آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
الاستفتاءات الشرعیة – المعاملات – جلد ۲
جلد
2
الاستفتاءات الشرعیة – المعاملات – جلد ۲
جلد
2
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 201)
اذا وعدها بإكمال دراستها فينبغي له الوفاء بوعده.
سؤال (531): هل يجوز للمرأة أن تظهر من صدرها، او ساعدها، أو أرجلها بشكل مغري إلى غير زوجها ممن لايحل عليها مثل الإخوان، أو الأب، أو العم، أو الخال، أو النساء الأخريات القريبات مثل الأخوات والخالات، أو الغريبات عنه؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تظهر الأعضاء المذكورة في مورد السؤال، أمام محارمها بشرط أن لايكون موجباً لإثارة الشهوة، ويجب عليها أن تستر ما بين ركبتها وسرتها عن جميع المحارم، وإن لم يكن موجباً لإثارة الشهوة.
سؤال (532): هل يجوز للزوجة الرقص للزوج، أو الرقص في الإعراس، وهل يجوز الرقص مع الموسيقى؟
الجواب: يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها بشرط أن لا تضم إليه الغناء، أو الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب.
وأما الرقص في ليلة العرس، فان كان مثيراً لسائر النساء فلا يجوز والجائز لهن في هذه الليلة التغني بشروط:
أ – أن لاينضم إلى الغناء محرم آخر. كالضرب بالطبل، والتكلم بالباطل وعدم دخول الرجل عليهن.
بأن لايسمع أصواتهن الرجال، بنحو يوجب إثارة الشهوة.
سؤال (533): هل يجوز للزوج الإمساك يد زوجته في الأماكن العامة مثل الأسواق والمجمعات التجارية، وهل يجوز للزوجة أن تكلم زوجها
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 202)
بدلع في هذه الأماكن؟
الجواب: إذا كان التصرف المذكور سبباً لهتكهما، فلايجوز. وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به.
سؤال (534): هل يجوز للمرأة لبس العباية الملونة بحيث يكون بها بعض النقوش والرسومات؟
الجواب: إذا لم يكن لبسها موجباً لتوجه الناس إليها والاثارة، فلا مانع منه.
سؤال (535): شخص زوجته شتمته ومنذ ذلك الوقت وهو يكره معاشرتها وينام بعيداً عنه، ولايستطيع طلاقها لحاجة الأولاد لها ومضى على ذلك سنين، فهل يعد مأثوماً؟ وما العمل؟
الجواب: لايجوز ترك الزوجة من دون معاشرة زوجية لأكثر من أربعة أشهر، إلا إذا رضيت بذلك، لأن ذلك من حقوقها ولايجوز تركها معلقة، وعلى الزوج المعاشرة الزوجية بالمعروف،
قال تعالى:
(وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً، وَ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً).
سؤال (536): شخص تقدم لأحدى الأخوات المؤمنات لطلب يدها وطبعاً عن طريق أهله، حصلت الموافقة من الطرفين ولكن تبين لنا أن والد البنت غير ملتزم ويفعل المحرمات، وهو الآن محتار، حيث إن أهله رفضوا مصاهرة هذه العائلة، وهل في رفض الزواج ظلم لهذه البنت لما كان عليه والدها؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 203)
الجواب: لايعد ترك التزويج بالبنت المذكورة ظلماً لها في نفسه، ولكن قد يكون هتكاً ومخلاً لشرف البنت وهن اظلم فلا يجوز.
وأما عدم التزام أبيها لايرتيط بالبنت أصلاً كما أنه لا أثر لرفض أهله فان البنت اذا كانت عفيفة وعاقلة ومستقيمة فلا ينبغي ترك الزواج بها.
سؤال (537): هل يمكن لزوج أن يشرب لبن زوجته؟
الجواب: لامانع للزوج من شرب لبن زوجته.
سؤال (538): ما حكم امرأة تمنع نفسها عن زوجها عندما يريد، وتحدد يوماً واحداً في الأسبوع، مما يسبب مشاكل كثيرة بينهم، حتى أصبح جدياً يفكر في طلاقها بعدما نفذت معها جميع الوسائل والأساليب؟
الجواب: يجب على الزوجة تمكين الزوج متى شاء او اراد من الإستمتاعات عدا الوطىء في الدبر فانه لايجوز على الاحوط.
سؤال (539): هل يجوز قرائة القصص الجنسية المثيرة للشهوة، وهل يجوز مداعبة المرأة بكل أشكال المداعبة حتى إدخال الذكري في فم الزوجة بدون إنزال؟
الجواب: لاتجوز قراءتها في مفروض السؤال على الاحوط، وأما المداعبة مع زوجته فلا مانع منه بكل أشكالها.
سؤال (540): هل يجوز استخدام العادة السرية مع وجود الزوجة في أيام الدورة الشهرية، أو عند العارض الصحي للزوجة؟
الجواب: لايجوز، وله أن يتمتع بزوجته بدون الدخول، فإن الحرام هو الدخول بها في حال الحيض لاسائر الإستمتاعات.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 204)
سؤال (541): زوجتي غير صادقة معي في بعض الأمور وعند حدوث مشكلة معينة تذهب إلى أهلها من غير رضى زوجها، ثم يقول لها والدها لاتذهبي إلى بيتك وزوجها يأمرها بالعودة إلى البيت فمن الأولى بطاعته في هذه الحالة، وهل يجوز للزوجه أن تكذب على زوجها حتى ولو كان فيها مصلحة، فما جزاء من تفعل ذلك؟
الجواب: الزوج أولى بالإطاعة، ولايجوز لها الكذب.
وننصحك يا أخي أن تعاشرها بالمعروف والحكمة والموعظة الحسنة، وبلسان طيب وبابتسامه الوجه، وبأخلاق حميدة، فإن ذلك يورث المؤدة والمحبة، وبذلك تنحل المشكلة إن شاء الله تعالى.
سؤال (542): إذا كان الزوج مسافراً، هل يجوز له التمتع مع زوجته على شبكة الإنترنيت ٍمع لمس الأعضاء كي يقضي على شهوته، خوفاً من الوقوع في الحرام؟
الجواب: يجوز للزوج التمتع بمشاهدة زوجته على الإنترنيت، كي يقضي على شهوته ولا يجوز القضاء على شهوته بمس اليد او غيرها لانه استنماء.
سؤال (543): هل تحرم الزوجة على الزوج إذا رضع ابنه من أمه (أم الزوج)؟
الجواب: تحرم الزوجة على الزوج إذا رضعت أم زوجته ابنه، ولاتحرم الزوجة برضاع ابن زوجها من أمه ولكن تحرم عليه بنات عمه، لأنه يصير عماً لهنّ، وللتحريم من الرضاع شروط، راجع الرسالة العملية.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 205)
سؤال (544): ما المعنى الفقهي للنشوز؟ ومتى يقال عن الزوجة أنها ناشز؟ وماحكم إقامتها وعبادتها وتصرفاتها في بيت الزوج وهي ناشز؟ وهل يكون طلاق الناشز خلعياً؟
الجواب: الناشز، هي المرأة التي تمتنع عن تلبية متطلبات زوجها التي يجب عليها تلبيتها بمقتضى عقد النكاح. وأبرزها طاعته في حق الإستمتاع، وعدم الخروج من الدار إلاّ بإذنه.
والناشز غير الخارجة عن الدار تستحق النفقة إلا أن تخرج من دون إذن زوجها.
وإذا كان الطلاق من دون كراهة الزوجة، دون بذلها للمهر لايقع خلعياً.
سؤال (545): هل يجوز للزوج منع زوجته من صلة أرحامها وقطع التواصل معهم نهائياً تمسكاً منه بعدم جواز خروجها من بيته إلا بإذنه، وهل يجب على الزوجة طاعته في ذلك؟
الجواب: لايجوز للزوج ذلك، ولايجب على الزوجة إطاعته في ذلك.
سؤال (546): هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تخرج من البيت بدون الإستئدان من الزوج، وعلى فرض الجواز، هل يلزم الزوج به فلايجوز له منعها من الخروج؟
الجواب: يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافياَ لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 206)
سؤال (547): أرجو أيضاح معنى العدالة بين الزوجتين التي نصّ عليها القرآن الكريم؟
الجواب: الواجب على الزواج أن يعدل بين أزواجه في القسمة في المبيت عند كل منهما ليلة لكل أربع ليال، ويصنع بالليلتين الباقيتين ما يشاء، وكذا العداله في النفقة الواجبة بينهما بحسب شأنهما.
سؤال (548): هل يجب الوفاء بالوعد للزوجة، أو للأطفال، أو للآخرين؟
الجواب: لايجب إلاّ إذا كان حال الوعد بانياً على مخالفة الوفاء، فالظاهر حرمته.
سؤال (549): هل من الواجب علي أن أمنع زوجتي من الإستماع إلى الأغاني، وهل أتحمل ذنب إذا لم أخبر زوجتي على الحجاب؟
الجواب: يجب عليك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولاسيما بالنسبة إلى عائلتك.
سؤال (550): كثير من النساء في دول الخليج يرفعن قضايا على أزواجهن في محاكم أهل العامة للحصول على أموال، أو مايسمونه عندهم بالنفقة. السؤال هو، ما حكم المال الذي تحصل عليه الزوجة بهذه الطريقة وبدون رضا الزوج؟ وما حكم أموالها الخاصة إذا اختلطت بهذا المال؟
الجواب: حكم الحاكم المدني بالنفقة لايعتبر نافذاً على الزوج إلا بثبوت وجوبها عليه شرعاً بأن لاتكون الزوجة ناشزة شرعاً، فتستحق النفقة حينئذ وهي دين على الزوج.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 207)
سؤال (551): هل يجوز لزوجتي الخروج، أو السفر بدون إذني، أو رضاي عليها ومخالفتي في كثير من الأمور بحجة أنها قيمه على نفسها لأنها تعمل ولها راتب تصرف فيه في بعض حاجاتها وبعض حاجات الأولاد، وهذا برضاها بدون أن أجبرها على ذلك وأفيدكم أني لي مدخولي الخاص الذي أصرف فيه على نفسي بالكامل ومعظم حاجات المنزل والأولاد والكثير من حاجات زوجتي؟
الجواب: لايجوز لها الخروج من البيت بدون إذن زوجها إلا لحاجة ضرورية، أو لأداء واجب شرعي، أو صلة رحم إذا توقفت على الخروج.
سؤال (552): هل تعتبر الزوجة ناشزاً، بعد موافقتها على المساكنة ولكن ليس فيما اقترحه من منزل وهمي في مدينة أخرى، وإنما في منزلها الكائن في بيروت الذي استولت عليه زوجته الثانية، أو في منزل بجواره كي تكون قريبة من والديها و مكان عملها، علماً بأن خروجها من بيتها كان بسبب ضربها وإهانتها ومحاولة لمصادرة أموالها من مقر عملها حيث قام بإيداع ريع الصيدلية في حسابه الخاص في البنك مع عدم إلتزام الزوج بدفع النفقة، وعدم تأمين منزل لها بجوار والديها ومكان عملها، وإصراره على عدم الطلاق كي يبتز من والدها مالاً إضافياً، هل يمكن إجراء طلاق الحاكم في هذا الفرض؟
الجواب: سكن الزوجة بيد الزوج، وفي المكان الذي يختاره مع توفير سائر شؤون نفقتها إلا إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن يكون اختيار السكن بيدها، فإذا امتنعت عن السكن فيه عدت ناشزاً.
أما إذا كانت تتعرض للأذى والضرب والإعتداء عليها فيه فلاتعد
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 208)
كذلك حتى يرتفع عنها ذلك.
ولها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ليأمر زوجها باالمعاشرة بالمعروف، أو الطلاق.
سؤال (553): في حال كان الزوج يقتر على زوجته في المصروف، ويصرف قسم من أمواله في المنكر والعياذ بالله، فهل يجوز للزوجة أن تأخذ من أمواله دون علمه؟
الجواب: للزوجة شرعاً أن تطالب الزوج بالنفقة اللائقة بحالها، من المأكل والملبس والمشرب المسكن، فإن امتنع كما في مفروض السؤال فلها أن تأخذ من أمواله بمقدار ما ينقص من نفقتها لا أكثر.
سؤال (554): إذا امتنعت الزوجة من تمكين زوجها في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير إذنه، هل تسقط النفقة بذلك؟
الجواب: لا تسقط النفقة إذا امتنعت الزوجة عن التمكين بلا عذر شريطة أن تكون حاضرة عند زوجها.
وأما لو خرجت عن البيت من دون مسوغ شرعي، فلا تستحق النفقة ما دامت في الخارج.
سؤال (555): أعيش في استراليا مع زوجتي وطفلين، لكل واحد منا راتب كل أسبوعين.
فمن له حق التصرف بمال الأطفال الأم، أم الأب علماً أن الأب مسؤول عن السكن والطعام والملابس وكل المستلزمات؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 209)
الجواب: للأب، أو للجد من قبل الأب حق التصرف في أموال الأطفال الصغار بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، شريطة عدم وجود مفسدة فيه، أما الأم فيجوز لها التصرف في أموالهم إذا كانت فيه مصلحة لهم وأن يكون هذا التصرف بإجازة الأب.
سؤال (556): إذا كانت الزوجة والأولاد ذوي مال، أو دفعت نفقتهم الدولة فهنا عدة أسئلة:
أولاً: إذا خيّر الزوج زوجته بين الطلاق والبقاء بشرط إسقاط النفقة، ووكلها بطلاق نفسها متى شاءت فاختارت البقاء ولم يدفع لها نفقتها وانما أنفق عليها من مالها، فهل تبرأ ذمته بذلك، أم تبقى ذمته مشغولة بنفقتها؟
الجواب: إذا أسقطت الزوجة نفقتها فلاتكون ذمته مشغولة بشيء.
ثانياً: هل يجوز للأب صرف أموال أولاده في نفقتهم؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
ثالثاً: إن القيام بشؤون الأسرة وإدارة أمورها وأمور المنزل عمل يحتاج إلى صرف جهد ووقت قد يمنع الأب من الكسب خصوصاً إذا كان عدد الأولاد كثيراً، فهل يجوز للأب احتساب قيمة ذلك العمل فى أسرته واقتطاعها من مالهم؟
الجواب: يجب على الأب تولي شؤون عائلته بالمقدار المتعارف. ولايمكن أخذه الأجرة على ذلك.
رابعاً: ان من النفقة السكنى فهل يجوز للأب تملك شيء من أموال أسرته مقابل سكنهم في داره؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 210)
الجواب: لايجوز ذلك.
خامساً: يشتري الآباء دوراً لسكنهم وسكن عوائلهم بعد دفع جزء يسير من الثمن ويقترضون الباقي من البنوك على أن يسددوا تلك القروض بالأقساط، فهل يجوز للأب إستيفاء أجرة سكن عائلته من أموالهم لدفع أقساط داره؟
الجواب: لايجوز، إلا بنحو الإقتراض مع موافقتهم، أو عدم الضرر بمصالحهم.
سؤال (557): إذا كانت الأم غنية والأب فقيراً، فهل يجب عليها الإنفاق على أولادها؟
الجواب: يجب على الأم ذلك، ولايجوز لها استرجاع ما أنفقت.
سؤال (558): هل يجوز للزوج إجبار زوجته على مقاطعة والديها لأنهما يسيئان إلى الزوج ويتكبرون عليه؟
الجواب: لايجوز له ذلك.
سؤال (559): زوج يمنع زوجته من أن تصلي ويهددها بالطلاق، كذلك هددها إن رآها تصلي خفية بالطلاق، ما هي وظيفتها الشرعية؟
الجواب: يجب عليها المحافظة على صلواتها وإن أدى لطلاقها كما يستحسن بها أن تزين له هذا العمل وترغّبه به لعلّ الله يهدي قلبه، ويحسن عاقبته.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 211)
سؤال (560):1 – امرأة فقدت زوجها فرفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فبعد اتخاذ كافة الإجراءات طلّقها الحاكم، فاعتدت ثم تزوجت برجل آخر، وبعد مدة جاء الزوج الأول فما حكم الزوجة؟
الجواب: هي زوجة للثاني.
2 – لي زوج فقد منذ سنة ونصف ولم يظهر له أي أثر يذكر، والظاهر أنه قتل وجثته ألقيت في النهر. الحكم الشرعي يقول عليّ الإنتظار 4 سنوات ثم أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي الذي يطلقني بالولاية ثم أعتد عدة الأرملة. هل يجوز تقليص مدة الأربع سنوات؟
الجواب: مع احتمال حياة المفقود يجب الإنتظار والفحص عن حاله خلال مدة أربع سنوات، و أما إذا حصل لك العلم، أو اليقين بموته فحينئذ تعتدين عدة الوفاة من حين علمها، وبعد العدة انت حرة في اختيار الزوج لك.
3 – امرأة غاب عنها زوجها أو فقد، وبعد مضي أكثر من أربع سنوات على فقده تزوجت بدون الإستئذان من الحاكم الشرعي، وبدون طلاق شرعي، ثم حضر زوجها الأول، فهل يجب عليها فراق الثاني والعودة إلى الأول بعد الإعتداد من الثاني؟ ثم ماذا يكون حكمها لو كان زواجها الثاني بعد طلاق شرعي، لكن بدون الإذن من الحاكم الشرعي؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 212)
الجواب: إذا لم يكن طلاقها من الحاكم الشرعي، أو وكيله فهي زوجة الأول. وتعتد من الثاني عدة وطئ الشبهة ومحرمة عليه حرمة ابدية ولهذا يجب عليها الفراق من الثاني فوراً.
سؤال (561): هل يجوز الزواج من الكتابية زواجاً منقطعاً علماً أنها منفصلة عن زواجها، وقد سئلت فقالت أنه لايوجد طلاق في المسيحية وأنهم يقومون بملء استمارة انفصال والتي تساوي الطلاق عندنا. وأن لها الحق في زوج جديد إن أرادت حيث إن الطلاق محرم في المسيحية، وأوجدوا البديل وهو الإنفصال؟
الجواب: لامانع منه إذا كان الإنفصال في دين المسيح طلاقاً.
سؤال (562): شخص وكل زوجته في تطليق نفسها، فهل يجوز له الرجوع عن هذه الوكالة، وإذا جن، أو أغمي عليه، أو أصيب بأي عارض آخر أفقده أهليته، فهل تنتهي هذه الوكالة؟
الجواب: إذا كانت الوكالة للطلاق ضمن عقد النكاح كما هو المتعارف، أو أي عقد لازم لايجوز له الرجوع فيها.
أما إذا لم تكن كذلك فيجوز له الرجوع فيها والمعروف بطلان النكاح بالجنون وفيه اشكال بل منع.
سؤال (563): تعرفت على امرأة مسيحية عن طريق الماسنجر منفصلة عن زوجها، حيث لايوجد طلاق عندهم، وكنت أظن أن الإنفصال يعني طلاق فأجريت عقد زواج المتعة معها، وبعد أن علمت أن الإنفصال لايعني الطلاق اعتبرت العقد السابق باطلاً، وأرسلت استفتاءً لأحد العلماء، فقال أن بإمكاني الزواج منها إذا أسلمت وفعلاً قامت المرأة بنطق
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 213)
الشهادتين وسمعتها قالتهما وانتظرت مدة عدة الطلاق تقريباً ثلاثة أشهر، و أجريت الصيغة وبعد إجراء الصيغة أصبح عندي شك هل فعلاً أكملت ثلاثة أشهر بعد الإسلام، أم لا؟ فقمت بتجديد العقد مرة أخرى بعد إطمئناني بمرور المدة الكافية. ما حكم علاقتي معها علماً أني لم أدخل بها، فقط نتكلم كزوجين؟
الجواب: إذا كان الإنفصال المفروض في السؤال طلاقاً في دين المسيح كفى ذلك، وحينئذ جاز لك الزواج منها.
وإن لم يكن طلاقاً، ولكنها أسلمت، فإذا أسلمت انفصلت عن الزوج الأول.
فإذا عقدت عليها وكنت ملتفتاً إلى أن العقد في أثناء العدة باطل وكنت مطمئناً بانتهاء العدة، وبعد العقد حدث شك في انتهاء العدة فلا أثر لهذا الشك، فزواجك صحيح.
