فهرست

پرش به محتوا

آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض

منهاج الصالحین – جلد ۱

جلد

1

فهرست

فهرست

صفحه اصلی کتابخانه منهاج الصالحین – جلد ۱ صفحه 4

منهاج الصالحین – جلد ۱

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 301)


(مسألة 743):إذا شكّ في فوات فريضة،أو فرائض لم يجب القضاء،

و إذا علم بالفوات و تردّد بين الأقلّ و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ،و إن كان الأحوط استحبابا التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ.

(مسألة 744):لا يجب الفور في القضاء،

فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمّة.

(مسألة 745):لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة،

فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء و لو كان ليومه،بل يستحبّ ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة،و إلاّ استحبّ تقديم الفائتة،و إن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم،بل يستحبّ العدول إليها من الحاضرة إذا غفل و شرع فيها.

(مسألة 746):يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى.
(مسألة 747):يجوز الإتيان بالقضاء جماعة،

سواء أ كان الإمام قاضيا -أيضا-أم مؤدّيا بل يستحبّ ذلك،و لا يجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.

(مسألة 748):يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،

فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك،و يجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر،بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أيضا،لكن إذا قضى ثمّ ارتفع العذر،وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل الواقع منه في صلاته مما لا يعذر فيه الجاهل،و لا تجب الإعادة إذا كان الخلل ممّا يعذر فيه الجاهل.

(مسألة 749):إذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها في مجلس واحد،

أذّن و أقام للاولى و اقتصر على الإقامة في البواقي،و الظاهر أنّ السقوط رخصة.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 302)


(مسألة 750):يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض،و النوافل
و قضائها،

بل على كلّ عبادة و الأقوى مشروعيّة عباداته،فإذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلّى أجزأت.

(مسألة 751):يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه خطر على
نفسه،

و عن كلّ ما علم من الشرع كراهة وجوده و لو من الصبيّ كالزنى، و اللواط،و شرب الخمر،و النميمة،و نحوها،و في وجوب الحفظ عن أكل النجاسات،و المتنجّسات،و شربها،إذا لم تكن مضرّة،إشكال و إن كان الأظهر الجواز و لا سيّما في المتنجّسات،و لا سيّما مع كون النجاسة منهم،أو من مساورة بعضهم لبعض،كما أنّ الظاهر جواز إلباسهم الحرير و الذهب.

(مسألة 752):يجب على وليّ الميّت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت
أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليوميّة و غيرها،

كالصيام لعذر من مرض و نحوه،بل مطلقا على الأظهر و إن كان عامدا و ملتفتا،كما انّ الأظهر عدم الفرق بين تمكنه من القضاء و عدم تمكنه منه،و الأظهر إلحاق الامّ بالأب في وجوب قضاء صلواتها الّتي فاتت عنها على ولدها الأكبر و هو أولى الناس بميراثها و صيامها الّذي فات عنها في السفر دون الحيض و المرض.

(مسألة 753):إذا كان الوليّ حال الموت صبيّا،أو مجنونا

وجب عليه القضاء إذا بلغ،أو عقل.

(مسألة 754):إذا تساوى الذكران في السنّ،

كما لو كانا مولودين لأب واحد من زوجتين في وقت واحد وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائيّ،بلا فرق بين إمكان التوزيع،كما إذا تعدّد الفائت،و عدمه كما إذا اتّحد،أو كان وترا.

(مسألة 755):إذا اشتبه الأكبر بين شخصين،أو أشخاص،

فالأحوط

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 303)


الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائيّ.

(مسألة 756):لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت،ممّا وجب عليه
أداؤه عن غيره

بإجارة أو غيرها.

(مسألة 757):قيل:يجب القضاء على الوليّ و لو كان ممنوعا عن الإرث
بقتل،أو رقّ أو كفر

و لكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.

(مسألة 758):إذا مات الأكبر بعد موت أبيه،

لا يجب القضاء على غيره من إخوانه الأكبر فالأكبر،و لا يجب إخراجه من تركته.

(مسألة 759):إذا تبرّع شخص عن الميّت

سقط عن الوليّ و كذا إذا استأجره الوليّ،أو الوصيّ عن الميّت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجير، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط.

(مسألة 760):إذا شكّ في فوات شيء من الميّت

لم يجب القضاء،و إذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ.

(مسألة 761):إذا لم يكن للميّت وليّ

فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب تركته،و إن كان القضاء أحوط استحبابا،بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.

(مسألة 762):المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنّا

و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا،أو أسبق انعقادا للنطفة.

(مسألة 763):لا يجب الفور في القضاء عن الميّت

ما لم يبلغ حدّ الإهمال.

(مسألة 764):في أحكام الشك و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه
اجتهادا،أو تقليدا،

و كذا في أجزاء الصلاة و شرائطها،إلاّ في حالة واحدة و هي

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 304)


ما إذا كان نظر الميّت موافقا للاحتياط اجتهادا أو تقليدا،و نظر الوليّ مخالفا له كذلك من جهة و مبنيّا على الأصل العمليّ كالبراءة من جهة اخرى،مثال ذلك أنّ الميّت كان يرى وجوب السورة في الصلاة اجتهادا أو تقليدا،و الوليّ عدم وجوبها كذلك،لكن لا بدليل اجتهاديّ بل بأصل عمليّ و هو أصالة البراءة عن وجوب الأكثر في مسألة دوران الأمر بينه و بين الأقلّ،و حيث إنّ مفاد أصالة البراءة التعذير لا الكشف عن عدم وجوب السورة في الواقع فلا تكشف عن عدم اشتغال ذمّة الميّت بوجوب السورة في الصلاة،و على هذا الأساس فلا يمكن أن يحصل للوليّ الوثوق و الاطمئنان ببراءة ذمّة الميّت إذا اقتصر على الصلاة من دون السورة و لم يأت بها.

(مسألة 765):إذا مات في أثناء الوقت

فإن كان بعد مضيّ وقت يسع للصلاة و الطهارة من الحدث وجب على الوليّ قضاؤها و إلاّ فلا.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 305)


المقصد الثامن
صلاة الاستئجار

لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها،إلاّ في الحجّ إذا كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة و منقطعا أمله في التمكّن من القيام بالحجّ كذلك،فيجب عليه حينئذ أن يستنيب من يحجّ عنه،و تجوز النيابة عنهم في مثل الحجّ المندوب و زيارة قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قبور الأئمّة عليهم السّلام،بل تجوز النيابة في جميع المستحبّات رجاء،كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات و المستحبّات،و يجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء و الأموات في الواجبات و المستحبّات،كما ورد في بعض الروايات،و حكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمّة عليهم السّلام بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حيّ أو ميّت.

(مسألة 766):يجوز الاستئجار للصلاة و سائر العبادات عن الأموات،

و تفرغ ذمّتهم بفعل الأجير من دون فرق بين كون النائب وصيّا أو وليّا أو وارثا أو أجنبيّا.

(مسألة 767):يعتبر في الأجير العقل،و الإيمان و البلوغ،

و يعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصحّ منه الفعل،و يجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمّة الميّت من العمل العباديّ بقصد التقرّب إليه تعالى.

(مسألة 768):يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 306)


و في الجهر و الإخفات يراعي حال الأجير،فالرجل يجهر بالجهريّة و إن كان نائبا عن المرأة،و المرأة لا جهر عليها و إن نابت عن الرجل.

(مسألة 769):لا يجوز استئجار ذوي الأعذار

كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثيّة،أو ذي الجبيرة،أو المسلوس،أو المتيمّم إلاّ إذا تعذّر غيرهم، بل الأظهر عدم صحّة تبرّعهم عن غيرهم،و إن تجدّد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.

(مسألة 770):إذا حصل للأجير شكّ أو سهو يعمل بأحكامها بمقتضى
تقليده أو اجتهاده،

و لا يجب عليه إعادة الصلاة،هذا مع إطلاق الإجارة،و إلاّ لزم العمل بمقتضى الإجارة،فإذا استأجره على أن يعيد مع الشكّ أو السهو تعيّن ذلك،و كذا الحكم في سائر أحكام الصلاة،فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده،و مع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد.

(مسألة 771):إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة

لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل،و لا لغيره أن يتبرّع عنه فيه،أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره،و لكن لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الاجرة في إجارة نفسه، إلاّ إذا أتى ببعض العمل،أو يستأجره بغير جنس الاجرة.

(مسألة 772):إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم يأت بالعمل كلّه
أو بعضه فيها،

لم يجز الإتيان به بعدها،إلاّ بإذن من المستأجر،و إذا أتى به بعدها من دون إذنه لم يستحق الاجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلك،لا الاجرة المسماة لانتهاء العقد الأول و عدم تجديده عليها ثانيا و لا اجرة المثل و هي الاجرة الّتي يتقاضاها الاجراء عادة على القيام بمثل ذلك العمل لعدم الإذن في ذلك.

(مسألة 773):إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اجرة
المثل،

و كذا إذا فسخت لغبن أو غيره.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 307)


(مسألة 774):إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات،

يجب الإتيان به على النحو المتعارف.

(مسألة 775):إذا نسي الأجير بعض المستحبّات و كان مأخوذا في
متعلّق الإجارة نصّا،

نقص من الاجرة بنسبته.

(مسألة 776):إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ و الأكثر

جاز الاقتصار على الأقلّ،و إذا تردّد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.

(مسألة 777):يجب تعيين المنوب عنه و لو إجمالا،

مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.

(مسألة 778):إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت،فتبرّع عن الميّت
متبرّع ففرغت ذمّته،

انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكّن الأجير فيه من الإتيان بالعمل،و إلاّ كان عليه اجرة المثل،أمّا إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمّته،فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة.

(مسألة 779):يجوز اتيان صلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم
مأموما،

لكن يعتبر في صحّة الجماعة،إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة،فإذا كانت احتياطيّة كانت الجماعة باطلة.

(مسألة 780):إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه
و اشترطت المباشرة،

فإن لم يمض زمان يتمكّن الأجير من الإتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة،و وجب على الوارث ردّ الاجرة المسمّاة من تركته و إلاّ كان عليه أداء اجرة مثل العمل من تركته و إن كانت أكثر من الاجرة المسمّاة،و إن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته،كما في سائر الديون الماليّة،و إذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء و يبقى الميّت مشغول الذمّة

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 308)


بالعمل أو بالمال.

(مسألة 781):يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام،أن يبادر
إلى القضاء،إذا ظهرت أمارات الموت

بل إذا لم يطمئنّ بالتمكّن من الامتثال إذا لم يبادر،فإن عجز وجب عليه الوصيّة به،و يخرج من ثلثه كسائر الوصايا،و إذا كان عليه دين ماليّ للناس و لو كان مثل الزكاة و الخمس و ردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه،و لا يجوز التأخير و إن علم ببقائه حيّا،و إذا عجز عن الوفاء و كانت له تركة وجب عليه الوصيّة بها إلى ثقة مأمون ليؤدّيها بعد موته،و هذه تخرج من أصل المال و إن لم يوص بها.

(مسألة 782):إذا آجر نفسه لصلاة شهر-مثلا-فشكّ في أنّ المستأجر
عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر

وجب الاحتياط بالجمع،و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شكّ في أنّها الصبح أو الظهر-مثلا-وجب الإتيان بهما.

(مسألة 783):إذا علم أنّ على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل
موته أو لا،

استؤجر عنه.

(مسألة 784):إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن
إلى الغروب،فأخّر

حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصلّ عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر،و للمستأجر حينئذ فسخ الإجارة و المطالبة بالاجرة المسمّاة،و له أن لا يفسخها و يطالب باجرة المثل،و إن زادت على الاجرة المسمّاة.

(مسألة 785):الأحوط استحبابا اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار،

بأنّه أدّى ما استؤجر عليه،و إن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 309)


المقصد التاسع
الجماعة

و فيه فصول:

الفصل الأوّل
استحباب صلاة الجماعة

تستحبّ الجماعة استحبابا مؤكّدا و وطيدا نصّا و إجماعا في جميع الفرائض اليوميّة خصوصا في الأدائيّة،و لا سيّما في الصبح و العشاءين و لها ثواب عظيم، و قد ورد في الحثّ عليها و الذمّ على تركها أخبار كثيرة،و مضامين عالية،لم يرد مثلها في أكثر المستحبّات بل أنّها من أهمّ شعائر الإسلام.

(مسألة 786):تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع شرائط
الوجوب

و هي شرط في صحّتها أيضا،و لا تجب بالأصل في غير ذلك.نعم،قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه،أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلاّ بالائتمام،أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.

