فهرست

پرش به محتوا

آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض

الاستفتاءات الشرعیة – المعاملات – جلد ۲

جلد

2

فهرست

فهرست

صفحه اصلی کتابخانه الاستفتاءات الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ صفحه 4

الاستفتاءات الشرعیة – المعاملات – جلد ۲

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 301)


الجواب: تجوز مساعدته خصوصاً إذا كان مؤمناً.

سؤال (843): قال تعالى:(وَ مَنْ‌ يَبْتَغِ‌ غَيْرَ الْإِسْلاٰمِ‌ دِيناً فَلَنْ‌ يُقْبَلَ‌ مِنْهُ‌) ما هو مصير من لايعرف عن الإسلام شيئاً غير اسمه‌؟

الجواب: في المسألة تفصيل لا يسعه المقام. وقد ورد عن الأئمة (ع)، ان الإسلام هو الإعتقاد بالشهادتين وهذا على أدنى درجة من الإيمان، والإيمان إقرار باللسان وعمل بالأركان.

سؤال (844): في آخر سورة القدر يقول الله سبحانه وتعالى:(تَنَزَّلُ‌ الْمَلاٰئِكَةُ‌ وَ الرُّوحُ‌ فِيهٰا بِإِذْنِ‌ رَبِّهِمْ‌ مِنْ‌ كُلِّ‌ أَمْرٍ) على من تتنزل الملائكة والروح في العصر الحالي‌؟

الجواب: الملائكة تتنزل على النبيّ‌ (ص) في زمانه، وعلى الأئمة المعصومين (ع)، وعلى الإمام الحجة المنتظر (عج) في زمان الغيبة، وهذه الآية من أدلة ضرورة وجود الإمام في كل عصر وزمان.

سؤال (845): إذا ترك الموظف عمله بحيث لايضر العمل، أو يؤخره فهل راتبه فيه إشكال‌؟

الجواب: لايجوز مخالفة النظام العام.

سؤال (846): هل أن خروج المني بالعادة السرية يعتبر علامة بلوغ الرجل وإن كان في سن الثانية عشرة، أم تقتصر علامة البلوغ على الإحتلام فقط؟

الجواب: علامة بلوغ الولد أحد أمور ثلاثة:

1 – إكمال خمس عشرة سنة.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 302)


2 – الإحتلام.

3 – نبات الشعر الخشن في العانة.

وخروج المني وإن كان بالعادة السرية علامة البلوغ.

سؤال (847): إمرأة أستأجر زوجها إحدى المزارع، وكان بها بعض الأواني فأخذت منها إحدى الطناجر وأعطتها لمحتاجة وكان قصدها بكل تأكيد الخير. هل يجب عليها شيء؟

ونفس المرأة عندها الكثير من الأواني التي ليست لها إنما جاءت من العزائم ومن الحسنيات وهي لاتعلم أصحابها، فما حكم هذه الأواني، وهل عليها خمس لعدم استخدامها لأكثر من عام‌؟

الجواب: 1 – إذا لم يكن شاهد حال عن إعراض صاحب المزرعة عن هذه الأواني، فالمرأة ضامنة فيما أعطته.

2 – لاخمس فيها، أما لأنها مجهولة المالك، أوانها وقف للحسينيات فعليها إرجاعها إلى أصحابها، أو إلى الحسينيات.

سؤال (848): نحن أعضاء جهة أهليه نقوم سنوياً بتنظيم مهرجان العقيقة لإحياء سنة الرسول الأعظم (ص)، ويقوم التنظيم على إستلام مبلغ من المؤمنين الراغبين في العق عن أنفسهم، أو عن ذويهم، علماً أن المبلغ المستلم من المعق يشمل شراء العقيقة وطبخها مع الرز، كما يشمل مصاريف إدارة المهرجان، بالإضافة إلى تكريم الكوادر والعاملين ضمن البرنامج تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم للإستمرار في مثل هذه الأعمال الخيرة وسؤالنا في ضوء ماسبق ينقسم إلى شقين:

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 303)


ا – هل تكريم العاملين في المهرجان بالإستفادة من الأموال التي يدفعها المعقون فيه إشكال‌؟

2 – بعد تغطية جميع المصاريف المطلوبة، هل يجوز للجهة المنظمة أن تستفيد من المبالغ المتبقية مما دفعه المعقون بأن تضيفها لرصيدها لتستفيد منه في نشاطاتها، سيما إذا كانت الجهة تطوعية تحمل على عاتقها تعليم أحكام الدين والعقيدة وسيرة أهل البيت (ع)، أم أنه يجب عليها أن تتصرف بشكل آخر في شأن هذه الأموال‌؟

الجواب: 1 – لا إشكال مع علم صاحب المال ورضاه بذلك.

2 – إذا كان بناء الدافع للمال على صرف جميع ما يدفعه فلايجوز الإستفادة من الأموال فيما ذكر، ويجب ردّ الزائد إليه.

نعم، لو علم رضا أصحاب الأموال في التصرفات الزائدة، فلابأس بها.

سؤال (849): تأتي على بيتنا بعض الطيور مثل الحمام والعصافير (طيور الزينة) وقد اصطادها في بعض الأحيان ولكن لا أعرف صاحبها فلربما جاءت من منطقة غير منطقتنا لقدرتها على الطيران…

السؤال الأول – ما حكم اصطيادها والتصرف فيها.

السؤال الثاني – إذا لازمت هذه الطيور البيت بحيث لم يصبح لها مكان غيره مع علمي بموتها إن تركتها وعدم رغبتي في إبقائها في المنزل، هل يحق لي بيعها، أو التصرف فيها؟

السؤال الثالث – ما حكم اصطياد طيور الزينة التي يبدو أنها تعيش على مخلفات المنازل بحيث لم يعد يعرف صاحبها فأصبحت بمثابة الطيور البرية.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 304)


السؤال الرابع – وقع في حوزتي أحد الطيور وصرفت عليه من إطعام ومكان أكثر من ثمنه فهل يحق لي – إن جاء صاحبه – أن أطالبه بثمن ما صرفت، وإن رفض هل يحق لي أن امتنع من إعطائه الطائر؟

الجواب: 1 – إذا علم كونها للغير لايجوز إصطيادها والا فلا مانع منه.

2 – الطيور العائدة للغير لايجوز التصرف فيها إلا مع العلم برضا مالكها. أما مع كونها طليقة فلايجب عليك دفع الموت عنها، وإن كان يجوز لك إصطيادها وبيعها بعد ذلك.

3 – لايمكن التصرف فيها، إلا إذا علم من قرائن إعراض صاحبها عنها.

4 – لايجوز مطالبة صاحب الطير بثمن ما صرفته.

: ما هي (صلة الرحم) ومن هو الأرحام الواجب صلتهم‌؟ وما هو المقدار الواجب في التواصل معهم‌؟

الجواب: صلة الرحم واجبة على المسلم، وقطيعتها محرمة.

وأما تحديد الأرحام الواجب صلتهم فهو بيد العرف وليس من قبل الشرع تحديد.

وأما المقدار الواجب فهو أيضاً عرفي، بحيث لايصدق بنظر العرف القطيعة.

سؤال (850): هل يجوز للمؤسسات الإجتماعية التي تجمع تبرعات لصرفها على المحتاجين والفقراء أن تتاجر بهذه الأموال على أن تعود أرباحها للفقراء والمحتاجين‌؟

الجواب: لايجوز لها ذلك، إلاّ برضا المتبرعين.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 305)


سؤال (851): ما هو تكليفي الشرعي اتجاه ما يقع من الظلم والعبث في حقوق الآخرين. أنا عشت سنين طوال معذباً في داخلي لما أراه ووصل بي الأمر اني لا احتمل السكوت أكثر من ذلك‌؟

الجواب: وظيفتك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر إذا كنت تحتمل التأثير، وإلاّ فلاشيء عليك.

سؤال (852): يسري حب المنافسات في دماء الكثيرين من المجتمع العراقي المسلم وحتى العالمي ووصل الأمرإلى ان تخرج مسيرات وتظاهرات وإحتفالات في الشوارع العامة وبكثرة إذا فاز اي فريق من الذي يشجعونه ووصل الأمر إلى ان تحدث مشاكل وشجارات بين من يشجع هذا ومن يشجع ذلك وايضاً الأخ لا يتحدث مع أخيه لان كل منهم يشجع فريقاً وامور كثيرة مخزية لا يسع المجال لذكرها: توجد في الشارع العراقي ظاهرة وهي لا تخفى عليكم وهي مشاهدة ومتابعة كرة القدم الأجنبية وحصراً مابين فريق ما يسمى (برشلونة والآخر ريال مدريد) واخذت هذه الظاهرة المجال لها. فما رايكم‌؟

الجواب: مشاهدة المباريات لا بأس بها مالم تستلزم حراماً، أو ترك واجب وينبغي على المؤمنين عدم الإنجرار إلى وقوع المشاكل والمشاجرات فيما بينهم فإن ذلك يضر بسمعة المسلمين.

سؤال (853): شخص قارف الذنوب العظام كثيراً في بداية بلوغه ومراهقته، ولكن بعد ان كبر منّ‌ الله تعالى عليه بصحوة دينية بسبب التأثر برجال الدين واراد ان يلتزم ويكون من خدام الشريعة فهل ترجع عدالته بالتوبة والندم، علماً بأن اكثر الذنوب كانت بينه وبين ربه وعرف عنه في

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 306)


المجتمع بالصلاح والإلتزام، وهل يجوز له إمامة الجماعة في الصلاة، أو تقليده إذا صار مجتهداً؟

الجواب: نعم، يجوز. قال تعالى:
(إِنَّمَا التَّوْبَةُ‌ عَلَى اللّٰهِ‌ لِلَّذِينَ‌ يَعْمَلُونَ‌ السُّوءَ بِجَهٰالَةٍ‌ ثُمَّ‌ يَتُوبُونَ‌ مِنْ‌ قَرِيبٍ‌ فَأُولٰئِكَ‌ يَتُوبُ‌ اللّٰهُ‌ عَلَيْهِمْ‌ وَ كٰانَ‌ اللّٰهُ‌ عَلِيماً حَكِيماً)،
النساء: 17.

سؤال (854): تقوم بعض الشركات بخدمة تسمى خدمة الدردشة ومفادها أنه يحق لكل إنسان ان يشترك فإذا كان ذكراً فسوف يزود بألقاب نساء مخزية ومخلّة ومعيبة اخجل ان اذكرها امام مقامكم الكريم وإذا كان المشترك من النساء فيعطونها ألقاب رجال فاسقين – والعياذ بالله – فما وجه نظركم وما دور المؤمن الرسالي في مثل هذه الأمور؟

الجواب: لايجوز الإشتراك فيها، في مفروض السؤال.

سؤال (855): هل فعلاً ما يذكر من نحوسة شهر صفر وأنه يجب القيام بالدعاء والصدقة لرفع الموت الفجأة والبلاء في هذا الشهر، وهل هناك روايات من أهل البيت عليهم السلام بهذا المضمون‌؟

الجواب: لم ترد روايات من أهل البيت عليهم السلام في هذا الموضوع.

وأمّا التصدق والدّعاء في كل وقت فهو محبوب.

سؤال (856): طلاب المرحلة الإبتدائية الصغار يتخلون عن بعض الأطعمة والمأكولات رمياً لها، أو لا مبالاة فهل يجوز للغير تناولها؟

الجواب: مع الإعراض عنها تجوز تناولها.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 307)


سؤال (857): ظهرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الإيمو واختلفت الآراء ما بين مؤيد واعتبرها حرية شخصية وبين معارض معتبراً لها آفة على المجتمع، ما هو رأي فضيلتكم في الأمر، وهل يجوز قتل المنتمين للإيمو، وما هو الحل برأيكم‌؟

الجواب: يجب على الإنسان المسلم أن يكون سلوكه في الخارج في الأمور الإجتماعية والفردية معتدلاً وعقلائياً في لباسه وكلامه ومشيه، وهندامه والإجتناب عن السلوكيات غير العقلائية والمنحرفة التي تحط‍‌ من قدره وكرامته وشرفه، وهي محرمة شرعاً ولكن كل ذلك لايكون مبرراً لقتله، وهو حرام. ومن قتل فجزاؤه الدخول النار، والقصاص، أو الدية.

وعلى المؤمنين إتباع طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه المعروفة معهم، وتوجيه النصح إليهم بالنهج الثقافي والتربوي.

سؤال (858): تبث هذه الأيام على شاشات التلفاز المسلسل (الحسن والحسين ومعاوية)، هل يجوز مشاهدة هذا المسلسل علماً أن فيه تجسيداً لشخصية الإمامين العظيمين‌؟

الجواب: لايجوز تمثيل وتجسيد أدوار الأنبياء والرسل، وأهل البيت عليهم السلام. وأما المشاهدة في حد نفسها لابأس بها، إذا لم يخف على من يشاهدها من التضليل والإنحراف، وإلاّ فلايجوز.

سؤال (859):1 – ما هو الحكم الشرعي للإضراب عن الطعام‌؟

2 – هل يوجد تفصيل من جهة المقصود من الإضراب، أم أن حكمه مطلق لجميع صوره مهما كان القصد؟

3 – ما هي وظيفتنا كمكلفين تجاه المضربين عن الطعام‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 308)


4 – لو مات المضرب بسبب إضرابه، فهل يعد منتحراً؟

الجواب: لايجوز، لأنه إلقاء بالتهلكة المحرمة وفاعله قاتل للنفس المحترمة. ووظيفة المكلفين المنع من ذلك.

سؤال (860): بعض الأسر العلوية لاتزوج العوام، مما يوجب حالة من تأخر زواج العلويات اللآتي لاحول لهن ولاقوة إزاء رفض أولياء أمورهن، فهل هذا جائز شرعاً؟

الجواب: لايجوز شرعاً منع العلويات من التزويج بغير العلويين إذا كانوا أكفاءاً لهنّ‌، ومن يفعل ذلك تعصباً ومن دون رضا المرأة يكون ظالماً.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 309)


مسائل في أحكام الزنا

سؤال (861): هناك رجل غير متزوج زنى قسراً بامرأة متزوجة فما هي العقوبة التي تترتب عليه، وهل يجوز قتله‌؟

الجواب: لايجوز لغير الحاكم الشرعي إقامة الحد.

سؤال (862): هناك امرأة ذات بعل زنت فكان من هذا العمل طفل كبر فيما بعد وهذا الطفل لايعلم هو نتاج هذا العمل ثم أن الإمرأة (أم الطفل) تابت إلى الله عزوجل من عملها وبعد مدة توفت، الآن الوالد الحقيقي لهذا الطفل (الزاني) يريد أن يتوب من عمله وكان آنذاك غير متزوج فماذا عليه أن يفعل‌؟ علماً بأن الطفل لايعلم أن أباه الحقيقي هو هذا الشخص بل كل علمه أنه ابن شرعي من زوج الامرأة والزوج الحقيقي أيضاً لايعلم بأن هذا الطفل ليس منه، هل يجب إخبار الطفل بذلك‌؟ هل إذا تابت الأم الأثر الشرعي للزنا ينمحي من الطفل‌؟

الجواب: إذا لم يعلم أن الطفل للزاني، أو للزوج كما في مفروض السؤال، فهو ملحق بالزوج لا بالزاني ولا يجوز اخبار الطفل بذلك ولا اخبار الزوج ولا غيره ولا بد من التستر.

سؤال (863): لو زنى الرجل بامرأة ليست ذات بعل ولا في عدة الغير ثم حملت فتزوج بها، ما حكم الولد هنا، فهل هو ولد زنا، أو يسمى شيئاً آخر؟ وهل تلحق به أحكام ولد الزنا من حيث اجتهاده، أو أي شيء آخر؟

الجواب: الولد المذكور ولده حقيقة ويترتب عليه جميع أحكام ولده،

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 310)


غير أنه لايرث منه، وعليه الستر وعدم إظهار ذلك أمام الناس، لأنه محرم.

سؤال (864): رجل متزوج زنى بامرأة أجنبية حال كون زوجته في العادة الشهرية، هل يصدق على هذا الزاني أنه محصن في هذه الحال وبالتالي يكون حكمه الرجم، أم لا باعتبار أنه ليس له فرج يغدو عليه ويروح‌؟

الجواب: نعم، يصدق عليه أنه محصن كمافي مفروض السؤال.

سؤال (865): ما هو الحكم الشرعي للرجل المتزوج ويمارس الزنا؟

الجواب: حكمه الرجم إذا لم يكن شيخاً وإذا كان شيخاً يجلد ثم يرجم، وذلك بأمر الحاكم الشرعي.

سؤال (866): ما حكم المتباهي بالزنا – والعياذ بالله – وهل يجوز التعامل معه‌؟

الجواب: ينهى عن هذا المنكر الشنيع إن أمكن، فإن لم يرتدع يقطع التعامل معه انزجاراً عنه، وعن عمله لأنه مفسد في الأرض ومتهتّك حرمات الله تعالى.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 311)


مسائل في أحكام الشباب

سؤال (867): إنتشرت في الآونة الأخيرة وفي بعض الفضائيات ظاهرة عرض المسلسلات المدبلجة وبصورة واسعة، ولايخفى على سماحتكم ما تحويه هذه المسلسلات من مشاهد غير أخلاقية وهدامة تؤثر في أخلاقية وتربية الفرد البالغ فضلاً عن غيره في المجتمع الإسلامي عامة والمجتمع الكربلائي بصورة خاصة وقد استشرت في أيامنا هذه ظاهرة بيع ملصقات وبوسترات وصور بعضها بمشاهد مثيرة وجريئة لإبطال هذه المسلسلات، وهنا تبرز ثلاثة أسئلة أعرضها على سماحتكم عسى أن أجد فيها الجواب الشافي والدواء لهذا المرض العضال، وعسى أن تجد أجوبة سماحتكم الآذان الصاغية من قبل البعض الذين أغواهم الشيطان وأوقعهم في حبائله، هذا ولكم منا وافرالشكر والتقدير وعظيم الإمتنان.

1 – ما حكم مشاهدة المسلسلات المدبلجة التي تعرض الآن في بعض الفضائيات‌؟

الجواب: لايجوز النظر إلى المسلسلات المثيرة للشهوة وفساد الأخلاق.

2 – ما حكم بيع وشراء الملصقات والبوسترات التي تتناول صور أبطال وبطلات هذه المسلسلات‌؟

الجواب: إذا كان بيع هذه المسلسلات وشراؤها ترويجاً للفساد، فلا يجوز.

3 – ما حكم وما مدى شرعية الأموال التي يكتسب بها البائع جراء بيعه

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 312)


لهذه الملصقات‌؟

الجواب: لايجوز تحصيل الأموال عن طريق الحرام.

سؤال (868): يتقدم بعض الأشخاص المسيحيين بطلب ((تبديل المذهب)) من مذهبهم الأساسي لمذهب أهل البيت (ع)، فيعمد المسؤولون عن منح الأوراق الرسمية الخاصة بهذا الأمر للطلب من الشخص الذي يريد تغيير مذهبه للنطق بالشهادات الثلاث، كما ويتم سؤالهم عن سبب إعتناقهم للتشيع، فيقولون أنهم مقتنعون بالمذهب وأنهم يحبون ويوالون أهل البيت (ع)، وبعد فترة يقوم الكثيرون ممن بدّل مذهبه بالعودة لدينه الأساسي!

والسؤال هنا، ألا يعتبر التصريح عن إعتناق الإسلام والإعتقاد به‌؟

الجواب: 1 – إذا كان إعتناقه للإسلام جدياً بمقتضى ظاهر حاله، كان رجوعه عنه إلى المسيحية ارتداداً عن الدين، ويسمّى بالكافر الملي، وله أحكامه.

سؤال (869): إذا غيّر شخص مذهبه من أجل تسهيل بعض أموره التي تندرج ضمن نظام الأحوال الشخصية، واحتملنا أنه لم يعتقد بالدين الإسلامي فهل نبني على إحتمالنا أم على ما نطق وصرح به وكتبه‌؟

2 – إذا نطق الشهادتين عن جدِّ فهو مسلم إلاّ أن يثبت خلافه، ولايكفي الإحتمال.