سؤال (564): شخص يعاني العنن قام بعملية جراحية وضع له آلة داخل القضيب بحيث تجعله منتصباً مما يمكنه من الدخول، فتزوج ودخل بزوجته، هل يثبت لها حق الفسخ باعتبار العنن؟ وعلى فرض عدم الفسخ، هل الدخول بزوجته يعتبر دخولاً وإثارة لها بغير بدن الزوج في حالته هذه؟
الجواب: نعم، يثبت لها خيار الفسخ. ولايعتبر دخوله بها إثارة للزوجة بغير بدن الزوج كما في مفروض السؤال.
سؤال (565): لو قال الزوج لزوجته أثناء العدة الرجعية، إنني أريد الرجوع، قاصداً بذلك الرجوع. فهل ترجع، أم لابد من التعبير بصيغة
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 214)
الماضي مثل أرجعتك وما شابه؟
الجواب: الظاهر عدم الكفاية فانه اخبار عن ارادة الرجوع.
سؤال (566): امرأة بعد الولادة وفي مدة الرضاعة ينقطع الحيض عنها مدة تسعة أشهر – وقد تصل سنة – وأراد زوجها أن يطلّقها، فكيف يكون الطلاق، وهي لاتحيض في طول هذه المدة، والطلاق لايقع إلا بعد طهر لم يواقعها فيه؟
الجواب: إذا مضت ثلاثة أشهر من مجامعتها في هذا الطهر، يصح طلاقها بعد ذلك، وكذلك الحال في المرأة المسترابة، وهي التي تكون في سن من تحيض ولاتحيض لخلقه، أو عارض كعملية، أو ما شابه ذلك.
سؤال (567): إذا طلق العامي زوجته الشيعية، وهي في حالة الحيض صح على مذهبه، لكنه لو استبصر في أثناء عدتها. هل يحكم ببطلان الطلاق من رأس أم تحسب عليه طلقة واحدة؟
الجواب: لايحكم ببطلان الطلاق.
سؤال (568): امرأة سجن زوجها لسنوات (10-15) سنة وتريد الطلاق منه.
1 – هل تستطيع أن تطلق نفسها، وكيف؟
2 – هل عليها عدة؟
الجواب: إذا كان الزوج باذلاً للنفقة عليها هو، أو من يوكله في ذلك لم يمكن طلاقها منه إلا أن يطلق هو. ومع امتناعه عن بذل النفقه، أو عدم قدرته عليها وهو في السجن يمكنها، أن ترفع أمرها إلى أحد وكلائنا فيأمره
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 215)
بالإنفاق، أو التطليق. فان امتنع فبأمره بالطلاق فان امتنع عنه ايضاً طلقها الحاكم الشرعي، أو وكيله.
سؤال (569): إني متزوج، ولدي ثلاث أطفال وقد ابتليت بزوجة مولعة بالمسلسلات التركية والخليجية ودائماً أنصحها وأوبخها وفي بعض الأحيان تحدث مشاكل بيننا بسبب هذا الموضوع ولفترة أشهر علماً أنها تصلي وملتزمة دينياً لكنها لاتتورع في متابعة هذه المسلسلات وإني أفكر في الإنفصال، لأني استخدمت جميع الأساليب لاجدوى، ماذا أفعل أنا في حيرة من أمري؟
الجواب: الزوجة حرة في تصرفاتها مالم تنافي حقوقك.
نعم، إذا كانت المسلسلات مثيرة للشهوة والريبة، فيحرم النظر إليها.
سؤال (570): هجرني زوجي منذ أكثر من سنتين وذهب إلى جهة مجهولة، وقد حصلت مؤخراً على قرار من المحكمة الشرعية في بغداد على الطلاق الهجري منه. أرجو توجيهي عن الإجراءات التي أقوم بها بعد ذلك، وهل أنا ملزمة بالعدة في حالة كهذه؟
الجواب: لايعد هذا الطلاق شرعياً، إلا إذا طلقت من الحاكم الشرعي. فعليك في مفروض السؤال برفع أمرك إلى أحد وكلاء المراجع ليتأكد من توفر شرائط التطليق ثم يطلقك نيابة عن الحاكم الشرعي. وعندها تكونين مطلقة، وتعتدين بالعدة الواجبة.
ومن دون ذلك فأنت باقية على ذمة زوجك، وإن طلقك القاضي المدني.
سؤال (571): أقامت امرأة دعوى على والدها أمام المحاكم الشرعية
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 216)
بطلب تصحيح عقد زواجها، وذلك أنها تزوجت من دون أذن وليها، وهي بكر وبالغة ورشيدة، والحال أن هذه المرأة تقدم إليها أكثر من أربعة رجال وكلهم أكفاء إلا أن والدها يمانع من تزويجها من دون أي سبب مشروع، فهل يصح تصحيح زواجها السابق إذا ثبت للحاكم الشرعي عضل الأب لها، بمعنى أنه هل حكم الحاكم الشرعي بعد ثبوت العضل يصحح الزواج السابق الذي وقع من دون إذن الولي و هو الأب، وهل أن الحكم بالعضل ورفع ولاية الأب في هذا الشأن يتوقف على حكم الحاكم الشرعي، أو يصح زواج المرأة إذا ثبت عضل وليها لها ولايحتاج ذلك إلى حكم الحاكم الشرعي برفع وتقييد ولايته عليها في شأن الزواج بها، أو يحكم ببطلان الزواج، أو يحكم بصحة العقد لكون المرأة بالغة رشيدة وهي مالكة لأمرها؟
الجواب: إذا منعها من التزويج بالكفوء، مطلقاً يسقط إعتبار إذنه.
وأما إذا منعها من التزويج بكفوء معين مع وجود كفوء آخر، فلم يسقط إعتبار إذنه، وعلى فرض سقوط إعتبار إذنه، فالزواج المذكور صحيح، ولاحاجة للرجوع الى الحاكم الشرعي وليس للحاكم الشرعي اسقاط ولاية الاب او الجد من قبل الاب نعم اذا رضى الاب بالعقد واجازه بعد ايقاعه صح العقد.
سؤال (572): امرأة طلقها زوجها وأخبرها بأنه قد طلقها، وبعد إنتهاء العدة تزوجت من أرمل أختها. وبعد فترة أخبرها زوجها الأول بأنه لم يطلقها، وان أخباره لها بالطلاق مجرد مزاح، فما هو الحكم الشرعي، هل يؤخذ كلام زوجها الأول الذي أخبرها مسبقاً بالطلاق، أو أنها تبقى على ذمة زوجها الثاني؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 217)
الجواب: يتعين الأخذ بالكلام الأول لزوجها مالم يقم حجة على خلافه، وتبقى على ذمة زوجها الثاني.
سؤال (573): امرأة متزوجة حصل نزاع مع زوجها وتم الجلوس معها تارة بوجود أهل الزوجين ولم تقبل النصيحة لحل الموضوع، وتارة في محكمة شيعة ولم تبرهن على دعواها حتى أحيلت إلى محكمة العامة ومع عدة جلسات قرر قاضي العامة التفريق بين الزوجين، ولم يقبل الزوج بذلك فأصدر القاضي وثيقة الطلاق وترك الزوج المهر عنده ولم يستلمه، وبعدها فوجىء الزوج بأنها قد تزوجت بناء على رأي لأحد طلبة العلم كتب لهم (الذي أعلم به من يراه من قضاة المسلمين وولاة أمرهم أنه ثبت لدي طلاق الرجل لزوجته ثبوتاً شرعياً فلا عدة عليها ولانفقة لها لأنها غير مدخول بها، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين).
والسؤال، أن الزوج لم تصدر منه وكالة لأحد في تطليق زوجته، فهل ما وقع من طلاق من العامة بالجبر والإكراه طلاقاً صحيحاً، وهل تصرف أحد طلبة العلم يعد مصححاً لهذا الطلاق بحيث أصبحت بائنة منه ولها أن تتزوج. وفي فرض عدم الصحة هل حرمت على الزوج الجديد، لأنه عقد بذات بعل في فرض الدخول بها، أو عدمه، وهل هناك فرق بين كونها عالماً أو غيره أفتونا مأجورين؟
الجواب: طلاق المحكمة حيث إنه لايكون واجداُ للشروط منها، حضور شاهدين عدلين في مجلس الطلاق، فهو باطل.
وأما عقد الرجل الثاني فهو باطل، وحينئذ فإن كان جاهلاً بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلا تحرم عليه مؤبداً، وإلا ّ حرمت ؤعليه مؤبداً، وأما
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 218)
إذا دخل بها فقد حرمت عليه مؤبداً وإن كان جاهلاً.
سؤال (574):1 – هل يجوز طلاق الحاكم للزوجة في صورة اعسار زوجها؟ وهل يفصل بين موارد الإعسار؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا لم تصبر الزوجة على هذه الحالة فلها أن تطالب زوجها بالنفقة، أو الطلاق. فلو امتنع الزوج عن الطلاق ولم يقدر على النفقة، أو لم ينفق فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها بعد امتناعه عنهما.
أو أن الزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله. فالحاكم الشرعي، أو وكيله يتصدى لذلك بأن يطالب الزوج بالطلاق، فإن امتنع عن الطلاق مع عدم قدرته على النفقة، فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها.
2 – هل يجوز طلاق الحاكم لها في صورة إساءة عشرتها من إهانة، أو ضرب فيما لو تعهد بتصحيح سلوكه؟ وما هو الحال فيما لو اطمأن الحاكم بعدم صدق تعهده؟
الجواب: في مفروض السؤال، ترفع المرأة قضيتها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله فيطالب الحاكم الشرعي، أو وكيله زوجها أن يعاشر معها معاشرة مألوفة بدون إيذاء وإساءة وضرب وهتك، فإن قبل فهو، وإلا فيطالب منه الطلاق، فإن امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها. وأما لو تعهد بتصحيح سلوكه معها فلابد من الإنتظار والمراقبة، فإذا انقض عهده فيطالبه الحاكم الشرعي بالسلوك الصحيح، فإن لم يقبل يطالبه بالطلاق، فإن امتنع عنه أيضاً طلقها.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 219)
3 – لو سافر عنها زوجها زمناً فصارت كالمعلقة، فهل يجوز طلاقها لوكان ينفق عليها؟
الجواب: لايجوز طلاقها في مفروض السؤال ولكن للمرأة ان ترفع قضيتها الى الحاكم الشرعي او وكيله حتى يطلب من زوجها المجيئ الى بلده ويعاشر مع زوجته او يطلب زوجته يضاف فان قبل فهو والا فيطلب منه الطلاق فان امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها الحاكم الشرعي او وكيله.
4 – لو هجرها في الفراش والوطيء لعجز طاريء، أو إضراراً ففي أي صورة يجوز طلاقها؟
الجواب: لايجوز طلاقها في كلتا الصورتين إذا أنفق عليها.
5 – هل الإيذاء الفظيع لمرة واحدة كحرقها، أو رمي مادة أسيد عليها، أو التلذذ بإيلامها يكفي في جواز طلاقها ولوتعهد بتصحيح الوضع؟
الجواب: لايكفي في جواز طلاقها.
6 – لو ترك الإنفاق لسنوات ثم عاد للإنفاق، وطالبت الزوجة بالطلاق لتركه النفقة السابقة، فهل يجوز طلاقها؟
الجواب: لها حق المطالبة بنفقتها في السنوات الماضية دون الطلاق.
7 – هل تجوزون القضاء والحكم بالعلم سيما مع تعذر الشهود العدول في زماننا على كثير من القضايا الأسرية الخاصة؟
الجواب: لانجوّز ذلك.
8 – لو كرهت الزوجة زوجها بحيث ثبت للحاكم الحرج في حياتها معه سواءًٌٌ لسبب محق، أم غيره. فهل يجوز طلاقها؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 220)
الجواب: لايجوز طلاقها.
9 – هل تجيزون إجراء الطلاق في الموارد التي ترونها جائزة مع مراعاة الدقة والإحتياط اللازمين؟
الجواب: لابأس بشرط مراعاة شروط الطلاق في هذه الموارد على طبق ماورد في الرسالة العملية.
سؤال (575): شخص زنى بامرأة ذات بعل، ولم يدخل زوجها بها فحملت من الزاني، فطلقها الزوج. فهل يجوز للزاني الزواج منها؟
الجواب: إن كان حملها من الزاني جاز له أن يتزوج بها بعد انتهاء عدة الطلاق وإن لم تضع حملها.
سؤال (576): هل يجوز مطالبة الزوج المطلق طلاقاً رجعياً بقيمة إيجار دار سكن للمعتدة في بيت أهلها حال الطلاق؟
الجواب: نعم، لها حق مطالبة الزوج بذلك. إذا لم يهييْ لها داراً للسكن واضطرت إلى السكنى في دار أهلها.
سؤال (577): هناك شاب عرض نفسه على أهلي للتزوج مني، وتمت الموافقة بعد أخذ رأيي وكنت موافقة ثم جلست معه لأجل أن أراه، وتم العقد الشرعي بعد ذلك إلا إني الآن وبعد معرفته تماماً لا أراه الزوج المناسب لي، وطلبت منه مراراً وتكراراً الطلاق. علماً إني مستعدة أن أعطيه جميع الخسائر التي بذلها كالمهر وغيره إلا أنه يأبى أن يطلقني.
فهل يعد هذا الزواج، زواج مكره لأني لا أريده؟
وإذا لم يكن زواج مكره فكيف أفسخ العقد منه لأني لا أستطيع العيش
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 221)
معه؟
الجواب: لايعد هذا الزواج، زواج مكره لأنك عند العقد كنت راضية به، وبعد العقد رأيتي أنه زوج غير مناسب، ولايوجد هناك مايوجب فسخ عقد الزواج، فعليك إما العيش معه، أو أن ترضيه بالطلاق بأي وسيلة ممكنة ومتاحة.
سؤال (578): لي أحد الإخوان منذ أكثر من 6 سنوات منفصل عن زوجته في إحدى الدول الغربية، وقد تمت عملية الطلاق الرسمية ولكن الطلاق الشرعي لم يتمّ لحدّ الآن، ال:
1 – هل يستطيع أن يتم الطلاق بحظور شاهدين من طرفه وان يجري صيغة الطلاق الشرعي علماً أنه لايستطيع أن يعرف إذا كانت في حالة طهر، أم لا لعدم وجود اتصال منذ تلك المدة؟
الجواب: نعم، يتم الطلاق بحضور شاهدين عدلين، ولايشترط للغائب علمه بكونها في حالة الطهر.
2 – كذلك ممكن أن يكتب ورقة الطلاق وبإمضاء الشاهدين للمستقبل؟
الجواب: لايكفي كتابة الطلاق، وإمضاء الشاهدين بل لابد من إيقاع الطلاق بالتلفظ بصيغته أمام شاهدين عدلين.
3 – وهل ممكن أن لايخبرها في الوقت الحاضر بالطلاق؟
الجواب: يجب عليه أن يخبرها بوقوع الطلاق حتى تعتد عدة الطلاق.
سؤال (579): هل سماحة الشيخ يطلق بالولاية؟
الجواب: للحاكم الشرعي أن يطلق فيما إذا رفض الزوج الإنفاق على
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 222)
زوجته، وطلاقها معاً.
سؤال (580): هل يجوز إعطاء رجل امرأته وكالة في طلاق نفسها منه؟
الجواب: يجوز للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها.
سؤال (581): أحد الأشخاص من أهل السنة طلق زوجته ثلاث طلقات تخللها رجعتان على طريقتهم أي من دون حضور شاهدين عدلين، لو استبصرا وأرادا الرجوع إلى الزوجية، هل تبقى محتاجة إلى محلل، أم الإستبصار يكفي؟
الجواب: إذا استبصر جاز له زواجها بعد انتهاء العدة، وبدون محلل.
سؤال (582): رجل في العدة الرجعية لزوجته داعبها وقبلها بشهوة إلى حد الإنزال من فوق حاجب من دون قصد الرجوع، أو مع قصد عدم الرجوع (وضع بينهما بطانية أو شرشف)، هل ترجع بذلك؟
الجواب: لايتحقق الرجوع بالمداعبة مع المطلقة مالم يقصد به الرجوع.
سؤال (583): زوجي أصيب بعجز جنسي واتفقنا على الطلاق واقعني في الطهر ثم اعتددت بثلاث حيضات ثم تمتعت برجل آخر وبعد عدة المتعة رجعت إلى زوجي السابق وبعد كم سنة توفي زوجي، واعتددت بعدة الوفاة ثم تزوجت الرجل الذي تمتعني زواجاً دائماً، وبعد الزواج اكتشفت أن الطلاق من الزوج السابق لم يتم بسبب المواقعة، والآن زوجي طلقني ونريد حلاً لهذه المشكلة سألت بعض المراجع يقولون إذا لم تدخل الحشفة فالطلاق تمّ، وهذا الطلاق منذ مدة ست سنوات ولم أقدر أتذكر هل أدخل الحشفة كلها، أو أكثر، أو أقل، فما هو الحكم؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 223)
الجواب: إذا واقعك زوجك في طهر الطلاق كما في مفروض السؤال، فالطلاق فيه باطل، ولابد أن تنفصلي عن زوجك، لأنك صرت محرمة أبدية عليه.
وأما الأولاد من الزوج الثاني لو وجدوا فهم أولاد شبهة، وأولاد الشبهة أولاد حلال.
سؤال (584): هل تقع الفضولية في الإيقاعات كالطلاق، فلو طلق شخص زوجة شخص أخر من دون توكيل منه، هل يكفي فيه رضا الزوج لاحقاً مع تمامية الشرائط الأخرى؟
الجواب: لايكفي.
سؤال (585): ما حكم الزواج إذا كانت الزوجة متزوجة من قبل وكانت في قضية خلع من زوجها الأول وزنت مع الثاني علماً بأنه لم يكن هناك قذف لا من الزوج ولا من الزاني (الزوج الثاني) وكانت هي قضية الخلع في المحكمة ولم تكن تنام مع المخلوع مدة سته أشهر ولم يباشرها حتى الطلاق؟ فهل يجب عليها الإنفصال من الزوج الثاني أم يمكنها البقاء؟
أما إذا لم يكونا متأكدين بأنهما وقعا في الزنا في الوقت التي كانت متزوجة بالأول، أم بعد الطلاق، أم في العدة هل يتوجب عليهما الإنفصال، ام لا؟
علماً بأنهما الآن متزوجان منذ سبع سنوات ولم يكونا يعلمان بأن هناك أحكاماً لذلك.
وهل هناك شيئاً يفعلانه للبقاء ويمكنه أن يحلل زواجهما كالتوبة مثلاً، أو الحج، أو أي شيء آخر؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 224)
الجواب: في مفروض السؤال، حيث إن الطلاق الخلعي كان في المحكمة كما في السؤال، وطلاق المحكمة بما أنه فاقد للشروط فهو باطل.
فإذن تبقى المرأة في ذمة زوجها الأول، والعقد الثاني عليها باطل، ومع الدخول بها يوجب حرمتها عليه مؤبداً. فيجب عليه الإنفصال عنها فوراً.
سؤال (586): امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحي، والحكم الشرعي أن النكاح باطل ويجب الإنفصال الفوري، فما حكم الأولاد، وهل يجب العدة؟ وهل يجوز أن يتزوجها المسلم قبل العدة؟
الجواب: يجب على المرأة العدة وإن كان زواجها في مفروض السؤال باطلاً. والأولاد، أولاد حلال إن كانت جاهلة بالتحريم.
سؤال (587): تزوجت سيدة مطلقة زواجاً منقطعاً لمدة عشر سنوات وبعد انقضاء 3 شهور من زواجي منها، قالت أنها ترغب في إنهاء الزواج، وطلبت مني أن أهبها باقي المدة وألحت في ذلك.
وبعد رفضي إحتجت بأن طليقها أرجعها، وهي لاتعلم بأنه أرجعها ولم يخبرها بأنه أرجعها إلا بعد مضي مدة طويلة من انتهاء العدة، حسب قولها، وهي لاتريد أن تخبره بأنها تزوجت وتريد الرجوع إلى زوجها، وبالفعل رجعت إلى طليقها بدون أن أهبها المدة، وهي لازالت على ذمتي، ولم نعرف رأي الطليق في هذا الموضوع لأنه بعيد عنا.