(مسألة 787):المشهور عدم مشروعيّة الجماعة في النوافل الأصليّة

و إن وجبت بالعرض من نذر أو نحوه،بلا فرق في ذلك بين النوافل الليليّة و النهاريّة و غيرهما و لكنّه لا يخلو عن إشكال.نعم،تشرع الجماعة في صلاة العيدين على الرغم من عدم توفّر شروط وجوبها و صلاة الاستسقاء.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 310)


(مسألة 788):يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي
الاخرى،

فيقتدي من يصلّي صلاة الصبح بمن يصلّي صلاة الظهر و بالعكس، و من يصلّي المغرب بمن يصلّي العشاء،و كذا العكس،و من يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر و بالعكس،و من يصلّي الحاضرة بمن يصلّي الفائتة و بالعكس،فلا يمنع من الاقتداء اختلاف تلك الصلوات في الكمّ و الكيف و الأداء و القضاء.نعم،من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة فلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلّي صلاة الآيات أو العيدين أو الأموات،كما أنّ من يريد أن يصلّي صلاة العيدين أو الآيات أو الأموات مأموما فلا يجوز له أن يقتدي إلاّ بمن يصلّي نفس الصلاة،و كذلك من يصلّي صلاة العيدين فلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلّي صلاة الأموات أو الآيات و كذلك العكس،و من يصلّي صلاة الاستسقاء فلا يجوز له أن يقتدي بمن يصلّي غيرها و بالعكس،أجل إنّ من يصلّي الكسوف مثلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلّي صلاة الزلزلة أو صلاة الآية السماويّة المخوفة و هكذا،ما دام كلّ من الإمام و المأموم يمارس صلاة واحدة واجبة من دون اختلاف لا في النوع و لا في الكيف و لا في الكم.

و قد تسأل أنّ من يصلي احدى الفرائض اليومية هل يسوغ له أن يقتدي بمن يصلي صلاة الطواف و كذلك العكس.و الجواب:الأقرب عدم جواز اقتداء كلّ منهما بالآخر مطلقا لا أصلا و لا عكسا.نعم،يسوغ لمن يصلي صلاة الطواف أن يقتدي بمن يصلي نفس الصلاة.

(مسألة 789):لا يجوز لمن يصلّي فريضة الوقت أن يقتدي بمن يصلّي
نفس الفريضة احتياطا وجوبيّا كان أم استحبابيّا،

و من يصلّي الفائتة احتياطا بمن يصلّي الفريضة،كما لا يجوز لمن يصلّي فوائت مشكوكة أن يقتدي بمن يصلّي فوائت مشكوكة أيضا.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 311)


و قد تسأل:أنّ ذلك فيما إذا لم يكن منشأ الشكّ في صحّة الصلاة لكلّ منهما واحدا و أمّا إذا كان واحدا،كما إذا فرض أنّهما قد توضّئا من ماء واحد لصلاة الظهر و العصر و قد صلّيا و بعد ذلك شكّا في أنّ الماء الّذي توضّئا به معا هل كان طاهرا أم نجسا و أرادا أن يحتاطا بالقضاء،فلا مانع في هذه الحالة من أن يقتدي كلّ منهما بالآخر،على أساس أنّ المأموم كان يعلم بأنّه في حالة كونه مدينا بتلك الصلاة فإمامه أيضا مدين بها عينا؟

و الجواب:أنّه لا يجوز الاقتداء حتّى في هذه الحالة،على أساس أنّ اطلاق دليل مشروعيّة الجماعة افرادي لا الأعم منها و من الاحوالي،فلا يشمل مثل هذه الحالة.نعم،لا بأس بالاقتداء هنا و هناك رجاء،و من هذا القبيل ما إذا علم شخصان إجمالا إمّا بوجوب الصلاة عليهما قصرا أو تماما و كان منشأ الشكّ و التردّد لكلّ منهما نفس المنشأ للآخر،فمع ذلك لا يجوز أن يقتدي كلّ منهما بالآخر فيهما بعين الملاك المتقدّم إلاّ رجاء.و من هنا يظهر أنّ من يصلّي صلاة الاحتياط علاجا للشكّ في عدد ركعات صلاته كالشكّ بين الثلاث و الأربع مثلا،فلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلّي الفريضة و لا بمن يصلّي ركعة احتياط.

و قد تسأل:أنّ من يقتدي بآخر في صلاة يوميّة كصلاة الظهر مثلا،ثم يعرض على الإمام و المأموم معا الشكّ في عدد الركعات على نحو واحد،كما لو شكّا بين الثلاث و الأربع و بنيا على الأكثر و فرغا من صلاتهما و قاما لأداء ركعة الاحتياط،فهل يجوز للمأموم أن يواصل في اقتدائه بإمامه في ركعة الاحتياط هذه على أساس علمه بأنّه في حالة كونه مدينا بركعة الاحتياط واقعا فإمامه أيضا مدين بها كذلك؟

و الجواب:أنّه لا يجوز.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 312)


(مسألة 790):أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان،

أحدهما الإمام و لو كان المأموم امرأة أو صبيّا على الأقوى،و أمّا في الجمعة و العيدين فلا ينعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام.

(مسألة 791):تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام

و لو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم الائتمام لم تنعقد.نعم،في صلاة الجمعة و العيدين لا بدّ من نيّة الإمام للإمامة،بأن ينوي الصلاة الّتي يجعله المأموم فيها إماما،و كذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة.

(مسألة 792):لا يجوز الاقتداء بالمأموم لأمام آخر،و لا بشخصين

و لو اقترنا في الأقوال و الأفعال،و لا بأحد شخصين على الترديد و لا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك،فإنّ المأموم لا بدّ أن يعيّن شخصا معيّنا ينوي الائتمام به لكي يتحقّق معنى الجماعة و الاقتداء به،المحدّد من قبل الشرع المعوّل عليه في القراءة و لا يتحقّق ذلك إلاّ بالاقتداء بشخص معيّن،و لو بأن يشير إليه بقلبه إشارة محددة، ككونه إمام هذه الجماعة أو ذلك الواقف أو من يسمع صوته،و إن تردّد ذلك المعيّن بين شخصين و أنّه زيد أو عمرو،بعد تأكّده بتوفّر الشروط اللازمة فيه على أيّ حال و لا يلزم تعيينه بالاسم.

(مسألة 793):إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا

بنى على العدم و أتمّ منفردا،و أمّا إذا علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة و ظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات و نحوه،فحينئذ إن حصل له الوثوق و الاطمئنان بأنّه دخل في الجماعة ناويا لها بالدخول،بنى على الائتمام و إلاّ فلا.

(مسألة 794):إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان عمرو،

فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته،بل صلاته أيضا،إذا وقع فيها ما يبطل

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 313)


الصلاة عمدا و سهوا،و إلاّ صحّت صلاته،و إن كان عمرو عادلا صحّت جماعته و صلاته معا.

(مسألة 795):إذا صلّى اثنان و علم بعد الفراغ أنّ نيّة كلّ منهما كانت
الإمامة للآخر صحّت صلاتهما،

و أمّا إذا علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر فهل تصحّ صلاتهما أيضا أو تبطل؟

و الجواب:الأظهر صحّة صلاتهما أيضا و إن كان الأحوط استحبابا الإعادة.

(مسألة 796):لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا،

إلاّ أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكّر حدث سابق على الصلاة،فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه،و الأقوى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم،بل الأقوى ذلك،و لو عرض عليه ما يمنعه من إتمام الصلاة مختارا،كما إذا عجز عن القيام و أصبح فرضه الصلاة جلوسا و حيث إنّه لا يجوز لهم البقاء على الاقتداء به في هذه الحالة، على أساس عدم جواز اقتداء القائم بالقاعد،فيجوز لهم تقديم إمام آخر بينهم.

(مسألة 797):لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة 798):إذا انفرد المأموم عن الإمام أثناء صلاة الجماعة

بطلت جماعته،سواء كان ناويا للانفراد من بداية الصلاة أم لا.و أمّا صلاته منفردا ففيها حالتان:

الحالة الاولى:أنّ المأموم لم ينو الانفراد من البداية و عازم على مواصلة الائتمام و في الأثناء فجأة بسبب أو آخر نوى الانفراد،فحينئذ إن كان هذا الانفراد قبل الركوع من الركعة الاولى أو الثانية،وجب عليه أن يقرأ كما يقرأ المنفرد،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 314)


و لكن إذا ترك القراءة و ركع و واصل صلاته،فإن كان ذلك متعمّدا بطلت صلاته، و إن كان معذورا فيه أو معتقدا أنّ هذا هو وظيفته صحّت و لا شيء عليه.و إن كان بعد الركوع فيمضي في صلاته و يتمّها و لا شيء عليه،ما لم يتورّط في فترة ائتمامه بزيادة في الركن،و إلاّ بطلت من هذه الناحية،و لا فرق في صحة صلاته في هذا الفرض بين أن يكون ملتفتا إلى بطلان جماعته بالانفراد أو لا يكون ملتفتا إلى ذلك،فإنّه على كلا التقديرين معذور في ترك القراءة و غير متمكّن من تداركها.

الحالة الثانية:أنّ المأموم يكون ناويا الانفراد عن الإمام من الأوّل و عازما على عدم مواصلة الائتمام به إلى النهاية،فحينئذ لا يسوغ له أن يقتدي به و يعوّل عليه في القراءة،فإن اقتدى به و عوّل عليه في القراءة و عند ما قنت الإمام انفرد عنه و ركع،فإن كان ملتفتا إلى أنّ وظيفته عدم جواز الاقتداء و التعويل في هذه الحالة،بطلت صلاته و عليه أن يعيدها من جديد،و أمّا إذا لم يكن ملتفتا إلى أنّ وظيفته ذلك و كان معتقدا حين الصلاة أنّه يسوغ له الاقتداء كذلك،أو كان معذورا فيه صحّت صلاته و لا إعادة عليه.

(مسألة 799):لا يجوز لمن بدأ صلاته منفردا أن ينوي الائتمام في أثناء
صلاته،

و يجوز له الائتمام في أثناء صلاة الإمام،كما يجوز له ذلك في بداية صلاته، فإن للمأموم أن يلتحق بالإمام في الركعة الاولى متى شاء إلى أن يركع الإمام فيلتحق به أثناء الركوع،بأن يكبّر قائما منتصبا ناويا الاقتداء ثمّ يركع إذا كان الإمام باقيا في الركوع إلى حين ركوعه،و له أن يلتحق به في الركعة الثانية أو الثالثة أو الأخيرة،إذا كانت الصلاة رباعيّة،فإذا كان الإنسان يقتدي بركعة من صلاته أو ركعتين لصلاة الإمام،فإذا انتهت صلاة الإمام قبل أن ينهي المأموم صلاته انفرد في صلاته و يواصلها منفردا حتّى يتمّها.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 315)


(مسألة 800):إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام

وجبت عليه القراءة من الأول،بل و كذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع.

(مسألة 801):إذا نوى الانفراد صار منفردا

و لا يجوز له الرجوع إلى الائتمام،و إذا تردّد في الانفراد و عدمه،ثمّ عزم على عدم الانفراد،فهل يجوز البقاء على الائتمام؟

و الجواب:أنّه لا يجوز.

(مسألة 802):إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا

بنى على العدم.

(مسألة 803):لا يعتبر في الجماعة قصد القربة،

لا بالنسبة إلى الإمام و لا بالنسبة إلى المأموم،فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشكّ و الوسوسة أو بدافع التأييد لإمام الجماعة و ترغيب الناس للحضور فيها،أو تعب القراءة،أو غير ذلك،صحت و ترتبت عليها أحكام الجماعة و لكن لا يترتّب عليها ثواب الجماعة.

(مسألة 804):إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء
فيها،

كما إذا كانت نافلة،فإن تذكّر عدل إلى الانفراد و صحّت صلاته،شريطة أن لا يكون متورّطا في الإتيان بالمنافي لصلاة المنفرد كزيادة ركن أو نقصانه، و كذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ و لم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا و سهوا و إلاّ بطلت.

(مسألة 805):تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام
للركعة إلى منتهى ركوعه،

فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها،أو بعدها قبل الركوع،أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة،و لا يتوقّف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع،فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 316)


سهوا أو غفلة أو لمانع خارجيّ كالزحام،فقد أدرك الركعة و وجبت عليه المتابعة في غيره،و يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه و لو كان بعد فراغه من الذكر.نعم،إذا اقترن الحدّ الأدنى من ركوع المأموم مع ابتداء الإمام برفع رأسه و عدم خروجه عن حدّ الركوع بعد،فلا يقين بكفاية ذلك و إن كانت الكفاية غير بعيدة.

(مسألة 806):إذا ركع المأموم معتقدا أنّه يدرك الإمام راكعا فتبيّن عدم
إدراكه،

صحّت صلاته منفردا لا جماعة،و إذا شكّ المأموم حين ركع في أنّ الإمام هل كان راكعا أو رافعا رأسه من الركوع تصحّ صلاته جماعة.

(مسألة 807):الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الإمام
راكعا،

فإن أدركه صحّت الجماعة و الصلاة،و إلاّ بطلت الجماعة و صحّت الصلاة منفردا.

(مسألة 808):إذا نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع،

تخيّر بين المضيّ منفردا و العدول إلى النافلة،ثمّ الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها.

