آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
الاستفتاءات الشرعیة – المعاملات – جلد ۲
جلد
2
الاستفتاءات الشرعیة – المعاملات – جلد ۲
جلد
2
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 401)
الحرب توفيت والدته، ووالده متوفى كذلك قبل فقدانه، وبعد وفاة والدته توفي اخواه الذكور (ولهم ذرية) ولم يبق لديه سوى اختين اثنتين فقط. وبعد ان تم تثبيت الوفاة الآن رسمياً.
ما حكم إستحقاق الإرث من الدار والعرصة والمبالغ التي حفظت له في المصارف للشخص المفقود؟
هل يوزع إرثه على الاخوات فقط؟
هل يستحق ذرية الاخوين المتوفين من ميراث عمهم المفقود والذي حددت وفاته الآن؟
الجواب: حسب مفروض السؤال، إن اموال الشخص المفقود قد انتقلت إلى امه التي توفيت بعد عشر سنوات من فقدانه، وبعد ان توفت الام انتقلت إلى ورثتها من ولدين وبنتين.
وفعلاً تقسم الاموال ثلاثة اثلاث، ثلث للبنتين وتقسمانه بينهما بالسوية، وثلثان لذرية الاخوين المتوفين بعد وفاة الام، فلورثة كل منهما الثلث، ويقسم بين الذرية للذكر مثل حظ الأنثيين.
سؤال (1109): توفي أبي وترك لنا داراً ونحن سبعة اولاد وبنتان وتم بيع الدار بسبعة وسبعين مليون وخمسمائة الف دينار يرجى بيان الرأي الفقهي حول توزيع المبلغ؟
الجواب: في مفروض السؤال، يقسم المبلغ إلى ستة عشرة حصة، لكل ولد حصتان من هذه الحصص، ولكل بنت حصة واحدة منها (للذكر مثل حظ الأنثيين..).
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 402)
سؤال (1110): هل صحيح ان البنات ليس لهم حصة في ارض الدار وانما فقط في البناء؟
الجواب: غير صحيح، لان بنت ترث من الارض كالإبن، وإنما الزوجة لاترث من الارض.
سؤال (1111): لو ان زيدا من الناس اخذ قرضا مقداره ثلاثمائة الف ريال من الحكومة فبنى به البيت، ثم باع البيت المذكور على عدنان قبل تسديد المبلغ، ثم بعد ذلك مات زيد فأسقطت الحكومة القرض المذكور الذي كان بإسم زيد للبيت المذكور، فهل يحق لورثة زيد مطالبة عدنان – المشتري – بالمبلغ المذكور ام لا؟
الجواب: للورثة حق المطالبة بثمن البيت الذي باعه مورثهم.
سؤال (1112): توفيت خالتي ولم تترك زوجاً او ابناءاً او اخوةً او اخوات سوى نحن ابناء وبنات أختها كيف نقسم الارث بيننا؟
الجواب: يقسم الارث في مفروض السؤال، بين ابناء اخت المرحومة وبناتها بالسوية.
سؤال (1113): رجل توفى وترك عمارة سكنية واتفق الورثة على البقاء على تأجيرها وتوزيع العائد منها شهرياً بينهم. علما بان الورثة هم الزوجة وخمسة اولاد وثلاث بنات فهل يكون نصيب الزوجة من الإيجار الشهري هو ثمن المبلغ الشهري او يجب ان تقوم بتقييم قيمة البناء بالنسبة للارض ونعطيها ثمن نسبة البناء بالنسبة للارض ام انها لا تستحق شيئا من الإيجار؟
الجواب: نصيب الزوجة في مفروض السؤال، ثمن بدل الإيجار بالنسبة إلى البناء فقط، لا المجموع من البناء والارض.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 403)
سؤال (1114): المهر المؤجل الذي في ذمة الزوج هل يستخرج من التركة بعد وفاة الزوج في حال مطالبة الزوجة بذلك وما حكمه لو لم تكن عند الزوج تركة وطالبت الزوجة ذويه به؟
الجواب: يخرج المهر للزوجة من اصل التركة، وإذا لم تكن له تركة يبقى في ذمته، ولايجب على ذويه تسديده ولكن ينبغي للورثة ان يقوموا بأداء ذلك للميت احسانً له.
سؤال (1115): إذا توفيت الزوجة وكان في ذمة زوجها مؤخر المهر المتعارف عليه عرفا ان يسلمها اياه حين الميسرة فهل يجب دفعه الى الورثة ام الى الأبن الاكبر ام تسقط ذمته؟
الجواب: يجب دفعه إلى جميع الورثة، لانه من تركتها التي تقسم بين الورثة جميعاً.
سؤال (1116): إذا مات رجل وكان له زوجة وابنان ولم يكن يملك سوى منزل واحد والورثة ارادوا بيعه فما نصيب كل واحد منهم من التركة؟
الجواب: المرأة ترث من المنقولات إن كانت ومن بناء المنزل بدون الارض وطريقة معرفة ذلك يقيم المنزل مرة ثم تقيم الارض بدون البناء ثم يستثنى قيمة الارض فثُمُن سوى قيمة الارض للمرأة و الباقي والارض للولدين بالسوية.
سؤال (1117): إذا اتفق الزوج مع زوجته على ان يدفع المهر جزءاً معجلاً وجزءاً منه مؤجلا فإذا مات هذا الرجل هل يستخرج الجزء المؤجل من تركته قبل توزيع الميراث وإذا كانت في نيتها إذا اراد تطليقها بان يدفع
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 404)
لها هذا الجزء المؤجل؟
الجواب: نعم، لو مات الزوج بعد الدخول يستخرج المهر المؤجل من تركته قبل الإرث. وأما إذا مات قبل الدخول يرجع نصف المهر المعجل والمؤجل إلى وارث الزوج (الميت). وأما نية الطلاق فلا اثر لها في سقوط نصف المهر.
سؤال (1118): استأذنت ابي لبناء شقة اسكن فيها في الدور الثاني على منزل والدي ولم احدد مدة وبعد سنتين توفى والدي ما حكم السكنى الآن علماً ان الورثة يطالبون بخروجي من السكن لانه باسم والدي وهل يحق لي المطالبة بقيمة البناء ام يلزمني الخروج؟
الجواب: إذا كانت نيتك بناء شقة سكنية في الدور الثاني لأبيك، فهي للورثة. وأما إذا كان نيتك ان تبني شقة سكنية لنفسك فهي لك. ولاحق لسائر الورثة فيها، هذا بينك وبين الله.
سؤال (1119): هل يجوز للأب ان يوزع تركته حال حياته حتى ولو كان في توزيعه إجحافاً وظلما لبعض الورثة ام لا؟
الجواب: نعم، يجوز ولكن لاينبغي حرمان بعض الورثة إلاّ إذا كان هناك سبب وجيه.
سؤال (1120): وهل يجوز ان يعطي الوارث حال حياته كل املاكه لبعض الورثة ام لا؟
الجواب: نعم، يجوز ويصح.
: وما هو الحكم الشرعي فيما لو فعل الأب هذا الفعل حال حياته ولم
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 405)
يعلم الورثة إلاّ بعد وفاة ابيهم؟
الجواب: لاشيء على الأب، فإنه قد تصرف في ماله حيث يحق له ذلك.
سؤال (1121): وهل يجوز للاب هذا العمل حتى ولو كان هو في المرض الذي توفي فيه؟
الجواب: تصرف المريض في مرض الموت صحيح شرعاً عندنا في كل ماله.
سؤال (1122): نحن ثلاثة اخوة وخمس اخوات، ورثنا عن أبينا منزلاً بيع بمبلغ 40 مليون دينار عراقي، وكنت انا من بنيته ووضعت فيه بما يقدر بثلاثة ملايين دينار عراقي اثناء البناء وكان والداي موجودين في ذلك الوقت. توفيت والدتي بعد والدي (رحمهم الله)، وكان لأمي ولد من زوج قبل زوجها بوالدي وقد ورث منها. وهل يحق لي اخذ مبلغ الثلاثة ملايين التي صرفتها على البناء، قبل تقسيم الارث ام لا؟
الجواب: إذا صرفت المبلغ المذكور في البناء ديناً على والدك وهو قبل ذلك فلك ان تاخذ المبلغ المذكور من التركة قبل تقسيم الأرث شريطة اعتراف سائر الورثة بذلك، وإلا فعليك إثبات ذلك شرعاً. وأما إذا صرفته وبدون قصد الدين فلا شيء لك.
سؤال (1123): رجل يملك بيتاً مع اولاده البيت باسم الاب اراد تسجيله باسم احد اولاده هل يعتبر ذلك ظلماً لبقية الاولاد علماً ان الولد لا يعطي اخوته شيئاً من ثمن البيت هل يحق للولد بعد موت الوالد التصرف في البيت كيف يشاء بدون ان يعطي إخوته شيئاً؟
الجواب: مجرد تسجيل البيت في دائرة حكومية باسم احد الاولاد لايدل
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 406)
على تملك ذلك الولد للدار، وحينئذ لايجوز له حرمان الباقي عن حقهم في الدار.
نعم، لو ملكه الاب في حياته فيملكه، ولايرثه الباقون.
سؤال (1124): إذا اشترى المكلف ارضاً مواتاً وتوفي وهو لم يحيها فهل للزوجة حق في قيمتها؟
الجواب: ليس للزوجة حق في الارض، ولها حق بنسبة ميراثها من المنشآت عليها.
سؤال (1125): هل يجوز للشخص المريض وعلى فراش موته التوصية بمساواة حصة الذكر بالانثى، وان فعل ذلك هل يوجد إشكال شرعي في حال رفض قبولها؟
وهل ترث الزوجة في ارض البيت ارض العمارة؟ حيث التركة تشمل بيت وعمارة؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك بعنوان الوصية لا الا لزام فان قبل الورثة ذلك فهو والاّ فيكمل حصة الانثى من ثلث الوالد.
ولاترث الزوجة من الارض.
سؤال (1126): هل يجوز لرجل يملك اكثر من عقار ان يهب احداها الى احد ابنائه دون بناته علماً انه يملك ثماني بنات وولد واحد ثم هل له ان يبيع منازله وعقاراته قبل وفاته وان يهب بقية أثمان بيوته لجهة ما او شخص ما وان كان قد وهب الدار في الفرض السابق لابنه فهل يجوز له ذلك وهل هبته صحيحة وتقع ام لا؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 407)
الجواب: يجوز له الهبة والبيع لأملاكه، ولكن لاينبغي حرمان بعض الورثة إلا إذا كان هناك سبب وجيه.
سؤال (1127): شخص تبنى طفلاً فمات ذلك الشخص فهل يستحق الطفل الإرث؟
الجواب: لايستحق الطفل المتبنى الإرث.
سؤال (1128): رجل مات وخلف اولاداً وتركة (بيوتا وبساتين واموالا)، فقسمت التركة بين الاولاد بالحصص، وبعد فترة من الزمن تبين ان الاب لم يمت بل اشتبه في موته، فما حكم التركة التي قسمت اتكون من حق الاولاد ام ترجع للاب؟
الجواب: ترجع إلى الاب في مفروض السؤال.
سؤال (1129): ما هو الحكم الشرعي لابن ولد من زوجة تزوجت زواجاً منقطعاً، هل يستحق الارث بعدما توفي والده وللعلم لديه اخ من الاب من زوجة دائمية؟
ما هو الحكم الشرعي لابن الشبهة من الإرث ولديه اخ واحد من الاب ليس ابن شبهة؟
الجواب: في مفروض السؤال يرث الإبن دون الزوجة المنقطعة.
ولد الشبهة يرث، ويورث. وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر. والله سبحانه العالم.
سؤال (1130): رجل كتب على نفسه ورقة صورية تفيد بأنه قد تنازل عن كل ميراثه من أبيه وذلك لسداد ديون والده ووقع عليها شهود، وبعد
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 408)
مدة من الزمن طلب منه الذهاب إلى المحكمة لإجراء هذا التنازل قانونياً فذهب ووقع على التنازل دون ان يقرأ مافيه ووقع عليه شهود أيضاً. بعد عدة سنوات اكتشف ان التنازل الذي وقع عليه في المحكمة لم يكن نفس التنازل الذي كان قد كتبه على نفسه مسبقاً وإنما كان يشير إلى أنه قد تنازل عن كل ما يعود له من ميراث والده لصالح بعض اخوته وليس لسداد ديون والده.
1 – هل يحق له الإعتراض على التنازل الثاني حيث انه لم يكن نفس الذي كان في نيته التوقيع عليه ام أنه يعتبر قد تنازل على كل حال؟
2 – هل التنازلان الأول او الثاني شرعييان مع وجود دين على المتوفي او لابد من بيع كل ممتلكات المتوفي وتسديد ديونه دون الحاجة إلى تنازل احد عن حصته؟
الجواب:
1 – نعم، يحق الإعتراض، لانه تنازل باطل لم يقصده.
2 – التنازل الأول جائز شرعاً.
وأما الثاني، فظهر جوابه.
سؤال (1131): رجل توفي وخلف تركة من شركات وعقارات واموال ولكنه كان مديوناً، فقرر بعض الورثة من ابنائه التنازل عن حصتهم في الميراث لسداد ديون والدهم في حين ان البقية من الورثة لم يتنازلوا عن حصصهم، وبعد مدة زمنية من هذا التنازل قرر كثير من الديانة التنازل عن الديون المستحقة لهم لصالح الورثة وعدم المطالبة بها.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 409)
سؤالي لسماحتكم هو: هل يحق للورثة الذين تنازلوا في بادئ الأمر المطالبة بهذا المال الذي تنازل عنه الديانة حيث ان الورثة تنازلوا على اساس وجود الدين اما الآن فقد انتفى الدين؟
الجواب: كان الواجب على الورثة إخراج ديون الوالد من تركته اولاً ثم تقسيم الباقي من التركة حسب الموازين الشرعية.
وعليه فللورثة المتنازلين الذكور ان ياخذوا منها بمقدار حصة غير المتنازل من الذكور والانثى كذلك. بعد تنازل الديان عن حقوقهم.
سؤال (1132): هل ترث الزوجة مع بقية الورثة في الارض الزراعية غير المثمرة التي تركها زوجها عند وفاته؟
الجوالب: لاترث الزوجة من الارض لاعيناً ولاقيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء واشجار وآلات واخشاب ونحو ذلك.
سؤال (1133): الدولة تستقطع شهرياً من راتب الموظف على اساس انه ضمان ويصرف كراتب تقاعدي له بعد إنتهاء الخدمة والإحالة على التقاعد او بعد وفاته يصرف كراتب تقاعدي لورثته.
السؤال هو ان هذا الراتب التقاعدي الذي استقطع من الراتب الشهري خلال الخدمة هل يعتبر من ضمن التركة وان المتوفى توفي وهو مالك لهذه الاموال ولكن قبضها تدريجي من الدائرة فهل يستطيع ان يحسب الراتب شهرياً من التركة ويستطيع ان يوصي بثلثه منها ولو شهرياً؟
الجواب: الراتب الشهري إن قبضه الموظف وبقى عنده بعد القبض ثم مات يحسب من التركة، وإلا فلا يعتبر من التركة الا ان يمضي الحاكم الشرعي عقد اجارته للدولة.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 410)
سؤال (1134): توفت إمرأة وتركت داراً سكنية وأثاثاً والأقارب الأحياء لها هم
1 – خالة (شقيقة والدتها من الام والأب) عدد اثنان.
2 – اولاد اخ متوفى عدد اثنان من الذكور.
فمن الذي يرثها وما حصة كل واحد؟
الجواب: لاترث الخالة مع وجود اولاد الأخ.
سؤال (1135): اشتركت مع شخص في شراء سيارة مناصفة وقد اعلمني فيما بعد ان المبلغ الذي اشترك معي به في شراء السيارة كان قد سرقه من شخص من اقاربه ومن اموال للخمس كان امانة عنده لكي يوصلها إلى المستحقين والآن قد توفي ولايعلم احد بانه شريك معي في السيارة وانا قد قمت ببيع السيارة وشراء اخرى بمبلغ آخر وهكذا والآن اريد أن أرد مقدار حصته فلمن اردها هل إلى ورثة شريكي ام انه لايمكلها فاردها إلى اصحابها الشرعيين يعني للشخص الذي سرقت منه والخمس للحاكم الشرعي او وكيله وفي حال عدم معرفتي بالشخص الذي سرق منه المال ماذا اصنع هل اتصدق به على الفقراء ام اسلمه للحاكم الشرعي؟
الجواب: وظيفتك في مفروض السؤال، ان ترد مقدار حصته إلى ورثته و تقول لهم: إن المرحوم قد سرق ثمن حصته من السيارة، وذمته مشغولة به. وإن كنت تعلم ان ورثته لم يؤدوا دينه، فعليك ان لاتؤدي مقدار المسروق إلى ورثته. فإذا كان مقدار حصته من السيارة اكثر من مقدار المسروق، ترد الزائد إليهم، وترسل مقدار المسروق إلى الحاكم الشرعي
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 411)
شريطة ان تعلم انه سرق من الحقوق الشرعية.
سؤال (1136): فقد والدنا في الحرب مع إيران عام 1982 م ونحن ثلاثة اولاد مع امنا وكان عند والدي مبلغ قدره 7000 ديناراً في ذلك الزمان وبقينا مع جدنا لأبينا مدة خمس سنوات وقامت والدتي ببناء بيت لنا بهذا المبلغ زائداً اقتراض مبلغ آخر من المصرف العقاري يساوي 7000 ديناراً ويسدد من راتب والدي الذي كانت تصرفه لنا الدولة لانه كان موظفاً في شركة الاسمدة. ثم ان والدتي توفيت في عام 1995 واوقفت الدائرة الراتب عنا حتى عام 2006 حيث قمت بإصدار حجة وفاة لوالدي وتعينت مكانه فصرفت لنا الدائرة مبلغاً قدره 26 مليون دينار وزع علينا حسب القسام الشرعي الصادر من المحكمة فأخذ جدي وجدتي لأبي مبلغاً قدره 8 ملايين. وكانت الدولة قد اعطت قطعة ارض لنا على إعتبار انها قطعة للمفقودين من قبل دائرته مساحتها 300 متر مربع. ونحن نعلم ان الولاية لجدنا لابينا علينا ولكنه تركنا على صغرنا وقامت بمعيشتنا والدتنا.
فسؤالنا هو هل يستحق معنا جدنا وجدتنا لابينا من
1 – البيت كله ام فقط في المقدار الذي تركه والدنا قبل فقده وهو مبلغ بمقدار 7000 الاف دينار.
2 – في قطعة الارض التي اعطتها الدائرة في فقد والدي؟
3 – في المبلغ المتراكم من عام 1995-2006 من راتب والدي التي كانت تصرفها لنا الدائرة في ايام فقد والدي مع العلم ان الدائرة لم تخصص شيئاً من الراتب لجدي وجدتي بل كان الراتب لنا علماً ان والدي كان قد ترك وصية موقع فيها اثنان من الشهود احدهم حي والآخر ميت ومفادها ان ما
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 412)
عندي من اموال وما يكون لي من حقوق مستقبلية هي لاولادي وزوجتي فقط.
الجواب:
1 – الجد والجدة هما شريكان معكم في المبلغ المذكور 7000 فقط.
2 – قطعة الارض لكم دون الجد والجدة.
3 – مقدار المبلغ الذي اعطت الدولة للجد والجدة وهو ثمانية ملايين دينار، فهو لهما والباقي لكم.
سؤال (1137): توفيت والدتي وهي مطلوبة مبلغ سبعمائة الف دينار من الخمس واريد ان ادفع هذا المبلغ نيابة عنها ومن مالها الخاص من تركتها فما راي سماحتكم في ذلك؟
الجواب: يجب عليك إخراج المبلغ المذكور من اصل التركة ثم تقسيم الباقي بين الورثة.
سؤال (1138): ورثنا عن جدنا ارضاً وابي وعمي الكبير متوفيان وعمي الأصغر باع هذه الارض ووزع المبلغ على الرجال فقط علماً ان لي ثلاث عمات متوفيات، وعندما طلبت من عمي إشراك ورثة عماتي بالمبلغ لم يقبل فهل يجب إخراج حصة عماتي من ورث ابي؟
الجواب: نعم، يجب إخراج حصة ورثة جميع عماتك.
: هل العقار الموروث والذي لم يقسم بين الورثة هل عائداته الناتجة من التأجير تقسم بين الورثة كتقسيم الميراث؟
الجواب: تقسيم العائدات كتقسيم أصل الميراث.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 413)
سؤال (1139): احد اصدقائي كان مريضاً ويرقد في المستشفى وقبل وفاته باسبوع إستخرج من امواله سبعاً وسبعين الف دينار كويتي و اوصى بأن يكون هذا المبلغ خمساً وخيرات وان أتصرف بما اراه مناسباً في اوجه الخير، وانتقل إلى جوار ربه بعد هذه الوصية باسبوع، علماً بانه قد اوصى في وصيته المكتوبة بإستخراج خمس تركته من الثلث.
