فهرست

پرش به محتوا

آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض

منهاج الصالحین – جلد ۱

جلد

1

فهرست

فهرست

صفحه اصلی کتابخانه منهاج الصالحین – جلد ۱ صفحه 3

منهاج الصالحین – جلد ۱

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 201)


فتكون ركعتين،و أمّا النوافل فكثيرة أهمّها الرواتب اليوميّة،ثمان ركعات لصلاة الظهر يأتي بها قبلها،و ثمان ركعات لصلاة العصر يأتي بها قبلها،و أربع ركعات نافلة صلاة المغرب يأتي بها بعدها،و ركعتان من جلوس تعدّان بركعة نافلة العشاء يأتي بها بعدها،و ثمان ركعات صلاة الليل،و بعدها ركعتا الشفع و ركعة الوتر بعد الشفع،و ركعتا الفجر قبل الفريضة،و في يوم الجمعة تزاد على الستّ عشرة أربع ركعات قبل الزوال،و لها آداب مذكورة في محلّها مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقّق البهائيّ قدس سرّه.

(مسألة 497):يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة،

كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع و الوتر،و على الوتر خاصّة،و في نافلة المغرب على ركعتين.

(مسألة 498):يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال الجلوس
اختيارا،

و لكنّ الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة،و عليه فيكرّر الوتر مرّتين، كما يجوز الإتيان بها في حال المشي.

(مسألة 499):الصّلاة الوسطى الّتي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر.
الفصل الثاني
أوقات الفرائض اليوميّة و نوافلها

وقت صلاة الظهرين يمتدّ من الزوال إلى غروب الشمس و سقوط قرصها، و هو منتصف الفترة الواقعة بين طلوع الشمس و غروبها،فإنّها إذا قسمت إلى قسمين متساويين حقيقة كان أوّل النصف الثاني منهما أوّل الوقت لصلاة الظهرين، و تختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها،و العصر من آخره كذلك،و الباقي مشترك

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 202)


بينهما،و وقت العشاءين من المغرب إلى نصف الليل،و لا نقصد بالمغرب مجرّد اختفاء الشمس عن الافق و سقوطها،بل ذهاب الحمرة الّتي نراها في جهة الشرق عند اختفاء قرص الشمس عن الأنظار،و يعبّر عنها الفقهاء بالحمرة المشرقيّة، و يجب تأخير صلاة المغرب على الأحوط إلى أن تتلاشى هذه الحمرة عن طرف الشرق،و نقصد بنصف الليل نصف الفترة الواقعة بين غروب الشمس و طلوع الفجر،و تختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها،و العشاء من آخره كذلك،و الباقي مشترك بينهما،فإذا انتهى النصف الأوّل من هذه الفترة فقد انتهى وقت صلاة العشاءين،و يستثنى من ذلك المكلّف المعذور في التأجيل كالحائض،أو الناسي لصلاته،أو النائم طيلة الوقت،فإنّ الوقت يمتدّ بالنسبة إلى هؤلاء،و لا ينتهي إلاّ بطلوع الفجر الصادق،و تختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها،و وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

(مسألة 500):الفجر الصادق،هو البياض المعترض و المنتشر في الافق

الّذي يتزايد وضوحا و جلاء طولا و عرضا،و قبله الفجر الكاذب،و هو البياض المستطيل من الافق صاعدا إلى السماء كالعمود،المحاط بالظلام من جانبيه،ثمّ يأخذ هذا البياض في الانتشار افقيّا و يشكّل ما يشبه الخيط الأبيض و هذا هو الفجر الصادق.

(مسألة 501):الزوال،هو منتصف الفترة الواقعة بين طلوع الشمس
و غروبها،

و يعرف ذلك بعدّة طرق،منها زيادة ظلّ كلّ شاخص معتدل بعد نقصانه،أو حدوث ظلّه بعد انعدامه،و منها أن يضبط موعد طلوع الشمس و موعد غروبها بالساعة و يعيّن نصف الفترة الواقعة بين الموعدين،و يكون هذا النصف هو الزوال،و نصف الليل،هو منتصف الفترة الواقعة بين غروب الشمس و طلوع الفجر،و يعرف الغروب بسقوط القرص و اختفائه عن الأنظار،و الأحوط

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 203)


لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة.

(مسألة 502):المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر
إذا وقعت فيه عمدا،

و أمّا إذا صلّى العصر في الوقت المختصّ بالظهر سهوا صحّت، و لكنّ الأحوط استحبابا أن يجعلها ظهرا ثمّ يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة أعمّ من الظهر و العصر،بل و كذلك إذا صلّى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا،سواء كان التّذكر في الوقت المختصّ بالعصر أو المشترك،و إذا قدّم العشاء على المغرب سهوا صحّت،و لزمه الإتيان بالمغرب بعدها.

(مسألة 503):وقت فضيلة الظهر من زوال الشمس إلى امتداد الظلّ الّذي
يحدث لكلّ جسم

و يمتدّ نحو المشرق بعد أن تزول الشمس،مثال ذلك:إذا فرض أنّ جدارا بين الشمال و الجنوب،فإنّ هذا الجدار يكون له ظلّ إلى المغرب عند طلوع الشمس من المشرق،و يتقلّص هذا الظلّ تدريجا بارتفاع الشمس من جانب المغرب،و عند الظهر لا يبقى نهائيّا،ثمّ يحدث الظلّ في جانب المشرق على عكس ما كان في أوّل النهار،و يتزايد في جانب المشرق باستمرار إلى غروب الشمس،و الوقت المفضّل لصلاة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ امتداد ظلّ الجدار في جانب المشرق بقدر ارتفاع ذلك الجدار،فإن كان ارتفاعه مترا،كان انتهاء الوقت المفضّل لصلاة الظهر ببلوغ الظلّ في جانب المشرق مترا،يعني مثله تماما في الطول،و إذا كان ارتفاعه مترين،كان انتهاء الوقت المفضّل لها ببلوغ الظلّ في جانب المشرق مترين و هكذا،و الوقت المفضّل لصلاة العصر يبدأ من الزوال و يمتد إلى أن يبلغ ظلّ الجدار الموهوم بين الشمال و الجنوب في جانب المشرق ضعف ارتفاع الجدار،يعني مثليه تماما في الامتداد،فإذا كان ارتفاع الجدار مترين-مثلا- كان انتهاء الوقت المفضّل ببلوغ الظلّ في جانب المشرق أربعة أمتار و هكذا، و على هذا فكلّ أحد سواء أ كان ساكنا في نقطة الشمال أم في نقطة الجنوب،قادر

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 204)


على تحديد بداية الزوال بدقّة و تحديد الوقت المفضّل لصلاتي الظهرين،و ذلك بأن ينصب شاخصا بين المشرق و المغرب في أيّ موضع شاء،و لهذا الشاخص ظلّ في طرف المغرب عند طلوع الشمس،و يتقلّص هذا الظلّ تدريجيّا بارتفاع الشمس باستمرار إلى أن ينعدم نهائيّا،فلا ظلّ له في هذا الآن لا في طرف المغرب؛ لأنّه قد انتهى،و لا في طرف المشرق،لأنّه بعد لم يحدث،و إن كان قد يحدث له الظلّ إلى طرف الشمال أو الجنوب،فهذا الآن هو أوّل آن الزوال و ابتداء الوقت المفضّل لصلاتي الظهر و العصر،ثمّ يحدث الظلّ للشاخص في طرف المشرق على عكس ما كان تماما في بداية النهار و يتزايد باستمرار،فإذا بلغ بقدر امتداد الشاخص كان ذلك انتهاء الوقت المفضّل لصلاة الظهر،و إذا بلغ بقدر ضعف امتداد الشاخص،كان ذلك انتهاء الوقت المفضّل لصلاة العصر،فيكون مبدأ الوقت المفضّل لكلتا الصلاتين أوّل الزوال،و منتهى الوقت المفضّل لصلاة الظهر بلوغ امتداد الظلّ بمقدار امتداد الشاخص،فإن كان مترا فهو متر و إن كان مترين فهو متران،و منتهى الوقت المفضّل لصلاة العصر بلوغ الظلّ بمقدار ضعف امتداد الشاخص،فإن كان مترا فهو متران و إن كان متران فهو أربعة أمتار و هكذا.

(مسألة 504):وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر أجزاء الفريضتين،

لكنّ الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة،بعد أن يبلغ الظلّ الحادث سبعي الشاخص،كما أنّ الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظلّ المذكور أربعة أسباع الشاخص،و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، و إن كان الأولى عدم التعرّض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربيّة،و يمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها،و وقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل و ينتهي بطلوع الحمرة المشرقيّة على المشهور،و يجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك،و وقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق و أفضله السحر،و الظاهر أنّه الثلث الأخير من الليل.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 205)


(مسألة 505):يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة

بل في غيره أيضا إذا علم أنّه لا يتمكّن منهما بعد الزوال،فيجعلهما في صدر النهار، و كذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها،أو صعب عليه فعلها في وقتها،و كذا الشاب و غيره ممّن يخاف فوتها إذا أخّرها،لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك،غير المريض و الشيخ إذا لم يكونا مسافرين، فإنّه لا يشرع لهما التقديم،و إن خافا الفوت إذا أخّراها إلى ما بعد نصف الليل.

(مسألة 506):من أراد الإتيان بنافلتي الظهر و العصر،

فالأفضل له أن يأتي بنافلة الظهر إلى قدم،ثمّ يأتي بصلاة الظهر،و بنافلة العصر إلى قدمين،ثمّ يأتي بصلاة العصر،و دونهما في الفضل الذراع و الذراعان،و دونهما في الفضل المثل و المثلان،و من لم يرد الإتيان بالنافلة فالأفضل له الإتيان بالفريضة في أوّل الوقت،كما أنّ الأفضل له الجمع بين الفريضتين دون التفريق بينهما،فإنّه إنّما هو لمكان النافلة.

(مسألة 507):الوقت المفضّل لصلاة المغرب يبدأ من بداية وقتها و يستمرّ
إلى زوال الحمرة المغربيّة في الافق،

و أمّا صلاة العشاء فوقتها من غروب الشمس إلى منتصف الليل،و لكن لا يجوز تقديمها على صلاة المغرب عامدا و ملتفتا،كما هو الحال في صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر.

و هل لها وقت مفضّل؟

و الجواب:أنّه ليس بإمكاننا إثبات أنّ لها وقتا مفضّلا فإنّ لها وقتين أحدهما:من الغروب إلى ثلث الليل،و الآخر من الثلث إلى نصف الليل، و المشهور جعلوا الوقت الأوّل الوقت المفضّل لها،و لكنّه لا يخلو عن إشكال، و إن كان موافقا للاحتياط.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 206)


الفصل الثالث
أحكام الأوقات

إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختياريّة و لم يصلّ،ثمّ طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء،و إلاّ لم يجب،و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت،فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا،و كذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها،و إلاّ وجبت الثانية،إذا بقي ما يسع ركعة معها، و إلاّ لم يجب شيء.

(مسألة 508):لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت،

بل لا تجزئ إلاّ مع العلم به أو قيام البيّنة،و لا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره،و لا يجوز العمل بالظن في الغيم،و كذا في غيره من الأعذار النوعيّة،بل عليه التأخير إلى أن يحصل العلم بدخول الوقت.

(مسألة 509):إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلّى،
ثمّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها.

نعم،إذا علم أنّ الوقت قد دخل و هو في الصلاة،فالمشهور أن صلاته صحيحة،لكنّ الأظهر بطلانها و لزوم إعادتها،و أمّا إذا صلّى غافلا و تبيّن دخول الوقت في الأثناء،فلا إشكال في البطلان.نعم،إذا تبيّن دخوله قبل الصلاة أجزأت،و كذا إذا صلّى برجاء دخول الوقت،و إذا صلّى ثمّ شكّ في دخوله أعاد.

(مسألة 510):يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر على العصر،

و إذا عكس عامدا و ملتفتا أعاد،و إذا كان سهوا لم يعد،كما إذا اعتقد المكلّف أنّه أتى بصلاة الظهر فبادر إلى صلاة العصر،و تذكّر في أثناء الصلاة،و انتبه إلى أنّه لم

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 207)


يكن آتيا بها،وجب عليه أن ينوي صلاته الّتي بدأها باسم العصر ظهرا،فيتمّها بنيّة الظهر،و يصلّي بعد ذلك صلاة العصر،و أمّا إذا استمرّت غفلته إلى أن فرغ من الصلاة،ثمّ التفت إلى أنّه لم يأت بصلاة الظهر قبلا،صحّت صلاة العصر منه، سواء أ كان قد صلاّها في الوقت المختصّ أو في الوقت المشترك،و وجب عليه أن يصلّي أربع ركعات بقصد صلاة الظهر،و مثل ذلك من كان يعلم بأنّه لم يصلّ الظهر،و لكنّه كان يعتقد بأنّ تقديم صلاة العصر على صلاة الظهر جائز،فقدّمها، ثمّ علم بأنّ هذا غير جائز،فلا تجب عليه إعادة تلك الصلاة،بل عليه أن يصلّي صلاة الظهر.

(مسألة 511):يعتبر الترتيب بين صلاة المغرب و صلاة العشاء،

فلو أتى بصلاة العشاء عامدا و ملتفتا بأنّ هذا على خلاف الترتيب بطلت صلاته،و وجب عليه أوّلا أن يصلّي المغرب ثمّ العشاء،و أمّا لو صلّى صلاة العشاء متوهّما بأنّه أتى بصلاة المغرب،أو اعتقادا بأنّ ذلك جائز،فإن التفت في أثناء الصلاة إلى أنّه لم يصلّ صلاة المغرب،أو أنّ ذلك غير جائز،وجب عليه أن ينوي من الآن صلاة المغرب و يتمّها و يصلّي بعدها صلاة العشاء،و أمّا إذا تنبّه إلى واقع الحال بعد دخوله في ركوع الركعة الرابعة،فتبطل صلاته،و يجب عليه عندئذ أن يصلّي صلاة المغرب أوّلا ثمّ صلاة العشاء،و إذا التفت إلى واقع الحال بعد إكمال صلاة العشاء و الفراغ منها صحّت صلاة العشاء منه و لا يجب عليه أن يعيدها سواء أ كان قد صلاّها في الوقت المختصّ للمغرب أم في الوقت المشترك بينهما،بل وظيفته حينئذ أن يصلّي صلاة المغرب فقط.

(مسألة 512):مرّ أنّه يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة،

كما إذا قدّم العصر أو العشاء سهوا،و ذكر في الأثناء،فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب،و لا

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 208)


يجوز العكس،كما إذا صلّى الظهر أو المغرب و في الأثناء ذكر أنّه قد صلاّهما، فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.

(مسألة 513):تقدّم أنّ جواز العدول من العشاء إلى المغرب،إنّما هو إذا
لم يدخل في ركوع الرابعة،

و إلاّ بطلت العشاء و لزم استئنافها من جديد.

و أمّا إذا كان قبل ذلك و عدل إلى المغرب،متوهّما بأنّه لم يصلّها ثمّ تبيّن أنّه قد صلاّها،فهل يجوز له العدول إلى العشاء ثانيا؟

و الجواب:أن العدول إلى المغرب من الأوّل غير متحقّق،و هو بعد في صلاة العشاء،غاية الأمر أنّه نوى صلاة المغرب أثناء صلاة العشاء خطأ،فحينئذ إن كان قد أتى في أثناء صلاة العشاء بجزء ركنيّ باسم صلاة المغرب كالركوع أو السجدتين بطلت العشاء،و ليس بإمكانه إكمالها،و إن لم يأت باسمها إلاّ بجزء غير ركنيّ فلا موجب لبطلانها.

(مسألة 514):يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع
اليأس عن ارتفاع العذر،

بل مع رجائه أيضا،لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة.نعم،في التقيّة يجوز البدار واقعا و لو مع العلم بزوال العذر،و لا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت.

(مسألة 515):الأقوى جواز التطوّع بالصلاة لمن عليه أدائيّة أو قضائيّة

ما لم يتضيّق وقتها.

(مسألة 516):إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة

إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد،و لو صلّى قبل البلوغ،ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها،فالأقوى عدم كفايتها و تجب الإعادة.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 209)


المقصد الثاني
القبلة

يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف،بامتداده عموديّا إلى الأعلى،و إلى الأسفل،في جميع الفرائض اليوميّة و توابعها،من الأجزاء المنسيّة، فمن كان يصلّي في الطائرة كفاه أن يستقبل سماء الكعبة على نحو لو كانت هناك مظلّة واقفة فوق الكعبة بخطّ عموديّ إلى الأعلى لكان مستقبلا لها،و من صلّى في طوابق أرضيّة كفاه أن يستقبل أرضيّة الكعبة بخطّ عموديّ إلى الأسفل،و أمّا النوافل إذا صلّيت على الأرض في حال الاستقرار،فالأحوط لزوما أن يصلّيها مستقبل الكعبة،و أمّا إذا صلّيت حال المشي أو الركوب أو في السفينة،فلا يجب فيها الاستقبال،و إن كانت منذورة.

و قد تسأل:أنّ الأرض بحكم كرويّتها فلا يمكن غالبا أن يكون بين المصلّي و الكعبة خطّ مستقيم،بل خطّ منحن،فإذن ما هو المقياس في الاستقبال؟

و الجواب:أنّ المقياس في الاستقبال عرفا،حينئذ إنّما هو باختيار أقصر خطّ من الخطوط المنحنية،فإذا كان المصلّي واقفا في نقطة المشرق إلى طرف المغرب،كانت المسافة الّتي تفصله عن الكعبة بمقدار ربع محيط الكرة،و إذا كان واقفا إلى طرف المشرق كانت المسافة الّتي تفصله عن الكعبة بمقدار ثلاثة أرباع

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 210)


محيط الكرة،فالخطّ المنحني الأوّل أقصر،و به يتحقّق الاستقبال العرفيّ،دون الثاني،و كذلك إذا كان المصلّي في الربع الشماليّ.

(مسألة 517):قد تسأل أنّ الاستقبال الّذي هو شرط لصحّة الصلوات
الخمس اليوميّة بكامل أجزائها،

حتّى الأجزاء المنسيّة،هل يجب استقبال عين الكعبة الشريفة أو يكفي استقبال الجهة العرفيّة؟

و الجواب:يجب استقبال عين الكعبة لكن لا بخطّ مستقيم هندسيّ،بل بمفهوم عرفيّ ساذج،بيان ذلك:أنّ المصلّي إذا وقف أمام الكعبة كان مواجها و مستقبلا نقطة معيّنة منها،و كلّما ابتعد عنها متقهقرا إلى الخلف،توسّعت نقطة الاستقبال من كلا جانبي المصلّي بنسبة معيّنة،لا تقلّ عن خمس المسافة بين المصلّي و نقطة الاستقبال،و على هذا فإذا فرض أنّ المصلّي كان يستقبل الكعبة من بعد ألف كيلومتر،كان ذلك يتطلّب توسّع منطقة الاستقبال من كلا جانبيه بنسبة خمس المسافة تقريبا،فتكون سعة مجموع منطقة الاستقبال تبلغ أربعمائة كيلومتر،و نسبته إلى محيط دائرة هذه المسافة نسبة السبع تقريبا،على أساس أنّ نسبة قطر الدائرة إلى محيطها نسبة الثلث كذلك،و بما أنّ مسافة قطر الدائرة قد فرضت هنا ألف كيلومتر،فبطبيعة الحال تكون مسافة محيطها ثلاثة آلاف كيلومتر تقريبا،فإذا كانت الكعبة الشريفة واقعة في ضمن تلك المنطقة و المسافة، كان المصلّي مواجها لها حقيقة و مستقبلا إيّاها عينا.و يمكن تقريب ذلك بصيغة اخرى،و هي أنّ المصلّي إذا وقف متوجّها إلى جانب الكعبة،كان يشكّل دائرة فيكون قطرها مترا و محيطها ثلاثة أمتار و هي دائرة المصلّي،و هنا دائرتان اخريان:إحداهما دائرة رأس المصلّي و هي أصغر من دائرة المصلّي،و الاخرى دائرة الافق و هي أكبر من دائرة المصلّي،و طبيعيّ أنّ دائرة الرأس موازية لدائرة المصلّي بكلّ خطوطها الموهومة،فنصفها لنصفها و ثلثها لثلثها و سبعها لسبعها

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 211)


و هكذا،و حيث إنّ سعة الجبهة لا تقلّ عن سبع دائرة الرأس،فهي موازية لسبع دائرة المصلّي،و هذا السبع يكون بحيال وجهه حقيقة،و هو معنى الاستقبال عرفا، و دائرة المصلّي بما أنّها موازية لدائرة الافق تماما،فبطبيعة الحال يكون سبعها موازيا لسبع دائرة الافق،فبالنتيجة أنّ المصلّي مواجه لسبع دائرة الافق و مستقبل له،فإذا افترضنا أنّ المسافة بين المصلّي و الكعبة خمسمائة كيلومتر،كان سبع دائرة الافق الّذي يستقبله المصلّي لا يقلّ عن مائتي كيلومتر،فإذا كانت الكعبة واقعة ضمن تلك المسافة كان المصلّي مستقبلا لها حقيقة،فالنتيجة أنّ الواجب على المكلّف رجلا كان أم امرأة استقبال الكعبة في الجهة الّتي تكون بحيال المصلّي حقيقة،و على هذا فلا يضرّ الانحراف يمينا و يسارا بمقدار ما،و لا يمكن أن يراد من استقبال الكعبة استقبالها بخطّ مستقيم هندسيّ،كما إذا فرض مدّ خطّين مستقيمين متقاطعين،أحدهما عن يمين المصلّي إلى يساره،و الآخر يقطع ذلك الخطّ و يشكّل زاويتين قائمتين،و يمتدّ الخطّ الثاني من أمام المصلّي إلى أن يلتقي الكعبة الشريفة مباشرة،و ذلك:

أوّلا:أنّ الاستقبال بخطّ هندسيّ مستقيم خارج عن المعنى العرفيّ له الساذج،الّذي يفهمه كلّ إنسان اعتياديّ بحسب فطرته،و من الواضح أنّ المراد من الاستقبال الواجب في الأدلّة الشرعيّة هو الاستقبال بالمعنى العرفيّ الساذج، الّذي يفهمه كلّ إنسان اعتياديّ،و أمّا الاستقبال الهندسيّ بالمعنى الدقيق فهو خارج عن الفهم العرفيّ.