هاهنا فروع:

الأوّل:ما إذا أدرك المأموم الإمام و هو في التشهّد الأخير،فإنّ بإمكانه حينئذ إذا أراد أن يدرك فضيلة الجماعة و ثوابها أن يكبّر تكبيرة الإحرام ناويا الائتمام و هو قائم،ثمّ يجلس مع الإمام و يتشهّد بنيّة القربة باعتباره كلاما دينيّا محبوبا للّه تعالى،فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى تكرار تكبيرة الإحرام فاتمّ صلاته منفردا.

الثاني:ما إذا أدرك الإمام و هو في التشهّد الأوّل،فإنّ بإمكانه عندئذ أن

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 317)


يكبّر تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء به و لا يجلس مع الإمام،فإذا قام الإمام يواصل المأموم صلاته معه جماعة.

الثالث:ما إذا أدرك الإمام و هو في السجدة الأخيرة من صلاته،فإنّ بإمكانه وقتئذ إذا أراد أن يدرك ثواب الجماعة أن يكبّر تكبيرة الإحرام ناويا الائتمام،ثمّ يهوي إلى السجود فيسجد و الإمام ساجد و يتشهّد مع الإمام،فإذا سلّم الإمام قام لصلاته منفردا،و لكنّ الأحوط وجوبا أن يكبّر من جديد بقصد الأعمّ من تكبيرة الإحرام و الذكر المطلق.

(مسألة 809):إذا حضر المكان الّذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا
و خاف أنّ الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصفّ،

كبّر للإحرام في مكانه و ركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده،أو في سجوده،أو بين السجدتين أو بعدهما،أو حال القيام للثانية و التحق بالصفّ،سواء أ كان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف،أم إلى أحد الجانبين،بشرط أن لا ينحرف عن القبلة،و أن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل و غيره و إن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، و يجب ترك الاشتغال بالقراءة و غيرها ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي.

الفصل الثاني
ما يعتبر في انعقاد الجماعة
و هو امور:
الأوّل:أنّ الجماعة تتشكّل من اجتماع الإمام و المأمومين في موقف موحّد
من بداية الاقتداء إلى نهايته،

على نحو يصدق عليهم في نظر العرف أنّهم مجتمعون في صلاتهم،و على هذا فلا تنعقد الجماعة إذا كان بين الإمام و المأمومين

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 318)


حائل كستار أو جدار،و كذلك إذا كان بين صفوفهم بعضها مع بعض،على نحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفا،و لا فرق في الحائل بين أن يكون ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك،لأنّ كلّ شيء يخلّ بصدق الاجتماع بين الإمام و المأمومين في موقف موحّد عرفا فهو مانع عن صحّة الاقتداء،و إذا كان الجدار أو الستار قصيرا،على نحو لا يكون مانعا عن صدق الاجتماع عرفا فلا أثر له،فالمدار في تطبيق ذلك و تشخيصه إنّما هو نظر العرف،هذا إذا كان المأموم رجلا،أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا، أمّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.

(مسألة 810):تجوز الجماعة إذا كان الحائل بين الإمام و المأمومين لا يمنع
عن الرؤية،

أو بين بعض صفوفهم و البعض الآخر كالزجاج و الشبابيك و الجدران المخرّمة و نحوها،فإنّها لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفا،و لا بأس بالنهر و الطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع عن صدق الاجتماع،كما أنّه لا بأس بوجود الظلمة و الغبار و إن كان مانعا من الرؤية.

و قد تسأل:أنّ الحائل المتحرّك و غير الثابت كمرور إنسان أو غير ذلك، هل هو مانع عن صحّة الجماعة؟

و الجواب:أنّه غير مانع.

الثاني:أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوّا دفعيا

كالأبنية و نحوها بمقدار شبر أو أزيد،و لا بأس بالعلوّ أقل من شبر،فإذا كانت أرض المسجد أعلى بمقدار شبر أو أزيد من ساحة المسجد أو أطرافه و كان الإمام واقفا في أرض المسجد،لم يجز لمن كان واقفا في ساحة المسجد أو أطرافه أن يقتدي به من مكانه بل تسريحا كسفح جبل منحدر بصورة محسوسة،فإنّ

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 319)


الإمام إذا وقف في الأعلى لم يجز للمأموم أن يقف في نقطة منخفضة عن موقف الإمام بشبر أو أكثر.نعم،لا بأس بالتسريحيّ الّذي يصدق معه كون الأرض منبسطة عرفا،كما لا بأس بالدفعيّ اليسير إذا كان دون الشبر،و لا بأس أيضا بعلوّ موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا.

الثالث:أن لا تكون الفواصل و الفراغات بين الإمام و المأمومين و بين
صفّ و صفّ و بين المأمومين في كلّ صفّ أزيد ممّا لا يتخطّاه الإنسان بخطوة
واسعة

من أكبر خطوات الإنسان الاعتياديّ،و حدّد شرعا بمقدار مسقط جسد الإنسان العاديّ إذا سجد،فإذا كانت الفراغات و الفواصل بين صفوف المأمومين أو بينهم و بين الإمام أو بين أنفسهم أزيد من ذلك لم تصح الجماعة.

(مسألة 811):البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم،إذا كان البعد
متحقّقا في تمام الجهات،

فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متّصلا بالمأمومين من جهة اخرى،فإذا كان الصفّ الثاني أطول من الأوّل فطرفه و إن كان بعيدا عن الصفّ الأوّل،إلاّ أنّه لا يقدح في صحّة ائتمامه، لاتّصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفّه،و كذا إذا تباعد أهل الصفّ الثاني بعضهم عن بعض،فإنّه لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم،لاتّصال كلّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدّم.نعم،لا يأتي ذلك في أهل الصفّ الأوّل فإنّ البعيد منهم عن المأموم الّذي هو في جهة الإمام بما لا يتخطّى،بما أنّه لا يتّصل من الجهة الاخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.

الرابع:أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف،

و أمّا مساواتهما في الموقف فهي تختلف باختلاف الحالات و ذلك،لأنّ الإمام إذا كان رجلا و كان المأموم متعددا لم يجز للمأمومين أن يساووه،فضلا عن أن يتقدّموا عليه،و أمّا

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 320)


إذا كان الإمام امرأة،فتجوز المساواة بينه و بين المأمومين في الموقف،و كذلك إذا كان رجلا و لكن له مأموما واحدا،فإنّه يقوم على يمين الإمام دون خلفه و يجوز أن يقف مساويا للإمام.

(مسألة 812):الشروط المذكورة شروط في الابتداء و الاستدامة،

فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم في الأثناء،بطلت الجماعة دون الصلاة فإنّها تصحّ منفردا،و إذا شكّ في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم،و إذا شكّ مع عدم سبق العلم بالعدم،لم يجز الدخول إلاّ مع إحراز العدم،و كذا إذا حدث شكّ بعد الدخول غفلة،و إن شكّ في ذلك بعد الفراغ من الصلاة،بنى على الصحّة،شريطة احتمال أنّه كان ملتفتا حين الدخول في الجماعة إلى شروط صحّتها،و أمّا إذا علم بأنّه دخل في الجماعة غفلة عن ذلك،بطلت جماعته و أمّا صلاته فهي صحيحة منفردا،إلاّ إذا تورّط في فترة الائتمام بزيادة في الركن.

(مسألة 813):كما لا تقدح حيلولة المأمومين المتقدمين بين الإمام و بين
من خلفهم من المأمومين بعد دخولهم في الصلاة،كذلك لا تقدح قبل دخولهم
فيها،

إذا كانوا متهيّئين لتكبيرة الإحرام،فيسوغ حينئذ للمأموم المتأخّر أن ينوي الائتمام و يكبّر.

(مسألة 814):إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته،

كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتّصل به،باعتبار أنّ الفاصل بينه و بين الإمام حينئذ أصبح أزيد ممّا لا يتخطّاه الإنسان الاعتياديّ.نعم،إذا تقدّم فورا إلى الأمام و يأخذ المكان المناسب و يواصل صلاته لم ينفرد و تصحّ جماعته.

(مسألة 815):لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان و نحوه.

نعم، إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 321)


(مسألة 816):إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع
لثقب في وسطه مثلا،

أو حال القيام لثقب في أعلاه،أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله،فالأقوى عدم انعقاد الجماعة،فلا يجوز الائتمام.

(مسألة 817):إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل و كان جاهلا به
لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة،

فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد و لو سهوا أتمّ منفردا و صحّت صلاته،و كذلك تصحّ لو كان قد فعل ما لا ينافيها عمدا و سهوا كترك القراءة.

(مسألة 818):الثوب الرقيق الّذي يرى الشبح من ورائه حائل

لا يجوز الاقتداء معه.

(مسألة 819):لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا،

فإذا لم يلتفت إلى ذلك و بقي على نيّة الاقتداء،فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود،ممّا تضرّ زيادته سهوا و عمدا بطلت صلاته،و إن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلاّ في صورة العمد فقط،صحّت صلاته كما تقدّم في(مسألة 814).

(مسألة 820):لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز إذا كان مأموما،فيما إذا
احتمل أنّ صلاته صحيحة عنده،

و قد تسأل:أنّ المأموم المتأخّر إذا علم ببطلان صلاة المأموم المتقدّم،الّذي هو واسطة في الاتّصال بينه و بين الإمام، فهل يشكّل ذلك حاجبا و فاصلا و يؤدّي إلى انفراده و بطلان جماعته؟

و الجواب:أنّه لا يشكّل حاجبا،و كذلك من كان يصلّي في الصفّ الأوّل، و يعلم ببطلان صلاة من يصلّي بجانبه،و هو يتّصل بإمامه من طريقه،فإنّه لا يشكّل حاجبا و فاصلا.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 322)


(مسألة 821):إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره،

لا يجوز ائتمام من على يمينه و يساره لوجود الحائل،أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعا،و كذا الصفوف المتأخّرة و كذا إذا انتهى المأمومون إلى باب، فإنّه تصحّ صلاة تمام الصفّ الواقف خلف الباب لاتّصالهم بمن هو يصلّي في الباب،و إن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحّة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه و يساره من أهل صفّه.

الفصل الثالث
شرائط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد،امور:
الأوّل:الرجولة إذا كان المأموم رجلا،

فلا تصحّ إمامة المرأة إلاّ للمرأة، و في صحّة إمامة الصبيّ لمثله إشكال،بل منع و لا بأس بها تمرينا.

الثاني:العدالة

فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق،و لا بدّ من إحرازها و لو بالوثوق الحاصل من أيّ سبب كان،فلا تجوز الصلاة خلف المجهول الحال.

الثالث:أن يكون الإمام صحيح القراءة،إذا كان الائتمام في الاوليين،

سواء كان المأموم صحيح القراءة أم لا،و أمّا إذا كان الائتمام في الأخيرتين فلا يعتبر في صحّته أن تكون قراءة الإمام صحيحة،على أساس أنّ المأموم في الركعتين الاوليين لا يقرأ الفاتحة و السورة و يعول في ذلك على الإمام،فإنّه يتحمّل القراءة عنه و أمّا في الركعتين الأخيرتين فلا يتحمّل الإمام القراءة عنه، فإنّه إن التحق فيهما بالإمام و هو راكع،سقطت القراءة عنه نهائيّا،و إن التحق به فيهما و هو قائم،فعليه أن يقرأ،فلذلك لا تعتبر في صحّة الائتمام في هاتين

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 323)


الركعتين صحّة قراءة الإمام،بل المعتبر في صحّته صحّة صلاته واقعا.

الرابع:أن لا يكون أعرابيّا

و هو من تعرّب بعد الهجرة،أي أعرض عن أرض المسلمين و بلادهم بعد الهجرة إليها و الانتقال إلى أرض الكفر و بلاده ثانيا، و لا ممّن جرى عليه الحدّ الشرعيّ.

(مسألة 822):لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح،و الفصيح بغيره،

إذا كانت قراءته صحيحة.

(مسألة 823):لا تصحّ إمامة القاعد للقائم،و لا المضطجع للقاعد،

و تصحّ إمامة القائم للقائم و القاعد،كما تصحّ إمامة القاعد لمثله،و أمّا إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع،فهل تصحّ أو لا؟

و الجواب:أنّها لا تصحّ.و تجوز إمامة المتيمّم للمتوضّئ و ذي الجبيرة لغيره.و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم،و المضطرّ إلى الصلاة في النجاسة لغيره.

(مسألة 824):إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد
لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة

صحّت صلاته،إذا لم يتورّط فيها بزيادة في الركن كالركوع مثلا و إلاّ أعادها،و إن تبيّن في الأثناء أتمّها في الفرض الأول و أعادها في الثاني.