سؤال (870): شخص مسيحي غيّر مذهبه لشيعي، ثم أراد الزواج من شيعية، فهل يجوز للعالم الديني أن يعقد له بمجرد أن صرح أنه مسلم‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 313)


3 – يكفي أن يعتمد على ظاهره مالم تقم قرائن تكشف عن كذبه في مدّعاه.

سؤال (871): رجل مسيحي وامرأة مسيحية، غيّرا مذهبهما للشيعة، وصرّحا أنهما يعتقدان الإسلام، وطلبا من العالم الديني أن يعقد لهما زواجاً، فهل يجوز له ذلك‌؟

4 – ظهر جوابه من السؤال الثالث.

سؤال (872): بعض المسلمين السنة من الذين لديهم أبناء بنات فقط‍‌ دون أن يكون لديهم ذكور يقومون بتغيير مذهبهم من أجل توريث أبنائهم… فهل يجوز لنا تسهيل أمورهم باعتناق المذهب الجعفري، بما في ذلك من تغيير للأحكام الشرعية في الإرث، أم أنه لايجوز مساعدتهم على ذلك تطبيقاً ((ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم))؟

5 – التسهيل الصوري كذب، لايجوز.

سؤال (873): بعض المسيحيين يتعرفون على بعض الشابات المسلمات فيسعون للإرتباط‍‌ بهن، فتعترضهم عقبة أنهن أتباع دين لا يسمح الإسلام بالتزاوج منهن (المسلمات مع المسيحيين) لذلك تطلب الكثير من العائلات الإسلامية من المسيحيين أن يعمدوا لتغيير مذهبهم حتى تسجل على أوراقهم الثبوتية أنهم مسلمون، فإذا تسجل على أوراق الشخص المسيحي الثبوتية أنه مسلم وأنه نطق بالشهادتين، ولكن شككنا بأنه مازال على دينه الأول، فما هو الحكم الشرعي هنا؟

6 – لايجوز تزويج من يعلم منه بقاؤه على دينه غيرالإسلام وإن أبرز أوراقاً تثبت تحوّله إلى الإسلام، نعم اذا اقر بالشهادتين ولم يعلم الخلاف

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 314)


يترتب عليه احكام الاسلام ظاهراً.

سؤال (874): إذا تزوج المسلم غير المسلمة، وقد اشترطت الزوجة على زوجها بأن لها الحق بأن تربي أولادها – أو بعض أولادها – على دينها، لا على الدين الإسلامي، فما هو الحكم الشرعي، هل يبطل الشرط‍‌، أو يبطل العقد؟ باعتبار أن هذا الشرط‍‌ محرم، وهو تربية الأولاد تربية غير إسلامية‌؟

7 – هذا الشرط‍‌ باطل، ولايبطل العقد، فالعقد صحيح دون الشرط‍‌.

سؤال (875): شخص مسيحي متزوج من مسيحية، أسلم رسمياً هو وزوجته، ثم طلقها طبق الشريعة الإسلامية، وبعد ذلك عاود واعتنق الدين المسيحي، فهل يحكم بارتداده، علماً أنه لو بقي على دينه المسيحي لما استطاع أن يطلق زوجته للتعقيدات التي يواجهها طالب الطلاق في الدين المسيحي‌؟

8 – يحكم بإرتداده ظاهراً.

سؤال (876): إذا أسلم شخص رسمياً ونطق بالشهادتين، وبعد ذلك وجدناه يتردد لحضور القداديس في الكنائس، فهل هذا دليل على أنه ما زال مسيحياً؟ أو أنه دليل على أنه ارتد عن الإسلام‌؟ أو أنه لايشكل دليلاً معتبراً للخروج عن الإسلام‌؟

9 – لايشكل مجرد ذلك دليلاً مالم يعلم ببقائه على ديانته السابقة بقرائن أخرى تفيد العلم بذلك.

سؤال (877): إذا حضر شخص غير شيعي لمؤسسة طالباً إعطاءه ورقة تفيد انتسابه للمذهب الجعفري، وحصل لدينا شك بصدقه باعتبار أنه قد

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 315)


يكون يريد ذلك لمصلحة معينة، فهل يجوز لنا أن نمنحه إياها بمجرد نطقه للشهادتين، أم أنه يعتبر هذا المورد من موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي فعلينا الإستفادة من هذه الفرصة للقيام بواجبنا التبليغي في هذا المجال‌؟

10 – هذا يتبع القانون الذي تعملون بموجبه لاصدار هذه الأوراق والبيانات، و أما شرعاً فيجوز العمل بالظاهر مالم يعلم خلافه، ولايكفي الظنّ‌، أو الشكّ‌.

سؤال (878): مؤسسة رسمية يناط‍‌ بها إعطاء إفادات لكل من يريد تغيير مذهبه، وبنفس الوقت يوجد نظام معقد في مجال الأحوال الشخصية (زواج، طلاق، إرث…) للطوائف الباقية غير الطائفة الشيعية، مما يعني أن تبديل المذهب لدى الكثيرين يوجد فيه بعض الفوائد الشخصية لهم.

فما رأيكم بالتساهل في إعطاء هذه الإفادات التي يترتب عليها الكثير من الآثار؟ وهل يجب التدقيق كثيراً في من يأتي ناطقاً بالشهادتين‌؟

11 – يعتبر في عملكم الإلتزام بالقوانين مالم تكن مخالفه للحكم الشرعي، يجوز الإعتماد على الحجج المعتبرة في الإثبات كالبيّنة العادلة، وقول الموثوق به، والنطق بالشهادتين جداً في إثبات كونه مسلماً مالم يعلم بخلافه.

سؤال (879): هل إن مجرد رؤيتنا لورقة رسمية مذكور فيها أن شخصاً معيناً بدّل مذهبه للشيعة هي دليل على تشيعه، وبالتالي فهل هي دليل كافٍ‌ على جواز تزوجه من المسلمات‌؟

12 – الورقة غير كافية مالم يحصل منها العلم، أو يدل عليه ما ذكرناه لك

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 316)


من الحجج المعتبرة او اقر بالشهادتين امامك.

مسائل في الإختلاط‍‌ بين الجنسين

سؤال (880): هل يجوز للمرأة الأجنبية التكشف أمام الرجل الأعمى‌؟

الجواب: يجوز لها ذلك.

سؤال (881): في المفاهيم العصرية صار خلطاً واضحاً بين الإلتزام الأكاديمي وبين الحياء، فهل القيام التام بالواجبات الأكاديمية مع النظر إلى الواجبات الشرعية يمكن أن يزاحم مفاهيم الحياء؟

الجواب: لاتمانع ولاتزاحم بين الإلتزامين، لأنّ‌ القيام بالواجبات الأكاديمية لايتطلب من المرأة السفور، وعدم الحفاظ‍‌ على كرامتها الإسلامية، ومكانتها الإجتماعية وحجابها الإسلامي.

سؤال (882): ما هي حدود تعامل المرأة مع الرجل سواء أكانت طالبة في جامعة، أو موظفة في مؤسسة، خاصة أن البعض يعتبر امتناع المرأة عن التعامل مع الرجل هو نوع من التعقيد؟

الجواب: إذا كانت المرأة صلبة وقويّة في إيمانها بالله تعالى، ومحافظة على عفّتها وكرامتها فلا مانع من تعاملها مع الرجل في مجالات الحياة اليومية، فإنّ‌ هذا التعامل لايقتضي السفور والإبتذال من المرأة.

سؤال (883): ما هي مواصفات ثوب وحجاب المرأة أثناء أداء عملها

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 317)


خارج البيت‌؟

الجواب: يجب أن يكون ساتراً لبدنها وبثوب لايكون مظهراً لمفاتن جسمها وتقاطيع بدنها وهندامها.

سؤال (884): ما هي شروط‍‌ محادثة المرأة للرجل الأجنبي‌؟

الجواب: ليس لها شروط‍‌ خاصّة. نعم، لابدّ أن تكون المحادثات في الحدود الشرعية، ولاتتجاوز حدود التفهيم والتفهم إلى الإبتذال المثير للشهوة.

سؤال (885): أريد معرفة رأي سماحتكم في عمل المساج في الجسم من مرأة إلى أخرى في الظهر والبطن والصدر، ما حكمه‌؟

الجواب: يجوز للمرأة أن تقوم بعملية المساج لمرأة أخرى إذا لم يكن مثيراً للشهوة.

نعم، لايجوز لها النظر إلى عورتها ولا لمسها، وإن لم يكن مثيراً للشهوة.

سؤال (886): هل يجوز لبس بنطلون الجينز للمرأة‌؟ وما هو اللباس الملفت للنظر بنظركم الشريف‌؟ ما هو اللباس الشرعي الحقيقي للمرأة، هل العباءة السوداء أم ما يسمى اللباس الشرعي‌؟ وما هو حكم السافرة الخالعة لحجابها، هل تعتبر كافرة منقلبة عن الدين الإسلامي‌؟ وما هو واجبنا الشرعي إتجاه السافرة أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟…

الجواب: لايجوز لبس البنطلون لانه مظهر للبدن ومفاتن الجسم ومثيراً للشهوة وملفتاً للنظر، وأمّا لبسه تحت الستار كالعباءة ونحوها فلا بأس به، واللباس الشرعي للمرأة هو ما يستر بدنها وهندامها بحيث لايكون مظهراً

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 318)


لها وملفتاً للنظر.

والسافرة لاتعتبر كافرة، وعليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سؤال (887): هل يجوز للمرأة القيام بالأذان عبر مكبرات الصوت التي ينفذ منها الصوت للخارج‌؟

الجواب: إذا كان مثيراً للفتنة، فلايجوز.

سؤال (888): هل يجوز للمرأة إلقاء كلمة، أو خطبة في مجتمع من الرجال من دون ضرورة‌؟

الجواب: نعم، يجوز للمرأة ذلك. لأنّ‌ الواجب عليها الحفاظ‍‌ على حشمتها وكرامتها وشرفها وسترها، إلاّ إذا كان إلقاؤها بكيفية مثيرة ٍ للشهوة وموجبة للفتنة، فلايجوز.

سؤال (889): هل يجوز سفر البنت للدراسة في الخارج من غير محرم‌؟

الجواب: لايجوز مع احتمال الإنحراف.

سؤال (890): امرأة ترغب في عمل وشم على ظهرها بصورة تنين، فما حكم هذا الوشم، وما حكم التي تقوم برسم الوشم على ظهرها؟

الجواب: عمل الوشم في نفسه جائز، فإن كان الواشم من محارم المرأة، أو زوجها، أو امرأة أخرى لابأس به.

سؤال (891): هل يجوز للمرأة لبس الخزامة في الأنف‌؟

الجواب: إذا كان ملفتاً لأنظار الناس إليها بريبة، فلايجوز.

سؤال (892): في يوم الزفاف تتجمل فيه المرأة، فتضع مساحيق

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 319)


التجميل على وجهها وفي عيونها وبعض الأمور التجميلية – فتصبح أكثر جمالاً، ماذا تفعل المرأة إذا كانت أمام محارمها من الرجال‌؟

الجواب: يجب على المرأة المسلمة الحفاظ‍‌ على عفّتها ومكانتها وشرفها وحجابها الإسلامي، ولايجوز لها إظهار زينتها لغير المحارم من الرجال.

سؤال (893): هل يجوز للمحجبات إرتداء الشعر الإصطناعي بدلاً من الحجاب في الجامعات والدول الغربية، أو في الإضطرار؟

الجواب: يجوز إرتداء الشعر الصناعي في حالات الإضطرار إذا منعت المحجبة من الحجاب.

سؤال (894): هل يجوز للمرأة قيادة السيارة مع إلتزامها بالحجاب الشرعي‌؟

الجواب: نعم، يجوز لها ذلك شريطة أن تحافظ‍‌ على حجابها الشرعي وعفتها وكرامتها وشرفها.

سؤال (895): هل يجوز للمرأة أن تقود الطائرة، أو القطار، أو السفينة وما أشبهه‌؟

الجواب: نعم، يجوز لها ذلك بالشرط‍‌ المذكور.

سؤال (896): هل يحق للمرأة أن ترشح نفسها، أو ترشح غيرها من النساء، أو الرجال للمجالس التشريعية كالبرلمان‌؟

الجواب: نعم، يجوز لها ذلك بالشرط‍‌ المذكور.

سؤال (897): هل يجوز للمراة أن ترشح نفسها لرئاسة الدولة، أو رئاسة الوزراء، أو أن تكون وزيرة، أو وكيلة وزير وما أشبه ذلك من

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 320)


مناصب سياسية‌؟

الجواب: نعم، لها حق الترشيح بالشرط‍‌ المذكور.

سؤال (898): هل الإختلاط‍‌ بين الرجال والنساء في الأسواق وأماكن العمل مباح مطلقاً؟ وهل المحرم فقط‍‌ الخلوة بين رجل وامرأة‌؟ وما الحكم لو كان هناك رجل واحد بين مجموعة من النساء، أو العكس أي امرأة واحدة بين مجموعة من الرجال‌؟

الجواب: الإختلاط‍‌ بين الرجال والنساء في الأسواق وغير الأسواق بدون المماسة بينهما وبدون إثارة الشهوة، ومع حفظ‍‌ المرأة على حجابها وحشمتها لايكون حراماً.

سؤال (899): ما حكم دراسة الفتيات في الجامعات المختلطة (شباب وفتيات في نفس قاعة الدرس)، وفي حال عدم الجواز، ما الحكم في حال الضرورة‌؟

الجواب: ظهر جوابه ممّا تقدم.

سؤال (900): هل يجوز للمرأة محادثة الشباب في الشأن العام كأمور الدراسة والعمل، وما أشبهه‌؟ وما حكم المحادثة من خلال الهاتف، أو الماسنجر؟

الجواب: المحادثات إذا لم توجب إثارة الشهوة ولم تكن بقصد الإثارة، فلا بأس بها.

سؤال (901): هل يجوز تكرار المحادثات بين شاب وفتاة للتعارف بهدف الزواج‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 321)


الجواب: إذا كان الغرض منها تعرف كل منهما على حال الآخر بدون أن تكون تلك المحادثات مثيرةً‌ للشهوة ولم تكن بصدد الإثارة، فلا باس.

سؤال (902): هل العم والخال من المحارم التي يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم، وما حكم التقبيل والمصافحة بينها؟

الجواب: نعم، هما من المحارم. وأما إبداء الزينة أمامهما فهو جائز في نفسه شريطة أن لايوجب إثارة الشهوة، وكذلك التقبيل والمصافحة.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 322)


الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 323)


الباب السادس: في الأطعمة والأشربة واليمين والنذر والكفارات

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 324)


الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 325)


الأطعمة والأشربة

سؤال (903): ما هو حكم تناول سمك الجري‌؟

الجواب: لا يجوز أكل سمك الجري.

سؤال (904): هل يجوز تناول الحلويات التي تحتوي الجلاتين البقري وتصنع في البلاد الإسلامية‌؟

الجواب: لا بأس بأكلها.

سؤال (905): بعض صيادي الأسماك يصطادون الأسماك بواسطة جهاز كهربائي هل هذا الصيد حلال ام حرام‌؟

الجواب: إذا أخذ من الماء حياً، ومات في خارج الماء، جاز أكله. ولا فرق في ذلك بين أن يكون صيده بأجهزة كهربائية، او بغيرها شريطة أن لايموت في داخل الماء.

سؤال (906): ظهر في الآونة الأخيرة سمك مجمدة من نوع الباسا الفيلية واسمه العملي Basa واصله فيتنامي حسب ما بحثت فيه عن الإنترنت ولا اعرف ان كان فيه قشور او لا، فهل يجوز شرعاً اكله‌؟

الجواب: ما لم يحرز ان له قشراً، لم يجز أكله.

سؤال (907): في إستفتاء قدمته لسماحتكم وهو: (هل يكفي إحتمال التذكية في الجلود المستوردة من الدول الكافرة، حتى ولو كان ضعيفا موهوماً؟) فكان جواب سماحتكم (يكفي الإحتمال المذكور للحكم بطهارتها)

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 326)


والسؤال: قد يقول قائل ان الإحتمال الضعيف او الموهوم لايعتني به العقلاء فيكون ساقطاً من الإعتبار، فما راي سماحتكم في ذلك‌؟

الجواب: النجس هو الميتة، وهي عنوان وجودي لابد من إحراز عنوان الميتة فإذا احتمل التذكية ولو إحتمالاً ضعيفاً جرى إستصحاب عدم التذكية، وهو لايثبت عنوان الميتة إلا على القول بالأصل المثبت، فإذن المرجع إصالة الطهارة.

سؤال (908): هل يحل اكل الدجاج المذبوح بواسطة الماكنة الأوتوماتيكية علماً انهم يضعون قرصاً ليزرياً يتلفظ‍‌ الله اكبر بتواصل‌؟

الجواب: لا يحل أكله لأن التسمية المذكورة لاتكفي ولابد أن تكون التسمية من الذابح، او من يقوم بتشغيل الماكنة.

سؤال (909): هل يحرم رمي فواضل الطعام في القمامة، أو في موضع تجتمع فيه القاذورات‌؟

الجواب: لا مانع في حدّ نفسه مالم يستلزم هتكها.

سؤال (910): توجد هذه الأيام في الاسواق العراقية لحوم تركية وبما ان تركيا بلد إسلامي فهل تعتبر حلالاً؟

الجواب: نعم، تعتبر حلالاً.

سؤال (911): ما حكم اكل النباتات التي تعالج بالسماد البشري مثل الخس‌؟

الجواب: لا باس بأكلها.

سؤال (912): انا في بلد من بلاد المسلمين وبالتحديد في السعودية

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 327)


ونعلم ان تداول المستورد اصبح وارداً في البلاد ولكني لا اعلم أي المطاعم او المحلات التي تتاجر باللحوم المستوردة من عدمها، ولكني لا أسأل بحكم اني في بلد المسلمين، فهل عليّ‌ إثم في ذلك‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، لايجب السؤال ويجوز أكل اللحوم في المطاعم، إلاّ إذا علم بحرمتها وإستيرادها من الدول غير الإسلامية.

سؤال (913): هل يمكن الإعتماد على قاعدة سوق المسلمين لشراء اللحوم والاسماك وغيرها بدون العلم بالتذكية‌؟

الجواب: نعم، يجوز الإعتماد عليها مالم يعلم باللحوم غير المذكاة فيها.

سؤال (914): يوجد في بعض السوائل مثل الفانيلا (لعمل الكيك والمعجنات) مركب كيمياوي يسمى كحول أثيل، هل يجوز اكل الكيك والمعجنات التي تحوي هكذا السوائل (الفانيلا)؟

الجواب: نعم، يجوز.

سؤال (915): هل يعتبر في حلية السمك إحراز شرط‍‌ أن له فلساً ام يكفي الشك فتجري أصالة الحلية‌؟

الجواب: يعتبر في حلية السمك إحراز الفلس له وعند الشك في وجوده، لايجوز أكله.

سؤال (916): إنتشر في الآونة الأخيرة نوع من الدجاج المجمد برازيلي المنشأ يسمى دوكس مكتوب عليه بإشراف المركز الإسلامي في البرازيل لأتباع أهل البيت (ع)، هل يجوز أكله‌؟ وشراؤه‌؟

الجواب: إذا كان لديكم علم او إطمئنان بأن الدجاج مذبوح على

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 328)


الطريقة الشرعية، فيجوز أكله وإلاّ فلايجوز.

سؤال (917): نحن في العراق توجد اسواق لأشخاص مسيحيين يملكها او يعملون بها وتبيع منتجات اللحوم لشركات إسلامية تذبح وفق الطريقة الإسلامية هل يجوز شراؤها؟

الجواب: يجوز أكل اللحوم المأخوذة من أيديهم مع العلم بسبق يد المسلم عليها.