و ثانيا:أنّ الأمر بالاستقبال بخطّ مستقيم هندسيّ،يكون من التكليف بغير المقدور بالنسبة إلى من يبعد مسكنه و موطنه عن الكعبة بمئات الفراسخ.

(مسألة 518):يجب على كلّ مكلّف رجلا كان أم امرأة حاضرا أم مسافرا تحصيل العلم بالتوجّه إلى القبلة،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 212)


و تقوم مقامه البيّنة بل و إخبار الثقة، و كذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم،و قبورهم و محاريبهم،إذا لم يعلم بناؤها على الغلط،و مع تعذّر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها،و يعمل على ما تحصّل له و لو كان ظنّا،و مع الجهل بها صلّى إلى أيّ جهة شاء،و الأحوط استحبابا أن يصلّي إلى أربع جهات مع سعة الوقت،و إلاّ صلّى بقدر ما وسع،و إذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر.

(مسألة 519):من صلّى إلى غير القبلة عامدا و ملتفتا،أو جاهلا بالحكم،
أو ناسيا له،بطلت صلاته،

و تجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارج الوقت،و من صلّى إلى جهة معتقدا أنّها القبلة ثمّ تبيّن الخطأ،فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين و الشمال صحّت صلاته،و إذا التفت في الأثناء مضى ما سبق و استقبل في الباقي،من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه،و لا بين المتيقّن و الظانّ و الناسي و الغافل،و أمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال،أعاد في الوقت سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها،و لا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 213)


المقصد الثالث
الستر و الساتر

و فيه فصول:

الفصل الأوّل
ما يجب ستره في الصلاة

يجب على المكلّف رجلا كان أو امرأة ستر العورة في الصلاة و توابعها من الأجزاء المنسيّة و ركعات الاحتياط دون سجود السهو،و إن لم يكن هناك ناظر محترم،كما إذا صلّى في مكان منفردا و ليس معه أحد أو كان في ظلمة.

(مسألة 520):إذا بدت العورة لريح أو غفلة،أو كانت بادية من الأوّل
و هو لا يعلم،أو نسي سترها

صحّت صلاته،و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر،و كذلك إذا صلّى متكشّفا و هو لا يعرف أنّ الستر واجب على المصلّي،و عرف بذلك أثناء الصلاة فإنّه يعيد صلاته.

(مسألة 521):عورة الرجل في الصلاة القضيب و الانثيان و الدبر دون ما
بينهما.

نعم،إذا توقّف العلم بستر العورة على ستر أطرافها وجب،و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر،عدا الوجه بالمقدار الّذي يغسل في الوضوء،و عدا الكفّين إلى الزندين،و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما، و لا بدّ من ستر شيء ممّا هو خارج عن الحدود.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 214)


(مسألة 522):الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة في ذلك،إلاّ في الرأس
و شعره و العنق

فإنّه لا يجب عليهما سترها.

(مسألة 523):إذا كان المصلّي واقفا على شبّاك،أو طرف سطح،بحيث
لو كان ناظر تحته لرأى عورته،

فالأقوى وجوب سترها من تحته.نعم،إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.

الفصل الثاني
ما يعتبر في لباس المصلّي

و هو امور:

الأوّل:الطهارة،

إلاّ في الموارد الّتي يعفى عنها في الصلاة،و قد تقدّمت في أحكام النجاسات.

الثاني:الإباحة على الأحوط الأولى،

و الأظهر أنّها ليست شرطا في صحّة الصلاة،فإنّها صحيحة و إن كان الساتر مغصوبا،غاية الأمر أنّه أثم،كما إذا كانت سائر ملابس المصلّي مغصوبة،فإنّ غصبيّتها لا تضرّ بصحّة صلاته غير أنّه مأثوم.

الثالث:أن لا يكون من أجزاء الميتة الّتي تحلّها الحياة،

سواء أ كانت من حيوان محلّل الأكل أم محرّمه،و سواء أ كانت له نفس سائلة أم لم تكن،و قد تقدّم في النجاسات حكم الجلد الّذي يشكّ في كونه مذكّى أم لا،كما تقدّم بيان ما لا تحلّه الحياة من الميتة فراجع،و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 215)


الرابع:أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه،

و لا فرق بين ذي النفس و غيره إذا كان من الحيوان اللحميّ،و لا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه و غيره،حتّى فيما إذا كان طاهرا،كما إذا ذكّي بطريقة شرعيّة ما دام لم يجز أكل لحمه،بل لا فرق أيضا بين ما تتمّ فيه الصلاة و غيره،بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب و نحوه،كما إذا صلّى الإنسان و على ثوبه أو بدنه شعرة من قطّ أو نحوه، بطلت صلاته على الرغم من أنّها طاهرة،بل عموم المنع للمحمول في جيبه أيضا.

(مسألة 524):إذا صلّى في غير المأكول جهلا به صحّت صلاته،

و كذا إذا كان ناسيا،أو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له.نعم،تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير إذا كان بسيطا لا مركّبا.

(مسألة 525):إذا شكّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو
الشعر،أو غيرهما في أنّه من المأكول،أو من غيره،

أو من الحيوان،أو من غيره، صحّت الصلاة فيه.

(مسألة 526):لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممزوج،

و مثل البقّ و البرغوث و الزنبور و نحوها من الحيوانات الّتي لا لحم لها،و كذا لا بأس بالصدف، و لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه و نحوها،و إن كانت واقعة على المصلّي من غيره،و كذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بالشعر العارية،سواء أ كان مأخوذا من الرجل أم من المرأة.

(مسألة 527):يستثنى من الحكم المزبور جلد الخزّ و السنجاب و وبرهما،

و في كون ما يسمّى الآن خزّا،هو الخزّ إشكالا،و إن كان الظاهر جواز الصلاة فيه،و أمّا السمور و القماقم و الثعالب و الأرانب فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى،و أمّا الفنك فلا يبعد جواز الصلاة فيه كالسنجاب.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 216)


الخامس:أن لا يكون من الذهب للرجال

و لو كان حليا كالخاتم،أمّا إذا كان مذهّبا بالتمويه و الطلي على نحو يعدّ عند العرف لونا فلا بأس،و يجوز ذلك كلّه للنساء،كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة و الدنانير.نعم،الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا و معلّقا برقبته،أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا.نعم،لا بأس بالزر من ذهب و بالشارات العسكريّة الذهبيّة الّتي تعلّق على ملابس العسكريين و غيرهما،فإنّ كلّ ذلك ليس لبسا للذهب،لأنّ المعيار في صدق اللبس عرفا،أن تكون للملبوس إحاطة باللابس أو بجزء منه.

(مسألة 528):إذا صلّى في الذهب جاهلا أو ناسيا،صحّت صلاته،

شريطة أن يكون جهله بالمسألة مركّبا،و إذا كان بسيطا كان معذورا فيه،و إلاّ لم تصح صلاته.

(مسألة 529):لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا،

و فاعل ذلك آثم،و الظاهر عدم حرمة التزيّن بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس،مثل جعل مقدّم الأسنان من الذهب،و أمّا شدّ الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال.

السادس:أن لا يكون لباس المصلّي من الحرير الطبيعيّ الخالص،

إذا كان رجلا على الأحوط وجوبا،و لا يجوز لبسه في غير حال الصلاة أيضا كالذهب.

نعم،لا بأس به في الحرب و الضرورة كالبرد و المرض،كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها،و كذا افتراشه و التغطّي به و نحو ذلك،ممّا لا يعدّ لبسا له، و لا بأس بكفّ الثوب به،و الأحوط استحبابا أن لا يزيد على أربع أصابع،كما لا بأس بالأزرار منه و السفائف(و القياطين)و إن تعدّدت و كثرت،و أمّا ما لا

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 217)


تتمّ فيه الصلاة من اللباس،فالأحوط وجوبا تركه.

(مسألة 530):لا يجوز جعل البطانة من الحرير

و إن كانت إلى النصف.

(مسألة 531):لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما،ممّا
يجوز لبسه في الصلاة،

لكن بشرط أن يكون الخلط،بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص،فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.

(مسألة 532):إذا شكّ في كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه،

و كذا إذا شكّ في أنّه حرير خالص أو ممتزج.

(مسألة 533):يجوز للوليّ إلباس الصبيّ الحرير أو الذهب،

و لكن لا تصحّ صلاة الصبيّ فيه على الأحوط.

الفصل الثالث
تعذّر الساتر الشرعيّ

إذا لم يجد المصلّي لباسا يلبسه في الصلاة،فإن وجد ساترا غيره كالحشيش و ورق الشجر و الطين و نحوها،تستّر به و صلّى صلاة المختار،و إن لم يجد ذلك أيضا،فإن أمن الناظر المحترم صلّى قائما موميا إلى الركوع و السجود،و الأحوط لزوما وضع يديه على سوأته،و إن لم يأمن الناظر المحترم صلّى جالسا،موميا إلى الركوع و السجود،و الأحوط الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.

(مسألة 534):إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو ما لا يوكل أو
الحرير أو النجس،

فإن اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه،و إن لم يضطر صلّى

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 218)


عاريا في الأربعة الاولى،و أمّا في النجس،فالأحوط الأولى الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا،و إن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه،كما سبق في أحكام النجاسات.

(مسألة 535):الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أوّل الوقت،

إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت،و إذا يئس و صلّى في أوّل الوقت صلاته الاضطراريّة بدون ساتر،فإن استمرّ العذر إلى آخر الوقت صحّت صلاته،و إن لم يستمر لم تصح.

(مسألة 536):إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أنّ أحدهما مغصوب أو
حرير،و الآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه،

لا تجوز الصلاة في واحد منهما،بل يصلّي عاريا،و إن علم أنّ أحدهما من غير المأكول،و الآخر من المأكول،أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر،صلّى صلاتين في كلّ منهما صلاة.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 219)


المقصد الرابع
مكان المصلّي

(مسألة 537):لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة،في مكان يكون أحد
المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا،أو منفعة،

أو لتعلّق حقّ موجب لعدم جواز التصرّف فيه،و لا فرق في ذلك بين العالم بالغصب و الجاهل به على الأظهر.نعم، إذا كان معتقدا عدم الغصب،أو كان ناسيا له،و لم يكن هو الغاصب صحّت صلاته،و كذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّا أو مكرها على التصرّف في المغصوب كالمحبوس بغير حقّ،و الأظهر صحّة الصلاة في المكان الّذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس،أو البدن،لحرّ أو برد أو نحو ذلك،و كذلك المكان الّذي فيه لعب قمار أو نحوه،كما أنّ الأظهر صحّة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة أو فضاء مغصوب بل في أرض مغصوبة،و لكن بشرط أن يكون سجوده بتمام أعضائه السبعة على الأرض المباحة،كما إذا وقف المصلّي على منتهى الأرض المغصوبة و نوى الصلاة فيها،و كبّر و قرأ و ركع،و حين أراد أن يسجد تقدّم بضع خطوات فدخل في الأرض المباحة و سجد عليها،و كانت أعضاء سجوده السبعة كلّها على الأرض المباحة،فإنّ صلاته صحيحة؛لأنّ بطلان الصلاة و فسادها،بسبب غصب المكان،يدور مدار مكان المصلّي حال سجوده بأعضائه السبعة فإن كان مغصوبا بطلت صلاته،و إلاّ فهي صحيحة،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 220)


سواء كان مكانه حال القراءة أو الركوع أو التكبير مباحا،أم كان مغصوبا، و نقصد بالمكان ما يضع المصلّي جسمه و ثقله عليه،دون الفضاء و السقف و الحائط و الجدار و غير ذلك.

(مسألة 538):إذا اعتقد المصلّي غصب المكان،فصلّى فيه

بطلت صلاته، و إن انكشف الخلاف بسبب انتفاء قصد القربة منه،لعدم تمكّنه من ذلك في هذه الحالة،و إذا اعتقد المصلّي أنّ المالك أجاز له التصرّف في ملكه و صلّى فيه،ثمّ تبيّن له أن المالك لا يرضى بذلك فصلاته باطلة.

(مسألة 539):لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة،

إلاّ بإذن بقيّة الشركاء،كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهول مالكها،إلاّ بإذن الحاكم الشرعيّ.

(مسألة 540):إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد،فغصبه منه غاصب
و صلّى فيه،فهل هو آثم و تصحّ صلاته؟

و الجواب:أنّه آثم بذلك،و لكن تصحّ صلاته على أساس أنّ حقّه في هذا المكان،إنّما هو ما دام متواجدا فيه،فإنّه حينئذ لا يجوز مزاحمته في ذلك المكان، و أخذه منه ظلما و عدوانا،و لكنّه إذا أخذه منه،فإنّه و إن كان آثما،إلاّ أنّه بعد الأخذ لا يبقى حقّ له،لكي تكون صلاته فيه تصرّفا في حقّه.

(مسألة 541):إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في
الصلاة،و لو لخصوص زيد المصلّي،

و إلاّ فالصلاة صحيحة.

(مسألة 542):المراد من إذن المالك المسوّغ للصلاة،أو غيرها من
التصرّفات،أعمّ من الإذن الفعليّ،

بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة-مثلا- و أذن فيها،و الإذن التقديريّ،بأن يعلم من حاله أنّه لو التفت إلى التصرّف لأذن

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 221)


فيه،فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لأذن بالصلاة فيه.

(مسألة 543):يعلم الإذن في الصلاة إمّا بالقول كأن يقول:(صلّ في بيتي)
أو بالفعل كأن يفرش له سجّادة إلى القبلة،

أو بشاهد الحال كما في المضايف المفتوحة الأبواب و نحوها،و في غير ذلك لا تجوز الصلاة و لا غيرها من التصرّفات، إلاّ مع العلم بالإذن و لو كان تقديريّا،و لذا يشكل في بعض المجالس المعدّة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض و الوضوء بلا إذن،و لا سيّما إذا توقّف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر،أو طي بعض فراش المجلس أو نحو ذلك،ممّا يثقل على صاحب المجلس،و مثله في الإشكال كثرة البصاق على جدران النزهة،و الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدّة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدّة لأهل الشرف في الدين-مثلا-أو لعدم كونها معدّة للجلوس فيها،مثل الغطاء الّذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، أو على درج السطح،أو فتح بعض الغرف و الدخول فيها،و الحاصل أنّه لا بدّ من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفيّة التصرّف و كمّه و موضع الجلوس و مقداره، و مجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاء الداخل فيه.

(مسألة 544):الحمّامات المفتوحة و الخانات،لا يجوز الدخول فيها لغير
الوجه المقصود منها،

إلاّ بالإذن،فلا يصحّ الوضوء من مائها و الصلاة فيها،إلاّ بإذن المالك أو وكيله،و مجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الإذن في ذلك،و ليست هي كالمضايف المسبّلة للانتفاع بها.

(مسألة 545):تجوز الصلاة في الأراضي الشاسعة المتّسعة،

و الوضوء من مائها و الغسل فيها و الشرب منها،ممّا جرت عليه عادة الناس مع عدم المنع

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 222)


و الإنكار من أصحاب الأراضي و المياه،و إن كان فيهم الصغير أو المجنون،و كذلك الأراضي غير المحجّرة،كالبساتين الّتي لا سور لها و لا حجاب،فيجوز الدخول إليها و الصلاة فيها مع عدم المنع و الإنكار من أصحابها.

(مسألة 546):الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين
حال الصلاة،

أو كانت المرأة متقدّمة على الرجل،شريطة أن يكون الفصل بينهما بقدر شبر إنسان اعتياديّ،و إن كان الأحوط استحبابا أن يتقدّم الرجل بموقفه على مسجد المرأة،أو يكون بينهما حائل،أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، و لا فرق في ذلك بين المحارم و غيرهم و الزوج و الزوجة و غيرهما.نعم،يختصّ ذلك بصورة وحدة المكان،بحيث يصدق التقدّم و المحاذاة،فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر،على وجه لا يصدق التقدّم و المحاذاة فلا بأس.

(مسألة 547):لا يجوز التقدّم في الصلاة على قبر المعصوم عليه السّلام لو كان
مستلزما للهتك و إساءة الأدب،

و لا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب،و لا يكفي فيه الضرائح المقدّسة و لا ما يحيط بها من غطاء و نحوه.نعم،لو كان المصلّي غافلا عن ذلك أو معتقدا بأنّه ليس في تقدّم الصلاة على القبر الشريف أيّ إساءة أدب و هتك،صحّت صلاته و لا شيء عليه.

(مسألة 548):تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها
بلا إذن،

مع عدم العلم بالكراهة،كالأب،و الأمّ،و الأخ،و العمّ،و الخال،و العمّة، و الخالة،و من ملك الشخص مفتاح بيته،و الصديق،و أمّا مع العلم بالكراهة و عدم الرضا فلا يجوز.

(مسألة 549):إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيّل الإذن،

ثمّ التفت و علم بعدم الإذن من المالك بالدخول فيه و أنّه كان في خطأ،فإن كان

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 223)


ذلك في سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة فيه و يجب قطعها إن اشتغل بها، و إن كان ذلك في ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق،مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان و يومئ للسجود و يركع،إلاّ أن يستلزم ركوعه تصرّفا زائدا فيومئ له حينئذ،و تصحّ صلاته و لا يجب عليه القضاء،و المراد بالضيق أن لا يتمكّن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.

(مسألة 550):يعتبر في مسجد الجبهة-مضافا إلى ما تقدّم من الطهارة-
أن يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس،

و الأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينيّة-على مشرّفها أفضل الصلاة و التحيّة-،فقد ورد فيها فضل عظيم،و لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب و الفضّة و غيرهما، و لا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد و الفحم،و يجوز السجود على الخزف و الآجر و الجصّ و النورة بعد طبخها.

(مسألة 551):يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا

كالحنطة و الشعير و البقول و الفواكه و نحوها من المأكولات،و لو قبل وصولها إلى زمان الأكل،أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ و نحوه.نعم،يجوز السجود على قشورها و نواها و على التبن و القصيل و الجتّ و نحوها.

و أمّا ما لم يتعارف أكله مع صلاحيّته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله،فهل يجوز السجود عليه؟

و الجواب:نعم يجوز السجود عليه،و مثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور و عنب الثعلب و الخوبة و نحوها ممّا له طعم و ذوق حسن،و أمّا ما ليس له ذلك، فلا إشكال في جواز السجود عليه و إن استعمل للتداوي به،و كذا ما يؤكل عند

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 224)


الضرورة و المخمصة،أو عند بعض الناس نادرا،فالمعيار إنّما هو بما لا يؤكل في الأغلب،و لا عبرة بما يؤكل نادرا و عند الضرورة القاهرة.

(مسألة 552):يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات،أن لا يكون
ملبوسا كالقطن و الكتان و القنب

و لو قبل الغزل أو النسج،و لا بأس بالسجود على خشبها و ورقها،و كذا الخوص و الليف و نحوهما ممّا لا صلاحيّة فيه لذلك، و إن لبس لضرورة أو شبهها،أو عند بعض الناس نادرا،و بكلمة:أنّ المقياس بما لا يلبس لدى الناس،إنّما هو في الأغلب و لا عبرة بما يلبس نادرا،و عند الضرورة،كما أنّ المراد بما يؤكل،و ما يلبس ما يصلح لذلك،و إن لم يكن فعلا ممّا يؤكل لحاجته إلى الطبخ،أو ممّا يلبس لحاجته إلى النسج و الغزل.

(مسألة 553):الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا،

و إن اتّخذ من مادّة لا يصحّ السجود عليها،و إن كان الأجدر احتياطا استحبابيّا بالمصلّي أن لا يستعمل في سجوده القرطاس.

(مسألة 554):لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب،إذا كانت
الكتابة معدودة صبغا،

لا جرما.

(مسألة 555):إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة،
جاز له السجود على كلّ ما تقتضيه التقيّة،

و أمّا إذا لم يتمكّن لفقد ما يصحّ السجود عليه،أو لمانع من حرّ أو برد،فالأظهر وجوب السجود على ثوبه،فإن لم يمكن،فعلى أيّ شيء آخر ممّا لا يصحّ السجود عليه حال الاختيار.

(مسألة 556):لا يجوز السجود على الوحل،أو التراب اللذين لا يحصل
تمكّن الجبهة في السجود عليهما،

و إن حصل التمكّن جاز،و إن لصق بجبهته شيء منهما إزالة للسجدة الثانية،إذا كان حائلا،و إن لم يجد إلاّ الطين الّذي لا يمكن

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 225)


الاعتماد عليه صلّى إيماء.

(مسألة 557):إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه،إذا
صلّى فيها صلاة المختار و كان ذلك حرجيّا عليه،

صلّى موميا للسجود،و لا يجب عليه الجلوس للسجود و لا للتشهّد.

(مسألة 558):إذا اشتغل بالصلاة،و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه،

قطعها في سعة الوقت،و في الضيق ينتقل إلى البدل على الترتيب المتقدّم شريطة أن لا يتمكّن من إدراك ركعة واحدة بتمام شروطها في الوقت،و إلاّ وجب عليه أن يقطعها و يستأنفها من جديد و لو بإدراك ركعة منها في الوقت.

(مسألة 559):إذا سجد المصلّي على ما لا يصحّ السجود عليه،

كالنايلون -مثلا-معتقدا بأنّه ممّا يصحّ السجود عليه كالقرطاس أو غيره،و بعد أن يرفع رأسه من السجدة الاولى أو الثانية انتبه إلى واقع الحال،و في هذه الحالة له أن يقطع الصلاة و يستأنفها من جديد،و له أن يتمّها مراعيا أن يكون محلّ سجوده في ما يأتي به بعد ذلك من سجدات ممّا يصحّ أن يسجد عليه ثمّ يعيد الصلاة، و هذا هو الأحوط استحبابا.