فهل يعتبر زواجي منها باطل؟ أم هل يعتبر رجوعها إلى طليقها باطل؟
الجواب: زواجك منها بحسب الظاهر صحيح، مالم يثبت الزوج السابق أنه أرجعها أثناء العدة، وإلا فيكون زواجك منها باطلاً، ورجوعها لطليقها صحيحاً.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 225)
سؤال (588): هل يجوز طلاق الزوجة وهي حامل؟
الجواب: نعم، يجوز طلاقها وعدتها وضع حملها.
سؤال (589): لو تزوج شاب من امراة ذات بعل وهو لايعلم بأنها لاتزال في ذمة زوجها الأول، وكذلك هي أيضاً جاهله بأنها لاتزال على ذمة زوجها الأول، فهل تحرم عليه حرمة مؤبدة؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا دخل بالمرأة، فهي تحرم عليه مؤبداً.
سؤال (590): رجل طلق زوجته وبعد عدة أشهر تزوجت الزوجة المطلقة من رجل ثانٍ وفي الأثناء تبين بأن الطلاق غير صحيح لعدم إستيفاء شروطه، ولذا أمسكت الزوجة عدة جديدة بعد أن طلقها الزوج الأول. والسؤال، هل يمكن للزوج الثاني الذي تزوجها أثناء الطلاق غير الصحيح بأن يتزوجها من جديد، أو أنها حرمت عليه؟
الجواب: في مفروض السؤال، بما أن الشخص الثاني عقد على المرأة، وهي على ذمة زوجها، وقد دخل بها فتحرم عليه مؤبداً، وإن كان جاهلاً بالحكم، أو الموضوع.
سؤال (591): هل تتعدى قاعدة الإلزام، أو الإقرار إلى غير المخالف كالكتابي في مسألتي الطلاق والإرث؟ فمثلاً لو طلق الكتابي زوجته الكتابية وبحسب شرعهم لا عدة لها، فيجوز للمسلم التزوج بها فوراً؟ ولوكان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوجها فوراً، لأنه بحسب دينها الذي لاتزال عليه لاعدة عليها؟
الجواب: لو طلق الكتابي زوجته الكتابية، يجوز للمسلم أن يتزوجها (بعد الطلاق إذا لم تكن العدة معتبرة في دينها).
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 226)
وأما لو كان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فلايجوز لمسلم آخر أن يتزوجها قبل انقضاء العدة.
سؤال (592): لو أراق الرجل ماءه على فرج امرأته فانجذب إلى باطنه، فهل يعتبر كالدخول لجهة إيجابه العدة؟
الجواب: لايعتبر كالدخول في إيجاب العدة، وإن كانت العدة أحوط، وأولى.
سؤال (593): تزوجت من امرأة بعد أن تجاوز عمرها 40 عاماً، و أنا عمري 32 عاماً، وهي باكر وتعمل مديرة مدرسة، وقد تمتعت بها لفترة من الزمن، وهي الآن تريد الإنفصال، فما هي عدتها الشرعية؟
الجواب: تزويجك بها إن كان بالعقد الدائم، فالإنفصال يحتاج إلى الطلاق، وعدتها عدة المطلقة المدخول بها، هي ثلاثة أقراء. وإن كان بالعقد المنقطع فعدتها بعد انقضاء المدة، أو هبتها حيضتان كاملتان، إن كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعدتها خمسة وأربعون يوماً.
سؤال (594): إن بعض الرجال يفقد عقله فيصبح مجنوناً، فترفع زوجته أمرها إلينا، وتقول أخشى على نفسي منه، ثم أني لا استطيع بلا زوج، فنطلب الطلاق منه، فإن لم تحصل على الطلاق من قبلنا ترفع أمرها إلى المحكمة العامة، فتطلق بالمحكمة العامة بلا تأخير من قبلهم، ثم نحن نقع في المشكل، وهو أن المحكمة العامة تلزمنا بالتوقيع على الطلاق الذي من قبلهم، فما هو المخرج؟
الجواب: إذا صار الزوج مجنوناً ثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح شريطة عدم وقوع الوطيء مع علم المرأة بالحال أي بجنون زوجها وإلا
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 227)
سقط خيارها. وفي هذه الحالة إذا كان للزوج المجنون أب، أو جد من قبل الأب. فالأظهر أن الولاية له مع الحاكم الشرعي، وإذا لم يكن له أب، أو جد من قبل الأب فالولاية للحاكم الشرعي. وحينئذ فإذا لم تستطع المرأة أن تعيش معه عادة، أو خافت منه على نفسها، فللحاكم الشرعي، أو وكيله أن يطلقها.
سؤال (595): نحن بعض القضاة يأتينا بعض الأزواج قاصري الإدراك، وتطلب زوجته الطلاق منه فنسأله هل تريد زوجتك، يقول نعم، هل تطلقها، يقول نعم. وليس هو مجنوناً ولايعد من العقلاء بل هو بله، فتطلب الزوجة الطلاق منه، فإن لم تحصل على الطلاق من قبلنا ترفع أمرها إلى المحكمة العامة، فتطلق بالمحكمة العامة بلا تأخير. ثم نحن نقع في المشكل، وهو تلزمنا المحكمة العامة بالتوقيع على الطلاق الذي من قبلهم، فما هو المخرج؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا عرف الزوج معنى الطلاق، فهو ليس مجنوناً. وحينئذ فإذا رضي بالطلاق أخذت منه الوكالة فتطلق زوجته، وأما إذا كان مجنوناً فحكمه ما تقدم.
سؤال (596): لو أريد تلقيح امرأة متزوجة بماء زوجها ولقحت اشتباهاً بماء غير زوجها، هل هذا المورد مثل الوطيء بالشبهة فيجب العدة على هذه المرأة؟ وعلى فرض ثبوتها كم العدة؟
الجواب: العدة غير واجبة في مفروض السؤال، وليس مثل الوطيء بالشبهة، لأنه ليس وطياً.
سؤال (597): امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 228)
أن تطلق نفسها، لو ضربها وقبل بذلك لكن الصيغة كانت على النحو التالي: ((زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا، على أن تكون عصمة الطلاق بيدي إذا ضربتني))، هل يثبت لها بذلك حق بالطلاق من باب الوكالة وأن لم يتلفظ بلفظ التوكيل؟
الجواب: الشرط في مفروض السؤال باطل، ولاتثبت به الوكالة على الطلاق. ولابد أن تقول المرأة في ضمن العقد: ((أنا وكيل من قبلك في طلاق نفسي، إذا ضربتني مثلاً))، فإذا قبل الزوج ثبتت لها الوكالة مشروطة بهذا الشرط.
سؤال (598): زوجة أحد الأشخاص قالت لزوجها: أسامحك بمهري إذا طلقتني، فطلقها. ثم قام وأرجعها في العدة. فلو طلقها ثانية، هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق، أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها؟
الجواب: إن كان البذل مع كراهة الزوجة للزوج، فالطلاق خلعي وليس له حق الرجوع، وأما لوكان بذلها المهر بدون كراهتها إياه، فالطلاق رجعي، فإذا رجع فلها حق مطالبة المهر.
سؤال (599): امرأة طلقها زوجها قانوناً، ونتيجة اختلافات بينهما علقها شرعاً ولم يطلقها، وبعد حوارات عديدة اتصلت به هاتفياً، و اثناء الحديث كانت تقول له لماذا لاتطلقني وقد وهبتك كل حقوقي الشرعية ومنها المهر. قال لها بأنني قد طلقتك من فترة طويلة فأنت مطلقة، وكان يوجد شاهد على هذه المحادثة حيث سمع الزوج يقول ذلك، لأنها كانت واضعة الهاتف على وضع (السبيكر)، وقد اخذت المرأة بقول زوجها،
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 229)
وبعد مدة تزوجت برجل آخر.
فما حكم طلاقها من الأول، فهل هو طلاق نافذ؟ وما هو حكم زواجها من الرجل الآخر؟
الجواب: لو حصل للمرأة إطمئنان بالطلاق من قبل الرجل وكان الطلاق واجداً للشروط كفى، وحينئذ فزواجها من الرجل الآخر صحيح.
سؤال (600): هل تطلق الزوجة شرعاً مع مرور الزمن إذا تم الفراق بينها وبين زوجها لسنوات عدة، أم أنه لابد من تطليقها أمام الحاكم الشرعي ليكون الطلاق شرعياً وفقاً للفقه الإسلامي الجعفري؟
الجواب: لاتطلق الزوجة بالفراق بينها وبين زوجها لسنوات عدة، وإنما تطلق بالطلاق الشرعي وبحضور شاهدين عدلين.
سؤال (601): امرأة لديها وكالة بطلاق نفسها طلاقاً خلعياً، فهي الزوجة الباذلة للفداء وهي الوكيل بالطلاق فقامت بإنشاء صيغة البذل عن نفسها.
ثم قامت بإنشاء صيغة الطلاق عن الزوج بالوكالة ((فلانة زوجة موكلي فلان طالق على ما بذلت)، الإشكال هنا أنها ذكرت حرف التاء في كلمة (بذلت) في صيغة الطلاق عن الزوج مرفوعاً (تاء الفاعل) العائد على الوكيل، والمفروض أن تذكره ساكناً ب – (تاء التأنيث) العائد على الزوجة، فهل هذا الإشكال في الصيغة يبطل الطلاق؟ علماً أن الوكيل هو نفسه الزوجة، فالباذل واحد؟
الجواب: الطلاق في مفروض السؤال، صحيح. إذا كان واجداً للشرائط، وأن يكون بحضور شاهدين عدلين.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 230)
سؤال (602): إذا طلق الزوج قبل الدخول طلاقاً لكراهة الزوجة وبذلها، فهل يصح الرجوع من الزوجة بالبذل كما في غيره مع أن هذا الطلاق لاينقلب رجعياً لكونه قبل الدخول؟
الجواب: ليس للزوجة حق الرجوع في البذل في مفروض السؤال.
سؤال (603): أغلب الطلاقات في المجتمع تكون لزعل من المرأة فيحاول الرجل حل الأمور فيفشل وعندها يوافق المرأة على طلبها بالطلاق ولكنه سوف يفرض عليهم أن تعيد المرأة كل الحاجيات التي جلبها لبيت الزوجية وحتى الذهب وكذلك تتنازل عن المؤجل (أي برد أي شيء أعطاه الزوج لها)، بدعوى أن المرأة هي التي لاتريد العيش مع الرجل.
الإشكال أن هذه الصورة للطلاق تشير لكونه خلعياً ولكن نرى أنه يقع بصيغة (فلانه طالق من قبل الزوج فقط)، فما حكم صحة هذا الطلاق؟
الجواب: الطلاق الخلعي منوط بتوفر شروط:
1 – الفدية.
2 – كراهة الزوجة للزوج.
3 – عدم كراهة الزوج.
4 – حضور شاهدين عدلين حال إيقاع الطلاق.
5 – عدم تعليقه على شرط مشكوك الحصول.
وعند توفر هذه الشروط لا فرق بين صيغتي الطلاق والخلع فيصح للزوج أن يقول: ((أنت طالق على كذا، أو فلانة طالق على كذا، فيقع صحيحاً خلعياً.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 231)
وإن كان الأحوط في الصيغة الثانية إضافة أنت طالق، أو هي طالق.
سؤال (604): هل أ ن أصالة العدالة مجرى للحكم بصحة طلاق امرأة حضر لطلاقها شاهدان لاتعرف عن فسقهم وعدالتهم شيء، فهما مجهولي الحال لديها؟ علماً أن الزوج غير متفقه وغير ملتفت لمثل هذا الشيء؟
الجواب: إذا كان المطلق معتقداً بعدالة الشاهدين، وكذلك الزوج فالطلاق صحيح، وإن كانا مجهولي الحال عند غيرهما.
سؤال (605): امرأة أعطت وكالة لشخص لتزويجها من شخص آخر من دون أن تراه فلما تم العقد ودخل عليها الزوج ظهر بأنه كبير السن وعنده أطفال فرفضت هذه الصفات به وطلبت الإنفصال وعدم العيش معه ولم تمكنه من نفسها. استمر هذا الحال بينهم مما دفع الزوج إلى هجرها لسنتين وبعدها طلبت منه الناس أن يخلي سبيلها ولايتركها هكذا بأن يأخذ الأغراض التي اشتراها لبيت الزوجية ولها ويطلقها فرفض أخذها وطلب عوضاً مبلغ مليونين دينار قيمة ما خسره من مهر وما دفعه لإيجار بيت الزوجية، علماً أن هذا المبلغ أزيد من المهر. فتم الإتفاق بينهم وطلق زوجته.
والإشكال هنا أن صيغة الطلاق تمت بصورة الطلاق العادي (فلانة طالق)، ولم تتم بصيغة الطلاق الخلعي (بذل من الزوجة وطلاق من الزوج).
فهل هذا الطلاق كاف وصحيح، أم يجب إعادته بصيغة طلاق الخلع؟
الجواب: إن الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق والخلع، فلو قال الزوج: ((أنت طالق على كذا))، صح الطلاق. وأما لو أجرى صيغة الطلاق
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 232)
هكذا: أنت طالق مبنياً على البذل صح.
سؤال (606): امرأة طلقت وعندما أريد تسليم أثاثها لها ادعت أن بعض الحاجيات لاتعود لها، وأنها مستبدل بينما هي بالحقيقة تعود لها، فما حكم هذه الحاجيات؟
الجواب: إذا أقرت بعدم عودها إليها يؤخذ بإقرارها، وأما إذا قالت أنها مستبدلة فلابد من إرضائها.
سؤال (607): نسمع في دعاوي الطلاق قولاً: أبغض الحلال عند الله الطلاق وإني أسأل كيف يحلل الله شيئاً ثم يبغضه؟
الجواب: الطلاق مبغوض إذا كان بلا مبرر، أو كان غرضه إيذاء المرأة، أو كان بمجرد ميل نفساني.
سؤال (608): امرأة طلقت من زوجها الأول وأنهت عدتها منه وهي متأكدة من صحة طلاقها هذا فتزوجت من شخص آخر ودخل بها، وهو أيضاً لايشك في صحة الطلاق، ثم تبين أن طلاقها من الزوج الأول غير صحيح. فهل تحرم المرأة على زوجها الثاني، أم هنالك سبيل لعلاج الأمر؟
الجواب: نعم، تحرم المرأة في مفروض السؤال، على الرجل الثاني حرمة مؤبدة ولا سبيل لعلاج هذه المشكلة، وعلى الثاني أن ينفصل عنها فوراً.
وأما أولاده منها أولاد حلال، ولكن عليهما أن يتأكدا من بطلان الطلاق وسببه.
سؤال (609): هل تمضون حكم القاضي في الطلاق سيما إنني لم
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 233)
أطلق في الواقع طلاقاً شرعياً جامعاً لصحة شرائط الطلاق. وهل يحق لها (زوجتي) الزواج من غيري على اعتبار أنها حصلت على قرار بصحة الطلاق من المحاكم الرسمية، وإن فعلت فما حكم هذا الزواج؟
الجواب: لا أثر لحكم المحكمة في مفروض السؤال، فإذا كان الطلاق باطلاً فلايجوز لزوجتك الزواج.
سؤال (610): امرأة من أهل الكتاب أسلمت وبعد إسلامها تزوجت من مسلم ثم ارتدت. فهل تستحق المهر مطلقاً قبل الدخول، أو بعد الدخول؟
الجواب: إذا حصل ارتدادها قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر لها. وأما إذا حصل بعد الدخول فلها المهر كاملاً.
سؤال (611): في بعض الأحيان يعقد مجلس يكون الحضور فيه بأجمعهم من أهل العلم، فيجري أحد المعممين (الموكل من الزوج) صيغة الطلاق بحضور الطلاب، فيقوم بعض الطلبة بوضع أصابعهم في آذانهم، وفي بعض الأحيان يكون المجلس مختلط فيه من أهل العلم وغيرهم. سواء أكان هذا الفعل فيه إساءة، أو لا. فما هو حكم هذا الفعل بالتفصيل؟
الجواب: لامانع من إجراء صيغة الطلاق في مثل هذا المجلس حيث يوجد فيه عدول يسمعون صيغة الطلاق.
سؤال (612): زوج طلق خلعياً زوجته بصورة غير شرعية معتقداً بصحته (غير متفقه)، فقامت الزوجة بأخذ وكالة منه بطلاق نفسها طلاقاً آخر شرعياً، ولكن قد مر حوالي خمسة أشهر على تلك الوكالة من دون أن تطلق نفسها لأسباب معينة، فهل تحتاج الآن إلى تجديد الوكالة إذا
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 234)
أرادت أن تطلق نفسها بعد تلك الفترة، علماً أن الزوج لايعتقد أنها زوجته الآن بل يعتقد أنها طليقته وأن الأمور قد حسمت بينهم؟
الجواب: لاتحتاج إلى تجديد الوكالة، إلاّ إذا عزلها عنها.
سؤال (613): كنت غاضباً فقلت لزوجتي في الهاتف أنت طالق ثلاثاً، بقصد التخويف، ما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب: لايترتب عليه أثر شرعي.
سؤال (614): ما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة المطلقة؟
وما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الطفل الذي طلقت والدته؟
الجواب: نفقة الزوجة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً تجب في إيام العدة، وإذا كان خلعياً فلاتجب، وكذلك نفقة الطفل واجب على والده، وإذا امتنع عن الإنفاق فعلى المرأة أن ترجع إلى حاكم الشرع.
سؤال (615): رجل طلق زوجته عن طريق توكيل شخص بذلك وبعد أن جرى الطلاق مقابل البذل غير رأيه وادعى لاحقاً أنه طلقها طلاقاً رجعياً وليس خلعياً، ومع كراهة الزوجة وبذلها وإصرارها على الطلاق الخلعي على ضوء ما تقدم، أصر زوجها ثانية على عدم تطليقها بحجة أن الطلاق رجعي وليس خلعياً وساءت العلاقة بينهم كثيراً ودخلت إلى المحاكم وهددها زوجها المشار إليه بكشف أوراق مزورة لو عرف بها القضاء لألقاها في السجن مدة لاتقل عن عشرسنوات، ثم ذهب للقاضي ليشهد عليها بذلك (التزوير)، وبهذه الحالة من سوء العلاقة يصر على اخضاعها وإرجاعها له، وهي كارهة للرجوع مطلقاً وباذلة. ما قيمة ادعائه أنه طلقها رجعياً، وهل يحق له بشهادة الشهود أن تطلق منه خلعاً.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 235)
ملاحظة: لها ستة أبناء وبنات ومضى على زواجهم عشرون سنة، وقضيتهم تسير في المحاكم منذ أكثر من سنة للتفريق بعد أن اعتدى عليها بالضرب في الشارع، و أمام الناس؟
الجواب: إذا كانت الزوجة كارهة ونافرة للزوج، وبذلت مالاً لزوجها مقابل أن يطلقها ويجعلها حرة، و مع تمامية باقي شروط الطلاق فهو خلعي، ولا أثر لدعوى الزوج بعد ذلك بأنه كان رجعياً.
سؤال (616): طلب مني والد زوجتي الطلاق بداعي أن زوجتي مريضة، وهي بحاجة للعلاج ولم يقل رجعي، أو خلعي وأنا معتقد أنها سوف ترجع لي قال لي أنها مسامحتك في مهرها والصيغة هي التي قلتها أنت وكيلي في طلاق زوجتي، أنا جاهل ما هو خلعي ورجعي؟
الجواب: لايقع الطلاق خلعياً مالم تكن الزوجة كارهة للزوج لسبب راجع لذاته، أو تقصيره في حقوقها، ومنها النفقة وما عدا ذلك يقع الطلاق رجعياً، وإن كانت هي راغبة في ذلك الطلاق.
ويجوز عند ئذ الرجوع بالزوجة في عدة طلاقها.
سؤال (617): عند إجراء الطلاق بتوكيل من الزوج ادعى الزوج الدخول وانكرت الزوجة، قول من يقدم مع يمينه؟ ولو طلق الوكيل في هذه الحال، هل يقع صحيحاً؟
الجواب: يقدم قول الزوجة في مفروض السؤال، والطلاق من الوكيل يقع صحيحاً.