(مسألة 825):إذا اختلف المأموم و الإمام في أجزاء الصلاة و شرائطها
اجتهادا أو تقليدا،

فإن كان الاختلاف بينهما في نقطة يعذر فيها الجاهل و تصحّ صلاته واقعا فلا بأس بالاقتداء به،مثال ذلك إذا فرض أنّ رأي الإمام اجتهادا أو تقليدا عدم تنجّس الملاقي للمتنجّس بالواسطة و رأي المأموم كذلك تنجّسه، و عليه فإذا صلّى الإمام في ثوب كان ملاقيا للمتنجّس بالواسطة جاز للمأموم

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 324)


أن يقتدي به في صلاته هذه،و مثاله الآخر إذا فرض أنّ رأي الإمام كفاية التسبيحات الأربع مرّة واحدة في الركعتين الأخيرتين و رأي المأموم وجوب قراءتها ثلاث مرّات فيهما،فيجوز للمأموم الاقتداء به،و إن كان الاختلاف بينهما في نقطة لا يعذر فيها الجاهل و لا تصحّ صلاته واقعا،فلا يسوغ للمأموم أن يقتدي به إذا علم أنّه غير معذور في رأيه اجتهادا كان أم تقليدا،بل و لو احتمل ذلك ما دام متأكّدا من اختلافه معه في الرأي،مثال ذلك إذا فرض أنّ الإمام يرى اجتهادا أو تقليدا أنّ وظيفة الجريح أو الكسير إذا كان الجرح أو الكسر مجبورا بجبيرة نجسة أو معصّبا بعصابة كذلك وضع خرقة طاهرة على الجبيرة أو العصابة النجسة و المسح عليها،و المأموم يرى أنّ وظيفته في هذه الحالة التيمّم دون وضوء الجبيرة،ففي هذه الحالة إذا صلّى الإمام مع وضوء الجبيرة فلا يجوز للمأموم أن يقتدي به،لأنّ صلاته بنظره بلا طهور و هي باطلة واقعا.و مثاله الآخر إذا فرض أنّ رأي الإمام جواز الوضوء بماء الورد و رأي المأموم عدم جواز ذلك،فيكون الاختلاف بينهما في نقطة لا يعذر فيها الجاهل و هي الوضوء،و على هذا فلا يجوز للمأموم أن يقتدي به ما لم يثق بأنّه لم يتوضّأ بماء الورد.هذا إذا كان الاختلاف بينهما في الشبهات الحكميّة،و أمّا إذا كان الاختلاف بينهما في الشبهات الموضوعيّة فأيضا تارة يكون في نقطة يعذر فيها الجاهل و اخرى يكون في نقطة لا يعذر فيها الجاهل،مثال الأوّل هو ما إذا فرض أنّ الإمام كان يعتقد بطهارة ثوب-مثلا-و المأموم يرى نجاسته،فإذا صلّى الإمام فيه جاز للمأموم أن يقتدي به،و مثال الثاني هو ما إذا فرض أنّ الإمام كان يعتقد طهارة الماء و المأموم يرى أنّه نجس،فإذا توضّأ الإمام به و صلّى لم يجز للمأموم أن يقتدي به،و بكلمة موجزة أنّ الاختلاف بين الإمام و المأموم إذا كان في الأركان فلا يسوغ للمأموم الاقتداء به،و إن كان في غيرها جاز الاقتداء.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 325)


الفصل الرابع
في أحكام الجماعة
(مسألة 826):لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة
و أقوالها غير القراءة في الاوليين

إذا ائتمّ به فيهما فتجزيه قراءته،و يجب عليه متابعته في القيام و إلاّ بطلت جماعته،و لا يجب عليه الطمأنينة حاله حتّى في حال قراءة الإمام.

(مسألة 827):لا يجوز للمأموم أن يقرأ القراءة في اوليي الإخفاتيّة بقصد
الجزئيّة،

و الأولى و الأفضل له أن يقرأها بقصد تلاوة القرآن أو أن يشتغل بالذكر و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أمّا في الاوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة وجب عليه ترك القراءة و الإنصات فيهما لقراءته،و إن لم يسمع حتّى الهمهمة جازت له القراءة سواء قصد بها مجرّد أن يتلو القرآن أو قصد أن يكون جزءا من صلاته في الواقع،و إذا شكّ في أنّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز،و لا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.

(مسألة 828):إذا أدرك المأموم الإمام في الركعتين الأخيرتين

فإن كان الإمام لا يزال قائما وجب عليه أن يقرأ الحمد و السورة،و إن لزم من قراءة السورة فوات متابعة الإمام في الركوع اقتصر على الحمد و إذا كان المأموم يخشى أن تفوته المتابعة في الركوع إذا اكمل الفاتحة فلا يجوز له أن يقطعها بل عليه تكميلها برجاء أن يدرك الإمام في الركوع فإن أدركه فيه فهو المطلوب و إلاّ انفرد بصلاته عنه و أتمّ الفاتحة و قرأ سورة اخرى ثمّ ركع و يواصل صلاته و لا شيء عليه،و إن كان الإمام راكعا سقطت القراءة عنه نهائيّا فيهوي إلى الركوع

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 326)


مباشرة و يتابع الإمام إلى أن يكمل هذه الركعة ثمّ يقوم المأموم إلى الركعة الثانية له و عليه في هذه الركعة أن يقرأ الفاتحة إخفاتا و حينئذ فإن كان الإمام في الركعة الرابعة فللمأموم أن يسرع في قراءة الحمد و السورة لإدراك الإمام في الركوع و إلاّ فيواصل صلاته منفردا إلى أن يتمّها.

(مسألة 829):يجب على المأموم الإخفات في القراءة

سواء أ كانت واجبة كما إذا التحق بالإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أم غير واجبة كما إذا التحق به في الركعة الاولى إذا كانت القراءة مشروعة له كما في الصلوات الإخفاتيّة أو الجهريّة إذا لم يسمع صوت الإمام كما مرّ،و إن جهر نسيانا أو جهلا صحّت صلاته،و إن كان ذلك متعمّدا بطلت.

(مسألة 830):يجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة

كالقيام و القعود و الركوع و السجود فيركع بركوعه و يسجد بسجوده و يقف بوقوفه و يجلس بجلوسه و معنى المتابعة أن لا يسبقه في أيّ فعل من أفعال الصلاة سواء كان من الأركان أم من غيرها،بل يأتي بعد الإمام ما فعله الإمام متتابعا و بلا فاصل طويل أو مقارنا له و لا تجب متابعة الإمام في أقوال الصلاة كالقراءة و الذكر و التشهّد و غير ذلك ما عدا تكبيرة الإحرام فإنّ المأموم لا يجوز له أن يسبق إمامه فيها و يجوز له أن يسبقه في قراءة الفاتحة و التشهّد و نحوهما من الأقوال و لو سبقه فيها بطل ائتمامه و صار منفردا.

(مسألة 831):إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته

و لكن تبطل جماعته فيتمّها فرادى.نعم،إذا ركع قبل الإمام متعمّدا في حال قراءة الإمام بطلت صلاته،إذا لم يكن قرأ لنفسه،بل الحكم كذلك،إذا ركع سهوا في حال قراءة الإمام إذا تفطّن بعد ركوعه و لم يقم للالتحاق بإمامه في حال القراءة عامدا فإنّه حينئذ انفرد تاركا للقراءة عامدا و ملتفتا.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 327)


(مسألة 832):إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد في صلاته،

و لا يجوز له أن يتابع الإمام مرّة ثانية فيأتي بالركوع أو السجود للمتابعة،و إذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع و السجود و أتمّ شريطة أن لا يكون ركوعه قبل الإمام في الركعتين الاوليين،و إذا كان فيهما لا بدّ أن يكون بعد فراغ الإمام عن القراءة بأن ركع المأموم عند ما قنت الإمام و إلاّ بطلت صلاته كما مرّ،و إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا وجبت له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر و لا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام و إذا لم يتابع عمدا صحّت صلاته و بطلت جماعته و لكن لا إثم عليه.

(مسألة 833):إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا،

فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمّدا في تركه،و إلاّ صحّت صلاته و بطلت جماعته،و إن كان بعد الذكر صحّت صلاته و أتمّها منفردا،و لا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا،و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ثانيا،فإنّ زيادة الركوع أو السجود من مثل هذا الساهي مغتفرة من أجل المتابعة للإمام،و إذا لم يرجع عمدا انفرد و بطلت جماعته،و إن لم يرجع سهوا بمعنى أنّه تفطّن بعد أن كان الإمام قد رفع رأسه صحّت صلاته و جماعته،و إن رجع و ركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته،لأنّ المغتفر هو زيادة الركوع من أجل المتابعة لا مطلقا و هذا الركوع ليس ركوع المتابعة واقعا.

(مسألة 834):إذا هوى المأموم إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا
و ركع أو سجد و ذكر ثمّ انتبه و الإمام لا يزال قائما أو جالسا

رفع رأسه و التحق بالإمام و ركع أو سجد معه ثانية و لا ذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرّر

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 328)


من أجل المتابعة،و إذا انتبه في حالة هوي الإمام إلى الركوع أو السجود بقي في ركوعه أو سجوده و تابع إمامه.

(مسألة 835):إذا ركع الإمام أو سجد و تخلّف المأموم عنه سهوا حتّى
رفع الإمام رأسه ثمّ تذكر المأموم،

فله أن يؤدّي ما فاته من ركوع أو سجود فورا و يواصل متابعته للإمام و لا شيء عليه،و إذا نهض الإمام و المأموم معا من الركوع أو السجود و لكن انتصب المأموم قائما أو جالسا قبل أن ينتصب الإمام غفلة أو باعتقاد أنّ الإمام قد انتصب،بقي على حاله إلى أن ينتصب الإمام و يواصل متابعته معه في صلاته.

و المعيار العامّ في ذلك:أنّ ترك متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة إن كان متعمّدا انفرد و ليس بإمكانه بعد ذلك الائتمام به مرّة ثانية،و إن كان سهوا و غفلة فإنّ بإمكانه الائتمام به مرّة اخرى.

جدول المفارقة بين صلاة الجماعة و صلاة الفرادى
في النقاط التالية:
الاولى:أنّ زيادة ركوع أو سجود مغتفرة للمأموم إذا كانت من أجل
المتابعة

و لا تكون مبطلة،بينما تكون هذه الزيادة مبطلة في صلاة الفرادى و إن كانت سهوا أو جهلا.نعم،الإمام كالمنفرد من هذه الناحية.

الثانية:أنّ وظيفة كلّ من الإمام و المأموم عند الشكّ في عدد الركعات
هي الرجوع إلى الآخر

إذا كان حافظا و ضابطا للعدد دون قاعدة العلاج،بينما تكون وظيفة المنفرد البناء على الأكثر و الالتجاء إلى قاعدة العلاج.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 329)


الثالثة:أنّ المأموم يعوّل على الإمام في القراءة،

بأن تعوّض قراءته عن قراءة المأموم،بينما يجب على المنفرد أن يقرأ بنفسه.

الرابعة:أنّ القراءة إذا وجبت على المأموم كما إذا التحق بالإمام في الركعة
الثالثة في حال القيام،

فوظيفته أن يقرأها إخفاتا حتّى في الصلوات الجهريّة،بينما تكون وظيفة المنفرد فيها أن يقرأها جهرا لا إخفاتا.

الخامسة:يجب على المأموم احتياطا في الركعتين الأخيرتين التسبيحات

و لا سيّما في صلاة المغرب و العشاء بينما يكون المنفرد فيهما مخيّرا بين التسبيحات و الفاتحة.

(مسألة 836):إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا،

فتخيل أنّه في الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة،فتبيّن أنّها الثانية اجتزأ بها،و إذا تخيل الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فتبيّن أنّها الاولى حسبت للمتابعة.

(مسألة 837):إذا زاد الإمام سجدة أو تشهّدا أو غيرهما ممّا لا تبطل
الصلاة بزيادته سهوا

لم تجب على المأموم متابعته،و إن نقص الإمام شيئا لا يقدح نقصه في الصلاة سهوا لم يجز للمأموم أن يتابعه في ذلك.

(مسألة 838):يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من
الإمام،

و كذلك إذا ترك الإمام بعض الأذكار المستحبّة،مثل تكبيرة الركوع و السجود جاز للمأموم أن يأتي بها،و إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلّد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها،و كذلك إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة،و هكذا الحكم في غير ما ذكر.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 330)


(مسألة 839):إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الاوليين أو
الاخيرتين

جاز أن يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة المطلقة،فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها،و إن تبيّن كونه في الاوليين لا يضرّه.

(مسألة 840):إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها
و كانت اولى صلاته و يتابعه في القنوت

و كذلك في الجلوس للتشهّد،و يستحبّ أن يكون جلوسه متجافيا كما يستحبّ له التشهّد،فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه في القيام فيجلس و يتشهّد و يسرع للنهوض ليتاح له أن يأتي بالتسبيحات الثلاثة و يتابع الإمام في ركوعه و يكون هو في الركعة الثالثة و إمامه في الركعة الرابعة،فإذا أكملا هذه الركعة فإمامه جلس يتشهّد و يسلّم و هو بإمكانه أن يغادر الإمام جالسا و ينهض للركعة الرابعة و بإمكانه أن يجلس متابعة له و يتشهّد حتّى إذا سلّم الإمام قام إلى الرابعة و أكمل صلاته منفردا.