(مسألة 560):يجب على المصلّي أن يختار مكانا للصلاة مستقرّا فيه،

و متمكّنا من أدائها بكلّ واجباتها بطمأنينة،أي لا يكون مضطربا،فإذا وجد مكانا كذلك صلّى فيه،و إلاّ فلا،و من هنا لا تجوز الصلاة على الدابة السائرة و الارجوحة و السيّارة و نحوها،ممّا يفوت معه الاستقرار،و كذلك الحال في الطائرة حال الطيران أو السفينة أو القطار،فإن تمكّن المكلّف من الصلاة فيها مستقرّا و من دون اضطراب صلّى فيها،و إلاّ فعليه تأجيل الصلاة إلى حين وقوفها،إذا كان الوقت متّسعا،و أمّا إذا علم بعدم وقوفها إلى انتهاء الوقت،فيجب عليه أن

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 226)


يصلّي حال الركوب مع مراعاة الاستقبال مع الإمكان،و الحاصل أنّه يجوز الصلاة في حال الركوب إذا تمكّن من الاستقرار و الاستقبال،و لا تجوز بدون التمكّن من ذلك،إلاّ مع الضرورة،و إن لم يتمكّن من الاستقبال،إلاّ في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه،و إن لم يتمكّن من الاستقبال أصلا سقط،و الأحوط استحبابا تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب،و كذا الحال في الماشي و غيره من المعذورين.

(مسألة 561):قد تسأل أنّ المسافر ليلا إذا كان يعلم بأنّه سيصل إلى
المحطّة قبل طلوع الشمس بفترة قليلة،

لا تسع إلاّ ركعة واحدة من صلاة الصبح، و تقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس،فهل عليه أن يصلّي في القطار أو الطائرة غير مستقرّ،أو ينتظر الوصول إلى المحطّة؟

و الجواب:إن كان بإمكانه أن يصلّي في القطار أو الطائرة مستقبلا للقبلة وجب عليه ذلك،و لا يجوز له التأخير،و إلاّ فوظيفته الجمع.

(مسألة 562):الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة
اختيارا،

و إن كان الأحوط استحبابا تركه،أمّا اضطرارا فلا إشكال في جوازها، و كذا النافلة و لو اختيارا.

(مسألة 563):تستحبّ الصلاة في المساجد،و أفضلها المسجد الحرام

و الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة،ثمّ مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة،ثمّ مسجد الكوفة و الأقصى و الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثمّ مسجد الجامع و الصلاة فيه بمائة صلاة،ثمّ مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين،ثمّ مسجد السوق و الصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة،و صلاة المرأة في بيتها أفضل،و أفضل البيوت المخدع.

(مسألة 564):تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام،

بل قيل إنّها أفضل

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 227)


من المساجد،و قد ورد أنّ الصلاة عند عليّ عليه السّلام بمائتي ألف صلاة.

(مسألة 565):يكره تعطيل المساجد،

ففي الخبر:ثلاثة يشكون إلى اللّه تعالى،مسجد خراب لا يصلّي فيه أحد،و عالم بين جهّال،و مصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

(مسألة 566):يستحبّ التردّد إلى المساجد،

ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه،فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، و محي عنه عشر سيّئات،و رفع له عشر درجات،و يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر،و في الخبر لا صلاة لجار المسجد إلاّ في مسجده.

(مسألة 567):يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلا،

إذا كان في معرض مرور أحد قدّامه،و يكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.

(مسألة 568):قد ذكروا أنّه تكره الصلاة في الحمّام،و المزبلة،و المجزرة،

و الموضع المعدّ للتخلّي،و بيت المسكر،و معاطن الإبل،و مرابط الخيل و البغال و الحمير و الغنم،بل في كلّ مكان قذر،و في الطريق إذا أضرّت بالمارّة حرمت و بطلت،و في مجاري المياه،و الأرض السبخة،و بيت النار كالمطبخ،و أن يكون أمامه نار مضرمة و لو سراجا،أو تمثال ذي روح،أو مصحف مفتوح،أو كتاب كذلك،و الصلاة على القبر،و في المقبرة،أو أمامه قبر،و بين قبرين،و إذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة،و أن يكون قدّامه إنسان مواجه له،و هناك موارد اخرى للكراهة مذكورة في محلّها.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 228)


المقصد الخامس
أفعال الصلاة و ما يتعلّق بها

و فيه مباحث:

المبحث الأوّل
الأذان و الإقامة

و فيه فصول

الفصل الأوّل
استحباب الأذان و الإقامة

يستحبّ الأذان و الإقامة استحبابا مؤكّدا في الفرائض اليوميّة،أداء و قضاء، حضرا و سفرا،في الصحّة و المرض،للجامع و المنفرد،رجلا كان أو امرأة،و يتأكّد هذا الاستحباب بالنسبة إلى الرجال خاصّة،و يتأكّدان في الأدائيّة منها،و خصوص المغرب و الغداة،و أشدّهما تأكّدا الإقامة،و لا يشرع الأذان و لا الإقامة في النوافل و لا في الفرائض غير اليوميّة.

(مسألة 569):يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة،إذا جمعت مع الظهر،

و للعشاء ليلة المزدلفة،إذا جمعت مع المغرب.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 229)


(مسألة 570):يسقط الأذان و الإقامة جميعا في موارد:

الأوّل:في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان و الإقامة في الخارج.

الثاني:الداخل في الجماعة الّتي أذّنوا لها و أقاموا و إن لم يسمع،أو في الجماعة الّتي سمع امامها الأذان و الإقامة من خارج الجماعة.

الثالث:الداخل إلى المسجد قبل تفرّق الجماعة،سواء صلّى جماعة إماما أم مأموما،أم صلّى منفردا بشرط الاتّحاد في المكان عرفا،فمع كون إحداهما في أرض المسجد و الاخرى على سطحه يشكل السقوط،و يشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان و إقامة،فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها و إقامتها فلا سقوط،و أن تكون صلاتهم صحيحة،فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط،و اعتبار كون الصلاتين أدائيّتين و اشتراكهما في الوقت.

و قد تسأل:أنّ هذا الحكم هل يجري على الأذان و الإقامة للصلاة في مكان آخر غير المسجد أو لا؟

و الجواب:أنّ الجريان لا يخلو من إشكال،و لا يبعد عدم الجريان.

الفصل الثاني
فصول الأذان و الإقامة

فصول الأذان ثمانية عشر«اللّه أكبر»أربع مرّات،ثمّ«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه»ثمّ«أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه»ثمّ«حيّ على الصّلاة»ثمّ«حيّ على الفلاح»ثمّ«حيّ على خير العمل»ثمّ«اللّه أكبر»ثمّ«لا إله إلاّ اللّه»كلّ

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 230)


فصل مرّتان،و كذلك الإقامة،إلاّ أنّ فصولها أجمع مثنى مثنى،إلاّ التهليل في آخرها فمرّة واحدة،و يزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير«قد قامت الصّلاة» مرّتين فتكون فصولها سبعة عشر،و تستحبّ الصلاة على محمّد و آل محمّد عند ذكر اسمه الشريف.و إكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ عليه السّلام بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره.

الفصل الثالث
شرائط الأذان و الإقامة

يشترط فيهما امور:

الأوّل:النيّة ابتداء و استدامة،و يعتبر فيها القربة؛لأنّهما عبادتان، و التعيين بمعنى أنّ المصلّي إذا أراد أن يصلّي صلاة الصبح أذّن و أقام باسم صلاة الصبح و هكذا.

الثاني،و الثالث:العقل و الإيمان،و في الاجتزاء بإقامة المميّز إشكال، و لا يبعد عدم الاجتزاء،و أمّا الاجتزاء بأذانه فهو لا يخلو عن قوّة.

الرابع:الذكورة للذكور،فلا يعتدّ بأذان النساء و إقامتهنّ لغيرهنّ حتّى المحارم على الأظهر.نعم،يجتزئ بهما لهنّ،فإذا أمّت المرأة النساء فأذّنت و أقامت كفى.

الخامس:الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة،و كذا بين فصول كلّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان،و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب،إلاّ أن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل.

السادس:الموالاة بينهما و بين الفصول من كلّ منهما،و بينهما و بين الصلاة،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 231)


فإذا أخلّ بها أعاد.

السابع:العربيّة و ترك اللحن.

الثامن:دخول الوقت فلا يصحّان قبله.نعم،يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام.

الفصل الرابع
أحكام الأذان و الإقامة

يستحبّ في الأذان الطهارة من الحدث،و القيام،و الاستقبال،و يكره الكلام في أثنائه،و كذلك الإقامة.نعم،الأظهر اعتبار الطهارة فيها،و القيام، و تشتدّ كراهة الكلام بعد قول المقيم:«قد قامت الصّلاة»و يستحبّ فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان و الحدر في الإقامة،و الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة،و وضع الإصبعين في الاذنين في الأذان،و مدّ الصوت فيه،و رفعه إذا كان المؤذّن ذكرا،و يستحبّ رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلاّ أنّه دون الأذان،و غير ذلك ممّا هو مذكور في المفصّلات.

(مسألة 571):في موارد يقلّ استحباب الأذان:

منها:إذا سمع الإنسان أذان آخر أمكنه الاكتفاء به،و إن أذّن فلا ضير عليه.

و منها:إذا كان على الإنسان صلوات فائتة عديدة،و أراد أن يأتي بها بصورة متتابعة من دون وقفة في وقت واحد،كان له أن يكتفي بأذان واحد لها جميعا، و يقيم لكلّ صلاة إقامة خاصّة،و في نفس الوقت يجوز له أن يؤذّن لكلّ صلاة.

و منها:إذا جمع الإنسان بين صلاتين كالظهر و العصر و المغرب و العشاء،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 232)


كان له أن يكتفي بأذان واحد للصلاتين معا،و لو أذّن للثانية فلا ضير عليه،إلاّ في موردين:

أحدهما:إذا جمع بين الظهر و العصر في عرفات يوم عرفة.

و الآخر:إذا جمع بين المغرب و العشاء في المشعر ليلة اليوم العاشر من ذي الحجّة،فإنّ في كلا الموردين إذا جمع بين الصلاتين لا يجوز له أن يؤذّن للثانية كما تقدّم.

الفصل الخامس
حكم من ترك الأذان و الإقامة

من ترك الأذان و الإقامة أو أحدهما عمدا،حتّى أحرم للصلاة،لا يبعد جواز قطعها و استئنافها بأذان و إقامة،و إن كان الأحوط و الأولى أن لا يقطع و يواصل صلاته،و أمّا إذا تركهما عن نسيان،فيستحبّ له القطع لتداركهما ما لم يركع،و إذا نسي الإقامة وحدها،فالظاهر استحباب القطع لتداركها،إذا ذكر قبل القراءة،و لا يبعد الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقا حتّى بعد الركوع.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 233)


ايقاظ و تذكير

قال اللّه تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ» و قال النبيّ و الأئمّة عليهم أفضل الصلاة و السلام كما ورد في أخبار كثيرة:أنّه لا يحسب للعبد من صلاته إلاّ ما يقبل عليه منها،و أنّه لا يقدمنّ أحدكم على الصلاة متكاسلا،و لا ناعسا،و لا يفكّرنّ في نفسه،و يقبل بقلبه على ربّه،و لا يشغله بأمر الدنيا،و أنّ الصلاة وفادة على اللّه تعالى،و أنّ العبد قائم فيها بين يدي اللّه تعالى،فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل،الراغب الراهب،الخائف الراجي المسكين المتضرّع،و أن يصلّي صلاة مودّع،يرى أن لا يعود إليها أبدا،و كان عليّ بن الحسين عليه السّلام إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة،لا يتحرّك منه إلاّ ما حرّكت الريح منه،و كان أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السّلام إذا قاما إلى الصلاة تغيّرت ألوانهما مرّة حمرة و مرّة صفرة،و كأنّهما يناجيان شيئا يريانه،و ينبغي أن يكون صادقا في قوله: «إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ» فلا يكون عابدا لهواه،و لا مستعينا بغير مولاه.

و ينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر اللّه تعالى، و يندم على ما فرّط في جنب اللّه،ليكون معدودا في عداد المتّقين الّذين قال اللّه تعالى في حقّهم: «إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» .

و ما توفيقي إلاّ باللّه عليه توكّلت و إليه أنيب،و هو حسبنا و نعم الوكيل، و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 234)


المبحث الثاني
فيما يجب في الصلاة

و هو أحد عشر:

النيّة،و تكبيرة الإحرام،و القيام،و القراءة،و الذكر،و الركوع،و السجود، و التشهّد،و التسليم،و الترتيب،و الموالاة،و الأركان-و هي الّتي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا و سهوا-أربعة:النيّة،و التكبير،و الركوع،و السجود،و أمّا القيام المتّصل بالركوع فهو مقوّم للركوع لا أنّه ركن مستقلّ في مقابل الركوع،و القيام حال تكبيرة الإحرام شرط لها،لا أنّه ركن في مقابل التكبيرة،و البقيّة أجزاء غير ركنيّة لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا،و في بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى،فهنا فصول:

الفصل الأوّل
في النيّة
و هي شرط لكلّ صلاة،و نقصد بها أن تتوفّر فيها العناصر الثلاثة التالية:
الأوّل:نيّة القربة،

و نريد بها الإتيان بالفعل من أجل اللّه سبحانه و تعالى؛ لأنّه الباعث نحو الفعل،و لا فرق بين أن تكون هذه النيّة ناشئة من الخوف عن

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 235)


عقاب اللّه تعالى،أو رغبة في ثوابه،أو حبّا و إيمانا بأنّه أهل للعبادة،فالعبادة تقع صحيحة إذا اقترنت بنيّة القربة على أحد الأوجه الثلاثة،و لا يعتبر التلفّظ بها، و لا إخطار صورة العمل تفصيلا في الذهن،و لا نيّة الوجوب أو الاستحباب،و لا التمييز بين الواجبات و لا بين أجزائها الواجبة و المستحبّة،و هذا بخلاف الواجب التوصّلي،فإنّه إذا أتى به بدافع خاصّ له،فقد دفع عن نفسه العقاب و صحّ، و لكنّه لم يستحق الأجر و الثواب بلطفه تعالى،و إذا أتى به بدافع إلهيّ فقد استحقّ الثواب و الأجر بلطفه سبحانه،و إذا أتى به بدافع إلهيّ و دافع خاصّ له معا على نحو لو لم يكن هناك دافع خاصّ لأتى به أيضا من أجل اللّه تعالى،فقد برئ من استحقاق العقاب و استحقّ الثواب بلطف منه تعالى.

الثاني:قصد الإخلاص في النيّة،

و نعني بذلك عدم الرياء،فالرياء في الصلاة مبطل لها و محرّم شرعا،و على هذا فإذا صلّى رياء بطلت صلاته،و كذلك الحال في سائر العبادات الواجبة و المستحبّة،و لا فرق في ذلك بين أن يكون الرياء في الابتداء أو في الأثناء،و معنى الرياء هو الإتيان بالعمل من أجل كسب ثناء الناس و إعجابهم،و هذا حرام في العبادات شرعا و موجب لبطلانها،فأيّ عبادة أتى الإنسان بها بهذا الدافع تقع باطلة،و يعتبر الفاعل آثما،سواء كان آتيا بالعمل من أجل كسب ثناء الناس وحدهم أو من أجلهم و من أجل اللّه تعالى معا.

و قد تسأل:أنّ الرياء إذا كان في أصل الصلاة و أجزائها الواجبة فهو مبطل لها،فهل الأمر كذلك إذا كان في مستحبّاتها و آدابها،كما إذا صلّى الإنسان للّه على كلّ حال و لكنّه حريص على أن يؤدّي صلاته بآداب و مستحبّات إضافية رياء،كأداء صلاته في الجماعة أو في المسجد أو خلف الإمام الفلانيّ أو في الصفّ الأوّل أو غير ذلك؟

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 236)


و الجواب:أن مستحبّات الصلاة و آدابها على نوعين:

أحدهما:أنّه فعل مستقلّ بوجوده و متميّز عن واجباتها كالقنوت مثلا:

و الآخر:أنّه حالة و صفة للصلاة،و تتّصف الصلاة بها،من قبيل كونها في المسجد أو إيقاعها في أوّل الوقت أو في الجماعة أو خلف الإمام الفلانيّ.

و حينئذ فإن كان الرياء في النوع الأوّل،فالظاهر أنّه لا يبطل الصلاة،و إنّما يبطل ذلك الأمر المستحبّ إذا كان عباديّا،و يأثم عليه من أجل ريائه.

و أمّا النوع الثاني:فتارة يكون المكلّف قاصدا الرياء في حضوره في المسجد و تواجده فيه فقط،أو في الجماعة أو أوّل الوقت صلّى أو لم يصلّ؛لأنّ الدافع من وراء ذلك إيهام الناس بأنّه من روّاد المسجد و أهل الجماعة و من الحريصين على الصلاة في أوّل الوقت،و أراد كسب ثناء الآخرين و إعجابهم به بالتدليس و التمويه لا بالصلاة،و في هذه الحالة له أن يصلّي للّه،فإذا صلّى و الحال هذه صحّت صلاته،و بكلمة:أنّه قصد الرياء في حضوره و تواجده هنا أو هناك، لغاية كسب ثناء الناس و مدحهم،و قد وصل إلى هذه الغاية بالتمويه و التدليس صلّى أو لم يصلّ،فلو صلّى فله أن يصلّي للّه تعالى.

و اخرى يكون قاصدا الرياء في اختيار أفضل أفراد الصلاة و هو الصلاة في الجماعة أو المسجد أو الحرم الشريف أو أوّل الوقت أو غير ذلك،و غرضه من الحضور و التواجد هنا أو هناك أن يظهر للناس رياء اهتمامه و حرصه على اختيار الأفضل لصلاته،و عندئذ تكون صلاته باطلة.

الثالث:قصد الاسم الخاصّ للصلاة،

الّتي يريد المكلّف أن يصلّيها المميّز لها شرعا،إذا كان لها اسم و عنوان كذلك كصلاة الصبح و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و نوافلها و صلاة الجمعة و صلاة الليل و صلاة الآيات و صلاة العيدين

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 237)


و صلاة الاستسقاء و هكذا،و من أراد أن يأتي بإحدى هذه الصلوات،فعليه أن يقصد ذلك الاسم و إن كانت الصلاة فريدة من نوعها و لم تكن لها شريكة في العدد و الكمّ كصلاة المغرب.

و هذه العناصر الثلاثة للنيّة لا بدّ أن تكون مقارنة للصلاة بكلّ أجزائها من تكبيرة الإحرام إلى التسليم،و نعني بالمقارنة أن لا تتأخّر عن أوّل جزء من أجزائها،و إلاّ لكان ذلك الجزء من دون نيّة،كما أنّ المقصود من مقارنة النيّة لكلّ الأجزاء ليس وجوب أن يكون المصلّي منتبها إلى نيّته انتباها كاملا،كما كان في اللحظة الاولى،فلو نوى و كبّر ثمّ ذهل عن نيّته و واصل صلاته على هذه الحالة من الذهول صحّت صلاته ما دامت النيّة كامنة في أعماق نفسه ارتكازا على نحو لو سأله سائل:ما ذا تفعل؟لانتبه فورا إلى أنّه يصلّي قربة إلى اللّه تعالى.

(مسألة 572):الضمائم الاخر غير الرياء إن كانت محرّمة و موجبة لحرمة
العبادة أبطلت العبادة،

و إلاّ فإن كانت راجحة أو مباحة،فالظاهر صحّة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل،بحيث يفعل للأمر به و لو لم تكن تلك الضميمة،و إن لم يكن صالحا للاستقلال،فالظاهر البطلان.

(مسألة 573):لا تبطل الصلاة بالرياء في مقدّماتها،

كإزالة الخبث عن البدن أو الثوب رياء،و كذلك في العمل الخارج عنها،كالتصدّق أثناء الصلاة رياء،و ليس من الرياء ما إذا صلّى الإنسان صلاته قربة إلى اللّه تعالى و لكنّه كان يعلم بأنّ الناس إذا رأوه بهذه الحالة لكانوا معجبين به و مادحين له،فإنّه ما دام لم يصلّ من أجل ذلك فلا رياء،كما أنّ مجرّد خطور ذلك في القلب لا يضرّ بصلاته ما دام لم يكن ذلك هو الدافع إليها.

و إذا كان مقصوده من العبادة أمام الناس مثل حضوره في الجماعة أو في

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 238)


المسجد أو في الحرم الشريف أو غير ذلك،رفع التهمة و الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر أو ترغيب الآخرين إلى الطاعة و العبادة أو تقريب دينه أو مذهبه في قلوبهم فلا ضير عليه بل هو حسن.

و الرياء المتأخّر عن العبادة لا يكون مبطلا،كما إذا حاول المصلّي بعد الفراغ من صلاته أن يتحدّث بها،لغرض كسب ثناء الناس و مدحهم بذلك،فإنّه و إن كان مكروها بل قد يكون محرّما،إلاّ أنّه لا يبطل عمله السابق.

(مسألة 574):العجب هو أن يشعر الإنسان بالفضل و المنّة على اللّه
سبحانه و تعالى بعبادته،

و أنّه أدّى لربّه كامل حقّه،و هذا محرّم شرعا،إلاّ أنّ العبادة لا تبطل بذلك،و لكن يذهب ثوابها به.

(مسألة 575):يعتبر تعيين الصلاة الّتي يريد الإنسان الإتيان بها،إذا كان
لها اسم خاصّ مميّز لها شرعا،

و إن كانت فريدة من نوعها و لم تكن لها شريكة في العدد و الكمّ.نعم،في بعض الموارد يكفي التعيين الإجماليّ مثل عنوان ما اشتغلت به الذّمة إذا كان متّحدا،كما إذا كانت في ذمّته صلاتان أو أكثر من صلاة الصبح أو الظهر فصلّى صلاتين باسم صلاة الصبح،من دون أن يقصد تعيين أنّها الاولى أو الثانية،فإنّ ذلك يكفي،و لا يجب التعيين بعنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلا-إذا كان متعدّدا-أو نحو ذلك،و على هذا فإذا صلّى المكلّف-مثلا-صلاة ذات ركعتين،فإن نواها باسم صلاة الفجر،صحّت فجرا،و إن نواها باسم نافلة الفجر، صحّت نافلة،و إن لم ينو لا الاولى و لا الثانية لم تصح كلّ منهما.نعم،إذا نذر نافلتين من دون أيّ اسم و عنوان خاصّ لكلّ منهما،كفى الإتيان بهما كذلك؛لعدم تعيين و تمييز بينهما في الواقع.

(مسألة 576):لا تجب نيّة القضاء و لا الأداء،

فإذا علم أنّه مشغول الذمّة

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 239)


بصلاة الظهر و لا يعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمّة فعلا،و إذا اعتقد أنّها أداء فنواها أداء صحّت أيضا،و إن كانت في الواقع قضاء،و كذا الحكم في العكس.نعم،إذا كان عليه أداء و قضاء معا وجب التعيين، و إلاّ لم يقع لا أداء و لا قضاء.

