواب: لا بأس بإخبار الزوجة بذلك.

سؤال (493): سؤالنا حول المتعة الزواج االمنقطع:

1 – هل يجوز التمتع بالكتابية‌؟

الجواب: نعم، يجوز التمتع بالكتابية.

2 – هل يجوز التمتع بالبوذية‌؟

الجواب: لايجوز التمتع بالبوذية على الأحوط‍‌.

3 – هل يجب علي أن أسأل المتمتع بها عن أي ديانه تدين بها أو لايجب‌؟

الجواب: نعم، يجب السؤال عن ديانتها.

4 – هل يجب أخذ الإذن من الزوجة المسلمة في حال كون المتمتع بها كتابية، أو غير كتابية‌؟

الجواب: لايجب أخذ الإذن منها إذا تزوج بالكتابية، إلا إذا كانت ذمية.

سؤال (494): بنت بكر ذهبت بكارتها بغير الوط‍‌ء فاعتقدت أنها صارت ثيباً فتزوجت متعة من دون إذن أبيها ودخل بها العاقد، فهل تصير بهذا الدخول ثيباً فعلاً، أم يبقى لها حكم البكر للشبهة عندها؟

الجواب: تصير ثيباً في مفروض السؤال.

سؤال (495): هل يجوز إجراء عقد الزواج المنقطع عن طريق الإنترنيت (الجات والماسنجر) بحيث تكتب المرأة للرجل زوجتك نفسي على مهر كذا، ويكتب لها الرجل قبلت التزويج وإذا لم تستطيع المرأة،

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 191)


إستلام المهر يمكن أن تهبه للرجل ويكون العقد صحيحاً؟

الجواب: لايصح إجراء عقد الزواج بالكتابة.

سؤال (496): من المعروف أن العقد المنقطع على البنت الباكر غير جائز، إلا بإذن الولي، هل هذا الحكم مطلقاً، أو أن البنت إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام، أو كان العمر قد فاتها على الزواج ولا أحد يتقدم لها، فهل يحق لها في هاتين الحالتين وفي غيرهما العقد بلا حاجة إلى إذن الولي‌؟

الجواب: لا يحق لها في هاتين الحالتين أيضاً، فعليها الصبر.

سؤال (497): لو سافرت إلى أحد البلاد المسلمة وفي حال النوم طرق باب الدار وإذا بها بنت تريد زواجاً منقطعاً وكانت لدي رغبة بها. هل يجوز الزواج بها زواجاً منتقطعاً مع العلم أنها مسلمة ولكن ليست من هذه البلاد؟ أم أنها تعتبر مشهورة بالزنا؟

ماذا لوكانت تقوم بهذا العمل في كل ليلة مع شخص هل إذا علمت بذلك سأكتشف أنها مشهورة بالزنا؟ ربما تكون مشهورة في ذلك الفندق بهذا ولكن كيف لي أن أعلم‌؟

فهل أستطيع أن أتزوجها؟ أم لا أستطيع‌؟ وما هي الحالة التي أستطيع أن أقوم بها لأتزوجها؟

الجواب: نعم، يجوز إذا أدعت أنها خلية وغيرمتزوجة إذا لم تعلم أنها مشهورة بالزنا.

وأما إذا علمت أنها في كل ليلة مع شخص، فهي مشهورة بالزنا.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 192)


فلايجوز التزويج بها، إلا بعد أظهارها التوبة.

سؤال (498): هل يجوز الزواج من الفتاة البكر بدون الدخول وبدون إذن ولي أمرها؟

الجواب: لايجوز العقد المنقطع على البكر من دون موافقة الأب، أو الجد للأب حتى بشرط‍‌ عدم الدخول على الأحوط‍‌.

ويمكن الرجوع إلى فقيه آخر في المسألة الأعلم فالأعلم.

سؤال (499): ما رأي سماحة المرجع في التمتع مع المخالفة‌؟

الجواب: لا بأس بالتمتع بالمرأة المخالفة، و إذا كانت بكراً اعتبر فيه إذن وليها.

سؤال (500): هل منع سماحته التمتع بالباكر بدون إذن ولي أمرها مبني على الإحتياط‍‌، أم هو أمر فتوائي‌؟

الجواب: نعم، فتوى مع الدخول واحتياط‍‌ مع شرط‍‌ عدم الدخول.