سؤال (918): هل من الواجب ان اسأل عن مصدر اللحم الموجود في المطاعم في البلاد العربية وخاصة العراق ام لاحاجة إلى ذلك علما ان العاملين فيها مسلمون‌؟

الجواب: إذا اخذت اللحوم من سوق المسلمين فلا حاجة للسؤال، وكذا إذا اخذت من يد المسلم إذا احتمل انه احرز تذكيتها.

سؤال (919): هل يجوز المضمضة بسائل (الغرغرة) والتي يستعمل عادة لمضمضة الفم بعد النوم للتخلص من البكتريا المتراكمة اثناء النوم وللتخلص من الرائحة الكريهة علما ان السائل يحوي نسبة من الكحول غير معلومة المقدار؟

الجواب: نعم، يجوز.

سؤال (920): ما حكم الجلي الماخوذ من عظم الحيوان غير المذكى‌؟

الجواب: لايجوز أكله.

سؤال (921): هل خرزة الدماغ او العين تحرم في السمكة ام لا؟

الجواب: لا تحرم هذه المذكورات في الأسماك.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 329)


سؤال (922): ما حكم بعض الأسماك تموت في شبكة الصياد في البحر قبل خروجها من الماء مثل سمك (الكنعد)؟

الجواب: في مفروض السؤال، حلال أكله.

سؤال (923): ما حكم الأسماك التي تستخرج من الانهر والبحيرات بواسطة الشباك ومن ثم توضع في احواض او عربات صغيرة مبطنة بقطعة نايلون او مادة تمنع من تسرب الماء لاجل ان يشتريها المواطن وهي حية وهل تعتبر هذه الأحواض آلة صيد وهل يحل اكل هذه الأسماك‌؟

الجواب: الشباك آلة الصيد. وأما الأحواض فلاتكون آلة الصيد، وإذا مات السمك فيها فهو ميتة، فلايجوز أكلها.

سؤال (924): هل يشترط‍‌ في النشيش في ماء الشعير ان يكون مسبوقاً بالغليان حتى يحرم ام يكفي ان ينش نتيجة تخزينه بدون غليان‌؟ وهل العبرة بالغليان بالنار ام يكفي لو غلى بنفسه‌؟

الجواب: يكفي النشيش في حرمته، ويكفي بحرمته ولو غلى بنفسه.

سؤال (925): بعض الكحول مكتوب عليها 90% كحول فهل يجوز إستخدامها؟

الجواب: الكحول طاهر، ولكن يحرم شربها.

سؤال (926): إذا تم طبخ لحم من حيوان غيرمذكى وبعد إتمام الطبخ يتم إخراج اللحم من المرق فهل يجوز إستخدام هذا المرق في الأكل‌؟

الجواب: مع العلم بعدم تذكيته يكون المرق نجساً لايجوز أكله.

نعم، إذا كان اللحم مشكوك التذكية فمرقه حلال.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 330)


: هل اكل الحمام الطائر مكروه ام لا؟

الجواب: لايكون مكروهاً.

سؤال (927): في موضوع الذبح بالمكائن الحديثة فيما يتعلق بالتسمية، لو شغل الماكينة وسمى على الدفعة الاولى هل يكفي ذلك للدفعات اللاحقة القريبة كالثانية إذا كانت الدفعات تتوالى بنحو طولي اي لا في عرض واحد؟

الجواب: لا تكفي تسمية واحدة لدفعتين، او أكثر.

سؤال (928): لماذا لاتعتبر يد الكافر أمارة على الميتة‌؟

لماذا لاتعتبر يد الكافر أمارة على عدم التذكية‌؟

الجواب: يد الكافر لا تكون إمارة على الميتة، ولاعلى عدم التذكية. وأما يد المسلم فهي أمارة شرعاً على التذكية.

سؤال (929): هل يجوز تناول الكشمش بعد طبخه ام يكون في حكم العنب المطهي‌؟

الجواب: نعم، يجوز ولا إشكال في طبخه وأكله.

سؤال (930): ما هو حكم علكة إكسترا التي ذكر بعض المختصين ان مركبها مشتمل على بعض مشتقات الخنزير، واكد ذلك آخرون من اهل الإختصاص‌؟

الجواب: إذا كانت مشتملة على أجزاء محرمة، او نجسة حسب مفروض السؤال فلايجوز.

سؤال (931): عند تناول الطعام في مطعم، أو في بيت من بيوت

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 331)


الأصدقاء، أو الأقارب وكان طعامهم أغلبه من اللحوم. هل يجب السؤال عن مصدر وطبيعة هذه اللحوم‌؟ لوجود أنواع كثيرة من اللحوم المحلية، وكذلك المستوردة من البلاد الإسلامية في السوق العراقية‌؟

الجواب: لايجب السؤال عن مصدرها.

سؤال (932): تكثر في دول الخليج الأكلات والمطاعم الغربية، وسؤالي هنا وبالتحديد عن مطاعم وأكلات ما يعرف بالكنتاكي ومطعم هاردييز وماكدونالديز.

ما رأي سماحتكم بهذه الأنواع من الطعام، هل هي محرمة‌؟

الجواب: إذا كانت هذه الأكلات تشتمل على لحوم لايحرز تذكيتها شرعاً كالمأخوذة من ايدي غير المسلمين، فلايجوز أكلها.

والمأخوذة من أيدي المسلمين يجوز أكلها، إلاّ إذا علم سبق يد الكافر عليها، وعدم إحراز المسلم لتذكيتها.

سؤال (933): ما حكم الأكل من المطاعم في البحرين مع العلم بأن أغلب المطاعم لاتأخذ بعين الإعتبار شرعية التذكية حيث تكثر اللحوم المستوردة من الدول غير الإسلامية بصورة كبيرة بدعوى أنه مكتوب عليها لفظة حلال، وهل يجب السؤال عن مصدر اللحوم‌؟

الجواب: إذا علمت إجمالاً أن هذه المطاعم تستخدم اللحوم المستوردة من الدول الأجنبية وكان جميع هذه المطاعم محل ابتلائك فيجب عليك السؤال، فإذا حصل الإطمئنان من الجواب جاز الأكل، وإلاّ فلايجوز لك أكل اللحم من هذه المطاعم.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 332)


وأمّا إذا لم تعلم إجمالاً، أو تعلم ولكن جميع المطاعم ليس محل إبتلائك فعندئذٍ إذا دخلت في المطعم لايجب عليك السؤال والتدقيق.

سؤال (934): هل تعتبر البحرين سوقاً إسلامياً، علماً أنه تكثر فيها اللحوم مشكوكة التذكية وتباع في بعض الأماكن الخمور، ولحم الخنزير؟

الجواب: نعم، تعتبر سوقاً إسلامياً.

سؤال (935): ورد في الكثير من الأحاديث تأثير أكل الميتة التكويني على الإنسان مثل قسوة القلب وذهاب الغيرة وغيرها، فإذا افترضنا أن الحكم يقول أن ما في اسواق المسلمين محكوم بالحلية وأكل الشخص منه وكان الأكل واقعاً ميتة، فهل يؤدي ذلك إلى ترتب الأثر التكويني لأكل الميتة على جسم الإنسان إذا كان لايدري‌؟

الجواب: نعم – يترتب الأثر التكويني.

سؤال (936): الرجاء من المرجع أن يبين لنا جميع الشروط‍‌ الواجبة شرعاً توفيرها في عملية التذكية، الرجاء ذكر جميعها لا البعض لأننا في دار الغربة ونحتاج إلى علم تفصيلي في هذا المجال‌؟

السؤال الآخر، ما هو حكم أن نأكل من لحم مذبوح بشروط‍‌ إحدى المذاهب الإسلامية والتي قد يتسنى لنا العلم القطعي بأن طريقتهم في التذكية تختلف عن الطريقة الإمامية في شروطها، كأن لايذبحوا تجاه القبلة، أو لايذكروا اسم الله على كل ذبيحة بعينها بل يكتفون باستمرارية الذكر واستمرارية الذبح لابالتطبيق بين الإثنين فرداً فرداً؟

الجواب: الأول – أمّا عندنا فيعتبر في حلية الذبيحة شروط‍‌:

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 333)


1 – إستقبال القبلة بنفس الذبيحة بتوجيه مذبحها ومقاديم بدنها إتجاهها.

ويصحّ‌ الذبح مع نسيان الإستقبال، أو الجهل بالحكم، أو مع الخطأ في تعيين القبلة.

2 – التسمية بذكر الله عند الذبح بقول: ((الله أكبر))، أو ((باسم الله))، أو ذكر الله مقترناً بالتعظيم بغير ذلك من الصيغ ويصحّ‌ الذبح مع نسيانها دون الجهل بها.

3 – إحراز حياة الحيوان قبل الذبح، أو قيام أمارة عليها كتحريك الذنب، أو الطرف، أو الإذن وإن لم تكن الحياة مستقرة.

4 – أن يكون الذابح مسلماً.

5 – أن تكون آلة الذبح من الحديد.

6 – قطع الأوداج الأربعة الوريدان، والمرىء والحلقوم وهو مجرى التنفس. وتحل ذبيحة كل مسلم إلاّ الناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، ولايعتبر شرط‍‌ الإستقبال إذا كان الذابح من غير مذهبنا فتحل ذبيحته، إلاّ التسمية فلو علم عدم ذكر اسم الله على الذبيحة حرمت. وكل المذاهب تشترط‍‌ ذكر اسم الله حين الذبح.

أمّا الذبح بالمكائن الحديثة فيجوز، وتحل الذبيحة مع إجتماع الشرائط‍‌ المعتبرة منها التسمية وإن ذكرت مرة واحدة من مشغل الآلة لوجبة ذبح واحدة. وعلى كل حال يجوز الشراء من سوق المسلمين مع الشك في الشرائط‍‌ دون سوق غيرهم.

وأما ذبيحة الكافر فلا تحل.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 334)


سؤال (937):1 – صياد مسلم وصياد من أهل الكتاب اشتركا في إطلاق الرصاص على الحيوان ولم يعلم أن الحيوان مات من طلقة التي أطلقها المسلم، أو الكافر، هل يجوز أكل ذلك الحيوان‌؟

الجواب: مع الشك كما في مفروض السؤال، لايحل أكل الحيوان.

نعم، إذا كانت هناك أمارة عرفية توجب الوثوق والإطمئنان باستناد الموت إلي طلقة الصياد المسلم حلّ‌ أكله.

2 – صياد مسلم أصاب الطير كالبطة فوقع في الماء، عندما وصل إلى الطير وجده قد مات، ولايعلم هل مات الطير بالطلقة النارية، أو من وقوعه في الماء فغرق، هل يحل أكل ذلك الطير، أم لا؟

الجواب: إذا لم يعلم باستناد موت الطير إلى رمي الصياد المسلم، فلايحلّ‌ أكله كما في مفروض السؤال.

سؤال (938): هل يجوز الذبح بسكين جديد إذا كان حديداّ مطلياً بالكروم‌؟

الجواب: نعم، يجوز.

سؤال (939): ما هو حكم من ذبح الهدي في الحج بسكين قاطعاً بأنها من الحديد، ثم تبين له بعد ذلك أنها من الإستيل، أو الحديد المطلي بالكروم‌؟ وما هو حكم من ذبح عنهم‌؟

الجواب: ظهر جوابه.

سؤال (940): إذا لم يتوفر الحديد فهل يجوز الذبح بغيره، وهل يكفي عدم توفره في محل الذبح، كما إذا كان في المسلخ في الحج، وكان الحصول

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 335)


على الحديد متعسّراً جداّ من جهة ندرته، أو لزوم تأخير الذبح على الحجاج، أو غير ذلك‌؟

الجواب: إذا لم يتيسّر الحديد وخيف موت الذبيحة جاز الذبح بكل ما يغري الأوداج الأربعة.

سؤال (941): هل يلزم علينا في الدول الإسلامية كالسعودية والكويت وإيران أن نتحقق من سكين ذابح الدجاج والشاة وغيرهما، قبل الشراء أو لا؟

الجواب: لايجب التحقق.

سؤال (942): ما حكم الذبيحة من القفا، هل يصح الذبح، أم لا؟ وإذا كان لايصح، فما حكم من ذبح بهذه الطريقة‌؟

الجواب: لو شرع في الذبح من القفا وقطع الأوداج الأربعة، فالأظهر أنه حلال وإن كان الأحوط‍‌ الترك.

سؤال (943): حيوان مشكوك في موته ولما ذبحته على الطريقة الإسلامية، فهنا فقط‍‌ تحركت واهتزت الأوداج وتدفق الدم بقوة، فما حكمها؟

الجواب: إذا تحرك ذنبه، أو رجله يكفي في كونه حياً، وأما إهتزاز الأوداج فلايكفي.

سؤال (944): هل الصيد حرام‌؟ وإذا كان كذلك هل يشمل من يصيد الطير من أجل الأكل لا مجرد العبث، يعني يصيد من الحيوان ما يؤكل وليس كل حيوان‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 336)


الجواب: لا بأس بالصيد لغرض الأكل، أو التجارة.

سؤال (945): بعض الحشرات الصغيرة يستخرج منها مادة ملونه للطعام، وقد دخلت في تلوين مادة عذائية وبالتالي، هل يجوز أكل هذه المادة الغذائية‌؟

الجواب: يجوز.

مسائل في اليمين

سؤال (946): زوجتي تقسم علي وتطلب مني القسم على القرآن إني لم أفعل كذا، فهل يجوز لي القسم كذباً، حيث اعترافي بالذنب سيدخلني في المشاكل ويفتح باب الشك عندها؟

الجواب: يمكنك استخدام التورية في مفروض السؤال، والقسم على المعنى المورّى به.

سؤال (947): هل يجوز عندنا الحلف، أو القسم بغير الله‌؟

الجواب: الحلف الذي يترتب عليه الأثر من وجوب الوفاء به، والكفارة عند الحنث هو الخلف بالله سبحانه وتعالى.

وامّا الحلف، أو القسم بغيره فلايترتب عليه الأثر الشرعي.

سؤال (948): هل الحلف في وقت الغضب يعتبر يميناً؟

الجواب: لاينعقد الحلف في حالة الغضب الخارج عن اختيار الإنسان.

سؤال (949): هل ينعقد ويصلح اليمين إذا كان كتابة لا لفظاً؟

الجواب: لاينعقد اليمين بالكتابة.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 337)


سؤال (950): هل يحل العهد الشرعي، أو اليمين، أو النذر إذا قام الوالد بحلّه، وهل تسقط‍‌ الكفارات التي كانت بسبب مخالفة أحدهما قبل حلّ‌ الوالد، وهل أن حلّ‌ الوالد لأحدهما يكون حلاّ من الأصل أي من بداية العهد، أو اليمين، أو النذر؟

الجواب: لايمين للولد مع والده بمعنى أن للأب حلّ‌ يمين الولد.

أما النذر والعهد فمع انعقادهما فيجوز للأب حلهما بالنهي عن متعلقيهما.

نعم، يكون حلاً من الأصل، ولا كفارة حينئذ.

سؤال (951): شخص أقسم بأبي الفضل العباس عليه السلام على عدم زيارة قريب له وزاره رغم أنه أقسم على عدم ذلك، فهل تجب عليه الكفارة‌؟

الجواب: لاتجب عليه الكفارة.

سؤال (952): ما هو حكم الذي أدى اليمين على القرآن، وهو كاذب وهل تجوز الكفارة له‌؟

الجواب: إرتكب معصية وفعل حراماً، لأنه كذب، ولا تجب عليه الكفارة.

سؤال (953): شخص أقسم بكتاب الله الجليل على شيء يتركه ولايتطرق إليه أبداً وكان بكامل قواه العقلية وجزم على القسم ومن غير كفارة إذا نوى أن يرجع، والشيء فيه مصلحة ومنفعة للناس والآن يريد أن يرجع ما عساه أن يفعله‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 338)


الجواب: لامانع من الرجوع، ولاشيء عليه، ولايعود إلى الحلف ثانياً.

مسائل في النذر

سؤال (954): لو نذر مكلف أن يشتري على سبيل المثال مكنسة كهربائية لحسينية معينة، ولكنه لما أراد الوفاء بنذره علم أن الحسينية لديها مكنسة وليست بحاجة الأخرى، فهل يجوز له أن يشتري شيئاً آخر تحتاجه الحسينية بحسب تشخيصه‌؟

الجواب: يجب عليه الوفاء بالنذر على طبق ما نذر.

سؤال (955): هناك بعض مقامات الأولياء والصالحين تنذر لها النذورات وتدفع لها الأموال ودافعها خصّ‌ صرفها بالمقام فقط‍‌، وقد كثرت إلى حد أنها زادت عن حاجات المقام، فهل يجوز صرفها في موارد أخرى، وما هي هذه الموارد؟

الجواب: يصرف الزائد في تعميرها، وشراء سائر الأشياء والمواد اللازمة لها.

سؤال (956): في مسألة إعتبار إذن الأب في يمين الولد، هل يشمل الجد للأب، أم يقتصر على الأب المباشر؟

الجواب: لاينعقد النذر مع نهي والده فقط‍‌، ولايشمل الجد.

سؤال (957): ما حكم النذر للحي، وهل يفرق الحال بين النقود والأعمال مثل الصلاة والصيام‌؟

الجواب: لا بأس بالنذر للحي بلا فرق بين النقود والأعمال مثل

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 339)


الصلاة، و الصيام المستحبتين كركعتي الصلاة في المسجد الحرام، أو مسجد النبي (ص)، أو في مشاهد الأئمة الأطهار (ع)، أو ينذر بإهداء ثوابهما إليه.

سؤال (958): أنا امرأة عليّ‌ نذر لأربعين الإمام الحسين عليه السلام أسلمه لأحد المآتم، حيث سلمت النذر إلى أخي لإيصاله إلى الموكل بإستلام نذور ذلك المأتم والمخول شرعاً في ذلك. وبعدها اتضح لي أن أخي قد تصرف في المبلغ بغير وجهته.

فهل برأت ذمتي من النذر، أم لا؟ وهل فرغت ذمتي بمجرد إيصاله إلى أخي‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، أخوك ضامن للمبلغ، وذمتك مشغولة بالنذر.

سؤال (959): ما هو رأي سماحتكم في قول الناذر: ((لله عليّ‌ نذر…))، بحيث يجعل كلمة نذر في الصيغة فهل ينعقد بها النذر؟

الجواب: في مفروض السؤال، إذا قصد الناذر بكلمة نذر عملاً معيناً وفعلاً خاصاً أنعقد النذر، وإن لم يقصد بها شيئاً آخر لم ينعقد النذر.

سؤال (960): لو نذر شخص إعطاء مبلغ من المال للفقراء لو حصل كذا، وبعد حصوله لم يعلم أنه نذره للفقراء، أو للسادة الفقراء، فهل يعطيه للسادة الفقراء، أو عليه تعيينه بالقرعة‌؟

الجواب: يعطيه لفقراء السادة.

سؤال (961): مرضت في طفولتي بداءٍ معقّد وعندها نذرت جدتي إذا

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 340)


شفيت بإذن الله تصطحبني وتشحذ معي!.. هي توفت قبل سنوات وأنا الآن أبلغ 30 عاماً لكنني متحيّر من ذلك هل اشحذ (أستجدي من الناس) وفاءاً لهذا النذر، أم أنه لايعد نذراً؟

الجواب: النذر غير صحيح، ولايجب عليك الوفاء به.

سؤال (962): في يوم وفاة أميرالمؤمنين عليه السلام عقدت النية على أن أقرأ زيارة عاشوراء لمدة أربعين يوماً بنيّة قضاء حاجة سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان (عج)، وأيضاً بنيّة أن تقضى حوائجنا ببركاته وكنت متعمدة أن أبدأها قبل ليلة القدر كي اسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويقضي حواجنا ويقدّر لنا كل خير في تلك الليلة العظيمة الشأن، وبالفعل بدأتها وقبل نهايتها بثلاثة أيام نسيت أن أقرأها مما جعل ضميري يؤلمني جداً؟

الجواب: إذا كان مجرد عقد النية القلبية على قراءة زيارة عاشوراء أربعين يوماً كما هو ظاهر السؤال، فلاتجب عليك قراءتها، وأمّا إذا نذرت بصيغة شرعية، بأن قلت: ((لله عليّ‌)) أن أقرأ زيارة عاشوراء أربعين يوماً)) وجب الوفاء بالنذر وبعد التذكير تكمل اربعين يوماً.