(مسألة 841):يجوز لمن صلّى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم
مأموما،

و كذا إذا كان قد صلّى جماعة إماما أو مأموما،فإنّ له أن يعيدها في جماعة اخرى إماما و أمّا إعادتها مأموما فهي محلّ إشكال بل منع،و الأظهر عدم صحّة ذلك فيما إذا صلّى كلّ من الإمام و المأموم منفردا،و أراد إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدّ فريضته.

(مسألة 842):إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الاولى كانت باطلة

اجتزأ بالمعادة.

(مسألة 843):لا تشرع الإعادة منفردا،إلاّ إذا احتمل وقوع خلل في
الاولى،

و إن كانت صحيحة ظاهرا.

(مسألة 844):إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا يعتقد ذلك

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 331)


لا يجوز له الدخول معه،و إذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فهل يجوز الدخول معه في تلك الصلاة؟

و الجواب:الأظهر عدم جواز الدخول.

(مسألة 845):إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم
إدارك الجماعة و لو بعدم إدراك التكبير مع الإمام،

استحبّ له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرّد شروع المقيم في الإقامة،و إذا كان في فريضة و لا يتمكّن من الالتحاق بالإمام في الركعة الاولى،فعندئذ يتخيّر المصلّي بين أن يواصل صلاته منفردا و بين أن يعدل إلى النافلة فينويها نافلة،و إن شاء يصلّيها بالكامل و إن شاء قطع النافلة و التحق بالإمام في ركعة لاحقة.

(مسألة 846):إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة

فجواز ترتيبه آثار الجماعة على الاجتماع بينه و بين المأمومين لا يخلو من إشكال،بل الأقوى عدم الجواز،و في كونه آثما بذلك إشكال،و الأظهر العدم.

(مسألة 847):إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام،أنّه سجد
معه السجدتين أو واحدة،

يجب عليه الإتيان باخرى إذا لم يتجاوز المحلّ.

(مسألة 848):إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليوميّة أو من
النوافل

لا يصحّ الاقتداء به،و كذا إذا احتمل أنّها من الفرائض الّتي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها،و أمّا إن علم أنّها من اليوميّة لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس،أو أنّها قضاء أو أداء أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.

(مسألة 849):الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.
(مسألة 850):قد ذكروا أنّه يستحبّ للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصفّ الأوّل،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 332)


و أن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلاّ مع رغبة المأمومين بذلك،و أن يسمع من خلفه القراءة و الأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، و أن يطيل الركوع إذا أحسّ بدخول شخص في الجماعة عن جديد بمقدار مثلي ركوعه المعتاد،و أن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّى يتمّ من خلفه صلاته.

(مسألة 851):الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان
رجلا واحدا و يقف خلفه إن كان امرأة،

و إذا كان رجل و امرأة وقف الرجل خلف الإمام و المرأة خلفه،و إن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه و تقدّم الرجال على النساء،و يستحبّ أن يقف أهل الفضل في الصفّ الأوّل،و أفضلهم في يمين الصفّ،و ميامن الصفوف أفضل من مياسرها،و الأقرب إلى الإمام أفضل،و في صلاة الأموات الصفّ الأخير أفضل،و يستحبّ تسوية الصفوف و سدّ الفرج، و المحاذاة بين المناكب،و اتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق،و القيام عند قول المؤذّن:«قد قامت الصّلاة»قائلا:«اللّهمّ أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها»،و أن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة:«الحمد للّه ربّ العالمين».

(مسألة 852):يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعا في
الصفوف،

و التنفّل بعد الشروع في الإقامة و تشتدّ الكراهة عند قول المقيم:«قد قامت الصلاة»و التكلّم بعدها،إلاّ إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام و نحو ذلك، و إسماع الإمام ما يقوله من أذكار،و أن يأتمّ المتمّ بمصلّي القصر،و كذا العكس.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 333)


المقصد العاشر
الخلل

من أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر،و كذا من زاد فيها جزاء عمدا قولا أو فعلا، من غير فرق في ذلك كلّه بين الركن و غيره،و لا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا،و لا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.

مسائل في الخلل
(مسألة 853):لا تتحقّق الزيادة في غير الركوع و السجود إلاّ بقصد
الجزئيّة للصلاة،

فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد و حكّ الجسد و نحو ذلك ممّا يفعله المصلّي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها،إلاّ أن يكون ماحيا لصورتها.

(مسألة 854):من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من
ركعة واحدة

بطلت صلاته و إلاّ لم تبطل.

(مسألة 855):من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه
و ما بعده،

كما إذا ترك من فاتحة الكتاب سهوا آية من ابتدائها أو وسطها أو من السورة،و تذكّر قبل الركوع من تلك الركعة وجب عليه أن يأتي بما تركه و ما بعده و يواصل صلاته،و كذلك إذا ترك شيئا ممّا يجب من التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة،و إن كان بعد فوات محلّه،فإن كان ركنا بطلت صلاته و إلاّ صحّت،و الأوّل كما إذا ترك ركوعا سهوا و دخل في السجدة الثانية من تلك

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 334)


الركعة ثمّ تذكّر فإنّ صلاته باطلة و لا يمكن تدارك ما فات و هو الركوع و ما بعده، و الثاني كما إذا ترك من الفاتحة شيئا و تذكّر بعد الدخول في الركوع فإنّ صلاته صحيحة و لا شيء عليه غير قضاء المنسيّ إذا كان سجدة واحدة،و كذلك إذا كان تشهّدا كما سيأتي.

و يتحقّق فوات محلّ الجزء المنسيّ بامور:
الأوّل:الدخول في الركن اللاحق،

كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما،أو الترتيب بينهما،و التفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع فإنّه يمضي في صلاته،أمّا إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع فإنّه يرجع و يتدارك الجزء المنسيّ و ما بعده على الترتيب،و إن كان المنسيّ ركنا كمن نسي السجدتين حتّى ركع بطلت صلاته،و إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع تداركهما،و إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتّى ركع صحّت صلاته و مضى،و إن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع تدارك المنسيّ و ما بعده على الترتيب،و تجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو،كما سيأتي تفصيله.

الثاني:الخروج من الصلاة،

فمن نسي السجدتين حتّى سلّم و أتى بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا بطلت صلاته،و إذا ذكر قبل الإتيان بالمنافي رجع و أتى بهما و تشهّد و سلّم ثمّ سجد سجدتي السهو للسلام الزائد،و كذلك من نسي إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتّى سلم و لم يأت بالمنافي فإنّه يرجع و يتدارك المنسيّ و يتمّ صلاته و يسجد سجدتي السهو،و إذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحّت صلاته و مضى،و عليه قضاء المنسيّ و الإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي.

الثالث:الخروج من الفعل الّذي يجب فيه فعل ذلك المنسيّ،

كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتّى رفع رأسه فإنّه يمضي،و كذا إذا

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 335)


نسي وضع بعض المساجد الستّة في محلّه.و إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبّح جالسا،و تفطّن بعد أن أكمل القراءة أو التسبيح،فهل يجب أن يتداركهما قائما إذا ذكر قبل الركوع أو لا؟

و الجواب:لا يجب.

(مسألة 856):من نسي الانتصاب بعد الركوع حتّى سجد أو هوى إلى
السجود و تجاوز عن حدّ الركوع

و وصل إلى حدّ الجلوس ثمّ تفطّن إلى الحال فإنّه يمضي في صلاته و يتمّها و لا شيء عليه،و إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتّى جاء بالثانية مضى في صلاته و لا شيء عليه،و إذا ذكره حال الهوي إليها رجع و تداركه على أساس أنّ الواجب هو انتصاب المصلّي جالسا بعد السجدة الاولى،فإذا رفع رأسه منها و قبل أن ينتصب هوى إلى السجدة الثانية،و تفطّن في حالة الهوي،وجب عليه أن يرجع منتصبا ثمّ يهوي إلى السجدة الثانية،حيث يصدق على ذلك أنّه انتصب بعد السجدة الاولى.

(مسألة 857):إذا نسي الركوع حتّى سجد السجدتين أعاد الصلاة،

و إن ذكر قبل الدخول في السجدة الثانية،وجب عليه أن يرجع و يقوم منتصبا ثمّ يركع و يواصل صلاته و يتمّها،و الأحوط و الأجدر استحبابا أن يعيدها أيضا.

(مسألة 858):إذا ترك سجدتين و شكّ في أنّهما من ركعة أو ركعتين،

فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن فالأظهر التفصيل،فإنّ المصلّي إن علم بالحال بعد دخوله في الركن اللاحق بطلت صلاته،و وجب عليه إعادتها من جديد،و إلاّ فالأقرب أن يأتي بالسجدتين و يتمّ الصلاة.

مثال ذلك:مصلّي،بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة مثلا علم بأنّه ترك سجدتين،و لكنّه لا يدري أنّ كلتيهما كانت من الركعة الاولى أو من

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 336)


الركعة الثانية،أو أحدهما من الركعة الاولى و الاخرى من الثانية،فحينئذ إن كان يعلم المصلّي بذلك بعد الدخول في الركن اللاحق أو بعد الفراغ من الصلاة و الإتيان بالمنافي،فوظيفته على الأظهر إعادة الصلاة من جديد،و إن كان يعلم بذلك قبل الدخول في الركن اللاحق كما إذا علم بذلك قبل دخوله في ركوع الركعة الثالثة،فوظيفته على الأظهر أن يأتي بالسجدتين من هذه الركعة المشكوكة أي الركعة الثانية و يواصل صلاته و يتمّها و لا شيء عليه،و إن كان قد أتى بالتشهّد و القيام و نحوهما ثمّ علم بالحال،ألغاه و يجلس و يأتي بالسجدتين و يكمل صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو للزيادة على الأحوط.

(مسألة 859):إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين-من كلّ ركعة
سجدة

-قضاهما و إن كانتا من الاوليين.

(مسألة 860):من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحّت
صلاته،و إن كان بعده صحّت صلاته،

و الأحوط استحبابا الإعادة.

(مسألة 861):إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى
بها،

و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي،و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته.

(مسألة 862):إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح،أو في
التشهّد سهوا مضى،

و الأحوط استحبابا تدارك القراءة أو غيرها بنيّة القربة المطلقة،و كذلك إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه.

(مسألة 863):إذا نسي الجهر و الإخفات و ذكر لم يلتفت و مضى،

سواء كان الذكر في أثناء القراءة،أم التسبيح،أم بعدهما،و الجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك إذا كان مركّبا،و أمّا إذا كان بسيطا فبشرط أن يكون معذورا لا مطلقا.

(مسألة 864):واجبات الصلاة على نوعين:

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 337)


أحدهما:الواجبات الركنيّة و هي الّتي تبطل الصلاة بتركها مطلقا حتّى من الناسي و الجاهل،و هي متمثّلة في الركوع و السجود و الطهور و الوقت و القبلة و تكبيرة الإحرام،كما أنّها تبطل بزيادتها،كذلك إذا كانت قابلة للزيادة ما عدا تكبيرة الإحرام،فإنّ الصلاة لا تبطل بزيادتها من الناسي أو الجاهل.

و الآخر:الواجبات غير الركنيّة و هي الّتي لا تبطل الصلاة بتركها،إلاّ في حالة العمد و الالتفات إلى الحكم الشرعيّ،كالفاتحة و التشهّد و التسليم و نحوها.

ضابط عامّ

و هو أنّ كلّ واجب من واجبات الصلاة إذا كان مرتبطا بها مباشرة فهو من أجزائها كذلك،كالركوع و السجود و القراءة و التشهّد و التسليم و التكبيرة و غيرها،و كلّ واجب من واجباتها إذا كان مرتبطا بجزء معيّن من أجزائها فهو من واجبات الجزء و ليس من واجبات الصلاة مباشرة،و من أمثلة واجبات الجزء الذكر في الركوع و السجود و القيام حال القراءة و الجلوس حال التشهّد و الجهر و الإخفات في القراءة.

و على هذا الأساس فبإمكاننا أن نحدّد القاعدة للتمييز بين ما إذا كان الجزء المنسيّ من واجبات الصلاة مباشرة و ما إذا كان من واجبات أجزائها كذلك دون نفسها،فإذا كان المنسيّ من القسم الأوّل فله حالتان:

الحالة الاولى:حالة التدارك و هي كما يلي:

1-إذا ترك المصلّي الركوع و تذكّر قبل أن يسجد من تلك الركعة،فإنّه يقوم منتصبا ثمّ يأتي بالركوع و ما بعده و يواصل صلاته،و إذا ترك السجدتين من ركعة أو السجدة الثانية منها فقط و تذكّر قبل أن يركع في الركعة اللاحقة، رجع إلى السجود و أتى به و بما بعده و واصل صلاته.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 338)


2-إذا نسي التكبيرة و تفطّن قبل أن يدخل في الركوع،رجع و أتى بها و بما بعدها.