(مسألة 577):لا يجب الجزم بالنيّة في صحّة العبادة،

فلو صلّى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته،و بعد الفراغ تبيّنت طهارته،صحّت الصلاة، و إن كان عنده ثوب معلوم الطهارة،و كذا إذا صلّى في موضع الزحام،لاحتمال التمكّن من الإتمام،فاتّفق تمكّنه صحّت صلاته،و إن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.

(مسألة 578):قد عرفت أنّه لا يجب-حين العمل-الالتفات إليه تفصيلا
و تعلّق القصد به،

بل يكفي الالتفات إليه،و تعلّق القصد به قبل الشروع فيه،و بقاء ذلك القصد إجمالا،على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوّله إلى آخره عن داعي الأمر،بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنّه يفعل عن قصد الأمر،و إذا سئل أجاب بذلك،و لا فرق بين أوّل الفعل و آخره،و هذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكميّة للنيّة التفصيليّة الحادثة في اللحظة الاولى،أمّا بلحاظ نفس النيّة فهي استدامة حقيقيّة،لأنّها موجودة في أعماق النفس.

(مسألة 579):إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها،

أو نوى الإتيان بالقاطع،و هو فعل ما لا يسوغ فعله في أثنائها،فإن أتمّ صلاته و هو على نيّة القطع أو على نيّة فعل المنافي و المبطل بطلت صلاته،حتّى و لو لم يفعل شيئا في الخارج ينافيها،بل حتّى و لو كان متردّدا بين القطع و الإتمام،و أمّا إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بعد نيّة القطع،ثمّ عاد إلى نيّته الاولى،فيلاحظ أنّه في تلك الحالة هل أتى بالركوع أو السجود أو أتى بشيء آخر من أفعال الصلاة،كالتشهّد و الفاتحة

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 240)


و الذكر و غيرها،فعلى الأوّل تبطل صلاته على كلّ حال،و على الثاني تبطل الصلاة إن نوى بذلك التشهّد أنّه جزء من هذه الصلاة الّتي نوى قطعها،و إن لم ينو ذلك و إنّما أتى به كشيء مستقلّ عن هذه الصلاة،فبإمكانه إذا عدل عن نيّة القطع أن يعيد ما أتى به،و يتدارك و يواصل صلاته و لا شيء عليه،كما أنّه إذا عاد إلى نيّته الاولى،قبل أن يأتي بشيء من أجزائها و يواصلها و يتمّها صحّت و لا شيء عليه.

(مسألة 580):إذا شكّ في الصلاة الّتي بيده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا،

فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك،نواها ظهرا و أتمّها ثمّ أتى بالعصر،و إن أتى بالظهر بطلت،و كذلك الحال إذا دخل في صلاة و شكّ في أنّه نواها مغربا أو عشاء،فإنّه إن لم يكن قد أتى بالمغرب نواها مغربا ما لم يكن قد ركع الركوع الرابع،ثمّ أتى بالعشاء،و إن كان قد صلّى المغرب بطلت صلاته و أعادها من جديد بنية العشاء.

(مسألة 581):إذا نوى المصلّي فريضة،و في الأثناء غفل فأتمّها بزعم أنّها
نافلة صحّت فريضة،

و في العكس تصحّ نافلة.

(مسألة 582):إذا قام لصلاة ثمّ دخل في الصلاة،و شكّ في أنّه نوى ما
قام إليها أو غيرها،

فالأظهر أنّه لا يكتفي بهذه الصلاة و يستأنفها من جديد.

(مسألة 583):لا يجوز العدول عن صلاة إلى اخرى،إلاّ في موارد:

منها:ما إذا كانت الصلاتان أدائيّتين مترتّبتين كالظهرين و العشاءين،و قد دخل في الثانية قبل الاولى،فإنّه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكّر في الأثناء.

و منها:إذا كانت الصلاتان قضائيّتين،فدخل في اللاحقة ثمّ تذكّر أنّ عليه سابقة،فإنّه يجب أن يعدل إلى السابقة في المترتبتين،و يجوز العدول في غيرهما، كما إذا دخل في الظهر و تذكّر أنّ عليه قضاء صلاة الصبح أيضا جاز له العدول إليها ما لم يتجاوز محلّ العدول،و إلاّ أتمّ الظهر ثمّ يأتي بصلاة الصبح.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 241)


و منها:ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة،فإنّه يجوز العدول إلى الفائتة كما مرّ.و انّما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل أن يتجاوز محلّه،أمّا إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء-مثلا-أنّه لم يصلّ المغرب يتمّها عشاء،ثمّ يأتي بالمغرب قضاء.

و منها:ما إذا نسي فقرأ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة،ثمّ تذكّر إلى واقع الحال،فإنّه يستحبّ له العدول إلى النافلة ثمّ يستأنف الفريضة و يقرأ سورتها.

و منها:ما إذا دخل في فريضة منفردا ثمّ اقيمت الجماعة،فإنّه يستحبّ له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محلّه،ثمّ يتمّها و يدخل في الجماعة.

و منها:ما إذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوى الإقامة قبل التسليم،فإنّه يعدل بها إلى التمام،و إذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر،و إذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.

(مسألة 584):إذا عدل في غير محلّ العدول،

فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أوّلا،و إن فعل شيئا فإن كان ذلك الشيء من أفعال الصلاة كالفاتحة و التشهّد و نحوهما جاز له العود إلى ما نواه أوّلا،و يعيد ما أتى به و يواصل صلاته و يتمّها و لا شيء عليه،و إن كان ذلك الشيء من أركان الصلاة كالركوع أو السجدتين بطلت صلاته على أيّ حال،مثال ذلك:إذا عدل من العصر -مثلا-إلى الظهر،ثمّ بان أنّه أتى بالظهر و لا محلّ للعدول،و حينئذ فإن لم يأت بشيء من أجزاء صلاة الظهر،جاز له العدول إلى ما نواه أوّلا و هو صلاة العصر، و إن أتى بشيء من أجزاء صلاة الظهر باسمها الخاصّ،فإن لم يكن ذلك من الأركان جاز له العود إلى العصر،و يعيد ما أتى به باسم الظهر عصرا و يواصل صلاته و يتمّها

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 242)


و لا شيء عليه،و إن كان من الأركان بطلت صلاة العصر على أيّ حال،فإنّه إن أعاد ما أتى به فهذه زيادة ركن فيها فتكون مبطلة،و إلاّ فهي فاقدة للركن.

(مسألة 585):الأظهر جواز ترامي العدول،

فإذا كان في فائتة فذكر أنّ عليه فائتة سابقة،فعدل إليها فذكر أنّ عليه فائتة اخرى سابقة عليها،فعدل إليها أيضا صحّ.

الفصل الثاني
في تكبيرة الإحرام

و تسمّى تكبيرة الافتتاح و صورتها:«اللّه أكبر»و لا يجزئ مرادفها بالعربيّة، و لا ترجمتها بغير العربيّة،و إذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، و هي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا و سهوا،و تبطل بزيادتها عمدا،فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة،فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا و احتاج إلى خامسة،و هكذا تبطل بالشفع،و تصحّ بالوتر،و الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا،و يجب الإتيان بها على النهج العربيّ مادّة و هيئة،و الجاهل يلقّنه غيره أو يتعلّم،فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن،فإن عجز جاء بمرادفها،و إن عجز فبترجمتها.

(مسألة 586):الأحوط-وجوبا-عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء
كان أو غيره،

و لا بما بعدها من بسملة أو غيرها،و أن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية أو الجمالية،فلا يجوز أن يقول المصلّي:(اللّه العظيم أكبر) أو:(اللّه الرحمن أكبر)و ينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة،و الراء من أكبر.

(مسألة 587):يجب فيها القيام التامّ

فإذا تركه-عمدا أو سهوا-بطلت،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 243)


من غير فرق بين المأموم الّذي أدرك الإمام راكعا و غيره،بل يجب التربّص في الجملة حتّى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما،و أمّا الاستقرار في القيام المقابل للمشي و التمايل من أحد الجانبين إلى الآخر،أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة،فهو و إن كان واجبا حال التكبير،لكنّ الظاهر أنّه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.

(مسألة 588):الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه،

فإن عجز عن النطق أشار بإصبعه،و أن يحرّك بها لسانه إن أمكن.

(مسألة 589):يشرع الإتيان بستّ تكبيرات،

مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعا،و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث،و الأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام.

(مسألة 590):يستحبّ للإمام الجهر بواحدة و الإسرار بالبقيّة،

و يستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر،مضمومة الأصابع حتّى الإبهام و الخنصر،مستقبلا بباطنهما القبلة.

(مسألة 591):من ترك تكبيرة الإحرام عامدا و عالما بالحكم أو جاهلا
أو ناسيا فلا صلاة له،

و كذلك إذا ترك القيام حال التكبيرة فكبّر جالسا.نعم، من كبّر قائما من دون طمأنينة و استقرار أو انتصاب في القيام فإن كان ذلك عن نسيان أو جهل فصلاته صحيحة،و إن كان عن عمد و التفات بطلت صلاته،و من كبّر للإحرام ثمّ كبّر كذلك ثانية فقد زاد في صلاته،فإن كان عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعيّ بطلت صلاته،و إن كان سهوا أو جهلا صحّت و لا شيء عليه.

(مسألة 592):إذا كبّر،ثمّ شكّ في أنّها تكبيرة الإحرام،و أنّه بعد لم
يأت بالقراءة أو للركوع،و قد أتى بها و فرغ منها

بنى على الأوّل و عدم الإتيان بالقراءة،و إن شكّ في صحّتها بنى على الصحّة،و إن شكّ في وقوعها و قد دخل

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 244)


فيما بعدها من القراءة بنى على وقوعها.

(مسألة 593):يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء،

و الأفضل أن يأتي بثلاث منها ثمّ يقول:«اللّهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلاّ أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت»ثمّ يأتي باثنتين و يقول:«لبّيك و سعديك و الخير في يديك و الشّرّ ليس إليك و المهديّ من هديت لا ملجأ منك إلاّ إليك سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك ربّ البيت»ثمّ يأتي باثنتين و يقول:«وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض عالم الغيب و الشّهادة حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له و بذلك امرت و أنا من المسلمين»ثمّ يستعيذ و يقرأ سورة الحمد.

الفصل الثالث
في القيام

القيام في حال تكبيرة الإحرام مقوّم لها لا أنّه ركن مستقلّ في مقابلها، كما أنّ القيام المتّصل بالركوع مقوّم للركن لا أنّه ركن بحياله،فمن كبّر للافتتاح و هو جالس،بطلت صلاته و إن كان ذلك عن نسيان و سهو،و كذا إذا ركع جالسا و إن كان سهوا،و إذا كان جالسا فنهض مقوّسا ظهره حتّى يصل إلى حالة الراكع فيثبت نفسه فإنّه لا يكفي و إن كان عن ذهول و غفلة؛لأنّه ركوع عن جلوس لا عن قيام،و في غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير مقوّم للركن، كالقيام بعد الركوع و القيام حال القراءة أو التسبيح،فإذا قرأ جالسا سهوا أو سبّح كذلك،ثمّ قام و ركع عن قيام ثمّ التفت صحّت صلاته،و كذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتّى سجد السجدتين.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 245)


(مسألة 594):إذا هوى لغير الركوع،ثمّ نواه في أثناء الهوي لم يجزئ،

و لم يكن ركوعه عن قيام،فتبطل صلاته و إن كان ذلك عن نسيان و ذهول أو جهل.

نعم،إذا لم يصل إلى حدّ الركوع انتصب قائما و ركع عنه صحّت صلاته و لا شيء عليه،و كذلك إذا وصل و لم ينوه ركوعا.

(مسألة 595):إذا هوى المصلّي قائما و منتصبا إلى الركوع،و في أثناء
الهوي غفل و هوى إلى السجود فسجد،ثمّ تذكّر بالحال،

فحينئذ إن كان واثقا و متأكّدا أنّه بعد تحقّق مسمّى الركوع قد غفل عن القيام منتصبا صحّت صلاته، سواء أ كان تذكّره بالحال بعد السجدة الثانية أم كان قبلها،و إن لم يكن واثقا و متأكّدا بذلك،فإن كان تذكّره بالحال بعد السجدة الاولى و قبل الثانية،قام منتصبا و ركع ثمّ سجد و أتمّ صلاته و لا إعادة عليه،و ألغى تلك السجدة من الحساب، و إن كان تذكّره بعد السجدة الثانية بطلت صلاته،و عليه أن يعيد و يستأنف من جديد،و مثل ذلك إذا ذهل المصلّي عن الركوع و هوى توّا إلى السجود فإن ذكر بعد أن سجد السجدة الاولى و قبل أن يأتي بالثانية،قام منتصبا و ركع ثمّ سجد و أتمّ صلاته و لا إعادة عليه،و ألغى السجدة الزائدة من حسابه،و إن ذكر بعد السجدة الثانية فصلاته باطلة و عليه أن يستأنفها من جديد.

(مسألة 596):إذا كان المصلّي واجدا نفسه قائما،و شكّ أنّه هل قام من
ركوعه أو أنّه لا يزال لم يركع

وجب عليه الركوع،و إذا وجد نفسه راكعا و شكّ أنّه هل أتى بالذكر الواجب عليه في ركوعه وجب عليه الإتيان بالذكر.

(مسألة 597):إذا كان المصلّي واجدا نفسه في السجود،و شكّ أنّه هل
ركع قبل ذلك أو لا،

لم يلتفت إلى شكّه و بنى على أنّه ركع شريطة احتمال أنّه كان يلتفت إلى وجوب الإتيان بالركوع قبل السجود،و أمّا إذا شكّ أنّه هل ركع

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 246)


و هو يهوي إلى السجود و لم يسجد بعد،وجب عليه أن يقوم منتصبا ثمّ يركع،و إذا شكّ في صحّة الركوع أو السجود بعد رفع الرأس،لم يلتفت إليه و بنى على الصحّة، و كذلك إذا شكّ أنّه هل أتى بالذكر الواجب في ركوعه بعد رفع الرأس عنه،بنى على أنّه أتى به،و إذا شكّ أنّه هل أتى به صحيحا أو لا بنى على الصحّة.

(مسألة 598):يجب مع الإمكان الاعتدال و الانتصاب في القيام،

فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين فقد خرج القيام عن الاعتدال و الانتصاب،فإذا خرج عن ذلك بطل،و كذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة و الاعتدال عرفا.نعم،لا بأس بإطراق الرأس،و تجب أيضا في القيام غير المتّصل بالركوع الطمأنينة و الأحوط-استحبابا-الوقوف على القدمين جميعا،فلا يقف على أحدهما،و لا على أصابعهما فقط،و لا على أصل القدمين فقط،و الظاهر جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في القيام على كراهية،بل الأحوط الأولى ترك ذلك مع الإمكان.

(مسألة 599):إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا،

و لو منحنيا أو منفرج الرجلين صلّى قائما،و إن عجز عن ذلك صلّى جالسا،و يجب الانتصاب و الاستقرار و الطمأنينة على نحو ما تقدّم في القيام.هذا مع الإمكان،و إلاّ اقتصر على الممكن،فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراريّ صلّى مضطجعا على الجانب الأيمن و وجهه إلى القبلة كهيئة المدفون،و مع تعذّره فعلى الأيسر عكس الأوّل، و إن تعذّر صلّى مستلقيا و رجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر،و الأحوط-وجوبا- أن يومئ برأسه للركوع و السجود مع الإمكان،و أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع،و مع العجز يومئ بعينيه.

(مسألة 600):إذا تمكّن المصلّي من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائما،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 247)


فوظيفته أن يكبّر قائما و يقرأ قائما،ثمّ يجلس و يركع ركوع الجالس و يسجد و هكذا و يتمّ صلاته،و الأحوط و الأجدر له حينئذ أن يضمّ إليها الصلاة قائما مع الإيماء بدل الركوع أيضا.

(مسألة 601):إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض،

وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس،و إذا أحسّ بالقدرة على القيام قام و هكذا،و لا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس،فلو قرأ جالسا ثمّ تجدّدت القدرة على القيام -قبل الركوع بعد القراءة-قام للركوع،و ركع من دون إعادة للقراءة،هذا في ضيق الوقت،و أمّا مع سعته فإن استمرّ العذر إلى آخر الوقت لا يعيد،و إن لم يستمر، فإن أمكن التدارك كأن تجدّدت القدرة بعد القراءة و قبل الركوع استأنف القراءة عن قيام و مضى في صلاته،و إن لم يمكن التدارك،فإن كان الفائت القيام في حال تكبيرة الإحرام أو القيام المتّصل بالركوع أعاد الصلاة،و إلاّ لم تجب الإعادة.

(مسألة 602):إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق و القيام في الجزء
اللاحق

فالترجيح للسابق،حتّى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا و كان في الجزء اللاحق ركنا.

(مسألة 603):يستحبّ في القيام إسدال المنكبين،و إرسال اليدين

و وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى، و ضمّ أصابع الكفّين،و أن يكون نظره إلى موضع سجوده،و أن يصفّ قدميه متحاذيين مستقبلا بهما،و يباعد بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى شبر، و أن يسوّي بينهما في الاعتماد،و أن يكون على حال الخضوع و الخشوع،كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 248)


الفصل الرابع
في القراءة

يعتبر في الركعة الاولى و الثانية من كلّ صلاة فريضة أو نافلة،قراءة فاتحة الكتاب،و يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة على الأحوط.

و قد تسأل:هل وظيفة المصلّي الإتيان بسورة كاملة بعد الحمد أو يسوغ له الاكتفاء بقراءة بعضها؟

و الجواب:أنّه لا يبعد له الاكتفاء بقراءة بعضها،و إن كان الاحتياط بإكمال السورة في موضعه.

(مسألة 604):إذا قدّم السورة على الفاتحة عمدا،

استأنف الصلاة على الأحوط،و إذا قدّمها-سهوا-و ذكر قبل الركوع،فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها فالأحوط إعادة السورة،و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها كذلك، و إن ذكر بعد الركوع مضى،و كذا إن نسيهما أو نسي إحداهما و ذكر بعد الركوع.

(مسألة 605):تجب السورة في الفريضة على الأحوط

و إن صارت نافلة كالمعادة،و لا تجب كذلك في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه على الأقوى.

نعم،النوافل الّتي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها،إلاّ إذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيّتها.

(مسألة 606):تسقط السورة في الفريضة عن المريض الّذي يشقّ عليه
أن يقرأ السورة في صلاته

و يضيق بذلك من أجل مرضه،و المستعجل في شأن من شئونه الّتي تهمّه،و الخائف من شيء إن قرأها،و من ضاق وقته.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 249)


(مسألة 607):يجوز للمصلّي أن يختار ما يشاء من السور الطوال و القصار،

شريطة أن لا يفوت الوقت مع اختيار السورة الطويلة،و إلاّ لم يجز،و أمّا لو خالف و اختارها في الوقت الضيّق عامدا و ملتفتا،فإن استمرّ على ذلك إلى انتهاء الوقت بطلت صلاته،و إن عدل منها إلى سورة اخرى في الوقت صحّت.

و إن قطعها قبل انتهاء الوقت،و يواصل صلاته و يتمّها فيه مقتصرا على ما قرأ منها من الآيات فهل تصحّ صلاته حينئذ؟

و الجواب:لا يبعد صحّتها،و إن كان الاحتياط بالإعادة في محلّه.

و إن كان ذلك سهوا و غفلة،ثمّ تذكّر وجب عليه أن يعدل إلى سورة يسعها الوقت،و إن استمرّت غفلته إلى ما بعد الفراغ بطلت صلاته و وجب عليه القضاء.

(مسألة 608):لا يجوز للمصلّي اختيار إحدى سور العزائم الأربع في
الصلاة؛

لأنّه إذا اختارها يواجه أحد محذورين،إمّا بطلان صلاته إن سجد من أجل تلك الآيات أو استحقاقه الإثم و الإدانة إذا ترك السجود من أجلها،و على الرغم من ذلك فإذا اختار قراءتها و قراءة الآية الّتي توجب السجود،فحينئذ إن سجد بطلت صلاته و يعيدها من جديد،و إن ترك السجود فصلاته صحيحة و لكنّه آثم،و إن قرأها نسيانا و غفلة،فعندئذ إن ذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها على الأحوط و أتمّ صلاته و لا شيء عليه،و إن ذكر بعدها فإن سجد نسيانا أتمّ صلاته و صحّت؛لأنّ زيادة سجدة واحدة سهوا لا تبطل الصلاة، و إن ذكر قبل السجود فحينئذ إن سجد بطلت صلاته،و إلاّ فصلاته صحيحة و لكنّه آثم.

(مسألة 609):إذا استمع إلى آية السجدة و هو في الصلاة أومأ برأسه إلى
السجود و أتمّ صلاته،

و الأحوط-استحبابا-السجود أيضا بعد الفراغ من الصلاة،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 250)


و الظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.

(مسألة 610):تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمّة إلى
سورة اخرى،

و يسجد عند قراءة آية السجدة،ثمّ يواصل صلاته فيتمّها،و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها.و سور العزائم أربع:الم السجدة،حم السجدة،النجم،اقرأ باسم ربك.

(مسألة 611):البسملة جزء من سورة الفاتحة.

و هل هي جزء من السورة أيضا؟

و الجواب:أنّ جزئيّتها لها محلّ إشكال،و لكنّ الاحتياط بالإتيان بها في كلّ سورة ما عدا سورة البراءة لا يترك،و إذا عيّنها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلاّ بعد إعادة البسملة لها،و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها و تعيينها لسورة خاصّة،و كذا إذا عيّنها لسورة و نسيها فلم يدر ما عيّن من السورة،و إذا كان متردّدا بين السور لم يجز له البسملة إلاّ بعد التعيين،و إذا كان عازما من أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة،أو كان من عادته ذلك و لكنّه بعد قراءة الفاتحة بسمل لسورة اخرى فقرأها كفى،و لم تجب إعادة السورة المعيّنة أو المعتادة،كما أنّه إذا كان من عادته أن يقرأ سورة معيّنة كسورة الإخلاص -مثلا-فبسمل جريا على هذه العادة،كان ذلك تعيينا و إن لم يكن اسم سورة الإخلاص حاضرا في ذهنه في تلك اللحظة،و لكنّه كاشف عن وجوده في أعماقه،و إذا نوى سورة معيّنة و لكن عند ما بسمل سبق لسانه إلى قراءة سورة اخرى،لم يضر أن يبقى على نيّته الاولى و يقرأ تلك السورة المعيّنة.