سؤال (963): هل المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة في اشتراط‍‌ صحة يمينها، ونذرها بإذن الزوج‌؟

الجواب: المطلّقة الرجعية في حكم الزوجة في جواز الرجوع إليها، وعدم خروجها من بيت زوجها إلاّ بإذنه، لا في صحة يمينها ونذرها.

سؤال (964): هل يستحب للمكلف ان يفي بنذره فيما لولم يضف النذر لله وإنما أضافه لأحد الأولياء العظام، كأن ينذر فيقول: ((للعباس

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 341)


عليه السلام عليّ‌ إن صار كذا لأفعلن كذا))، من باب استحباب الوفاء بالوعد؟

الجواب: نعم، لابأس بذلك، وبقصد الاستحباب.

سؤال (965): هل ثبت لديكم كراهة إيقاع النذر في الأصل‌؟

الجواب: يكره إلزام النفس بالنذر لمن يحتمل عدم الوفاء به.

سؤال (966): تعوّدت أن أطبخ مما رزقني الله في العاشر من محرم على حبّ‌ أبي عبدالله الحسين عليه السلام من كل عام وفي هذه السنة مررت بضائقة مالية فلم أف بنذري، فهل يجب عليّ‌ أن أقترض بعض المال لأفي بنذري الآن، أو إضاعفه السنة القادمة‌؟

الجواب: لا شيء عليك في مفروض السؤال.

سؤال (967): شخص حلف ونذر وعاهد الله تعالى على ترك أمر مرجوح مطلقاً وبعد مدة صار ارتكاب هذا الشيء المرجوح علاجاً من مرض ألمّ‌ به لكن لم ينحصر العلاج به بل يوجد خيارات أخرى، فهل يجوز له ارتكاب مالتزم بتركه‌؟

الجواب: لاتجوز المخالفة في مفروض السؤال.

سؤال (968): ما حكم من نذر شيئاً، ونسي ما هو؟

الجواب: إذا كان نذره محدداً بوقت معين ونسيه إنحل نذره ولا شيء عليه، وإلاّ فعليه الوفاء بنذره متى ما تذكر ولو إجمالاً مردداً بين أمرين، أو أمور.

سؤال (969): إذا شككت فيما أنني نذرت فعل شيء، أم لم أنذر،

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 342)


فما ينبغي عليّ‌ عمله‌؟

الجواب: لاشيء عليك في مفروض السؤال.

سؤال (970): نذرت إذا الله بلغني زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وقد وفقني الله تعالى لزيارته، وأنا الآن ناسي لهذا النذر، فما عليّ‌ فعله‌؟

الجواب: أن كنت ناسياً كلياً، انحلَّ‌ نذرك والاولى التصدّق بشيء بثواب الحسين عليه السلام وإن كان أمره مردداً بين أمور محصورة، فعليك الإحتياط‍‌ إن أمكن، وإلاّ فالتخيير.

سؤال (971): ما حكم شخص نذر أن يزحف من مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام، والآن يقول أنني لا أستطيع ذلك‌؟

الجواب: إذا لم يكن الناذر قادراً على العمل في ظرف الوفاء، فلا ينعقد نذره.

سؤال (972): إني نذرت لوجه الله على حب الإمام الحسين عليه السلام إن رزقني الله تعييناً أعطي نصف المرتب الأول في سبيل الله إلى أحد المؤمنين يعملون في خدمة زائري أبي عبدالله الحسين عليه السلام ولكن حصلت على عقد عمل مؤقت، فهل النذر ساقط‍‌ عني أم لا؟

الجواب: إنعقاد النذر بالسؤال المذكور تابع لقصد الناذر، فإن كان قاصداً لمطلق التعيين، فالنذر صحيح. وعليه الوفاء به، وإن كان قاصداً للتعيين الدائم فالنذر غير صحيح، ولايجب الوفاء به إلاّ إذا صار التعيين دائمياً.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 343)


سؤال (973): شخص نذر على الشكل التالي: ((لله عليّ‌ إذا استيقظت ليلاً بعد الساعة الثالثة فجراً في كل يوم أن أصلي صلاة معينة))، وفي حال استيقاظي في الساعة المحددة ولم أصل سوف أصوم ثلاثة أيام متتالية عقاباً على التقصير، ال:

1 – هل بالمخالفة العمدية ينحل النذر من الأصل‌؟ علماً أنه طيلة العمر؟

الجواب: الظاهر أن النذر ينحل بالمخالفة العمديّة في مفروض السؤال.

2 – هل يعدّ هذا النذر من التكليف بما لايطاق‌؟

الجواب: إذا كان حرجياً عليه لم ينعقد.

3 – هل يكره النذر ولو كان من أجل إصلاح النفس وترويضها على الطاعات‌؟

الجواب: لاينبغي إلزام النفس بعمل يحتمل معه عدم إلإيفاء به.

4 – ما حكم الأيام التي مرّت ولم أصمها منذ انعقاد النذر مع أني أقضيها كل ثلاثة أيام متتالية، أم ممكن القول أنه لا قضاء اصلاً؟

الجواب: يجب صيام النذر غير المعين، ولايعد ذلك قضاءً.

سؤال (974): إني خادمكم حفيد أحد السادة الكرام والذي ظهرت له كرامات بعد وفاته فأخذ الناس يقصدون قبره للتبرك والزيارة وينذرون له النذور ويقدمون الهدايا والتبرعات وقمنا نحن ولا نزال بعمارة قبره ببنائه وتوسعته وتطويره وخدمة زواره وتوفير الطعام والماء له وتهيئة وسائل الراحة من الكهرباء والتبريد والتدفئة وغيرها من الخدمات، كما نقيم المآتم والمجالس الحسينية في محرم وصفر وشهر رمضان المبارك، ونقوم بتغطية

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 344)


نفقات كل ذلك من أموال النذور والهدايا والتبرعات التي يقدمها الزوار وغيرهم إلى السيد جدنا رحمه الله تعالى.

ومع هذا يبقى بين أيدينا فائض من الأموال، فهل يجوز لنا أن نستوفي نسبة منها مقابل جهودنا المبذولة في تقديم تلك الخدمات، وإذا كان ذلك جائزاً فما هي النسبة التي يجوز لنا تملكها؟

وهل يجوز أن نستثمر تلك الأموال الفائضة في مشاريع صناعية أو تجارية تحقق أرباحاً ننفقها في موارد البر والخير كإقامة مستوصف طبي لعلاج المرضى من الفقراء والمعوزين وإقامة المجالس الحسينية والشعائر في المناسبات الدينية‌؟

الجواب: يجوز أن تأخذوا بمقدار المتعارف في مقابل جهودكم وخدماتكم وعملكم، ولايجوز إستثمار الأموال من دون إذن ورضا المتبرعين بذلك.

سؤال (975): إذا نذر أن يذبح ذبيحة ويهدي ثوابها إلى العباس (ع)، فما حكم الصوف‌؟ أيهديه إلى جهة المنذور، أو يستعمله في شيء آخر؟

الجواب: يهديه إلى جهة المنذور الذي حدّدها حين النذر.

سؤال (976): إذا نذر ذبيحة للإمام الحسين عليه السلام، أو العباس عليه السلام، فهل يجوز للناذر أن يأكل منها، أو يأكلها كاملة‌؟

الجواب: نعم، يجوز. إذا لم يحدّد بالصرف في جهة..

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 345)


مسائل في الكفارات

سؤال (977): من قتل نفساً ظلماً وعدواناً وأراد أن يصوم شهرين متتابعين (كفارة القتل) بعد إطعام ستين مسكيناً، فهل يمهل شهرين لكي يصوم قبل الإقتصاص منه، أو يقتل ويدفع لمن يصوم عنه من أصل تركته‌؟

الجواب: لاتخرج الكفارة من مال الجاني بعد قتله، ولايجب الإمهال ليصوم الكفارة.

سؤال (978): لو أن شخصاً عليه كفارة، فهل يجوز له إعطاؤها لمن يجب عليه أن ينفق عليهم مع كونهم مورداً للكفارة المذكورة‌؟

الجواب: لايجوز.

سؤال (979): من كان في شبابه لايصوم للجو العام الفاسد، وعدم التدين الغالب على بلد معين والجهل الطاغي وعدم المعرفة بوجوب الكفارة على الإفطار العمدي، هل يعد أنه في هذه الحالة قاصراً ولا كفارة، فقط‍‌ يجب القضاء؟

الجواب: في مفروض السؤال، تجب الكفارة ايضاً.

سؤال (980): هل يجوز في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد من الأرز بدلاً من الحنطة، أو دقيقها؟

الجواب: الأحوط‍‌ في وجوب كفارة اليمين أن يكون الإطعام من الحنطة، أو الدقيق، أو الخبز.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 346)


الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 347)


الباب السابع: في الوصيّة، الوقف، الإرث

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 348)


الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 349)


مسائل في الوصية

سؤال (981): شخص عنده وصية قد أوصى فيها بثمانية آلاف ريال، وذكر فيها بعض الأعمال كقراءة القرآن لمدة ثلاثة أيام والقراءة على الإمام الحسين عليه السلام، لمدة ثلاثة أيام، وصلاة الهدية والتجهيز كاملاً، وبعد سنوات أوصى ابنه بخمسين ألف ريال تصرف له في أعمال دون أن يحدد نوعية تلك الأعمال، علماً أن في الوصية الأولى يوجد شاهدان وفي الوصية الثانية الشاهدان زوجة الموصي وابن الموصي، فال:

أولاً – هل الوصية الثانية ناسخة للأولى، أم لا؟

ثانياً – وإذا كانت ناسخة ففي أي شيء تصرف الخمسون ألف ريال‌؟

ثالثاً – وهل الوصية الثانية تثبت بشهادة ابن الموصي وزوجة الموصي‌؟

الجواب: لاتثبت الوصية إلا بشاهدي عدل، وتؤخذ من المقر بنسبة إقراره وتصرف في مصالح الميت، لوكان الثلث مستوعباً للوصية، وإن لم يكن مستوعباً فبالنسبة.

لاتثبت الوصية بشهادة الإبن وحده والزوجة، ويثبت بشهادة الزوجة ربعها فقط‍‌ والوصية الثانية لا تكون ناسخة للاولى لعدم التنافي بينهما.

سؤال (982): هل يجوز لشخص أ ن يوصي بصرف ماله في بناء محلات تباع فيها المحرمات وغيرها، وهل وصيته نافذة‌؟

الجواب: نعم تكون نافذة.

: شخص ظهرت عليه أمارة الموت وعنده أولاد وبنات، و أوصى بأن

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 350)


يعطي لأحد أولاده حصة أكثر من الآخرين، فهل تجوز هذه الوصية‌؟

الجواب: نعم، تصح هذه الوصية وتكون نافذة في ثلثه. وتبطل في الزائد عليه إلا إذا أجاز الورثة.

سؤال (983): قبل وفاة والدي بثمانية ايام أوصى لأخي الأصغر وأمي بأرض زراعية بأن تكون هذه الأرض ملكاً لهما بعد وفاته، فهل تصح هذه الوصية، علماً أنها حدثت أثناء مرض الموت، وهل لوالدي أن يوصي بهذه الأرض، أم ثلثها؟

الجواب: الوصية نافذة في ثلث التركة، فإن كانت الأرض المذكورة بمقدار ثلثه، أو أقل فالوصية نافذة، وإن كانت أكثر من ثلث تركته فهي نافذة بمقدار الثلث، والزائد لجميع الورثة غير الأم، لأنها لاترث من الأرض.

سؤال (984): أوصى الميت أن يصرف في فاتحته مائة ألف ريال، وزاد من المبلغ المذكور ثلاثون ألفاً، فماذا يعمل الوصي في الثلاثين‌؟ هل تصرف في طريق الخير والبر؟ أم توزع على الورثة بالتناسب‌؟

الجواب: يصرف المبلغ الباقي في ثواب الميت شريطة أن لايكون المبلغ المذكور زائداً على الثلث.

سؤال (985): ما هي مصاريف الثلث في الحالات التالية:

1 – إذا قال في وصيته ثلثي لي، أو قال أوصيكم بالثلث‌؟

الجواب: إذا لم يحدد مصرفاً له صرف على مصالحه كقضاء الصلوات والصيام ولو احتياطاً ورد المظالم والكفارات والحج، ثم في الخيرات

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 351)


العامة.

2 – إذا قال اعملوا لي من ثلثي كما يعمل الناس‌؟

الجواب: يفعل كما ذكر في الجواب الأول.

3 – هل إقراض المؤمنين لقضاء حوائجهم من الثلث الموصى به للبر وللخيرات من وجوهها، أم لا؟

الجواب: ليس الأقراض من وجوه الخير في الوصايا.

4 – هل عمل الوصي جائز وصحيح، أم لا؟ وإذا لم يكن جائزاً فماذا يصنع الآن والعقارات موجودة‌؟

الجواب: عمله في مفروض السؤال غير صحيح، وعليه بيع المشتريات وصرف أثمانها في وجه الوصية، ويضمن النقص إن كان.

5 – لو كان المرتكز عند العرف في بلد ما إذا أوصى الميت بالثلث فإن الوصي لا يصرفه وإنما يستثمره ويصرف بعض أرباحه في وجوه البر والخيرات، فهل يجب العمل وفق هذا المرتكز، أم لا؟

الجواب: إن كانت العادة الجارية واصلة لدرجة الإرتكاز في الأذهان جاز.

سؤال (986): لو أوصى الميت بجعل صدقة جارية من ثلثه، فهل يكفي في الصدقة الجارية بناء حسينية يعلوها شقق سكنية لسكنى الفقراء مقابل أجور رمزية‌؟

الجواب: نعم، يكفي.

سؤال (987): هل يجوز الوصية بقطع عضو لإلحاقة بمريض حي‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 352)


الجواب: نعم، يجوز. إذا لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية كالكلى، أو نحوه. ولا تجوز الوصية بالتبرع بالقلب، أو اليد، أو الرجل، أو العين.

سؤال (988): شخص أوصى بجزء من ماله ولم يعينه، كيف يمكن تحديد الجزء الموصي به‌؟

الجواب: إذا وجدت قرينة في الوصية تعين الجزء فيعمل بها، وإلا يكفي إخراج العشر.

سؤال (989): هناك شخص توفي ويقول أحد أبنائه أنه قال له قبل وفاته: أن الملك الفلاني هو ثلث الميت، فهل هو ملزم لجميع الورثة‌؟

الجواب: إذا ثبت ذلك عند سائر الورثة، أو رضوا بذلك فلا بأس. وإلا فالوصية تثبت عنده فقط‍‌ بالنسبة إلى حصته…

سؤال (990): توفي خالي تاركاً خلفه إرثاً انحصر في أخواته الثلاث بضمنهم والدتي. ولكونها مصابة بمرض عقلي منذ ما يزيد على أربعين عاماً فأنها والحالة هذه لا تقوى على القيام بنفسها. وبعد هذا العرض الموجز نتقدم لسماحة الشيخ ببعض الأسئلة راجين الإجابة:

1 – هل توجب الوصاية على الوالدة‌؟

2 – ومن هو الوصي إذا علم سماحتكم أن لها ثلاث أولاد وثلاث بنات ووالدنا؟

3 – ما يشترط‍‌ بمن يكون وصياً؟

4 – هل يحق للوصي التفاوض مع الأطراف التي يشملها الإرث شرعاً دون الرجوع إلى الباقين من الأخوة أو الأب‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 353)


5 – هل يجوز للأب إذا ألزمه الشرع بالوصاية أن يقرر الأصلح بشأن الإرث دون الرجوع إلى أبنائه أو مشاورتهم‌؟

الجواب: الحاكم الشرعي الجامع للشرائط‍‌ هو الولي والوصي والمخول شرعاً بالتصرف في أموال الوالدة المريضة عقلياً في مفروض السؤال دون الأب، أو الأولاد فله نصب القيم والوصي عليها.

ومن هذا الجواب ظهر الجواب عن السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس.

سؤال (991): ما رأي سماحة الشيخ دام ظله في تثبيت أمر الوصاية في المحاكم الرسمية، وهل يجوز التغاضي عن هذه المحاكم في مثل هذه القضية‌؟

الجواب: لا بأس بذلك، كما يجوز التغاضي عنه.

سؤال (992): هل يجوز لمن يحصل على حق الوصاية التغاضي، أو السماح بعلمه أو دون علمه حين تقوم الأطراف التي يشملها الإرث شرعاً بتزوير بعض الحقائق الرسمية لوالدتنا المريضة بقصد تجاوز الضوابط‍‌ الرسمية، أو بقصد الحصول على أفضل الحصص من هذا الإرث‌؟

الجواب: لايجوز له ذلك، لأنه الموثوق والمعتمد من قبل الحاكم الشرعي في أمرها وحقوقها.

سؤال (993): رجل أوصى بثلث ماله وهو محلات تجارية وكانت وصيته قضاء عشرين سنة صلاة وعشرين سنة صوماً، وقام الوصي بالقضاء كاملاً من وارد المحلات ونفذت الوصية.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 354)


والسؤال هو، هل تعود المحلات ملكاً للورثة، أم أنها تبقى ملكاً للميت‌؟ وإن كانت باقية ملكاً للميت فأين يصرف الوصي أيراداته بعدما نفذ الوصية كاملة‌؟

إذا كان أوصى بمنافع المحلات مع بقائها على ملكه، فيصرف واردها على الخيرات والقربات بثوابه ولاترجع للورثة.

وإن كان أوصى بقيمة المحلات بعد بيعها، فالباقي يصرف في الخيرات بثوابه وكذلك لو أوصى بالثلث بعنوانه والصرف منه في القضاء، يصرف الباقي في الخيرات والقربات بثوابه.

هذا إذا كانت المحلات بمقدار ثلث الميت، وأما إذا كانت أزيد فالوصية نافذة في الثلث دون الزائد عليه إلا بإمضاءالورثة.

سؤال (994): ميت توفي قبل حوالي عشرة أشهر تم دفنه في النجف الأشرف ثم تبين الآن أن لديه وصية بأن يدفن بجنب والديه، فهل يجوز أخراجه الآن لإعادة دفنه بجنب والديه تنفيذاً لوصية‌؟

الجواب: لايجوز، لاستلزامه الهتك.

سؤال (995): ميت ترك وصية و أوقف فيها ثلث تركته وجعل عليها أوصياء معينين من أبنائه الذكور وترك الحق لكل وصي ان يعين وصياً من بعده بشرط‍‌ أن يكون الوصي المنصوب من عائلته وأن يكون من أهل الصلاح والتقوى والصدق والأمانة (هكذا نص الوصية).

السؤال، إن البعض من الأوصياء ليس في ذريتهم ذكور ولايريدون الوصاية من بعدهم لآخرين من أقاربهم من الذكور ويسألون عن جواز الوصاية للإناث من بناتهم، أو أقاربهم.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 355)


أفتونا في جواز تولية النساء على الوصية بدلاً من الوصي الذكر؟

الجواب: إذا لم يصرح في الوصية بأن الوصي المعين من قبل الأوصياء لابد أن يكون من عائلته الذكور دون الأناث بأن كانت الوصية مطلقة من هذه الناحية فلا مانع من تعيين الأناث من العائلة بالوصاية من بعدهم.

سؤال (996): توفي والدي عام 1992 وترك بيتاً وسيارتين بيعا وتم توزيع التركة وكان قد أوصى لي بثلث الخيرات ونفذت وصيته وفوجئت بأخوتي من زوجة أبي يطالبون بمحاسبتي وعزلي رغم أهليتي ورغم أن المحاكم الكويتية رفضت زعمهم بانحرافي عن تنفيذ الوصية، فهل أنا ملزم بتقديم كشوف أوجه صرف الثلث لهم، وهل يحق لهم عزلي مع العلم أن أشقائي من أمي يشهدون بحسن تنفيذي لبنود وعبارات وصية المرحوم والدنا؟

الجواب: إذا جعلك أبوك وصياً على ثلثه ولم يجعل باقي الأخوة ناظراً فلا حق لهم أن يطالبوا منك كشوف الحسابات، وإن جعل باقي الأخوة ناظراً فلهم حق المطالبة.