3-إذا نسي فاتحة الكتاب أو بعضها أو السورة،و تذكّر قبل أن يركع أتى بها أو بما نسي منها و ما بعدها،و إذا ترك التشهّد في الركعة الثانية و نهض قائما و تذكّر قبل أن يركع،رجع و أتى بالتشهّد و بما بعده.

4-إذا نسي السجدتين من الركعة الأخيرة أو التشهّد من تلك الركعة أو التسليم،و تذكّر قبل أن يصدر منه المنافي و المبطل للصلاة،رجع و أتى بما تركه و ما بعده.

الحالة الثانية:حالة عدم التدارك و هي كالآتي:

1-إذا نسي القراءة أو أيّ جزء منها و تذكّر بعد أن ركع،مضى و لم يجب عليه التدارك و يواصل صلاته و يتمّها و لا شيء عليه.

2-إذا نسي الركوع و تفطّن بعد أن سجد السجدة الثانية فلا يجب عليه التدارك،و تبطل صلاته و عليه إعادتها من جديد،و كذلك إذا نسي السجدتين و تذكّر بعد أن ركع في الركعة اللاحقة.

3-إذا نسي السجدة الثانية من أيّ ركعة أو التشهّد و تذكّر بعد أن ركع في الركعة اللاحقة فلا يجب عليه التدارك،و يواصل صلاته و يتمّها و عليه قضاء ما نسيه من السجدة أو التشهّد،و هكذا.

و إن كان المنسيّ من القسم الثاني و هو واجبات أجزاء الصلاة،فله حالة واحدة و هي حالة عدم إمكان تداركه،و إن كان المحلّ الشكّيّ أو السهويّ باقيا فإذا نسي الذكر في الركوع أو السجود و تذكّر بعد أن رفع رأسه و خرج عن حالة

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 339)


الركوع أو السجود فلا يتاح له التدارك و يواصل صلاته،لأنّه إن ذكر من دون ركوع أو سجود فلا أثر له،إذ الواجب إنّما هو الذكر في الركوع أو السجود،و إن ركع أو سجد مرّة اخرى فلا قيمة له أيضا،لأنّ الذكر من واجبات الجزء و الجزء إنّما هو الركوع أو السجود الأوّل دون الثاني،هذا إضافة إلى أنّه يؤدّي إلى بطلان صلاته بزيادة الركن في المثال،و كذلك إذا نسي الطمأنينة في حال ذكر الركوع أو السجود و تفطّن بعد إكمال الذكر،و من ذلك ما إذا نسي القيام في حال القراءة أو الجهر و الإخفات في حالها.

فالضابط العامّ أنّ المنسيّ إذا كان من واجبات الصلاة مباشرة،و كان تفطّن المصلّي قبل التجاوز من المحل الشكّيّ أو السهويّ،وجب عليه أن يأتي به و بما بعده،و أمّا إذا كان بعد التجاوز عن المحلّ السهويّ و الدخول في الركن اللاحق فلا يتاح له التدارك،و إذا كان المنسيّ من واجبات أجزاء الصلاة مباشرة لم يتح له التدارك،و إن كان التفاته قبل التجاوز عن المحلّ الشكّيّ فضلا عن السهويّ.

فصل
في الشكّ
(مسألة 865):من شكّ و لم يدر أنّه صلّى أم لا،

فإن كان في الوقت صلّى، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت،و الظنّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكّ في التفصيل المذكور،و إذا شكّ في بقاء الوقت بنى على بقائه،و حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت و عدمها بعد خروجه،و أمّا الوسواسيّ فيبني على الإتيان و إن كان في

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 340)


الوقت.و إذا شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر فهل يمكن البناء على وقوع الظهر و الإتيان بالعصر؟و الجواب:انّ وظيفته في هذه الحالة و إن كانت وجوب الإتيان بالعصر إلاّ أنّه ليس بإمكانه البناء على وقوع الظهر،لأنّ الشكّ فيه ليس بعد مضيّ وقتها و لا بعد تجاوز محلّها لكي يمكن البناء على وقوعها، تطبيقا لقاعدة عدم الاعتناء بالشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل،و لكن مع ذلك لا يجب عليه قضاء الظهر تطبيقا لأصالة البراءة عن وجوبه،و إذا شكّ و قد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة،و إذا كان أقلّ لم يلتفت،و إذا شكّ في فعل الظهر و هو في العصر عدل بنيّته إلى الظهر و أتمّها ظهرا.

(مسألة 866):إذا شكّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها

لم يلتفت، و إذا شكّ في التسليم فإن كان شكّه في صحّته لم يلتفت،و كذا إن كان شكّه في وجوده،و قد أتى بالمنافي حتّى مع السهو،و أمّا إذا كان شكّه قبل ذلك فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشكّ.

(مسألة 867):كثير الشكّ لا يعتني بشكّه،

سواء كان الشكّ في عدد الركعات،أم في الأفعال،أم في الشرائط،فيبني على وقوع المشكوك فيه إلاّ إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه،كما لو شكّ بين الأربع و الخمس،أو شكّ في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلا،فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.

(مسألة 868):إذا كان كثير الشكّ في مورد خاصّ من فعل أو زمان أو
مكان،

اختصّ عدم الاعتناء بذلك المورد و لا يتعدّى إلى غيره.

(مسألة 869):المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف العامّ.

نعم،إذا كان يشكّ في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّة فهو كثير الشكّ،و يعتبر في صدقها أن

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 341)


لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك، ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ و تشتّت الأفكار و يؤدّي إلى كثرة الشكّ و لكن مع هذا لا يجري عليه حكم كثير الشكّ،بل حاله حال المصلّي الاعتياديّ،و يلجأ في علاج شكّه إلى سائر القواعد الشرعيّة.

(مسألة 870):إذا كان الإنسان كثير الشكّ،و شك في أنّه هل أتى بهذا
الجزء أو بذاك

مضى و لم يعتن و بنى على أنّه أتى به،ثمّ إذا ظهر أنّه لم يأت به، فحينئذ إن كان ذلك الجزء ركنا كالركوع و كان انكشاف الخلاف بعد الدخول في السجدة الثانية من تلك الركعة أو بعد ركوع الركعة اللاحقة فصلاته باطلة و عليه إعادتها من جديد،و إن كان انكشاف الخلاف قبل الدخول في السجدة الثانية رجع و أتى به و ما بعده و يواصل صلاته و لا شيء عليه،و إن لم يكن ركنا كالفاتحة و التشهّد و نحوهما و كان انكشاف الخلاف بعد الدخول في الركن للركعة اللاحقة يواصل صلاته و يتمّها و لا شيء عليه،ما عدا قضاء ذلك الجزء المنسيّ إذا كان له قضاء كالسجدة الواحدة أو التشهّد،و إن كان قبل الدخول فيه رجع و أتى به و ما بعده و يواصل صلاته.

(مسألة 871):لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو بالخاتم
أو بغير ذلك.
(مسألة 872):لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه،

فإذا جاء بالمشكوك فيه ثمّ انكشف أنّه كان قد أتى به سابقا،فحينئذ إن كان الجزء المشكوك فيه ركنا كالركوع أو السجدتين بطلت صلاته،و إلاّ صحّت و لا شيء عليه.

(مسألة 873):لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ

بنى على العدم، كما أنّه إذا كان على يقين بأنّه كثير الشكّ ثمّ شكّ في زوال هذه الحالة عنه بنى على بقائها.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 342)


(مسألة 874):إذا شكّ امام الجماعة في عدد الركعات

رجع إلى المأموم الحافظ،عادلا كان أو فاسقا،ذكرا أو أنثى،و كذلك إذا شكّ المأموم فإنّه يرجع الى الإمام الحافظ،و الظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاكّ إليه،و إن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم،و إذا كان بعضهم شاكا و بعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ،و في جواز رجوع الشاكّ منهم إليه إذا لم يحصل له الظنّ إشكال،بل منع،لأنّ موضوع جواز رجوع كلّ من الإمام و المأموم إلى الآخر هو الحافظ لعدد الركعات و لو ظنّا و إلاّ فلا موضوع للرجوع،و الظاهر أنّ جواز رجوع المأموم إلى الإمام و بالعكس لا يختصّ بالشكّ في الركعات،بل يعمّ الشكّ في الأفعال أيضا،فإذا علم المأموم أنّه لم يتخلّف عن الإمام و شكّ في أنّه سجد سجدتين أم واحدة و الإمام جازم بالإتيان بهما،رجع المأموم إليه و لم يعتن بشكّه، و أمّا إذا شكّ المأموم في أنّه هل سجد مع الإمام سجدتين أو تخلّف عنه،فلم يتابعه في السجدة الثانية فلا يفيد هنا حفظ الإمام و يقينه بالسجدتين ما دام يحتمل تخلّفه عنه،بل عليه أن يسجد السجدة الثانية،شريطة أن لا يتجاوز المحلّ المقرّر للسجود شرعا.

(مسألة 875):يجوز في الشكّ في ركعات النافلة البناء على الأقلّ و البناء
على الأكثر،

إلاّ أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقلّ.

(مسألة 876):من شكّ في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة،

أدائيّة كانت الفريضة أم قضائيّة أم صلاة جمعة أم آيات،و قد دخل في الجزء الّذي بعده مضى و لم يلتفت،كمن شكّ في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة أو في الفاتحة و هو في السورة،أو في الآية السابقة و هو في اللاحقة أو في أوّل الآية و هو في آخرها،أو في القراءة و هو في الركوع أو في الركوع و هو في السجود،أو شكّ في السجود و هو في التشهّد أو في القيام لم يلتفت،و كذا إذا شكّ في التشهّد

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 343)


و هو في القيام أو في التسليم،فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض، و إذا كان الشكّ قبل أن يدخل في الجزء الّذي بعده وجب الإتيان به،كمن شكّ في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع،أو في الركوع قبل السجود، و إن كان الشكّ حال الهوي إليه،أو في السجود أو في التشهّد و هو جالس،أو في حال النهوض إلى القيام،و كذلك إذا شكّ في التسليم و هو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا.

(مسألة 877):يعتبر في الجزء الّذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء
الواجبة،

فإذا شكّ في القراءة و هو في القنوت لزمه الالتفات و التدارك.

(مسألة 878):إذا شكّ في صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت،

و إن لم يدخل في الجزء الّذي بعده،كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها فإنّه لا يلتفت،و كذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية.

(مسألة 879):إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلا

لم تبطل صلاته إلاّ إذا كان ركنا،و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله،و إلاّ صحّت صلاته إلاّ أن يكون ركنا.

(مسألة 880):إذا شكّ و هو في فعل هل أنّه شكّ في بعض الأفعال
المتقدّمة أو لا

لم يلتفت،و كذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا و قد جاز محلّ ذلك الشيء الّذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا.نعم،لو شكّ في السهو و عدمه و هو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه،أتى به على الأصحّ.

(مسألة 881):إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا
التروّي يسيرا،

فإن استقرّ الشكّ و كان في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الاوليين من الرباعيّة بطلت،و إن كان في غيرها و قد أحرز الأوليين،بأن أتمّ الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية و إن لم يرفع رأسه فهنا صور:

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 344)


منها:ما لا علاج للشكّ فيها فتبطل الصلاة فيها.

و منها:ما يمكن علاج الشكّ فيها و تصحّ الصلاة حينئذ و هي تسع صور:

الاولى:الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة أو بعد رفع الرأس منها،فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتشهّد و يسلّم و قبل أن يأتي بأيّ مبطل و مناف للصلاة،يقوم ناويا أن يصلّي صلاة الاحتياط قربة إلى اللّه تعالى فيكبّر تكبيرة الإحرام و يأتي بركعة واحدة من قيام إن كانت وظيفته الصلاة قائما،و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا،و حينئذ فإن كانت صلاته في الواقع تامّة اعتبرت صلاة الاحتياط نافلة و إلاّ فمكمّلة.

الثانية:الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان،سواء كان في حال القيام أم الركوع أم السجود أو بعد رفع الرأس من السجود،فيبني على الأربع و يتمّ صلاته،ثمّ يقوم و يأتي بصلاة الاحتياط،و هل وظيفته في هذه الصورة التخيير بين الإتيان بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس أو التعيين بالاحتياط بركعتين من جلوس؟

و الجواب:الأظهر هو التعيين،و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.

الثالثة:الشكّ بين الاثنين و الأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام،و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.

الرابعة:الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 345)


و الأقوى تأخير الركعتين من جلوس،و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالسا.

الخامسة:الشكّ بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة،فيبني على الأربع و يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو.

السادسة:الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام،فإنّه يهدم قيامه و يجلس فإذا جلس رجع شكّه إلى الشكّ بين الثلاث و الأربع،فيتمّ صلاته ثم يحتاط كما سبق في الصورة الثانية.