فهل يعتبر هذا المبلغ من ضمن التركة او خارج عن التركة واقوم بتخميس المبلغ والباقي اصرفه باوجه الخير؟
الجواب: في مفروض المسألة، حيث ان المرحوم قد اوصى بثلث تركته، واوصى بإخراج خمسه من الثلث فيكون هذا المبلغ زائداً على الثلث وحينئذ فإن وافق الورثة بصرف هذا المبلغ فيما اوصى به من الخمس والخيرات فهو، وإلاّ فيدخل في التركة ويخرج ثلثه للميت.
سؤال (1140): رجل انتقل إلى رحمة الله وعنده ارض يستخرج منها ماء ويعالج بالأجهزة حتى يصير ماءاً عذباً ثم يباع فهل ترث زوجته من هذا الماء؟ ولو قلنا بأنها ترث فهل يشمل ارثها الماء الذي كان موجوداً عند حياة زوجها ام يشمل الماء المتجدد بعد وفاته؟
الجواب: للزوجة حصتها من الماء نفسه بحسب حصتها من الميراث، ويدخل في ذلك الماء الموجود عند موت الزوج والمتجدد بعد ذلك، ولها أخذ قيمة بدل عينه كما ان لها من قيمة آلات نفس البئر بحسب حصتها من الميراث.
سؤال (1141): عندنا بيت ورثناه عن أبي، الوالدة تقول أن المرحوم والدي أخذ ذهباً من عندها واشترى الأرض، وتقول أنها ساهمت أيضاً
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 414)
بالبناء، ونحن نريد بيع الدار وتقسيمها، وهي تطالب بحقها الشرعي؟
الجواب: في مفروض السؤال، والدتك ترث من قيمة بناء البيت دون الأرض.
وأمّا مساهمتها في شراء الأرض وبناء الدار فإن كانت مجاناً لا بعنوان الشركة فلا حق لها، وإن كانت بعنوان الشركة فلها الحق، فإذا كنت وسائر الورثة مطمئنين بحقّها فيها فلابد من إعطاء حقّها لها.
سؤال (1142): كما هو معلوم في مسائل الإرث، لو توفي الأب بعد الإبن فإن أولاد الإبن لا يرثون مع وجود الولد المباشر لأن الأقرب يمنع الأبعد، لكن عندنا في لبنان وفقاً لقانون الإرث الوضعي فإن الولد يرث في هذه الحال، وبالتالي فإن الولد المباشر لايستطيع أن يبيع ما ورثه ما لم يوقّع ولد الولد على هذا البيع كوارث بحسب القانون المذكور، ال:
هل يجب على ولد الولد أن يوقّع للولد الوارث لبيع إرثه، أم يجوز له الإمتناع والمطالبة بأجرة، على ذلك؟
الجواب: يجوز له المطالبة بالأجرة مقابل الذهاب معه إلى الدائرة المعنية، أو المكان المعين الذي تنجز فيه العمل المطلوب.
ولكن لايجوز له المطالبة بالإرث.
سؤال (1143): شخص وكّله الورثة في بيع عقار لهم، وكان وليّاً شرعياً على بعضهم، فباع العقار بمليون ريال، وبعد بيعه لم يدفع الثمن للورثة، ولم يعزل الباقي للقصر، وإنما اشترى به أسهماً بالمليون المذكور للورثة الكبار بدون إذنهم وللقصر لأنه ولي عليهم، والآن قد انخفض سعر الأسهم إلى خمسمائة ألف ريال، فهل يجب عليه الضمان للورثة الكبار
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 415)
وللقصر، أم لا؟
الجواب: نعم عليه الضمان، حيث إنه اشترى الأسهم بلا إذن من باقي الورثة.
سؤال (1144): إذا قسم الورثة التركة بينهم من دون أن يحصل قبض، أو إقباض من قبل الورثة، وإنما هو مجرد كلام بينهم، فهل القسمة لازمة ولايجوز إلغاؤها، أو أنها تعتبر لاغية؟
الجواب: إذا كان مجرّد كلام لا أثر له، وأمّا إذا عيّن حصّة كل منهم تعين.
سؤال (1145): شخص توفي قام ورثته بدفع أجور صلاة وصوم لمدة عشرين عاماً فقط، فهل ذلك كاف، أم يدفع الورثة أجوراً إضافية إلى ما سبق؟ وهل تترتب على ذلك كفارة، أو لا؟ وما يترتب على المتوفى من حقوق وواجبات شرعية يجب على الورثة إيفاؤها؟
أولاً: إذا علم الورثة، أنّ بذمة المتوفى صلاة وصيام قد تركها عمداً، أو سهواً ونسياناً، فإذا كان المتوفى قد أوصى بقضائهما تخرج قيمتهما من ثلث الميت بالمقدار الذي قد أوصى.
وإن لم يوص، فعلى الولد الأكبر أن يقضيهما عنه، ويجوز لجميع الورثة الموافقة على إخراجهما من أصل التركة.
ثانياً: تجب الكفارة على الإفطار العمدي في شهر رمضان، أو قضائه بعد الزوال، وكفارة الإفطار العمدي هو إطعام ستين مسكيناً، ولكل مسكين مدّ من الطعام يساوي (ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً)، وعليه القضاء يوماً بيوم أيضاً.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 416)
ثالثاً: إذا كان المتوفى قد تعلّق بذمته الحج ولم يحج بأن كان مستطيعاً وقادراً عليه، فعلى الورثة إخراج مبلغ الحج من أصل المال وإرسال نائب عنه.
وإذا كان بذمّته ديون، أومظالم العباد، لابدّ من إخراجها أيضاً من أصل المال.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 417)
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 418)
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 419)
مسائل في
سؤال (1146): يرجى بيان موقف الشارع المقدس في نظر سماحة الشيخ الفياض (دام ظله) في المسألتين التاليتين:
1 – مسألة (المرأة الفصلية) التي تعتبر جزءاً من دية القتل، المعروفة في مجتمعنا لاسيما في الأوساط العشائرية؟
الجواب: لايجوز تزويج المرأة من دون رضاها.
2 – مسألة قتل المرأة الزانية من قبل زوجها إذا رأى الفاحشة بأم عينيه، أو شهد له شهود ثقات، وهل يجوز قتلها من قبل أهلها كالأب، أو الأخ، أو من قبل أقربائها؟ وما هي الطريقة المثلى للتعامل مع المرأة الزانية؟
الجواب: لايجوز الإقدام على قتل المرأة، وإن شهد عليها زوجها بالزنا، ولابد من أربعة شهود يشهدون بعملية الزنا، و أن يكونوا عدولاً والحد بيد الحاكم العادل.
ولايحق لأحد من أقاربها إقامة الحد من دون إذن الحاكم الشرعي.
سؤال (1147): أريد أن أعرف من سماحة الشيخ دام ظله الحكم في المذهب الشيعي على الشخص السارق، مثلاً هل يجوز لنا قطع يد شخص سارق كما يفعلون الأخوة في السعودية، وما يوجب الفعل أصلاً في المذهب الشيعي.
الجواب: حكم السارق قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، وحيث
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 420)
إن إقامة الحدود معطلة، فلايجوز تنفيذها إلا بإذن الحاكم الشرعي.
سؤال (1148): أنا معلم في مدرسة إبتدائية ولقد قمت بضرب الأطفال لكن دون العلم بالحكم الشرعي لذلك، إضافة لم أر اللون الذي تركته على جسد هذا الطفل؟ فما حكم ذلك سواء علمت بالحكم، أو لم أعلم؟ وما مقدار الدية المستوجبة لذلك؟ ولمن تدفع؟ وماذا لو تكرر الضرب مع العلم بالحكم؟ وماذا لو استأذنت ولي الأمر عن ذلك سواء أكان بالغاً، أم لم يبلغ الحلم؟
الجواب: يجوز للمعلم التأديب والضرب خفيفاً بحيث لايوجب إحمرار البدن، أو اليد، أو الرجل.
وأما الضرب الموجب للإحمرار فلايجوز، وفيه دية على المعلم تدفع لأب الطالب، أو وليه. وفي إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي أخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة دنانير (والدينار يساوي 6/3 مثقال من الفضة، ويساوي 29/242 غرام فضة ).
وإن كانت هذه الأمورفي البدن فديتها نصف ماكان في الوجه.
سؤال (1149): أم أثناء نومها خنقت بنتاً رضيعة لها دون أن تعلم، فهل عليها دية؟
الجواب: لا دية عليها، ولا على عاقلتها.
سؤال (1150): هل يجوز لإعمامي حجب الدية عني بدعوى عدم إستحقاقي لها لكوني انثى وحيدة وليس ولداً. فهل صحيح اني لا استحق شيئاً من دية ابي وهل لإعمامي نصيب من دية أبي؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 421)
الجواب: الدية ترثها البنت بعد إخراج سهم الزوجة وهو الثمن، ولانصيب للأعمام فيها وغيرهم شرعاً.
سؤال (1151): هنالك بنت شابة اجريت لها عملية جراحية لإبهام قدمها من قبل دكتور اخصائي، واثناء ضماد الجرح تم ربط الإبهام بشدة واوعز الدكتور إلى والد البنت بأن لايفتح الضماد إلا بعد مرور أسبوع وعند فتح ضماد الإبهام وجد أن الإبهام قد إنتهت الحياة فيه، وعند فحصه من قبل أخصائي آخر طالب ببتر الإبهام لانه قد اصبح فيه مرض (كنكري) وتم فعلاً بتر إبهام القدم للحفاظ على سلامة البنت مما أدى ذلك سلباً على حالة ونفسية البنت وعلى سيرها وحركتها.
ما هو ردكم سيدي على هذا الدكتور الذي فعل بهذه البنت هذه الفعلة نتيجة لإهماله الحالة؟
ما هي دية فقدان إبهام القدم في الإسلام والشريعة؟
الجواب: إذا كان فقدان الإبهام مستنداً إلى تقصير الجراح وخطئه فعليه الدية، وهي شرعاً سدس دية المرأة، وتساوي خمسائة وخمس وعشرون مثقال فضة صيرفي تقريباً، او يتراضوا على الأدنى من ذلك.
سؤال (1152): حدث خلاف بين شخص وزوجته ونتيجة الخلاف ذهبت الزوجة إلى بيت اهلها وعندما ذهب الزوج لإرجاعها ضربه إخوتها وعندما سمع والده توفي بالحال بالسكتة القلبية هل يجوز أخذ الدية منهم؟
الجواب: لايجوز أخذ الدية منهم.
سؤال (1153): هل تجب عليّ الدية أم على الطبيبة التي باشرت عملية الإجهاض؟ علماً إنها اجرت العملية بعلمي؟ ماهو مقدار الدية بالنقد
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 422)
العراقي او الدولار؟
الجواب: إذا كان المباشر للعملية الطبيبة فعليها الدية. ولأب الجنين إسقاط الدية عن الطبيبة، وقيمتها تختلف بحسب مراحل الجنين.
سؤال (1154): احد الأشخاص اطلق النار على آخر فأصابه في قدمه وتأذت القدم فحبس مطلق النار لدى الدولة، هل يجوز للمصاب ان يعمل على إستمرار حبسه ام غاية حقه هو الدية؟ وهل يجوز التدخل لدى الدولة لإخراج مطلق النار من الحبس؟ والدولة المذكورة غير إسلامية.
الجواب: للمعتدى عليه حق الدية فقط، وأما الحبس فهو راجع إلى قانون الدولة.
نعم، يجوز التدخل لدى الدولة لإخراجه من الحبس، إلاّ إذا كان ذلك يفوت الدية على المعتدى عليه، وهو يطالب بها.
سؤال (1155): إذا مات المريض تحت يد الطبيب في الحالات التالية:
1 – كون الطبيب متعمداً فمات المريض.
2 – الطبيب أخطأ فمات المريض.
3 – الطبيب افرط وفرط فمات المريض.
4 – الطبيب غير مبالٍ فمات المريض.
5 – الطبيب سعى جاهداً فمات المريض.
هل يضمن الطبيب دية الميت؟
الجواب: نعم، يضمن الطبيب الدية في جميع هذه الفروض، ولكن ينبغي على وليّ الميت إبراء ذمته من الدية إذا لم يكن مقصراً.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 423)
سؤال (1156): ما حكم من روّع الناس وخوفهم بالسلاح دون ان يهلك الحرث او النسل ومات او تمرض ذلك الشخص المروّع بسبب ذلك الفعل؟
الجواب: إذا كان موته مستنداً إلى تخويفه جزماً فعليه الدية.
سؤال (1157): ما هي دية ضرب الزوجة مما أدى إلى إحمرار الجسد واسوداده؟
الجواب: في إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، وفي إسوداد الوجه ستة دنانير.
وإن كان في البدن غير الوجه فديتها نصف ما كان في الوجه (والدينار يساوي 29/242 غرام من الفضة).
سؤال (1158): إذا حدث إنقلاب للسيارة ومات صاحب السيارة والمرافق معه او مات المرافق فقط، فهل تجب الدية على السائق للمرافق؟
الجواب: نعم، إذا كان إنقلاب السيارة مستنداً إلى تقصير السائق.
سؤال (1159): هل إسقاط الجنين في الشهر الثالث او الرابع بسبب الظروف العصيبة التي نعيشها، أرجو الإجابة ما هي الدية المترتبة علي وهل انا قاتل وهل لي من توبة علماً ان العمل تم بالإتفاق مع زوجتي التي لاتريد الأطفال كذلك؟
الجواب: إسقاط الجنين حرام، وإن كان قبل ولوج الروح وعلى من يباشر بالإسقاط كتزريق الأبرة، او اشراب الدواء الدية، وعليه ان يتوب فإذا تاب حقيقة غفره الله تعالى، فإذن إن كان المباشر الإسقاط الأم فالدية
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 424)
عليها، وللأب إسقاطها عن ذمتها وإن كان الأب فللأم إسقاطها عن ذمته، وإن كان المباشر الطبيبة، فالدية عليها.
سؤال (1160): حدث حادث مروري في طريق واسط بغداد حيث حصل خلل في أحدى إطارات السيارة الخصوصي نوع صالون وبداخلها 4 اشخاص بضمنهم السائق مما ادى الحادث إلى عبور العجلة اعلاه إلى الطريق المعاكس وقد اصدمت بسيارة اخرى وبداخلها 11 راكباً وبضمنهم السائق مما ادى الحادث إلى وفاة الطرفين جميعاً ولم ينجو اي احد ممن كان في كلتا العجلتين.
ما هو الموقف الشرعي لديات المتوفين؟
من الشخص الذي يتحمل الديات بعد وفاة الطرفين؟
الجواب: الظاهر ان الدية على السائق السيارة الخصوصي وهو يتحمل ديات المتوفين عاقلته.
سؤال (1161): لدي ولدان وبصراحة اسعى لأربيهما تربية صالحة طيبة واحاول ان لا اقصر معهما ولكنهما في بعض المرات يكونان وقحين فأعمد لضربهما او اضرب احدهما عندما يكون كذلك فيحمر وجههما او وجه احدهما فما هي الدية في ذلك؟
الجواب: دية إحمرار الوجه من الضرب 1\\125 مثقال ذهب ونصفه في إحمرار البدن، وإذا أسقطا حقهما بعد البلوغ سقطت عنك كما يجوز تقسيطها.
سؤال (1162): ما هو حكم الفصل العشائري المتعارف لدينا في العراق بالنسبة إلى:
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 425)
1 – الشخص او الأشخاص الذين يحددون قيمة الفصل؟
2 – الشخص او الاشخاص الذين يأخذون الفصل؟
3 – من يجمع منهم هذا الفصل بالتراضي او الإكراه؟
4 – من يكره الآخرين على دفع قيمة الفصل؟
الجواب: يجوز التراضي على مادون الدية الشرعية بشرط عدم وجود قصّر في ورثة المجني عليه في حال الجناية على النفس.
كما لايجوز إكراه الآخرين على دفع الدية، او جزء منها من دون رضاهم إلا في دية النفس في القتل الخطأي دون العمدي فإن دية الخطأي على العاقلة وهم من يتقرب للقاتل بالأب.
سؤال (1163): ما هو الحكم الشرعي، إذا طلب ولي المقتول اكثر من الدية المقررة في القتل العمدي بأن طلب مثلاً مائتي بعير بدلاً من مائة بعير، ورضي القاتل بذلك؟
الجواب: ليس له حق المطالبة باكثر من الدية المقررة شرعاً في مقابل ترك القود في القتل العمدي إذا رضي بذلك القاتل لا مطلقاً.
سؤال (1164): ما حكم من اسقطت جنينها بغير علم زوجها وعمره ثلاثة اشهر وماذا تفعل لبراءة ذمتها؟
الجواب: عليهادفع الدية إلى زوجها ودية الجنين في الشهر الثالث ستون مثقالاً من الذهب، او ألف وثلاثماءة وعشرون مثقالاً من الفضة.
سؤال (1165): قتل رجل شخصاً وحملته العشائر دية عشائرية وبعد فترة توفي القاتل كذلك وبقي مبلغ الدية (الفصل)، وترك بيتاً وارضاً والآن ورثته يريدون بيع والارض لتسديد مبلغ الدية ولكن فيهم صغار (قصّر)
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 426)
فهل يحتاجون في البيع إلى إذن الحاكم الشرعي، وإذا كان لابد من الإذن فهل تأذنون لهم بالبيع وتسديد المبلغ علماً ان الجد للأب متوفى وان اهل المقتول يهددون الورثة يومياً؟
الجواب: بيع البيت والارض في مفروض السؤال لغرض أداء الدية لايحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.
سؤال (1166): إمرأة حامل ذهبت إلى القابلة فحقنتها ابرة لإسقاط الجنين وبموافقة زوجها:
1 – فهل توجد دية؟
2 – ما مقدارها؟
3 – على من تقع؟
4 – لمن تدفع؟
الجواب:
1 – نعم، الدية ثابتة لأنه إسقاط، وهو محرم يجب الإستغفار والتوبة منه.
2 – مقدارها تابع لنوع الحمل المسقط، وهو مذكور في الرسالة العملية.
3 – تقع الدية في الفرض المذكور على القابلة، لأنها المباشرة بالإسقاط.
4 – تدفع الدية إلى والدي الجنين، إلا أن يعفوا عنها.
سؤال (1167): تعرض أخي إلى حادث سيارة غير متعمد وتوفي على أثر الحادث علماً ان أخي له من الأطفال (ستة بنات، وولد واحد) وكلهم لم يبلغوا سن الرشد وأن سائق السيارة حي يرزق.
نرجوا من سماحتكم الإجابة على الأسئلة التالية لكي نتبرأ من ذمته
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 427)
أمام الله ورسوله..
1 – هل يترتب على السائق دفع الدية الشرعية.
2 – إذا كان السائق دفع الدية وبالعملة الحالية (العراقية) فما مقدار الدية كحد أعلى وكحد أدنى.
3 – هل يجوز إسقاط قسم من الدية من قبل أحد أخوة المتوفى او عمومته؟
الجواب:
1 – إذا كان الموت مستند الى السائق فعليه الدية والكفارة.
2 – الحد الأعلى، هو ألف مثقال من الذهب، والحد الأدنى، هو أثنا عشر ألف درهم، وكل درهم يساوي 6
\\ 12 حمصة من الفضة المسكوكة، ويعادل تسعة وعشرون كيلو من الفضة تقريباً.
2 – لايجوز لهم إسقاط الدية، لأنها للقاصرين.
سؤال (1168):
1 – قام احد السواق بدهس طفل عمره خمسة سنوات في الشارع غير متعمد فما دية القتل غير متعمد؟
2 – هل يجوز الرجوع إلى الأحكام العشائرية اي (السانية) التي فيها إجحاف وظلم لولي المقتول في تحديد مبلغ قليل دون الأخذ بحكم الله والقرآن في مبلغ الدية المقررة وربما يتم فيها الضغط عل الولي في قبول مثل هذا الشئ تماشياً مع الأعراف التي تسبب له الضرر الكبير؟
3 – هل يجوز شرعاً تقليل المبلغ المتفق عليه في (المشية) بداعي إسقاط خمسة ملايين مثلاً لسيد فلان وثلاثة مليون لشيخ فلان ومليون إلى الوجيه
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 428)
فلان ويجبرون الولي على التنازل من المبلغ الكبير من الدية و يجبر على القبول من باب الحياء؟
4 – هل يجوز لشيخ العشيرة او الأقارب إجبار الولي عن التنازل عن الدية مقابل سمعتهم؟
الجواب:
1 – في مفروض السؤال، على السائق دية القتل غير العمد، وهي أحد أمور: مائة من الإبل، او ألف دينار من الذهب، او ألف شاة، او اثنى عشر ألف درهم، او مائتا حلة على الأحوط. وألف دينار ذهب يساوي ثلاثة كيلوات واربعة ماءة وخمسين مثقالاً من الذهب تقريباً هذا اذا لم تعط العائلة الدية.
2 – يجوز لولي المقتول أن يعفو للقاتل عن مقدار من الدية من حقّه وبطيب نفسه.