سؤال (997): لو أوصى الأب أن لا يحضر ولده التجهيز ونحوه، فهل يجوز له الحضور، أو لا؟

الجواب: نعم، يجوز له الحضور.

سؤال (998): إذا أوصى زيد بوصية وضاعت الوصية، فماذا يعمل الورثة، علماً بأن الشهود قد توفوا ولم يعلم الورثة بمضمون الوصية، فهل يجوز لهم التصرف في التركة بكاملها، أو لا، أم هناك حل آخر؟

الجواب: لايجوز لهم التصرف فيها بكاملها بل عليهم أن يصرفوا الثلث

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 356)


في الأهم فالأهم، إذا كان على الميت صلاة وصيام يصرف فيهما ثم في باقي الأمور المستحبة، كالزيارة وقراءة القرآن ونحوهما.

سؤال (999): إذا اوصى الولد بأن يمنع أحد أولاده من الميراث بأن قال مثلاً: لا أجوز له، أو حرمت عليه أن يأخذ شيئاً من أموالي، هل تكون الوصية نافذة‌؟

الجواب: الوصيّة غير نافذة في مفروض السؤال، إلاّ في ثلث الميّت مع الوصية به.

مسائل في الوقف

سؤال (1000): سماحة المرجع الكبير، أنا ومعي الكثير من أصحاب المحلات المجاورة لمسجد الناحية ندخل إلى المسجد في غير أوقات الصلاة لنأخذ بعض الماء. إما للشرب، أو للغسل، أو للذهاب إلى المرافق الصحية العائدة للمسجد في غير أوقات الصلاة ما الحكم الشرعي‌؟

الجواب: لابأس بذلك شريطة أن يكون وقف المذكورات عاماً، وأما إذا فرض أن وقفها خاص للمصلين فيه فلايجوز لغيرهم، وارجعوا في ذلك إلى متولي المسجد؟

: حدث أن وقفت جميع ما أملك لوجه الله تعالى، ثم بعد ذلك وجدت أني قد تسرعت، ولم أكن قد درست هذا القرار بصورة جيدة، ولم أكن في حالة نفسية جيدة وإنما اتخذت هذا القرار لأمنع الورثة من الإستفادة من مالي بعد موتي، فهل يجوز لي استرجاع ما وقفته‌؟

الجواب: إذا وقفت وقفاً صحيحاً، فلايجوز لك الرجوع.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 357)


سؤال (1001): إذا قام شخص بوضع يده على الطاولة ونوى في داخل نفسه أنه إذا وضع يده على الطاولة فإن هذا يعني أنه يوقف كتاب معين على مكتبة معينة، فهل يتحقق الوقف في هذه الحالة‌؟

الجواب: الوقف لايتحقق بمجرد النية، بل لابد من إنشائه بالفعل، أو باللفظ‍‌ كصيغة وقفت، أو ماشاكل ذلك،

سؤال (1002): لو وقفت أرضاً لبنائها كصالة تؤجر لإقامة الأفراح وغيرها ويكون ريعها لمأتم مجاور لها، فهل يجوز إذا نقصت الأموال المتبرع بها لبنائها وتشييدها أن نقترض للبناء ثم نسدد من ريع الصالة نفسها؟

الجواب: لايجوز تسديد الدين من ريع الصالة، لأن المفروض أن ريعها موقوف للمأتم المذكور.

: هل يجوز لجيران المسجد، الإنتفاع ببرادات المسجد في غير أوقات الصلاة‌؟

الجواب: هذا تابع لكيفية الوقف.

سؤال (1003): ما حكم الموجودات في المساجد والحسينيات، مشكوكة الوقفية, أو الملكية، والزائدة عن الحاجة ولو مسقبلاً، مثل الترب الحسينية والمصاحف والسجاد والمراوح الكهربائية، وغير ذلك‌؟

الجواب: إذا لم يحتج المسجد أو الحسينية إلى تلك الأشياء ولا إلى قيمتها، فيجوز نقلها إلى مسجد أخر، أو حسينية أخرى تكون بحاجة إليها.

سؤال (1004): نحن إدارة مأتم (حسينية) منتخبون من قبل جمعية عمومية ولدينا ولاية على إدارة الحسينية من قبل الحاكم الشرعي، يوجد

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 358)


لدينا صالتان تابعتان للحسينية بنيتا لغرض تجاري لدعم الحسينية وهذا الوقف غير مشروط‍‌.

السؤال، هل يجوز لهذه الإدارة إعفاء، أو تخفيض رسوم التأجير للجمعيات السياسية (شيعية) عند استخدام هذه الصالات‌؟

الجواب: لايجوز إذا كانت على خلاف شرط‍‌ الواقف.

سؤال (1005): يوجد عندنا مسجد هدّم وأصبح أرضاً فارغة، هل يجوز لنا توقيف السيارة فيه والعبور منه علماً أن معالم المسجد معروفة‌؟

الجواب: لا يترتب على أرض المسجد بعد هدمه اذا وقعت في الطرق العامة او عندها وخرجت عن استفادة المسجدية أحكام المسجد، فلا مانع من جعلها موقفاً للسيارات وغيره من التصرفات المنافية.

سؤال (1006): شيخنا الجليل، أوقف الوقف الشيعي مجموعة من السلع لأحد المساجد علماً أن هذا المسجد يوجد فيه نواقص أهم من تلك السلع.

السؤال هو، هل يجوز بيع تلك السلع وسدّ النقص بثمنها؟

الجواب: لايجوز بيع السلع الموقوفة في مفروض السؤال.

سؤال (1007): منذ عدة سنوات أقام أهل قرية في جنوب لبنان حسينية عامة للمناسبات الدينية على أرض مشاعة تابعة للقرية، وبرضا أهل القرية، وفي العدوان الصهيوني في تموز 2006 دمرت الحسينية بالكامل، والآن يريد أهل القرية تغيير موقع الحسينية وبناءها في مكان أخر. فهل تكون الأرض المشاع التي بنيت عليها الحسينية المدمرة وقفاً لا يجوز التصرف فيها إلا ببناء حسينية أخرى، أم تعود مشاعاً لكون الوقف يحتاج

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 359)


إلى قصد وملك وأهل القرية ليسوا مالكين للمشاع‌؟

الجواب: نعم، أرض الحسينية بعد تدميرها باقية على الوقفية، فلايجوز التصرف فيها لغير جهة الوقفية.

سؤال (1008): لو أقدم شخص على شراء أرض، أو عقار وبعد الشراء قال العوام إن الأرض، أو العقار وقف للإمام الحسين (ع)، أو أن للإمام الحسين (ع) نسبة من الوقف فيهما، والمشتري لا يعلم شيئاً عن هذا الوقف. علماً أن الأرض، أو العقار قد حدثت فيهما مشاكل بين الورثة بيعت الأرض، أو العقار عدة مرات، وأقدم المشتري على شراء مثل هذه الأرض، أ و العقارولا علم له بهذا الوقف فما حكمه‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، إذا ثبتت وقفية الأرض شرعاً، فالبيع باطل والاّ فلا.

سؤال (1009): الأرض الموقوفة لدفن أموات المسلمين، هل يجوز لولي الوقف أن يأذن أو لغيره أن يضع يده على مقدار منها ويجعله قبراً له في المستقبل فقد لايموت إلا بعد سنوات طويلة، ويمنع دفن من مات في ذلك المكان. هل يجوز أخذ المال مقابل هذا المقدار من الأرض من قبل ولي الوقف مثلاً وصرفه في أمور الوقف‌؟

الجواب: لايجوز لولي الوقف ولا لغيره أن يحجز مقداراً من الأرض الموقوفة قبل موته ويمنع عن دفن الموتى في ذلك المكان العام.

سؤال (1010): توجد عدة قطع من الأراضي متلاصقة ومحددة من الجهات بحسب التخطيط‍‌ البلدي القديم وإحدى هذه الأراضي أرض موقوفة، وسؤالي إذا قامت الدولة بإعادة رسم الأراضي فما هو الحكم في

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 360)


الصور التالية:

1 – أن نحتمل أن الدولة غيرت في بعض مواقع الأراضي قليلاً بما يكون أكثر ترتيباً بنحو لاينقص من مقدار كل أرض، فهل يجوز لنا التصرف في أرضنا المجاورة للوقف مع الشك المذكور بيعاً وغيره‌؟

2 – لو فرض العلم بحصول التغيير في المواقع لا في المقدار، فهل يمنع من أن نتصرف فيما يرجع إلينا من أرض بحسب التخطيط‍‌ الجديد، والمسألة لها حالتان:

أ – أن يكون بإمكاننا التوافق لإرجاع الأرض الموقوفة لتحديدها السابق‌؟

ب – أن لا يكون ذلك بإمكاننا فهل يعد ذلك من قبيل الإضطرار لتبديل الوقف فيصح لملاك الأراضي المجاورة التصرف فيما حصلوا عليه بحسب التخطيط‍‌ الجديد؟ مع العلم بأن ارض الوقف وإن غير موقعها إلا أنها لم تقل بحسب المساحة.

الجواب: إذا كانت الأرض غير محياه قبل الوقف، فالوقف غير صحيح اوما اذا كان الوقف صحيحاً وحصل التغيير في المواقع ودخل جزء من ارض الوقف في ملك غيره وبالعكس وكان هذا التغيي الزامياً وليس بامكانه ان يرجع الوقف ويأخذ ارضه فيتصرف في الوقف بدلاً عن ارضه واما اذا لم يعلم بالتنفيذ فلا شيء عليه.

سؤال (1011): هناك بعض الحسينيات التي لاتستعمل إلا في مناسبات الأئمة (ع) وتبقى الحسينية مقفلة في الأوقات الأخرى، وفي خضم المضايقات العقائدية التي يعاني منها المؤمنون من عدم السماح لهم بافتتاح

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 361)


مكتبات عامه يستطيعون من خلالها الترويج لعلوم آل محمد صلى الله عليهم أجمعين فإن بعض المؤمنين اقترح أ ن يتم الإستفادة من الأجزاء العلوية لبعض الحسينيات لإقامة مكتبة يعرض فيها علوم آل محمد فقهاً وعقيدةً‌ وقرآناً، والفكر العام لما فيه من استفادة جيدة من هذه المواقع وقد تمّ‌ الإتصال ببعض القائمين على هذه الحسينيات فطلب رأي الفقهاء دام ظلهم العالي، وإننا نتقدم إليكم راجين أن تتفضلوا علينا بالإجابة على جواز ذلك الإستعمال، أم لا؟ وهل هناك قيود معينة، أو الإتصال، او توجيهات بهذا الخصوص‌؟

الجواب: هذه الجهات راجعة إلى نظر المتولي في هذه الحسينيات، فإذا أجاز المتولي وكانت فيها مصلحة، فلا بأس.

سؤال (1012): توجد أرض خالية هي وقف على مأتم صغير ولكنها منفصلة عنه وقريبة جداً من المأتم تفصل بينها وبينه أرض مملوكة.

السؤال، هل يجوز استبدال جزء من أرض الوقف مع الجزء المتصل بالمأتم لتصبح أرض الوقف متصلة بالمأتم حتى يمكن الإستفادة منها في توسعة المأتم وبناء مرافق ولوازم أخرى، مع العلم بأن المقدار الذي يراد استبداله مساوٍ للمقدار الآخر، وتوجد مصلحة للمأتم والأرض الموقوفة‌؟

الجواب: لايجوز استبدال الوقف في مفروض السؤال.

سؤال (1013): توجد في إحدى الحسينيا ت التابعة إلى منطقتنا مولدة عاطلة لاتستخدم ولانستطيع تصليحها خلال ثلاث سنوات عاطلة ولاتستخدم ولدينا فكرة في بناء مركز ثقافي في هذه الحسينية كيف التصرف في هذه الحسينية كيف التصرف في هذه المولدة افتونا مأجورين علماً أن

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 362)


المولدة موقوفة من قبل أحد الأشخاص، وهو على قيد الحياة، هل نراجع الواقف في التصرف أم تأذنوا لنا في التصرف أنتم‌؟

الجواب: إرجعوا إلى الواقف واسألوه عن كيفية وقف المولدة، وإذا كانت وقفاً على الحسينية وتوابعها، وكان المركز الثقافي من توابعها، فلابأس بالتصرف فيها.

سؤال (1014): هل يجوز تهديم الأوقاف وضمها إلى صحن الأئمة (ع)، أو أولاد الأئمة (ع) لو حصلت أعمال التوسعة في أي من المشاهد المقدسة، كالآتي:

1 – بيت وقف لخدمة زائري أهل البيت (ع) في الزيارات (إن كان الوقف خاصاً لمجموعة، أو عائلة معينة، أو وقفاً عاماً).

إن كان الواقف موجوداً، وإن كان الواقف متوفياً، وإن كان الواقف متوفياً وأهله منقرضين كما في كثير من الأوقاف الإسلامية كوقف الهنود والباكستان والإيرانيين، وغيرهم.

2 – محل وقفت أرباحه لخدمة زوار الحسين (ع)، أو لخدمة الفقراء، أو لخدمة فقراء السادة.

3 – بناية، أو قطعة أرض وقفت وقفاً ذرياً.

4 – جامع.

5 – حسينية.

6 – بيت غير موقوف وأهله غير معروفين (بيت مهجور) ولايستطيع الوصول إلى أهله.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 363)


وإن لم يقبل الواقف بالتبرع بالأرض، أو تهديم البناء، فهل يمكن إجباره بالقوة، وهل يعتبرغصباً؟ وكيف يمكن توسيع المشاهد بدون غصب‌؟

الجواب: لايجوز تهديم الأوقاف في الفروض المذكورة هنا وتبديلها بشيء آخر، إلا إذا كانت مصلحة عامة تقتضي ذلك. وحينئذ تباع تلك الأوقاف حتى يشتري بثمنها مكاناً آخر ويوقف بديلاً عنها، وعليك بمراجعة العلماء في كربلاء.

سؤال (1015): لدينا موكب وحسينية في منطقتنا وتوجد من الأغراض ما يعود لهما معاً وفي بعض الأحيان نقيم بعض المناسبات الخاصة بالأئمة عليهم السلام فيهما فنحتاج إلى أغراض من الموكب، وبالعكس لأحياء هذه المناسبات مع العلم أن المبالغ جمعت مثلاً للحسينية، أو للحسين (ع) وزواره من ناحية الموكب.

فهل يجوز استخدام الأغراض في كل المناسبات التي تقام فيهما مع العلم أن أغلبها تقام بالحسينية وباسم الموكب‌؟

الجواب: لابأس باستخدام الأغراض فيما ذكر إذا لم تكن وقفاً خاصاً ولجهة معينة.

وأما المبالغ التي اختصت لزوار الحسين (ع) فلابد من صرفها فيهم.

سؤال (1016): أوقف شخص ماتماً لإقامة العزاء الحسيني وما يتعلق بأهل البيت (ع)، فهل يجوز لأحد أن يوقف بعض فعاليات المأتم بحجة الوحدة. مثلاً يوقفون العزاء ليلاً في هذا المأتم ليكون العزاء في مأتم آخر، فهل يجوز ذلك‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 364)


الجواب: لايجوز ذلك إلا للواقف، أو المتولي على المأتم.

يوجد لدينا فرش قديم لأحد الجوامع القريبة من بيوتنا، وحيث إن الجامع لايحتاجها الآن بسبب تأثيثه بفرش جديد، وإن الجامع صغير جداً ولايوجد فيه مكان لتخزين هذه الفرش وحتى السطح لايصلح لأنه بناء قديم ويتسرب إليه ماء المطر في الشتاء علماً أنه يوجد في المنطقة عوائل مؤمنة فقيرة تستفيد من هذه المواد، ولاينفع في باقي الجوامع لأنه قديم وأكثره ممزق. فهل يجوز لنا إعطاؤه باسم الجامع للفقير، أم لا؟

الجواب: لايجوز إعطاؤه للفقير في مفروض السؤال، بل لابد من بيعه وصرف ثمنه في الجامع.

سؤال (1017): أرض تابعة للأوقاف، هل يجوز السكن فيها مع العلم أنها تابعة للأوقاف الشيعية، وهل هناك فرق بين الأوقاف الشيعية والسنية، وهل هي مسألة خلافية بين الفقهاء؟

الجواب: إذا كان بإجازة الأوقاف، فلابأس به بلا فرق بين الوقف الشيعي والسني.

وأما إذا لم تكن بإجازتها وكان على خلاف النظام العام، فلايجوز.

سؤال (1018): توجد في بعض المساجد نسخ قديمة من القرآن الكريم قد يعود تاريخ طباعتها إلى ثلاثين سنة أو أقل، وقليلاً ما يستفاد منها في القراءة، ومن المحتمل أن ترمى في البحر باعتبار قدمها. فهل يجوز لشخص من المهتمين بجمع النسخ القديمة من القرآن الكريم أن يأخذها لنفسه فيحافظ‍‌ عليها ويعتني بها بدل تعرضها للتمزق والإهمال في المسجد؟

الجواب: لايجوز أخذه مادام يستفاد منه في الجهة الموقوف عليها. نعم،

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 365)


إذا كان بقاؤه في المسجد يؤدي إلى تلفه جاز بيعه، ويشتري بثمنه قرآناً آخر يوقف مكانه وإن لم يكف المبلغ يصرف في المسجد.

سؤال (1019): نحن أهالي قرية سار من البحرين توجد لدينا حسينية موقوفة من أحد أبناء السادة المنتسبين إلى رسول الله (ص) على جزء من داره منذ ما يقرب من 200 سنة، وتسمى هذه الحسينية بمأتم السادة، وهي الحسينية الوحيدة في القرية ولها أوقاف باسمها خاصة، وبعد التوسع السكاني ضاقت عليهم هذه الحسينية فقام القائم على الحسينية ببناء حسينية أكبرتتسع لسكان القرية وحصل على الأرض وبنيت عليها حسينية أخرى بمشاركة جميع أبناء القرية وانتقل القائم على شؤون الحسينية وجميع الناس والأموال وجميع الممتلكات المنقولة إلى الحسينية الجديدة وأغلقت الحسينية القديمة.

1 – هل تعتبر الحسينية القديمة والجديدة واحدة‌؟

2 – ما حكم أوقاف الحسينية القديمة‌؟

الجواب:

1 – لاتعتبر حسينية واحدة.

2 – إذا كانت الحسينية الأولى قابلة للإستفادة، فلايجوز صرف موقوفاتها في غيرها.

سؤال (1020): يوجد في منطقتنا حسينية أوقفها أحد المؤمنين في الماضي، والآن يراد إعادة بناء الحسينية كالتالي طابق أرضي وطابق تحت الأرض للمعزين والتعزية وطابق فوق الحسينية عبارة عن شقق سكنية يعود ريعها لصالح الحسينية.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 366)


هل هناك إشكال في هذا التصرف مع الأخذ في الإعتبار حاجة الحسينية لمثل هذا الريع‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، إذا كانت الحسينية القديمة طابقاً واحداً وكان تجديدها مورد الحاجة، جاز ولابأس به.

كما أنه لابأس ببناء شقق سكنية يعود ريعها لصالح الحسينية.

سؤال (1021): أنا أحد القائمين على مضيف حسيني توزع من خلاله المأكولات والمشروبات في مناسبات أهل البيت عليهم السلام من أحزان وأفراح ويتبرع إلينا أهالي المنطقة لهذا الغرض، والآن وبعد تأمين إحتياجات المضيف لجميع المناسبات القادمة فقد تبين أن لدينا فائضاً في المال المخصص لأعمال المضيف، فهل يجوز لنا التصرف بالمال الزائد لمساعدة بعض العوائل المحتاجة من منطقتنا، أو عمل مشروع يستفيد منه أهالي منطقتنا لدورات دراسية مثلاً، أو شراء ملابس وتوزيعها على الفقراء، أو شراء أدوات مدرسية للمحتاجين وغيرها باسم المضيف‌؟

الجواب: يجوز ما ذكر في السؤال مع إحراز رضا المتبرعين بذلك، وإلا فلايجوز.