(مسألة 612):لا بأس بالقران بين السورتين في الفريضة و في النافلة.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 251)


(مسألة 613):المشهور أنّ سورتي الفيل و الإيلاف سورة واحدة،

و كذا سورتي الضحى و أ لم نشرح،و لكنّه لا يخلو عن إشكال،و على كلا التقديرين فالأظهر كفاية قراءة إحداهما في الصلاة،و إن كان الاحتياط أولى و أجدر.

(مسألة 614):يجب أن تكون القراءة صحيحة،بمعنى أن تكون موافقة
لما هو مكتوب في المصحف الشريف

أو لإحدى القراءات السبعة المشهورة، فيجب على المصلّي أداء حروف الكلمات و إخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب،و أن تكون هيئة الكلمة موافقة للاسلوب العربيّ الصحيح في الحركات و الإعراب و البناء و السكون و الحذف و القلب و الإدغام و المدّ الواجب و غير ذلك،فإن أخلّ بشيء من ذلك عامدا و ملتفتا بطلت الصلاة.

(مسألة 615):يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة:اللّه،
و الرحمن،و الرحيم،

و اهدنا،و غيرها،فإذا أثبتها بطلت القراءة،و كذا يجب إثبات همزة القطع مثل:إيّاك،و أنعمت،فإذا حذفها بطلت القراءة.

(مسألة 616):الأحوط-استحبابا-ترك الوقوف بالحركة،

بل و كذا الوصل بالسكون.

(مسألة 617):يجب المدّ في الواو المضموم ما قبلها،و الياء المكسور ما
قبلها،

و الألف المفتوح ما قبلها،بمقدار يظهر حرف الألف أو الواو أو الياء دون أكثر من ذلك في مثل:ضالّين و جاء،و جيء،و سوء.

(مسألة 618):الأحوط-استحبابا-الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة
أو التنوين أحد حروف:(يرملون).
(مسألة 619):يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء،و…

الثاء، و الدال و الذال،و الراء،و الزاء،و السين،و الشين،و الصاد،و الضاد،و الطاء،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 252)


و الظاء،و اللام،و النون،و إظهارها في بقيّة الحروف،فتقول في:اللّه،و الرحمن، و الرحيم،و الصراط،و الضالّين بالإدغام،يعني يتوجّب على القارئ أن لا يتلفّظ باللاّم في هذه الحالات،و يسمّى ذلك إدغاما للاّم،فكأنّ الألف ترتبط مباشرة بالحرف الأوّل من الكلمة مع تشديده الّذي هو عوض عمّا سقط بالإدغام،و على هذا فإن كان مبدأ الكلمة اللاّم كاسم الجلالة(اللّه)،فالإدغام يسقط اللاّم الاولى عند التلفّظ،و ترتبط الألف حينئذ بأوّل حرف الكلمة و هو اللام في المثال مباشرة مع تشديده،و إن كان مبدؤه الراء كصفة الجلالة(الرحمن )أو(الرحيم)سقطت كلمة اللام عن التلفّظ،و ترتبط الألف مباشرة بالحرف الأوّل من الكلمة و هو الراء مع تشديده و هكذا،و في الحمد،و العالمين، و المستقيم بالإظهار عند التلفّظ.

(مسألة 620):يجب الإدغام في مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع مثلان في كلمة
واحدة،

و لا يجب في مثل اذهب بكتابي،و يدرككم،ممّا اجتمع فيه المثلان في كلمتين و كان الأوّل ساكنا،و إن كان الإدغام أحوط و أولى.

(مسألة 621):تجوز قراءة «مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و«ملك يوم الدّين»

و يجوز في «الصِّرٰاطَ» بالصاد و السين،و يجوز في «كُفُواً» أن يقرأ بضمّ الفاء و بسكونها مع الهمزة أو الواو؛لأنّ هذه الترتيبات كلّها جاءت في القراءات المشهورة المقبولة،و أمّا إذا لم تكن القراءة مشهورة في صدر الإسلام و عصر الأئمّة عليهم السّلام فلا يجوز الاعتماد عليها.

(مسألة 622):إذا لم يقف على «أَحَدٌ» في «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ»

و وصله ب‍ «اللّٰهُ الصَّمَدُ» ،فالأحوط لزوما أن يقول أحدن اللّه الصّمد،بضمّ الدال و كسر النون.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 253)


(مسألة 623):إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاصّ من الإعراب أو
البناء أو مخرج الحرف،

فصلّى مدّة على ذلك الوجه،ثمّ تبيّن أنّه غلط،فالظاهر الصحّة.

(مسألة 624):تكفي القراءة بإحدى القراءات السبع المشهورة،

و أمّا الاكتفاء بغيرها من القراءات غير المشهورة و الشاذّة فلا يسوغ الاكتفاء بها، كقراءة«ملك يوم الدّين»بفعل ماض مبنيّ على الفتح،فإنّها قراءة شاذّة لا يمكن الاعتماد عليها.

(مسألة 625):يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الاوليين من
المغرب و العشاء على الأحوط،

و يجب عليهم الإخفات في الركعة الاولى و الثانية لصلاة الظهر و العصر،و يستثنى من وجوب الإخفات هذا البسملة،فإنّه يستحبّ الجهر فيها،أمّا صلاة الظهر في يوم الجمعة فيجوز فيها الجهر و الإخفات معا،و أمّا صلاة الجمعة،فالظاهر وجوب الجهر فيها بالقراءة على الإمام،و أمّا في الركعتين الأخيرتين فيجب فيها الإخفات على الأحوط.

(مسألة 626):إذا جهر في موضع الإخفات،أو أخفت في موضع الجهر
-عمدا-بطلت صلاته،

و إذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم من أصله،أو بمعنى الجهر و الإخفات صحّت صلاته،و إذا لم يدر أنّ الواجب عليه في هذه الفريضة خصوص الجهر أو الإخفات،فإذا أدّاها جهرا أو إخفاتا بأمل أن يكون ذلك هو المطلوب عند اللّه تعالى في الواقع،ثمّ تبيّن له أنّ الأمر كان على العكس، فصلاته صحيحة و لا إعادة عليه،و إذا تذكّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة،و لم تجب عليه إعادة ما قرأه،و كذلك الحال إذا قرأ جالسا أو ملحونا أو بدون طمأنينة،فإنّه إن كان ذلك عامدا و ملتفتا بطلت صلاته،و إن كان ناسيا أو جاهلا صحّت.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 254)


(مسألة 627):لا جهر على النساء،

بل يتخيّرن بينه و بين الإخفات في الجهريّة،و يجب عليهنّ الإخفات في الإخفاتيّة،و يعذرن فيما يعذر الرجال فيه.

(مسألة 628):مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفيّ،

لا سماع من بجانبه و عدمه،و لا بعدم ظهور جوهر الصوت،فإنّه لا يظهر في صوت المبحوح مع أنّه لا يصدق عليه الإخفات،و الأحوط وجوبا في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا،كما إذا كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه.

(مسألة 629):من لا يقدر إلاّ على الملحون،

و لو لتبديل بعض الحروف، و لا يمكنه التعلّم أجزأه ذلك،و لا يجب عليه أن يصلّي صلاته مأموما،و كذا إذا ضاق الوقت عن التعلّم.نعم،إذا كان مقصّرا في ترك التعلّم،وجب عليه أن يصلّي مأموما إن أمكن،و إذا ترك الاقتداء مع الإمكان عامدا و ملتفتا و صلّى منفردا بطلت صلاته.نعم،إذا تسامح و تماهل حتّى ضاق الوقت،و لم يتمكّن من الاقتداء وجب عليه أن يقرأ ما يتيسّر له و تصحّ صلاته،و لكنّه يعتبر آثما لتسامحه،و إذا تعلّم بعض الفاتحة قرأه،و الأحوط-استحبابا-أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقيّة،و الأحوط-استحبابا-أن يكون بقدر الفاتحة،و إذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح،و الأحوط أن يكون بقدرها أيضا،بل الأحوط الأولى الإتيان بالتسبيحات الأربع،و إذا عرف الفاتحة و جهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلّمها.

(مسألة 630):يجوز أن يقرأ المصلّي اختيارا من المصحف الشريف،

أو يتلقّن القراءة ممّن يحسنها و يتقنها،كما إذا لم يكن حافظا للفاتحة و لسورة اخرى، أو من أجل المحافظة و الاحتياط في القراءة على حركات الإعراب،و ما هو مقرّر لكلّ حرف في اللغة العربيّة من ضمّ أو فتح أو كسر أو سكون أو غير ذلك.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 255)


(مسألة 631):يجوز العدول اختيارا من سورة إلى اخرى ما لم يبلغ ثلثي
السورة،

و لا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين،هذا في غير سورتي الجحد و التوحيد،و أمّا فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما،و لا إلى الاخرى مطلقا حتّى قبل بلوغ النصف،و الحالات الّتي لا يجوز العدول فيها لا تشمل المضطرّ إلى العدول،كما إذا شرع بالسورة و نسي بعضها أو ضاق الوقت عن إتمامها،أو كون الصلاة نافلة،ففي مثل ذلك يجوز العدول مهما كان نوع السورة الّتي بدأ بها و مقدار ما قرأ منها.

(مسألة 632):يستثنى من الحكم المتقدّم يوم الجمعة،

فإنّ من كان بانيا فيه على قراءة سورة(الجمعة)في الركعة الاولى و سورة(المنافقون)في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر،فغفل و شرع في سورة اخرى،فإنّه يجوز له العدول إلى السورتين و إن كان من سورة التوحيد أو الجحد أو أيّ سورة كانت مطلقا من دون التحديد ببلوغ النصف أو الثلثين،و الأحوط استحبابا عدم العدول عن (الجمعة)و(المنافقون)يوم الجمعة،حتّى إلى السورتين(التوحيد و الجحد)إلاّ مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما.

(مسألة 633):يتخيّر المصلّي في ثالثة المغرب،و أخيرتي الرباعيّات بين
الفاتحة و التسبيح مطلقا،

أي بلا فرق بين الصلوات الجهريّة و الإخفاتيّة،و بلا فرق بين كون المصلّي إماما أو مأموما أو منفردا.نعم،الأظهر للمأموم في الصلوات الجهريّة اختيار التسبيح في صورة واحدة،و هي ما إذا قرأ الإمام فيهما، و صورته:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر»،و تجب المحافظة على العربيّة،و يجزئ ذلك مرّة واحدة،و الأحوط-استحبابا-التكرار ثلاثا، و الأفضل إضافة الاستغفار إليه،و يجب الإخفات في الذكر و في القراءة بدله

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 256)


و البسملة على الأحوط،إلاّ للإمام فإنّه يجوز له أن يقرأ الحمد فيها جهرا إذا كان في الصلوات الجهريّة.

(مسألة 634):لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر،

بل له القراءة في أحدهما و الذكر في الاخرى.

(مسألة 635):إذا قصد المصلّي أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر،

فالظاهر عدم الاجتزاء به،و عليه الاستئناف له أو تبديله عن قصد،و إذا كان غافلا و أتى به بقصد الصلاة اجتزأ به،و إن كان على خلاف عادته أو كان عازما في أوّل الصلاة على الإتيان بغيره،و إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في الاوليين فذكر أنّه في الأخيرتين اجتزأ،و كذا إذا قرأ سورة التوحيد-مثلا-بتخيّل أنّه في الركعة الاولى فذكر أنّه في الثانية.

(مسألة 636):إذا نسي القراءة و الذكر،و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ
الركوع صحّت الصلاة،

و إذا تذكّر قبل ذلك-و لو بعد الهوي-رجع و تدارك، و إذا شكّ في قراءتها بعد الركوع مضى،و إذا شكّ قبل ذلك تدارك،و إن كان الشكّ بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضا،و إذا شكّ أنّه هل قرأ على الوجه الصحيح أو لا،مضى و لم يلتفت إلى شكّه،و كذلك الحال في الذكر،و إذا شكّ في الآية الاولى و هو في الثانية،بنى على أنّه قرأ الاولى،و إذا شكّ في الفاتحة و هو في السورة،فالأحوط له وجوبا أن يقرأ فاتحة الكتاب،و إذا رأى نفسه ساكتا و شكّ في أنّه قرأ بعد التكبيرة الفاتحة و السورة،وجب عليه أن يقرأهما،و إذا شكّ في شيء من ذلك بعد الركوع فلا يعتني به.

(مسألة 637):تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة
الاولى

بأن يقول:«أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم»و الأولى الإخفات بها،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 257)


و الجهر بالبسملة في اوليي الظهرين،و الترتيل في القراءة و تحسين الصوت بلا غناء،و الوقف على فواصل الآيات،و السكتة بين الحمد و السورة و بين السورة و تكبير الركوع أو القنوت،و أن يقول بعد قراءة التوحيد«كذلك اللّه ربّي»أو« ربّنا»و أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة:«الحمد للّه ربّ العالمين»و المأموم يقولها بعد فراغ الإمام،و قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة:عمّ و هل أتى و هل أتاك و لا اقسم بيوم القيامة في صلاة الصبح،و سورة الأعلى و الشمس و نحوهما في الظهر و العشاء،و سورة النصر و التكاثر في العصر و المغرب،و سورة الجمعة في الركعة الاولى و سورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة،و سورة الجمعة في الاولى،و التوحيد في الثانية من صبحها،و سورة الجمعة في الاولى و المنافقون في الثانية من ظهرها،و سورة هل أتى في الاولى و هل أتاك في الثانية في صبح الخميس و الاثنين،و تستحبّ في كلّ صلاة قراءة القدر في الاولى و التوحيد في الثانية،و إذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل،اعطي أجر السورة الّتي عدل عنها مضافا إلى أجرهما.

(مسألة 638):يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس،

و قراءتها بنفس واحد،و قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الاوليين،إلاّ سورة التوحيد،فإنّه لا بأس بقراءتها في كلّ من الركعة الاولى و الثانية.

(مسألة 639):يجوز تكرار الآية و البكاء،

و تجوز قراءة المعوذتين في الصلاة و هما من القرآن،و يجوز إنشاء الخطاب بمثل: «إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ» مع قصد القرآنية،و كذا إنشاء الحمد بقوله: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ» و إنشاء المدح بمثل «الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» .

(مسألة 640):إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة،يسكت و بعد
الطمأنينة يرجع إلى القراءة،

و لا يضر تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 258)


(مسألة 641):إذا تحرّك في حال القراءة قهرا لريح،أو غيرها بحيث فاتته
الطمأنينة،

فالأحوط-استحبابا-إعادة ما قرأ في تلك الحال.

(مسألة 642):يجب الجهر في جميع الكلمات،و الحروف في القراءة
الجهريّة.
(مسألة 643):تجب الموالاة بين حروف الكلمة في كلمات الصلاة
بالمألوف و المعروف،

و نعني بذلك ما يتوقّف عليه صدق الكلمة،فإذا فاتت الموالاة-سهوا-بطلت الكلمة،و إذا كان عمدا،فعندئذ إن كان قاصدا الاختلال بالموالاة و قطع الأوصال من البداية بطلت صلاته من الأساس،و أمّا إذا تعمّد ذلك في الأثناء لا من الأوّل و فعل،وجب عليه أن يعيد تلك الكلمة و تصحّ صلاته،و كذا الموالاة بين الجارّ و المجرور و حرف التعريف و مدخوله و نحو ذلك ممّا يعدّ جزء الكلمة،بل الموالاة بين المضاف و المضاف إليه و المبتدأ و خبره و الفعل و فاعله و الشرط و جزائه و الموصوف و صفته و المجرور و متعلّقه و نحو ذلك، ممّا له هيئة خاصّة،على نحو لا يجوز الفصل بينها و قطع أوصالها،فإن فعل ذلك ساهيا بطلت الكلمة وحدها و أعادها صحيحة،و إن فعل ذلك متعمّدا ففيه تفصيل قد مرّ.

(مسألة 644):إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها و أنّه من هنا أو
من هناك،

لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين،إذا لم يصدق على الآخر أنّه ذكر و لو غلطا،و أمّا إذا لم يوجب التردّد الحاصل بين القراءتين خروج الكلمة عن كونها ذكرا،جاز له أن يقرأ بالوجهين و لا شيء عليه،و إلاّ قرأ بوجه واحد رجاء، و بعد الفراغ من الصلاة،فإن انكشف أنّ ما قرأه مطابق للواقع صحّت صلاته و لا إعادة عليه،و إلاّ أعادها.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 259)


الفصل الخامس
في الركوع

و هو واجب في كلّ ركعة مرّة فريضة كانت أو نافلة،عدا صلاة الآيات كما سيأتي،كما أنّه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا،عدا صلاة الجماعة،فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي،و عدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا،

و يجب فيه امور:
الأوّل:الانحناء بقصد الخضوع للّه تعالى

قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين،و إذا كانت اليد طويلة أو قصيرة غير مألوف و معتاد،وجب عليه أن ينحني بقدر ما ينحني غيره،ممّن تكون يده معتادة و مألوفة؛لأنّ الواجب على كلّ فرد هو الانحناء بمقدار يصدق عليه عرفا أنّه ركع،سواء أ كانت يده طويلة أو قصيرة أو معتادة.

الثاني:أنّ المصلّي إذا كانت وظيفته الصلاة قائما اعتبر في ركوعه أمران:

أحدهما:أن يكون ركوعه في حالة القيام،و نعني بذلك صدور الركوع منه و هو قائم على قدميه لا جالس.

و الآخر:أن يكون ركوع هذا الراكع القياميّ عقيب قيام منتصب منه، فيركع عن قيام؛لأنّ المصلّي تارة يكون قائما منتصبا فيركع،و اخرى يكون جالسا فينهض مقوّسا ظهره حتّى يصل إلى هيئة الراكع فيثبت نفسه،و في كلا الفرضين يعتبر الركوع ركوعا قياميّا،فإنّه صادر منه و هو قائم على قدميه،إلاّ أنّه في الفرض الأوّل يعتبر ركوعا عن قيام،و في الفرض الثاني يعتبر ركوعا عن جلوس،و ظهر أنّ ركوع من وظيفته الصلاة قائما متقوّم بأمرين:

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 260)


أوّلهما:أن يكون عن قيام،في مقابل أن يكون عن جلوس.

ثانيهما:أن يكون في حالة القيام،في مقابل أن يكون في حالة الجلوس.

الثالث:الذكر:

و يجزئ منه«سبحان ربّى العظيم و بحمده»أو«سبحان اللّه»ثلاثا،بل يجزئ مطلق الذكر،من تحميد و تكبير و تهليل و غيرها،إذا كان بقدر الثلاث الصغريات مثل«الحمد للّه»ثلاثا أو«اللّه أكبر»ثلاثا،و يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الثلاث الصغريات،و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار،و يشترط في الذكر العربيّة،و أداء الحروف من مخارجها،و عدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة و البنائيّة،و الموالاة بأن لا ينطق بها بصورة منقطعة تفكّك الكلمة أو الجملة.

الرابع:الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب،

و أمّا الذكر المندوب فهو غير معتبر في الصلاة،و لكن إذا أراد المصلّي أن يأتي به كما ورد في الشرع،فعليه أن يراعي تلك الخصوصيّات،و لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع عامدا و ملتفتا،و أمّا مع الذهول و الغفلة فلا يضرّ.

الخامس:رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائما.
السادس:أن يكون مطمئنّا في حال قيامه و انتصابه بعد الركوع،

و إذا لم يتمكّن لمرض أو غيره سقط اعتباره،و كذا أن يكون مطمئنّا حال الذكر،و إلاّ سقط.

و لو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا،بأن لم يبق في حدّه و رفع رأسه بمجرّد الوصول إليه،ثمّ ذكر بعد رفع الرأس فهل يكفي ذلك؟

و الجواب:أنّ الكفاية غير بعيدة؛لأنّ الركوع الركنيّ متقوّم بأمرين:

أحدهما:أن يكون عن قيام،في مقابل أن يكون عن جلوس.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 261)


و الآخر:أن يكون في حالة القيام،في مقابل أن يكون في حال الجلوس، و أمّا الطمأنينة فهي و إن كانت معتبرة فيه شرعا،إلاّ أنّها ليست مقوّمة له، و مع هذا فالأحوط و الأجدر استحبابا الإعادة بعد الإتمام.

(مسألة 645):إذا تحرّك-حال الذكر الواجب-لسبب قهريّ،

وجب عليه السكوت حال الحركة و إعادة الذكر حال السكون و الاستقرار،و إذا ذكر في حال الحركة بقصد الجزئيّة،فإن كان عامدا بطلت صلاته للزيادة العمديّة، و إن كان ساهيا فلا شيء عليه،و إن كان الأحوط استحبابا تدارك الذكر.

(مسألة 646):يستحبّ التكبير للركوع قبله،

و رفع اليدين حالة التكبير، و وضع الكفّين على الركبتين اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى ممكّنا كفّيه من عينهما،و ردّ الركبتين إلى الخلف،و تسوية الظهر،و مدّ العنق موازيا للظهر، و أن يكون نظره بين قدميه،و أن يجنح بمرفقيه،و أن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى،و أن تضع المرأة كفّيها على فخذيها،و تكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر،و أن يكون الذكر وترا،و أن يقول قبل التسبيح:«اللّهمّ لك ركعت و لك أسلمت و عليك توكّلت و أنت ربّي خشع لك قلبى و سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي و ما أقلّته قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر»و أن يقول للانتصاب بعد الركوع:«سمع اللّه لمن حمده»و أن يضمّ إليه:«الحمد للّه ربّ العالمين» و أن يضمّ إليه:«أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة و الحمد للّه ربّ العالمين» و أن يرفع يديه للانتصاب المذكور،و أن يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الركوع.

و يكره فيه أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق،و أن يضمّ يديه إلى جنبيه، و أن يضع إحدى الكفّين على الاخرى و يدخلهما بين ركبتيه،و أن يقرأ القرآن فيه،و أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 262)


(مسألة 647):إذا عجز الانحناء التامّ بنفسه،

اعتمد على ما يعينه عليه، و إذا عجز الانحناء التامّ حتّى بالواسطة،فحينئذ إن تمكّن من الانحناء بدرجة يصدق عليه أدنى مرتبة الركوع وجب عليه ذلك،و إلاّ صلّى بالإيماء برأسه بدلا عن الركوع.نعم،إذا تمكّن من الانحناء قليلا،فالأحسن و الأجدر ضمّه إلى الإيماء،و إذا دار أمره بين الركوع جالسا و الإيماء إليه قائما،لا يبعد التخيير نظريّا،و لكنّ الأحوط وجوبا أن يجمع بينهما بتكرار الصلاة مرّة قائما مع الإيماء بدل الركوع،و اخرى قائما مع ركوع الجالس،بأن يكبّر و يقرأ قائما ثمّ يجلس و يركع،و لا بدّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن،و إلاّ فبالعينين تغميضا له و فتحا للرفع منه.