3 – يجوز تقليلها من قبل ولي المقتول، وله ان يعفو عن الجميع إذا رأى مصلحة فيه، ولايجوز إجباره عليه.
4 – لايجوز إجباره من قبل شيخ العشيرة، او غيره على التنازل.
سؤال (1169): قتل رجل وترك ابوين واخوة وزوجة وولداً ذكراَ دون البلوغ وأستلم اهله ديته والبالغة ستون مليون دينار عراقي، فكيف يتم تقسيم هذه الدية، وهل لعشيرته حصة منها كما هو المتعارف عند بعض العشائر العراقية؟
الجواب: حكم الدية، حكم مال المقتول في قضاء الديون وإخراج وصاياه والتقسيم بين الورثة، وهم أولاده وزوجته وأبواه دون أخيه،
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 429)
ولاحصة للعشيرة.
سؤال (1170): رجل كان راكباً في سيارة فتجاوزه صاحب سيارة ففقد السيطرة على قيادة السيارة فواجه ناقلة كبيرة (سيارة حمل) فحاول صاحب الناقلة الكبيرة الهرب منه فنزل من الشارع، ولكن صاحب السيارة المتجاوزة أيضاً نزل هارباً أتفاقاً، مما أدى ذلك إلى موت الرجل وسائق السيارة المتجاوزة، فعلى من تقع دية الرجل علماً ان صاحب الناقلة الكبيرة حيّ؟
الجواب: في مفروض السؤال، الظاهر ان الدية على سائق السيارة المتجاوزة، حيث خالف نظام السير والمرور أدى إلى مقتله و مقتل الراكب.
ولا بأس في مثل هذه الموارد المراجعة إلى مهندسي التخطيط لمعرفة المسبب لهذه الحادثة وتحميله الدية والأضرار، وإن كانت المصالحة والمراضاة أولى.
سؤال (1171): تدافع شخصان وكان احدهما يحمل بندقية فتدخل ثالث للفصل بينهما وفي تلك الحالة إنطلقت طلقة من البندقية فأصابت الثالث وقتلته، مع العلم الأكيد ان صاحب البندقية لم يحاول إطلاق النار بأي شكل، وعند سؤاله أقر أن الطلقة خرجت من بندقيته ولكن دون أي قصد او إلتفات وأنه لم يحاول أبداً جرح أحد او أذيته بالبندقية وأنه لا يعرف كيف خرجت الطلقة، فهل في رأيكم تجب الدية في المقام على صاحب البندقية او عاقلته ام ترون شيئاً آخر؟
الجواب: ديته على عاقلته، لأنه قتل خطأ.
سؤال (1172): شخص يقود سيارة على الطريق العام وأثناء السير
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 430)
انقلبت السيارة فمات السائق ومن معه، وتدحرجت السيارة فوصلت إلى الجانب الآخر، ووقعت على سيارة أخرى تحمل احد عشر راكباً فقتلت ما فيها، فهل يتحمل السائق او عاقلته دية الأحد عشر ام لا، مع كون السائق وسيارته متصفين بشرائط السلامة القانونية والعرفية؟
الجواب: إذا لم يكن إنقلاب السيارة مستنداً إلى تقصير السائق وتسامحه، كما لو كانت سرعة السيارة بالمقدار المعتاد والمتعارف ولم يكن السائق في حالة النعاس، وكانت السيارة والسائق متصفين بشرائط السلامة القانونية والعرفية، فمع ذلك عليه دية القتل الخطأ او على عائلته.
سؤال (1173): ما مقدار الدية في ذمة من ضرب إنساناً على أذنه فتسبب في ذهاب سمعه وقد ثبت هذا في الفحص الطبي الحديث وإذا تفضلتم ان يقدر بالعملة المتداولة في العراق؟
الجواب: إذا ذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة، اي مايعادل إثنا عشر الف مثقال من الفضة، وإذا ذهب سمع إذن واحدة فنصف الدية ستة آلاف وثلاثمائة.
سؤال (1174): شخص أقرّ على نفسه بالزنا عند الحاكم الشرعي ثم تراجع عن إقراره بعد ذلك، ما هو حكمه؟
الجواب: لا أثر للتراجع بعد الإقرار بالزنا عند الحاكم الشرعي فإن إقراره نافذ ويثبت عليه الحدّ الشرعي.
سؤال (1175): في حال القصاص هل يأثم الإنسان في حال اختياره
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 431)
عمل المثل في القصاص، أي إذا أتلف شخص عينه يطالب بالقصاص بتلف عين الطرف الآخر؟
الجواب: كلاّ لا يأثم الإنسان باختياره القصاص، لأنه حق ثابت له بمقتضى الشريعة المقدسة.
مسائل في
سؤال (1176): هل يجوز التلقيح الصناعي بين الزوجين وأثناء العلاقة الزوجية، وما حكم ثبوت نسب المولود؟
الجواب: التلقيح الصناعي بين الزوجين لا بأس به في نفسه، ولكنه إذا استلزم في نفسه، أو مقدماته كشف العورة أمام الطبيب، أو الطبيبة فيحرم من هذه الجهة، والمولود ينتسب لصاحب الحويمن.
سؤال (1177): لو كانت الزوجة معتدة من طلاق، أو وفاة وتم تلقيحها بمني زوجها المحتفظ به سابقاً، فهل يجوز ذلك ولمن يثبت المولود في نسبه؟
الجواب: إذا كانت المرأة في عدة وفاة، أو طلاق بائن فلايجوز تلقيحها بمني زوجها، وأما لو كانت في عدة طلاق رجعي فلا مانع منه. والمولود ينتسب إلى صاحب الحويمن.
سؤال (1178): هل يجوز إجراء التلقيح في خارج إطار العلاقة الزوجية سواء بين رجل وإمرأة غير متزوجين، أو متزوج أحدهما، أو كلاهما من الغير ولمن يثبت نسب المولود في مثل هذه الفرضيات؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 432)
الجواب: لوكان التلقيح في مفروض السؤال، في الأنبوب وخارج رحم المرأة، فلابأس به في نفسه، و أما في رحمها فلايجوز.
سؤال (1179): لو كان للرجل زوجتان فيقام بأخذ بويضة إحداهما وزرعها في رحم الأخرى، فهل هذا جائز ولمن سيثبت نسب المولود من أطراف العملية الثلاثة؟
الجواب: لامانع منه في نفسه، ولكنه يستلزم كشف العورة فلايجوز، والمولود ينتسب إلى صاحبة الرحم والمأخوذ منها البيضة معاً.
سؤال (1180): هل يجوز استعمال الرحم الحيوانية لنمو الجنين البشري، ومن سيكون أمه ومن أباه؟
الجواب: لابأس به، وأم المولود هي صاحبة المبيض.
سؤال (1181): هل يجوز استعمال الرحم الصناعية في خلق المولود، ومن سيكون أباه ومن ستكون أمه؟
تقدّم جوابه.
سؤال (1182): في كل الأحوال إذا ما تم إثبات نسب المولود من صاحب الماء، فهل أن هذا يعني ترتيب كل الآثار من ثبوت حرمة الزواج والنفقة والوصية والميراث.. الخ؟
الجواب: نعم.
سؤال (1183): يدرج الآن في البلاد ما يعرف بتصوير عنق الرحم للمرأة مخافة أن تكون مصابة بسرطان الرحم، فهل هذا التصوير جائز مع ما يستلزمه من الكشف لمجرد الخوف، أو تحرزاً عما يمكن أن يكون في
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 433)
المستقبل وتحاشياً لكشف الإصابة بعد فوات الأوان؟
الجواب: لايجوز ذلك إذا كان احتمال الإصابة ضعيفاً بحيث لايوجب إيجاد الخوف فضلاً عما إذا كان بعنوان التحرز عن احتمال الإبتلاء به في المستقبل.
سؤال (1184): هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته مبلغاً من المال لإجراء عملية جراحية لإسقاط جنين عمره 10 أسابيع؟ وهل يأثم بذلك؟
الجواب: لايجوز، ويكون آثماً في ذلك.
سؤال (1185): ماذا تقولون في عملية تجميلية، أو تقويمية للثديين (صدر المرأة)؟
الجواب: يجوز العملية المذكورة شريطة أن يكون المباشر للعملية من الطبيبات وشريطة ان لا تظهرها الا لزوجها ومحارمها.
سؤال (1186): هل يجوز تغيير نوع جنس الإنسان (من ذكر إلى أنثى، أو العكس)؟
الجواب: لاباس به في نفسه.
سؤال (1187): هناك شخص ظاهره أنثى يحتاج إلى عملية تغيير الجنس، فهل يحتاج في ذلك إذن الأب؟
الجواب: لايحتاج إلى إذن الأب.
: طفل الأنابيب حلال، أم حرام؟
الجواب: إذا كان من أبوين شرعيين، فهو ابن شرعي.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 434)
سؤال (1188): إذا وضعت امرأة مبيضاً إصطناعياً، وأراد شخص الزواج منها، فهل يجب عليها إعلامه بذلك؟ وإذا لم تعلمه فهل يعتبر ذلك غشاً وتدليساً؟
الجواب: المذكور في السؤال ليس من العيوب الموجبة للفسخ.
سؤال (1189): إذا تزوج رجل إمرأة وتبين أن مبيضها إصطناعي، ولم تكن قد أعلمته بذلك. فهل يحق له الفسخ؟ وإذا أراد الطلاق فهل يتأثر المهر بذلك، فتأخذ مهراً أقل مقارنة مع مثيلاتها؟
الجواب: لايحق له الفسخ بل له الطلاق إن أراد.
سؤال (1190): إمرأة متزوجة مبيضها غير عامل، فإذا أرادت أن تضع مبيضاً إصطناعياً فهل يشترط إذن الزوج بذلك؟
الجواب: لايشترط.
سؤال (1191): بحال أتلف شخص ما مبيض امرأة (سواء أكان ذكراً أم أنثى) وأرادت الإقتصاص ممن أتلف، فبعدما وصلنا لإمكانية تصنيع مبيض، فهل يجوز حينها إعطاء المرأة مبيضاً إصطناعياً مكان مبيضها المتلف؟
الجواب: مع التراضي يجوز مالم يستلزم منه الحرام.
سؤال (1192): وفي الحديث عن إستبدال مبيض متلف بآخر إصطناعي، فهل يجب دفن المبيض المستأصل، أم ماذا؟
الجواب: الأحوط أن يلف بخرقة ويدفن.
سؤال (1193): ما هو رأي المرجع الكبيرفي مسالة بيع الأعضاء، أو
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 435)
التبرع بها من الحي، أو الميت؟
الجواب: يجوز تبرع الحي ببعض أعضاء بدنه كما أنه يجوز له بيعه إذا كان من الأعضاء غير الرئيسية بأن لاتتوقف حياته عليها، وأن لايؤدي نقلها إلى الضرر المعتد به.
وكذلك أن لا يؤدي إلى تشويهه ونقصه في هندامه بلافرق بين الحي والميت.
سؤال (1194): نفى رجل نسب ولده له، وقال له أنت لست ولدي فأجري لهما فحص الحمض النووي وكانت نتيجة الفحص نفي العلاقة النسبية بينهما، فهل ينتفي النسب بينهما شرعاً، اعتماداً على هذه النتيجة، أم لا؟
الجواب: لاينتفي الولد عنه إلا باللعان، المذكور في الرسالة العملية. ولا إعتبار لهذه الفحوصات شرعاً؟
سؤال (1195): ما حكم عملية الترقيع، وهل هو جائز شرعاً، وما حكم من أجريت لها تلك العملية؟
الجواب: تجوز عملية الترقيع في حد نفسها، ولكنها قد تقارنها، أو تتقدم عليها مقدمات تستلزم حرمتها كما لو لم تكن ضرورية وكانت المريضة امرأة والمعالج رجل واستلزم الكشف عن بدنها ولمسه. فإنه لايجوز.
سؤال (1196): ظهر بالآونة الأخيرة بعض الأطباء والطبيبات في المستشفيات الحكومية يقوم بإجبار المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية من ذوي الدخل المحدود بالدخول إلى الجناح الخاص بدل الجناح العام وذلك لأن واردات العملية تخصص 50% إلى الطبيب الجراح وهنا
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 436)
يطبق الأمر نفسه على الطبيبات النسائية الخاصة بالولادة والتي تدخل بالجناح الخاص تحصل على رعاية كاملة وخاصة من قبل الأخصائية. نرجوا بيان رأي سماحتكم بهذ الموضوع والتوجيه بإعلان على من يهمه الأمر، علماً أن الغاية الكسب المادي وليس العمل الإنساني، وما حكم المال المأخوذ جبراً؟
الجواب: لايجوز إجبار المريض على إجراء العملية في المستشفى الخاص، أو إظهار توقف علاجه، أو تمامه على ذلك إذا كان على خلاف الواقع فإنه غش، ولايجدر بالطبيب الذي يكون محلاً للثقة والرأفة أن يغرر بمريضه، أو يستلبه ماله من دون رضاه، أو أمكن علاجه بالنفقة الأدنى مالم يرغب هو في ذلك خصوصاً في المرضى غير الميسورين.
سؤال (1197): في الفترة الأخيرة ظهرت في الأسواق والصيدليات مواد مقوية للجنس يستخدمها الرجال وللنساء أيضاً وقد لوحظ بعض مكونات هذه المواد من الحيوانات البرية والبحرية، فبعض هذه المواد مكونة وحسب ما مذكور في الورقة المرفقة مع هذا الدواء من خصية البقر والحصان البحري وذكر الغزال إضافة إلى مواد نباتية وغيرها، فما حكم استخدام الأدوية المقوية للجنس بصورة عامة؟
الجواب: يجوز إستخدام تلك العقاقير والمستحضرات اذا علم انها مأخوذة من المذكر ولم يعلم بنجاستها.
سؤال (1198): لي إمرأة من أرحامي مصابة بمرض التكيس في المبيض وقد راجعت الأطباء والطبيبات ولم تحصل على نتيجة إيجابية من ناحية المرض فوصفن بعض النساء لها طبيباً يعالج بالأعشاب والعلاج الطبيعي
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 437)
وقد شفيت من نفس المرض عدة نساء، فهل يجوز العلاج عند الطبيب المذكور، ولو مع النظر واللمس للعورة؟
الجواب: لايجوز ذلك، إلا في حال الإضطرار والضرورة.
: إذا شخّص الطبيب الماهر ضرورة بتر عضو من أعضاء المريض، هل يجب على الطبيب الإستئذان من المريض مطلقاً؟
الجواب: نعم، يجب الإستئذان منه.
سؤال (1199): ما حكم عمليات التجميل بضرورة ومن دون ضرورة كأن يكون للتجميل وتحسين الصورة فحسب مما قد يؤدي إلى تغيير الشكل والخلقة كعملية تصغير الأنف مثلا، وما حكم الوشم، بالإضافة إلى تجميل الحاجب المسمى اليوم (التاتو)؟
الجواب: لابأس بعمليات التجميل شريطة أن لايستلزم محرماً بأن تكون العملية عند المرأة الطبيبة.
أما الوشم، وتجميل الحاجب فلا بأس به بشرط أن لايكون مانعاً من وصول الماء إلى البشرة.
سؤال (1200): من المعلوم أن من أكثر السرطانات شيوعاً التي يتعرض لها الذكور هو سرطان القولون وإن اكتشاف المرض مبكراً يؤدي إلى شفاء تام، وذلك قبل حدوث أي إعراض مرضية مما يستلزم الفحص الوقائي عن طريق استعمال منظار للقولون وذلك عن طريق فتحة الشرج وقد حدد الأطباء المختصين بأنه يجب إجراء الفحص مرة كل عشرة سنوات لمن تخطى الخمسين من عمره، فما حكم هذا الكشف بالنسبة لكل من المريض والطبيب؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 438)
الجواب: إذا كان هناك إحتمال الضرر المعتد به، فلا مانع منه.
سؤال (1201): هل يجوز تجديد نسل الجنين من قبل الوالدين عند إجراء عملية زرع نطفة الرجل لبويضة المرأة بأن يختار المولود ذكراً، أم أنثى؟
الجواب: العمل المذكور جائز في نفسه، إلا إذا استلزم كشف العورة فيحرم من هذه الجهة، ولو كان أمام الطبيب.
سؤال (1202): ما حكم دراسة الطب بالنسبة للمرأة مع ملاحظة أن جامعات الطب مختلطة، وقد تضطر المرأة أحياناً للفحص على رجل، أو ما شابه من اللمس، او الخلوة مع رجل أجنبي؟
الجواب: تجوز دراسة الطب للنساء، كما تجوز للرجال. ولافرق بينهما من هذه الناحية.
نعم، يحرم على النساء فحص الرجال عراة، ومس أبدانهم مباشرة. وأما فحصهم من وراء الثياب بدون أن يوجب ذلك إثارة الشهوة فلامانع منه، كما يحرم على الرجال فحص النساء كذلك.
سؤال (1203): ما حكم عقد الأنابيب لمنع الحمل لدى النساء (والأنابيب عبارة أنبوب لحمي متصل بأعلى الرحم من جانبيه الأيمن والأيسر، وتتم فيه عملية التقاء البويضة بالحيمن لأجل التخصيب). علماً أن هذه العملية (أي عملية العقد) لاتخلو من آثار جانبية تصاب بها النساء كآلام المفاصل وإضرار مستقبلية في الرحم، كما يقول أهل الطب؟
الجواب: عملية العقد وإن كانت جائزة في نفسها، إلا أن هذه العملية حيث إنها تستلزم كشف العورة أمام الطبيب، أو الطبيبة فلاتجوز، إلا أن
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 439)
يكون الطبيب زوجها.
سؤال (1204): توفي أبي في سنة 2003 في شهر ديسمبر وبعد تسعة أشهر أدعت إحدى النساء أن والدي قد تزوجها زواج متعة دون شهود، أو عقد مكتوب وانها وبعد تسعة أشهر من الوفاة ولدت وإن هذا الولد من صلب والدي. وراوحت القضية مكانها حتي طلب منا أن يطابقوا الحامض النووي الخاص بطفل المدعية وهو لايتطابق مع الحامض النووي الخاص بي وبأخي، تقدم محامي المدعية بطلب لنبش قبر أبي بعد خمس سنوات من وفاته لأخذ عينة من الرفات لمطابقتها وراثياً.
والسؤال، هل يجوز نبش قبر أبي المسلم الأثني عشري للسبب المذكور؟
والسؤال الثاني، هل يعتد بهذا التحليل في حال افتراض حصوله لإثبات النسب في الفرض المذكور؟
الجواب: لايجوز نبش قبر أبيك ومطابقة الحامض النووي لاتكون حجة شرعاً ولايثبت النسب بها، ولا أثر لدعوى المرأة، بأنها زوجة أبيك بعقد المتعة، إلا إذا كان هناك شهود عدول شهدوا بسماع ذلك من أبيك.
سؤال (1205): هل يجوز الربط بين العوائل بواسطة تحليل ( DNA )، إذا جاءت نتيجة التحليل مطابقة مع العلم بأنه لاتوجد مشجرات تربط بينها وهل يجوز ترتيب الأثر بهذا التحليل؟
الجواب: لايجوز الربط النسبي بين العوائل بواسطة عملية تحليل الحامض النووي، لأنها ليست حجة شرعاً.
سؤال (1206): لو قصدت المرأة الطبيب الرجل للعلاج الذي يحتاج إلى نظر ولمس محرمين، وكان الطبيب يعلم بوجود طبيبة بها الكفاية لمعالجة
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 440)
المرأة، فهل يجب عليه الإمتناع عن معالجتها وإرشادها إلي الطبيبة، ولو امتنعت هي عن الذهاب إلى الطبيبة، هل يجوز له حينئذ مباشرة علاجها؟
الجواب: نعم، يجب على الطبيب الإمتناع عن معالجتها وإرشادها إلى الطبيبة حتى في صورة إمتناع المريضة عن الذهاب إلى الطبيبة؟
سؤال (1207): ظاهرة زرع الشعر في زماننا أصبحت أمراً معروفاً ومألوفاً لدى الكثيرين، والسؤال، هل يجوز شرعاً، علماً بأن تكلفته تتجاوز السبعة آلاف دولار أمريكي؟
الجواب: لامانع من زرعه في الأماكن المخصصة له.
سؤال (1208): هل يجوز التبرع بكلية واحدة حال الحياة؟ أو الإيصاء بها بعد الممات؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (1209): ما حكم مادة الأنسولين لمرضى السكري مع العلم بأنها مستخلصة من دم الخنزير، وهناك نوع آخر مثلها مستخلص من دم البقر ولكنه أقل جودة ومنفعة منها و أكثر إعراضاً ومضاعفات جانبية في الجسد من مادة الأنسولين؟
الجواب: يجوز تزريق هذه المادة بالأبرة في العضلة، أو الوريد.