سؤال (1022):1 – هل يجوز لقيم المسجد (ليس المتولي وإنما موظف عند إدارة الأوقاف الجعفرية لتنطيف المسجد والأذان وفتح وإغلاق المسجد) أن يتحكم في الشأن التبليغي للمسجد مثل قراءة الأدعية والزيارات وإستخدام مكبر الصوت في أمور الأدعية والذكر، أو أن هذه الأمور راجعة لإمام الجماعة في المسجد؟

2 – وهل يجوز مخالفة إمام الجماعة ومزاحمته في إدارة أمور التبليغ

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 367)


وتنطيفها في المسجد؟

الجواب: إدارة المسجد منوطة بالمتولي الشرعي المتعيّن من قبل الواقف، أو الحاكم الشرعي، ولايجوز مخالفته.

سؤال (1023): عندنا مأتم لإقامة العزاء ومناسبات الأفراح المختصة بأهل البيت عليهم السلام، وقد قام بعض المؤمنين بوقف أرض مجاورة على المأتم يفصلها عنه شارع صغير فبني عليها صالة لأجل تأجيرها ليكون ريعها للمأتم الموقوفة عليه، فإذا أقمنا العشرة هذه السنة في نفس الصالة لكونها أوسع لحاجة المأتم إلى بعض الترميم، فهل يجب علينا دفع الأجرة للمأتم جراء الإستفادة من الصالة المذكورة‌؟

الجواب: إذا رأى متولي الوقف المذكور مصلحة في عدم أخذ الأجرة من أصحاب المأتم لم يلزم دفع الأجرة، وإلا وجب دفعها.

سؤال (1024): إذا أقيم مجلس الفاتحة على أحد المؤمنين في الصالة المذكورة، فهل يتعين عليهم دفع أجرتها؟ وهل يجب على الولي أن يطالب لو لم يدفع أصحاب الفاتحة تلك الأجرة‌؟

الجواب: على الولي مراعاة مصلحة الوقف، ويطلب الأجرة ممن ينتفع بالصالة.

3 – إذا أقيمت فيها فعاليات دينية وأنشطة إجتماعية، هل يجب أن يكون بأجرة‌؟

الجواب: يظهر جوابه مما سبق.

سؤال (1025): هل يجوز للمرأة أن تتولى رئاسة قسم الشؤون الشرعية

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 368)


بإدارة الوقف الجعفري بدولة الكويت والذي يتولى تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة الشرعية للوقف الجعفري‌؟

الجواب: نعم، يجوز إذا كانت لدى المرأة أهلية إدارة الوقف على طبق الموازين الشرعية.

سؤال (1026): هل أن مقامات المعصومين عليهم السلام بجدرانها الداخلية والخارجية وقف لايجوز أخذ شيء منه‌؟ وعلى تقدير الوقفية فإن أحد الزوار أخذ قطعة حجر من بعض تلك الجدران أثناء الترميم وقد كان ملقياً على الأرض، فهل يجب عليه إرجاعه إلى الوقف‌؟

الجواب: إذا كان له قيمة فعليه إرجاعها، وإلاّ فلاشيء عليه.

سؤال (1027): لدينا مأتم للرجال وقد توفي مؤسسوه كلهم، والآن عليه بعض النزاعات ويراد تحويله إلى مأتم نساء، فهل يجوز تحويله‌؟

الجواب: إذا كان المكان وقفاً لإقامة المأتم للرجال فلايجوز تحويله إلى مأتم للنساء.

وأما إذا كان وقفاً للمآتم مطلقاً فلاباس لإقامة مأتم للنساء فيه.

سؤال (1028): إحدى الأخوات تريد أن توقف بيتها على الإمام الحجة عليه السلام، على أن تكون هي ولي الوقف ولها حق تعيين من تشاء لتولي الوقف، وكذلك العزل، وتشترط‍‌ أن تبقى ساكنة في البيت إلى حين وفاتها. هل يصح الوقف بهذه الكيفية‌؟ وهل يكفي في تحقق قبض الحاكم، أو وكيله‌؟

الجواب: يجوز وقف البيت مسلوب المنفعة وبقاء منفعته في ملكها مدة

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 369)


معينة، ويكفي قبض الحاكم، أو وكيله.

سؤال (1029): من ضمن أعمالنا في – دائرة الأوقاف – هو محاسبة المتولين سنوياً على إجراءاتهم المتخذة في إدارة الموقوفات والمتولي ملزم قانوناً بذلك وإلاّ سيتعرض إلى العزل في حالة عدم تقديمه سجلاته للمحاسبة بحسب القانون، والسؤال هو:

1 – هل إن المتولي ملزم شرعاً بتقديم حساباته سنوياً إلينا لمحاسبته على أعماله‌؟

الجواب: لايكون المتولي شرعياً مالم ينصب من قبل الواقف، أو الحاكم الشرعي وهذه المسألة لا ترتبط‍‌ بالشرع وانما هي مرتبطة بالقانون الوضعي.

2 – وإذا لم يقدم المتولي حساباته إلينا، هل يجوز لنا عزله‌؟

الجواب: ظهر جوابه بما تقدم.

3 – في حالة اختلاف وجهة نظر المتولي الشرعي مع دائرتنا حول الأصلح في إدارة الموقوف هل يعتمد رأيه أم رأينا؟

الجواب: المتبع رأي المتولي الشرعي إلا إذا ثبت أنه يخالف مصلحة الوقف، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي حينئذ.

4 – تنفيذ شروط‍‌ الواقف من صلاحية المتولي، أم الدائرة‌؟

الجواب: تنقيذ شروط‍‌ الواقف من صلاحية المتولي الشرعي.

5 – إذا توفي الواقف، أو المتولي ووجد من الذرية، أو غيرهم من تنطبق عليه شروط‍‌ التولية التي حددها الواقف في حجة الوقفية ولكن لاتوجد

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 370)


لديه تولية قانونية من المحكمة، فهل يعتبر متولياً شرعياً وله حق الإدارة والجعالة، أم يحق لدائرتنا إدارة الموقوف بدلاً عنه وأخذ الجعالة الناشيء منها لحين إصدار تولية قانونية‌؟

الجواب: لاتجوز مزاحمة من تنطبق عليه شروط‍‌ التولية المذكورة في حجة الوقفية‌؟

سؤال (1030): توجد في منطقتي عرصة فارغة أوقفها صاحبها لبناء مسجد، أو حسينية ولكن تطاول الزمن عليها حتى بنيت المنطقة المحيطة من العرصات المجاورة لذا اضطرت البلدية أن تجعل ركن هذه العرصة مكان لجمع القمامة وصاحب الوقف يعلم بذلك، هل يصح الوقف وهل تتعامل معها على أساس أحكام الوقف، وهل يمكننا رمي القمامة‌؟

الجواب: إذا كانت العرصة ملكاً صح وقفها، ولاتكون مسجداً إلاّ إذا بنيت، وأما العرصة فهي ليست بمسجد.

سؤال (1031): جامع تم بناؤه بتبرعات المؤمنين، فهل يجوز لأحد المتبرعين أن يوقفه وقفاً ذرياً؟

الجواب: لايصح وقف المسجد وقفاً ذرياُ المسجد ملك لله تعالى.

سؤال (1032): هل يجوز تأجير بعض مختصات المسجد لبعض المؤمنين، من قبيل السلم الخاص بالمسجد، على أن يستفيد منه أحد المؤمنين في منزله الخاص ثم يرجعه للمسجد مقابل إعطاء مبلغ للمسجد إزاء استفادته من ذلك السلم، وكذلك الحال في بعض مختصات المسجد الأخرى‌؟

الجواب: إذا كانت هذه الأشياء موقوفة حصراً على استعمالات المسجد، فلايجوز تأجيرها لغير شؤون المسجد كما هو ظاهر وقفاً للمسجد.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 371)


سؤال (1033): أوقف رجل جزءاً من بيته لمأتم ولم يوص بالولاية عليه من بعده لأحد، وقد أوصى أحد أبناء الواقف وهو القائم على شؤون المأتم أنذاك بالولاية على المأتم في أبنائه وذريته من بعده، فهل الوصية بالولاية على المأتم من غير الواقف تكون صحيحة‌؟

الولاية على المأتم للحاكم الشرعي في مفروض السؤال.

سؤال (1034): هل كل من يتقدم للحاكم الشرعي بطلب الولاية على المأتم على الوقف يعطى ذلك‌؟ أم أن هناك شروطاً يجب أن يتوفر عليها طالب الولاية‌؟

لابد من توفر الشروط‍‌ فيه.

سؤال (1035): إذا حصل شخص على ولاية المأتم، أو الوقف من خلال تقديم معلومات غير صحيحة للحاكم الشرعي، فما هو حكم تلك الولاية‌؟

الجواب: لم تثبت ولايته في مفروض السؤال.

سؤال (1036): إذا حصل شخص على ولاية المأتم، أو الوقف من الحاكم الشرعي وحصل اعتراض عليها من بعض، أو غالبية أفراد المجتمع المنتمين للمأتم، أو الوقف فهل تسقط‍‌ تلك الولاية‌؟

الجواب: لاتسقط‍‌ الولاية في مفروض السؤال.

سؤال (1037): هل يجوز استخدام المنشأت الملحقة بالمساجد والحسينيات من قبل المؤسسات الثقافية‌؟

الجواب: لايجوز إستخدامها في غير جهة الوقفية.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 372)


سؤال (1038): اشتريت بيتاً من دور واحد ووقفته كحسينية وبعد سنوات فكرنا أن نبني الدور الثاني ليوقف كحوزة وبلا مزاحمة مع الحسينية، فهل يجوز ذلك، هل يختلف الحال لو كان الدور الأول مسجداً؟

الجواب: نعم، يجوز ذلك في الفرض الأول، ويشكل في الفرض الثاني.

سؤال (1039): متولي الجامع وإمامه يفرض على كل من يريد إقامة مجلس فاتحة من أهالي المنطقة مبلغ مائة ألف دينار، وبعكسه لايسمح له بإقامة مجلس الفاتحة، هل يجوز أخذ المبلغ من قبل متولي الجامع شرعاً؟ علماً أن الجامع لايقدم أي شيء سوى المكان، وهل يجوز على أهالي المنطقة دفع المبلغ‌؟

الجواب: اذا رأى المتولي مصلحة في ذلك وصرف المبلغ في شؤون المسجد فلا بأس به.

سؤال (1040): في بداية القرن المنصرم كان في قريتنا ماتم واحد يضم كل أبناء القرية، وفي منتصف ذات القرن أنشقت جماعة من المأتم وكونت مأتماً آخر، ثم في بداية السبعينا ت انفصلت جماعة أخرى ليتكون مأتماً ثالثاً وخلال ذلك ظهرت كثير من الحساسيات والسلبيات الكبيرة في واقع القرية. ومع تزايد الوعي خاصة في التسعينات بدأ التنسيق بين هذا المؤسسات في قراءت مجالس الوفيات والمواليد وشهر رمضان، وظهرت مظاهر الود والمحبة والتقارب الكبير بين الجميع، في الآونة الأخيرة ظهرت جماعة في مجتمع القرية تدعو إلى توحيد أبناء القرية في مأتم واحد يضم الجميع مع إنهاء المآتم الأخرى، في حين هناك تخوف من البعض للرجوع للمربع الأول، وترجح الوضع الحالي مع التنسيق، خاصة مع وجود هذه

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 373)


المؤسسات وامتلاكها لوقفيات عينية متعددة كالأراضي والمباني وأموال عينية، ولنا في ذلك عدة أسئلة:

1 – هل يجوز إلغاء المآتم وجعله مأتماً واجداً على أرض مستقلة‌؟

الجواب: إذا كانت المآتم موقوفة على جهاتها الخاصة لايجوز إلغاؤها.

2 – ما هو مصير أوقاف كل مأتم‌؟ هل يجوز تحويلها للمأتم الجديد؟

الجواب: ظهر جوابه.

3 – ما هو مصيرالأموال العينية في كل مؤسسة، هل يجوزتحويلها للمأتم الجديد؟

الجواب: مع وقفيتها لجهاتها الخاصة، لايجوز التصرف فيها لغير جهاتها.

سؤال (1041): أرض مساحتها بحدود خمسة دونم، أوقفتها الدولة سابقاً لتبنى مسجداً كبيراً، ولم يبن هذا المسجد لحد الآن، وتجري الآن عملية بناء محطة على جزء من المساحة التي أوقفتها، فهل يجوز بناء هذه المحطة على هذه الأرض واستبدالها بقطعة في مكان آخر تخصص كمسجد بدلاً عنها؟

الجواب: يجوز بناء المحطة على تلك الأرض، ولاتتعين مسجداً بتعيين الدولة.

سؤال (1042): هل تترتب أحكام المسجدية على المسجد الأموي في سوريا؟

الجواب: نعم، تترتب عليه أحكام المسجد.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 374)


سؤال (1043): إذا كان ثمر البستان الموقوف للإمام الحسن، أو أحد المعصومين عليهم السلام أصبح قليلاً جداً بحيث لايفي حتى بتكاليف زراعته، فهل يجوز بيعه واستبداله بعقار مثل عمارة للتأجير وإنفاق الأجرة في مصارف الوقف‌؟ أم كيف يكون العمل‌؟

الجواب: إذا كانت ثمرة البستان أصبح قليلاً جداً، وشبه المعدوم جاز بيعه وشراء عقار آخر بدله لكي يستفيد من نمائه للوقف.

سؤال (1044): إمام جماعة يصرخ على الناس الذين يدخلون للمسجد للوضوء ولايصلون خلفه، أو لايصلون في المسجد ذاته. بل يصلي بعضهم في أماكنهم الخاصة بهم. وينهاهم عن الدخول للوضوء مالم يصلوا ركعتي تحية المسجد، ويقول بأن وضوءهم باطل. وغير جائز؟

الجواب: 1 – إذا كان الماء في المسجد موقوفاً على المصلين فيه فقط‍‌، فيجب عند الوضوء منه الصلاة فيه ولو ركعتي تحية المسجد.

أما لوكان وقف الماء عاماً فلايجب عند الوضوء الصلاة فيه.

سؤال (1045): خصص شخص مبلغاً من المال لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه لسلام بعنوان (وقف) لهذا الموكب الحسيني، وقد فضل عن هذه الأموال مبلغ للعام القادم، هل يستطيع هذا الشخص (الواقف) أن يقترض هذا المبلغ، أو يستثمره على أن يعيده و زيادة في العام القادم‌؟

الجواب: وقف النقود باطل، والمراد هو تخصيص المبلغ المذكور لموكب الحسين عليه السلام، فإذا أبقى منه جاز الإقتراض منه، أو استثماره بشرط‍‌ الضمان.

سؤال (1046): شخص (وقف) مجموعة من الأغنام ليوم عاشوراء،

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 375)


هل يستطيع أن يبيع منها ويشتري بدلها لمصلحة الوقف وفائدته‌؟ أو إذا أصاب بعضها ضرر يخاف عليها؟

الجواب: لايجوز بيع الأغنام المذكورة، أو تبديلها بأغنام أخرى.

نعم، في صورة الخوف من التلف يجوز بيعها، ويشتري بثمنها بدلها.

سؤال (1047): هل يجوز إخراج الترب الحسينية من المسجد إذا تحولت تراباً؟

الجواب: نعم، يجوز.

سؤال (1048): هل تجوز الصلاة في مسجد غصب، وحول إلى بيت‌؟

الجواب: لامانع من الصلاة فيه.

سؤال (1049): هل يجب منع الكافر من دخول المسجد، إذا أراد المشاركة في مجالس الفاتحة التي تقام فيه‌؟

الجواب: لايجب المنع، إلاّ إذا كان في دخوله هتك للمسجد.

سؤال (1050): هل يجوز استخدام الهواتف المتنقلة، وأجهزة النداء داخل المساجد؟

الجواب: نعم، يجوز. إلاّ إذا رأى المتولي مصلحة في المنع منه.

سؤال (1051): هل يجوز التصرف بهدايا المسجد التي تهدى له وليست بوقف، بما فيه مصلحة المسجد كبيع اللوحة الفنية، ونحوها؟

الجواب: لايجوز التصرف في هدايا المسجد، لأنها وقف على المسجد، ويكفي في تحققه وضعها في المسجد لانتفاع الناس بها كالفرش، ونحوه.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 376)


سؤال (1052): إذا احتاج المسجد إلى الإصلاح، وتعذر أو تعسر وجود المسلم. فهل يجوز استئجار الكافر الكتابي، أو غير الكتابي للقيام بذلك العمل‌؟

الجواب: لا مانع من ذلك في نفسه.

سؤال (1053): هل يجوز تشكيل برامج رياضية في المسجد بهدف جذب الشباب‌؟

الجواب: لايجوز إستخدام المسجد لغير العبادات.

سؤال (1054): هناك أشياء قيّمة في المسجد، ولكن إذا انتفع بها في المسجد، فإنها ستفقد قيمتها بنسبة كبيرة، فهل يجوز بيعها؟

الجواب: نعم، يجوز تحت إشراف المتولي في مفروض السؤال، شريطة أن يشتري بثمنها بديلها ويوقفه للمسجد.

سؤال (1055): يوجد أثاث ووسائل في المسجد خرجت عن الحاجة، ولم يعد من المتعارف استخدامها اليوم، فما هو حكمها؟

الجواب: يبيعها ويصرف ثمنها في المسجد، أو يشتري بدلها إذا كان المسجد بحاجة إليه ويوقفه له.

سؤال (1056): هل يجوز للمسافرين أن يناموا في المسجد؟

الجواب: يجوز، إلاّ إذا كان نومهم مزاحماً للمصلين.

سؤال (1057): المتعارف أن أصحاب المحلات يستفيدون من حمامات المسجد عند فتحه للصلاة وغيره، فهل يجوز ذلك‌؟

الجواب: إذا لم تكن وقفاً خاصاً للمصلين في المسجد، فلا بأس.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 377)


سؤال (1058): الأموال التي يتبرع بها للمساجد والحسينيات إذا كانت متعلقة للخمس، وصاحبها لايخمس، فهل يجوز للناس التصرف فيها؟

الجواب: نعم، يجوز لرواد المسجد الإنتفاع بها وخمسها يقع على عاتق اصحابها.

سؤال (1059): ما دور الحسينيات والمساجد في خدمة المجتمع الإسلامي‌؟ الرجاء تبين الخطأ الذي يعتقده البعض في أن الحسينيات خصصت للبكاء والعزاء على الأئمة (ع) فقط؟

الجواب: المساجد للعبادات، والحسينيات لإقامة الشعائر الحسينية والدورات التربوية والثقافية الدينية، وإقامة الحفلات في المواليد، والفواتح إذا كان وقفها عاماً فلا بأس بها.

سؤال (1060): ما دور المرجعية الديينية في توسيع وتضييق شروط‍‌ الواقف ومقاصده‌؟

الجواب: الوقف حسب ما يوقف عليه، فلايجوز للحاكم الشرعي التصرف في شروط‍‌ الواقف وتغييرها سعة، أو ضيقاً، وإذا تعذر العمل بشروط‍‌ الواقف يرجع الأمر إلى المتولي من قبل الواقف. نعم، إذا لم يكن متولٍ‌ من قبله، فالتولية ترجع إلى الحاكم الشرعي، وهو يتصرف في الوقف حسب مايراه مصلحة.