سؤال (501): هل يجوز لي الزواج المؤقت من امرأة مسلمة لأغراض عدم الوقوع في المعصية التي تصاحب مصادقتها لأغراض تعلم اللغة، وفهم طبيعة وثقافة المجتمع وربما هدايتها للدين الحق، علماً بأني متزوج ولم أجلب زوجتي إلى الخارج، وهل يشترط‍‌ موافقتها؟

2 – وهل يجوز الزواج المنقطع من امرأة غير مسلمة بنفس الشروط‍‌ أعلاه‌؟

الجواب: 1 – يجوز الزواج منها في مفروض السؤال، ولا تشترط‍‌ موافقة الزوجة، وإذا كانت ثيباً، فلا يحتاج إلى إذن الولي.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 193)


2 – ولا بأس بزواج المنقطع من المرأة المذكورة إذا كانت كتابية، وموافقة الزوجة ليست شرطاً له.

سؤال (502): سماحة الشيخ (دام ظله) بعض الناس يستشكلون علينا، ويقولون هل كان الرسول (ص) والإمام علي (ع)، أو أهل البيت عليهم السلام يتزوجون زواج المتعة، ويقولون أنه حرام، نرجوا بيان ذلك‌؟

الجواب: يدل عليه قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ‌ فآتوهنّ‌ أجورهنّ‌ فريضة… الخ)، سورة النساء، آية 24.

سؤال (503): عقدت على فتاة باكر ورشيدة عقد منقطع بدون علم أحد، ووالدها متوفى ووالد والدها على قيد الحياة لكن هي حرة التصرف وليست مسؤولة منه وتصرف على نفسها ولم أدخل بها نهائياً فقط‍‌ مداعبة وانتهت المدة، وذهب كل منا إلى حاله، فما حكم ما فعلت‌؟

الجواب: إذا كنت جاهلاً وغافلاً عن عدم جواز العقد عليها بدون إذن جدها من قبل الأب على الأحوط‍‌ وجوباً بشرط‍‌ عدم الدخول، فلا شيء عليك غير التوبة وكذلك لاشيء عليك اذا كانت الفتاة نختاره من قبل جدها واوكل امها بيدها.

سؤال (504): من العادات المتبعة في بلدنا أن البنت لا ترى زوجها إلى أن يحتفل بعرسهما والإحتفال بالعرس يمكن أن يتأخر أكثر من سنة، نسأل هل الزوج عاص في ترك زوجته من حيث ما يتعلق بالزوجين كالنفقة والجماع‌؟

الجواب: لاتجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، أما ترك وطىء الزوجة، فالظاهر أن هذا الحكم يختص بمن كانت زوجته

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 194)


حاضرة عنده.

مسائل في

العلاقات الزوجية

سؤال (505): ما حكم رضاعة الزوج من زوجته‌؟ هل تنشر الحرمة‌؟

الجواب: لا تنشر الحرمة إذا كان الزوج كبيراً.

سؤال (506): هل يجوز الجمع بين الزوجتين في فراش واحد من أجل الجماع‌؟

الجواب: لايجوز.

سؤال (507): هل يجوز للزوجة أن تثير زوجها عبر حركات مثيرة وعبر أن تلعب وتعبث بنفسها وبجسدها، من دون أن يمسها الزوج‌؟

الجواب: نعم، يجوز.

سؤال (508): ماذا لو طلب منها ذلك‌؟

الجواب: ظهر جوابه.

سؤال (509): وماذا لو أدى بذلك إلى الإنزال: أ – عند الزوجة. 2 – عند الزوج‌؟

الجواب: ينبغي على المؤمنين الإحتياط‍‌ في ذلك.

سؤال (510): لو تأثر الزوج بصوت زوجته ولو عبر الهاتف فاستمنى، هل هو من الاستمناء الحرام‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 195)


الجواب: إذا كان نزول المني بمجرد سماع صوت زوجته فليس محرماً.

سؤال (511): هل يجوز لأحد الزوجين تخيل الآخر بشكل جنسي‌؟ وماذا لو أدى هذا الخيال للإنزال‌؟

الجواب: نعم، يجوز لكل منهما التخيل الجنسي مع الآخر وإن أدى إلى الإنزال.

سؤال (512): إذا كان الزوج مسافراً، وأمكن التواصل بالصوت والصورة مع الزوجة، هل تجوز إثارة الزوجه‌؟ وماذا لو أدت الإثارة إلى الإنزال عندها؟

الجواب: ظهر جوابه مما مر.