سؤال (1210): أنا شاب مصاب بمرض، هل يجوز بالزواج من فتاة دون علمها بمرضي مع العلم أن المرض لاينتقل إلا إذا كان نشطاً، وهو ينشط على فترات متبعادة تصل إلى 6 شهور، أو لاتنشط نهائياً وفترة نشاطه تستمر من 3 إلى 7 أيام ويكون علاماته واضحة حين نشاطه، لذا يمكن
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 441)
تجنب العدوى، فهل يجوز لي الزواج من غير ذكر المرض وذلك لأني أريد الإستقرار والزواج والإبتعاد عن المعاصي؟
الجواب: لايجوز السكوت عن ذكر المرض إذا كان يحتمل أنه يضر الزوجة ضرراً بالغاً ولو في المستقبل.
وأما مع عدم الضرر فلا بأس بالسكوت عنه.
سؤال (1211): هل يجوز للمرأة الحامل إجراء فحص السونار لمعرفة جنس الجنين فقط؟
الجواب: لابأس بإجراء الفحص بالسونار مالم يستلزم محرماً بأن يكون القائم به الطبيبة.
سؤال (1212): إمرأة حامل في الشهر الأول، وهي تعاني من إرتفاع في الضغط ودائماً ولاداتها السابقة تكون بعملية قيصرية، تسأل ما هو حكم إسقاط االحمل في هذه الحالة التي تخاف فيها من حالة إرتفاع الضغط في العملية؟
الجواب: يحرم إسقاط الجنين قبل ولوج الروح، إلا إذا كان بقاؤه في رحم المرأة حرجياً، أ و كان ضررياً أكثر مما تتطلبه طبيعة الحمل بحيث يكون تحمله حرجياً، فحينئذ يجوز لها إسقاطه.
وأما الدية، فهي لاتسقط وهي على المباشر للإسقاط.
سؤال (1213): زوجتي ممنوعة من الحمل طبياً وقد تموت، فهل يجوز لي أن أجري عملية الخصيتين وهي بقطع عرق فيهن وهذه العملية سنوية، وهي لاتسبب عقم دائماً لكنها تستلزم كشف عورتي أمام الطبيب سنوياً؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 442)
الجواب: لايجوز كشف العورة أمام الطبيب مع وجود مايحفظ حياة الزوجة مع الموانع الأخرى للحمل، واللولب الذي تستعمله النساء لايحل إستعماله إلا إذا كان الحمل خطراً على حياة الأم، ولم يكن مانع آخر غيره لايستلزم كشف العورة.
سؤال (1214): عند إجراء بعض التحاليل الطبية، كالفحص الطبي للإخصاب، أو للزوج، أو غيره، يطلب من الرجل إحضار السائل المنوي لضرورات الفحص الطبي، ويطلب منه أن يحضره للمختبر خلال مدة زمنية قصيرة.
1 – فهل يجوز له في هذه الحالة الإستمناء، وما هو الحل في مثل هذه الحالات؟
2 – وهل عدم الإنجاب مبرر شرعي لإجراء مثل هذه الفحوص التي تستلزم الإستمناء، أو إظهار العورة، أي عورة الزوج والزوجة، للأطباء المعالجين؟
الجواب: يحرم، ولايجوز الإستمناء. ولايكون عدم الإنجاب مبرراً شرعياً لارتكابه.
سؤال (1215): إمرأة متزوجة ولها طفلان، وهي مصابة بمرض مزمن ومؤذي جداً لها، ألا وهو انزلاق مزمن في الفقرات (الخامسة والسادسة والسابعة)، وهذا المرض يؤذيها جداً ويؤثر عليها في أداء واجباتها البيتية وكذلك مسألة متابعة الأطفال، والإيفاء بكافة متطلباتهما، وزوجها لديه عمل وبوقت طويل أي أن معظم الواجب المنزلي والتربوي يقع على عاتق الزوجة، والذي حدث أ ن الزوجه حدث لديها حمل جديد (أي لم
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 443)
يتعدى الشهرين) وحقيقة هي حالياً لاتستطيع أن تنجب طفلاً آخراً لأن وضعها الصحي لايسعفها بمتطلبات الحمل والإنجاب والمتابعة، وهي تعاني من مرضها المزمن كما أسلفنا ويسبب لها حرجاً شديداً وألماً كبيراً.
السؤال هو، في هذه الحالة هل يجوز لها الإسقاط وعمر الجنين لم يتجاوز الشهرين، أي لم تلجه الروح بعد؟
الجواب: إن كان بقاء الحمل في رحم المرأة حرجياً عليها، أو ضررياً، جاز لها إسقاط قبل ولوج الروح.
وأما بعد ولوج الروح، فلايجوز إسقاطه. و إن كان بقاؤه حرجياً عليها، وفي فرض الإسقاط فعليها الدية، أي دية قبل ولوج الروح، إذا كانت مباشرة للإسقاط، وإلا فالدية على المباشر.
سؤال (1216): ما هو رأيكم في الموت الدماغي من الناحية الفقهية، وهل يعتبر ميت شرعاً الميت دماغياً، وهل يجوز نزع أجهزة الإنعاش الصناعي مع العلم أنها تؤدي وظيفة التنفس الصناعي، ونبض قلب صناعي وبمجرد نزع الأجهزة يتوقف القلب تلقائياً، والأطباء يقولون يستحيل عودة الحياة إلى الجسم بعد موت خلايا الدماغ؟
الجواب: لايجوز نزع أجهزة الإنعاش، ولايعد بذلك ميتاً شرعاً.
سؤال (1217): هناك بعض الناس يقودون السيارات في المناطق السكنية بسرعة جنونية وبعيدين عن أنظار رجال الشرطة والمرور. هل يجوز لسكنة المناطق إيقاف هؤلاء السواق ومحاسبتهم؟
كما أن بعض سائقي المركبات يقودون سياراتهم بسرعة شديدة جداً في المناطق السكنية وتحصل حوادث دهس ادت إلى مقتل بعض الناس فهل
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 444)
يعد هذا من القتل العمد؟
الجواب: نعم، لهم إيقاف هؤلاء السواق ومحاسبتهم وفق القوانين والضوابط الشرعية، ولايكون من القتل العمدي بل هو من القتل الخطأي.
سؤال (1218): عن جواز أصل العملية، أو عدمه شرعاً لو تم تخليق إنسان بهذه الطريقة؟ وبأية شروط لو كانت؟
الجواب: لابأس بالإستنساخ البشري في نفسه ولكن قد يترتب عليه مفاسد إجتماعية بعنوان ثانوي، ومع ترتب هذه المفاسد الإجتماعية لا يجوز.
سؤال (1219): إذا كان من خلق بهذه الطريقة – إنسان – فما هو نسبته للشخص الذي انتزعت منه الخلية امرأة كان، أو رجلاً؟
الجواب: الظاهر أنه يعد ولداً لمن انتزعت منه الخلية.
سؤال (1220): ما هو حكمه من حيث تبعيته الدينية أثناء الطفولة، هل يعتبر مسلماً، أو كافراُ؟ أم يكون نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية؟
الجواب: الظاهر أنه يتبع صاحب الخلية في الدين.
وأما إذا بلغ فإن قبل الإسلام فهو، وإلا فهو كافر.
سؤال (1221): ما حكمه من حيث النسب:
الجواب: انه ملحق بصاحب الخلية وتابع له في النسب
سؤال: هل هناك حقوق تترتب شرعاً بينه وبين صاحب الخلية؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 445)
الجواب: انه ثبت النسب بهما ترتب عليه جميع الاحكام.
سؤال 6: لو اعتبر بمنزلة الأجنبي، فما هو حكمه من حيث جواز زواجه ممن لو كان ابناً، أو أخاً لصاحب الخلية لكان من المحرمات بالنسبة له؟
سؤال (1222): ما هو حكم الحيوان المخلوق بهذه الطريقة من حيث عائديته، أو ملكيته، هل يعود لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة، او الخلية؟
الجواب: تتبع ملكية الحيوان المتولد بالإستنساخ إلى مالك الحيوان الذي انتزع منه.
سؤال (1223): ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي تصرفوا في هندسته الوراثية حتى أصبح دمه مشابهاً لدم الإنسان، وما حكم الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذكي؟
الجواب: الحرمة والحلية تتبع صدق عنوان واسم الحيوان فما دام غنماً، مثلاً فدمه المتخلف بعد تذكيته طاهر، ويحل لحمه وحليبه وهكذا.
فلايضر تغير الأجزاء في الحكم مادام اسم الحيوان المحلل صادقاً عليه.
سؤال (1224): يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض إعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كاحتياطي له أو لأي شخص آخر عندالحاجة إليها، فهل يجوز ذلك؟ وهل يشمل الجواز الأعضاء التناسلية أو لايجوز باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلاً؟ وكذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو جائز؟ علماً أنه هناك دراسة عملية حول الموضوع يراد بحث الجانب الفقهي فيه؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 446)
الجواب: الجهاز التناسلي المستنسخ لايصدق عليه أنه عورة فلان فهو غيره. وتقدم جواز الإستنساخ في حد نفسه، فيجوز في الأعضاء مالم تترتب عليه مفسدة أخرى فيشكل حينئذ.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 447)
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 448)
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 449)
سؤال (1225): ما رأي شيخنا في الروايات التي ذكرت أسماء الأئمة عليهم السلام، هل هي معتبرة أم لا؟ فكيف يستدل على إمامتهم عليهم السلام من خلال الروايات، أفيدونا سلمكم الله تعالى؟
الجواب: يستدل على إمامة الأئمة (عليهم السلام) بالرواية الصحيحة الواردة في كل إما م بالنص عليه من الإمام السابق وقد ذكرها ثقة الإسلام الكليني في كتا ب الكافي، في باب الحجج والروايات الواردة في كتب أهل السنة والجماعة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((انّ خلفائي أثناعشر كلهم من قريش)). وهذه الروايات لاتنطبق إلاّ على الأئمة الأثنى عشر (عليهم السلام).
سؤال (1226): كما نحن نعرف أن الأولاد الذكور والأناث لأمير المؤمنين من فاطمة الزهراء ثلاث ذكور مع المحسن وأنثيين، وهذا هو المتفق عليه…
أما الآن قد وجد قبر في سوريا يعود إلى الإحتلال الفرنسي 1935 م، وهو قبر السيدة سكينة بنت الإمام علي من فاطمة الزهراء…
هل توجد روايات صحيحة قوية مستند عليها لا ضعيفة ومتواترة في كتب علمائنا تؤكد ذلك؟
الجواب: لا صحة لما ذكر حول القبر، لأنه لم يثبت وجود بنت للزهراء (عليها السلام) اسمها سكينة.
سؤال (1227): الحركة الكسنزانية تقول أن زعيمها شيخ محمد
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 450)
عبدالكريم هو الإمام المهدي، فكيف نقنعهم بأن هذا الإدعاء خاطيء، وحرام. فنطلب من سماحتكم توجيهنا بهذا الموضوع لإقناع بعض الأصدقاء الذين ذهبوا وراء هذه الإدعاءات؟
الجواب: لايخفى على المؤمنين أيدهم الله تعالى بلطفه بطلان هذه الدعوى ضرورة أن الإمام (عج) لايظهر إلاّ بعد الصيحة والخسف في البيداء و خروج السفياني والخراساني، وقتل النفس الزكية بين الركن والمقام.
وبدورنا ننصح المؤمنين وفقهم الله تعالى بأخذ العقائد الصحيحة من المراجع العظام الأمناء على حلال الله و حرامه، وعدم الإعتناء بتلك الدعاوي الباطلة، وفقكم الله تعالى لخدمة الدين، ونفع المؤمنين.
سؤال (1228): هناك سؤال يتردد كثيراً هو: هل أن ولاية الأئمة الأطهار بشكل يرضى بها الله و رسوله (ص) من شرائط صحة العمل كالإسلام، أو أنها شرط في قبول العمل و ترتب الأجر والثواب عليه والنجاة في الآخرة؟
الجواب: الولاية من شروط قبول الأعمال.
سؤال (1229): هل يوجد دليل على وجوب، أو جواز دعوة غير الله سبحانه وتعالى كأقوالنا يا رسول الله، أو يا أمير المؤمنين؟
الجواب: نعم، يجوز دعوة أولياء الله لكن لا بعنوان أنهم مستقلون في الإجابة، بل أنهم وسطاء عند الله، كما قال تعالى:
(وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ)،
والروايات مشحونة بذلك.
وأما بنحو الإستقلال فلايجوز.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 451)
سؤال (1230): هل الشيطان مخلوق مستقل، أم جزء من شخصية الإنسان؟
الجواب: نعم مخلوق مستقل.
سؤال (1231): من خلال قراءتي المتواضعة لباب التوحيد في الكافي الشريف وشروحات المازندراني توصلت الى عقيدة أن الأسماء الحسنى مخلوقة وليست عين الذات، فهل اعتقادي هذا صحيح، أم في اشكال؟
الجواب: ما يرجع من الصفات إلى الذات كالحياة والعلم والقدرة، فهي عين ذات الباري عزوجل وأما غيرها كالحلق والرزق والتكلم وما شابكلها من صفات الفعل.
سؤال (1232): ما هو تعريف الشرك؟
الجواب: الشرك، على أقسام:
الأول: الشرك في ذاته تعالى وتقدس بأن يقول بتعدد الإله.
الثاني: الشرك في عبادته.
الثالث: الشرك في فعله، كل ذلك غير جائز. فإن ذاته تعالى واحدة من كافة الجهات، والعبادة مختصّة بالله تعالى، ولاتجوز عبادة غيره.
والأفعال التكوينية كالخلق والرزق والموت كل ذلك مختصة بذاته تعالى.
سؤال (1233): أود أن أعرض على سماحتكم موضوعاً لا أعتقد أنه بعيد عن أنظاركم الشريفة ولكني أود أن أرى من سماحتكم رداً موجّهاً يناسب حجم الموضوع و أبعاده.
ان المتتبع للساحة العراقية يجد ان موضوع ظهور الإمام المهدي (عج)
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 452)
أخذ أبعاداً خطيرة و متشابكة إذ ان اجتماع عدة امور ساهمت في أبرز الموضوع بشكل آخر أساء كثيراً لفكرة المهدوية وظهوره المبارك، فالكثير من أبناء الشعب العراقي يعانون الآن من احباطات سياسية و إجتماعية عديدة خصوصاً بعد ما ارتبطت العملية السياسية – في أذهان الكثير – بالمرجعية وأخذ البعض يحمل المرجعية سوء ادارة الخدمات في الحكومة، وكذلك الفساد الإداري والمالي المستشري في الحكومة والبرلمان وبشكل يصعب تغطيته في الوقت الحاضر والذي ألقى بظلاله على الشارع خصوصاً وان العملية السياسية قد اصطبغت بملامح أتباع أهل البيت (ع).
ولقد برز – بالإضافة الى هذه الإحباطات – عنصر الجهل وبشكل كبير بقضية الإمام المهدي، فخلال السنوات الثلاثين العجاف الماضية لم تسنح فرصة تربية شعبية واعية للمهدوية وانما تلقى معظم الناس نتفاً من اخبار و أحاديث قليلة من هنا و هناك خلقت فكرة ضبابية ومشوهة ساعدت على تقبل أي فكر منحرف يبينه بعض المنحرفين ومن ورائهم من يدعمهم من جهات موجهة، أو منظمة واسخبارية غاياتها خطيرة ومرعبة ودوافعها السياسية والعقائدية مخيفة.
إن هذه المجاميع المنحرفة أخذت تنصب شباكها بين البسطاء من أتباع أهل البيت (ع) مستغلة الظروف السياسية والإجتماعية الحالية المضطربة و تضمهم إلى مجاميعهم وأفكارهم الهدامة مستفيدة من غياب وقفة حازمة وحادة منهم، إذ درجت المرجعية على اتخاذ موقف المدافع والشارح للمقلدين الذين يستفتون المراجع العظام عن هذا الموضوع؟
الجواب: لا شكّ ان الدعاوي المهدوية التي ظهرت مؤخراً في العراق باطلة و هزيلة ومخجلة في بلد كالعراق وضالة ومضلة، والمدّعون لها
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 453)
كذابون دجالون، يجب على المؤمنين تكذيبهم والإجتناب عنهم لأنهم منحرفون ومسيئون للمذهب، وهدفهم استغلال البسطاء من الناس بالمال وابعادهم عن الطريق القويم وزرع الفتنة وإيجاد البلبلة في البلد.
وليعلم الناس أن ظهور الإمام (عج) بيد الله تعالى فلا أحد يعلم بوقت ظهوره الاّ الله عزّوجلّ، وكل من يحدد وقت ظهوره فهو كذاب، كما ورد عنه (ع) في أجوبته عن أسئلة اسحاق بن يعقوب: ((… و أما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره وكذب الوقاتون…))، وكذلك من يدعي أنه رسول من قبله (ع)، أو أنه يلتقي به، فهو كذاب و دجال، وقد ورد في روايات الأئمة (ع) أن كل من يدعي رؤية امام العصر فعلى الناس أن يكذبوه ولايصدقوه فما ظنك بدعوى الرسالة عنه.
وأما إذا ظهر (ع) فظهوره يكون أكبر حدث يقع على الكرة الأرضية لتهتز بكافة أرجائها، وليستيقظ العالم بأسره ويسمع صوت دعوته الى الإيمان بالله وحده لاشريك له ورسالة رسوله (ص) وولاية علي بن ابي طالب وأولاده الطاهرين (عليهم أفضل الصلاة والسلام)، وفي نفس الوقت يأتي (ع) بمعجزات تبهر العالم ككل، وتفوق كافة التقنيات المتطورة في المجالات المختلفة الموجودة في العصر الحاضر، ولهذا يؤمن العلماء والمثقفون والمفكرون به (ع) ويصدقون بأن ما أتى به (ع) من المعاجز خارج عن قدرة البشر، وبذلك يسيطر على العالم ككل ويحكم البلاد بكافة قاراتها على أساس الحاكمية لله وحده لاشريك له وهي حكومة العدل الإلهي.
وأما ما يظهر بين آونة و أخرى من الدعاوي المهدوية المختلفة فإنها دعاوي باطلة ومنحرفة وهزيلة أساءت لإمام العصر (ع) ومكانته العالية
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 454)
الشريفة ومقامه العظيم.
وغير خفي ان للأوضاع التي تمر على البلد دوراً أساسياً في ظهور هذه الدعاوي الخطيرة والفتن، وهي كالتالي:
1 – البطالة، وفقدان فرص العمل في البلد.
2 – انعدام الوعي والثقافة الدينية بين الناس في هذه المسألة ولاسيما بين الشباب.
3 – يأس الناس عن الحكومة ومجلس النواب من جهة عدم الإهتمام الجاد بالخدمات الأولية الحياتية لهم كالكهرباء والسكن والمياه الصالحة للشرب وغيرها في طول هذه الفترة الزمنية وهي عشر سنوات تقريباً، حيث إن بإمكان الحكومة في هذه الفترة الطويلة أن تقوم بإنشاء محطات كهربائية في المحافظات الآمنة ومجمعات سكنية فيها للفقراء والمحرومين وبيعها عليهم بالأقساط طويلة الأمد كما هو المتعارف في جميع البلدان النامية، و هذا من أحد العوامل لإيجاد فرص العمل للعاطلين، ومن الواضح ان له دوراً كبيراً في استقرار البلد وأمنه وحسن ظن الشعب بالحكومة، لأن هذه الخدمات تخفف من آلام الشعب وتزودهم بالثقة.
4 – عدم صرامة الحكومة مع الإرهابيين والقتلة والمشاغبين والمنحرفين في البلد، إذ على الحكومة ان تدفن أية فتنة تظهر في مكانها قبل انتشارها.
5 – إختلاف الكتل السياسية والأحزاب على المصالح الذاتية والأغراض الحزبية الضيقة بدون الأخذ بنظر الإعتبار مصالح البلد والشعب ككل.
6 – الفساد الإداري والمالي من جهة واختلاف الرواتب العشوائية من
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 455)
جهة أخرى، ولكل من هذه العوامل دور كبير في ظهور هذه الدعاوي المنحرفة والمضلة والهزيلة والمخجلة من هنا و هناك.
سؤال (1234): ما هو المراد من الرجعة؟ هل يجب علينا الإعتقاد بها بكل تفاصيلها؟
الجواب: الرجعة، هي الرجوع من كل طائفة فئة، وهي ليست من أصول الدين. ولكن من يلتفت إلى ثبوتها عن النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام وجب عليه الإعتقاد بها.
سؤال (1235): هل يجوز استخدام الكذب لردّ شبهات الوهابيّة والنواصب على مذهب أهل البيت (ع).
الجواب: يجوز الكذب لدفع الضرر عن النفس، أو عن المؤمنين.
وأما ردّ شبهات الوهابية والنواصب لأهل البيت (ع) فلايحتاج في دحضها إلى استخدام الكذب، لأن شبهاتهم مبنية على الكذب والإفتراء على أهل بيت النبي الأكرم. ولاتوجد شبهة الاّ و جوابها حاضر.
سؤال (1236): هل الزيارة الجامعة المروية عن الإمام الهادي (ع) تخصّ المعصومين الأربعة عشر فقط، أم يمكن اعتبار بعض أبنائهم ممن وصلوا العصمة الصغرى، أمثال سيدنا العباس وعلي الأكبر والقاسم بن موسى بن جعفر، وسيدنا محمد سبع الدجيل (ع)؟
الجواب: نعم، تخصّ المعصومين عليهم السلام.