(مسألة 648):إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض،

فإن أمكنه الانتصاب التامّ للقراءة و للهوي للركوع وجب و لو بالاستعانة بعصا و نحوها،و إلاّ فإن تمكّن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقّه عرفا،لزمه ذلك،و إلاّ أومأ برأسه،و إن لم يمكن فبعينيه.

(مسألة 649):حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه،

و الأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره،و إذا لم يتمكّن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدّم.

(مسألة 650):إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود،و ذكر قبل وضع
جبهته على الأرض،

رجع إلى القيام منتصبا ثمّ ركع،و كذلك إن ذكره بعد ذلك و قبل الدخول في السجدة الثانية،و الأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام،و إن ذكره بعد الدخول في الثانية،بطلت صلاته و استأنف من جديد.

(مسألة 651):يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع،

فإذا انحنى ليتناول

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 263)


شيئا من الأرض أو نحوه،ثمّ نوى الركوع لا يجزئ،بل لا بدّ من القيام منتصبا ثمّ الركوع عنه.

(مسألة 652):يجوز للمريض و في ضيق الوقت و سائر موارد الضرورة،
الاقتصار في ذكر الركوع على:«سبحان اللّه»مرّة واحدة.
(مسألة 653):إذا ترك المصلّي الركوع في ركعة من ركعات صلاته،

بطلت سواء كان عامدا و ملتفتا أم كان جاهلا أو ناسيا و غافلا،و كذلك إذا ترك الركوع في حالة القيام بأن ركع و هو جالس،أو ترك الركوع عن قيام بأن ركع عن جلوس،و نفس الحكم إذا زاد ركوعا في صلاته،بأن ركع ركوعين في ركعة واحدة.

(مسألة 654):إذا ترك المصلّي الذكر في الركوع،

فإن كان عامدا و ملتفتا إلى أنّه واجب بطلت صلاته،و إن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم،فإن التفت قبل رفع الرأس أتى به،و إن التفت بعد رفع الرأس فلا شيء عليه و صحّت صلاته.

(مسألة 655):إذا أتى المصلّي بالذكر في الركوع غير مطمئنّ و لا مستقرّ،

فإن كان ذلك عامدا و ملتفتا إلى اعتباره بطلت صلاته،شريطة أن يقصد بهذا الذكر أن يكون من واجبات صلاته،و إلاّ لم تبطل،و إن كان ذلك نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعيّ صحّت صلاته،و لا يجب عليه إعادة الذكر،و إن انتبه إلى واقع الحال قبل رفع الرأس من الركوع،و كذلك إذا صار مضطربا و غير مطمئنّ بسبب قاهر.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 264)


الفصل السادس
في السجود

و الواجب منه في كلّ ركعة سجدتان،و هما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا و بزيادتهما كذلك عمدا و سهوا،و لا تبطل بزيادة واحدة و لا بنقصها سهوا،و يعتبر في تحقّق مفهوم السجدة للّه تعالى وضع الجبهة على الأرض،و أن يكون بقصد العبوديّة له تعالى و الخضوع و الخشوع العباديّ لمقام مولويّته الذاتيّة،و على هذا المعنى تدور زيادة السجدة و نقصانها،

و واجباتها
امور:
الأوّل:السجود على ستّة أعضاء:

الكفّين،و الركبتين،و إبهامي الرجلين، و يجب في الكفّين بسط باطنهما على الأرض،و إن تعذّر بسط الباطن كفى بسط ظاهرهما،و إن قطعت الكفّ فالأقرب إليها من الذراع فالأقرب على الأحوط وجوبا،و لا يجزئ السجود على رءوس الأصابع،و كذا إذا ضمّ أصابعه إلى راحته و سجد على ظهرها،و لا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمّى، و لا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعا،بل يكفي و إن كان متفرّقا،فيجوز السجود على السبحة،إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمّى السجود،مع كون أجزائها غير متباعدة،و يجزئ في الركبتين أيضا المسمّى،و يعتبر إلصاقهما معا بالأرض،و في الإبهامين وضع ظاهرهما أو باطنهما،و إن كان الأحوط و الأجدر وضع طرفهما،و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه،و إن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه،و إن قطع الجميع يضع ما بقي من قدميه،كلّ ذلك على الأحوط وجوبا.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 265)


(مسألة 656):لا بدّ في الجبهة من مماسّتها لما يصحّ السجود عليه

من أرض و نحوها،و لا يعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.

الثاني:الذكر

على نحو ما تقدم في الركوع،فإذا اختار التسبيحة الكبرى فعليه أن يبدّل العظيم بالأعلى.

الثالث:الطمأنينة فيه،

كما في ذكر الركوع.

الرابع:كون المساجد في محالها حال الذكر و مستقرّة،

و إذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه،ثمّ يرجع إلى الذكر.

الخامس:رفع الرأس من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنّا،

ثمّ يهوي إلى السجدة الثانية.

السادس:تساوي موضع جبهته و موقفه،

إلاّ أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة،و قدّر بأربعة أصابع مضمومة،و لا فرق بين الانحدار و التسنيم،فيما إذا كان الانحدار ظاهرا،و أمّا في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور،و إن كان هو الأحوط استحبابا،و لا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.

السابع:أن يكون مسجد الجبهة طاهرا،

و لا يعتبر هذا الشرط في سائر المساجد،فلو صلّى في مكان متنجّس و كان موضع الجبهة طاهرا،كفى ذلك و صحّت صلاته،شريطة أن لا تكون نجاسته مسرية،و إلاّ بطلت صلاته من جهة نجاسة الثوب أو البدن.

الثامن:يعتبر في مسجد الجبهة،أن يكون بدرجة من الصلابة تتيح
للمصلّي أن يمكّن جبهته عند وضعها عليه باسم السجود،

فلا يجوز السجود على مثل الطين الّذي لا يتاح فيه ذلك،و أمّا إذا لم يجد المصلّي موضعا للسجود عليه

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 266)


كذلك،إلاّ الموضع الرخو الّذي تغوص فيه الجبهة،يضع جبهته عليه من دون ضغط و اعتماد،و الأحوط و الأجدر وجوبا مراعاة هذا الشرط في تمام المواضع السبعة لأعضاء السجود.نعم،إذا كان الموضع رخوا،بنحو إذا وضع المصلّي جبهته عليه تصل بالضغط إلى قرار ثابت تستقرّ عليه الجبهة و تتمكّن،صحّ السجود عليه.

التاسع:أن لا يكون موضع الجبهة مغصوبا،

و كذلك سائر مواضع السجود.

العاشر:أن يكون السجود على الأرض و نباتها،ممّا لا يؤكل و لا يلبس غالبا.
الحادي عشر:أن يكون السجود بعد القيام المنتصب من الركوع.
(مسألة 657):إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض،

فإن كان ذلك عامدا و عالما و بقصد أنّه من واجبات الصلاة و أجزائها بطلت صلاته للزيادة العمديّة،إذ لا يعتبر في صدق الزيادة أن يكون الزائد من جنس أجزاء الصلاة،و إن لم يكن بقصد أنّه من أجزاء الصلاة بل كشيء مستقلّ،وجب عليه أن يرفع جبهته عنه و يضعها في الموضع المستوي و يواصل صلاته و يتمّها و لا شيء عليه،و إن كان ذلك سهوا،وجب عليه رفع الجبهة و وضعها في الموضع السائغ و يواصل صلاته و تصحّ و لا إعادة عليه،و أمّا إذا وضعها على المكان المرتفع أو المنخفض،بمقدار لا يمنع عن صدق السجود عليه أو وضعها على ما لا يصحّ السجود عليه،فإن كان ذلك عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعيّ، فصلاته باطلة،سواء كان ذلك بقصد أنّه جزء الصلاة أم لا.

و إن كان ذلك سهوا،فهل يكفي جرّ الجبهة إلى الموضع المستوي أو ما يصحّ عليه أن يسجد أو لا؟

و الجواب:أنّ الجرّ لا يكفي،فإنّ الواجب على المصلّي في السجدة الاولى

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 267)


أن يهوي من القيام المنتصب بعد الركوع إلى الأرض،فإذا وصل وضع جبهته عليها و بذلك تتحقّق السجدة الاولى،ثمّ يرفع رأسه منها معتدلا منتصبا في جلوسه و مطمئنّا ثمّ يهوي عن الاعتدال و الانتصاب في جلوسه إلى الأرض مرّة ثانية،فيضع جبهته عليها و بذلك تتحقّق السجدة الثانية،و على هذا فإذا هوى المصلّي من القيام بعد الركوع إلى الأرض و وصل،ثمّ وضع جبهته على مكان و بعد ذلك يجرّها إلى مكان آخر كان سجوده على المكان الثاني إبقاء لسجوده على المكان الأوّل،لا أنّه إحداث له فيه،مع أنّ المعتبر في السجود المأمور به هو إحداثه على ما يصحّ السجود عليه،لا الأعمّ منه و من الإبقاء.

(مسألة 658):إذا هوى المصلّي إلى السجود و وضع جبهته على الأرض
و تحقّق منه ما يسمّى سجودا،

و لكن ارتفعت جبهته قهرا و فجأة قبل الذكر أو بعده،اعتبرت السجدة الاولى قد انتهت بهذا الارتفاع القهريّ المفاجئ،و حينئذ فإن كان بإمكانه الاحتفاظ بتوازنه و تمالك أعضائه،جلس معتدلا منتصبا و مطمئنّا و سجد ثانية و يتمّ صلاته،و إن لم يكن بإمكانه ذلك و عادت جبهته إلى الأرض و سقطت عليها ثانية من دون قصد و اختيار،فعليه أن يرفع رأسه و يجلس معتدلا،ثمّ يسجد سجدة ثانية و يواصل صلاته و يكملها و لا شيء عليه، و إن ارتفعت جبهته عن السجدة الثانية قهرا،فعندئذ إن كان بإمكانه الاحتفاظ بتوازنه،فعليه ذلك و يتمّ صلاته،و إن لم يكن بإمكانه ذلك و سقطت جبهته ثانية، رفع رأسه و واصل صلاته و لا إعادة عليه.

(مسألة 659):إذا عجز عن السجود التامّ،

انحنى بالمقدار الممكن و رفع المسجد إلى جبهته و وضعها عليه و وضع سائر المساجد في محالها،و إن لم يمكن الانحناء أصلا،أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا،وجب عليه الجمع احتياطا بين الصلاة مع الإيماء برأسه إن أمكن،و إلاّ فبالعينين و بين الصلاة،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 268)


برفع ما يصحّ عليه السجود إلى جبهته،و إن لم يمكن ذلك،فالأولى أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها و ينويه بقلبه.

(مسألة 660):إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها،ممّا يمنعه من وضعها على
المسجد،

فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم و لو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض،و إن استغرقها سجد على الذقن على الأظهر،و الأحوط استحبابا أن يجمع بينه و بين السجود على أحد الجبينين،بأن يصلّي مرّة مع السجود على الذقن و اخرى مع السجود على أحد الجبينين،فإن تعذّر السجود على الذقن،جمع بين السجود على أحد الجبينين و الإيماء بدلا عنه.

(مسألة 661):لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها

مثل،الفراش في حال التقيّة،و لا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر يمكن أن يصلّي فيه من دون تقيّة.

(مسألة 662):إذا نسي السجدتين،

فإن تذكّر قبل الدخول في الركوع، وجب العود إليهما و أتى بهما و ألغى ما كان قد أتى به من قيام و غيره،و إن تذكّر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة،و إن كان المنسي سجدة واحدة رجع و أتى بها إن تذكّر قبل الركوع،و إن تذكّر بعده مضى و قضاها بعد السلام،و سيأتي في مبحث الخلل التعرّض لذلك.

(مسألة 663):إذا كان المصلّي قائما و عرض عليه الشكّ،في أنّ قيامه
هذا هل هو لركعة جديدة-مثلا

-بعد فراغه من السجدتين للركعة السابقة أو أنّه لا يزال في تلك الركعة و أنّ هذا القيام من ركوعها للهوي إلى السجود، وجب عليه في هذه الحالة الاعتناء بهذا الشكّ و يهوي إلى السجود،فيسجد سجدتين ثمّ يقوم للركعة الجديدة،و إذا كان جالسا و شكّ في أن جلوسه هذا هل

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 269)


هو بعد السجدة الاولى أو أنّه بعد السجدة الثانية،فوظيفته أن يبني على أنّه بعد السجدة الاولى،فيسجد سجدة ثانية و يواصل صلاته و يتمّها و لا شيء عليه، و كذلك الحال إذا نهض للقيام إلى الركعة اللاحقة و شكّ في ذلك حال النهوض فعليه أن يرجع و يسجد و يواصل صلاته.

(مسألة 664):إذا قام المصلّي لركعة جديدة،و في حال القيام شكّ في أنّه
هل أتى بالسجدتين للركعة السابقة

و أنّ قيامه هذا في محلّه،لم يلتفت إلى شكّه و بنى على الإتيان بهما و يواصل صلاته،و كذلك إذا دخل في التشهّد و شرع فيه في الركعتين الثانية أو الرابعة أنّه هل أتى بالسجدتين للركعة السابقة،لم يعتن بشكّه.

(مسألة 665):إذا شكّ المصلّي في صحّة سجوده و فساده بعد رفع رأسه،

لم يعتن بشكّه و بنى على أنّه صحيح،و كذلك إذا شكّ في صحّة ذكره بعد إكماله.

(مسألة 666):يستحبّ في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع،
و رفع اليدين حاله،

و السبق باليدين إلى الأرض،و استيعاب الجبهة في السجود عليها،و الإرغام بالأنف،و بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاذنين،متوجّها بهما إلى القبلة،و شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود، و الدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول:«اللّهمّ لك سجدت و بك آمنت و لك أسلمت و عليك توكّلت و أنت ربّي سجد وجهي للّذي خلقه و شقّ سمعه و بصره الحمد للّه ربّ العالمين تبارك اللّه أحسن الخالقين»و تكرار الذكر، و الختم على الوتر،و اختيار التسبيح،و الكبرى منه،و تثليثها،و الأفضل تخميسها،و الأفضل تسبيعها،و أن يسجد على الأرض،بل التراب،و مساواة موضع الجبهة للموقف،بل مساواة جميع المساجد لهما،قيل:و الدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا و الآخرة خصوصا الرزق فيقول:«يا خير المسئولين

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 270)


و يا خير المعطين ارزقني و ارزق عيالي من فضلك فإنّك ذو الفضل العظيم»، و التورّك في الجلوس بين السجدتين و بعدهما،بأن يجلس على فخذه اليسرى جاعلا ظهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى،و أن يقول في الجلوس بين السجدتين:«استغفر اللّه ربّي و أتوب إليه»و أن يكبّر بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الجلوس مطمئنّا،و يكبّر للسجدة الثانية و هو جالس،و يكبّر بعد الرفع من الثانية كذلك،و يرفع اليدين حال التكبيرات،و وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس،اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى،و التجافي حال السجود عن الأرض،و التجنّح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه و يديه عن بدنه،و أن يصلّي على النبيّ و آله صلّى اللّه عليه و آله في السجدتين،و أن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه،و أن يقول بين السجدتين:«اللّهمّ اغفر لي و ارحمني و أجرني و ادفع عنّي إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير تبارك اللّه ربّ العالمين»و أن يقول عند النهوض:«بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد و أركع و أسجد»أو:« بحولك و قوّتك أقوم و أقعد»أو:«اللّهمّ بحولك و قوّتك أقوم و أقعد» و يضمّ إليه:«و أركع و أسجد»و أن يبسط يديه على الأرض معتمدا عليها للنهوض،و أن يطيل السجود،و يكثر فيه من الذكر و التسبيح،و يباشر الأرض بكفّيه،و زيادة تمكين الجبهة،و يستحبّ للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود،و عدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها،و تلصق بطنها بالأرض، و تضمّ أعضاءها و لا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام،بل تنهض معتدلة.

و يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا و هو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه،و يكره أيضا نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد منه حرفان،و إلاّ لم يجز،و أن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين،و أن يقرأ القرآن في السجود.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 271)


(مسألة 667):الأحوط-استحبابا-الإتيان بجلسة الاستراحة،

و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى و الثالثة ممّا لا تشهّد فيه.

تتميم

يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع،و هي الم تنزيل عند قوله تعالى: «لاٰ يَسْتَكْبِرُونَ» و حم فصلّت عند قوله تعالى: «تَعْبُدُونَ» و النجم و العلق في آخرهما،و كذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة،فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود و سجد بعد الصلاة على الأحوط استحبابا.

و يستحبّ في أحد عشر موضعا:في سورة الأعراف عند قوله تعالى:

«وَ لَهُ يَسْجُدُونَ» و في سورة الرعد عند قوله تعالى: «وَ ظِلاٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ» و في سورة النحل عند قوله تعالى: «وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ» و في سورة بني إسرائيل عند قوله تعالى: «وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً» و في سورة مريم عند قوله تعالى:و «خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا» و في سورة الحجّ في موضعين عند قوله تعالى: «إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مٰا يَشٰاءُ» و عند قوله تعالى: «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» و في سورة الفرقان عند قوله تعالى: «وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً» و في سورة النمل عند قوله تعالى: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» و في سورة«ص»عند قوله تعالى: «خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ» و في سورة الانشقاق عند قوله تعالى: «لاٰ يَسْجُدُونَ» بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.

(مسألة 668):ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح،و لا تشهّد و لا
تسليم.

نعم،يستحبّ التكبير للرفع منه،بل الأحوط-استحبابا-عدم تركه، و لا يشترط فيه الطهارة من الحدث و لا الخبث،و لا الاستقبال و لا طهارة محلّ

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 272)


السجود و لا الستر،و لا صفات الساتر،بل يصحّ حتّى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرّفا فيه،و يعتبر فيه النيّة،و إباحة المكان،و وضع الأعضاء السبعة على محالها،و وضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها،و عدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلوّ و الانخفاض،و يستحبّ فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.

(مسألة 669):يتكرّر السجود بتكرّر السبب،

و إذا شكّ بين الأقلّ و الأكثر جاز الاقتصار على الأقلّ،و يكفي في التعدّد رفع الجبهة ثمّ وضعها و رفع بقيّة المساجد ثمّ وضعها في مواضعها،و أمّا الجلوس بينهما فهو غير معتبر.

(مسألة 670):يستحبّ السجود-شكرا للّه تعالى-عند تجدّد كلّ نعمة،
و دفع كلّ نقمة،

و عند تذكّر ذلك،و التوفيق لأداء كلّ فريضة و نافلة،بل كلّ فعل خير و منه إصلاح ذات البين،و يكفي سجدة واحدة،و الأفضل سجدتان، فيفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين أو الجميع،مقدّما الأيمن على الأيسر ثمّ وضع الجبهة ثانيا،و يستحبّ فيه افتراش الذراعين،و إلصاق الصدر و البطن بالأرض،و أن يمسح موضع سجوده بيده،ثمّ يمرّها على وجهه و مقاديم بدنه، و أن يقول فيه:«شكرا للّه شكرا للّه»أو مائة مرّة«شكرا شكرا»أو مائة مرّة «عفوا عفوا»أو مائة مرّة«الحمد للّه شكرا»و كلّما قاله عشر مرّات قال:

«شكرا للمجيب»ثمّ يقول:«يا ذا المنّ الّذي لا ينقطع أبدا و لا يحصيه غيره عددا و يا ذا المعروف الّذي لا ينفد أبدا يا كريم يا كريم يا كريم»ثمّ يدعو و يتضرّع و يذكر حاجته،و قد ورد في بعض الروايات غير ذلك،و الأحوط فيه السجود على ما يصحّ السجود عليه،و السجود على المساجد السبعة.

(مسألة 671):يستحبّ السجود بقصد التذلّل للّه تعالى،

بل هو من أعظم العبادات،و قد ورد أنّه أقرب ما يكون العبد إلى اللّه تعالى و هو ساجد، و يستحبّ إطالته.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 273)


(مسألة 672):يحرم السجود لغير اللّه تعالى،

من دون فرق بين المعصومين عليهم السّلام و غيرهم،و ما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام،لا بدّ أن يكون للّه تعالى،شكرا على توفيقهم لزيارتهم عليهم السّلام و الحضور في مشاهدهم، جمعنا اللّه تعالى و إيّاهم في الدنيا و الآخرة إنّه أرحم الراحمين.

الفصل السابع
في التشهّد

و هو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية،و في الثلاثيّة و الرباعيّة مرّتين الاولى كما ذكر و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة،و هو واجب غير ركن،فإذا تركه-عمدا- بطلت الصلاة،و إذا تركه-سهوا-أتى به ما لم يركع،و إلاّ قضاه بعد الصلاة على الأظهر،و كيفيّته«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد»و يجب أن يكون ذلك في حال الجلوس،و يجب الطمأنينة و الاستقرار فيه على الأحوط،و أن يكون على النهج العربيّ مع الموالاة بين فقراته و كلماته،و العاجز عن التعلّم إذا لم يجد من يلقّنه يأتي بما أمكنه،إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول:«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه»و إن عجز،فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته،و إذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره.

(مسألة 673):إذا نسي المصلّي التشهّد في الركعة الثانية و قام للركعة
الثالثة،ثمّ تذكّر بالحال،فما هو وظيفته؟

و الجواب:أنّه إذا تذكّر قبل أن يركع للركعة الثالثة رجع إلى التشهّد

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 274)


و جلس و تشهّد،ثمّ قام للركعة الثالثة و ألغى ما كان قد أتى به من واجباتها قبل أن يتذكّر،و إن تذكّر و هو في الركوع مضى في صلاته و أدّى بعد إكمالها ما نسيه من التشهّد مع سجدتي السهو.