السابعة:الشكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام،فإنّه يهدم قيامه و يرجع شكّه حينئذ إلى الشكّ بين الاثنتين و الأربع،فيتمّ صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.

الثامنة:الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام،فإنّه يهدم قيامه فإذا هدم رجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع،فيتمّ صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.

التاسعة:الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام فإنّ عليه أن يهدم قيامه فإذا هدم و جلس رجع شكّه إلى الشكّ بين الأربع و الخمس،و يتمّ صلاته و يسجد للسهو،و الأحوط وجوبا في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا.

و يستثنى من قاعدة علاج الشكّ في عدد الركعات الحالات التالية:

الاولى:أن يكون المصلّي كثير الشكّ و مفرطا فيه فإنّ وظيفته حينئذ أن يلغي شكّه،و يفترض أنّه قد أتى بما شكّ فيه أي أنّه يبني على الأكثر،فإذا شكّ بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع و أتمّ صلاته و لا شيء عليه و هكذا.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 346)


الثانية:أن يكون الشكّ في عدد الركعات من الإمام إذا كان مأمومه حافظا و ضابطا للعدد و من المأموم إذا كان إمامه كذلك.

الثالثة:أن يكون هناك ترجيح لأحد الاحتمالين،و هو ما يسمّى بالوهم و الظنّ فإنّ المصلّي حينئذ يعمل به و لا يلتجأ إلى قاعدة العلاج.

الرابعة:أنّ المصلّي في صلاة النافلة إذا كان شاكّا في عدد ركعاتها لم يلتجأ إلى قاعدة العلاج بل يبني إمّا على الأقلّ و يكمل صلاته،أو على الأكثر إذا لم يكن مبطلا.

(مسألة 882):إذا تردّد المصلّي بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ
ضمّ إليها ركعة و سلّم،و شكّ في أنّ بناءه على الثلاث

كان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملا بالشكّ،فعليه صلاة الاحتياط،و إذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين،و شكّ بعد التسليم أنّه كان من جهة الظنّ بالاثنتين أو خطأ منه و غفلة عن العمل بالشكّ،صحّت صلاته و لا شيء عليه.

(مسألة 883):الظنّ بالركعات كاليقين،

أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ،فإذا ظنّ بفعل الجزء في المحلّ لزمه الإتيان به،و إذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضى و ليس له أن يرجع و يتداركه و الأحوط استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين.

(مسألة 884):في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية

كالشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع،إذا شكّ المصلّي مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكّه في حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته،إذ مضافا إلى أنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما أنّه ليس بإمكانه إحراز

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 347)


الإتيان بهما شرعا بالالتجاء إلى إحدى القواعد الشرعيّة،لكي يكون شكّه بعد الاكمال و مشمولا لأدلّة العلاج فإذن يكون من الشكوك المبطلة،و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل تطبيقا لقاعدة التجاوز.

(مسألة 885):إذا تردّد المصلّي في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ

كما يتّفق ذلك كثيرا لبعض الناس فهل يكون ذلك شكّا؟

و الجواب:الأظهر عدم ترتيب آثار الشكّ عليه من جهة عدم إحراز اعتداله و تساوي طرفيه فلذلك،الأقرب في هذه الحالة وجوب إعادة الصلاة من جديد و عدم إمكان تكميلها تطبيقا لقاعدة العلاج.و إذا كان المصلّي يجد نفسه و هو يتشهّد في الركعة الرابعة و شكّ،في أنّها ركعة بنائية على أساس الشكّ بين الثلاث و الأربع،أو بنى عليها على أساس الظنّ بها ففي هذه الحالة إن كان ظانّا فعلا،فله ترتيب آثار الظنّ و العمل به،و إن كان شاكّا فعلا،فله ترتيب آثار الشكّ و العمل بقاعدة العلاج بأن يتمّ صلاته ثمّ يأتي بركعة الاحتياط، فالمعيار إنّما هو بحالة المصلّي فعلا،فإن كان ظانّا فعلا و لم يعلم حالته السابقة عمل على طبقه،و إن كان شاكّا كذلك رتّب آثاره حتّى فيما إذا كان بعد التسليم و الفراغ من الصلاة،كما إذا شكّ المصلّي بعد ما سلّم في أنّه هل بنى على الركعة الرابعة من جهة أنّه كان ظانّا بها أو متيقّنا كي لا يكون عليه شيء بعده،أو أنّه كان قد بنى عليها من جهة الشكّ بين الثلاث و الأربع كي تكون عليه صلاة الاحتياط،فإنّ وظيفته في هذه الحالة هي العمل بالشكّ و الإتيان بصلاة الاحتياط،و كذا لو شكّ في شيء ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ،أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلى الشكّ،فإنّه يلحظ الحالة الفعليّة و يعمل عليها،فلو شكّ بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع،ثم انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه و أتى

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 348)


بالرابعة،و إذا ظنّ بالثلاث ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها و بين الأربع بنى على الأربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط.

(مسألة 886):تقدّم أنّ الشكّ في سبع صور من الصور التسع الّتي تقدّم
بيانها

لا تبطل به الصلاة شريطة أن تعالج بصلاة الاحتياط،و هل صلاة الاحتياط واجبة و لا يجوز أن يدعها و يعيد الصلاة بكاملها من الأوّل،أو يجوز تركها و إعادة الصلاة بكلّ واجباتها من جديد؟

و الجواب:الأقرب جواز ذلك،و الأحوط أن تكون الإعادة بعد إكمال الصلاة بفعل المنافي.

(مسألة 887):يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء و الشرائط

فلا بدّ فيها من النيّة و التكبير للإحرام،و قراءة الفاتحة إخفاتا حتّى في البسملة على الأحوط الأولى و الركوع و السجود و التشهّد و التسليم،و لا تجب فيها سورة،و إذا تخلّل المنافي بينها و بين الصلاة بطلت الصلاة و لزم الاستئناف من جديد.

(مسألة 888):إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها،

و إن كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين.

(مسألة 889):إذا تبيّن له نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط،

فعليه أن يقوم لإكمال صلاته بركعة أو أكثر لا يكبّر لها تكبيرة الإحرام و يقرأ ما يقرأه المصلّي في الركعة الرابعة و ألغى ما كان قد أتى به من التشهّد و التسليم،و إذا تبيّن له النقص في أثنائها و هو يؤدّيها من قيام،فإذا افترض أنّ ركعة الاحتياط مطابقة للناقص فيفرضها مكمّلة لصلاته و لا شيء عليه.نعم،إذا تبيّن له النقص في أثناء ركعة الاحتياط قبل أن يركع و هو يؤدّيها من جلوس،ألغى ما أتى به من ركعة الاحتياط،و يقوم و يأتي بالركعة الناقصة لإتمام صلاته من دون

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 349)


تكبيرة الإحرام و يقرأ ما يقرأه في الركعة الرابعة،و أمّا إذا كان التبيّن بعد الركوع في ركعة الاحتياط و هو يؤدّيها من جلوس،فعليه أن يستأنف الصلاة من جديد، و إذا تبيّن له النقص في أثناء ركعة الاحتياط و كان النقص بأقلّ من عدد ركعة الاحتياط،كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع و يتشهّد و يسلّم ثم يقوم بالاحتياط بركعتين من قيام،فإن تبيّن له النقص بركعة واحدة قبل دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط فله تكميل صلاته بضمّ ركعة الاحتياط إليها بقصد الركعة الرابعة موصولة،و إن تبيّن له النقص كذلك بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية فليس بإمكانه تكميل صلاته بالضمّ،فلا محالة تبطل و يعيدها من جديد،و إذا تبيّن ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبيّن النقص الّذي كان يحتمله أوّلا،أمّا إذا تبيّن غيره ففيه تفصيل:

فإنّ النقص المتبيّن إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط و أمكن تداركه لزم التدارك و صحّت صلاته،و في غير ذلك يحكم بالبطلان و لزوم إعادة أصل الصلاة،مثلا إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع،و أتى بركعة واحدة قائما للاحتياط ثمّ تبيّن له قبل الإتيان بالمنافي أنّ النقص كان ركعتين،فإنّ عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة اخرى و سجود السهو مرّتين لزيادة السلام في أصل الصلاة،و زيادته في صلاة الاحتياط.

(مسألة 890):يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من
أحكام السهو في الزيادة و النقيصة،

و الشكّ في المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غير ذلك،و إذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلاّ أن يكون مفسدا.

(مسألة 891):إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلاّ إذا
كان بعد خروج الوقت،

أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 350)


(مسألة 892):إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا و لم يتمكّن من تداركه
أعاد الصلاة،

و كذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة،و أمّا الشكّ الّذي تبطل به الصلاة فهو غير ما تقدّم من ألوان الشكّ،فكلّ شكّ في عدد الركعات مبطل للصلاة،و قد استثني من ذلك ما مرّ من الصور التسع،و على هذا فإذا لم يدر المصلّي كم صلّى و لم يذهب ظنّه على أيّ عدد من الركعات فصلاته باطلة، و إذا شكّ في عدد الركعات في صلاة ثنائيّة أو ثلاثيّة بطلت و كذلك إذا شكّ في الركعتين الاوليين من الصلوات الرباعيّة و في الركعتين الأخيرتين منها إذا لم يكن شكّه من ألوان الشكوك الصحيحة.

(مسألة 893):إذا شكّ المصلّي و هو يتشهّد في أنّ تشهّده هذا هل يكون
بعد الركعة الثانية و الفراغ منها او أنّه حدث و وقع منه بعد الركعة الاولى خطأ
و غفلة،

فلا مانع من البناء على أنّه بعد الركعة الثانية،لأنّ احتمال أنّه تشهد بعد الركعة الاولى عامدا و ملتفتا غير محتمل،لأنّه خلف فرض كونه في مقام الامتثال،و احتمال أنّه فعل ذلك خطأ أو غفلة فهو خلاف الأصل العقلائيّ،فمن أجل ذلك يعتبر نفس تشهّده هذا قرينة على أنّه قد أكمل الركعة الثانية تطبيقا لقاعدة التجاوز،و كذلك إذا تشهّد و في أثنائه شكّ في أنّ تشهّده هذا هل يكون بعد إكمال الركعة الرابعة،أو أنّه وقع منه بعد الثالثة خطأ و غفلة،فإنّه يبني على أنّه بعد الرابعة تطبيقا لنفس القاعدة.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 351)


فصل
في قضاء الأجزاء المنسيّة
(مسألة 894):إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلاّ بعد الدخول في
الركوع،

وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه،و كذا يقضي التشهّد إذا نسيه و لم يذكره إلاّ بعد الركوع،و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و التشهّد من الركعة الأخيرة،و لم يذكر إلاّ بعد التسليم و الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا،و أمّا إذا ذكره بعد التسليم و قبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيّ و الإتيان بالتشهّد و التسليم ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد،و لا يقضي غير السجدة و التشهّد من الأجزاء،و يجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزء و شرط كما يجب فيه نيّة البدليّة،و لا يجوز الفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة،و إذا فصل أعاد الصلاة،كما لا يجوز الفصل بين قضاء السجدة و التشهّد.

(مسألة 895):إذا شكّ في فعل بنى على العدم،

إلاّ أن يكون الشكّ بعد الإتيان بالمنافي عمدا و سهوا و إذا شكّ في موجبه بنى على العدم.

فصل
في سجود السهو
(مسألة 896):يجب سجود السهو للكلام ساهيا،و للشكّ بين الأربع
و الخمس و للشكّ بين الثلاث و الأربع

شريطة أن يذهب وهمه إلى الأربع، و لنسيان التشهّد و للقيام في موضع الجلوس،كما إذا غفل المصلّي عن جلوس

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 352)


واجب و تفطّن بعد إكمال الصلاة أنّه لم يجلس جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى أو الركعة الثالثة في الصلوات الرباعيّة،أو الجلوس في موضع القيام،كما إذا غفل عن قيام واجب و تفطّن بعد إكمال الصلاة أنّه هوى من الركوع إلى السجود رأسا من دون أن يقوم منتصبا،و الأحوط وجوبا سجود السهو للسلام في غير محلّه و لنسيان السجدة بل لكلّ زيادة أو نقيصة.

(مسألة 897):يتعدّد السجود بتعدّد موجبه،و لا يتعدّد بتعدّد الكلام إلاّ
مع تعدّد السهو

بأن يتذكّر ثمّ يسهو،أمّا إذا تكلّم كثيرا و كان ذلك من سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.

(مسألة 898):لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب.
(مسألة 899):إذا فرغ المكلّف عن الصلاة فعليه أن يأتي بسجدتي السهو
قبل أن يتكلّم و يقوم من مكانه،

و أمّا إذا لم يأت بهما كذلك و أخّرهما إلى ما بعد الكلام أو القيام من مكانه،فهل يجب الإتيان حينئذ؟

و الجواب:يجب ذلك على الأحوط.