سؤال (618): إذا أسلمت المرأة غير المسلمة، وهي تحت رجل غير مسلم، فهل تنفصل عنه، أو تبقى تحت ولايته وهل يفرق بين أن تكون
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 236)
مضطرة للبقاء عنده، أو غير مضطرة؟
الجواب: نعم، يجب عليها أن تنفصل عنه في مفروض السؤال.
سؤال (619): امرأة طلقت، وهي في الحيض مع جهل الزوج والزوجة بعدم صحة الطلاق في حال الحيض وقد دخل بها زوجها واعتدت من هذا الزوج بناءاً على صحة هذا الطلاق باعتقادها وتزوجت رجلاً آخر ودخل بها، هل طلاقها صحيح؟ وما حكم زواجها من الثاني، وهل تحرم عليه مؤبداً؟
الجواب: في مفروض السؤال، تحرم على الرجل الثاني حرمة مؤبدة.
سؤال (620): تزوجت من فتاة أجنبية زواجاً منقطعاً، ولكن بعد مدة ارتكبت هذه الفتاة الخيانة مع شخص آخر، فقمت وبحالة غضب بأخبارها أنت طالق.. ولكنها شعرت بندم شديد وتابت إلى الله وشهدت الشهادتين وتركت دينها وأصبحت مسلمة، وهي تؤدي صلواتها وصلح إسلامها.. وطلبت مني أن استمر معها كزوج.. فقمت بإعادة قراءة صيغة زواج المتعة عليها وأجابت بالموافقة ولكن دون أن أعطي لها مدة عدة.
الفتاة بحاجة شديدة لوجودي معها كوننا نعمل معاً في مكان واحد منعزل ولايوجد شخص معنا ومضطرين لطبيعة عملنا أن نتواجد لأكثر من عشر ساعات سوياً. وقد تعلمت مني الصلاة والإلتزام وتحتاج لي لتتعلم أكثر عن الإسلام.
إن الفتاة بعد إسلامها تغيرت سلوكيتها كثيراً وأصبحت تشعر بالإطمئنان الكامل معي، وإنها تخشى أن أتركها فتضعف وتضيع مرة أخرى، ولكن الإشكال هو:
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 237)
هل أن إجراء صيغة الزواج منها مرة أخرى وعدم إعطائها فترة عدة (لا أعرف تحديداً كم هي) هل يعتبر باطلاً؟
هل إخبارها بأنها طالق بعد إكتشافها سابقاً بارتكابها الفاحشة مع شخص آخر لايعتبر طلاقاً كونه جاء بنوبة غضب؟ إنني بحاجة ماسة إلى جواب؟
الجواب: في مفروض السؤال، طلاقك غير صحيح، إذ لاطلاق في العقد المنقطع.
وأما العقد الثاني، فإن كان بعد إنتهاء مدة العقد الأول فهو صحيح، وحيث لم تعين المدة فالعقد أصبح دائمياً، و إن كان قبل انتهاء مدة العقد الأول، فهو باطل.
وعليك أن تعقد عليها ثانياً بعد انتهاء مدة العقد الأول.
سؤال (621): لايخفى عليكم أن هناك نساءً كثيرات يدعين كراهيتهن لأزواجهن كراهية شديدة – حسب قولهن – وأن منهن من تصرح تصريحاً لا تلميحاً بأنها إذا لم تطلق فإنها ربما توطىء فراشها من لا يحب زوجها، وتقوم برفع دعوى شرعية بذلك أمام المحاكم الشرعية الجعفرية بمملكة البحرين، وقضاة هذه المحاكم – كما لايخفى عليكم – علماء من الشيعة، يرفعن الدعاوي بطلب الطلاق الخلعي وذلك على نحوين:
1 – إما أن يكون الزوج قابلاً بالطلاق ولكنهما يختلفان في تحديد مقدار البذل.
2 – أو أن يكون الزوج غير قابل بالطلاق، ولكن من مسار حياتهما وما يستقريه القاضي أن حياتهما غير ممكنة.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 238)
ال: 1 – فيما ذكر في رقم (1) هل بإمكان القاضي الشرعي تحديد البذل بنفسه؟ أم لابد من تخويل من قبل الطرفين؟ وهل يقدر البذل وفق المهر فقط، أم أقل من المهر، أم أكثر منه؟
2 – فيما ذكر في رقم (2) هل بمقدور القاضي وبناءاً على ما استقراه أن يحكم بالطلاق الخلعي في هذه الحالة ويقدر البذل ناظراً لظروفهما. علماً بأنه في حال لم يحكم القاضي بالطلاق فإن المرأة ستكون معلقة لا هي زوجة، ولا هي مطلقة طيلة حياتها، وهذا مما يصرحن به النساء؟
الجواب: إذا كانت الزوجة كارهة للزوج من غير تقصيره في أداء حقوقها الواجبة عليه من النفقة وغيرها. ويعلم الزوج بهذه الكراهة من اختلاف سلوكها معه وآدابها اليومية وقولها له بأني لا أطيع لك ولا أقيم حدود الله فيك فلها أن تطلب الطلاق من الزوج خلعاً في مقابل ما تبذله للزوج من المال ولا يعتبر بالمال المبذول (الفدية) أن تكون بقدر المهر، بل يجوز أن تكون أكثر، أو أقل من المهر.
1 – ليس بإمكان الحاكم الشرعي تحديد البذل بل تحديده راجع للزوجين.
2 – طلاق الحاكم الشرعي إنما يصح فيما إذا كانت كراهة الزوجة ناشئة من تقصير الزوج في أداء حقوقها الواجبة عليه، فترجع أمرها إليه وبعدها يطلب الحاكم الشرعي من الزوج النفقة، أو الطلاق. فإذا امتنع الزوج عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي إرغاماً لأنفه.
سؤال (622): إني قد تزوجت امرأة قبل عام تقريباً وخلال الأشهر الأولى من الزواج والمعاشرة الزوجية، شعرت أنها غير طبيعية وبها خلل
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 239)
عصبي، وبعدها بدأت تظهر عوارض مرضها وهو: إضطراب شخصية الوسواس القهري ( Obsessive Complusive Personality Disorder )
والذي يؤدي آلاماً نفسية شديدة بالإضافة إلى حالة من التوتر والقلق والإنزعاج وتؤثر على حياة الإنسان المهنية والأسرية، كما أدى إلى نفور من الحياة الجنسية ويعيق المعاشرة الجنسية ويسبب الأذى الجسدي. ولذا امتنعت عن المعاشرة منذ ما يزيد عن الأشهر الستة الأخيرة، واقضي أغلب الوقت بعيداً عنها في سفر حتى أحمي نفسي من مرضها.
وعند الإستفسار عن المرض لدى أهلها أخبروني أنها كانت مصابة بالمرض قبل زواجها، ولم يخبروني بذلك، فهل يعتبر هذا عيباً يؤدي إلى فسخ عقد الزواج وبطلانه؟
الجواب: المرض المذكور في مورد السؤال، ليس من العيوب الموجبة للفسخ.
سؤال (623): في آخر العدة الرجعية قال لمطلقته: إعتبري نفسك راجعة قبل يوم كذا، مع نيته الإرجاع. هل ترجع بذلك أم لابد من اللفظ الصريح في الإرجاع؟
الجواب: انه لا يكفي لانه نوى الارجاعفي اليوم كذا وحينئذ فان رع في يوم لذا فهو والا فلا.
سؤال (624): رجل هجر زوجته ثلاثة أشهر وبعدها طلقها وحين الطلاق سالها، هل أنت على طهر أجابت حياءً بنعم، وهي كانت حائضاً ولم تعلم بأن الحائض لايصح طلاقها، وتزوجت برجل آخر بعد انتهاء
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 240)
العدة، فما حكم طلاقها وزوجها الثاني؟
الجواب: طلاق المرأة الحائض باطل، وعليه فالمرأة في مفروض السؤال ان كانت حائضاً واقعاً فطلاقها باطل ةالا فهو صحيح.
سؤال (625):1 – لو اجتمع الشهود في مجلس إقامة الشهادة على الزنا على شخص عند الحاكم الشرعي، وحصل تراخي عرفاً في شهادتهم، فهل يقدح ذلك في صحة الشهادات وبالتالي يحد الشهود للقذف، أم ماذا؟
2 – هل يشترط اجتماع الشهود على الزنا في مجلس الشهادة، عند الحاكم دفعة، أم يكفي عدم تراخي شهاداتهم عرفاً لابحيث تتوالى وإن لم يكونوا كلهم موجودين دفعة؟
الجواب: المعتبر هو شهادة أربعة رجال عدول عن حس، ولايعتبر إجتماعهم في مجلس الشهادة، ولا يضرّ التراخي.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 241)
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 242)
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 243)
سؤال (626): تقام عندنا في البحرين مجالس ذكر تسمى ب – (مجالس ختم الصلوات)، وكيفيتها أن يتجمع فيها بعض المؤمنين ليرددوا الصلاة على محمد وآل محمد أربعة عشر ألف مرة مثلاً ثم بعد ذلك يهدون ثوابها لأحد المعصومين عليه السلام راجين بذلك قضاء حوائجهم، فما هو رأيكم الشريف في ذلك؟
الجواب: لا بأس بذلك.
سؤال (627): ما حكم ردّ السلام على الكتابي الذي يقطن البلاد الإسلامية لغرض الوظيفة؟
الجواب: إذا سلّم الكتابي، فيردّ بكلمة (وعليك) فقط.
سؤال (628): هل تناول الترياق، وما شابهه (في زماننا الحاضر) من المحرمات، أم المكروهات، أم ماذا؟
الجواب: يحرم تناول المسكرات والمخدرات والتعود بها.
سؤال (629): هل يحرم الحسد سواء ظهر باللسان، أم لم يظهر؟
الجواب: يحرم الحسد اذا أظهر باللسان او بغيره.
سؤال (630): صديق مسيحي توفيت والدته، فهل يجوز مواساته بالذهاب للكنيسة، وقراءة الفاتحة؟
الجواب: لامانع منه في حدّ نفسه.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 244)
سؤال (631): هل إنّ زواج العلوية من غير العلوية غير جائز رغم أن الزوج مشهود له بالسيرة الحسنة والإلتزام الديني، ما حكم ذلك شرعاً؟
الجواب: لا بأس في ذلك أصلاً، فإن المؤمن كفوء المؤمنة، وفي الحديث: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه… وإن لّم تفعلوا تكن فتنة في الإرض وفساد كبير)).
سؤال (632): هناك عرف عند بعض الناس بعدم الإنتقال من منزل إلى آخر في شهر رجب. هل لهذا العرف سند شرعي يؤيده؟
الجواب: لم يثبت له وجه شرعي.
سؤال (633): هل يجوز اللمس والنظر إلى عورة المتخلف عقلياً، أو الكبير بالسن عند تنظيفهما في الحمام وإزالة شعر العانة، وكذا تطهيرهما باعتبار الحاجة تتطلب ذلك؟
الجواب: لايجوز اللمس والنظر في مفروض السؤال، ويمكن تنظيفهما عن طريق لبس الكفوف مع غض البصر.
سؤال (634): يرجى بيان رأي سماحتكم حول حرمة، أو عدم حرمة مشاهدة المسلسلات المدبلجة التركية؟
الجواب: لايجوز مشاهدتها إذا كانت مثيرة للشهوة والريبة، أو كانت منافية للقيم الأخلاقية والثوابت الدينية.
سؤال (635): هل يجوز تسمية المولودة بلقب من ألقاب الزهراء عليها السلام، مثل (البتول)؟
الجواب: نعم، جائز بل مبارك.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 245)
سؤال (636): امرأة طلقت من زوجها ولها منه أولاد بالغون وغير بالغين، وقد امتنعت عن رؤيتهم كلما جاؤا لزيارتها، هل تكون مأثومة بذلك إذا كان امتناعها يضر ولو نفسياً بالأولاد، أو كان يؤدي إلى قطيعة الرحم؟
الجواب: نعم، ما ذكر في مفروض السؤال، هو قطيعة رحم محرّمة.
سؤال (637): على من تقع مسؤولية التربية من ناحية المسائل الشرعية وغيرها من الأمور الحياتية في الشرع على الأم، أو الأب؟ أو على الإثنين معاً؟ وإذا كان الولدان منفصلين على من تقع المسؤولية؟
الجواب: المسؤولية من الناحية الشرعية تقع على ولي الطفل، وهو أبوه، أو جدّه لأبيه.
ومع فرض الإنفصال بين الوالدين، فالمسؤولية على من كان الطفل في حضانته.
سؤال (638): هل يجوز ضرب الأولاد؟
الجواب: يجوز ضرب الأولاد للتأديب بما لا يحمر معه الجلد، ضربة خفيفةً، أو ضربتين، ولايجوز الضرب للتشفي.
سؤال (639): ما هوحكم الشخص الذي يستهزىء بالشخص الملتحي؟
الجواب: الإستهزاء بالمؤمن حرام، وموجب للفسق.
سؤال (640): فتاة عمرها عشر سنين لكن إدراكها للأمور كإدراك صبية عمرها خمس سنين.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 246)
1 – ما هو تكليف والديها من حيث الحجاب والصلاة وغير ذلك، مع أنهم يجهدون في تفهيمها دون جدوى؟
2 – هل يلزم عليهما حفظ ما فاتها من صلاة وصوم على أمل أنه ربما إذا بلغ عمرها عشرين سنة مثلاً فد يكون إدراكها كإدراك المكلف حديثاً؟
3 – هل يلزم عليهما حفظها في البيت حفظاً من نظر الأجنبي إليها من غير حجاب؟
الجواب: إذا لم تدرك الفتاة المذكورة في السؤال وظائفها الشرعية كالصلاة والصيام والحجاب، وما شاكل ذلك. فالتكليف ساقط عنها، ولاتكون مكلّفة بشيء، وعلى أوليائها الحفاظ عليها، ولو بحفظها في البيت.
سؤال (641): أنا موظف أقوم بطباعة الكتب أثناء عملي بعض من الكتب أتلفها وفيها لفظ الجلالة وتقوم العاملات برميها في سلة النفايات، هل يجوز لي إحراقها في مكان نظيف لتحويلها إلى رماد؟
الجواب: عليك بدفنها في مكان نظيف، أو جعلها في كيس ورميها في النهر، ولايجوز أحراقها.
سؤال (642): هل يجوز للرجل أن يقبل يد صديقه، أو رأسه بعنوان المحبة والإحترام له؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (643): ما حكم التبرك بتقبيل المنبر في المكان الذي يقام فيه العزاء تبركاً، وتقبيل الراية الخاصة بمأتم سيد الشهداء عليه السلام، وتقبيل جدار المأتم، أو الحسينية؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 247)
الجواب: لا بأس بتقبيل الأشياء المذكورة في السؤال للتبرك والإحترام.
سؤال (644): ما هو رأيكم الشريف حول ظاهرة لبس الذكور للثياب التي قد تكون ضيقة إلى حد تثير الناظر إذا كان امرأة، وما هو رأيكم بشكل عام في لبس ثياب تمثل الطابع الغربي وثقافته؟
الجواب: لايجوز لبس الملابس الضيقة التي تحكى عن مفاتن جسم الإنسان المثيرة والموجبة لتوجه أنظار الناس إليه بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
سؤال (645): أب لديه ولد توفي الولد ولديه أربعة أطفال ذكور تركتهم أمهم ورحلت إلى أهلها منذ أكثر من ثلاث سنوات، والآن تطالب الأم بأولادها، ما هو دوري كجد الأولاد، وما هو دور الأم، هل تعتبر الأم حاضنة لأولادها وما المدة المقررة للحضانة؟
الجواب: الأم أحقّ بحضانة اولادها الى سنتين والاولى الى سبع سنواتواما اذا مات الاب فالام اولى واحق بالحضانة عليهم من الوصي والجد والجدة وغيرهما من الاقارب وان تزوجت.
سؤال (646): هل يجوز أن يعق عن أكثر من شخص بعقيقة واحدة؟
الجواب: الوارد أن يعق عن كل شخص بعقيقة واحدة.
سؤال (647): لم يعق عني والدي، فهل يجوز أن أعق عن نفسي، وهل يجوز لي الأكل منها، وهل يجوز ذلك لوالدي؟
الجواب: نعم، يجوز أن تعق عن نفسك، والأولى أن لايأكل الأب منها، أو أحد من عيال الأب، والأحوط والأجدر للأم الترك.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 248)
سؤال (648): عادة العقيقة في اليوم السابع، هل يجوز تقديم، أو تأخير ذلك؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (649): من يجب أن أدعو على وجبة العقيقة، الأهل، أم الفقراء؟
الجواب: يجوز دعوة عامة المؤمنين، ويستحب أن يكون عددهم عشرة فما زاد.
سؤال (650): إذا تبرع متبرع بعقيقة المولود، هل يكفي ذلك، أم يلزم على الأب شراؤها بنفسه؟
الجواب: نعم، تكفي ذلك.
سؤال (651): هل يجوز إطعام المخالفين، أو بعض الفاسقين مع العلم بذلك على نحو الضيافة مثلاً؟
الجواب: لامانع من ذلك.
سؤال (652): ما حكم التفؤل بالقرآن بالتفصيل؟
الجواب: لايصحّ التفؤل بالقرآن.
سؤال (653): ما حكم الختان بالأجهزة الكهربائية الحديثة، مع العلم أنه عند ختان الطفل لايظهر دم؟
الجواب: حدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة بأي وسيلة سواءاً أكانت بالسكين، أو الجهاز الكهربائي سال الدم، أم لم يسل، يحسّ الولد بالألم، أم لا.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 249)
سؤال (654): هل يجوز أن ارتب الأثر الشرعي لانتسابي إلى النسب الشريف (موسوي) اعتماد على ثقتنا بعلماء الأسرة التي رتبت الأثر الشرعي واطمئنت إليه من غير فحص أو بحث وإنما اكتفيت ببحثهم الذي أوصلهم إلى النسب الشريف رغم أني لم أطمئان؟
الجواب: لايجوز الإنتساب إلى النسب الشريف إلاّ بالعلم والبيّنة وبالشياع الموجب للإطمئنان ولايكفي مجرّد الدعوى.
سؤال (655): ما حكم تهاجر المؤمنين وبالخصوص إذا زاد عن ثلاثة أيام؟
الجواب: لايجوز الهجر أكثر من ثلاثة أيام من دون عذر.
سؤال (656): في إغلب مجالس الفواتح التي تقام على أرواح الأموات لدينا في العراق هناك ظاهرة تداول الكلام في المجالس أثناء قراءة القرآن الكريم متجاهلين قوله تعالى:(وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)، وفي الحقيقة هذه ظاهرة من سنين طويلة لم تتغير وتعود الناس على ذلك.
السؤال، هل ذلك ينعكس سلباً على المتوفي وعائلته؟
الجواب: ليس لهذا العمل أثر على المتوفى، أو عائلته وينبغي على المؤمنين الحاضرين في مجالس الفاتحة وغيرها الإنصات للقرآن.
سؤال (657): ما حكم تخيل المرأة عارية مع ممارسة الجنس معها؟ وإن كان التخيل جائزاً، فما حكمه إن كان يتبعه خروج المني بسبب التخيل؟
الجواب: لايجوز التخيّل والتفكير بالنساء الأجنبيات إذا كان موجباً
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 250)
لإثارة الشهوة، أو بقصدها.
سؤال (658): هل يجوز التكلم على المرأة غير المحجبة بكلام فاحش، علماً أننا لانعرف المرأة حق المعرفة، ولانعرف ما هي الأسباب التي تمنعها من ارتداء الحجاب لكن بمجرد أنها غير محجبة؟
الجواب: لايجوز ذلك.
سؤال (659): عادة سيئة، وهي الأكل عند أهل بيت المصيبة، فنجد أهل المصاب يقيمون فاتحة ويذبحون والكثير يضطر إلى الإستقراض ليأتي الآخرون يقرؤن الفاتحة ويأكلون عند أهل المصيبة ويلقى بالكثير من الطعام بعد الأكل، وهي عادة جاهلية؟
الجواب: ينبغي إتباع السنة في عزاء أهل الميت، ويعان أهل الميت ولايحملون مؤونة فوق مصيبتهم.