(مسألة 674):إذا وجد المصلّي نفسه جالسا بعد السجدة الثانية و شكّ أنّه
هل تشهّد أو بعد لم يتشهّد،

وجب عليه أن يتشهّد،و إذا شكّ في حالة النهوض أنّه تشهّد أولا فوظيفته أن يتشهّد،و إذا وقف قائما ثمّ شكّ في أنّه تشهّد أو لا، بنى على أنّه تشهّد،و كذلك إذا بدأ بالتسليم الواجب في الركعة الأخيرة و شكّ في أنّه تشهّد أو لا،و إذا تشهّد و بعد الفراغ منه أو من جزء منه،شكّ في أنّه أتى به صحيحا بنى على صحّته.

(مسألة 675):يكره الإقعاء فيه،بل يستحبّ فيه الجلوس متورّكا

كما تقدّم فيما بين السجدتين،و أن يقول قبل الشروع في الذكر«الحمد للّه»أو يقول:

«بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه»أو«الأسماء الحسنى كلّها للّه» و أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع،و أن يكون نظره إلى حجره،و أن يقول بعد الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«و تقبّل شفاعته و ارفع درجته»في التشهّد الأوّل،و أن يقول:«سبحان اللّه»سبعا بعد التشهّد الأوّل،ثمّ يقوم،و أن يقول حال النهوض عنه:«بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد»و أن تضمّ المرأة فخذيها إلى نفسها و ترفع ركبتيها عن الأرض.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 275)


الفصل الثامن
في التسليم

و هو واجب في كلّ صلاة و آخر أجزائها،و به يخرج عنها و تحلّ له منافياتها،و له صيغتان:

الاولى:«السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين».

و الثانية:«السّلام عليكم»بإضافة«و رحمة اللّه و بركاته»على الأحوط الأولى،و الأظهر أنّ الواجب هو الاولى دون الثانية،و على هذا فالمصلّي يخرج عن الصلاة بالاولى و إن كان الأحوط ضمّ الثانية إليها أيضا، و أمّا قول:«السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته»فليس من صيغ السلام،و لا يخرج به عن الصلاة،بل هو مستحبّ.

(مسألة 676):يجب على المصلّي الإتيان بالتسليم على النهج العربيّ و هو
جالس،

و يجب فيه الطمأنينة و الاستقرار حاله على الأحوط،و العاجز عنه كالعاجز عن التشهّد في الحكم المتقدّم.

(مسألة 677):إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة،

و كذا إذا فعل غيره من المنافيات عامدا و ملتفتا،بل مطلقا حتّى إذا كان سهوا،و إذا نسي التسليم حتّى وقع منه المنافي،فالظاهر صحّة الصلاة،و إن كانت إعادتها أحوط و أجدر استحبابا،و إذا نسي السجدتين حتّى سلّم أعاد الصلاة،إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا و سهوا،و إلاّ ألغى ما كان قد أتى به من التشهّد و التسليم و أتى بالسجدتين،ثمّ بالتشهّد و التسليم من جديد و بذلك قد تمّت صلاته،و بعد ذلك سجد سجدتي السهو لزيادة السلام.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 276)


(مسألة 678):إذا شكّ المصلّي في أنّه هل سلّم في صلاته هذه أو لا،

فإن كان ذلك بعد فترة طويلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتّصال،لم يجب عليه أن يسلّم،و كذلك إذا كان الشكّ بعد صدور ما يبطل الصلاة مطلقا و لو كان سهوا،و أمّا إذا لم يكن هذا و لا ذاك،فيجب عليه أن يأتي بالتسليم،و إذا أتى به صحّت صلاته و لا شيء عليه،و كذا إذا شكّ في التسليم بعد الشروع في التعقيب منذ اللحظة الاولى،فإنّه يرجع و يسلّم و لا إعادة عليه.

(مسألة 679):يستحبّ فيه التورّك في الجلوس حاله،و وضع اليدين
على الفخذين،

و يكره الإقعاء كما سبق في التشهّد.

الفصل التاسع
في الترتيب

يعتبر الترتيب و التسلسل بين أفعال الصلاة و أجزائها شرعا،على نحو ما عرفت،و من عكس الترتيب،فإن كان ذلك عامدا و ملتفتا بطلت صلاته،و إن كان ذلك سهوا أو جهلا مركّبا بالحكم و إن كان عن تقصير،فإن قدّم ركنا على ركن بطلت،و إن قدّم ركنا على غيره-كما إذا ركع قبل القراءة-مضى و فات محلّ ما ترك،و لو قدّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل به الترتيب، و كذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 277)


الفصل العاشر
في الموالاة

و هي واجبة في أفعال الصلاة،بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع،و هي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا و سهوا،و لا يضرّ فيها تطويل الركوع و السجود و قراءة السور الطوال، و أمّا بمعنى توالي الأجزاء و تتابعها و إن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محلّ إشكال،و الأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد و السهو.

الفصل الحادي عشر
في القنوت

و هو يستحبّ في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة،على إشكال في الشفع و الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبيّة،و يتأكّد استحبابه في الفرائض الجهريّة خصوصا في الصبح،و الجمعة،و المغرب،و في الوتر من النوافل، و المستحبّ منه مرّة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية،إلاّ في الجمعة ففيها قنوتان،قبل الركوع في الاولى و بعده في الثانية،و في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الاولى و أربعة في الثانية،و في الآيات،ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الاولى و قبله في الثانية،بل خمسة قنوتات قبل كلّ ركوع زوج،كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى،و في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع و بعده على إشكال في الثاني.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 278)


نعم،يستحبّ بعده أن يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى عليه السّلام و هو:«هذا مقام من حسناته نعمة منك و شكره ضعيف و ذنبه عظيم و ليس لذلك إلاّ رفقك و رحمتك فإنّك قلت في كتابك المنزل على نبيّك المرسل صلّى اللّه عليه و آله «كٰانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» طال و اللّه هجوعي و قلّ قيامي و هذا السّحر و أنا استغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرّا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا»كما يستحبّ أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج و هو:«لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضين السّبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم و الحمد للّه ربّ العالمين»و أن يستغفر لأربعين مؤمنا أمواتا و أحياء،و أن يقول سبعين مرّة:«استغفر اللّه ربّي و أتوب إليه»ثمّ يقول:«استغفر اللّه الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم ذو الجلال و الإكرام لجميع ظلمي و جرمي و إسرافي على نفسي و أتوب إليه»سبع مرّات، و سبع مرّات«هذا مقام العائذ بك من النّار»ثمّ يقول:«ربّ أسأت و ظلمت نفسي و بئس ما صنعت و هذي يدي جزاء بما كسبت و هذي رقبتي خاضعة لما أتيت و ها أنا ذا بين يديك فخذ لنفسك عن نفسي الرّضا حتّى ترضى لك العتبى لا أعود»ثمّ يقول:«العفو»ثلاثمائة مرّة،و يقول:«ربّ اغفر لي و ارحمني و تب عليّ إنّك أنت التّوّاب الرّحيم».

(مسألة 680):لا يشترط في القنوت قول مخصوص،

بل يكفي فيه ما يتيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء،و يجزئ«سبحان اللّه»خمسا أو ثلاثا أو مرّة،و الأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السّلام.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 279)


(مسألة 681):يستحبّ التكبير قبل القنوت،و رفع اليدين حال التكبير،

و وضعهما ثمّ رفعهما حيال الوجه،قيل:و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض،و أن تكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلاّ الإبهامين، و أن يكون نظره إلى كفّيه.

(مسألة 682):يستحبّ الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد و المأموم،

و لكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته.

(مسألة 683):إذا نسي القنوت و هوى،

فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع،و إن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع،و إذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا،و الأحوط لزوما ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة،و إذا تركه عمدا في محلّه أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

(مسألة 684):الظاهر أنّه لا تؤدّى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو
بغير العربيّ،

و إن كان لا يقدح ذلك في صحّة الصلاة.

الفصل الثاني عشر
في التعقيب

و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر و الدعاء،و منه أن يكبّر ثلاثا بعد التسليم،رافعا يديه على نحو ما سبق،و منه-و هو أفضله-تسبيح الزهراء عليها السّلام و هو التكبير أربعا و ثلاثين،ثمّ الحمد ثلاثا و ثلاثين،ثمّ التسبيح ثلاثا و ثلاثين،و منه قراءة الحمد،و آية الكرسيّ و آية شهد اللّه،و آية الملك، و منه غير ذلك ممّا هو كثير مذكور في الكتب المعدّة له.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 280)


الفصل الثالث عشر
في صلاة الجمعة

و فيه فروع:

الأوّل:صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح،

و تمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الاولى منهما يقوم الإمام و يحمد اللّه و يثني عليه و يوصي بتقوى اللّه و يقرأ سورة من الكتاب العزيز ثمّ يجلس قليلا،و في الثانية يقوم و يحمد اللّه و يثني عليه و يصلّي على محمّد صلّى اللّه عليه و آله و على أئمّة المسلمين عليهم السّلام و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.

الثاني:لا يعتبر العربيّة في غير القرآن من عناصر الخطبة،

و إذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربيّة،فعلى الإمام أن يعظهم باللغة الّتي يفهمونها.

الثالث:صلاة الجمعة واجبة تخييرا،

بمعنى:أنّ المكلّف مخيّر يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة،إذا توفّرت شرائطها الآتية و بين الإتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

الرابع:يعتبر في وجوب صلاة الجمعة امور:

1-دخول الوقت،و هو زوال الشمس على ما مرّ في صلاة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله.

2-اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام.

3-وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة و غيرها،على ما نذكرها في صلاة الجماعة.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 281)


الخامس:تعتبر في صحّة صلاة الجمعة امور:

1-الجماعة،فلا تصحّ صلاة الجمعة فرادى،و يجزئ فيها إدراك الإمام في الركوع الأوّل،بل في القيام من الركعة الثانية أيضا،فيأتي مع الإمام بركعة و بعد فراغه يأتي بركعة اخرى.

2-أن لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة اخرى أقلّ من فرسخ، فلو اقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا،إن كانتا مقترنتين زمانا،و أمّا إذا كانت إحداهما سابقة على الاخرى و لو بتكبيرة الإحرام،صحّت السابقة دون اللاحقة.نعم،إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحّة،فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة اخرى و لو كانت في عرضها أو متأخّرة عنها،و على هذا فمن شروط صحّة صلاة الجمعة أن لا تسبقها و لا تقارنها في بدايتها صلاة جمعة اخرى في مكان تقلّ المسافة بينهما عن فرسخ.نعم،إذا تقارنت صلاتا جمعة في مكانين متقارنين،دون أن يعلم جماعة كلّ من الصلاتين بالصلاة الاخرى و انتهتا في وقت واحد،كانت كلتا الصلاتين صحيحة،و كذا لو اتّفق ذلك غفلة و نسيانا.

3-تقديم الخطبتين على الصلاة.

السادس:إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة لجميع شروطها،فهل يجب
الحضور فيها؟

و الجواب:لا يجب تعيينا.نعم،هو أفضل فردي الواجب التخييريّ.

السابع:يعتبر في وجوب الحضور امور:

1-الذكورة،فلا يجب الحضور على النساء.

2-الحريّة،فلا يجب على العبيد.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 282)


3-الحضور،فلا يجب على المسافر،سواء في ذلك المسافر الّذي وظيفته القصر و من كانت وظيفته الإتمام،كالقاصد لإقامة عشرة أيّام.

4-السلامة من المرض و العمى،فلا يجب على المريض و الأعمى.

5-عدم الشيخوخة،فلا يجب على الشيخ الكبير.

6-أن لا يكون الفصل بينه و بين المكان الّذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين،كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيّا،و إن لم يكن الفصل بهذا المقدار،بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم يكن الحضور حرجيّا.

الثامن:الأفضل أن لا يسافر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام
فيه الجمعة واجدة للشرائط.
التاسع:لا يجوز التكلّم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة،

و الأحوط لزوما الإصغاء إليها لمن يفهم معناها.

العاشر:الأحوط استحبابا ترك البيع و الشراء في وقت إقامة صلاة
الجمعة،

إذا كانا مانعين عن الحضور فيها.

الحادي عشر:إذا اقيمت صلاة الجمعة في يومها بتمام شروطها،

فالمكلّف مخيّر بين أن يحضر فيها أو يصلّي صلاة الظهر،و إن كان الأوّل أفضل و أجدر.

الثاني عشر:يجوز تقديم الخطبتين على الزوال.

نعم،لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها إلاّ بعد تحقّق الزوال.

الثالث عشر:يجب أن يكون الخطيب حين إيراد الخطبة قائما.
الرابع عشر:الأظهر أن يكون المتصدّى للخطبة هو الإمام،

فلا يجوز أن يكون الخطيب شخصا و الإمام شخصا آخر.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 283)


المبحث الثالث
منافيات الصلاة

و هي امور:

الأوّل:الحدث الصادر من المصلّي أثناء الصلاة مبطل لها،

سواء أ كان من الأحداث الصغيرة أم كان من الكبيرة،كما إذا مسّ ميّتا أثناء الصلاة،و سواء أ كان في ابتداء الصلاة أم في أثنائها أو آخرها عمدا كان أم سهوا.نعم،إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدّم أنّ الظاهر صحّة صلاته،و يستثنى من الحكم المذكور المسلوس و المبطون و نحوهما و المستحاضة كما تقدّم.

الثاني:الالتفات بكلّ البدن عن القبلة،

فإن كان ذلك متعمّدا بطلت الصلاة،و إن أدرك الموقف بأسرع ما يمكن و أعاد وجهه و بدنه إلى القبلة و إن لم يكن متعمّدا في ذلك بل كان ناسيا و غافلا،فحينئذ إن تذكّر بالحال في الوقت أعاد،إذا بلغ الانحراف إلى نقطة اليمين أو اليسار،و أمّا إذا كان أقلّ من ذلك لم تجب عليه الإعادة في الوقت أيضا،و إن لم يتذكّر إلاّ بعد الوقت فلا قضاء عليه، و يلحق بالالتفات بالبدن،الالتفات بالوجه خاصّة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشا،على نحو صارت القبلة إلى يمينه أو يساره أو خلفه، فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان،في فرض العمد و عدم وجوب القضاء مع السهو،إذا كان التذكّر خارج الوقت،و وجوب الإعادة إذا كان التذكّر في

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 284)


الوقت،و أمّا إذا كان الالتفات بالوجه أقلّ من ذلك،فلا يجب الإعادة في الوقت فضلا عن خارج الوقت.نعم،هو مكروه.

الثالث:ما إذا صدرت من المصلّي أفعال و تصرّفات لا تبقى معها صورة
الصلاة و لا اسمها،

كالرقص و التصفيق و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتدّ به و نحو ذلك،و لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو، و لا بأس بمثل حركة اليد و الإشارة بها،و الانحناء لتناول شيء من الأرض، و المشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة،و قتل الحيّة و العقرب،و حمل الطفل و إرضاعه،و نحو ذلك ممّا لا يعدّ منافيا للصلاة و ماحيا لصورتها.

(مسألة 685):الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة اخرى،

و تصحّ الصلاة الثانية مع السهو،و كذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الاولى نافلة، و أمّا إذا كانت فريضة فالأظهر صحّتها أيضا،و إذا أدخل صلاة فريضة في اخرى سهوا و تذكّر في الأثناء،فإن كان التذكّر قبل الركوع أتمّ الاولى،إلاّ إذا كانت الثانية مضيّقة فيتمّها،و إن كان التذكّر بعد الركوع أتمّ الثانية،إلاّ إذا كانت الاولى مضيّقة،فيرفع اليد عمّا في يده و يستأنف الاولى.

(مسألة 686):إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل،

و شكّ في فوات الموالاة و محو الصورة،قطع الصلاة و استأنفها من جديد،و الأحوط استحبابا أن يتمّها أوّلا ثمّ يعيدها.

الرابع:التكلّم عمدا

و إن كان بحرف واحد؛إذ المعيار إنّما هو بصدق عنوان التكلّم،فمن قال(ب)أو(ت)صدق أنّه تكلّم بحرف واحد و نطق به، و من هنا إذا قال صبيّ أوّل مرّة(ب)فيقال إنّه نطق بحرف،و لا فرق في ذلك بين أن يكون الحرف موضوعا أو مهملا،و لا نعني بالتكلّم إلاّ النطق.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 285)


(مسألة 687):لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها،

و إذا قال:آه،أو آه من ذنوبي،فإن كان ذلك شكاية إليه تعالى لم تبطل،و إلاّ بطلت.

(مسألة 688):لا فرق في التكلّم المبطل عمدا،بين أن يكون مع مخاطب
أو لا،

و بين أن يكون مضطرّا فيه أو مختارا.نعم،لا بأس بالتكلّم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.

(مسألة 689):لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن في جميع أحوال
الصلاة،

و أمّا الدعاء بالمحرّم فالظاهر عدم البطلان به و إن كانت الإعادة أحوط.

(مسألة 690):إذا كان الكلام ذكرا أو دعاء أو مناجاة فلا بأس به،

شريطة أن لا يخاطب به غير اللّه تعالى،فإذا قال المصلّي:(غفر اللّه لك)بطلت صلاته و إن كان هذا الكلام دعاء،لأنّه خوطب به غير اللّه تعالى،و أمّا إذا قال:(اغفر لي يا ربّ)أو:(غفر اللّه لأبي)لم تبطل صلاته.

(مسألة 691):الظاهر عدم جواز تسميت المصلّي العاطس في حال
الصلاة،

بأن يقول له:(يرحمك اللّه)أو:(يرحمكم اللّه)،فإذا قال كذلك بطلت صلاته،فإنّه و إن كان دعاء،إلاّ أنّه خاطب به غير اللّه تعالى.

(مسألة 692):لا يجوز للمصلّي أن يبتدئ بالسلام و لا غيره من أنواع
التحيّة،

فإذا ابتدأ و قال:(السلام عليك)-مثلا-بطلت صلاته.نعم،يجوز ردّ السلام بل يجب،و إذا لم يرد و مضى في صلاته صحّت و إن أثم.

(مسألة 693):يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم،

فلو قال المسلّم:(سلام عليكم)يجب أن يكون جواب المصلّي(سلام عليكم)، بل الأظهر اعتبار المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع أيضا.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 286)


و إذا سلّم المسلّم بصيغة الجواب بأن قال مثلا:(عليك السلام)،فهل يجوز الردّ بأيّ صيغة كان أو لا بدّ أن يكون الردّ بمثلها؟

و الجواب:أنّ الردّ في المقام أيضا لا بدّ أن يكون بمثلها على الأظهر،و أمّا في غير حال الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن فيقول في(سلام عليكم):

(عليكم السلام)أو بضميمة و(رحمة اللّه و بركاته).

(مسألة 694):إذا سلّم بالملحون،

فإن صدقت عليه صيغة السلام، فبإمكان المصلّي أن يجيب بنفس هذه الصيغة،كما أنّ بإمكانه أن يجيب بصيغة صحيحة مماثلة لها.

(مسألة 695):إذا كان المسلّم صبيّا مميّزا أو امرأة

فالظاهر وجوب الردّ.

(مسألة 696):يجب إسماع ردّ السلام على الأحوط في حال الصلاة
و غيرها،

إلاّ أن يكون المسلّم أصمّ أو كان بعيدا و لو بسبب المشي سريعا، و حينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الردّ.

(مسألة 697):إذا كانت التحيّة بغير السلام

مثل:(صبّحك اللّه بالخير) لم يجب الردّ،و إن كان أحوط و أولى،و إذا أراد الردّ في الصلاة فالأحوط -وجوبا-الردّ بقصد الدعاء،على نحو يكون المخاطب به اللّه تعالى مثل:(اللهم صبّحه بالخير).

(مسألة 698):يكره السلام على المصلّي.
(مسألة 699):إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم،

و إذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ.

و أمّا إذا كان الرادّ صبيّا مميّزا،فهل يكفي ذلك و لا يجب على المصلّي الردّ؟

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 287)


و الجواب:أنّ كفايته لا تخلو عن إشكال بل منع،و الأظهر أنّ على المصلّي الردّ.

(مسألة 700):إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين،

لم يجب على واحد منهما الردّ،سواء أ كانا في الصلاة أم لا.

(مسألة 701):إذا تقارن شخصان في السلام

وجب على كلّ منهما الردّ على الآخر.

(مسألة 702):إذا سلّم سخرية أو مزاحا

فالظاهر عدم وجوب الردّ.

(مسألة 703):إذا قال:(سلام على المصلّي)من دون عليكم،

وجب أن يردّه بمثل ذلك.

(مسألة 704):إذا شكّ المصلّي في أنّ السلام كان بأيّ صيغة،

فالظاهر جواز الجواب بكلّ من الصيغ الأربع المتعارفة.

(مسألة 705):يجب ردّ السلام فورا،

فإذا أخّر عصيانا أو نسيانا حتّى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ،و في الصلاة لا يجوز لو قلنا بحرمة قطعها، و إذا شكّ في الخروج عن الصدق لم يجب عليه الردّ،و الأحوط استحبابا على من لم يكن في الصلاة الردّ،و أمّا من كان في الصلاة فلا يجوز له ذلك،لو قلنا بحرمة قطع الصلاة،و إلاّ فلا مانع منه و لكن لو ردّ فعليه إعادة الصلاة.

(مسألة 706):لو اضطرّ المصلّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن
النفس أو غيره،

تكلّم و بطلت صلاته.

(مسألة 707):إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن،بداعي
التنبيه على أمر لا بداعي القربة

لم تبطل الصلاة؛لأنّه ذكر أو دعاء أو قرآن و هو لا يكون مبطلا لها،غاية الأمر أنّ الداعي إلى ذلك و الدافع إليه،تارة

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 288)


يكون القربة و اخرى يكون التنبيه على أمر آخر.نعم،لو لم يقصد الذكر و لا الدعاء و لا القرآن بل قصد معنى آخر أو جرى على لسانه التلفّظ به من دون القصد كان مبطلا.

الخامس:القهقهة،

و هي شدّة الضحك المشتمل على الصوت و الترجيع، و لا بأس بالتبسّم و بالقهقهة سهوا.

(مسألة 708):لو امتلأ جوفه ضحكا و احمرّ وجهه و لكن حبس نفسه
عن إظهار الصوت

لم تبطل صلاته،و الأحوط-استحبابا-الإتمام و الإعادة.