سؤال (513): أنا امرأة خطف زوجي في بغداد عام 2006 أيام انتشار عصابات القاعدة في مدينة الدورة وبعد يومين اتصلو بي وطلبوا فدية مقدارها 10 آلاف دولار وقد سلمنا الفدية لهم ولم يطلقوا سراحه. بعدها بحثنا عنه في جميع المستشفيات ومراكز الإحتجاز لدى السلطات العراقية والأمريكية ولم نعثر على أي دليل، و أنا من خلال لقائي ومعرفتي بظروف الحادث وكذلك الذين خطفوا معه لم يظهر منه أي أحد على قيد الحياة وخصوصاً وأنا زوجته حيث تيقنت أنا والعائلة جميعاً ومنذ عام 2007 أن زوجي قد تم قتله على يد تلك العصابة ولكن لم ألزم عدة الوفاة لحد الآن. سؤالي هو:

أ – هل يحق لي أن ألتزم بالعدة (عدة المتوفى عنها زوجها) الآن‌؟

ب – أنا أرغب بالزواج في الوقت الحاضر، فهل يحق لي‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 196)


الجواب: نعم، إذا حصل لك اليأس من بقائه على الحياة، أو العلم والإطمئنان بموته، فعليك عدة الوفاة من حين حصول العلم بذلك. وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. ولك الحق بالتزويج بعد العدة.

سؤال (514): المرأة اليائس عندما يتوفى زوجها، هل عليها الحداد واجب، أم غير واجب‌؟

الجواب: نعم، عليها الحداد، بمعنى يجب عليها ترك التزويج بالغير مادامت في العدة، وترك ما هو زينة في العرف العام.

وأما الحداد المتعارف بين الناس، فهو غير واجب.

سؤال (515): صديق لي أراد الزواج من امرأة قد فقد زوجها منذ ثلاث سنوات ولم يعرف عنه شيء لهذا اليوم، وهي متيقنة في داخلها بأنه لن يرجع، فهل يجوز الزواج بها. و إن تزوجها ما حكم الزواج. علماً أنه قد تزوجها زواجاً منقطعاً وتركها لحين الإستفتاء عن الزواج، ما حكم الزواج السابق، وما حكم المرأة والرجل الآن‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، إن كانت المرأة مطمئنة بموت زوجها تعتد من حين الإطمئنان بموته أربعة اشهر وعشرة أيام وبعد ذلك لها أن تتزوج وإن لم تكن مطمئنة بموته لإحتمال أنه ميت واحتمال أنه حي، فعليها أن تفحص عن زوجها أربع سنين فإن لم تجد ترجع إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله لكي يطلقها، أو من الآن ترجع إلى أحد الوكلاء المراجع لكي يفحص عن زوجها إلى أربع سنين، فإذا لم يجده يطلقها وبعد الطلاق تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام واما اذا تزوجت قبل الاطمئنان بموت زوجها او قبل الفحص فزواجها باطل فان دخل بها حرمت عليه مؤبدأً

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 197)


ولا فرق بي زواج الدائم او المنقطع.

سؤال (516): هل لولي الصغير أن يهب مدة العقد المنقطع الذي أجراه لولده‌؟

الجواب: يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصغير، أو لم تكن فيه مفسدة.

سؤال (517): امرأة في عدة شخص وتريد الزواج من آخر قبل انتهاء عدتها فإذا نهيت عن ذلك فلم تنته، هل يجب على الزوج الأول، أو غيره إخباره بحالها؟

الجواب: نعم، يخبره بأنها في العدة، فلايجوز الزواج بها.

سؤال (518): هل تقولون بكراهة إجراء عقد النكاح ليلتي الإثنين والأربعاء؟

الجواب: لم تثبت كراهة العقد في ليلتي الإثنين والأربعاء.

سؤال (519): ما دلت عليه بعض الإخبار من نحوسة يوم الإثنين، أو الأربعاء، هل يشمل ليلتيهما، أي الليلة التي تسبق طلوع الفجر من كل منهما؟

الجواب: نحوسة اليوم لاتشمل الليلة السابقة.

سؤال (520): ما رأي سماحتكم في الزواج المبكر؟

الجواب: الزواج المبكر أمر مرغوب فيه، وممدوح في الإسلام.

سؤال (521): هل يجوز النظر إلى صورة خطيبتي مع علم أهلها (قبل العقد)؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 198)


الجواب: المخطوبة مالم يتم العقد عليها فهي أجنبية، لايجوز النظر إليها من دون حجاب.

سؤال (522): هل تصير البكر ثيباً بمجرد الدخول، أم بافتضاض البكارة‌؟

الجواب: تصير البكر شيباً بمجرد الدخول سواءأً أكان بالعقد، أم بالوطىء، أم بالزنا.

سؤال (523): هل تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف‌؟ وهل يجب عليها التمكين واستئذانه في الخروج من بيت أبيها، أو السفر ونحو ذلك‌؟

الجواب: لاتجب نفقة الزوجة في هذه المدة الفاصلة بين العقد والزفاف، كما أنه لايجب عليها التمكين واستئذانه في الخروج من بيت أبيها.