سؤال (660): قام البعض بفتح محلات الخمور بالإتفاق مع مراكز الشرطة بإعطاء الرشوة، والخمور لهم وعندما نتصل بالشرطة لإغلاق المخالف يغلقونه معززاً مكرماً ليفتح في اليوم الثاني إلى أن يمل الناس من الشكوى، وإلى الله المشتكى؟
الجواب: ليس عليكم إلاّ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر متى تحقّق القدرة واحتمال التأثير.
سؤال (661): هل أن العباسيين والعقيليين والحمزاويين الذين ينتمون إلى هاشم جد النبي الأكرم (ص) من السادة؟
الجواب: نعم، هم من السادة الهاشميين. وينطبق عليهم ما ينطبق على
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 251)
العلويين، من جهة الحكم المترتب على الهاشميين.
سؤال (662): أنا موظف في إحدى دوائر الدولة، ينقلنا باص مستأجر من مدينتنا إلى مكان عملنا بعض زملائي في الباص يستمعون إلى الغناء دائماً.
هل يجب على النزول وترك الباص في حال عدم قبولهم نصحي بالكف عن هذا الأمر؟
الجواب: المحرم هو الإستماع والإصغاء للغناء دون السماع كما في مفروض السؤال، وبالتالي لايجب النزول من الباص.
سؤال (663): ما حكم استعمال مكبرات الصوت في الجوامع و الحسينيات والتي غالباً ما تكون بين البيوت السكنية وتسبب الإزعاج للناس، وخصوصاً وقت الفجر، كذلك بالنسبة للأدعية التي تقرأ خلال أيام شهر رمضان المبارك؟
الجواب: لاتجوز أذية الناس.
سؤال (664): أنا ذكر كامل الخلقة لكن أعاني منذ الطفولة ميلاً إلى العزلة والخجل، وأحب اللعب مع البنات واتصرف مثلهن، و ألبس مثلهن والحالة النفسية والذهنية والعقلية الداخلية إني بنت لكن جسمي من الخارج جسم ذكر وأنا الآن عمري 21 سنة أعاني لأني من الداخل بنت وجسمي ذكر ولا أستطيع أن أخبر العائلة، ما هو حكمي بالإسلام هل أمارس انوثتي، أو يجب أن أقوم بعملية تغيير جنس، أنا أعاني الجحيم أرجوا مساعدتي؟
الجواب: إذا كانت أعضاؤك الجنسية الخارجيّة والداخلية ذكريّة فأنت
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 252)
ذكر.
وأمّا الميل إلى الجنس الآخر فلعله لايعدو أن يكون ميولاً نمى واستفحل بسبب التربية، أو عوامل أخرى.
وعلى كل حال لايجوز لك التشبه بالنساء، وعليك بحمل نفسك على السلوك الرجولي، وملاحظة الأحكام المختصّة بالرجال.
كما لايجب عليك تغيير جنسك، وجنسك بحسب ما هو موجود عندك من أعضاء تناسلية داخلية وخارجية.
نعم، حاول الإتصال بالأطباء لعل عندك زيادة في إفراز هرمونات معينة حتى تعالج.
سؤال (665): هل يجوز دفع الصدقة المستحبة إلى شخص غني، أم يشترط فيها الفقر؟
الجواب: لايشترط في الصدقة المستحبة فقر المتصدّق عليه.
سؤال (666): شخص لايبر والدته لا بزيارة ولا باتصال على الرغم من قرب المسافة بين بيته وبيت والدته، وهذا الشخص ملتزم دينياً لكنه يتعذر أن زيارته لإمه تسبب له إهانة وحط من قدرة ((لوجود خلافات بينه وبين والدته)) ولذا لايزورها بل يشترط أن تقوم والدته بالأعتذار ليزورها؟
فهل يجوز له بعنوان عدم التعرض للإهانة والحط من قدره عدم بر والدته؟
وهل يجوز له أن يؤول الأحاديث بوجوب حفظ كرامة وشخصية
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 253)
المؤمن في هذه المسألة؟
وهل هناك موارد تسقط فيها وجوب بر الوالدين؟
الجواب: ذلك ليس عذراً لترك البر بوالدته ويجب عليه السؤال عنها وزيارتها وإيصال الخير إليها، ولايجوز له تغييب وجهه عنها، وليس المورد مورداً لتلك الأحاديث، وعليه بالصبر على ما يلاقيه ويمكن أن يتحفظ عما يخالفها بالمداراة والرأفة لكي لايقع في ذلك المحذور. وفي الحديث الشريف: ((إنّ الله سبحانه أوجب أداء الأمانة وبرّ الوالدين للمسلمين والكافرين)).
سؤال (667): سؤالي هل يجوز لي عدم ختان أولادي ولا أعتقد بضرورة الختان؟
الجواب: يجب ختان الولد الذكر، وإذا لم يُختن حتى بلغ وجب عليه أن يختن نفسه، ويجب أن لايترك الوليّ ختان الصبي إلى ما بعد بلوغه، فإن أخرّه من غير عذر حتّى بلغ الصبي عصى الوليّ بذلك.
وقد ورد في الحديث الصحيح أن ختان الغلام من السنة، يعني انه من واجب في الشريعة المقدسة.
سؤال (668): لولم يقع بين المكلف وبين أفراد من أقربائه، من مرتبة أولاد الخال والخالة وأولاد العم والعمة، لقاء أو تواصل لفترات طويلة من الزمن، وكان ذلك بسبب انشغال الجميع بأمورهم المعيشية وشؤونهم الشخصية، وليس منشأ ذلك تعمّد القطيعة، أو لوجود شحناء في النفوس تجاه بعضهم البعض، فهل يُعد ذلك منهم من قطيعة الرحم المحرّمة، أم لا؟
الجواب: لايعد ذلك من قطع صلة الرحم.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 254)
سؤال (669): من علامات البلوغ عند الذكور والأناث هي:
أ – نبات الشعر الخشن على العانة.
ب – خروج المني في اليقظة، أو بالإحتلام، أو بجماع، أو غيرهما.
ج – والسن، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة قمرية. وفي الأناث إكمال تسع سنوات قمرية.
السؤال 1 – هل هذه كل العلامات التي يعتمد عليها الشرع لتحديد سن التكليف، أم توجد علامات أخرى؟ كالطمث عند الأناث وغيرها؟
الجواب: لاتوجد علامات أخرى، والطمث عادة يعقب التسع سنين قمريّة وهو ليس علامة نعم وهو يكشف عن انها بلغت.
السؤال 2 – ما الحكم إذا تحققت إحدى هذه العلامات فقط، ولم تتحقق الأخر؟
الجواب: تكفي علامة واحدة، وإن لم تتحقق الأخريات.
السؤال 3 – إذا أصبح كل من الذكر والأنثى قادرين على الجماع وتحقق خروج المني بجماع، أو احتلام ولم يبلغا سن التكليف المشار إليه، فهل يتحقق التكليف لهما؟
الجواب: نعم يتحقق البلوغ بهما.
سؤال (670): لدينا في منطقتنا أناس متخلفون عقليّاً من المعروفين بالمنغوليين وغيرهم من الأمراض التي تتبع الأفراد المتخلفين عقلياً وهؤلاء أناس مبتلون بهذا البلاء، فما جواب هذه الأسئلة بخصوصهم.
1 – ما حكم التعامل معهم فهم دائماً يسألون أسئلة لاداعي لها
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 255)
ويزعجوننا بهذه الطريقة، فما هي الطريقة التي تطبق شرع الله في التعامل معهم؟
2 – لو أني أخفيت إحساسي تجاههم بأني أتضايق منهم وأعاملهم بحيث لاينتهك حقهم العام، فهل في ذلك مشكلة؟
الجواب 1,2: ينبغي التعامل معهم بلطف ولين، وإن كان على حساب مضايقة النفس.
3 – ما هي العلة التي من أجلها خلقوا لها؟ هل في ذلك تفسير لحالتهم في القرآن، أو الحديث؟
الجواب: لايعلم خلق الاشياء الا الله تعالى.
سؤال (671): ظهرت في الآونة الأخيرة أجهزة ستلايت مساعدة لأجهزة الإستقبال الفضائي بحيث تقوم الأجهزة المساعدة هذه بفتح شفرة القنوات المشفرة (جميع القنوات).
السؤال، 1 – ما حكم اقتناء هذه الأجهزة؟
الجواب: لا مانع من إقتنائها شريطة أن لايستخدم في فتح القنوات الإباحية المخالفة للقيم الدينية، وأن لايعدّ تصرفاً في حق الغير.
2 – بين فترة وأخرى تنزل شفرات جديدة لهذه الأجهزة المساعدة على الإنترنيت، هل يجوز تحميلها على الأجهزة للزبائن مقابل مبلغ من المال؟
الجواب: لامانع من ذلك مع الشرط المتقدّم.
سؤال (672): لدي محل للبرمجيات، حيث أقوم بفتح القنوات الرياضية المشفرة التي لاتعمل إلاّ بالكارت الرياضي، ولا أعلم من المالك الحقيقي
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 256)
لهذه القنوات المشفرة، هل هو مسلم، أو كافر. هل يجوز لي فتحها بدون كارت أي عن طريق البرنامج، أو التحديث؟
الجواب: إذا عدّ تصرفاً بحق الغير، فلا يجوز والا فلا مانع منه.
سؤال (673): عند إعطائي صدقة، لفقير قد أعطيتها بنية دفع البلاء وبعد دفع المبلغ أتذكربأني قد غفلت عن نية القربة لله تعالى:
أ – ما هو الأثر المترتب على ذلك؟
ب – هل يمكن أن أنوي ذلك بعد إعطاء المبلغ؟
الجواب: يترتب عليه الثواب إذا كانت نية القربى في أعماق نفسك.
سؤال (674): ما هو الدور والمسؤولية التي ترونها للعشائر العراقية ولرؤسائها؟
الجواب: إن الولاء العشائري ينطوي على مرّ التاريخ على إيجابيات وسلبيات لما لصلة الدم من رابطة تدفع إلى متابعة الآخرين المشتركين معها في التحرك والهدف، فإن وفق المؤثرون من أبنائها في اختيار قضية عادلة يتحركون نحوها كانت حركة أبناء العشيرة ذات اثر جميل وفعل محمود يريده الله ويحبه رسوله، ولذلك أمثلة كما وقف الأوس والخزرج مع النبيّ (ص) في دعوته فكان ذلك سبباً لمجدهم على مرّ الزمان، وكما وقفت قبيلة همدان العربية مع أمير المؤمنين عليه السلام في حربه ضد أهل البغي وصدقوا معه. كما نلاحظ أن بعض رؤوس الغي والضلال أثرت في عشائرها واجترتهم إلى معاداة الحق والجري خلف الباطل عصبية وتلبية لنداء الدم.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 257)
وقد وضع الإسلام وعلى لسان نبيه (ص) نخوة الجاهلية ورفع قيم الإسلام والحق والعدل ودفع الناس جميعاً لتحصيل العلم حتى تكون مواقفهم وولاءاتهم كلها مبنية على أمر واضح وسنة بيّنة وطريقة عادلة ليكون الدين كله لله فيكون التناصر عندها وحمية الدم ذات أثر جميل محمود في الدين، فالولاء للدين وكل رابطه وصله في خدمته.
وانطلاقاً من ذلك يتعين على العشائر أن تحيي القيم الأصيلة التي كان عليها آباؤهم من الولاء للدين والسماع من العلماء ووضع طاقاتهم في خدمة الدين وأهله وأن لايحيوا سنة باطلة ولايتناصروا على باطل يزينه كبير فيهم أو يدعو إليه مؤثر في نفوسهم ويميتوا الجاهلية وأنفاسها ولايلتزمون بحكم على خلاف حكم الله خصوصاً فيما يرجع إلى أحكام الديات والقصاص فإن الله لاينصر من يخذل دينه ويميت سنته ويحيي البدعة فإنه من عمل الشيطان واتباع لخطوات الشيطان وقد أمروا أن يكفروا به وإن الحكم حكمان إما حكم الله، أو حكم الطاغوت فمن أخطأ حكم الله أصاب حكم الطاغوت.
فإذا عمرت النفوس بحب الله وأتباع الرسول وسنته وما جاء به وما بلغ به الأئمة المعصومون وبإرشاد العلماء وانتزعت منها العصبية وحب المال والجاه وإن كان فيما يبعد عن الدين والحق عندها يتوقع رضا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله ومن بعده رضا صاحب العصر والزمان وعندها يكون القول بانتظار فرجه والوعد بنصرته قول بالألسن والقلوب ولايكون كما قال الله تعالى: (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم)، وليعلم أن الله عليم بعباده خبير بصير لايخفى عليه شيء والعصمة بالله ومنه التسديد.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 258)
سؤال (675): لو طلب مجموعة من شيوخ العشائر المحترمين أن تقيم لهم الحوزة العلمية الشريفة دورة سريعة، لمدة شهر واحد مثلاً، في النجف الأشرف يتم عبرها تدريس أحكام دية النفس والأطراف، وبعض ما يحتاجه رئيس العشيرة كمسائل الصلح وما شاكل، لينتهي عصر هجران حكم الله، ويبدأ عصر جديد تطبق فيه أحكام الرسالة العملية، وفق ما يقرره الفقهاء الكرام، فهل توافقون على مثل هذا الطلب وتشجعون عليه؟
الجواب: التعليم لأحكام الله هو نداء الدين والرسول (ص) والأئمة عليهم السلام ومن يعمل من أجل إرشاد العشائر ورجالها إلى أحكام الله مأجور وله ثواب عظيم.
ولطلبة العلم أثر بالغ في إقناع من بيده الحل والعقد في العشيرة للنزول عند حكم الدين، فهو بلاشك عمل جيد ويحتاج إلى تدبير ظروفه الملائمة.
سؤال (676): إذا رشح أبناء العشيرة أمامكم رئيساً لهم، مؤمناً متفقهاً بأحكام عمله، فهل تعطونه تخويلاً بتصرفاته، على أن يتقيد باستمرار بتعاليم الدين وفتاواكم؟
الجواب: نحن ندعوا الناس لأن يقبلوا بإرشاد العدول منهم المتفقهين والملتزمين بحدود الدين، والأمر متروك لهم ولايحتاج إلى التنصيب من الفقيه.
سؤال (677): شيخ العشيرة الذي قضى شطراً من عمره يحكم بغير ما أنزل الله، هل من توبة له، وما هي الخطوات العملية في طريق الرجوع إلى الله؟
الجواب: إن الله يقبل التوبة عن عباده ويغفر للعاصين إذا صدقوا في
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 259)
التوبة والرجوع لله سبحانه والخطوات العملية تعتمد على ماهية الأمور التي وقع فيها في مخالفة حكم الله فإن كانت راجعة إلى حقوق الناس فعليه أن يرضيهم ويأخذ البراءة منهم، أو يتصالح معهم على ما في ذمته من الأموال التي تسبب في منع أخذ أهلها لها بحكم الله إن كان التضييع مستنداً إليه ويعمل على الإصلاح بين الناس ويحملهم على القبول بحكم الله في كل واقعة ويدفعهم إلى الرجوع إلى الحكام الشرعيين في نزاعاتهم إذا لم يتيسر له الإصلاح بينهم برضاهم.
وأما ما يرجع إلى حقوق الله تعالى فيكفي الندم على ما فرط في جنب الله والعزم على عدم العود لذلك.
سؤال (678): لو ألقى الشخص قشر بطيخ، أو موزاً في الطريق، أو أسال الماء فيه، فزلق أحدهم ومات، فأي نوع من أنواع القتل هو؟
الجواب: يثبت على الملقي الدية، لأنه تسبب في ذلك عرفاً فعليه الضمان ولايصدق عليه القتل مع عدم صدق نسبته إليه.
سؤال (679): هل الزوج هو أحد أولياء الدم، فله حق المطالبة بدم زوجته، حاله حال أب الزوجة وولدها، وهل هذا الحق بالأصل، أو بالإنتقال؟ وهل هذه المسألة يختلف الفقهاء فيها؟
الجواب: يتولى حق القصاص الورثة من الرجال دون الزوج، ومن يتقرب بالأم.
سؤال (680): حبذا لو ذكرتم ثلاثة من مصاديق المفسدين في الأرض؟ وما هي الشروط التي ينبغي توفرها ليجوز قتل المفسد؟
الجواب: قتل المفسد وظيفة الإمام، أو الحاكم الشرعي المبسوط اليد،
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 260)
والمفسد هو الذي يحارب المسلمين ويتعرض لأنفسهم وأموالهم بالإعتداء عليها علانية كمن يقطع الطريق عليهم.
سؤال (681): هل يجب استئذان الحاكم الشرعي قبل أن يقتص ولي الدم من القاتل؟
الجواب: يجب أن يكون القصاص بإذن الحاكم الشرعي.
سؤال (682): هل هناك فرق بين هروب القاتل العامد والقاتل الشبيه بالعمد من جهة استحصال الدية من ماله، أو الأقرب إليه؟
الجواب: الحكم فيهما واحد.
سؤال (683): هل تؤيدون ما يقوله الفقهاء من أنه: (تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبه العمد، إلاّ إذا هرب القاتل ولم يقدر عليه، أو مات. فإن كان له مال أخذت الدية من ماله. وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب. وإن لم تكن له أدّاه الإمام (ع)؟
الجواب: الحكم عندنا كذلك.
سؤال (684): الزاني المحصن الذي حكم عليه الحاكم الشرعي بالقتل، ماذا يترتب على من قتله بلا إذن من الحاكم الشرعي؟
الجواب: يترتب عليه القود.
سؤال (685): لو أمر الضابط جنوده على الحدود أن يرموا المتسلّلين، فرموهم وقتلوهم، فما هو الحكم هنا، إذا كان المقتولون مسلمين وقد تسللوا للعمل، أوللتجارة خلافاً للقانون الرسمي للبلد؟
الجواب: مع علم المتسلل لادية ولا قود على الجنود.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 261)
سؤال (686): ما هو تكليفي الشرعي فيما لو شتم شخص أمامي رب العالمين سبحانه وتعالى، أو رسوله الكريم (ص)، أو أحد المعصومين عليهم السلام؟
الجواب: حكم ساب النبي (ص)، أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام عن جدّ وقصد هو القتل، ولكن قد يكتنف الحادثة بعض الظروف التي تغير حكم المكلف، ولايكون واجباً عليه كما لوخيف حدوث الفتنة، أو ذهاب الأرواح.
سؤال (687): من يعمل في الأجهزة الأمنية للدولة، وتحديداً في الحماية الشخصية لبعض المسؤولين، ويحصل أحياناً أن يتعرض موكب المسؤول للرمي من قبل مجموعة، أو شخص معين، فهل يجوز له رمي من يريد قتل المسؤول، وماذا لو قتل المهاجمين فعلاً؟
الجواب: المهاجم الذي يريد قتله، ويجوز له قتله دفاعاً عن النفس.
سؤال (688): رجل متزوج و له طفل وأصبح خلاف بينه و بين زوجته مما أدى إلى اختياره أحد الأمرين: إما أن يخرج في مسكن مستقل، أو الإنفصال هذا من جانب الزوج، أما من جانب الزوجة فهي غير راضية على الخروج.
والسؤال، إذا خرج الرجل في دار مستقلة مع عدم رضا الأم، هل فيه إشكال؟
الجواب: لا إشكال فيه، ولكن عليه مهما أمكن أن يقوم بإرضاء أمه بأي طريقة ممكنة.
سؤال (689): ما هو رأي سماحة الشيخ (دام ظله) حول سبع عيون،
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 262)
أو ماشابه ذلك من قرن الثور، أو حذاء يوضع حول البيت، أو السيارة؟
الجواب: ما ذكر في السؤال، وإن كان معروفاً عند الناس، إلاّ أنه لاأصل له في الشريعة المقدسة.
سؤال (690): ما رأيكم في تعليق المصاحف على جدران المنازل بعد وضعه بكيس خاص لغرض التبرك؟
الجواب: لايجوز تعليق المصاحف اذا كان هتكاً له بنظر العرف.