سؤال (1237): من المعروف ان يعرف الإنسان ربه عن طريق مجهوده العقلي والذاتي، ولايجوز بذلك تقليد الآباء والأسلاف السابقين، وإن فعل
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 456)
ذلك فهو على خطأ عظيم.
والسؤال هو: كيف يحصل الإطمئنان لمعرفة الإنسان ربه بمجهوده الذاتي متخلصاً بذلك من قيود التقليد؟
الجواب: المراد مجهوده الذاتي الفطري فإن الإنسان بفطرته يدرك أن للعالم بكافة أشكاله وألوانه خالقاً ضرورة استحالة وجود شيء بلا علّة وسبب.
: هل أن الأنبياء والأئمة (ع) معصومون في الحياة الإجتماعية أم في التبليغ فقط، وهل ولد الأئمة والأنبياء (ع) معصومون، أم اكتسبوا العصمة بأعمالهم؟
الجواب: النبي (ص)، والزهراء، والأئمة الأثناعشر، أولهم أميرالمؤمنين (ع) معصومون في التبليغ وغيره، وهم مطهرون بنص آية التطهير، وليست طهارتهم إكتسابية.
سؤال (1238): ما هو رأي الشيعة في أهل السنة؟ و كيف يجب أن يتعامل الشيعي مع السني؟
الجواب: الشيعة تتعامل مع السنة كأخوة، لأن بينهما قاسماً مشتركاً: التوحيد والرسالة.
وكل من آمن بهما فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال، سواء أكان شيعياً، أم كان سنياً.
سؤال (1239): لولم يكن الشخص يمتلك قدرة علمية للقيام بتحقيق و اختيار أحد المذاهب الإسلامية المعروفة. هل يجوز لهذا النوع من الناس
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 457)
اختيار تقليد مجتهد معروف كأن يقوم هذا الشخص غير القادر على اختيار مذهب معين اختيار مذهب العالم المعروف والذي لديه خبرة واسعة في هذا المجال ولم يكن منحازاً الى أي من المذاهب، وهل يعتبر بريئاً في يوم القيامة من خياره؟
الجواب: يجب أن يختار المذهب عن علم و معرفة ولو بالرجوع الى من يحصل الإطمئنان والعلم من قوله دون مجرد تقليده.
فلو اختار غير المذهب الحق نتيجة شبهة، أو قصور كان معذوراً عند الله حتى يتبين له. ولايجوز التعبد بأصول العقائد التي تختلف فيها المذاهب الاّ بالعلم دون الظنون والأهواء.
سؤال (1240):1 – ما هو أقل الحد من الإيمان الذي يعتبر من حمله مؤمناً (شيعياً)؟
الجواب: الإيمان الخاص يتحقق بالإيمان بإمامة أميرالمؤمنين (ع)، والأئمة المعصومين (ع) من ولده بلازيادة ولا نقيصة إثني عشر إماماً آخرهم محمد بن الحسن المهدي وهو الامام الغائب يظهر بأمر الله تعالى.
2 – هل يدخل النار من يعتقد بأن القرآ ن محرّف؟
الجواب: الإعتقاد بتحريف القرآن باطل، ولايستحق معتقده دخول النار.
3 – ما المقصود بالولاية التكوينية (الكونية) للمعصوم؟
الجواب: المقصود بها قدرة المعصوم (ع) على فعل بعض الآيات الكونية بأمر الله تعالى وإذنه، وقد صدق ذلك القرآن في بعض الأولياء
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 458)
كالذي أحضر عرش بلقيس بطرفة عين بعلم عنده من الكتاب. والمعصوم عنده علم الكتاب كله بقوله تعالى:
(كَفىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ)،
المفسّر بالروايات الصحيحة أنه أمير المؤمنين (ع).
سؤال (1241): ما رأي سماحتكم في القول الآتي ((وهي مسألة في إحدى الرسائل العملية تحت عنوان أحكام السجود)): يحرم السجود لغير الله تعالى مهما كانت درجة العبد المسجود له من العظمة الدينية، أو الدنيوية. هذا وما كان سجود الملائكة لآدم بل كان آدم قبلة لهم، وكذا لم يكن سجود يعقوب وولده لابنه يوسف عليه وعلى أبيه السلام، بل كان شكراً لله تعالى على ما أعطاه من الملك؟
الجواب: نعم، السجود بعنوان العبودية والخضوع حرام لغير الله تعالى.
وأما سجود الملائكة لآدم كان بأمر من الله وطاعةً له. وأما سجود يعقوب وأولاده ليوسف (ع) كان شكراً لله تعالى على نعمة الوصال.
: ما حكم السجود ((عند الباب))، قبل دخول حرم المعصوم، أو حرم أهل البيت (ع)؟
الجواب: يجب أن يكون السجود لله شكراً على التوفيق لولاية أهل البيت (ع)، أو زيارتهم.
سؤال (1242): من الثابت عندنا نحن الشيعة أن القرآن غير محرف، فهل يجوز أن ننعت من يقول من المسلمين بتحريف القرآن الكريم، ويحاول أ ن يوقع الآخرين بذلك ويشككهم أن في القرآن نقصاناً، أو زيادة أن ننعته بأنه ضال مضل؟
الجواب: يجوز ارشادهمالى ما هو الحق عدم تحريف القران لا بالزيادة
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 459)
ولا بالنقيصة لان القرآن ما هو موجود بين الدفتين عندنا.
: قال رسول الله (ص): ((من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)).
هل الذين لايعرفون الإمام ولاينتمون إلى مذهب أهل البيت (ع) كأخواننا السنة والمسيحيين والمستضعفين، هل يشملهم هذا الحديث؟
الجواب: نعم، هم مصاديق الشمول هذا الحديث شريطة ان يكون جهلهم وعدم معرفتهم عن تقصير.
سؤال (1243): هل للرسول محمد (ص) بنات غير السيدة فاطمة الزهراء (ع) بحسب رأيكم الشريف؟
الجواب: المشهور أن النبي (ص) لم يكن له بنت إلاّ فاطمة (ع)، والظاهر أن التحقيق كذلك.
سؤال (1244): البعض من الموالين لايؤيدون ما جرى على أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع) من قبيل تكتيف امير المؤمنين (ع) بحمائل سيفه وأخذه مكتوف الأيدي من داره… الخ ناظرين إلى شجاعته وبطولته التي لاتوصف. فما رأي سماحتكم وردكم بإقناع هؤلاء، وأي كتاب عقائدي توثقونه للرجوع إليه؟
الجواب: ما جرى على أمير المؤمنين (ع) مسطور في كتب الفريقين، وكلهم رووا حادثة الهجوم على داره، وفيه فاطمة (ع)، وكلهم رووا أنه (ع) أخرج من الدار بصورة عنيفة، واما صبره (ع) وعدم استعمال القوة في مقابل هجومهم كان لمصلة عامة.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 460)
وفي كتاب سليم بن قيس و غيره من كتبنا أنهم كتفوه.
ومعلوم وواضح أنه امتنع عن المقاومة لخوف الفتنة وبعهد سبق إليه من رسول الله (ص) أنه لايقوم بالمقاومة.
وفي قول الباقر (ع): ((أنه لم يبايع حتى رأى الدخان يدخل بيته)). وأمر إحراق داره عليه موجود في كل السير وإقتحامهم على فاطمة (ع) من دون إذن متواتر لايشك فيه. فلو كان يريد (ع) القتال لقاتل على ما دون تكتيفه ولكنه من ابتلاءاته (ع) التي صبر عليها.
سؤال (1245): هل حديث الكساء بصيغته المتداولة المروي عن جابر الأنصاري رضي الله عنه عن فاطمة (ع) صحيح سنداً أولاً؟
الجواب: حديث الكساء الوارد في تفسير آية التطهير هو المتواتر في كتب السنة فضلاً عن كتب الشيعة، أما بالصيغة الأخرى فقد ورد في بعض كتبنا أيضاً.
سؤال (1246): لدي صديق من أبناء الجماعة، وهو يسأل كيف تجعلون وسيطاً بينكم وبين الله من خلال توسلكم بالأئمة (ع)، أليس من الأصح ان تطلبوا حاجاتكم من الله مباشرة، فالله لايحتاج إلى وسيط. كما يرى أن الكثير من الطقوس التي يقوم فيها الشيعة في مناسباتهم الدينية فيها الكثير من المبالغة؟
الجواب: التوسل بالمصومين (ع) والصالحين ليس معنى مرادفاً للشرك كما يدعيه أصحاب العقائد المنحرفة، كالوهابية وإضرابهم بل هو حقيقة أثبتتها السنة الشريفة والقرآن الكريم، وقد ورد التوسل في كتب العامة فضلاً عن الخاصة حيث ورد في كيفية إستسقاء المسلمين بعم النبي (ص)
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 461)
العباس، وتوسل عمر بن الخطاب بالعباس عام الرفادة لما اشتد القحط فسقاهم الله تعالى به.
وقال تعالى:
(وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جٰاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوّٰاباً رَحِيماً).
ولمزيد من الإطلاع راجع كتب الرد على عقائد الوهابية.
سؤال (1247): نحن نعلم ان كل شخصية من شخصيات المعصومين (ع) لها مناسبة فرحة، لكن هل ذلك يشمل شخصية الإمام موسى الكاظم (ع)؟ حيث نعلم ان المناسبة الفرحة الخاصة به (ع) هي ذكرى مولده (ع) فقط، وهي توافق 7 صفر ضمن الأيام الأربعينية الحزينة وكذلك ذكرى استشهاد الإمام الحسن السبط (ع) على رواية. فسؤالنا المحدد هل هناك مناسبة فرحة لإمامنا الكاظم (ع) يمكننا الإحتفال بها، وإن وجدت ما هي؟
الجواب: إن الإهتمام بولادات الأئمة (ع) ووفياتهم إنما هو لإبقاء و إحياء ذكرهم وليكون المؤمنون على ارتباط و عهد دائم بمنهجهم و إمامتهم في الدين، ومن المعلوم أن ذلك هو سبب إستشهادهم ونصب الطواغيت لهم العداء. ومن هنا كان لإحياء ذكرى وفياتهم أبلغ أثراً وأنجع موعظة في قلوب المؤمنين. وإذا كان في تاريخ معين تجتمع مناسبتان، ولادة لأحدهم (ع) ووفاة لآخر رجح الإهتمام بمناسبة الوفاة، ولامانع من إظهار السرور بالولادة بما لايتنافى مع شعائر الحزن.
سؤال (1248): ما هورأيكم في الأحاديث التي تقول في تحريف القرآن؟
الجواب: لانقول بتحريف القرآن الكريم.
: هل الإمامة أصل من أصول الدين، أم هي أصل من أصول المذهب؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 462)
الجواب: الإمامة أصل من أصول المذهب الحق، ولكن لايترتب على انكارها، أو الجهل بها الكفر بالمعنى المقابل للإسلام، نعم هو خارج عن الإيمان الخاص.
سؤال (1249): الوهابية يشكلون علينا برأي الشيخ الطوسي رحمه الله، حيث أنه يرى أن النسخ في القرآن ثلاثة أقسام مثل الوهابية؟
الجواب: الظاهر أن الشيخ الطوسي (قده) في إثباته للنسخ في التلاوة كان في معرض إنكار التحريف للقرآن ولو على بعض الأقوال، وهو قول العامة. أي لو اعترض أحد من غير المسلمين على الروايات في كتب العامة وأشكل بها علينا بأن بعض المسلمين يقول بسقوط آيات من الكتاب، كما هو مؤدى بعض روايات العامة لأمكن الإعتذار على طريقة العامة بأن ذلك ليس تحريفاً بل نسخ في التلاوة.
وإن كان الشيخ لايرى صحة هذا القول من أساسه، وقد صرح السيد المرتضى، وهو تلميذه أن تلك الأخبار آحاد لا عبرة بها، ولا حاجة للقول بنسخ التلاوة.
ويؤيد ذلك أن الشيخ الطوسي لم يرو فيما روى بطرق الخاصة عن الأئمة مضامين روايات العامة برفع آيات كانت موجودة في الكتاب حتى يعتذر عن ذلك بأنه نسخ للتلاوة.
والنتيجة، لايمكن نسبة القول بنسخ التلاوة إلا إلى العامة، لأنهم احتاجوا إليه كعذر عن ما رووه عن بعض الصحابة باختفاء آيات من الكتاب المدون كانت متعرضة لأحكام ثابتة في الشريعة كرجم الشيخ الزاني، فثبت الحكم و نسخت التلاوة لدفع محذور التحريف بسقوط آيات
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 463)
من الكتاب.
سؤال (1250): يتقدم مركز الإمام المهدي (عج) للتنسيق بأسمى آيات التهنئة والتبريك من صاحب الأمر (عج) والمراجع العظام أعلى الله مقامهم السامي ودام ظلهم الوارف، وعامة المؤمنين بمناسبة ولادة سيدة النساء صلوات الله عليها.
ولأهمية هذه المناسبة لعموم المؤمنين نأمل من مقامكم الكريم التفضل الأبوي بإرشاد للمؤمنين من وحي هذه المناسبة العطرة تثبيتاً لعقائدهم، حيث سنقوم بنشر رأيكم الشريف على شاشة التلفزه ومواقع الإنترنيت كي تعم الفائدة.
الجواب: إن للزهراء (ع) مقاماً عظيماً في الإسلام، وعند صاحب الشرع النبي (ص) وقد صدر منه عليه الصلاة والسلام من الكلمات التي تفوق حد المدح والإطراء في حقها (ع) ما أوجب على الأمة الإلتزام بعصمتها وبكونها منزهة عما يوجب الشك، أو المحامل العائدة إلى الأغراض والأهواء الشخصية مما ابتلى به كثير من الصحابة، مما جعلها مصدراً نقياً ومنبعاً صافياً ومصدراً تاماً للسنة النبوية في قولها وفعلها وتقريرها لاتختلف بذلك عن الأئمة المعصومين (ع).
وقد قال عنها الرسول الأكرم (ص): ((انها بضعة مني)). وقال: ((مايغضب فاطمة يغضبني)). وقال: ((فاطمة سيدة نساء العالمين)). وفضلها على مريم بنت عمران (ع).
وقال: ((يؤذيني ما يؤذيها))، وقال: ((لولم يكن علي لم يكن لفاطمة كفوء)). و معلوم مكانة على (ع) في الإيمان والعمل والطهارة.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 464)
وهذه الأحاديث مروية بكثرة من طرق الفريقين ودلالتها على العصمة بإطلاقها واضح إذلم يصدر من النبي الأكرم (ص) هذا الإطلاق بقرن أذاه بأذى أحد إلا بحقها، وحق أمير المؤمنين، وولديهما. وهذا دليل تنزههم عن كل مايرجع إلى الدنيا وغاياتها وتمحض إيمانها حتى صارت حرمتها كحرمة رسول الله (ص). وهذا ليس من جهة حق رعايتها لأنه يحبها بسبب بنوتها له. وإلا هناك من بني هاشم و من له برسول الله النسب المستحق للرعاية ومع ذلك لم يصدر منه (ص) بقدر ما صدر منه (ص) في حق بنته الزهراء (ع) ومكانتها العظيمة.
ومن فضائلها (ع) ان تزويجها جاء بأمر من السماء فلم يشأ الله أن يكون لها زوج غير أميرالمؤمنين حتى أن النبي (ص) لم يشأ البت في ذلك من دون أمر من الله سبحانه وتعالى.
وقد آلت على نفسها الوفاء لرسالة الإسلام، وأحقية أهل البيت (ع) في المقام بعد النبي (ص) فقامت في أكثر من مناسبة للدفاع عن حقانية أميرالمؤمنين (ع) بالخلافة بعد النبي (ص) منها خطبتها في المسجد النبوي محتجة على المهاجرين والأنصار دون أن يكون لأحد منهم جرأة على الرد على منطقها الفياض، وأقامت الحجة على حقانيتها بأرض فدك التي نحلها إليها رسول الله (ص) في حياته وكان لها موقف يوم هجوم القوم على الدار مطالبين أميرالمؤمنين بالبيعة فحاولت الإحتجاج أيضاً عليهم ومنافاة فعلهم لقدسية بيتها وهم غير مصغين لها حتى جرى ما جرى مما لايحيط به قلم.
ولكن ترتب على جهادها في تلك المواقف إبراز الحق للأجيال وأنها (ع) ماتت مظلومة غير راضية، ومن الطبيعي أن يسأل كل طالب للحقيقة
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 465)
عن سر مواقفها وهي المنزهة بلسان القرآن في آية التطهير والمنزهة على لسان النبي (ص) فلايبقى للحق مذهب إلا معها و في صفها، وأي حق غير رسالة الدين وما كانت الزهراء (ع) تفعل ما تفعل وتتعرض للأذى إلا لخوفها على انحراف القيم الدينية. فسلام عليها يوم ولدت ويوم ماتت، ويوم تبعث حية تطالب بحقوقها وظهيرها رسول الله خيرة الله من خلقه، وأميرالمؤمنين شاهدها.
ال: كيف يمكن إثبات صفات الفطرة السليمة بالأدلة والبراهين العقلية؟
الجواب: لاتحتاج الفطرة وصفاتها إلى الأدلة، لأنها بالوجدان.
سؤال (1251): ما هو تعريف الناصبي شرعاً؟
الجواب: هو الذي ينصب العداء لأهل البيت (ع)، ويجهر به.
سؤال (1252): طرحت علي بعض الأسئلة التعجيزية، مثل: الله على كل شيء قدير، فهل يقدر على محو نفسه من الوجود؟، أو أسئلة غريبة كهذه. الأسئلة تريد المستحيل بعلة الله قادر على كل شيء. أرشدوني كيف أواجه و أتغلب على مثل هذه الأسئلة؟
الجواب: القدرة تتعلق بالممكن المقدور في نفسه عقلاً وإن امتنع وقوعه في الخارج من غيره سبحانه لقصور قدرته عليه، أما الممتنع من نفسه عقلاً فليس محلاً لتعلق القدرة به، لأن استحالته من جهة عدم إمكانه لا من جهة قصور القدرة، فمتى أمكن الشيء عقلاً لم تعجز قدرة الله عنه فإن الله لايوصف بالعجز.
ومن هنا لايمكن تعلق القدرة بإيجاد إجتماع النقيضين والضدين.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 466)
هذا لامن جهة أن القصور في القدرة بل القصور في المحل، لأنه لابد أن يكون قابلاً للوجود، أو العدم.
سؤال (1253): ما حكم الطائفة العلوية (يقال أنهم من الغلاة)، هل هم من أهل الكتاب، أم لا؟
الجواب: انهم ليسوا من الغلاة بل هم من المؤمنين لان غلوهم في حق علي (ع) لاانهم يرونه ألهاً.
سؤال (1254):1 – هل صحيح أن من يؤمن بولاية علي (ع) لايدخل النار حتى لو كان عاصياً في الدنيا، ويمكن أن يلاقي الفقر المدقع، أو المرض الشديد، او تسلط سلطان جائر عليه، أو يعذب في القبر والبرزخ نتيجة لعصيانه؟
2 – وهل يدخل الجنة من لايؤمن بولاية علي (ع) شرط أن لايحمل مثقال ذرة من بغض آل محمد؟
3 – وهل أن ولاية الإمام علي (ع) تعني ولاية الأئمة الاثني عشر؟
الجواب: 1 – دخول النار، وعدمه منوط برحمته وعدله سبحانه وتعالى، ولكن الثابت من أخبارنا عدم الخلود في النار للموالين والمتمسكين بولاية أميرالمؤمنين على (ع) والأئمة من بعده عليهم السلام.
2 – منوط برحمة الله تعالى.
3 – هذا ما نعتقده نحن الإمامية الأثناعشرية، وهو الواجب في الحكم بالإيمان ويوجد من غيرنا من الطوائف من يتولى أمير المؤمنين (ع) دون بعض ولده من الأئمة عليهم السلام، وهذا مسلم غير مؤمن.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 467)
سؤال (1255): أرجو الإجابة عن هذه الأسئلة التي هي بخصوص الإمام صاحب العصر والزمان (عج) جعلنا الله وإياكم من الذين يسرون الإمام بأعمالهم.
والسؤال، هذا مقطع من دعاء: ((اللهم ادفع عن وليك…. اللهم اعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته))، من هو ولده، ومن هو ذريته, وهل هو المقصود الإمام المنتظر (عج) أصلاً بالدعاء؟
الجواب: هذا الدعاء غير ثابت بسند صحيح وعلى تقدير ثبوته فلا مانع من ان يكون له أهل وذرية.