السادس:البكاء

شريطة أن يكون مشتملا على صوت،و إلاّ فلا تبطل الصلاة إذا دمعت عينا المصلّي من دون صوت،و أن يكون الدافع إليه دافعا شخصيّا،كالبكاء على قريب له أو لأمر آخر من امور الدنيا،و أن يكون المصلّي ملتفتا في حال البكاء إلى أنّه يصلّي و لو كان مضطرّا إلى ذلك،بأن لا يملك نفسه من البكاء،و على هذا فإذا كان البكاء من دون صوت أو كان بدافع الخوف من اللّه تعالى أو الشوق إلى رضوانه أو التذلّل له تعالى و لو لقضاء حاجة دنيويّة فلا بأس به،و كذا ما كان منه على سيّد الشهداء عليه السّلام،إذا كان راجعا إلى الآخرة،أو كان سهوا و غفلة عن أنّه يصلّي.

السابع:الأكل و الشرب و إن كانا قليلين،

إذا كانا ماحيين للصورة،أمّا إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما إشكال،و لا بأس بابتلاع السكّر المذاب في الفم و بقايا الطعام،و لو أكل أو شرب سهوا،فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته كما تقدّم،و إن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.

(مسألة 709):يستثنى من ذلك،ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء
الوتر

و قد نوى أن يصوم و كان الفجر قريبا،يخشى مفاجأته و الماء أمامه أو قريبا منه قدر خطوتين أو ثلاث،فإنّه يجوز له التخطّي و الارتواء ثمّ الرجوع

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 289)


إلى مكانه و يتمّ صلاته،و الأحوط لزوما الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور،و لا يبعد التعدّي من الدعاء إلى سائر الأحوال،كما لا يبعد التعدّي من الوتر إلى سائر النوافل،و لا يجوز التعدّي من الشرب إلى الأكل.

الثامن:التكفير،

و هو وضع إحدى اليدين على الاخرى،كما يتعارف عند غيرنا،فإنّه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئيّة من الصلاة،و أمّا إذا لم يقصد به الجزئيّة و أتى به بنيّة أنّه يفرض عليه في الصلاة بقصد الخضوع و التأدّب و العبوديّة له تعالى،فلا شبهة في حرمته تشريعا،و أمّا بطلان الصلاة فلا؛لأنّ الحرام لا يكون متّحدا مع الواجب،و إن كان الأجدر و الأحوط استحبابا الإتمام ثمّ الإعادة،هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا و في حال الاختيار، و أمّا إذا وقع سهوا أو تقيّة أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدّب،من حكّ جسده و نحوه،فلا بأس به و لا يكون مبطلا.

التاسع:تعمّد قول«آمين»بعد تمام الفاتحة،

إماما كان أو مأموما أو منفردا أخفت بها أو جهر،فإنّه مبطل إذا قصد به الجزئيّة،و أمّا إذا أتى به على أساس أنّه دعاء فلا يكون مبطلا،و كذا إذا أتى به سهوا أو تقيّة،بل قد يجب الإتيان به تقيّة و إذا تركه اعتبر آثما.

(مسألة 710):إذا شكّ بعد السلام،في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو
فعل ما يوجب بطلانها،

بنى على العدم.

(مسألة 711):إذا علم أنّه نام اختيارا و شكّ في أنّه أتمّ الصلاة ثمّ نام،
أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة،

بنى على صحّة الصلاة،و أمّا إذا احتمل أنّ نومه كان عن عمد و إبطالا منه للصلاة،فالظاهر وجوب الإعادة، و كذلك إذا علم أنّه غلبه النوم قهرا و شكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها، كما إذا رأى نفسه في السجود و شكّ في أنّه سجود الصلاة أو سجود الشكر.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 290)


(مسألة 712):لا يبعد جواز قطع الفريضة اختيارا،

و إن كان الأحوط و الأجدر أن لا يقطعها من دون ضرورة دنيويّة أو دينيّة،كحفظ المال،و أخذ العبد من الإباق،و الغريم من الفرار،و الدابّة من الشراد،و نحو ذلك،بل لأيّ غرض يهتمّ به دينيّا كان أو دنيويّا و إن لم يلزم من فواته ضرر،فإذا صلّى في المسجد و في الأثناء علم أنّ فيه نجاسة،جاز القطع و إزالة النجاسة كما تقدّم، و يجوز قطع النافلة مطلقا و إن كانت منذورة،لكنّ الأحوط استحبابا الترك.

(مسألة 713):إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة،

أثم و صحّت صلاته.

(مسألة 714):يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين،

و العبث باليد و اللحية و الرأس و الأصابع،و القران بين السورتين،و نفخ موضع السجود، و البصاق،و فرقعة الأصابع،و التمطّي،و التثاؤب،و مدافعة البول و الغائط و الريح، و التكاسل،و التناعس،و التثاقل،و الامتخاط،و وصل إحدى القدمين بالاخرى بلا فصل بينهما،و تشبيك الأصابع،و لبس الخفّ أو الجورب الضيّق،و حديث النفس،و النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب،و وضع اليد على الورك متعمّدا،و غير ذلك ممّا ذكر في المفصّلات.

ختام

تستحبّ الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمن ذكره أو ذكر عنده،و لو كان في الصلاة،من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.

(مسألة 715):إذا ذكر اسمه مكرّرا استحبّ تكرارها،

و إن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة الّتي هي جزء منه.

(مسألة 716):الظاهر كون الاستحباب على الفور،

و لا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة.نعم،لا بدّ من ضمّ آله عليهم السّلام إليه في الصلاة عليه صلّى اللّه عليه و آله.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 291)


المقصد السادس
صلاة الآيات

و فيه مباحث:

المبحث الأوّل
وجوب صلاة الآيات

تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف-عدا الحائض و النفساء-عند كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما،و كذا عند زلزال الأرض-على الأحوط وجوبا-و أخاويف سماويّة و هي حوادث اتّفاقيّة تقع في الفضاء،الّتي توجب قلق الناس و رعبهم عادة و نوعا،كالريح السوداء و الحمراء و الصفراء و الظلمة الشديدة و الصاعقة،و النار الّتي تظهر في السماء و غيرها،و أمّا وجوبها عند أخاويف أرضيّة،و هي حوادث استثنائيّة تقع في الأرض و تؤدّي إلى قلق الناس و خوفهم عادة،فهو لا يخلو عن إشكال بل منع،و إن كان الأحوط و الأجدر الإتيان بالصلاة عند ظهورها.

(مسألة 717):لا يعتبر في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف و الزلزلة الخوف

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 292)


و متى حدثت هذه الأسباب الثلاثة وجبت صلاة الآيات،سواء حصل منها الخوف و القلق لغالب الناس أم لا،و يعتبر في وجوبها للحوادث السماويّة أن تكون مثيرة للخوف و القلق لغالب الناس،و أمّا إذا لم تكن كذلك،فلا تجب صلاة الآيات و إن كانت مثيرة للخوف بالنسبة إلى شاذّ من الناس.

المبحث الثاني
وقت صلاة الآيات

وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء، و عليه تجوز المبادرة إلى هذه الصلاة بابتداء الكسوف و الخسوف و تتضايق كلّما أوشك الانجلاء على التمام،و الأولى الشروع في الصلاة من حين الحدوث،و لا يجوز للمكلّف أن يؤخّرها إلى أن يضيق وقتها و لا يتّسع إلاّ لركعة واحدة فقط، و لكن لو أخّرها عامدا أو معذورا وجبت عليه المبادرة فورا و يدرك وقتها بإدراك ركعة منه،و إن لم يدرك إلاّ أقلّ من ذلك،صلاّها من دون تعرّض للأداء و القضاء،هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا،و أمّا إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا في نفسه و لا يسع مقدار الصلاة،ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال و الاحتياط لا يترك،و أمّا سائر الآيات فوقت الصلاة فيها ممتدّ إلى مدّة تواجد تلك الآيات السماويّة المثيرة للخوف النوعيّ،و يبدأ ذلك الوقت من الشروع فيها و ينتهي بزوالها،و يترتّب على ذلك أنّ وقت الحادثة إذا كان قصيرا جدّا على نحو لا يتّسع للصلاة فيه،سقط وجوب الصلاة بسقوط موضوعه،و إذا كان يتّسع لأكثر من صلاة لم تجب المبادرة إليها منذ وقوع الحادثة،و عليه فإذا تماهل

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 293)


المكلّف و تساهل و أخّر الصلاة إلى أن فاتت منه بفوات وقتها وجب عليه قضاؤها، و أمّا صلاة الزلزال فالأحوط وجوبا على المكلّف أن يبادر إليها عند حصول الزلزلة،و أمّا إذا لم يبادر إليها عامدا أو معذورا إلى فترة لا يصدق على الصلاة فيها الصلاة عقيب الزلزلة عرفا،فيجب على الأحوط،أن يأتي بها بقصد ما في الذمّة و الخروج منه من دون نيّة الأداء و القضاء.

(مسألة 718):تبيّن ممّا تقدّم أنّ للصلاة من أجل الآيات السماويّة المخيفة
وقتا محدّدا،

و إذا كان ذلك الوقت متّسعا للصلاة فيه و مع هذا،لو فاتت عن المكلّف بفوات وقتها وجب عليه القضاء،بلا فرق بين أن يكون فوتها عامدا و ملتفتا أو يكون ناسيا و غافلا أو جاهلا،و أمّا صلاة الزلزال،فقد مرّ الكلام فيها آنفا.

(مسألة 719):إذا حدثت الآية السماويّة المخوفة في بلد دون بلد آخر،

و في منطقة دون منطقة اخرى،وجبت الصلاة على أهل ذلك البلد أو المنطقة الّتي حدثت فيها الآية،و إذا امتدّ خوفها النوعيّ إلى المناطق القريبة منه أو بلد آخر مجاور له،وجبت الصلاة على أهل تلك المناطق أو البلد المجاور أيضا،و إلاّ فلا.

(مسألة 720):إذا كان الكسوف أو الخسوف غير مستوعبين لكلّ قرص
القمر أو الشمس،و كان المكلّف جاهلا حين وقوع الكسوف و الخسوف بذلك،

ففي هذه الحالة لا يجب عليه القضاء.

(مسألة 721):إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يوميّة و اتّسع وقتهما،

تخيّر في تقديم أيّهما شاء،و إن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدّم المضيّق، و إن ضاق وقتهما قدّم اليوميّة،و إن شرع في أحدهما فتبيّن ضيق وقت الاخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها،قطعها و صلّى الاخرى،لكن إذا كان

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 294)


قد شرع في صلاة الآية،فتبيّن ضيق اليوميّة،فبعد القطع و أداء اليوميّة يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع،إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليوميّة.

(مسألة 722):يجوز قطع صلاة الآية و فعل اليوميّة،إذا خاف فوت
فضيلتها

ثمّ يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع.

المبحث الثالث
كيفيّة صلاة الآيات

صلاة الآيات ركعتان،في كلّ واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كلّ واحد منها،و سجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس،و يتشهّد بعدهما ثمّ يسلّم،و تفصيل ذلك،أن يحرم مقارنا للنيّة كما في سائر الصلوات،ثمّ يقرأ الحمد و سورة،ثمّ يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد و سورة،ثمّ يركع،و هكذا حتّى يتمّ خمسة ركوعات،ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس و يهوي إلى السجود فيسجد سجدتين،ثمّ يقوم و يصنع كما صنع أوّلا،ثمّ يتشهّد و يسلّم.

(مسألة 723):يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة،

فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأوّل آية من سورة،ثمّ يركع و يرفع رأسه و يقرأ الآية الثانية من تلك السورة،و لا يكتفي بقراءة بعض الآية على الأحوط،ثمّ يركع و يرفع رأسه و يقرأ الآية الثالثة،ثمّ يركع و يرفع رأسه و يقرأ الآية الرابعة،ثمّ يركع و يرفع رأسه و يقرأ الآية الخامسة،فإن تمّت السورة بها فهو المطلوب،و إلاّ فعليه أن يقرأ كلّ ما بقي من السورة ثمّ يركع خامسا و يقوم و يهوي إلى السجود

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 295)


و يسجد سجدتين و يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الاولى،فيكون قد قرأ في كلّ ركعة فاتحة واحدة و سورة تامّة موزّعة على الركوعات الخمسة، و يجوز أن يأتي في الركعة الاولى على النحو الأوّل و في الثانية على النحو الثاني و يجوز العكس،كما أنّه يجوز تفريق السورة على أقلّ من خمسة ركوعات كثلاثة-مثلا-و لكن حينئذ يجب عليه في القيام الرابع أن يقرأ الفاتحة من جديد، ثمّ يبدأ بسورة بعد الفاتحة،سواء أ كانت نفس السورة السابقة الّتي ختمها الآن أم غيرها فيقرأ منها آية أو أكثر فيركع الركوع الرابع و يرفع رأسه قائما،ثمّ يركع الركوع الخامس فيتمّ تلك السورة،إذا بقي منها أكثر من آية،و نتيجة ذلك أنّ المعتبر في صلاة الآيات المخفّفة امور:

الأوّل:أن لا يقرأ في كلّ ركوع أقلّ من آية على الأحوط وجوبا.

الثاني:لا يجوز للمصلّي لهذه الصلاة أن يكتفي في كلّ ركعة بأقلّ من سورة.

الثالث:إذا ختم السورة بعد الركوع الأوّل-مثلا-كما إذا وزّعها على ركوعين،ثمّ ركع الركوع الثاني و رفع رأسه منه،وجب عليه أن يستأنف قراءة الفاتحة من جديد،ثمّ يبدأ بسورة أو آية منها و بعد ذلك يركع الركوع الثالث.

الرابع:أن لا يترك شيئا من السورة ناقصا،عند ما يريد أن يركع الركوع الخامس،بل لا بدّ من إكمالها و إن كانت تلك السورة الثانية أو الثالثة.

(مسألة 724):حكم هذه الصلاة حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان بالشكّ
في عدد الركعات،

و إذا شكّ في عدد الركوعات بنى على الأقلّ،إلاّ أن يرجع إلى الشكّ في الركعات،كما إذا شكّ في أنّه الخامس أو السادس فتبطل.

(مسألة 725):ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليوميّة،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 296)


و يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء و شرائط و أذكار واجبة و مندوبة و غير ذلك،كما يجري فيها أحكام السهو و الشكّ في المحلّ و بعد التجاوز،و يشترط فيها نفس الشروط العامّة الّتي يجب توفّرها في كلّ صلاة فريضة،من الستر و استقبال القبلة و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها.

(مسألة 726):يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع،في كلّ قيام
زوج،

و يجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس و العاشر،و يجوز الاقتصار على الأخير منهما،و يستحبّ التكبير عند الهوي إلى الركوع و عند رفع الرأس عنه، إلاّ في الخامس و العاشر فيقول:«سمع اللّه لمن حمده»بعد رفع الرأس من الركوع.

(مسألة 727):يستحبّ إتيانها بالجماعة أداء كان أو قضاء مع احتراق
القرص و عدمه،

و يتحمّل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليوميّة،و تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من كلّ ركعة،أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.

(مسألة 728):يستحبّ التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء،

فإن فرغ قبله جلس في مصلاّه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة.نعم،إذا كان إماما يشقّ على من خلفه التطويل خفّف،و يستحبّ قراءة السور الطوال ك‍(ياسين و النور و الكهف و الحجر)،و إكمال السورة في كلّ قيام،و أن يكون كلّ من الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل،و الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا، حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ،و كونها تحت السماء،و كونها في المسجد.

(مسألة 729):يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم،و بشهادة العدلين،

بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر،و لا يثبت بإخبار الرصديّ إذا لم يوجب العلم أو الاطمئنان.

(مسألة 730):إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب،

و الأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا،كالكسوف و الزلزلة.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 297)


المقصد السابع
صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليوميّة الّتي فاتت في وقتها عمدا،أو سهوا،أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت،أو لغير ذلك،و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان كما إذا كان عن عمد و التفات أو كان من الأركان،و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه،أو الصبيّ في حال صباه،أو المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله،أو الكافر الأصليّ في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت،أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته،و تصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأقوى،و الأظهر وجوب القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.

(مسألة 731):إذا بلغ الصبيّ،و أفاق المجنون،و المغمى عليه،في أثناء
الوقت

وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط،فإذا تركوا وجب القضاء،و أمّا الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت،فإن تمكّنت من الصلاة و الطهارة المائيّة وجب عليها الأداء،و إن فاتها وجب القضاء،و كذلك إن لم تتمكّن من الطهارة المائيّة لمرض،أو لعذر آخر و تمكّنت من الطهارة الترابيّة، و أمّا إذا لم تتمكّن من الطهارة المائيّة لضيق الوقت،فالأحوط لزوما أن تأتي بالصلاة مع التيمّم،لكنّها إذا لم تصلّ لم يجب القضاء.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 298)


(مسألة 732):إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار
يسع الصلاة فقط،

وجب القضاء فيما إذا كان متمكّنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت،و يعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس و مضيّ مقدار من الوقت يسع الصلاة و الطهارة من الحدث معا.

(مسألة 733):المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه

أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه،شريطة أن لا يكون على وفق مذهبنا،و إلاّ فلا يبعد عدم وجوب القضاء عليه،و لا فرق في ذلك بين المخالف الأصليّ و غيره.

(مسألة 734):يجب القضاء على السكران،

من دون فرق بين الاختياريّ و غيره و الحلال و الحرام.

(مسألة 735):يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض،عدا العيدين

حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن على الأحوط.

(مسألة 736):يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل و النهار،

و في الحضر و السفر.نعم،يقضي ما فاته قصرا قصرا و لو في الحضر،و ما فاته تماما تماما و لو في السفر،و إذا كان في بعض الوقت حاضرا،و في بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.

(مسألة 737):إذا فاتت الصلاة عن المسافر في أماكن التخيير المعروفة،

بسبب الغفلة أو النوم أو غير ذلك،كما في مكّة المكرّمة أو المدينة المنوّرة،فهل يجب عليه قضاؤها قصرا أو أنّه مخيّر بينه و بين التمام،كما كان في الأداء؟

و الجواب:أنّ التخيير بينهما لا يخلو عن قوّة و لكن مع هذا فالأحوط و الأجدر به أن يقضيها قصرا.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 299)


(مسألة 738):يستحبّ قضاء النوافل الرواتب بل غيرها،

و لا يتأكّد قضاء ما فات منها حال المرض،و إذا عجر عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ،و إن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل،و مدّ لصلاة النهار.

(مسألة 739):لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة،

لا بينها و بين اليوميّة و لا بين بعضها مع بعضها الآخر،و أمّا الفوائت اليوميّة فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبة بالأصل كالظهرين أو العشاءين،من يوم واحد فإنّه يجب أن يقضي الظهر قبل العصر و أن يقضي المغرب قبل العشاء،و أمّا إذا لم تكن مترتّبة كذلك فهو مخيّر في تقديم ما شاء و تأخير ما شاء،كما إذا فاتته صبح و ظهر و مغرب،و على هذا فمن كان عليه قضاء الصلوات اليوميّة سنة كاملة -مثلا-أمكنه أن يقضي الصلوات بالترتيب في كلّ يوم من الصبح إلى العشاء و أمكنه أن يختار طريقا آخر فيقضي-مثلا-صلوات الصبح كلّها ثمّ صلوات الظهر كلّها ثمّ صلوات العصر كذلك،أو الظهر و العصر كلّها معا ثمّ صلوات المغرب كلّها ثمّ صلوات العشاء كلّها أو المغرب و العشاء كذلك،فالترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات،بأن يقضي الأوّل فواتا فالأوّل غير معتبر من دون فرق بين العلم به و الجهل،ثمّ إنّه يأتي بالصلاة في خارج الوقت بنفس الكيفيّة الّتي يأتي بها في الوقت،فما فات عنه و هو مسافر يقضيه قصرا و لو كان حين القضاء حاضرا في بلدته،و ما فات عنه و هو حاضر يقضيه تماما و إن كان حين القضاء مسافرا،كما أنّ المعيار في وجوب القصر أو التمام إنّما هو بحال الفوت،فإن كان في هذه الحالة مسافرا قضاه قصرا و إن كان في أوّل الوقت حاضرا و إن كان في تلك الحالة حاضرا قضاه تماما و إن كان في أوّل الوقت مسافرا.مثال الأوّل إنسان دخل عليه الوقت و هو حاضر،ثمّ سافر و لم يصلّ إلى أن انتهى الوقت،فإنّ عليه أن يقضيه قصرا.مثال الثاني إنسان دخل

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 300)


عليه الوقت و هو مسافر و رجع إلى بلده قبل انتهاء الوقت و لكن لم يصلّ،فانّ وظيفته أن يقضيه تماما.

(مسألة 740):إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس

يكفيه صبح و مغرب و رباعيّة بقصد ما في الذمّة،مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء.و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ثنائيّة بقصد ما في الذمّة،مردّدة بين الأربع،و إن لم يعلم أنّه كان مسافرا أو حاضرا،يأتي بثنائيّة مردّدة بين الأربع،و رباعيّة مردّدة بين الثلاث،و مغرب،و يتخيّر في المردّدة في جميع الفروض بين الجهر و الإخفات.

(مسألة 741):إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس،مردّدتين في الخمس
من يوم،

وجب عليه الإتيان بأربع صلوات،فيأتي بصبح،ثمّ رباعيّة مردّدة بين الظهر و العصر،ثمّ مغرب،ثمّ رباعيّة مردّدة بين العصر و العشاء،و إن كان مسافرا،يكفيه ثلاث صلوات،ثنائيّة مردّدة بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب، ثمّ ثنائيّة مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء،و إن لم يعلم أنّه كان مسافرا أم حاضرا،أتى بخمس صلوات،فيأتي بثنائيّة مردّدة بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ برباعيّة مردّدة بين الظهر و العصر،ثمّ بمغرب،ثمّ بثنائيّة مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء،ثمّ برباعيّة مردّدة بين العصر و العشاء.

(مسألة 742):إذا علم أنّ عليه ثلاثا من الخمس،

وجب عليه الإتيان بالخمس،و إن كان الفوت في السفر،يكفيه أربع صلوات،ثنائيّة مردّدة بين الصبح و الظهر،و ثنائيّة اخرى مردّدة بين الظهر و العصر ثمّ مغرب،ثمّ ثنائيّة مردّدة بين العصر و العشاء،و إذا علم بفوات أربع منها،أتى بالخمس تماما،إذا كان في الحضر، و قصرا إذا كان في السفر و يعلم حال بقيّة الفروض ممّا ذكرناه،و المدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمّة و لو على وجه الترديد.

Pages: 1 2 3 4 5
Pages ( 3 of 5 ): «12 3 45»