سؤال (524): امرأة هجرها زوجها 45 يوماً في بيت أهلها وبعد مضي هذه المدة وهي في بيت أهلها طلقها طلاقاً شرعياً وبعد مضي شهرين من هذا الطلاق تزوجت بشخص آخر، فما هو حكم هذا الزواج‌؟ وهل تختلف الحالة فيما إذا كانا جاهلين بالحكم الشرعي حيث كانا متصورين مدة بقائها عند أهلها من ضمن عدة الطلاق وعلى هذا الأساس تم الزواج‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، حيث إن الرجل كان جاهلاً بحكم المسألة إذا لم يدخل بالمرأة، فالعقد باطل. ولكن يجوز أن يتزوج بها بعد العدة، وأما إذا دخل بها فهي محرمة عليه مؤبداً.

سؤال (525): ما هي العلة في حرمة الزوجة على زوجها إذا قامت أم

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 199)


الزوجة بإرضاع ولد الزوجة رضاعة شرعية‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، الدليل على حرمة الزوجة على أبي المرتضع النص على أساس أنها تصبح من أولاد صاحب اللبن، ولايجوز لزوجها وهو أبو المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة, أو رضاعاً.

سؤال (526): حدثت حالة زواج متعة أثناء زيارة أحد الأشخاص إلى قم المقدسة وتم تحديد فترة الزواج والمهر، وتم العقد وأثناء فترة زواجه اكتشف أنها حامل وعندما سألها قالت أنه كانت متزوجة من غيره وأعدت العدة ولكنها لم تعلم بالحمل إلا أثناء زواجها به، فما الحكم بذلك‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، عليه أن ينفصل عنها فوراً، لأنها محرمة عليه مؤبداً.

سؤال (527): ما الحكم الشرعي إذا أراد شخص الزواج من أخت زوجته‌؟ علماً بأن زوجته على ذمته وعلى قيد الحياة‌؟ وإذا كان محباً لها وخوفاً من الوقوع في الخطأ؟ هل يجوز الجمع بين الأختين‌؟ أريد الحكم في هذه المسألة، وهل هي متفق عليها من جميع الفقهاء؟

الجواب: لايجوز الجمع بين الأختين بنص الكتاب المجيد.

سؤال (528): هل التفخيذ والمداعبة بين شخصين (ذكرين) بدون إدخال تسبب حرمة تزوج أحدهما من أخت الآخر؟

الجواب: لاتوجب الحرمة في مفروض السؤال.

سؤال (529): هل يجوز ضرب المرأة حتى يحمر، أو يسود جلدها إذا

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 200)


كانت ناشزاً؟

الجواب: إذا نشزت المرأة قام الزوج بوعظها وهجرها في المضاجع، فإن رجعت إلى الطاعة فهو المطلوب، وإلاّ فله أن يقوم بضربها خفيفاً بما لايستلزم الكسر ولا الإدماء بل الاسوداد والاحمرار ايضاً.

سؤال (530): هل يجوز للمرأة المتزوجة الخروج من بيتها إلى الجامعة للدراسة من دون رضا زوجها؟

1 – في حالة أن زوجها لم يدخل عليها (لم ينكحها) حتى الآن والزوجين لم يسكنوا في بيت واحد حتى الآن‌؟

2 – في حالة أن الزوجة لم تشترط‍‌ إكمال دراستها في عقد الزواج‌؟

3 – في حالة أن الزوجة لم تشترط‍‌ إكمال دراستها في العقد ولكن الزوج قال: قبل الزواج بأنه سيحفظ‍‌ حق الزوجة في التعليم والحصول على شهادة، وفي هذا المورد هل يحق للزوج تأجيل دراسة الزوجة وذلك للحفاظ‍‌ على رابط‍‌ الزواج ولكي يتحاشى الزوج الوقوع في المعصية‌؟

4 – هل يجب على الزوجة السفر مع زوجها الذي يدرس في الخارج (دول الغرب) في حال أنه طلب منها ذلك خوفاً من الوقوع في المعصية، علماً أن ذلك سيسبب تأخر الزوجة في دراستها؟

الجواب: يجوز خروجها من بيتها بدون رضاه إذا كان منافياً لحق الزوج، بل مطلقاً على الأحوط‍‌ واما قبل العقد فلا تكون زوجة له حتى يترتب عليها حقه واما بعد العقد والزواج فاذا لم تشترط‍‌ الزوجة على زوجها اكمال دراستها اثناء العقد وفي ضمنه فللزوج ان يمنعها من دراستها اذا خاف عليها او كان منافياً لحظة والاّ فله ان يجيز في اكمال دراستها واما

Pages: 1 2 3 4 5
Pages ( 2 of 5 ): «1 2 3 ... 5»