سؤال (1256): هل وردت رواية في وضع اليد على الرأس حين يأتي ذكر الإمام الحجة المنتظر (عج)، أم أن الشيعة تفعل ذلك تأدباً؟
الجواب: روي في مرآة الكمال للعلامة المامقاني في الأمر الأول من تذييل أحوال الإمام المنتظر (عج) في ذيل خبر المفضل الطويل عن الشيخ محمد بن عبد الجبار في كتاب مشكاة الأنوار، أنه قال: لما قرأ دعبل قصيدته المعروفة التي أولها ((مدارس آيات)) على الإمام الرضا (ع) وذكره عجل الله تعالى فرجه، وضع الإمام الرضا (ع) يده على رأسه وتواضع قائماً، ودعا له بالفرج، مضافاً أنه لابأس به بقصد الإحترام، والله العالم.
سؤال (1257):1 – ما رأيكم في سند ومتن الرواية التي وردت عن المعصومين (ع) ومضمونها: ((نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوه))؟
2 – وهل يدل على ان مقام الإمامة لايمكن إدراكه بدليل الحديث الشريف – بغض النظر عن الروايات المتظافرة الأخرى -: ((يا علي لايعرف الله
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 468)
إلا أنا وأنت، ولايعرفك إلا الله وأنا))، وهل تدعمهما الرواية عن أمير المؤمنين (ع) كما في أصول الكافي: ((فمن ذا ينال معرفتنا أو يعرف درجتنا أو يدرك منزلتنا حارت الألباب والعقول وتناهت الأفهام فيما أقول.. جلّ مقام آل محمد (ص) عن وصف الواصفين ونعت الناعتين، وأن يقاس بهم أحد من العالمين))؟
الجواب: 1 – معنى الرواية ثابت وإن لم تصح الرواية سنداً ومعناه أنهم عليهم السلام في أعلى مراتب ما يتصف به الإنسان الكامل، وهم مع ذلك مربوبون مصنوعون يحتاجون ويفتقرون إلى الله سبحانه باعتبارهم مخلوقين، وقد ضل من جعلهم مستقلين في تلك الصفات غير محتاجين وهو الغلو المنهي عنه.
2 – من الثابت أن حقيقة الإمام بالإختيار الرباني، والنص عليه وما ذاك إلا لخفاء حقيقة صفات الإمام إلا على الله سبحانه.
سؤال (1258): أحياناً كثيرة أقول في نفسي أشياء شركية، وأقول أشياء تؤدي إلى الكفر، أو الشرك في نفسي ولكني لا أقولها بلساني، فهل هذا مخرج من الملة؟
الجواب: إن كان ذلك بمجرد التخيل والتصور فلاشيء عليك، ولكن عليك التوكل على الله العزيز الحكيم، والتوسل إلى الأئمة الأطهار (ع) لدفع هذه الوسوسة الشيطانية من نفسك، وكلما خطر ببالك هذا التصور والخيال، فعليك أن تلعن الشيطان وتصرف نفسك عن ذلك وتوجه إلى عظمة الله والدعاء والإستغفار وقراءة المعوذتين.
سؤال (1259): تحت أي من الأحكام الأصولية تقع مادة البحث عن
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 469)
العقائد؟ أي هل واجبة، أم حرام، أم مكروهة، أم مستحبة، أم مباحة؟
الجواب: يجب البحث عن العقيدة الصحيحة بالمقدار الذي يحصل للإنسان الإيمان وعدم الشك.
وأكثر من ذلك لايجب إلا لغايات أخرى لاتتوجه لعموم الناس.
سؤال (1260): نحن أساتذة المديرية العامة للمناهج للتربوية في العراق، قد تأزم النقاش بيننا و بين السيد وزير التربية العراقي الجديد والمستشارين والمدراء، ومن يهمه الامر من كلا الطرفين حول حذف موضوع خلافة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام من منهاج الصف الثاني المتوسط لمادة التاريخ، ومما وارى زند الغيظ في صدورنا تتابع مثل هذه التخرصات على مذهب آل البيت (ع) برفع عبارة (صلى الله عليه وأله) بعد ذكر النبي في جميع الكتب الدراسية ولكافة المراحل، بدعوى التقريب بين المذاهب؟
الجواب: يجب على أصحاب الوعي والإيمان العمل بحسب القدرة والإقناع بالتي هي أحسن على تثبيت العقائد الحقة في الكتب التي تعد مناهج للنشأ، ولانعلم خلافاً بين المذاهب في شرعية واستحباب ضم الآل لذكر النبي (ص) في الصلاة عليه وأله، بل يوجبونها في تشهد الصلاة، فكذلك غيرها من العقائد والوقائع التاريخية المسلمة.
ومن الحري بمن يدعو للتقريب أن يقارب بالدعوة الصالحة لابطمس المعالم كما أن التعليم بالمذاهب المعتقد بها من حق أبناء ذلك المذهب الذي يفترض أن الدستور كفله لهم.
سؤال (1261): في نقاشاتنا مع بعض المشككين وبعض الوهابية وصلنا إلى هذه النقطة أردنا منكم توضيحها لنا: هل هذه الأمور تنافي عقائدنا
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 470)
بالنسبة للنبي الأعظم (ص).
أن لايكون النبي (ص) أعلم الأمة في كل شيء، وان تحتوي شخصيته على نقاط ضعف، وانه لا اشكال أن يخطيء النبي (ص) والعيياذ بالله، في تبليغ آية، أو أي أمر آخر ثم يصحّحه؟
1 – هل هذه الأمور يمكن القبول بها، أم انها مخالفة لعقائد مذهب أهل البيت (ع)؟
2 – وهل يجوز الإستماع لقائليها، أو قراءة كتبهم مع احتمال الإنحراف؟
الجواب: الإعتقاد بعدم العصمة المطلقة للنبي (ص) مخالف لعقيدة الإمامية الاثني عشرية، وما أمرالله الأمة بطاعته ولاجعلت له الولاية على النفوس إلا بأفضليته من كل الأمة في كل شيء ولا شبهة في انه (ص) أفضل الانبياء والرسل والمرئكة اجمعين.
ولايجوز الإستماع للمقالات الباطلة مع احتمال تصديقها المؤدي إلى الإنحراف عن العقيدة الحقة.
سؤال (1262): إن الموالين من شيعة أهل البيت (ع) في زمن كل إمام كانوا يتشرفون لبيعة إمامهم، وكانوا يبايعونه. السؤال ما يلي: هل البيعة في عصر الغيبة واجبة لصاحب أمرنا (عج) وجعلنا الله فداءً لتراب مقدمة الشريف، أم البيعة تجب بعد الظهور المبارك؟
الجواب: المقصود من بيعة الإمام صاحب الزمان (عج) في عصر الغيبة هو الإعتقاد بإمامته (عج)، وإنه إمام مفترض الطاعة والإمتثال لأوامره من خلال الفقهاء الأمناء على حلال الله وحرامه والإنتظار لظهوره المقدس.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 471)
: هل الأئمة المعصومون عليهم السلام مشرعون، أو ناقلون للتشريع؟
الجواب: المشرع الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. وتشريع النبي (ص) في بعض الموارد كان في طول ولاية الله على التشريع وبإذن منه، والأئمة عليهم السلام مبلغون لسنة النبي صلى الله عليه وآله مفهّمون لايخطئون لعصمتهم وعلو رتبتهم في العلم والفهم.
سؤال (1263): هل أن جميع الأئمة المعصومين (ع) حين استشهادهم لايعلمون بساعة الإستشهاد وذلك حتى يحظوا بأجر الشهادة؟
الجواب: قد وردت بعض الروايات التي تدل على علم الأئمة بساعة موتهم، والله العالم.
سؤال (1264): هل الإعتقاد بأفضلية أهل البيت (ع) على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وهل التوقف في ذلك مخرج عن مذهب أهل الحق؟
الجواب: ليس من الضروريات، ولايتوقف عليه الإيمان.
سؤال (1265): نسأل الله أن يوفقكم لكل خير.. يتساءل الكثير من الشباب عن دورهم في زمن غيبة الإمام المهدي (عج)، وما هي الأمور الواجب عليهم القيام بها في زمن الغيبة؟
الجواب: لايوجد تكليف خاص في زمن الغيبة غير الإلتزام بأحكام الشريعة بالرجوع إلى العلماء فهم الحجة في زمن الغيبة، وانتظار الفرج بظهوره.
سؤال (1266): يدعي البعض ان مسألة العمر بالنسبة للمعصوم تلعب دوراً مهماً في سياق حياته، كيف نرد على من يقول كيف يتمكن من مثل
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 472)
الإمام الجواد (ع) بقيادة مجتمع بكافة تفاصيله وهو لم يتجاوز ال – 20 سنة من عمره الشريف؟
الجواب: قيادة وإمامة الأمة المعصومين (عليهم السلام) غير خاضعة لمسألة العمر، بل هي منوطة بالتسديد الإلهي، قال تعالى:
(وَ آتَيْنٰاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا).
سؤال (1267): ظهرت في الآونة الأخيرة جماعات تزعم أنها (رواة الحديث) وإنهم حجة الله على العباد، و أنهم هم المعنيون من قول الإمام (عج)، و أما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة أحاديثنا. وأن تكاليفهم يأخذونها من الإمام (عج) مباشرة، فيأمرون أتباعهم أول وهله، بإتيان المستحبات وترك المكروهات، ويخبرونهم على أنهم ولاة الأمر، ويجب طاعتهم فيأمرونهم بعد حين بترك الصلاة الواجبة وعدم التقليد.
1 – ما هو حكمهم؟
2 – ما تنصحون المغرر بهم؟
3 – ما تكليف الشباب المؤمن اتجاه هؤلاء؟
الجواب: كل من يدعي هذه الأباطيل والأكاذيب المذكورة في السؤال، ضال ومضل.
سؤال (1268): ما هو تعريف النفس المحترمة التي يخلد قاتلها في النار.
أ – هل الخلود في النار أبدي لما ورد آنفاً؟
ب – هل القتل الخطأ شبه العمد، أو الخطأ مشمول بذلك؟
الجواب: قاتل المسلم المؤمن لإيمانه يخلد في النار بنص القرآن الكريم إذا
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 473)
لم يتب من عمله والخلود الأبدي بحسب ظاهر القرآن مختص بالقتل العمدي.
سؤال (1269): ورد في أحد الكتب أن من جملة التحريف في تاريخ الإسلام، القول المشهور: ((إن الإسلام قد انتشر وتقدم بثروة خديجة (رض) وسيف علي عليه السلام))، أي أن المؤلف ينفي وجود هذه العبارة؟
الجواب: ثبت في التاريخ أنه كان لخديجة أموال وقد وضعتها تحت تصرف النبي (ص) كما أن مواقف علي عليه السلام في بدر والخندق وحنين مشهورة معروفة، وفي مواقف حرجة للغاية توقف عليها بقاء الإسلام.
سؤال (1270): ورد حديث في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق باب ثواب الموحدين: ((عن أبي ذر رحمه الله، قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله (ص) يمشي وحده ليس معه إنسان، فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فنفح منه بيمينه وشماله وبين يديه ووراء وعمل فيه خيراً، قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إجلس ههنا، وأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: إجلس حتى أرجع إليك، قال: وانطلق في الحرة حتى لم أره وتوارى عني، فأطال اللبث، ثم إني سمعته (ص) وهو مقبل وهو يقول: وإن زنى وإن سرق، قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلمه في جانب الحرة؟ فإني ما سمعت أحداً يرد عليك من الجواب شيئاً، قال: ذلك جبرئيل عرض لي في جانب الحرة، فقال: بشر أمتك أنه من مات لايشرك بالله عزوجل شيئاً، دخل الجنة، قال
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 474)
: قلت: يا جبرئيل وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر.).
ما معنى أن يكون المسلم الموحد حتى وإن زنى وسرق سيدخل الجنة؟
الجواب: أسباب دخول الجنة، الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وتصديق رسوله، والولاية لأمير المؤمنين (ع) لمن عرفها. والعمل بأركان الإسلام وشريعته منه الصلاة.
وأما ارتكاب المحرمات، ومنها الزنا والسرقة فإنها لاتكون مانعة إذا تداركها الإنسان بالتوبة، أو فاز بشفاعة النبي (ص) وشفاعة الأئمة (ع) فإنما شفاعة النبي في الكبائر. ومنزلة الإيمان بالله وتوحيده وبرسول الله والعمل بالأركان منزلة المقتضي لدخوله الجنة والذنوب موانع ولها ما يتداركها من أسباب الرحمة الإلهية الخاصة والعامة.
سؤال (1271): هل يجوز سب من ناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، وهل من سب ناصبياً عليه الإستغفار؟
الجواب: يجوز في مفروض السؤال، بلا إستغفار.
سؤال (1272): هل هناك دليل شرعي على حرمة قراءة كتب الضلال؟
الجواب: لاتحرم قراءة كتب الضلال إذا لم يخف على القاريء منها الضلال، والضلال في الدين مما علم أن الشارع لايريد وقوعه في الخارج.
سؤال (1273): ما هي كتب الضلال؟ هل هي كتب المسيحية واليهودية والوهابية؟ وهل الكتب، أو المقولات التي تشمل التشكيك في مذهب أهل البيت عليهم السلام، أو إنكار ظلامة الزهراء (عليها السلام)، والتشكيك في أسناد ومضامين زيارة عاشوراء والجامعة الكبيرة، وحديث الكساء
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 475)
والندبة، والتشكيك في الولاية التكوينية وعصمة الأنبياء والأئمة (ع)، و… تعتبر أيضاً من الضلال المحرم قراءته، أو سمعه؟
الجواب: تشمل كتب الضلال ما ذكرت ولا تنطبق على كتب المخالفين فضلاً عن المتعرضة للخلاف في بعض مسائل الفروع ولو داخل المذهب.
: هل دم الإمام المعصوم طاهر، أو نجس، وما هو الدليل؟
الجواب: الإمام عليه السلام كغيره في هذا الأحكام.
سؤال (1274): هل خروج الإمام (عج) بالسيف يدل على سفك الدماء؟ وهل الإكثار في قتل الأعداء وسفك الدماء الكثيرة يتعارض مع ما ورد من أنه يسير بسيرة جده رسول الله وأميرالمؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام؟
الجواب: ليس المراد من خروجه بالسيف سفك الدماء كيف وهو الإمام المعصوم العدل الذي يملأ الأرض عدلاً، فلايقتل إلاّ من يستحق القتل، والمراد هو عدم إتقائه من أعدائه وأعداء الدين كما كانت وظيفة آبائه فلايتقي أحداً، ويناجز من لاينصاع لدعوة الحق.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 476)
سؤال (1275): جموع الناس الموالية توجهوا سيراً على الإقدام من مسافات بعيدة قاصدين سيد الشهداء أبا عبدالله الحسين (ع) يرجون شفاعته يوم القيامة، ومواساة أهل البيت عليهم السلام، وأن ينالوا ثواب الزيارة، و أغلبهم يصلون قبل يوم الأربعين ولتجنب الإزدحام وفسح المجال لغيرهم يعودون إلى أهلهم وأعمالهم.
السؤال هو: هل ينالوا ثواب يوم الأربعين ويكتبون إن شاء الله من زوار الحسين (ع) يوم الأربعين؟ نرجوا أن تمنوا علينا بالإجابة لأنكم أعرف بالروايات وأهل لها.
الجواب: نعم، يكتب لهم ثواب زيارة الحسين (ع).
سؤال (1276): ما هو رأيكم في المشي على الجمر والزحف في الشعائر الحسينية؟
الجواب: ليس المشي على الجمر من الشعائر، ولابأس بالزحف عند القبر تواضعاً.
سؤال (1277): ما رأي سماحتكم حول الصور الموجودة (كالمشبه بالأئمة عليهم السلام) على اللافتات والإعلام بمناسبة عاشوراء أيام محرم الحرام، هل هي جائزة؟
الجواب: لابأس بها مالم يستلزم منها هتك وإهانة للرموز الدينية
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 477)
المقدسة، والتشبيه لابد أن يكون مناسباً لمقام أئمتنا عليهم السلام.
سؤال (1278): مولانا المعظم، بأي نية نضع نحن الشيعة الأموال في الأضرحة المقدسة للمعصومين وأولادهم (سلام الله عليهم)، هل صحيح أن نضعها بنية تشييد هذه الأضرحة المقدسة وإعلاء شأنها؟ لأن بعض الناس يشكلون على فرض أنها من الصدقة، والصدقة على أهل البيت (ع) حرام، فكيف نجيبهم؟
الجواب: يجوز أن يكون الوضع بنية الصرف في مصالح أضرحتهم وزوارهم.
كما أنها ليست صدقات على ذواتهم، بل إهداء لهم عليهم السلام.
سؤال (1279): الأموال التي تدفع للمآتم، هل يجوز التصرف بها من غير إذن الحاكم الشرعي؟
الجواب: الأموال في مفروض السؤال، لابد أن تصرف في المآتم، ولايعتبر فيها إذن الحاكم الشرعي.
سؤال (1280): هل يجوز لمتولي الحسينية، أو المسجد أن يجعل صوت الشعائر المقامة دائماً في السماعة الخارجية مما يؤثر بدوره على جيران المسجد، أو الحسينية وخصوصاً للطلبة والمرضى وكبار السن، وهل يختلف الحكم إذا اعترض الجيران، أو مع عدم الإعتراض؟
الجواب: إذا كان فيه أذىً وضرر على جيران المسجد، أو الحسينية فلايجوز له ذلك.
سؤال (1281): هل يجوز التصفيق في المساجد كما يفعله اليوم بعض
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 478)
الناس في مناسبات ولادة الأئمة وغيرها من مناسبات الفرح الإسلامية؟ وهل يتعارض التصفيق في المسجد مع حرمة المسجد؟
الجواب: لاينبغي التصفيق في المسجد إذا كان خارجاً عن المتعارف، وإذا كان هتكاً لحرمة المسجد، فلايجوز.
سؤال (1282): إني أعمل في مجال الخطابة الحسينية المحترمة، فما هي نصيحتكم في هذا المجال؟
الجواب: ألحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إعلم أعزك الله تعالى، أن الخطابة والتبليغ والإرشاد من الوظائف الدينية المقدسة والتي تحمل أعباءها الأنبياء والأوصياء والمؤمنون ممن وفقهم الله تعالى لإعلاء كلمة الحق والدفاع عن تعاليم السماء، ومن هنا ينبغي للخطيب التحلي بجملة من الصفات الحميدة، كحسن الخلق وسعة الصدر وصدق اللهجة والإلتزام العالي، بتطبيق أحكام الشريعة، والشجاعة في نقد الظواهر الإجتماعية المنحرفة، والجدية في معالجتها، واختيار الموضوعات التي تنفع الناس، وحث المجتمع على التكامل والتأخي ومساعدة الفقراء والأيتام والأرامل، وغير ذلك من جهات البر. كما اننا نؤكد على نقطة مهمة جداً، وهي أنه ينبغي على الخطيب تخصيص جزء من وقت المحاضرة لبيان الأحكام الشرعية، ومسائل الحلال والحرام، لاسيما المسائل الإبتلائية لما لهذه الأحكام من أهمية في بناء الجانب العقائدي والإلتزام الديني للفرد والمجتمع والذي سينعكس على قوة بناء الأسرة والمجتمع.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 479)
سؤال (1283): ما حكم سائق الإسعاف، أو سائق سيارة الماء، أو سائق سيارة النجدة إذا طلبت منهم دوائرهم الذهاب لأكثر من المسافة الشرعية لتوفير وسائل الصحة، او الماء وتوفير الأمن لزائري الأمام الحسين عليه السلام الذين ذهبوا سيراً على الأقدام من المحافظات إلى كربلاء المقدسة، هل يصلون قصراً، أم تماماً؟
الجواب: نعم، يصلون قصراً إذا كان ذلك إتفاقياً.
سؤال (1284): بعد وصول أحباب أهل البيت عليهم السلام من السائرين إلى كربلاء إلى أرض الجهاد والفداء كربلاء المقدسة يغتسلون غسل الزيارة، فهل هذا الغسل يكون مجزياً عن الوضوء، أو يحتاج إلى ضم الوضوء إليه؟
الجواب: لايكون مجزياً عن الوضوء.
: ما هي النية التي يأتي بها الزائر للإمام الحسين عليه السلام، إذا أراد صلاة ركعتي الزيارة بعد أداء الزيارة المباركة؟
الجواب: يصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى، ثم يهدي ثوابها للإمام عليه السلام.
سؤال (1285): يذهب الإخوة أصحاب المواكب كل عام لأجل خدمة الإخوان السائرين لأبي عبد الله عليه السلام، فيبقون في المواكب لمدة مختلفة بعضهم يبقى إسبوعاً وبعضهم إثني عشر يوماً وبعضهم خمسة عشر يوماً، ففي مفروض ال:
1 – هل يعد هذا عملاً لهم؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 480)
الجواب: لايعد هذا عملاً وشغلاً لهم.
2 – هل تكون صلاتهم قصراً، أم تماماً؟
الجواب: يصلون قصراً، إلاّ إذا مكثوا في المكان الواحد عشرة ايام مع نية الإقامة تلك المدة.