سؤال (691): الأموال التي تجمع من الركاب المسافرين بعنوان صدقة السفر، هل ينطبق عليها الصدقة من حين دفعها رغم أن جامع تلك الصدقات في الباص لايعد فقيراً ولا وكيلاً للفقراء؟
الجواب: لاتعد صدقة إلا حين قبضها من الفقير، أو وكيله، ولايعتبر في الصدقة المستحبة صرفها على الفقير.
سؤال (692): هل يجوز استبدال عين الصدقة بأعيان أخرى (أي تحويلها من فئة عشرة دنانير (ورقة واحدة)؟
الجواب: نعم، يجوز قبل قبضها من قبل الفقير.
سؤال (693): توزع الصناديق الخيرية على البيوت حصالات لتجميع الصدقات فيها، فلو أودع المكلف نقوداً في تلك الحصالة بعنوان الصدقة، فهل تعد صدقة فعلاً وتعتبر خارجة عن ملكه (فلا يتعلق بها الخمس).
الجواب: تعد صدقة فعلاً، واذا كان لله فهي خارجة عن ملكه (فلا يتعلق بها الخمس).
سؤال (694): في القانون المدني عندنا إذا أخذ الشخص شخصاً آخر
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 263)
إلى المستشفى مصدوماً، أو متعرضاً لحادث قد تضرر به فإنه بحسب القانون يوقف ذلك الشخص توقيفاً ظنياً مبنياً على احتمال أنه هو من صدمه، أو أضره، وقد يسجن ويغرم، وإذا مات الشخص الآخر قد يتهم بقتله. في هذه الحال هل يجب على من وجد شخصاً في مكان ما متضررا، أو في معرض الموت أن ينقذه حتى لو كان ذلك يؤدي إلى ما ذكرناه؟
الجواب: نعم، يجب عليه إنقاذ النفس المحترمة في مفروض السؤال.
سؤال (695): ما حكم من قام بفعل محرم، وهو نائم؟
الجواب: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، لايحرم في حال النوم أي شيء.
: ما هو التكليف الشرعي لمن رأى فعلاً محرماً صادراً من فرد أثناء نومه؟
الجواب: لايجب شيء على من رأى محرماً صادراً عن النائم.
سؤال (696): بماذا تحكمون على من رأى فعلاً محرماً صادراً من نائم، فقام بنشره أمام الناس وتشويه سمعة ذلك النائم علماً بأن ظاهرذلك الإنسان النائم الصلاح، ثم ما تكليف من شوهت سمعته؟
الجوا ب: لايجوز له نشره وتشويه سمعته، لأنه من مصاديق الغيبة المحرمة، ومن المعاصي الكبيرة.
سؤال (697): لو نوى شخص أن يجعل أعماله نيابة عن المؤمنين والمؤمنات أحياءاً وأمواتاً، نيابة عن المعصومين عليهم السلام بالترتيب، نيابة عن الإمام صاحب العصر والزمان (عج)، فهل يؤجر عن أعماله التي يؤديها بهذه النية، أم يخرج إلى الآخرة خالي الوفاض؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 264)
الجواب: نعم، يؤجر عن أعماله في مفروض السؤال.
سؤال (698): هناك جملة من المضمدين مهنتهم زرق الأبر يسألون هل يجوز زرق الأبر للأطفال (الأناث) التي عمرها يزيد على الثلاث سنوا ت؟
الجواب: يجوز مع إذن وليّ أمرها.
سؤال (699): هل يجوز تقليد أصوات الآخرين وحركاتهم بداعي أضحاك الآخرين؟
هل يجوز التجويد بكلمات غير قرآنية؟ سواء أكانت عربية، أو فارسية، أو غيرهما؟
هل يجوز ذكر نكات مهينة إلى بعض القوميات والطوائف؟
هل يجوز ذكر نكات أخلاقية مشينة؟
هل يجوز من أجل إضحاك الآخرين ذكر نكات تتعلق بالمقدسات والأنبياء والعزاء الحسيني؟
الجواب: لايجوز هتك القرآن والمقدسات الدينية، ولا يجوز الإهانة والإستهزاء بالأقوام المؤمنة، كما لاينبغي إهانة الطوائف والقوميات.
سؤال (700): إني طالب علم وأقرأ في كافة سبل المعرفة مما يضطرني إلى شراء الكتب والمصادر وهذا مما يكلفني سنوياً ما يقارب ربع دخلي السنوي، أو أكثر ومما يسبب لي ضيق في المعيشة.
هل يترتب علي شيئ تجاه أهلي وزوجتي وأولادي؟ وهم يلومونني على ذلك؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 265)
الجواب: الواجب عليك توفير النفقة اللآئقة بهم بحسب الزمان والمكان، وإذا كان شراء الكتب سبباً لعدم توفير الحد الأدنى للنفقة، فلايجوز. وإلا فلا مانع منه.
سؤال (701): انتسبت إلى أحدى المدارس الدينية (حوزة علمية) في الفترة المسائية، وقد أسند إليّ تدريس الناشئة علم التجويد وتحفيظ القرآن الكريم وكنت على نية وترتيب مسبق بأنني سأقدم الدروس مجاناً كما أعتدنا على ذلك في مساجدنا وحسينياتنا…
إلا أن الولي الشرعي للمدرسة (القائم على أمورها – وهو أحد علماء الدين) طلب من وزارة العدل والشؤون الإسلامية (ممثلة في المجلس الإسلامي) دفع مكافئات لمن يقوم بالتدريس، وبالفعل استجابت الوزارة وقدمت مكافئآت شبه منتظمة للمدرسه، تشجيعاً منها لمشروع تدريس وتحفيظ القرآن – كما هي تصرح بذلك – مما سبب لغطاً كبيراً وخلافاً واضحاً عند القائمين على مشروع التدريس بين مؤيد لقبول المكافأة ومعارض يرى بحرمتها… على الرغم من أن المدرسة هي التي تشرف على التدريس في جميع جوانبه ولم نر أي تدخل من وزارة العدل سوى تقديم المكافأة التي تقرها إدارة المدرسة (الحوزة)، ما حكم أخذ هذه المكافأة؟
الجواب: لانجوّز أخذ الراتب لطلاب العلوم الدينية من الحكومة مهما كانت الظروف.
سؤال (702): هل يجب على المريض بمرض معد (كمرض الإيدز) أن يجتنب نقل العدوى للآخرين، علماً بأن عدوى (مرض الإيدز) مميتة؟
الجواب: يحرم عليه نقل العدوى إلى الآخرين.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 266)
سؤال (703): إذا كان زيد مصاباً بمرض الإيدز القاتل، فهل يجوز له أن يتزوج من إمرأة بدون إعلامها؟ علماً بأن المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية؟
الجواب: تقدم جوابه.
سؤال (704): رجل طلق زوجته وكان لديها طفلان، ثم تزوجت من رجل آخر فقام الزوج الثاني بتبني الطفلين (ثم رزق بأولاد من نفس الزوجة) وقد أعطاهم اسمه وألحقهم به وعاشا معه.
1 – هل يجوز للأبناء من الزوج الأول حمل اسم الزوج الثاني؟
الجواب: الطفلان في مفروض السؤال، أبناء للزوج الأول، ولا علاقة لهما بالثاني، وينسبان إلى أبيهم الحقيقي لا المتبني.
2 – إذا تزوج أحد الأبناء (المتبنين) ورزق ذرية، هل يحمل نفس اسم جدهم الحقيقي، أم جدهم المتبني؟
الجواب: تلحق ذريتهما بجدهما الحقيقي.
3 – هل يجوز التبني بأي ظروف كانت؟
الجواب: إذا كان التبني بمعنى رعاية الصغير وتربيته وحفظه، فلا بأس به مع التنبيه على أنه ليس من ذريته.
4 – بالنسبة لأولاد التبني، هل يلزم لبس الحجاب بين الذكور والأنثى (سواءاً أكان من نفس الأم، أم غيرها)؟
الجواب: نعم، يجب على المرأة لبس الحجاب من الإبن المتبني إذا بلغ.
سؤال (705): توجد بنت لأم موالية، وأب مخالف والبنت متمسكة
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 267)
بولاية أهل البيت (ع)، والآن يوجد أشخاص يتقدمون للزواج منها من المخالفين لهم صلة قرابة من طرف الوالد والبنت ترفض الزواج من المخالف وتريد الزواج بشخص موالي إلى محمد وآل محمد عليهم السلام، ويتم رفض المخالف من قبلها وأمها بإعذار واهية تقولها للأب ولم تعلم والدها بالحقيقة، وهو عدم رغبتها بالمخالف. تسأل هذه البنت وأمها، هل هذا التصرف صحيح، وهل تتمسك بهذا الموقف الصحيح، وهو انتظار الزوج الموالي لمحمد وآل محمد عليهم السلام؟
الجواب: نعم، هذا التصرف صحيح. لكن، إذا لم يوجد زوج صالح من موالي أهل البيت عليهم السلام، ووجد رجل صالح ذو أخلاق حسنة من المخالفين، وغير معاند لأهل البيت عليهم السلام، لاباس بالتزويج به شريطة ان لا تخاف على من نصبها.
سؤال (706): هل يجوز أثناء الإمتحان تبادل الأجوبة بيننا بسرية تامة؟
الجواب: لايجوز الغش بالإمتحانات المدرسية.
سؤال (707): هل أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في مجال الدين والمعاملات المالية، أم في كل موارد الإحتياج إلى الشهادة؟
الجواب: شهادة المرأة كشهادة الرجل، إلا في موارد خاصة مذكورة في الرسالة العملية (كتاب الشهادات) مفصلاً.
سؤال (708): أنا متزوج وساكن أنا وعائلتي. هل يجب الإنفاق على والدي مع العلم أنه متقاعد ومكتف من الناحية المادية، مع أنه يشهر بي أمام الناس أن ولدي لايعطيني مع أني صاحب عائلة، فهل أنا عاق، أو مقصر؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 268)
الجواب: يجب على الولد الإنفاق على الأبوين، إلا أن يكونا غنيين، فحينئذ تسقط عنه النفقة.
سؤال (709): قررت البلدية بالتعاون مع جهات داعمة مالياً إقامة جسر مشاة للمصلحة العامة، وكان التخطيط أن يشاد طرفاً الجسر على الأملاك العامة التي يرجع أمرها إلى المصالح العامة لأهل القرية إلا أنهم واجهوا مشكلة أن أحد الأشخاص يملك أرضاً سيقع أحد طرفي الجسر أمامها دون أن يشغل شيئاً منها فاعترض هذا الشخص على إقامة الجسر بحجة أنه يتضرر في أرضه، هل يجوز للقيمين إقامة هذا الجسر للمصلحة العامة، أم يتوقف عند دعوى صاحب الأرض؟
الجواب: لو كانت إقامة الجسر ضرراً فعلياً واقعاً على صاحب الأرض، فلايجوز. وإلا فلامانع منها خصوصاً مع المصلحة العامة، وينبغي إرضاء صاحب الأرض بشكل، أو آخر.
سؤال (710): إذا كان الأب لايعمل وتاركاً كل مصاريف العائلة على عاتق الإبن الأكبر الذي يبلغ من العمر 26 سنة، والأب بصحة جيدة لكنه معتاد على الراحة وعدم تحمل المسؤولية والعيش بدون عمل، والإبن الأكبر تحمل هذه المسؤولية منذ سنوات واضطر خلالها العمل في أماكن خطرة وعرض حياته للخطر من أجل توفير معيشة العائلة وهو لايملك عملاً ثابتاً فكل فترة يبحث عن عمل ولا أحد من عائلته سواء أبيه، أم أمه يهتم بمستقبله ويفكر أنه شاب بأمس الحاجة للإستقرار والزواج وكان مصيره أصبح معيل عائلة أبيه، والإبن يعرف أن العقوق من أكبر الآثام والعياذ بالله وأن الإحسان لهم من الأمور العظيمة لكن – والله العالم – لتلك الأمور حدود وأن الإحسان لهم لايعني تحمل كل شيء عنهم فهم
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 269)
عليهم حقوق وواجبات، فهل شرعاً:
1 – نفقات الأب والأم والإخوان واجبة عليه بالكامل، أم له أن يعطيهم قدر المساعدة وينتبه لبناء مستقبله بعد التوكل على الله؟
الجواب: نعم، نفقات الأب والأم واجبة، إذا لم يكونا أغنياء، أو متمكنين على التكسب اللآئق بحالهما، دون نفقات الإخوان.
2 – لو سنحت الفرصة للسفر إلى الخارج للبحث عن عمل والخروج من الخطر في العراق ويسأل الله أن يوفقه ويساعدهم بقدر المستطاع، هل يجوز ذلك له؟
الجواب: نعم يجوز له ذلك.
3 – لو حاول عدم إعطاء الأب المال لحثّه على تحمل المسؤولية، هل في ذلك إشكال؟
الجواب: لابأس به شريطة أن يكون الأب قادراً على التكسب، وتحمل نفقة العائلة.
4 – إذا كان ترك مساعدتهم فيها إشكال، فهل في ترك الأب كل شيء على عاتق الإبن إشكال فيه؟
الجواب: فيه إشكال أيضاً.
سؤال (711): هل تعد المبالغة في الكلام من الكذب، هل تعد التورية من الكذب، وإن كانت كذلك، فهل هي من الكذب الجائز، أم غير الجائز؟
الجواب: المبالغة ليست من الكذب. وكذلك التورية.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 270)
: ما المقصود بكتمان الشهادة المحرمة بنص القرآن الكريم؟ وفيما لو تعرض الإنسان لمخافة الضرر، فهل يحق له الإمتناع عن الشهادة؟
الجواب: يحرم كتمان الشهادة إذا كان إنقاذ حق المسلم متوقفاً عليه، ومع الخوف من الضرر المعتد به لايجب عليه أداء الشهادة.
سؤال (712): ما الحكم لو انقطعت يد، أو رقبة الدمية، وقامت الفتاة البالغة بتركيبها، أو خياطتها؟
الجواب: يجوز إعادة الجزء المنفصل من الدمية بالتركيب، أو الخياطة.
سؤال (713): إني ومنذ كنت صغيراً كنت أسرق النقود من والدي، والآن أريد أن أتوب ولكن كيف؟
الجواب: عليك بالتوبة. وهي الندامة من العمل السابق المحرم والرجوع إلى الله تعالى، والتصميم على عدم العود إليه مرة أخرى.
وأما في السرقة فذمتك مشغولة لأبيك، فترجع الأموال بمقدارها إليه إن كان حياً، وإلا فإلى ورثته.
سؤال (714): هل يحرم الدخول إلى المطاعم التي تقدم الخمور؟ مع العلم أنهم لايقدمون الخمور على الطاولة إلا إذا طلبت؟
الجواب: لايجوز الحضور في مجلس تشرب فيه الخمور.
سؤال (715): ما هو حكم شق الجيوب على الأموات، وما هي كفارتها؟
الجواب: شق الجيوب على الأموات مكروه، بل إذا كان إسرافاً، فهو حرام.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 271)
وأما الكفارة، فلا تجب.
سؤال (716): هل يجوز تحضير روح أحد الأشخاص من قبل ذويه وذلك لمعرفة بعض الأمور التي تتوقف عليها المصلحة العامة لكل أفراد الأسرة؟
الجواب: لايجوز.
سؤال (717): في الفتوى أن نفقة الأقارب حكم، وليست حقا كما في نفقة الزوجة، هل يلزم من ذلك أن نفقة الأقارب لاتسقط بالإسقاط ممن تجب نفقته؟
الجواب: نعم، لاتسقط بالإسقاط، إلا إذا كان فقيراً ولايقدر على النفقة، فعندئذ تسقط عنه.
سؤال (718): هل يجوز لي حضور حفل زفاف لأقربائي مع ما يرافقه من غناء وموسيقى ورقص، مع العلم أنه إذا لم أحضرقد يتسبب هذا في زعلهم مني وإذا حضرت العرس فلن استطع إغلاق سمعي عن تلك الأغاني التي كنت ارددها وأسمعها في يوم من الأيام، والسؤال هو، هل يجوز لي حضور هذا العرس؟
الجواب: إذا لم يكن الحضور ترويجاً للحرام جاز مع عدم قصد الإستماع، ولايضرك السماع القهري إذا كنت منكراً بقلبك.
سؤال (719): نحن نعمل في شركة وبيننا مجموعة من الزملاء الذين يذرون الواجبات ويأتون المحرمات، فهل يجوز لنا أداء الأعمال التي هي من واجبهم بدلاً عنهم والتي تركوها بسبب الإهمال والتقصير، أو الإشغال بالمفاسد. علماً أنهم يتقاضون مرتباً كاملاً لأجل هذه الأعمال
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 272)
المهملة؟
الجواب: إذا كنت تقوم بالإتيان بأعمال هؤلاء بديلاً عنهم وتعطي الفرصة لهم لارتكاب المحرمات والإنشغال بالمفاسد، فلايجوز لك ذلك.
سؤال (720): هل يجوز الكذب لإظهار الموقف الحق في الخصومات؟
الجواب: لايجوز الكذب مطلقاً إلا لدفع الضرر عن النفس، أو عن مؤمن، أو للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط وجوباً الإقتصار فيها على صورة عدم تيسر التورية.
سؤال (721): هل يجوز دفع المال إلى الأم، أو الأب بعنوان الصدقة من الولد، أو البنت؟
الجواب: لا يجوز.
سؤال (722): هل يجوز الأحتكام إلى الظالم لاستنقاذ حق؟
الجواب: نعم، يجوز إذا كان استنقاذ الحق منحصراً به.
سؤال (723): ما حكم نحت الرأس فقط دون الجسم لذوات الأرواح؟
الجواب: لايبعد جوازه لعدم صدق تمثيل الإنسان عليه إلاّ بالعناية.
: أود أن أسال سماحتكم عن تربية كلب للحراسة في سطح المنزل نظراً للظروف التي يمر بها عراقنا الحبيب وعند تربية الكلب يجب أن نتعامل معه من تقديم غذاء، أو استحمام للكلب والتعامل معه، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لامانع من ذلك، ولكن لابد أن يعلم أن الكلب نجس ذاتاً وعيناً من دون فرق بين أنواع الكلاب.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 273)
سؤال (724): هل هناك إشكال شرعي، أو حرمة في المبالغ التي تدفع إلى الأشخاص الذين يعملون التعويذات، أو الأحراز الدينية للشفاء من مرض معين؟
الجواب: لامانع منه إذا كانت التعويذات دعاءاً، أو قرآناً وإلاّ فالعمل باطل.
سؤال (725): أيهما أفضل قول: ((اللهم صل على محمد وآل محمد))، أم قول: ((اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد))؟
الجواب: تجوز الصيغتان، ولكن الوارد هي الصيغة الأولى.
سؤال (726): ما هو حكم من انتخب أحد البرلمانيين، أو مجالس المحافظات وهو غير متأكد أنه كفوء لهذا المنصب بل اعتمد على أخبار أقارب، أو أصدقاء ذلك المنتخب؟
الجواب: ينبغي أن يكون الإنتخاب على أساس وطريق معتبر في ثبوت كفاءة المنتخب كالإطمئنان، أو الإعتماد على إخبار الثقات.
سؤال (727): هل يتحقق استرقاق الكافر الحربي بمجرد نية التملك ووضع اليد علية؟
الجواب: لايتحقق الإسترقاق إلا بالقهر والغلبة.
سؤال (728): الكافر الموجود في البلاد الإسلامية هل يعتبر حربياً، لأنه لم يدفع الجزية ويجوز استرقاقه وترتب أحكام الحربي عليه، وهل وجوده تحت رعاية الدولة الجائرة يعتبر أماناً له؟
الجواب: نعم هو حربي لان كل من لم يقبل الاسلام ولم يكن من اهل
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 274)
الكتاب فهو حربي.
سؤال (729): يتعارف عند مقرئي القرآن الكريم ما يسمى بعلم مقامات القرآن، كمقام حجاز وعجم ورست وغيرها، هل يجوز تعلم هذه المقامات لتحسين أداء القراءة مع أن هذه التسميات هي عين تسميات المقامات الغنائية المتعارفة؟
الجواب: نعم، يجوز. ولابأس به في نفسه.