سؤال (1061): ورثت قطعة أرض موقوفة للإمام الحسين (ع) ويصرف ثمرها عليه (ع) والآن لاتثمر، ونريد أن نبيعها ونجعل قطعة أخرى بقيمتها فهل يجوز لنا ذلك‌؟

الجواب: نعم، يجوز ذلك في مفروض السؤال.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 378)


سؤال (1062): لايخفى على سماحتكم سعي حكومة البعث البائدة للتجلبب برداء الدين من خلال قيامهم ببعض الممارسات لتجميل صورتها البشعة وحقيقتها المروعة، ومن بين هذه الممارسات توجيهها بإنشاء جامع الدولة الكبير في كل مدن العراق وعلى ضوء ذلك تم نقل ملكية بعض الأراضي إلى الأوقاف بدون بدل، والآن ولإنتفاء لغرض المخصص من أجله حصلت الموافقات القانونية بإعادة بعض تلك الأراضي.

فهل يصدق على تلك المواقع عنوان الوقفية، وهل تترتب عليها الآثار الشرعية، أم أن رقبة الأرض باقية على ملك أصحابها لاسيما وأن مديرية الأوقاف لم تتصرف بتلك الأراضي (تحجيراً وتشجيراً)، واقتصر الأمرعلى بيانات التسجيل العقاري‌؟

الجواب: إذا كانت تلك الأراضي ملكاً للناس بأن كانت بستاناً، أو أرضاً مزروعة واستولت الدولة عليها قهراً، وسجلتها في دائرة الأوقاف، فهي باقية في ملك مالكها.

وأما إذا كانت الأراضي المذكورة مواتاً، فهي ليست ملكاً لأحد.

سؤال (1063): الأموال التي توضع في صندوق المسجد ولايعلم نية الباذل، كيف تصرف‌؟

الجواب: تصرف هذه الأموال في مصالح المسجد؟

سؤال (1064): ما حكم دخول شخص غير مسلم للمسجد، أو الحسينية، لحضور تعزية شخص مسلم‌؟

الجواب: لا بأس به.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 379)


سؤال (1065): هل يجب طرد الأطفال الصغار من المسجد؟

الجواب: لايجب طرد الأطفال من المسجد إذا لم يستلزم دخولهم تلوثه.

سؤال (1066): ما حكم دخول النساء في الحسينيات بلباس خليع وغير محتشم‌؟

الجواب: يجب منعهن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سؤال (1067): إذا عين إمام الجماعة متولياً على أمور المسجد، فهل للغير أن يتدخل في شؤونه‌؟

الجواب: إذا عين متولياً لأمور المسجد، وكان له ذلك من قبل الحاكم الشرعي، فلايجوز لغيره أن يتدخل في شؤونه.

سؤال (1068): إذا كان الطفل في المسجد، وخرجت منه نجاسة، ولكن عليه حفاظة تمنع سريان النجاسة إلى اللباس، فهل يجب على الولي إخراجه فوراً؟

الجواب: لايجب إخراجه فوراً، في مفروض السؤال.

سؤال (1069): هل يتحقق الوقف بمجرد النية، أم لابد من إنشائه بلفظ‍‌ كوقفت، أوحبست‌؟

الجواب: النية، أمر قلبي. ولابدّ من إبراز إنشاء الوقف بلفظ‍‌، أو فعل وإلاّ لم يتحقق.

وفي مفروض السؤال، الوقف لايتحقق إلا باللفظ‍‌، أو الفعل.

سؤال (1070): هل يحق لولي المسجد أن يأذن لإمام الجماعة أن يصلي

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 380)


في المسجد بشرط‍‌ أن يصلي إمام المسجد في أول وقت الصلاة، أو بشرط‍‌ أن يؤخر الصلاة مدة نصف ساعة من دخول الوقت، أو لا يحق له مثل هذا الشرط؟

الجواب: يحق له هذا الشرط‍‌.

سؤال (1071): لو أراد زيد أن يصلي في مسجد ما جماعة كإمام، هل يجب عليه أن يستأذن من ولي المسجد، علماً أنه لايوجد في ذلك الوقت إمام جماعة يصلي، أم لا؟

الجواب: لايجب الإستئذان، ولكن للمتولي إختيار إمام الجماعة الراتب بحسب مصلحة الوقف ومنع غيره اذا كان مزاحما لامام الراتب.

سؤال (1072): هل يجوز لا إمام الجماعة أن يترك الحسينية (المحراب) طوعاً، ولكنه بعد أن يأتي المالك والمشيد للأرض بإمام آخر ليصلي مكانه يمنع المصلين‌؟

الجواب: لا ولاية لإمام الجماعة على الحسينية، ولايعتبر إذنه في ذلك.

سؤال (1073): توجد حسينية قديمة مساحتها صغيرة جداً في مملكة البحرين تحت اسم (مأتم الوهابية) وقد جعلت الأرض المقامة عليها هذه الحسينية وقفاً لإقامتها، وقد قام الأجداد رحمهم الله بوقف كثير من الأراضي والإستثمارات على هذا المأتم، ولقدم هذا المبنى وأيلولته للسقوط‍‌، فقد نوى الأهالي تعميره من جديد ولكن نظراً لصغر مساحته التي لا تسع الأهالي والمعزين فقد حصل الأهالي على أرض وتمّ‌ وقفها لتكون حسينية تحمل ذات الإسم (مأتم الوهابية) وقد قام الأهالي ببنائها وتعميرها حتى استقامت وضمت الأهالي وأبنائهم وها هي تحوي

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 381)


احفادهم، وبقى المبنى القديم على ما هو عليه مجرد طوب متهالك لايستخدم من قبل أحد لعدم أهليته، وقام الأهالي باستلام ريع الأوقاف التي كانت موقوفة على المآتم القديم وصرفها على المآتم الجديد منذ أكثر من عقدين من الزمن.

1 – هل ما قام به الأهالي من صرف ريع موقوفات المأتم القديم على المأتم الجديد صحيحاً؟

الجواب: لايجوز إلاّ في حالة عدم إمكان الصرف في الحسينية القديمة، ولو من جهة عدم ارتيادها من المؤمنين.

2 – إذا لم يكن صحيحاً فأين يصرف ذلك الريع‌؟ مع العلم بعدم صلاحيته لاحتواء الأهالي حتى لو تم تعميره‌؟

الجواب: ليس المدار في صلاحيته على احتواء الأهالي فإنه لايسقط‍‌ عن المنفعة بمجرد ذلك، ولا يكون مسوغاً لصرف موقوفاته عنه لغيره.

3 – إذا كان صحيحاً، فهل يجوز تعمير أرض الحسينية القديمة واستغلالها من الناحية الإستثمارية بحيث لاتضر بقدسيته السابقة‌؟

الجواب: نعم يجوز تعميرها والاستفادة منها.

4 – هل يجوز تبديل مسمى الحسينية من (مأتم الوهابية) إلي (حسينية الإمام الباقر عليه السلام) خصوصاً وأن كل الأهالي منضوون تحتها ويرغبون في استبدال الإسم القديم، وفي حال الجواز هل يجوز نقل الوقفيات التي كانت تحت المسمى القديم للمسمى الجديد؟

الجواب: يجوز تبديل العنوان إذا لم يكن مشروطاً من الواقف،

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 382)


ولايجوز نقل الوقفيات منها فهي باقية على الوقف.

سؤال (1074): لو زاد عدد المصاحف الشريفة في مسجد عن الحاجة، فهل يجوز أن نزود بعض المساجد الأخرى المحتاجة إلى مصاحف، أم لا. وقد يكون المسجد خارج البلاد، فهل تراعى أولويته‌؟

الجواب: نعم، يجوز مع مراعاة المسجد الأقرب فالأقرب دون المسجد خارج البلد.

سؤال (1075): هل يجوز صرف النذورات وسهم الإمام عليه السلام في بناء مسجد؟

الجواب: أما النذر فلابد من صرفه في المنذور له.

وأما سهم الإمام عليه السلام، فلايجوز صرفه فيه إلا بإذن من الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال (1076): إذا اشترط‍‌ الواقف للمسجد أن يكتب اسمه على المسجد، ولكن المتولي لبناء المسجد لم يعمل بهذا الشرط‍‌، فما هو حكمه‌؟

الجواب: على المتولي أن يعمل بهذا الشرط‍‌.

سؤال (1077): هل يجوز استعارة الكتب الموقوفة للمسجد؟

الجواب: تابع لكيفية الوقف.

سؤال (1078): ما حكم نقل تبرعات مسجد ليس بحاجة لها مطلقاً أي لا عيناً ولا قيمة إلى مسجد آخر يحتاجها؟

الجواب: لابأس بذلك في مفروض السؤال.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 383)


سؤال (1079): توجد وثيقة لمأتم تشير إلى وقف المأتم دون ذكر كونه للرجال، أو النساء، وتوجد وثيقة رسمية أخرى تشير إلى ذلك أيضاً، وأن المأتم ومنذ أن أنشىء وفي حال حياة الواقف كانت تقام فيه جميع الشعائر من قبل الرجال فقط‍‌، ثم أقيمت فيه الشعائر للنساء منذ خمسة عشر عاماً تقريباً من دون اعتراض من أحد أيضاً، ثم وجدت ورقة رسمية تشير إلى أن المأتم للنساء، فطلب المتولي وهو من احفاد الواقف تصحيح ما ورد بتلك الورقة وجعل الوقف (المأتم) شاملاً لإقامة الشعائر للرجال والنساء؟

الجواب: في مفروض السؤال، يعمل بالوقفية الأسبق زماناً سواء كانت مطلقة، أو مقيدة بأحد الجنسين، ولايعتد باللاحقة.

سؤال (1080): وردت عبارة في وصية لجدي من الأب أن ((البقشة – تعني الحديقة – والدار الواقعة في منطقة باب ميدان قد جعلتها وقفاً ذرياً لايباع ولايشترى بيد أبنائي الذكور والأناث))، والذي نعرفه من خلال آبائنا أنه قد أوقف الدار والبقشة (الحديقة) في حال حياته وذكرها في الوصية لبيانها حتى لاتدخل في التركة، ونسأل‌؟

أولاً: ذكر وقفاً ذرياً، فهل تعني هذه العبارة على أن يكون الوقف على أولاده وأولادهم وأولاد أولادهم، وهكذا؟

الجواب: نعم، هذا هو معنى الوقف الذري.

ثانياً: وهل تعني أن تستفيد من الوقف الطبقة الأولى ثم بعد انقراضهم تستفيد الطبقة الثانية، وهكذا. أو تكون الإستفادة مشتركة بين الطبقة السابقة واللاحقة في آن واحد؟

الجواب: الوقف الذري من دون تقييد بالطبقات يشمل الجميع فيشترك

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 384)


فيه الأولاد، وأولادهم واما مع التقييد بها فالطبقة الاولى مقدمة على الطبقة الثانية وهكذا.

ثالثاً: ذكر الواقف السكنى وذكر العبارة مطلقة (وقفاً ذرياً)، فهل يجوز للموقوف عليهم وهم الذرية السكنى ولو بالتراضي فيما بينهم‌؟

الجواب: يجوز ذلك.

رابعاً: بما أن الذرية أصبح عددها كبيراً هل يمكن للبعض أن يدفع مالاً للبعض الآخر لكي يتنازل عن حقه بحيث لايحق المطالبة فيما بعد للمتنازل ولذريته‌؟

الجواب: لايحق لبعض الذرية الإستفادة إذا أسقطوا حقهم مقابل مال، ولايشمل الإسقاط‍‌ لحق ذرية من أسقط‍‌ حقه.

سؤال (1081): لدينا أرض موقوفة ليصرف واردها السنوي على ذكرى وفاة سيد المرسلين (ص)، هذه الأرض مؤجرة بمبلغ سنوي يزيد كثيراً عن المصروفات الإعتيادية (أجرة الخطيب وإطعام المستمعين وأجرة العاملين وما يحتاجه المجلس من ماء ومشروبات أخرى) في يوم هذه المناسبة

1 – هل يجب التوسع في المصروفات بما يليق بهذه المناسبة، وصرف كامل إيراداتها السنوية لهذه المناسبة‌؟

2 – وما حدّ التوسع في المصروفات، هل يكون التوسع في المصروفات من قبيل تحسين نوع الطعام وبذل الكثير منه للمستمعين‌؟ أم بذل أكثر لخطباء أفضل وأعلم‌؟ أم تمديد زمن هذه الذكرى لأكثرمن يوم وليلة مع إطعام الطعام الإعتيادي وجلب الخطيب المتوسط‍‌ بالعلم والمعرفة‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 385)


3 – هل الصرف على الأكثر واالأجود من الطعام وجلب الأفضل والأعلم من الخطباء أفضل‌؟ أم يعتبر هذا الفعل إسرافاً، فلايجوز فعل ذلك‌؟

4 – هل على الولي صرف الكفاية فقط‍‌ ثم ترحيل ما يوفر من إيرادات هذه المناسبة لمناسبات أخرى تخص المعصومين عليهم السلام، في نفس المكان أومكان آخر في نفس البلدة، أو المدينة‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، يجوز التوسع فيما ذكر من تمديد زمن الذكرى أكثر من يوم وليلة، وبذل الطعام للمستمعين وغيرهم مع تحسين نوعية الطعام، وجلب خطيب أقدر.

إذا كان في هذا التوسع خدمة للدين وترويجاً للأحكام الشرعية.

وإذا زاد مع ذلك يصرف في ثواب النبي الأكرم (ص) في جهات أخرى، أو مناسبات الزهراء، أو سائر الأئمة الأطهار (ع).

سؤال (1082): إذا كانت الشجرة موقوفة دون الأرض التي هي عليها، فهل يجوز نقلها إلى مكان آخر لحاجة صاحب الأرض إلى أرضه، أو لكونها تؤدي إلى الإضرار بالملك من جهة تقسيم الأرض، أو البناء عليها؟

الجواب: إذا كانت الشجرة موقوفة من قبل مالك الأرض للإنتفاع بها، فلايجوز نقلها إلى مكان آخر مادام يمكن الإنتفاع بها.

سؤال (1083): إني متولي المسجد ولدي مجموعة من المراوح وغيرها كبرادات الماء والجامع ليس بحاجة لها لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل، وكما هو معلوم أنه يمكن أن تنقل إلى مسجد في المنطقة، أو البلدة إذا كان محتاجاً إليها.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 386)


والسؤال، إذا لم يكن هناك مسجد في البلدة، أو في المحافظة بحاجة إلى مثل هذه الأغراض، هل يمكن أن تباع وتصرف في شؤون المسجد؟

الجواب: نعم، ولكن بيعها وصرف ثمنها في المسجد مقدم نقلها الى مسجد آخر مع مراعاة الاقرب فالاقرب واذا لم يكنالمسجد
\بحاجة الى ثمنها ايضاً فحينئذ الى مسجد كذلك.

سؤال (1084): أوقف عقار من قبل مجموعة أشخاص لبناء حسينية وجعلوا توليتها لأحد المؤمنين، إتفق المتولي مع أحد المؤسسات على بناء الحسينية مقابل إشغال المؤسسة الطابق الأول منها مع إعطاء أجر معين تنفيذاً لشرط‍‌ تمويل متطلبات الحسينية، يرجى التفضل بإعلامنا الحكم الشرعي من تصرف الولي‌؟

الجواب: لابأس بتصرفه بشروط‍‌:

الأول – صحة الوقف.

الثاني – ثبوت التولية الشرعية له.

الثالث – كون الإتفاق المذكور لمصلحة الحسينية وغير مخالف لفقرات الوقفية.

سؤال (1085): هناك حسينية شيدت من قبل الواقف وجعلها وقفاً عاماً وجعل عليها متولياً أحد رجالات الدين، وقال أن هذه الحسينية في ذمتك، ومن ثم مات، هل للورثة حق في التصرف بشؤون الحسينية‌؟

1 – إخراج الوقف كاستعارة مثلاُ إخراج البراد، أو غيره‌؟

الجواب: لايجوز إخراج الموقوفات.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 387)


2 – بيع الوقف المستهلك مثلاً؟

الجواب: إذا جاز بيع المستهلك فهو وظيفة المتولي دون الورثة.

3 – عزل إمام الجماعة، او المتولي الموكل من قبل الواقف‌؟

الجواب: لايحق للورثة عزل المتولي،.

4 – وما هي صلاحيتهم إن وجدت‌؟ وهل لهم حق أخذ الحسينية من الموصي، أو المتولي عليها؟

الجواب: ليس لهم أي صلاحية، فهم و الا جانب عن الوقف سواء في مسألة تولي شؤون الوقف والتصرف في مصالحه.

سؤال (1086): هناك بعض الحسينيات موقوفة من قبل أصحابها وكان المتولي هو الواقف، وقد توفي الواقف، ولم يعين أحداً من بعده فانتهت التولية، فمن المتولي بعده‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، يرجع أمر التولية إلى الحاكم الشرعي، وله أن يعين شخصاً متولياً.

سؤال (1087): توجد أرض في مدينة كربلاء المقدسة أوقفت لغرض بناء جامع وحسينية، وقد تم تولية أحد المؤمنين عليها بشكل شرعي وقانوني.

وقد تم تسوير الأرض وبناء خيمة كبيرة وأقيمت صلاة الجماعة فيها لحين إكمال متعلقات البناء.

هل يجوز تحويل الغرض من الوقف إلى شيء آخر كأن يكون لغرض تجاري وإلغاء بناء الجامع والحسينية قهراً على المتولي لأي سبب كان‌؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 388)


الجواب: لايجوز تغيير صورة الوقف.

سؤال (1088): زيد وقّف بستاناً تصرف منافعه في مجالس أهل البيت (ع) وبعد مدة قام بإزالة النخل الموجود في الوقف لأنه تالف فهل الواجب ان يغرس نخلاً من جديد كما كان سابقاً، أو يجوز له ان يبني مكان النخل بيوتاً ويؤجرها ويصرف الإيجار في مجالس أهل البيت (ع)، وهل يجوز له ايضاً أن يبني مكاناً في الوقف المذكور لأجل الجلوس فيه والأكل فيه مع أن المكان كان فيه نخل سابقاً حسب الفرض‌؟

الجواب: إذا كان قصد الواقف عنوان البستان من الوقف بلحاظ‍‌ تلك الخصوصية وجب بيع الارض وشراء بستان اخرى ان امكن، وإلا بطل الوقف ورجع ملكاً للواقف، او ورثته.

وإذا لم يكن الوقف قائماً بعنوان البستان ولم يقصد المنفعة القائمة بها بالخصوص، امكن إجارة الارض، وصرف الاجرة في جهة الواقف.

سؤال (1089): نحن لفيف من خدّام الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) تم تسليمنا قبل اكثر من سنة سيارات من إدارة الروضتين لقضاء اعمال الروضتين بها وهي وقف لذلك ونحن كثير من الأوقات نقوم بنقل حاجاتنا الخاصة نقل عوائلنا بها وحاجاتنا المنزلية والتنقل بها إلى الجامعة وغيرها من الأعمال الخاصة فهل يجوز لنا ذلك‌؟

الجواب: لايجوز ذلك.

سؤال (1090): إذا اشترطت جهة الأوقاف الرسمية على المؤجر أن لايؤجر لغيره، ولكنها تعلم أن المستأجرين لايلتزمون بهذا الشرط‍‌ ولا تمانعهم، فهل يعد هذا تخلياً عن الشرط‍‌ المذكور؟

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 389)


الجواب: لايعد تخلياً عنه في مفروض السؤال.

سؤال (1091): إشتريت أرضاً للحسينية بغرض توسعتها ويرغب القائمون على شؤون الحسينية اقتطاع جزء طولي من مبنى الحسينية الأصلية لإقامة غرف خدماتية للحسينية، فهل يجوزذلك‌؟

الجواب: لايجوز.

سؤال (1092): مقبرة مهجورة بجوار المسجد – غير معلومة الوقفية – ومضى عليها أكثر من 40 سنة، لايدفن فيها، ويرغب في توسعة المسجد بحيث تضم إليه المقبرة، فهل يجوز ذلك‌؟

الجواب: إذا لم يعلم أنها موقوفة جاز ضمها للمسجد إذا لم يكن هتكاً لأموات المدفونة فيها.