سؤال (1286): يقوم بعض الإخوة المؤمنين الذين يقدمون الخدمة للسائرين إلى الإمام الحسين عليه السلام ببناء مواكبهم في منطقة خارج المسافة الشرعية لقصر الصلاة ويبقون لمدة خمسة أيام وبعد ذلك ينتقلون بهذا الموكب خلف السائرين لمحافظات أخرى كالديوانية، أو كربلاء وتتكرر هذه الحالة كل عام، فما حكم صلاتهم؟
الجواب: صلاتهم قصر.
سؤال (1287): بعد إكمال خدمة الزائرين من قبل أصحاب المواكب الحسينية (جزاهم الله خير جزاء المحسنين) وفي الأيام الأخيرة يفيض عندهم مواد كثيرة كالرز والدهن والمواشي والشاي والسكر وغيرها، وقد يكون بعضه قابلاً للتلف إذا بقي للسنة القادمة وبعضه غير قابل للتلف، ففي مفروض ال:
أ – هل يجوز بيع هذه المواد وصرفها على إكمال بناء الموكب، أو الحسينية؟
الجواب: نعم، يجوز بيعه والإحتفاظ بثمنه إلى السنة القادمة، إذا كان في معرض التلف، أو كان حفظه مشكلاً.
ب – هل يجوز إعطاء قسم منها، أو كلها إلى مواكب أخرى في كربلاء،
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 481)
أو النجف، أو أي مكان آخر لصرفها على الزائرين؟
الجواب: نعم، يجوز.
ج – هل يجوز بيعها والإحتفاظ بالمال إلى السنة القادمة؟
الجواب: نعم، يجوز بيعه إذا كان في معرض التلف، كما في مفروض السؤال.
د – هل يجوز بيعها وشراء سيارة لأجل نقل حاجات الموكب في السنة القادمة؟
الجواب: لايجوز، إلاّ مع إحراز رضا اصحاب الأموال.
ه — هل يجوز بيعها والتصرف بثمنها لشراء حاجات مهمة للموكب كالمبردات، أو المدفئات، او الفرش والبطانيات كونها غير قابلة للتلف مع حاجة الموكب إليها؟
الجواب: يظهر جوابه مما تقدم.
و – هل يجوز بيعها وتسديد ديون في ذمة الحسينية، أو الموكب بسبب البناء؟
الجواب: يظهر جوابه مما مر.
سؤال (1288): يسأل كثير من أصحاب المواكب الحسينية وبسبب نزول أعداد كبيرة من السائرين للإمام الحسين عليه السلام عما يجدونه من حاجات ينساها الإخوة المؤمنون وكيفية التعامل مع هذه الأموال ففي مفروض ال:
1 – هل يجب الإحتفاظ بهذا الأمور إلى السنة القادمة؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 482)
الجواب: يصرفها في سبيل موكب الحسين عليه السلام هذه السنة، أو السنة القادمة.
2 – هل يجب التعريف بها خلال السنة؟
الجواب: يجب تعريفها إذا كانت قابلة للبقاء، وإلا فيبيعها ويصرف ثمنها فيه.
3 – إذا كان التعريف صعباً بسبب كثرة الزائرين من محافظات عديدة، فما العمل؟
الجواب: نعم، يجب إذا كانت قابلة للتعريف، وكان ممكناً.
4 – هل يجوز التصرف بها إذا كانت قابلة للتلف وصرفها للموكب؟
ا الجواب: يجوز التصرف بها بعد تقويمها، ولايسقط عنه التعريف، وبعد التعريف يجري عليها التخيير في الحفظ أمانة لصاحبها، أو التملك.
سؤال (1289): يحدث في بعض الأحيان أن ينسى الإخوة السائرون للإمام الحسين عليه السلام، بعض الأشياء التي لايحتاجون إليها كالملابس والطعام بسبب الثقل وطول المسافة إلا أنه بتركهم لهذه الأمور لم يبلغ صاحب الموكب الذي نزل عنده فكيف يتعامل أصحاب المواكب مع هذه الحاجات؟
الجواب: يصرفها في المواكب، إن علم إعراض أصحابها عنها، وإلاّ فهي لقطة يحفظها أمانة.
سؤال (1290): في فترات الإستراحة التي يجلس خلالها الإخوة السائرون للإمام الحسين عليه السلام في المواكب الحسينية وبعد خروجهم
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 483)
ربما تتبدل الأحذية التي يلبسونها ويحدث هذا بكثرة نتيجة تشابه الأحذية وكثرة الزائرين، ففي مفروض ال:
هل يجوز أخذ الحذاء المتبقي أخيراً لمن فقد حذاءه؟
ما حكم لو كانت قيمته أعلى من قيمة الحذاء المأخوذ اشتباهاً؟
هل يجوز أخذ حذاء من الأحذية الموجودة وقد يكون مالكه هو الذي أخذ الحذاء، أو غيره من الموجودين؟
الجواب: إذا أحرز رضا صاحب الحذاء، فيجوز له التصرف فيه، وإلا فلايجوز.
سؤال (1291): في الزيارات الكبيرة يرى عادة بقرب باب الحضرة الحسينية والعباسية عدد كبير من الأحذية بعضها تركها أصحابها وبعضها ترك بسبب الإشتباه وبعضها رمي به المنظفون والمسؤولون عن الحضرة المقدسة فاشتبه على أصحابها، ففي مفروض ال:
هل يجوز لمن فقد حذاءه أن يأخذ حذاءاً له من هذه الأحذية مع أنه قد تتلف في المستقبل، أو يرمى بها؟
الجواب: يجوز مع إحراز الرضا، وإلاّ فلايجوز.
هل يجوز الأخذ منها مطلقاً لمن فقد حذاءه، أم لم يفقده؟
الجواب: تقدم جوابه.
سؤال (1292): في ايام السير لكربلاء قد يوجد في المواكب والحسينيات فائض من الغاز والكاز والبنزين، هل يجوز إعطاء هذه الإمور لموكب آخر، أو حسينية أخرى؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 484)
الجواب: نعم، يجوز إذا علم أن أصحابها قد أعرضوا عنها.
سؤال (1293): إذا اطمأن المؤمن او ظن ظناً قوياً بالتعرض للضرر القوي كهلاك نفس او تقطع اوصالها بسبب الذهاب لزيارة الإمام الحسين (ع)، فهل يجوز الذهاب للزيارة مع ذلك الظن القوي بالضرر المعهود؟
الجواب: من خاف على نفسه من الهلاك من جهة عدم أمن الطريق، او من جهة اخرى، او الضرر المعتد به المحرم، فلايجوز له الذهاب سواءًٌ أكان في زيارة الحسين (ع)، او زيارة سائر الأئمة (ع) او الحج، او زيارة النبي الأكرم (ص).
سؤال (1294): أيهما ارجح الذهاب للحج المستحب او العمرة المفردة او الذهاب لزيارة الإمام الحسين (ع) في عرفة او الغدير او الشعبانية؟
الجواب: كلاهما مستحب.
سؤال (1295): إذا فرض وجوب الحج عليه فأيهما ارجح لو تعارض الوقت بمعنى انحصر إمكان الذهاب للزيارة الحسينية في شهر ذي الحجة وإلا لايقدر طيلة حياته على الزيارة فإيهما يقدم الحج الواجب ام الزيارة الحسينية؟
الجواب: الواجب مقدم على المستحب.
: هل يوجد كراهة بحلاقة شعر الرأس او الذقن (الحلاقة الشرعية) في شهر محرم الحرام (قبل العاشر وبعده) وشهر صفر؟
الجواب: لامانع من ذلك في حد نفسه.
سؤال (1296): ظهرت بعد سقوط الطاغية – لعنة الله عليه – ظاهرة
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 485)
انتشرت في ايام الاعراس والمناسبات الدينية وهي إقامة حفلات المواليد وفي هذه الحفلات يخرج الشباب عن الطور المألوف بإطلاق الأهازيج والهلاهل من افواه الرجال والرقص ولكن بذكر اسم الإمام مع الموسيقى وماشابه ذلك واخيراً اصبحت هذه الأهازيج والرقص والهلاهل تقام في اضرحة الائمة (عليهم السلام) وخاصة في مابين الحرمين الشريفين حرم الإمام الحسين (ع) وحرم ابي الفضل العباس (ع) ومما يندى له الجبين اشتراك بعض النساء في ذلك، فما الحكم الشرعي في ذلك ونحن على ابواب الزيارة الشعبانية؟
الجواب: إذا كان التصفيق والرقص وغيرهما مما ذكر منافياً بحسب الجو الإجتماعي والعرفي لشؤون العتبات المقدسة، فلابد من تركه.
سؤال (1297): بعد إكمال خدمة الزائرين من قبل اصحاب المواكب الحسينية (جزاهم الله خير جزاء المحسنين) وفي الأيام الاخيرة يفيض عندهم مواد كثيرة كالرز والدهن والشاي والسكر وغيرها وقد يكون بعضه قابلاً للتلف إذا بقي للسنة القادمة وبعضه غير قابل للتلف ففي مفروض ال:
1 – هل يجوز بيع هذه المواد والتصرف بثمنها لشراء حاجات مهمة للموكب كالفراش والبطانيات وخيمة كونها غير قابلة للتلف.
2 – هل يجوز بيع هذه المواد وتسديد الديون التي في ذمة القائمين على الموكب؟
3 – هل يجوز التصدق بهذه المواد للفقراء والأيتام؟
4 – هل يجوز طبخ وتوزيع المواد المتبقية من اربعينية الإمام الحسين (ع) في مناسبات ووفيات احد المعصومين (ع)؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 486)
الجواب:
1 – لايجوز بيعها في الموارد المذكورة، إلا مع إذن أصحابها المتبرعين. نعم، مع خوف التلف، او كلفة الحفظ جاز بيعها والإحتفاظ بثمنها وشراء مثلها في السنة القادمة.
2 – لايجوز.
3 – لايجوز.
4 – إذا كانت مخصصة لمناسبة اربعينية الحسين (ع) لايجوز إستعمالها في غيرها.
سؤال (1298): نحن مجموعة من القائمين على شأن حسينية في مملكة البحرين، ينقسم إيراد الدخل المالي فيها إلى قسمين: الاول: التبرعات التي يتم جمعها من مساهمات المؤمنين في طوال السنة وبالخصوص في عشرة محرم.
الثاني: مدخول إجارات مبنى يتكون من عدة شقق ملك للحسينية.
سؤال (1299):
1 – هل يصح دمج الإيرادين وجمعهما في حساب بنكي واحد؟
2 – فيما لو تم جمعهما في حساب واحد، هل يصح اخذ مبلغ مالي من المجموع وصرفه على صيانة الشقق في المبنى؟
3 – ام يجب فصل الإيرادين كل على حده لتفادي اي إشكال شرعي، حتى لو كان نية التبرع للحسينية عامة؟
الجواب: اما صرف التبرعات فهو تابع لقصد المتبرعين فإن كان قصدهم صرفها في شؤون الحسينية والتعزية المقامة فيها فلايجوز لكم
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 487)
صرفها في صيانة الشقق، إلا إذا كنتم محرزين أنهم أوكلوا إختيار صرفها إليكم، وإلاّ فيجب عليكم فصل الإيرادين.
سؤال (1300): ماهو رايكم بزيارة الحسين (ع) مشياً على الأقدام من البصرة إلى كربلاء المقدسة؟ ومامدى صحة هذا الشعيرة التي اخذت تزداد بشكل كبير في السنة السابقة والسنة الحالية؟
الجواب: النصوص الشرعية تدل على ثبوت الجزاء العظيم والمقام الكريم للسائرين والماشين إلى مرقد أبي عبد الله الحسين (ع). وأن السير إلى الحسين (ع) من الشعائر الحسينية الأصيلة، وقد حفز الأئمة (ع) اصحابهم على إحيائها وتثبيت ركائزها.
فعن الإمام الصادق (ع): (من اتى قبر الحسين (ع) ماشياً، كتب الله له بكل خطوة الف حسنة، ومحا عنه الف سيئة، ورفع له الف درجة).
وفي رواية اخرى عنه (ع): (من اتى قبر الحسين (ع) ماشياً كتب الله له بكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل (ع)).
وهناك روايات كثيرة تدل على كون السير إلى قبر الحسين (ع) من شعائر الله تعالى.
سؤال (1301): انا صاحب موكب لخدمة زوار ابي عبدالله الحسين (المشاية) ومعي مجموعة من المساهمين والمتبرعين نتعرض للمسائل الآتية:
1 – عند نصب الموكب لإستقبال الزوار (المشاية) لزيارة الاربعين تقدم إلينا مبالغ مالية بعنوان (لزوار الإمام الحسين (ع)) فنقوم بشراء مواد غذائية بهذه المبالغ فهل يجوز لخدام الموكب ان يأكلوا من هذه الأطعمة؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 488)
2 – عند قيام بعض الاشخاص بالتبرع بعنوان (بثواب الإمام الحسين (ع)) فهل يجوز لخدام الموكب الأكل من هذه الاطعمة؟
3 – في حالة تقديم مواد عينية (مثل اللحوم والرز والسكر والطحين والفواكه والحلويات وغيرها) فهل يجوز لخدمة الموكب ان يأكلوا من هذه المواد؟ مع العلم ان الخدام مقيمون في هذا الموكب طيلة نهار اليوم واحياناً ليلاً؟
4 – توجد لدينا اواني (قدور كبيرة وطباخات وغيرها) موقوفة للإمام الحسين (ع) هل يجوز إستخدامها لمناسبات رسول الله (ص) واهل البيت (ع)؟
5 – بعد إنتهاء اعمال الموكب تبقى مواد غير مستعملة (غذائية) فهل يجوز بيعها لتسديد مافي ذمة الموكب من ديون كقيمة مواد تم شراؤها وصرفت في نفس الموكب لخدمة الزوار وبنفس المناسبة؟
الجواب:
1 – يجوز لهم الأكل منها.
2 – يجوز لهم الأكل.
3 – يجوز أكلهم في الفرض المذكور.
4 – إذا كانت موقوفة لخصوص الإمام الحسين (ع) فلايجوز إستخدامها لغيره.
5 – يرجع في الباقي من المواد إلى اصحابها، ولايجوز التصرف فيها بدون إذنهم، ومع عدم معرفتهم يجب إبقاؤها إلى السنة الثانية إذا كان يتحمل البقاء، وإلا فيباع وتحتفظ بالقيمة إلى السنة الآتية.
: ما حكم البكاء على سيد الشهداء الإمام الحسين (ع) وآل بيته
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 489)
الطاهرين في الصلاة؟
الجواب: البكاء على الحسين (ع) والتباكي من الشعائر.
سؤال (1302): عندي صديق لديه موكب واثناء الزيارات المباركة لكربلاء تأتي الناس للموكب وتتبرع بالرز والسمن والشاي والمواد الغذائية بصورة عامة وهذه المواد البعض منه تكون فيه زيادة تبقى بعد الزيارة وإنتهاء مراسيم الزيارات فهل من الممكن ان ابيع هذه المواد لانه من الممكن ان تتلف في السنة القادمة اشتري بثمنها نفس المواد الغذائية وهل من الممكن إذا كانت هناك زيادة اوزعها للفقراء في منطقتي؟
الجواب: إن كانت المواد في معرض التلف، يجوز صرفها لزوار الإمام الحسين (ع) ولو في غير الموسم.
سؤال (1303): ما حكم إجراء التشابيه في عزاء سيد الشهداء (ع)، من تمثيليات واقعة الطف، وكذا الحال في عزاء أهل البيت اجمعين (ع)؟
الجواب: لا بأس به، شريطة ان يكون مناسباً لمقام اهل البيت (ع) وعظم شأنهم (ع) ولم يكن في البين مهانة لهم (ع)، او وجود محرم آخر. وإلا لم يجز.
سؤال (1304): ما حكم عمل المجسمات من اشكال وصور، تمثل واقعة الطف بجميع نواحيها، وايضا في عزاء اهل البيت اجمعين (ع)؟
الجواب: يحرم عمل المجسمات لذوات الارواح من الإنسان والحيوان وأما تجسيم غير ذوات الارواح فلا بأس به.
نعم، يجوز رسم ذوات الارواح من غير تجسيم، وإن كان الاحوط
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 490)
إستحباباً تركه.
سؤال (1305): تمر علينا مناسبة شهر محرم الحرام ونحن بأمس الحاجة لها كشباب لتثقيف انفسنا واخذ العظة والعبرة منها ولكن بعض الخطباء يطرحون اطروحات معقدة امثال:
1 – ان الإسلام تشرف بالحسين (ع) ولم يتشرف الحسين (ع) بالإسلام؟
2 – ان الحسين (ع) ليس متقياً بل الحسين (ع) فوق التقوى؟
ارجو توضيح النقطتين بإسهاب وما توجيهاتكم للخطباء ولنا كشباب في مثل هذه الأيام؟
الجواب: لا يستغنى إنسان مهما بلغ من مراتب الكمال عن هداية الله وتعليمه و حكمه فمن هذه الجهة فإنما ارتفع الحسين (ع) والأئمة (ع) بكونهم المستحفظين على دين الله الباذلين أنفسهم في سبيله. وهو شرفهم وفي التقوى عزهم.
نعم، يمكن ان يصح القول بأن الإسلام تشرف بالحسين. لأنه من جهة المحافظة على مبادئه ودوامها وخلودها ارتبط بتضحيته وشرف تضحيته المقدسة.
اما التقوى، فهي لباس الأئمة (ع) وعزهم، وهي درجات. وهم قد بلغوا أقصاها فبرسوخ الملكات الفاضلة في نفوسهم وطهارتها لم تلتفت إلى دواني الأمور فضلاً عن الذنوب لكي تتقيها لرسوخ اليقين فيها.
وقد ورد في الحديث: (الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة).
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 491)
سؤال (1306): من خلال إستعراض المواكب الحسينية ظهرت مواكب تشبيه تشبه الواقعة وشخصيات تمثل الإمام الحسين (ع) وبشكل خاص رأس الإمام وهو عبارة عن رأس دمية والشعر الطويل وبألوان مختلفة وتمثل شخصيات الإمام واولاده واخيه العباس (ع) وتطرح على الأرض فهل هذا التمثيل جائز؟
الجواب: عمل التماثيل المجسمة محرم مطلقاً وإن كان لأهل البيت (ع). وينبغي للمؤمنين عدم الإساءة إلى صور الأئمة (ع) المقدسة في النفوس من خلال إدخال الأمور المحرمة لأحياء شعائرهم، وفقكم الله تعالى.
سؤال (1307): ما هو حكم مشروعية إستخدام السواد في الشعائر الحسنية وكذلك في لبسه في أداء الصلاة وما هو القول في من يقول ان الدليل لم يثبت في لبس السواد؟
الجواب: لا يحتاج لبس السواد في الشعائر الحسينية إلى دليل فهو شعار عام للحزن عند أغلب الأعراف.
اما في الصلاة فيجوز لبسه ايضاً.
سؤال (1308): نحن شباب نعيش في اوربا نذهب بين الحين والآخر إلى مجالس العزاء للأئمة الأطهار على نبينا وعليهم افضل الصلاة والسلام. لكن في بعض مراسيم العزاء قد يدخل وقت الصلاة ونحن نلطم فلذلك يرفع الأذان للصلاة بعد دقائق وأحياناً نصف ساعة على الأكثر، فما رأيكم في ذلك؟
الجواب: يجوز، ولكن ينبغي المبادرة لإقامة الصلاة في أول الوقت، لأنه أفضل.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 492)
سؤال (1309): مولانا المعظم، ورد عن الإمام الحسين عليه السلام، أنه قال يوم عاشوراء: ((هيهات منّا الذلة)). ومما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: ((وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء))، فكيف يمكن التفريق بين كلمة الذل في كل حديث، لأنه ظاهراً يوجد تناقض بينهما؟ وما معنى كلمة الذل في كلا الحديثين؟
الجواب: الفرق بينهما: أنّ قول الإمام (ع) في يوم عاشوراء: ((هيهات منّا الذلة))، وارد في مقام بيان إنكار الإمام الحسين (ع) لبيعة يزيد (لعنه الله)، كما في قوله عليه السلام: ((لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل)).
وأمّا ما ورد عن الإمام الرضا (ع): ((وأذل عزيزنا)) فهو وارد في مقام بيان عظم المصيبة التي ألّمت بأهل البيت (ع)، ويشهد لذلك سياق الكلام: ((إنّ يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا))، ولاتعطي نفس المعنى الأول.
سؤال (1310): هل يجوز للخطيب والرادود الحسيني أن يشترط مبلغاً مالياً مقابل إحياء المراسيم الحسينية في الحسينيات، أو الجوامع؟
الجواب: يجوز له ذلك.
سؤال (1311): هل صحيح أنّ تناول الكرزات محرم طوال الشهرين الحزينين؟
الجواب: ليس محرماً، ولكن ينبغي الإهتمام بحرمة ذكرى المصيبة.
سؤال (1312): هل صحيح حرام تناول العلك؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 493)
الجواب: ظهر جوابه.
سؤال (1313): ما هو مفهوم الجزع؟ وهل يستثنى الجزع على مصائب أهل البيت عليهم السلام من عموم كراهة الجزع عند المصيبة؟
الجواب: الجزع، هو عدم الصبر على المصيبية، فيدعو المصاب بالويل والثبور، أو بضرب على رأسه، أو صدره.