سؤال (730): هل يجوزالإعتماد على كوادرليست إسلامية (مذيع، أو مذيعة) في بث برامج إسلامية تستقطب جماهيرواسعة من المشاهدين لشهرة المذيع، أوالمذيعة وقد تحدث أثراً إيجابياً عليهم؟
الجواب: يجوز إذا لم يؤثر سلباً من جهات أخرى، وكان فيه أثر إيجابي.
سؤال (731): هل يجوزاستخدام أموال الخمس في فتح قناة فضائية؟
الجواب: لايجوز، إلا إذا كانت القناة لنشر الأحكام الشرعية، والتعاليم الإسلامية، وكان إستخدام الحقوق بإجازة من الحاكم الشرعي.
سؤال (732): هل يجوز استخدام التبرعات والهبات غير المعنونة جهة الصرف في افتتاح قناة فضائية؟
الجواب: مالم يعلم وجه التبرع لايجوز.
سؤال (733): على موقع الإنترنيت أقوم بالإشارة على خبر فيه إيجابية للإسلام من خلال التعريف برابط الخبر علماً أن الخبر فيه لقطات محرمة لايمكن قطعها لأنها أصل الخبر؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 275)
إذا كانت اللقطات المحرمة مما يحرم مشاهدته لإثارة الشهوة، والفتنة غالباً لايجوز التوسط في فتحه.
سؤال (734): كيف يمكن حساب الربح والخسارة في الوسائل الإعلامية خصوصاً تلك التي رأس مالها من الأموال الشرعية؟
الجواب: لابد أن يكون فتح هذه الوسائل الإعلامية من الأموال الشرعية بإذن وإجازة من الحاكم الشرعي، وكانت لخدمة الدين والمذهب، وإلا فلايجوز صرف الأموال الشرعية فيها.
سؤال (735): هل يجوز التجسس في التقاط الأخبار من أجل السبق الصحفي الذي يعد من مميزات الصحفي الناجح وبالتالي يكون لهذه القناة ثقلها الإعلامي بين القنوات الفضائية وبسبب نجاحها يمكننا نشر الثقافة الإسلامية؟
الجواب: لايجوز التجسس بالمعنى المحرم الشرعي، وهو الكشف عن عورات المؤمنين مما يتأذى المؤمن من كشفه، وأما التقاط الأخبار العامة، والقضايا الواقعة فلابأس به.
سؤال (736): هل من ضرورات الصحفي أن يكون ملماً بالأحكام الشرعية، أو على أقل تقدير مجتهداً إجتهاداً جزئياً في ما يخص الصدق والكذب ليعرف متى يستخدمهما؟ الصدق في بعض الأحيان يكون كارثة والكذب يصلح البين؟
الجواب: لايجوز الكذب مطلقاً إلا في موارد الضرورة كالمحافظة على حياة مؤمن، أو ماله، أو عرضه، وعلى الإعلامي وغيره تعلم الأحكام الشرعية التي يحتمل أنه يكون في معرض الإبتلاء بها، ويكفي طريق
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 276)
التقليد.
سؤال (737): هل يجوز للإعلامي بث أخبار تتعلق بشخصيات مسؤولة دون الرجوع إلى أخذ الإذن منهم؟
الجواب: لايجوز نشره إذا كان مستلزماً لهتكهم وإيذائهم وكشف أسرارهم وغيرها.
سؤال (738): هل يحق للأعلامي الإسلامي أن يطالع وسائل الإعلام الأخرى بما فيها المحرمة لغرض التعرف على ثقافة الغير حتى يمكن معرفة مكامن الخطأ عن الصواب؟
الجواب: لايجوز له ذلك إذا كان من عيوب الغير، أو كانت محرمة.
سؤال (739): إمتيازات النشر والبث وقانون العقوبات لمن يتجاوز على ذلك، هل الإعلامي الإسلامي ملزم به إذا كان الإلتزام به فيه مضرة للإسلام؟
الجواب: يجوز في مفروض السؤال.
: ما هي ميزات الإشاعة للحلال والحرام؟
الجواب: لايجوز إشاعة ما يوجب إهانة المؤمنين، أو أذاهم، ويجوز إشاعة الأخبار العامة، ومالا يوجب إهانة المؤمنين.
سؤال (740): هل يحق لوسائل الإعلام الإسلامية إستضافة شخصيات معادية للإسلام من باب رد ضلالتها؟ وما حكم الإموال التي قد تمنح لهذه الشخصيات كأجر لقاء استضافتهم؟
الجواب: يجوز في مفروض السؤال.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 277)
سؤال (741): كل الصحف الإسلامية تتضمن موضوعاتها لفظ الجلالة، أو الآيات القرآنية ومعلوم لدى الجميع بأنها سوف ترمى في النفايات كيف السبيل إلى تجاوز هذا الأمر؟
الجواب: يمكن حفظها ودفنها في مكان نظيف، أو تقطيعها بأجزاء صغيرة جداً مما يغير صورة الأسماء المقدسة ومحوها.
سؤال (742): هنالك برامج ترفيهية تستقطب المشاهدين فيها فقرات غير شرعية كيف يمكن لنا التعامل معها من أجل عرضها في وسائل الإعلام الإسلامي؟
الجواب: لايجوز عرض تلك الفقرات.
سؤال (743): هل يجوز تمويل وسائل الإعلام غير إسلامية من أجل بث برامج إسلامية؟
الجواب: يجوز إذا كانت واقعاً تنشر القيم الإسلامية، وثقافتها.
سؤال (744): هل يجوز مجاملة جهات غير إسلامية تتحكم بالأقمار الصناعية من أجل كسب ودهم وعدم غلق الفضائيات الإسلامية؟
الجواب: يجوز.
سؤال (745): هل ترون علاقة بين الإعلام الإسلامي وعلمي المنطق ورجال الحديث؟
الجواب: الإعلام الإسلامي أعم من علم المنطق ورجال الحديث.
سؤال (746): إذا حصلت مشادة، أو خلافات بين جهتين غير إسلاميتين، فهل يجوز نقل تفاصيلها من على وسائل الإعلام الإسلامية؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 278)
الجواب: يجوز، إذا لم يكن في نقلها مفاسد.
سؤال (747): هناك ألعاب رياضية عالمية لها مريدوها سواء على مستوى مزاولتها، أو مشاهدتها لم ينص عليها الشارع المقدس لكنها ضرورية من ضروريات متابعة الفضائية الإسلامية، هل يجوز نقلها؟ وما حكم الأموال المدفوعة للشركات التي حجزت البث؟
الجواب: نعم، يجوز شريطة ان لا يستلزم المحرمات. ولاباس بصرف الأموال فيه.
سؤال (748): في بعض الأحيان يستلزم خلوة المخرج مع مقدمة البرنامج فقط، هل يلغي أو يعطل البرنامج؟ وإذا لم يمكن ذلك ما هو التصرف الصحيح؟
الجواب: لابأس إذا لم تترتب عليه مفاسد.
سؤال (749): هل يجوز إستخدام الأسماء الوهمية في الإعلام؟ وإذا تشابه الإسم مع آخر وترتب عليه سلبيات، فهل يحق لصاحب الإسم الحقيقي مقاضاة صاحب الإسم الوهمي؟
الجواب: يجوز، شريطة أن لاتترتب عليه مفاسد، كسلب حقوق الأشخاص الذين كانوا متشابهين في الإسم، أو هتكهم، وإلا فلايجوز.
سؤال (750): مونتاج الأفلام قد يغيرالحقيقة وهذه من متطلبات إنتاج الأفلام ما هو الحكم الشرعي لذلك؟
الجواب: تغيير الحقيقة لايجوز اذا استلزم الكذب.
سؤال (751): هل يجوز عرض الأفلام الحربية، أو البوليسية، أو
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 279)
الترفيهية من وسائل الإعلام الإسلامية؟
الجواب: يجوز شريطة خلوها من المشاهد المثيرة للفتنة والشهوة.
سؤال (752): هل يجوز السفر إلى بلاد أجنبية من أجل الهروب من ظالم؟
الجواب: نعم، يجوز في نفسه.
سؤال (753): هل يجوز حرق الآيات القرآنية لكي لاتتنجس، أو تهتك؟
الجواب: لايجوز حرق الآيات القرآنية، ويجب إلقاؤها في البحر، أو تدفن في أرض طاهرة.
سؤال (754): هل يجوز الفحش من القول وذلك عند ذكر أعداء الدين، أم يحرم ذلك؟
الجواب: لايجوز الفحش.
سؤال (755): هل يجوز إصدار تقرير طبي غير صحيح للمريض بناءاً على طلبه؟
الجواب: لايجوز، لأنه كذب؟
سؤال (756): ما حكم قص الشعر بطريقة غير مألوفة بالنسبة للرجال؟
الجواب: لابأس به في نفسه إذا لم يكن مهيناً، أو موجباً للشهرة له بين الناس.
سؤال (757): هل يجوز للمؤمن أن يدعي أن مؤمناً آخر سحره
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 280)
ويرتب الأثر على ذلك من قطيعة رحم وتجريح وتهديد، وكل ذلك إعتماداً على قول مدعي معرفة بواطن الأمور؟
الجواب: لايجوز ذلك شرعاً.
سؤال (758): إذا شتمني إنسان، أو سب أهلي، أو بعض أصدقائي واعتدى بالكلام الجارح علي، أو عليهم مما يعد إهانة لي شخصاً، فهل يجوز لي أن أضرب هذا الشخص المعتدي؟ أو ما هو المقدار الجائز في الرد عليه؟
الجواب: عليك أن تأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر. وأما الضرب فلايجوز.
سؤال (759): نحن أصحاب مؤسسة خيرية ترعى الأيتام والعوائل الفقيرة وندعم المحتاجين وذوي الدخل المحدود، وبدون أي شك فإن الأموال التي تصلنا تصل إلى هذه العناوين التي تقوم بدعمها ومساعدتها حصراً، وهذه المؤسسة لديها كادر وظيفي يعمل فيها وبطبيعة الحال فهم بحاجة إلى رواتب شهرية ويعلم الله تعالى أن هذه الرواتب رمزية وليست كالتي عليها اليوم. فالسؤال،
1 – هل يحق لنا أن نأخذ من هذه الأموال بمقدار الضرورة الخاصة لتيسير عمل الموظفين حصراً لا غير، علماً أنه إذا لم نقم بدفع هذه الهداية الشهرية فإن هذه المؤسسة تغلق حتماً، كيف وهي ترعى ما يقارب 2500 يتيماً، و 1500 عائلة فقيرة؟
2 – تحتاج المؤسسة إلى مكان عمل، فهل يحق لنا أن نأخذ من هذه الأموال لتأجير مكان، أو شرائه؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 281)
الجواب: ما ذكر في مفروض السؤالين تابع لقصد الجهات المانحة فإن كان المال الممنوح لخصوص الأيتام، أو الفقراء فلايجوز صرفه إلاّ في شؤون الأيتام والفقراء.
سؤال (760): هل يجوز الزيارة للمستشفيات بعنوان زيارة المريض بكثرة وخارج الأوقات المحددة، علماً أنها تتسبب بما يلي:
1 – عدم قدرة الكوادر الطبية على القيام بواجباتها؟
2 – فقدان، أو استهلاك الكثير من الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
الجواب: ينبغي إتباع القوانين الموجودة في المراكز الصحية.
سؤال (761): هل يجوز التدخين داخل المستشفيات من الزائرين، أو الكادر الطبي علماً بأنه يلزم الضرر البين على صحة المرضى، أو تأخير الشفاء لهم؟
الجواب: لايجوز إذا كان مضراً بصحة المرضى او كان على خلاف النظام.
سؤال (762): هل يجوز تدخل بعض الناس الزائرين، أو المرضى بعمل الكادر الطبي مثل: طلب (تحاليل – أشعة – مما يؤثر على استهلاك للأجهزة ويعيق الوصول إلى من يحتاج فعلاً إلى تحاليل، أو الأشعة؟
الجواب: لايجوز التدخل المذكور إذا كان مخالفاً للنظام العام المتبع في المركز الصحي.
سؤال (763): ما حكم الإعتداءات المستمرة على الكوادر الطبية بالإهانة والشتم والضرب؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 282)
الجواب: الإهانة والشتم والضرب من المحرمات في الشريعة.
سؤال (764): هل يجوز الترويج للأفكار السياسية، أو الحزبية داخل المستشفيات مما يؤثر على التعاون الإيجابي وبالتالي يذهب ضحيته المريض فما حكم هكذا تجاذبات سياسية داخل المراكز الصحية والمستشفيات؟
الجواب: يجب أن يكون تواجد الموظفين في الدوائر الحكومية لأداء وظائفهم بأكمل وجه لا للترويج السياسي.
سؤال (765): ما حكم عمل النساء الممرضات في المستشفيات علماً بأن الكثير من الناس منعوا بناتهم من العمل في المؤسسات الصحية، وهذا يشكل نقصاً في علاج النساء المريضات مع فقدان الكادر الطبي النسوي؟
الجواب: لامانع من عملهن في المراكز الصحية مع المحافظة على الحجاب وسائر الشؤون الدينية.
سؤال (766): للحصول على الجنسية الكندية يقام احتفال القسم، وهو قسم يكون برفع الأيدي والتلاوة مع القاضي بإعلان الولاء لملكة بريطانيا أليزابيث الثانية و لورثتها وعدم خيانة البلاد، وهنا أسئلة:
أ – ما حكم المسلم الذي يقول القسم فقط لمجرد الحصول على الجنسية ولايعتقد أي شيء منه. فهل يجوز له فعله، علماً بأنه مسؤول قانويناً عند كل فعل يعدّ مخلاً بهذا القسم؟
الجواب: يجوز في مفروض السؤال.
سؤال (767): ما هو الموقف الشرعي من الضرب في المدارس؟
الجواب: لابأس به خفيفاً للتأديب بحيث لايوجب الإحمرار، أو
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 283)
الإسوداد. وإلاّ فعليه الدية مضافاً إلى الحرمة.
سؤال (768): ما هو الموقف الشرعي بالنسبة إلى التأخير عن الدوام، أو عن حصة الدرس لمدة خمس دقائق، أو أكثر من اصل الحصة (40) دقيقة.
الجواب: لابأس بهذا المقدار إتفاقاً وصدفة.
سؤال (769): الجلوس من قبل المعلمات والمعلمين في الصفوف رغم أنه ممنوع في الأنظمة والقوانين؟
الجواب: لاتجوز مخالفة النظام، والقانون العام.
سؤال (770): شخص يمارس التمثيل في عدة أدوار ومسلسلات وفيه يظهر، وهو بجنب نساء ويصادف أحياناً أنه يلامس بعضهن ويظهر في التلفزيون والإنترنيت، وهو بجنبهن وملامس لهن بقصد، أو بدون قصد.
وبعض هذه الأعمال الفنية تكون قصة لمسلسل يلامس واقع المجتمع أما سلبياً، أو إيجابياً، وبعض الأدوار يمثل دور شخصيات إسلامية معادية لأهل البيت (ع)، أو تكون قصة المسلسل تحوي على علاقات غرامية محرمة كنوع من الرسالة للمجتمع أن هذا العمل مشين، وال:
1 – ما هو حكم التمثيل مع النساء؟
الجواب: الإختلاط بين الرجال والنساء بدون المماسة بينهما وبدون إثارة الشهوة، ومع حفظ المرأة على حجابها وحشمتها لايكون حراماً وأما مع المماسة او اثارة الشهوة فهو حرام.
2 – ملامسته للنساء بقصد، أو بدون قصد مع علمه المسبق أنه سوف
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 284)
يضطر في عمله هذا أن يلامس النساء. هل يعد نوعاً من أنواع الفسوق؟
الجواب: نعم، ملامستهن حرام مطلقاً.
3 – لو قلت أن هذا الممثل يمثل كذا ويفعل كذا، هل يعد ذلك غيبة؟
الجواب: لايعد غيبة اذا كان الممثل متجاهرا في ذلك.
4 – إذا قام هو بنفسه، أو شخص بنشر صورة وهو بجنب النساء وملامسته لهن وتم النشر بعلمه في وسائل الإعلام، هل يعد ذلك تشهيراً، أو تجريحاً له مع العلم أنه يقوم بمثل هذه الأعمال وهو يعلم أن عمله سوف ينشر في وسائل الإعلام؟
الجواب: مع علمه بذلك لايعد تشهيراً، أو تجريحاً له.
سؤال (771): إذا أصر على عمل مما ذكرنا، هل يكون هذا الشخص فاسقاً؟
الجواب: نعم.
سؤال (772): شخص في السيارة فهل يستحب له ابتداء السلام على الناس الذين لايعرفهم ولايعرفونه؟ وإذا سلموا عليه وهو في السيارة، فهل يجب عليه رد السلام مع أنه يصعب إسماعهم رد السلام؟
الجواب: إذا كان بحيث يسمعونه يستحب له السلام، ومع عدم سماعه لسلامهم كفى أن يجيبهم ولو بالإشارة.
سؤال (773): ما هي عقوبة شاهد الزور؟
الجواب: شهادة الزور تستوجب النار.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 285)
سؤال (774): ما معنى لباس الشهرة؟
الجواب: هو اللباس الذي يوجب منقصة لخصوص الشخص، أو مهانة، كأن يلبس ذو المكانة الرفيعة لباساً معروفاً لأدنى فئات المجتمع.
سؤال (775): تفتيت الأوراق القرآنية بواسطة جهاز، هل هذا جائز؟ وإذا كان جائزاً أين نرمي هذه الأوراق بعد طحنها؟
الجواب: نعم يجوز الاوراق التي تشتت ولا يتفاد منها وترى في الماء او تدفن في ارض طاهرة.
سؤال (776): هل يجوز حرق كتب الأحاديث إذا أحرزنا أنها غير مشتملة على لفظ الجلالة؟
الجواب: لايجوز.
سؤال (777): هل يجوز لمن لم يكن على طهارة، أن يوشم اسم الجلالة على ظاهر جلده؟
الجواب: نعم، يجوز الوشم في حد نفسه.
سؤال (778): هل يجوز لمن لم يكن على طهارة، أن يوشم اسم الجلالة بالطريقة الحديثة تحت جلده؟
الجواب: يجوز.
سؤال (779): هل يجوز لمن عنده وشم اسم الجلالة فوق جلده، أن يكون قدر المستطاع طوال الوقت على طهارة؟
الجواب: لايجب الكون على الطهارة طول الوقت.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 286)
سؤال (780): ما المقصود فقهياً ولغوياً بهاتين العبارتين: (في الجملة) و (بالجملة)؟
الجواب: عبارة (في الجملة)، المقصود منها بعض الأفراد غير معنية. وعبارة (بالجملة) المقصود منها كل الأفراد بلا لحاظ خصوصيات الأفراد.
سؤال (781): عندما ندعوا: ((إغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات))، ما المقصود بالمسلمين والمسلمات، هل هي خاصة بالشيعة والموالين، أم تشمل عامة المسلمين من الموالين والمخالفين؟
الجواب: المقصود بالمسلمين والمسلمات عموم المسلمين.
سؤال (782): هل يجوز استعمال صوت تلاوة القرآن الكريم لرنة الموبايل؟
الجواب: لابأس بذلك.
سؤال (783): وزعت الحكومة العراقية (بدل المواد الغذائية)، وهي عبارة عن مبلغ قدره (15000) ألف دينار عراقي لكل فرد يعتبر هذا مبلغ تعويضي عن بعض مفردات البطاقة التموينية، ويشمل هذا القرار كل الأفراد الكبار والصغار والرجال والنساء.
السؤال هو، هل يجوز التصرف بأموال الأبناء القاصرين من أفراد العائلة، أم يجب عزله وتجميعه لهم لحين سن البلوغ؟
الجواب: يجوز صرفه على مؤونتهم.
سؤال (784): هل يجوز للزوج أن يشرب لبن زوجته؟
الجواب: يجوز.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 287)
سؤال (785): هل يوجد وقت مستحب لذبح الأضحية في شهر ذي الحجة لمن لم يكن حاجاً؟
الجواب: نعم، طيلة نهار يوم العيد العاشر من ذي الحجة.