سؤال (1093): في عهد النظام السابق كان هناك مقر للحزب (شعبة حزبية) قيد الانشاء وبعد سقوط‍‌ النظام قام بعض الاخوة المؤمنين باكمال بنائها وتحويلها إلى مسجد أو جامع لاقامة العبادات والشعائر الحسينية فما حكم اقامة هذه العبادات والشعائر فيه وهل ينطبق عليه ما ينطبق على المساجد أوالجوامع من حرمة واحكام‌؟

الجواب: إذا كانت البناية قد شيدت على أرض موات من قبل الحكومة السابقة فلا مانع من الصّلاة فيها. وإن كانت البناية مغصوبة، أو ارضها مغصوبة من قبل الحكومة السابقة فان كان أصحابها معلومين فعليكم بالرجوع إلى أصحابها، وإن كان مجهولين فعليكم الرجوع إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 390)


مسائل في الإرث

سؤال (1094): توفى رجل عن زوجة وعن سبعة اولاد ذكور وثلاث بنات وبعد مماته توفى احد اولاده واسمه (محمد) عن ولدين ذكرين وزوجه التي ما برحت ان تزوجت وتركت طفليها عند اعمامهم ثم طلقت بعد ذلك. ثم توفى الولد الثاني واسمه (كامل) عن زوجتين له من احدهما ذكور وإناث وليس له من الثانية شئ. وكان هذا الرجل اقصد أب السبعة يملك دارا في مكان غالي السعر وبيع هذا الدار؟

1 – هل اولاد محمد لهم حصة أبيهم الذي توفى بعد ابيه هل تستحق الزوجة شيئاً من الإرث لاسيما انها قد تزوجت وطلقت قبلُ‌ البيع، وهل زواجها من رجل آخر يمنع الإرث من زوجها الأول وان طلقت من الآخر؟

2 – هل زوجتا كامل شركيتان بحصتهما بنسب متساوية رغم إن احدهما لها اولاد ذكوراً وإناثاً وليس للثانية اولاد؟ إن تنازلت التي لا تملك اولاداً للاخرى عن تراض بينهما عن حصتها مقابل شئ آخر فهل في ذلك إشكال وإن تفاوتت القيمتان‌؟

3 – هل لزوجة الرجل وام الاولاد السبعة شئ من حصتا اولادها المتوفيين محمد وكامل وهل ترث معهما من نفس الإرث المتمثل بالبيت وهل ترث معهم في غيره‌؟

4 – هل يجوز التصرف بمال الصغيرين القاصرين اولاد محمد بما ينفعهما مستقبلاً وما حدود ذلك التصرف‌؟

الجواب:

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 391)


1 – نعم، لأولاد محمد حصة أبيهم، وزوجته ترث من زوجها محمد المتوفى من قيمة بناء الدار دون أرضها، وزواجها من رجل آخر لا يمنع من إرثها من زوجها الاول المتوفى.

2 – نعم، هما شريكتان في ثمن التركة بنسبة متساوية، ولا إشكال في التنازل مع التراضي.

3 – نعم، ترث من ولديها المتوفيين كسائر ورثتها.

4 – لايجوز التصرف في مالهما إلاّ بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله بما يرى مصلحة لهما ولابد من المراجعة إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال (1095): لدى والدي قطعة ارض قمنا انا واخي ببناء منزل عليها من مالنا الخاص دون مساعدة من والدي او اخواني الباقين واقمنا فيه جميعا فترات مختلفة حتى استقل كل واحد منا في منزل خاص وبقيت انا ووالدي ووالدتي ارعاهم بعيدا عن زوجتي واولادي الذين يقيمون في بلد آخر نظراً لحالة والدي الصحية وحاجتهما إلى الرعاية وقد توفى والدي (رحمه الله) وبقيت انا ووالدتي وعرضت على اخواني القسمة الشرعية (للذكر مثل حظ‍‌ الأنثيين) ولكن احدهم (وهو انسان سئ الخلق وعاق لوالديه لدرجة ان والدي (رحمه الله) وهو انسان متفقه في الدين قد تبرأ منه لسوء خلقه وعقوقه) رفض إجراء القسمة لا لسبب سوى الإنتقام نتيجة خلاف شخصي سابق ولن يسامحني انا واخواني ان اقمنا في المنزل مع والدتي التي تحتاج إلي بعد الله لرعايتها.

سؤالي: ما حكم إقامتنا وصلاتنا واعمالنا خصوصاً وإننا لم ننكر حقه الشرعي‌؟

الجواب: في مفروض السؤال، ارض المنزل ملك للورثة.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 392)


وأما البناء، فإن بنيت المنزل مع اخيك للأب فهو ايضاً إرث، وإن بنيته مع اخيك لنفسك، واخيك فهو ملك لك ولأخيك، ولا يشرك فيه سائر إخوتك، وأما حكم الصلاة فيه فلابد من إرضائه بدفع بدل إيجار حصته او تقسيم البيت وإعطاء حصته وإلاّ فهو مشكل والله الهادي.

سؤال (1096): توفي جدنا (رحمه الله) قبل اكثر من 60 سنة وله ثلاث بنات وثلاثة اولاد وزوجة وترك ارضاً زراعية (ليست طابواً صرفاً) وهي غير منتجة طيلة هذه الفترة وقد توفيت إحدى البنات وأحد الاولاد والزوجة (رحمهم الله)، يراد الآن توزيع هذه الأرض وما اختلف عليه وهو:

1 – هل تحجب البنات والزوجة من القسمة على وجه الإطلاق‌؟

2 – هل تعطى البنات والزوجة من الارض على وصف الوارث او على وصف الإرضاء؟

3 – هل تعطى البنات والزوجة ثمن (قيمة) ما لهن من الارض على وصف الوارث او وصف الإرضاء؟

4 – هل تعطى البنات والزوجة ثمناً مادياً على وصف الإكرام‌؟

الجواب: ترث البنات والبنون (للذكر مثل حظ‍‌ الأنثيين)، ولايجوز إجبارهن على غير إرثهن.

وأما الزوجة فلا ترث من الأرض لاعيناً ولاقيمة.

نعم، ترث مما تثبت في الارض من بناء، او اشجار، او آلات وغيرها.

سؤال (1097): قبل مدة توفيت والدتي، (الله يرحمها ويرحم

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 393)


والديكم) وتركت لنا عمارة تجارية علما ان والدي متوفى، ولي اربع اخوة الكبير متوفى قبل وفاة والدتي وله ثلاث اولاد والاصغر منه كذلك متوفى قبل وفاة والدتي وله ولد واحد. اما الاخ الصغير فهو اخ بالتبني اي ليس من امي وابي لكنه مسجل بإسم امي وأبي‌؟ ولي ثلاث اخوات.

1 – هل اولاد اخوتي المتوفين يستحقون معنا بالإرث ام لا شرعاً؟ علما ان والدتي اوصت بأن تعطيهم حصص أبائهم فهل يستحقون ان تعطيهم وإذا استحقوا حسب الوصية هل تعطيهم حصة كاملة اي ما يعادل حصتين من حصص النساء؟

2 – الاخ الذي بالتبني هل له حصة معنا شرعاً ام ليس له‌؟ علما ان والدتي اوصت له مبلغاً من المال‌؟

3 – إذا لم نبع العمارة كيف اقسم الإيجارات حسب الشرع لكل واحد منهم‌؟ علماً ان الوارد الشهري للعمارة ثلاثة ملايين ونصف.

4 – هل استطيع ان اقسم حصة اخي المتوفي الذي لديه ولد واحد مناصفه بين ابنه واخيه الذي بالتبني هل يجوز شرعاً ام لا؟

الجواب:

1 – لا يستحق اولاد الأخ الكبير من الميراث إذا كان موت والدهم قبل وفاة الوالدة، كما لايستحق الولد المتبنى من الميراث شيئاً، ولا اولاده.

ولا يجب عليكم إعطاء اولادهما إلاّ من ثلث ما تركته الوالدة حسب الوصية، ولايجوز في الأكثر إلاّ بإجازة باقي الورثة.

2 – ظهر جوابه.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 394)


3 – يخرج الثلث، ويقسم حسب الوصية. ثم يقسم الباقي على تسع حصص لكل ولد ذكر منكم حصتان، وللأخوات لكل واحدة حصة.

4 – الأخ الأكبر لايستحق من الميراث في مفروض السؤال.

نعم، يعطى لاولاده من الثلث حسب الوصية.

سؤال (1098): استشهدت زوجتي في احداث كربلاء وصرفت لها الحكومة راتباً تقاعدياً وحددت هذا الراتب لوالدتها فقط‍‌. هل يحق لي شرعاً الأخذ من هذا الراتب علماً ان الدولة لم تصرفه لي.

الجواب: لايجوز لك الاخذ منه في مفروض السؤال الا برضا والدتها.

سؤال (1099): صرفت لي الدولة منحة خاصة لي بصفتي زوج الشهيدة ولم تحدد لوالدتها من هذا المبلغ اي شيء بل صرفت بأسمي فقط‍‌. هل يحق لوالدتها مطالبتي بنصف المبلغ او حسب القسام الشرعي‌؟

الجواب: لا يحق لها المطالبة بالنصف في مفروض السؤال فأن المنحة تابعة للجهة المانحة.

سؤال (1100): شخص اعطته والدته وكالة لبيع قطعة ارض بأسمها لكي يبني له بيتاً لانه يسكن الإيجار. زوجته معلمة فأستلمت قطعة ارض واراد ان يبنيها بمال تلك القطعة، بعد ذلك توفي هذا الشخص بحادث سير وله ولد وبنت وزوجة واخوات واخ ووالده. فهل يحق لاخ الزوج وأخواته مطالبة الزوجة بمال القطعة التي باعها في حياته من قبل والدته‌؟

الجواب: إذا قبض الولد ثمن الارض المباعة بإذن الإم صارت ميراثاً لأولاده، وللأم حصتها منها وهو السدس ولاحق لإخوانه فيها.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 395)


سؤال (1101): نفس الشخص عند تعرضه لحادث الذي ادى لوفاته استلموا ذووه دية علماً انه صاحب السيارة التي تضررت من قبل الحادث وهذه السيارة مشترك بشرائها مع زوجته. فما تفصيل الدية لكل من امه واخواته الثلاثة واخيه وزوجته الذي له منها ولد وبنت، وهل لاهله حق في السيارة ام انها لزوجته واطفاله بعد إستلام مبلغ من المال مع الدية بدل السيارة لانها تدمرت بالكامل‌؟

الجواب: الدية تقسم على الورثة، وهم الزوجة ولها الثمن والأم ولها السدس، والباقي يقسم ثلاث حصص للولد حصتان وللبنت حصة واحدة.

سؤال (1102): هل يجوز لأم الاولاد تولي التصرف في اموالهم او يتوقف‌؟

الجواب: لا يجوز للأم التصرف في مال القاصرين، ومنه ما ورثوه من ابيهم إلاّ بنصبها قيمة من الحاكم الشرعي، ويجب عليها حينئذ مراعاة المصلحة في التصرف في اموالهم.

سؤال (1103): اخ واخت ورثا دارا من ابويهما باع الاخ الدار وكان هو المستفيد منه مدة طويلة وإشترى بمبلغ الدار القديمة داراً جديدة وعند مطالبة الاخت بحصتها من الدار لم يعطها حصتها؟

1 – إذا أراد ان يعطي حصة اخته فهل تكون حصتها في الدار القديمة ام في الجديدة علماً انه باع وإشترى في نفس الشهر الذي باع فيه الدار القديمة وقد قام بإضافة مبلغ على سعر الدار الجديدة من جيبه الخاص‌؟ سعر الدار

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 396)


القديمة عام 1991 تسعة عشر الف ونصف وسعر الدار الجديدة الآن 75 مليوناً.

2 – هل لها الحق في مطالبته في إيجار السنين الماضية كونه المستفيد الوحيد منه من ضمن حصتها فقط؟

الجواب:

1 – إذا رضيت الاخت ببيع الدار القديمة، وشراء الدار الجديدة بحصتها من الثمن كانت شريكة مع اخيها في الدار الجديدة بنسبة حصتها من الميراث مشاعة في عين الدار، ولاتكون الدار خالصة للاخ إلا برضا الاخت ببيع حصتها في الدار نعم اذا اجازت البيع ورضيت بشراء الدار الجديدة فهي شريكة فيها.

وإن لم تكن الاخت راضية بالبيع، فالبيع بالنسبة إلى حصتها باطل ولها أن تطالب أخاها بحصتها من الدار.

2 – نعم، لها المطالبة ببدل بأجرة المثل لحصتها من الدار.

سؤال (1104): توفى والدي في المهجر ونحن اربعة اخوة (اخي الاصغر غير متزوج وهو من المنظور الطبي معلن كمريض نفسي واخرج للتقاعد وعمره 39 سنة) ولنا اخت واحدة متزوجة ووالدتي على قيد الحياة وهي من ابناء العامة والتركة عبارة عن ارض بمساحة 666 م مربعاً مبني عليها بيت العائلة والبناء تقريباً نصف مساحة الدار، اضافة إلى عمارة بمساحة 250 م مربعاً مؤجرة فيها خمسة محلات وشقتان ومخزن وعائدها 2,5 مليوناً وهناك سيارة مسجلة باسم والدي وكان في نيته بيعها ولم يستطع وكذلك 30 مليون دينار في البنك. وانا ولده الثاني في التسلسل.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 397)


والدي المرحوم اثناء مرضه المعقد والذي توفى بسببه قال في آخر فترة استطاع فيها الكلام مايلي في حضوري ولم اناقشه فوضعه كان على حافة الموت.

1 – اختكم تأكل مثلكم في الميراث اي حصة البنت مثل الولد (فكيف يحسب من الثلث والحساب يعيد نفسه وكيف تكون نتيجة الحساب النهائية اي كم متر لكل فرد)

2 – أمكم تبقى في البيت (وما نصيبها في ارض البيت والعمارة‌؟)

3 – وارد العمارة كله إلى امكم.

4 – الملك تحافظون عليه ولا تبيعوه.

5 – ان تحذروا من اخوكم الأصغر (وانا سألته أأحذر منه ام عليه‌؟) فاجاب: احذروا منه، فما حكم وضع اخي في الميراث‌؟ أيكون قاصراً ام ماذا؟ وماذا يسري عليه‌؟

6 – وسألته عمّا فاته من صلاة وصوم فقال كل ما دون عمر الستة واربعون عاماً ولكنه لم يقل بإيفائها ولا التصدق من ثلث ماله لأجلها فهل إيفائها فرض على عاتقي ام عاتق اخي الاكبر الذي لاعلاقة له بدين‌؟ ام من ثلثه واجباً على الكل‌؟ وقال نفس الشئ اعلاه من 1 إلى 5 لأخي الاكبر على حدّ قوله قبل دخوله العملية الأولى كذلك.

7 – ان لاتوضع او ترفع طابوقة في البيت.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 398)


8 – ايعني هذا اني لا استطيع ان ابني ما يسترني وعائلتي في ارض حديقة البيت‌؟ ولا استطيع ان اخذ احد المحلات من العمارة لأقتات منه والعمل فيه على سبيل حصتي‌؟

كيف تقسم التركة بالتفصيل يرحمكم الله وبالمتر؟ وكيف تكون الأمور حيث والدتي لا تسمح لأخي الاصغر ان يضع تلفاز في غرفته وتعتبره مخالفا للوصية وان هذا يعتبر عزلاً في البيت‌؟

9 – وهل لأحد الحق ان يأخذ وكالة عامة عن أخي الاصغر ويقوم بإجراءات التنازل عنه دون كامل إرادة ومعرفة من اخي الأصغر؟

10 – وهل واجب علينا القبول بكل هذا ام تعتبر رغبات اكثر منها وصية‌؟

الجواب:

1 – يخرج الثلث من التركة بعد الديون، ويعطى للبنت من الثلث ويكمل حصتها حتى تساوي مع حصة الذكر.

2 – ليس للزوجة شرعاً في الدار إلاّ نصيبها من الميراث في قيمة بناء الدار والعمارة دون الارض إلاّ مع رضا الورثة، او يحسب بقاء الام في الدار من الثلث.

3 -…. اما وصيته بان وارد العمارة كلها للام فهي نافذة في الثلث وان كان اكثر منه لم يجز إلاّ مع رضا باقي الورثة.

4 – ليست هذه الوصية لازمة للورثة إذا كان الملك زائداً على ثلثه.

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 399)


5 – ذلك لا يحرم الولد الاصغر من الميراث، نعم اذا كان سفيها شرعاً فيعيّن على امواله ومنه ميراثه ولي شرعي.

6 – إذا لم يوص بالصلاة والصوم، فلايجب قضاؤهما إلاّ على الولد الاكبر اذا كان عليه قضاء من الصلاة والصيام.

نعم، يجب إخراج قيمة الحجة الواجبة – لوكانت عليه – من اصل التركة واستنابة من يحج عنه اوصى بذلك، او لم يوص.

7 – يجوز لك ولغيرك التصرف في التركة وبرضا باقي الورثة إن استلزم تصرفاً زائداً كالبناء، وإلاّ يجوز لك السكن بحصتك من الميراث ان اتسع لذلك ويجوز التصرف المذكور لاخيك الاصغر ولا علاقة له بالوصية.

8 – لا يجوز إجبار الاخ الاصغر، وإن كان قاصراً شرعاً وغير راشد في التصرف بامواله لايجوز تصرفه في امواله إلاّ بقيم شرعي لذلك وإن لم يمكن وجب عليكم المحافظة على أمواله، ولايجوز حمله على التنازل عنها وهو مخالف لمصلحته.

9 – لا يمضي من وصايا الموصي في امواله إلا الثلث لو لم يكن فيه فساد، او مخالفة شرعية. ومع تعدد الوصايا وعدم إتساع الثلث لها بعد اخراج الديون ومنها الحج الواجب تقسط‍‌ على الثلث بالنسبة كما بيّنا في المسألة الأولى.

هذا كله مع ثبوت الوصية شرعاً، او إقرار الورثة بها.

سؤال (1105): توفي والدي – إلى رحمة الله الواسعة – قبل اكثر من سنة، ولم يترك لنا ميراثاً إلاّ الدار التي كنا نسكنها، ووالدتنا – حفظها الله – هي التي تسكن الدار الآن، فكم تستحق الوالدة‌؟ وكم يستحق كل منا

الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 400)


فيما لو اردنا تقسيم التركة هذه‌؟

الجواب: تقدّر قيمة البناء فيكون للوالدة ثمن قيمة البناء فقط‍‌ دون الارض، والباقي من قيمة البناء مع الأرض للاولاد والبنات (للذكر من حظ‍‌ الانثيين).

سؤال (1106): لقد ارسلت استفتاءً لسماحتكم بخصوص الفتاة التي تاخذ المال من والدتها لانها تعتبره من ورث ابيها التي لم تحصل منه شيء بدون علم والدتها وسماحتكم اجبتم بان ترجع ذلك المال الى الوالدة، هل يجوز ان ترجع المال الى الوالدة دون علمها بحيث تضع كل شهر قدراً من المال على اموال الوالدة حتى تفرغ ذمتها دون علمها؟

الجواب: في مفروض السؤال، إذا كانت الفتاة تعلم بأنها شريكة مع والدتها في المال الموجود عندها فيجوز لها ان تأخذ حصتها من الإرث من ذلك المال الموجود عند والدتها إذا امتنعت والدتها من إعطاء حصتها لها، وإن لم تعلم بذلك فلايجوز لها الاخذ بدون علمها.

نعم، يجوز لها ان ترجع اموال والدتها بدون علمها.

سؤال (1107): الحقوق التي تعطيها الحكومة أو أي جهة اخرى للشهداء كيف تقسم بين ذويهم هل بحسب ما حددته الحكومة او بحسب الإرث‌؟

الجواب: هذه الأموال تقسم بين ذوي الشهداء حسب ما حددته الحكومة.

سؤال (1108): شخص فقد في الحرب منذ سنة 1980 ولديه اربعة اشقاء 2 ذكور و 2 اناث علما انه غير متزوج وبعد فترة عشر سنوات من فقدانه في

Pages: 1 2 3 4 5
Pages ( 4 of 5 ): «1 ... 3 4 5»