والجزع على الحسين عليه السلام مستثنى بالنصوص.
سؤال (1314): بعض الأساليب المستجدة في إحياء مصائب المعصومين عليهم السلام – نظير الضرب بسلاسل الحديد على الظهور – كيف يمكن تخريج رجحانها فقهياً؟
الجواب: كل فعل يناسب إظهار مصيبة الحسين عليه السلام، ولايكون محرماً بنفسه يثاب الفاعل عليه إذا كان من نيته الإنقياد لما أمر به في النصوص من إحياء أمر الحسين عليه السلام.
سؤال (1315): هل الإطعام في مجالس عزاء المعصومين عليهم السلام من الأمور الراجحة؟ وما هو الدليل على رجحانه؟
الجواب: هو راجح بنفسه لاستحباب الإطعام للمؤمنين، وراجح أيضاً من جهة أنه مناسب لإحياء أمر الحسين عليه السلام، لأنه من علامات عزائه.
سؤال (1316): هل يمكن تطبيق الآية المباركة: (ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، على الشعائر الحسينية المباركة، كاللطم والبكاء؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 494)
الجواب: نعم، تنطبق وغيرها مما يناسب الشعائر.
سؤال (1317): وعلى فرض صحة تطبيق آية تعظيم الشعائر على الشعائر الحسينية، فهل يختص ذلك بالشعائر الحسينية المنصوصة – كالبكاء – أم يشمل كلّ ما يُعد من الشعائر عرفاً وإن لم يكن هنالك نص عليه؟ وبكلمة مختصرة، هل عنوان (شعائر الله) من العناوين التوقيفية، أم لا؟
الجواب: شعائر الله ليست توقيفية في العلامات وكل ما ندب إليه الشارع بعنوان خاص، أو عام فيطبق على مصاديقه.
وقد رغب الأئمة عليهم السلام بذكر الحسين عليه السلام وإحياء أمره بعناوين خاصة وعامة.
سؤال (1318): هنالك من يحاول التشكيك في الفتوى الشهيرة لأستاذ الفقهاء والمجتهدين الميرزا النائيني (قده) في إجابته لأهالي البصرة، والتي وافقه عليها معظم المبرزين من تلامذته، بحجة عدم وجود ما يوثقها من إمضاء ونحوه، وباعتبار معاصرتكم للجيل المتقدم هل أنتم مطمئنون بصحتها؟ وهل توافقونه عليها؟
الجواب: الفتوى ثابتة، وهي مطابقة لنظرنا.
سؤال (1319): هنالك سيرة قائمة عند بعض المتدينين على إغلاق محلاتهم التجارية، والإستجازة من أعمالهم الوظيفية، وأيام شهادات المعصومين عليهم السلام، فهل هذه السيرة من الأمور الراجحة؟ وما هو وجه رجحانه؟
الجواب: قد ورد عن الرضا عليه السلام برواية الصدوق أنه يستحب تعطيل الحوائج والأعمال الدنيوية في يوم عاشوراء لإظهار المصيبة والتفرغ
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 495)
لذكرها والبكاء على سيد الشهداء عليه السلام، وقد ورد أن من ترك شغلاً وحاجة في ذلك اليوم حزناً عليه عليه السلام، قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة.
سؤال (1320): ما هو واجب أبنائكم وبناتكم من المؤمنين تجاه الشعائر الحسينية الواصلة إليهم من طريق السلف الصالح جيلاً بعد جيل؟
الجواب: الواجب على المؤمنين أيدهم الله تعالى المحافظة على الشعائر الحسينية المتعارفة بين الناس وبذل الوسع لترتيبها وتنقيتها مما قد يلحق بها بسبب بعض تصرفات غير المبالين، أو غير الملتزمين دينياً، واتخاذها طريقاً لإحياء الدين ومنبعاً للإلتزام بالواجبات الشرعية خصوصاً الصلوات والحرص على إقامة الجماعات في الصلاة والمحافظة على الآداب العامة.
سؤال (1321): في ظلّ انتشار القنوات الفضائية وتغطيتها للمآتم ومواكب العزاء، هل تكفي متابعتها عن الحضور والتواجد في المجالس والمواكب الحسينية؟
الجواب: لايكفي متابعتها عن الحضور في نفس المجالس.
سؤال (1322): هل يجوز نشر راية للإمام الحسين عليه السلام، على البيوت مزينة بألوان وورود وغيرها في محرم الحرام؟
الجواب: ان يكون فيه أظهار للحزن على سيد الشهداء عليه السلام.
سؤال (1323): ما حكم لبس السواد في أيام الزهراء عليها السلام مع العلم أن الموسم يمتد لعشرة أيام يتخلله ليالي الوفاة؟
الجواب: لبس السواد في أيام الوفيات تعظيماً للشعائر وإظهاراً للحزن
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 496)
مواساةً فيه أجر وثواب.
سؤال (1324): ما حكم الذهاب إلى العمل في يوم 10 محرم، وإذا كان الشخص مجبراً على العمل ماذا يعمل؟
الجواب: العمل ليس بحرام يوم عاشوراء، ولكن ينبغي على المؤمنين إقامة مجالس العزاء، أو المشاركة فيها، أو الذهاب إلى زيارة الحسين عليه السلام.
سؤال (1325): ظهرت لدينا مؤخراً عادة المشي على الجمر أيام عاشوراء؟ فهل تجوزون سماحتكم ذلك السلوك؟
الجواب: المشي على الجمر ليس من الشعائر الحسينية.
سؤال (1326): بعض يقوم باللطم على الوجه والصدر والرأس ويقومون بعملية القفز، فهل يجوز ذلك، علماً هذا في مجالس النساء؟
الجواب: نعم، يجوز بنحو المتعارف المناسب لمجالس الحسين عليه السلام.
سؤال (1327): ما مدى صحة سند ومتن زيارة عاشوراء المباركة؟
الجواب: زيارة عاشوراء زيارة مهمّة جداً، وجملة من الروايات التي تدل عليها تامة سنداً. وهي ثابتة عندنا.
سؤال (1328): يقوم بعض الأشخاص بتعظيم شعائر الله ولكنهم غير ملتزمين دينياً، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (1329): ما حكم لبس السواد في الصلاة، في أيام عاشوراء، وفي
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 497)
أيام وفيات أهل البيت عليهم السلام، تأسياً بمصائبهم؟
الجواب: لا بأس بذلك، بل هو أمر راجح بعنوان إظهار الحزن.
سؤال (1330): هل الشعائر الحسينية بوجه عام والتطبير بوجه خاص يسبب وهناً للمذهب في هذا العصر؟
الجواب: ليس فيه أيّ وهن للمذهب في هذا العصر، بل هي من شعائر الله (ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، وما يقال ليس إلاّ دعاية من المغرضين.
سؤال (1331): لو كان هناك خوف الضرر من إقامة مجالس الحسين (ع)، هل تترك ولو إلى حدّ تصير المجالس محصورة في أماكن محددة جداً ويبقى أكثر الناس بدون تلك المجالس، أم يجب إقامتها بالحدّ الذي يصدق عليه الإحياء حسب القدرة؟
وهل يعذر المكلف لو أقامها مع خوف الضرر وحصل الضرر فعلاً، ولو إلى حد الهلاك؟
الجواب: بل لابدّ من الإقتصار بإقامتها على ما لايؤدي إلى ضرر.
سؤال (1332): إني منتسب في وزارة الداخلية العراقية (شرطي) في البصرة، وأرغب في الذهاب لزيارة الأربعين مشياً على الأقدام كما تعودت كل عام، فهل يجوز إعطاء مبلغ من المال بعنوان تبرع إلى السرية لتفريغي من الدوام أيام الزيارة والتي قد تصل إلى 20 يوم؟
الجواب: على الشرطة والأجهزة الأمنية الإهتمام بالحفاظ على أمن البلد والمواطن وثواب ذلك لايقل عن ثواب الزيارة.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 498)
ثم إن العمل المذكور مخالف للقانون العام في الأجهزة الأمنية، فلايجوز.
سؤال (1333): هل يجب ترك التطبير فيما إذا كان الأعداء والكفار يشهرون بنا ويستهزؤون بنا ويتهموننا بالتخلف والدموية والجنون؟
الجواب: ليس هذا محل التشهير والإستهزاء، فإن قضية الحسين عليه السلام قد انتشرت في العالم، حتي في العالم الغربي.
سؤال (1334): مما يعرف من الشعائر الدينية في شهر محرم الحرام (التشابيه)، أو (الدايرة)، أو تمثيل واقعة الطف في الساحات العامة، ومما يعرف في هذه الواقعة وحسب علمي القاصر أن زينب عليها السلام قد ألقت خطبة في مجلس يزيد لعنه الله عليه.
والسؤال هو، حول تمثيل النساء في هذه الواقعة، علماً أن النساء يطلقن الخطابات، أو أصوات العويل وهنّ محجبات في هذه الواقعة أمام الملأ وخصوصاً شخصية زينب عليها السلام، هل في ذلك إشكال، أو حرمة شرعية؟
الجواب: لا إشكال فيه إذا لم يستلزم هتك شخصيات أهل البيت عليهم السلام، وفي حدود الأحكام الشرعية.
سؤال (1335): هل يجوز خروج النساء وهنّ في كامل حشمتهن خلف المواكب الرجالية والعبور في الشوارع والأزقة في عزاء سيد الشهداء عليه السلام بلطم الصدور وترديدهن لشعارات العزاء بصوت جماعي فيه ترجيع وإن كان بنحو حزين ورفع شعارات حسينية، وهن معصبات بعصابة حمراء، وليس للنظر إلى المواكب العزائية؟
الجواب: لابأس بخروجهنّ خلف المواكب شريطة عدم إختلاطهنّ
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 499)
بالرجال.
وأما ترديدهن لشعارات العزاء بصوت جماعي فإذا كان مثيراً فلايجوز.
سؤال (1336): هل يجوز الكذب على الإمام الحسين عليه السلام بحجة إبكاء الناس؟
الجواب: لايجوز.
سؤال (1337): ولو كان الجواب بالنفي فما هي وظيفة المستمع في حال تأكد من وجود هكذا أكاذيب؟
الجواب: ليس على المستمع شيء.
سؤال (1338): إذا كان الخطيب شاكاً في الرواية التي يريد نقلها إما لمناقضتها لبعض الرموز، أو لعدم ورودها بالمصادر الموثقة، فهل يجوز له نقل مثل هذه الروايات؟
الجواب: يجوز نقل ما هو مشكوك الصدور بعنوان روي في الكتاب الفلاني، ولايجوز بعنوان أنه: قال الإمام (ع) كذا وكذا.
سؤال (1339): هل يجوزضرب الدفوف والطبول في التعزية الحسينية؟
الجواب: لايجوز ضرب الدفوف، وأمّا الطبول فلابأس باستعمالها بالنحو المناسب لمجالس العزاء.
سؤال (1340): أقوم بطبخ الطعام في هذا الموكب علماً أني لا أستطيع الذهاب إلى كربلاء المقدسة يوم 20 صفر لأداء زيارة الأربعين لأرتباطي بالموكب وهناك من يعارض ويقول ذهابك إلى الزيارة الأربعينية، أفضل من عملك في الموكب؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 500)
الجواب: كل من يخدم في سبيل الحسين عليه السلام يستحق الثواب.
سؤال (1341): هل المشي على الأقدام لمسافات طويلة جداّ تستغرق أياماً كثيرة لغرض زيارة الإمام الحسين عليه السلام مع العلم بوجود مخاطر الطريق والتعب الذي يصاب به الزائر حرام؟ وهل الزحف لسيد الشهداء عليه السلام حرام؟
الجواب: ليس بحرام، بل هو مستحب مؤكد، ومنصوص في الرويات، وأنّ لكل خطوة ثواباً وأجراً عظيماً.
سؤال (1342): ما حكم المواد الغذائية الزائدة والتي تعطى من قبل الناس إلى أصحاب المواكب الحسينية، هل يجوز التصرف فيها ببيعها واستخدام الأموال في بناء حسينيات لخدمة الزوار؟
الجواب: إذا كان المتبرعون راضين بذلك، فلا بأس. وإلاّ فتصرف في المواكب والمآتم الحسينية.
سؤال (1343): هل يجوز إعطاء ردّ المظالم إلى المواكب التي تخدم الشعائر الحسينية، أو إلى القرّاء والرواديد، علماً أن البعض منهم فقير؟
الجواب: لايجوز، بل لابد أن يصرف على الفقير.
سؤال (1344): الذي يزور الإمام الحسين عليه السلام من المشاية وغيرهم قبل يوم الأربعين في الزيارة الأربعينية، هل يصدق عليه أنه زار الزيارة الأربعينية أم يعتبر زائراً زيارة غير مخصوصة؟
الجواب: زيارة الأربعين للإمام الحسين (ع) مختصّة بيوم العشرين من صفر.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 501)
نعم، من زاره عليه السلام مشياً على الأقدام، فله ثواب عظيم عند الله عزّوجلّ.
سؤال (1345): هل التبرع بالدم في يوم عاشوراء، أو يوم أربعينية الحسين عليه السلام من شعائر الحسينية؟ خصوصاً ما يتردد في أوساط الناس أن من الأفضل التبرع بالدم بدل التطبير وضرب الزناجير؟
الجواب: لايعد التبرع بالدم من الشعائر الحسينية.
: هل التطبير والضرب بالزناجير والتي تدمي الشخص مباح في رأي سماحتكم؟
الجواب: جائز، بشرط أن لايؤدي إلى ضرر معتدّ به.
سؤال (1346): نحن مجموعة من الطلبة ندرس في الخارج ومرت علينا مناسبات شعبان من ولادة الإمامين الحسين والسجاد مع العباس بن علي عليهم جميعاً سلام الله، فقمنا بجمع بعض المال لأجل الإحتفال بذلك ولكن الأموال قد زادت فما نصنع بها؟ هل يتعين صرفها في السنة القادمة في نفس المناسبة، أم يجوز صرفها في غير ذلك؟ وعلى فرض الجواز، هل يجوز أن نصرفها في بلدنا، أم يتعين في البلد الذي تبرع الطلبة فيه؟
الجواب: في مفروض السؤال، يرجع في الزائد إلى الإذن والمواقفة من أصحاب الأموال وإن لم يمكن ذلك يصرف في شؤونهم ومناسباتهم (عليهم السلام).
سؤال (1347): ما رأي سماحتكم في طلب الخطيب الحسيني، أو الرادود الحسيني مبلغاً من المال لتلبية الدعوة في خدمة أهل البيت عليهم السلام؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 502)
وماذا لو رفض تلبية الدعوة لو عرض عليه مبلغاً أقل من ما يتمناه؟
الجواب: له ذلك، ولاشيء عليه، ولايكون ملزماً بالقبول.
سؤال (1348): ما هي الكيفية المعتبرة في زيارة عاشوراء هل الصلاة أولاً، أم الزيارة ومن ثم الصلاة. وهل زيارة أمير المؤمنين من شروط زيارة عاشوراء، وهل دعاء علقمة يقرأ باتجاه القبلة، أم باتجاه ضريح الأمام الحسين عليه السلام؟
الجواب: يكفي إختيار زيارة عاشوراء المعروفة وتقدّم الزيارة على الصلاة. وليست زيارة أميرالمؤمنين عليه السلام من شروط زيارة عاشوراء، ودعاء علقمة ليس فيه كيفية معينة وإن كان التوجه إلى القبلة من آداب الدعاء العامة.
سؤال (1349): هل يجوز الرقص على أنغام المواليد، أم لا؟
الجواب: لايجوز مثل هذا الإحتفال بالتصفيق والرقص في مواليد الأئمة الأطهار (ع)، لأنه هتك لهم، وهذا من المعاصي الكبيرة. لأن الإحتفال في مواليدهم عليهم السلام لابدّ أن يكون مناسباً لمقامهم الشريف ببيان فضائلهم ونصائحهم وعلوّ درجاتهم، وبيان الأحكام الشرعية، والآداب والأخلاق للناس أتباعاً لهم عليهم السلام.
سؤال (1350): قرأت في أحد الكتب المعتبرة: ((أنه لابد من حذف شعارات الحسين المظلوم والحسين الغريب)) لأنها شعارات توحي بالذل والمسكنة والتي تتباين مع روح المقاومة الحسينية، والشعارات الأصلية للنهضة؟
الجواب: هذا الكلام غير صحيح، وإن صميم فاجعة كربلاء مظلومية
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 503)
الحسين عليه السلام، والتعبير بالغريب يبرز جانب قلة الناصر دون الذلة كما توهم.
سؤال (1351):1 – يرجى بيان رأي سماحتكم بتعيين أيهما أرجح زيارة الإمام الحسين عليه السلام، أو الحج المستحب، أو العمرة في الظروف الحالية، وهل تختلف باختلاف سكن المؤمن؟
2 – هل ما ورد آنفاً أفضل، أم التصدّق بأثمانها على الفقراء المؤمنين؟
الجواب: كل هذه الأعمال مستحبة ومحبوبة عند الله تعالى، وعليها ثواب عظيم. وأما أفضلية بعضها على بعضها الآخر فليس لها ضابط كلي، ويختلف باختلاف الحالات والأوقات والظروف، والله العالم.
سؤال (1352): أيمكن الزيارة بأي لفظ، أو لسان، أو تقرير، أم الأفضل على الكتب المأثورة لكتب الأدعية والزيارات؟
الجواب: يجوز الزيارة بكل لفظ، والأفضل بالزيارات المأثورة.
سؤال (1353): إذا تجهز الشخص لزيارة العتبات المقدسة ولم يذهب لعله، أو غيرها هل له الأجر والثواب، أو لا؟
الجواب: هناك وعد بالثواب على النية.
سؤال (1354): أين يوجد قبر الزهراء عليها السلام؟
الجواب: مختلف فيه، والمشهور أنه في بيتها خلف قبر النبي (ص).
سؤال – هل لابد في زيارة قبور المعصومين عليهم السلام من لمس شبابيك الأضرحة، أو يكفي الحضور في هذه الأماكن المقدسة، وقراءة الزيارة؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 504)
الجواب: يكفي الحضور والتسليم، ولايجب لمس الشبابيك.
سؤال (1355): توجد قرب مراقد المعصومين عليهم السلام أماكن مخصصة لشرب الماء، هل يجوز إستخدامها للوضوء؟ علماً أن توجد لافتات مكتوب عليها (لايجوز إستخدام الماء لغير الشرب)؟
الجواب: لايجوزمخالفة المكتوب على الأماكن المخصّصة.
سؤال (1356): شخص مسيحي وحكم أمواله من الخمر، لأنه عمله وما يملك من الخمر، وهنا طرح سؤال هو،
1 – ما حكم الأموال التي تبرع بها إلى مواكب الإمام الحسين (ع)؟
2 – ما حكم الزاد والطعام الذي بذله بحجة الثواب للإمام الحسين (ع)؟
3 – ما حكم الأكل من نفس هذا الطعام وكذا ما حكم الأكل بهذا المحل الذي يباع فيه الخمر؟
الجواب: لا بأس بتبرعاته إلى الإمام الحسين (ع) من النقود والأعيان. ولا بأس بالأكل منها، ولايجوز الأكل في سفرة فيها الخمر، وأما إن كان جاهلاً بوجود الخمر فيها فلاشيء عليه.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 505)
الباب الأول 3
المكاسب المحرّمة 5
الزي والتجمل 7
السحر والشعوذة 12
عمل التماثيل 13
مخالفة قوانين الدولة 13
مجهول المالك 31
حقوق النشر 33
آلات القمار 34
الغيبة 35
في أحكام العمل 38
مسائل في البيع 63
الباب الثاني 89
في مسائل بعض المعاملات 89
مسائل في الشركة 91
مسائل في الإجارة 96
مسائل في اللقطة 109
مسائل في الغصب 111
مسائل في الهبة 112
الكفالة 117
مسائل في الوكالة 117
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 506)
مسائل في المضاربة 119
مسائل في الضمان 121
شركات التأمين 134
الباب الثالث 137
مسائل في أحكام القرض والبنوك 139
الباب الرابع 171
في مسائل النكاح 173
مسائل في المهر 186
النكاح المنقطع (المتعة) 189
العلاقات الزوجية 194
الحقوق الزوجية 205
الطلاق والعدد والمفقود زوجها 211
الباب الخامس 241
الشؤون الإجتماعية 243
أحكام الزنا 309
أحكام الشباب 311
الإختلاط بين الجنسين 316
الباب السادس 323
الأطعمة والأشربة 325
مسائل في اليمين 336
مسائل في النذر 338
مسائل في الكفارات 345
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 507)
الباب السابع 347
مسائل في الوصية 349
مسائل في الوقف 356
مسائل في الإرث 390
الباب الثامن 417
الحدود والديّات والقصاص 419
الأحكام الطبية 431
حكم الإستنساخ البشري 444
الباب التاسع 447
مسائل في العقائد 449
الشعائر الحسينية 476