سؤال (786): ما حكم من سب الله، أو النبي (ص)، أو المعصوم في حالة الغضب، الرجاء توضيح المسألة مفصلاً؟
الجواب: إذا كانت مقدماته إختيارية، فإنه آثم قد ارتكب معصية كبيرة جداً، لأن حكم الساب القتل.
سؤال (787): هل يجوز العمل في مطعم فندق يقدم فيه لحم الخنزير والخمور بصفة (عامل غسل الصحون)؟
الجواب: يجوز العمل في مفروض السؤال، ولايجوز تقديم الخمر.
سؤال (788): هل يجوز للمدرس أن يزيد من درجات الطلبة كي ينجحوا في الإمتحان؟
الجواب: لايجوز للمدرس ذلك.
سؤال (789): هل يجوز اللعب بالورق ونحوه للتسلية فقط؟
الجواب: إذا لم يكن الورق من آلات القمار، فلابأس به بدون الرهن، وأما مع الرهن فلايجوز.
سؤال (790): هل الإعتراف بالذنب ذنب؟
الجواب: الإعتراف بالذنب أمام الناس، ذنب.
سؤال (791): هل يجوز للطبيب الكشف عما عرفه من المريض من
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 288)
ممارسة بعض الأعمال الشنيعة، كالزنا واللواط؟
الجواب: لايجوز ذلك في نفسه.
سؤال (792): عندنا العديد من القطط تقطن الحي، وهي تسبب الإزعاج للأهالي وتخرب ممتلكاتهم كالسيارات وتدخل بيوتهم لتلد هناك وإذا قمنا بصيدها وإبعادها إلى منطقة أخرى بعيدة، عادت إلى حينا مرة أخرى لذا هل يجوز لنا قتل تلك القطط؟
الجواب: لابأس بقتلها إذا كانت مؤذية.
سؤال (793): يتفق الفريقان المتسابقان على أن الفريق الخاسر في المسابقة يدفع كذا شيء للفريق الرابح، فهل يحق لهم أخذ ذلك؟
الجواب: لايحق لهم ذلك.
سؤال (794): هل يعد أكل الفاكهة وإلقاء نصفها من الإسراف؟
الجواب: نعم.
سؤال (795): إذا طلب الأب من ابنه أمراً، وطلبت الأم عكس طلب الأب، فما واجب الإبن اتجاه ذلك؟ وما تكليفه؟
الجواب: لاتجوز مخالفة أي منهما إذا كانت موجبة للإيذاء، ومع التزاحم يختار موافقة الأب.
سؤال (796): هل يجوز جعل وجودات خارجية حقيقة لبعض العلامات الدالة على ظهور الإمام المهدي عليه السلام، كأن يقول هذا هو اليماني الذي انطبقت صفاته الموصوفة في الروايات الشريفة؟
الجواب: لايجوز.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 289)
سؤال (797): قلتم (حفظكم الله): أنه لايجوز على الرجل رؤية النساء الأجنبيات اللآتي إذا نهين انتهين، ويجوز إذا لم ينتهن، فما حكم رؤيتنا لهن مع جهلنا بإمكانية فعالية النهي من عدمه، أو تعسر معرفة ذلك كالنساء اللآتي يظهرن في التلفزيون؟
الجواب: يجوز النظر من دون شهوة وريبة.
سؤال (798): أ – إذا كان شخص قد أجيز إليه أخذ ما يحتاجه فأخذ ما يحتاجه وما لا يحتاجه؟
الجواب: لايجوز التصرف بمال الغير من دون إذنه.
ب – كذلك ما حكم الأخذ من المجاز لكن مع عدم معرفة حدود الإجازة المصرحة له بالأخذ، او التصرف؟
الجواب: لايجوز.
سؤال (799): شخص عمره في حدود 25 سنة قام بقتل نفسه (انتحر) لأسباب عدة منها، سوء معاملة والده، وترك زوجة حاملاً وطفلاً صغيراً ووالده ووالدته:
1 – هل يستحب المشاركة في تشييعه والإستغفار له؟
الجواب: يجوز المشاركة في تشييعه.
2 – هل يستحب لأبيه إقامة له العزاء ويقضي عنه ما فات من صلاة وصيام؟
الجواب: نعم، يستحب.
3 – هل يستحب الذهاب إلى مجالس عزائه لمواساة والده؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 290)
الجواب: نعم، يستحب.
4 – هل يتحمل الأب مسؤولية ذلك؟
الجواب: يتحمل سوء المعاملة لا أكثر.
سؤال (800): هل يجوز رمي النفايات في الأنهار؟
الجواب: لايجوز رمي النفايات في هذه الأنهار إذا كانت مياهها مورداً لإستفادة أهل البلد في الشرب ونحوه.
سؤال (801): تقوم بعض الجمعيات الأهليه الصحية في مقام التدريب على الإسعافات الأولية باستخدام بعض الحيوانات من قبيل الماعز والكلاب ونحوهما، ويتم التدريب بالنحو التالي:
يخدّر الحيوان أولاً، ثم يقومون بالتعامل معه على أنه شخص مصاب فيبترون بعض الأطراف مع إحداث جروح متفاوتة ما بين سطحية وكبيرة وعميقة، ولايراعى في معظم الأحيان مبدأ الرأفة، بعد هذه الإجراءات العنيفة يكون الموت محتماً على الحيوان إما بالذبح، أو بتركه يموت بنفسه. ما حكم هذا العمل في حد ذاته؟ هل هو من المثلة المحرمة، أم يجوز للهدف المذكور؟
وهل يجوز إجراء أي عمل جراحي، أو تمثيلي بالحيوان لهدف شخصي كالمزاح والتسلية والتحدي مثلاً؟
الجواب: لاينبغي هذا الفعل إذا لم يترتب عليه مصلحة مهمة.
سؤال (802): امرأة توفي زوجها وتبين أنها كانت حاملاً قبل وفاته ب – 15 يوماً، ولم يمر عليه من حيث انعقاد النطفة شهر واحد أنتابها خوف
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 291)
شديد من كلام الناس لو عرفت انها حامل بعد وفاة زوجها فأخذت دواء للإسقاط، وبالفعل تم ذلك ثم ندمت على ما فعلت، فهل المطلوب منها الدية ولمن تدفع الدية؟
الجواب: نعم، عليها الدية. وتدفعها إلى من يتقرب بالجنين من قبل الأب. ومقدارها مائة وستة وعشرون مثقالاً من الفضة.
سؤال (803): يقام في لبنان إسبوعياً ما يعرف باليانصيب اللبناني واللوتو، وهي عبارة عن بيع أوراق بكميات كبيرة للناس ثم يجري بعدها السحب من خلال الشركة المنظمة لذلك ومن يقرع اسمه له مبلغ معين؟
الجواب: نعم، يجوز شراء هذه القسيمة بداعي الربح، ثم إن الشركة المذكورة إن كانت أهليه، فالمال للرابح.
وإن كانت حكومية فعلى الرابح أن يأخذه بعنوان المجهول مالكه بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، ويدفع ثلث المال للفقراء، والثلثان له يصرفان في الحلال، وإذا بقى منه أخر السنة شيء يدفع خمسه.
سؤال (804): ما حكم استعمال مادة (الأنسولين) لمرضى السكري، مع العلم بأنها مستخلصة من دم الخنزير، وهناك نوع آخر مثلها مستخلص من دم البقر، ولكنه أقل جودة ومنفعة منها، وأكثر أعراضاً ومضاعفات جانبية في الجسد من مادة (الأنسولين)؟
الجواب: لايجوز تناول ذلك الأنسولين عن طريق الفم، إلا إذا توقف العلاج عليه، أو كان تركه واستعمال غيره يسبب الحرج الذي لايتحمل عادة، أو ضرراً معتداً به.
سؤال (805): في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 292)
المرأة الأجنبية، والرجل الأجنبي، وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل والدبر)، وهذا الأمر لابد من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة، ولا مفر منه، فهل يجوز له أن يمارس هذا الأمر؟ وهل يجري الحكم على الطبيب، كما يجري على طالب الطب؟
الجواب: إذا لم يكن الفحص المذكور ضرورياً ولو من جهة أن تركه يضر بالطالب ويؤدي لرسوبه مما يسبب له حرجاً لايتحمل لم يجز الفحص، وإلا جاز شريطة أن تكون دراسته الطبية بغرض خدمة الناس والدين.
سؤال (806): ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيبه عن العمل مع كونه غير مريض؟ وما حكم الطبيب المانح للإجازة؟
الجواب: لايجوز الكذب، ولايجوز للطبيب منح الإجازة.
سؤال (807): هل يجوز لصق الإعلانات، أو كتابتها على الواجهة الخارجية للجدران، أو البنايات المملوكة للغير؟
الجواب: لايجوز مع عدم وجود رضا من أصحابها، أو شاهد حال على رضاهم.
سؤال (808): هل يجب إطاعة النظام في جميع قوانينه، وإن كانت بعضها مخالفة للشرع؟ وإذا كان الشخص لايستطيع الإلتزام بها لمرض، أو عذر، فما حكمه؟
الجواب: لايجوز إطاعة أحد فيما يخالف الشرع، وإنما لايجوز مخالفة القوانين المنظمة مع إمضاء الحاكم الشرعي لها والتي ليس في موردها حكم للشرع باعتبار أن مخالفتها تؤدي إلى الهرج والمرج.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 293)
سؤال (809): هل يجوز للإنسان أن يأمر الأطفال (أولاد أخيه، أو أولاد أخته، أو أولاد صديقه) بالإتيان له بماء، أو حمل شيء مما هو متعارف، ويأمر به الكبير والصغير؟
الجواب: يجوز في الأمور المتعارفة التي لاتكون فيها مفسدة على الصغير.
سؤال (810): هل يجوز إستعمال جهاز التلفزيون مع الفيديو لمشاهدة المحاضرات الدينية، والمجالس الحسينية، والأفلام المحللة، في فرض إستعمال التلفزيون فقط، هل يعد عرفاً آلة لهو؟
الجواب: يجوز إستعماله كذلك، ولاتعد آلة اللهو.
سؤال (811): هل يجوز النظر إلى أفلام التلفزيون غير الخلاعية، ولكنها تحتوي على قصص عاطفية، وحب وغرام؟
الجواب: يجوز مالم يؤدي إلى ثوران الشهوة او الى فساد اخلاقي واجتماعي.
سؤال (812): هل يجوز للشاب الذي يعيش مع أترابه الشباب الذين يحلقون لحاهم ويعيبونه في إبقاء لحيته، ويجد في ذلك حرجاً، أن يحلق لحيته مراعاة لذلك؟
الجواب: لايجوز، وبإمكانه ترك معاشرتهم إلا إذا كان مضطراً للتواجد معهم بسبب من الأسباب وكان تحمل إعابتهم له حرجياً بالنسبة إليه إلى درجة لاتتحمل، ولكن فرض ذلك بعيد في غالب الأحيان.
سؤال (813): هل يعتبر لعب كرة القدم في كل يوم ساعة، او ساعتين
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 294)
مثلاً تضييعاً للوقت، وهل هذا جائز، أم لا؟
الجواب: جائز مالم يتسبب في ترك واجب، أو فعل حرام.
سؤال (814): ما رأي سماحتكم في الكسب عن طريق الكرة في الجهات التالية، علماً بأنها لاتتعارض مع أوقات الصلاة:
1 – التدريب، وهو تعليم اللاعب على اللعب؟
الجواب: جائز.
2 – التحكيم بين اللاعبين؟
الجواب: جائز.
3 – إسعاف وعلاج المصابين بالكرة؟
الجواب: جائز.
4 – العمل كسائق باص لأحد الأندية لخدمة لاعبي الكرة؟
الجواب: جائز.
سؤال (815): ما حكم تشريح الميت في الأحوال التالية مع المحافظة على عدم قطع عضو من الأعضاء:
1 – إذا كان ذلك لغرض جنائي كمعرفة سبب الوفاة؟
الجواب: معرفة سبب الوفاة لوحده لايسوغ ذلك مالم يتوقف عليه إنقاذ شخص آخر مما هو أهم من هتك حرمة الميت بالتشريح.
2 – إذا كان لغرض علمي بحت، بعد وفاة شخص؟
الجواب: لايجوز.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 295)
3 – إذا كان لغرض علمي كمعرفة آثار المرض على جسم المتوفي، وإن كان سبب الوفاة معروفاً؟
الجواب: لايجوز.
سؤال (816): إذا كانت دراسة الطب تتوقف على تشريح جسم ميت مسلم، هل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز الدخول في دراسة الطب مع العلم بممارسة ذلك العمل إذا كان هدف الدارس إنقاذ حياة الناس مستقبلاً واقعاً بإخلاص وإيمان.
سؤال (817): هل يجوز الدخول إلى السينما، إذا لم يكن الفيلم مثيراً للشهوة؟
الجواب: يجوز في مفروض السؤال.
سؤال (818): هل يجب رد التحية التي لاتكون بصيغة السلام، كصباح الخير، ومرحباً، وأمثالهما؟
الجواب: لايجب، والأولى الرد.
سؤال (819): هل يجب رد السلام على كل رسالة تتضمن السلام الشرعي؟
الجواب: لايجب.
سؤال (820): البعض يحبس بعض الحيوانات في بيته في قفص، كالدجاج والحمام والبلبل وما شابه، ويلتزم بإطعامها الطعام والشراب، فهل أ ن عليه إثماً؟
الجواب: لا إثم عليه.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 296)
سؤال (821): ما حكم مخالفة (قواعد المرور) شرعاً؟
الجواب: لاتجوز مخالفة قواعد المرور.
سؤال (822): هل يجوز رمي أشرطة التسجيل و ( C.D ) التي تحتوي على تسجيلات قرآنية، أو مراثي حسينية في القمامة؟
الجواب: لايجوز إذا كان هتكاً.
سؤال (823): وجدت مع أغراضي القديمة أشرطة مسجل تحتوي على غناء والتي تعود إلى أحد المعارف وحالياً علاقتي مقطوعة به. هل يجوز رميها وتخلص منها؟
الجواب: أنت ضامن لهذه الأشرط، لأنها ملك للغير. عليك مسح الأغاني الشريط وإرجاعه إلى مالكه.
سؤال (824): ما حكم وضع كتاب دعاء، أو غيره فوق القرآن الكريم؟
الجواب: يجب إحترام القرآن الكريم.
سؤال (825): ما حكم الوقوف، أو الجلوس في الطرقات، هل هو حرام؟
الجواب: لايجوز إذا كان مزاحماً للمارة.
سؤال (826): هل يجوز الإخبار عن المنام الذي يرى في الأئمة المعصومين (عليه السلام)؟
الجواب: المنام ليس بحجة.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 297)
سؤال (827): البعض من الناس يقولون قبل انصرافهم، السلام عليكم:
1 – هل ورد شيء عن المعصومين (ع) باستحبابه؟
الجواب: هذا السلام للوداع، وهو أمر متعارف. والمستحب هو سلام التحية وإن لم يكن للإبتداء.
2 – هل يجب ردّ هذا السلام؟
الجواب: نعم، يجب رد السلام الإبتدائي.
سؤال (828): قد يحملني بعض المعارف سلاماً لفلان من الأصدقاء، بقوله: (سلم لي على فلان):
1 – هل يجب أيصال هذا السلام؟
الجواب: لايجب إيصاله، وإن كان ينبغي.
2 – هل يجب رد هذا السلام سواء علي، أم على المرسل له؟
الجواب: لا يجب رده.
سؤال (829): الآية الكريمة: (… قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى)، البعض يسلم بقوله: (السلام على من اتبع الهدى).
1 – هل ورد شيء عن المعصومين (ع) باستحبابه؟
الجواب: لم يرد استحباب (السلام على من اتبع الهدى)، بعنوان السلام والتحية.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 298)
2 – هل يجب رد هذا السلام؟
الجواب: لايجب رده.
سؤال (830): ما حكم ضرب البهائم كالأغنام مثلاً من قبل الراعي؟
الجواب: الأولى، عدم ضربها.
سؤال (831): المعروف الذي ينتهي نسبة إلى أهل البيت (ع) يسمى سيداً، فهل لقب السيد يطلق على كل من ينتهي نسبه إلى أميرالمؤمنين على بن أبي طالب وفاطمة الزهراء (عليهما السلام)؟
أم ماذا، وهل عون بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب يصح اطلاق لقب السيد عليه؟
الجواب: نعم، كل من ينتهي نسبه من جانب الأب إلى هاشم جدّ النبي (ص) فهو سيد، يستحق الخمس إذا كان فقيراً، وتحرم عليه الزكاة سواء أكان علوياً، أم عقيلياً، أ عباسياً، أ جعفرياً بلا فرق. وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
سؤال (832): إطعام الطعام للطيور والحيوانات سواء الموجودة في الأماكن العامة وفي غيرها، هل يعتبر من الصدقات، وهل ورد في السنة الشريفة شيء على هذا؟
الجواب: إطعام الطعام للحيوانات والطيور ليس من الصدقات ولكنه أمر محبوب.
سؤال (833): لو شاهدت أحد المجانين، أو من هو مصاب بالتخلف العقلي (شبه مجنون) كأن يسب المقدسات، او كان يستمع إلى الغناء، أو
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 299)
يشاهد صوراً محرمة، هل يجب نهيه وزجره؟
الجواب: أما بالنسبة إلى سبّ المقدسات، فيجب ردعه عنه. وأما بالنسبة إلى الباقي فلابأس بالنهي والردع عنه.
سؤال (834): رد المظالم، ماهو، وما هي مصاديقه؟
الجواب: إذا كانت ذمة الإنسان مشغولة بحق الناس المالي، ولم يمكن الوصول إليهم فيتصدق به إلى الفقراء بثواب صاحبه.
سؤال (835): ما هي مصاديق الإعانة على الأثم، ومتى يكون محرماً، و متى يكون مكروهاً؟
الجواب: الإعانة، مساعدة الظالم على ظلمه، والسارق على سرقته، والعاصي على ارتكابه المعاصي.
سؤال (836): إذا فتحت البارات في مدينتنا، فما هو تكليف المسلم الرسالي؟
مما هو توجيهكم للمسؤولين في المحافظة مع هكذا حالة؟
الجواب: يجب على أهل البلد أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسدّ هذه البارات بأي وسيلة ممكنة بالرجوع إلى الحكومة، والعلماء شريطة أن لايصل الأمر إلى حدّ القتل، والقتال، وإتلاف أموال الناس.
سؤال (837): هل يجوز إصدار تقرير طبي غير صحيح للمريض بناءاً على طلبه؟
الجواب: لايجوز الكذب.
سؤال (838): ما حكم قص الشعر بطريقة غير مألوفة بالنسبة للرجل؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 300)
الجواب: يجوز مالم يوجب ذلة، أو وهناً.
سؤال (839): في بعض الأحيان نغسل الصحون والأواني في مجاري في بيوتنا وتحتوي هذه الصحون والأواني على بعض فضلات الطعام. وهذه المجاري موصولة بشبكة التصريف الصحي، هل يجوز هذا العمل، وما حكمه؟
الجواب: لايجوز، رمي فضلات الطعام في المجاري إذا كانت بمقدار يعد تبذيراً، أو إسرافاً شريطة أن تكون تلك الفضلات قابلة للأكل. أو لم يكن رميها هتكاً في نظر العرف.
سؤال (840): هل كان الرسول (ص) يجمع بين صلاة الظهر والعصر، وصلاة المغرب والعشاء في وقت واحد؟
الجواب: نعم، كان النبيّ (ص) يجمع بين الصلاتين ومن دون علة من خوف، أو مرض وقد نقلت كتب الجمهور إصرار ابن عباس على صحة الجمع مستشهداً بفعل النبيّ (ص)، أما عندنا فروايات كثيرة عن الإمام الصادق (ع).
سؤال (841): هل يجوز إنفاق أموال الزكاة والخمس على الصدقات الجارية، أو مساعدة المحتاجين، أو إنفاقها على زوار الحسين عليه السلام؟
الجواب: لايجوز الصرف إلا بإذن الحاكم الشرعي وعلى طبق نظره.
سؤال (842): إذا كان شخص مختلاً عقلياً لايصلي ولايصوم وعنده زوجة وأطفال، هل يجوز مساعدته لأجل عائلته مع العلم أنه مريض قبل الزواج؟