قد تسأل:هل يجوز تقديم سجدتي السهو على صلاة الاحتياط و الجزء المنسيّ أو لا؟

و الجواب:لا يجوز،لأنّ محلّ السجدتين بعد الصلاة قبل أن يأتي بالمنافي و أن يقوم من مكانه،و من الواضح أنّه لا يمكن إحراز ذلك إلاّ بالإتيان بصلاة الاحتياط و الجزء المنسيّ.

(مسألة 900):سجود السهو سجدتان متواليتان،و تجب فيه نيّة القربة

و لا يجب فيه تكبير،و يعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه و وضع

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 353)


سائر المساجد،و الأحوط استحبابا أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة و الاستقبال و الستر و غير ذلك،و يستحبّ في كلّ سجدة ذكر اللّه و نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و صورته:«بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته»و يجب فيه على الأحوط التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثمّ التسليم و الأحوط استحبابا اختيار التشهّد المتعارف.

(مسألة 901):إذا شكّ في موجبه لم يلتفت،و إذا شكّ في عدد الموجب
بنى على الأقلّ،

و إذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به،و إذا اعتقد تحقّق الموجب-و بعد السلام شكّ فيه-لم يلتفت،كما أنّه إذا شكّ في الموجب،و بعد ذلك علم به أتى به،و إذا شكّ في أنّه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقلّ و كذا إذا دخل في التشهّد على الأحوط وجوبا،و إذا شكّ بعد رفع الرأس في تحقّق الذكر مضى،بل و كذا إذا علم بعدمه و إذا زاد سجدة لم يقدح.

(مسألة 902):تشترك النافلة مع الفريضة في أنّه إذا شكّ في جزء منها
في المحلّ

لزم الإتيان به،و إذا شكّ بعد تجاوز المحلّ لا يعتني به،و إذا نسي جزءا منها لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده،و تفترق عن الفريضة بأنّ الشكّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ و الأكثر-كما تقدّم-و أنّه لا سجود للسهو فيها،و لا قضاء للجزء المنسيّ لها إذا كان يقضي في الفريضة،و لا تقدح زيادة الركن سهوا فيها،و من هنا يجوز تدارك الجزء المنسيّ إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 354)


المقصد الحادي عشر
صلاة المسافر

و فيه فصول:

الفصل الأوّل
تقصر الصلاة الرباعيّة بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:
الأوّل:قصد قطع المسافة،

و هي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهابا أو إيابا ملفّقة من أربعة ذهابا و أربعة إيابا،سواء اتّصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر،في الطريق أو في المقصد الّذي هو رأس الأربعة،ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية،و أمّا إذا كان الذهاب خمسة فراسخ أو أكثر و الإياب ثلاثة فراسخ أو أقلّ،فهل يكفي في وجوب القصر أو لا بدّ أن يكون الذهاب و الإياب متساويين،بأن يكون كلّ منهما أربعة فراسخ؟

و الجواب:أنّ كفاية ذلك غير بعيدة،و المعيار إنّما هو بقطع المسافة بالكامل و إن كان ذلك في اتّجاهين متعاكسين على نسبة مختلفة،و إن كان الأحوط و الأجدر استحبابا الجمع في هذه الصورة،و لا فرق في ذلك بين أن تطوى تلك المسافة خلال يوم أو أكثر أو خلال بضع ساعات أو دقائق تبعا لاختلاف وسائل النقل في السرعة و البطء.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 355)


(مسألة 903):الفرسخ ثلاثة أميال،

و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الاعتياديّة و هي أقصر أذرع الإنسان الاعتياديّ و أدناها لا الجامع بين أفرادها، إذ لا معنى للتحديد بالجامع بين الأقلّ و الأكثر و هو من المرفق إلى طرف الأصابع،فتكون المسافة ثلاثة و أربعين كيلومترا و خمس الكيلومتر الواحد.

(مسألة 904):إذا نقصت المسافة عن ذلك و لو يسيرا بقي على التمام،

و كذا إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور،أو ظنّ بذلك.

(مسألة 905):تثبت المسافة بالعلم،و بالبيّنة الشرعيّة،

و لا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة و إن لم يكن عادلا،و إذا تعارضت البيّنتان أو الخبران تساقطتا و وجب التمام،و لا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا،و إذا شكّ المسافر في مقدار المسافة-شرعا-بنحو الشبهة الحكميّة فإن كان مقلّدا وجب عليه إمّا الرجوع إلى المجتهد و العمل على فتواه،أو الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام،و إن كان مجتهدا وجب عليه الرجوع إلى أدلّة المسألة أو احتاط فيها.

(مسألة 906):إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد،

و أمّا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه،و كذلك إذا شكّ في كونه مسافة فاتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة.

(مسألة 907):إذا شكّ في كونه مسافة،أو اعتقد العدم

كما إذا سافر نجفيّ إلى الشاميّة مثلا متردّدا أو معتقدا بعدم المسافة شرعا بينهما ثمّ تبيّن في أثناء الطريق أنّ بينهما كانت مسافة كاملة،وجب عليه القصر على أساس أنّه كان ينوي طيّ المسافة من البداية و كان جادّا فيه فمجرّد تخيّله عدم المسافة لسبب أو آخر أو تردّده فيه لا أثر له.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 356)


(مسألة 908):إذا كان للبلد طريقان،

و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصر،و إن سلك الأقرب أتمّ،و لا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.

(مسألة 909):إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة

فقد مرّ أنّه لا يبعد وجوب القصر،و كذا في جميع صور التلفيق كما إذا كان الذهاب يشكل خطّا شبه دائرة أو ضلعين لمثلّث و الإياب بخطّ مستقيم.

(مسألة 910):مبدأ حساب المسافة من سور البلد،و منتهى البيوت فيما
لا سور له

كبيرا كان البلد أم صغيرا.

(مسألة 911):لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف،

بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة،و لو في أيّام كثيرة شريطة أن يعتبر ذلك في العرف العامّ سفرا و يقول الناس عمّن طواها بأنّه مسافر.

(مسألة 912):يجب القصر في المسافة المستديرة،

و يكون الذهاب منها إلى منتصف الدائرة و الإياب منه إلى البلد،و لا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد،أو كانت مستديرة على البلد،فإذا كان محيط الدائرة باستثناء ما تشغله سعة بلدته من مسافة تساوي المسافة المحدّدة شرعا،فإذا نوى المسافر طيّ هذه المسافة بالسير على محيط الدائرة كفى ذلك في وجوب القصر.

(مسألة 913):لا بدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير،

فإذا قصد نقطة ما دون المسافة و بعد بلوغه إلى تلك النقطة تجدّد له القصد في السير إلى نقطة اخرى و هكذا،وجب عليه التمام و إن قطع المسافة ما دامت لم تكن مقصودة بالكامل.نعم،إذا شرع في الإياب إلى البلد و كانت المسافة ثمانية فراسخ قصر، و إلاّ بقي على التمام،فطالب الضالّة أو الغريم أو الآبق و نحوهم يتمّون،إلاّ إذا

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 357)


حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتداديّة أو ملفّقة،و يكفي في القصد علم المسافر بأنّه يقطع المسافة و يطويها.

(مسألة 914):إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة-إن تيسّروا
سافر معهم

و إلاّ رجع-أتمّ،و كذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول.نعم،إذا كان مطمئنّا بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر،فإنّ المعيار إنّما هو بكون الإنسان واثقا و متأكّدا أو عالما و جازما بأنّه يطوي المسافة خلال يوم أو أكثر أو أقلّ.

(مسألة 915):لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا،

فإذا كان تابعا لغيره كالزوجة و العبد و الخادم و الأسير وجب التقصير،إذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع إذا كان عالما بأنّ متبوعه قاصدا السفر بمقدار المسافة شرعا.و إذا شكّ في قصد المتبوع بقي على التمام،و إذا علم في الأثناء قصد المتبوع،فإن كان الباقي مسافة و لو ملفّقة قصر،و إلاّ بقي على التمام.

(مسألة 916):إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع-قبل بلوغ
المسافة-أو متردّدا في ذلك،

بقي على التمام على أساس أنّ التبعيّة لا قيمة لها إطلاقا،و العبرة إنّما هي بقصد السفر فإذا عزم التابع على مفارقة المتبوع متى سنحت الفرصة له أو تردّد فيها كان ذلك يتنافى مع قصد السفر،و كذا إذا كان عازما على المفارقة،على تقدير حصول أمر محتمل الحصول-سواء كان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق،أم كان مانعا عن السفر مع تحقّق المقتضي له و شرطه-فإذا قصد المسافة و احتمل احتمالا عقلائيّا حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته،و إن انكشف بعد ذلك عدم المانع.

(مسألة 917):الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياريّ،

كما إذا

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 358)


القي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية المسافة،و هو يعلم ببلوغه المسافة.

الثاني:استمرار القصد،

فإذا عدل المكلّف عن قصده طيّ المسافة الشرعيّة قبل بلوغه أربعة فراسخ و الرجوع إلى وطنه،أو تردّد في ذلك وجب عليه التمام،و الأقوى لزوم إعادة ما صلاّه قصرا قبل العدول عن قصده في الوقت بل في خارج الوقت أيضا،و إذا كان صائما فعليه الإمساك في بقيّة النهار، و إن كان قد أفطر قبل ذلك تشبيها بالصائمين،و إذا كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة-و كان عازما على العود قبل إقامة العشرة،بقي على القصر و استمرّ على الإفطار.

(مسألة 918):يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل
عن الشخص الخاصّ،

كما إذا قصد السفر إلى بلد معيّن بينه و بين بلده المسافة و في الطريق عدل عنه إلى بلد آخر يماثله في البعد و المسافة،يبقى على القصد إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة،و كذا إذا كان من أوّل الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين،من دون تعيين أحدهما،إذا كان السفر إلى كلّ منهما يبلغ المسافة.

(مسألة 919):إذا قصد المسافة من الابتداء و بعد أن قطع مقدارا منها،
تردّد في رأية أنّه هل يواصل سفره أو يرجع،

ثمّ عاد إلى الجزم و مواصلة السفر، فهل وظيفته في هذه الحالة التقصير أو التمام؟

و الجواب:أنّه في حال تحيّره و تردّده إن لم يقطع شيئا من المسافة ظلّ على القصد و إن لم يكن الباقي مسافة شرعيّة،و إن كان قد قطع شيئا من المسافة في هذه الحالة،فحينئذ إن كان الباقي من الطريق يبلغ المسافة و لو بضمّ العود و الرجوع إلى بلده،يبقى على القصر و إن لم يبلغ المسافة فإنّه يتمّ.

الثالث:أن لا يكون ناويا في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 359)


فإذا كان ناويا الإقامة في الطريق أو متردّدا فيها فمعناه أنّه لم يكن قاصدا من ابتداء الأمر السفر بقدر المسافة الشرعيّة،فلذلك يكون وظيفته التمام، و كذلك إذا تردّد في أنّه هل يمكث في الطريق شهرا،و من ذلك ما إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقرّه أو متردّدا في ذلك،فإنّ المرور بالوطن بما أنّه قاطع للسفر فإذا كان عازما عليه أو متردّدا فيه فمعناه أنّه لم يكن قاصدا من الأوّل السفر بقدر المسافة،فإذن تكون وظيفته القصر.

قد تسأل أنّ المسافر إذا كان عازما على المرور في أثناء طيّ المسافة على بلدته و وطنه،أو يشكّ في ذلك و لكنّه لم يمر فعلا لسبب أو آخر و قطع المسافة بكاملها فهل عليه أن يقصّر أو يتمّ؟

و الجواب:أنّه يتمّ.و قد تسأل:أنّ المسافر إذا كان عازما في ابتداء السفر على أن يقيم عشرة أيّام في الطريق قبل بلوغ المسافة أو يمكث فيه شهرا و لو من دون الإقامة أو يكون متردّدا في ذلك و لكنّه لمانع أو سبب انصرف عن ذلك و اكمل المسافة،فهل عليه أن يقصر أو يتمّ؟

و الجواب أنّه يقصر.

الرابع:أن يكون السفر مباحا،

فإذا كان حراما لم يقصر سواء أ كان حراما لنفسه،كإباق العبد،أم لغايته،كالسفر لقتل النفس المحترمة،أم للسرقة أم للزنى،أم لإعانة الظالم،و نحو ذلك،و يلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب،كما إذا كان مديونا و سافر مع مطالبة الدائن،و إمكان الأداء في الحضر دون السفر،فإنّه يجب فيه التمام،إذا كان السفر بقصد التوصّل إلى ترك الواجب و هو الدين،و أمّا إذا كان الهدف من السفر و الداعي إليه أمرا محلّلا في نفسه كالنزهة أو غيرها،و لكن صادف فعل الحرام في أثناء السفر كالكذب أو الغيبة أو شرب الخمر أو ترك الصلاة و غيرها من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 360)


غاية للسفر فيجب فيه القصر.نعم،قد لا يراد بالسفر التوصّل إلى معصية أو الفرار من واجب و لكنّه حرام،بمعنى أنّ السفر نفسه عن بلدته حرام،كما إذا أقسم يمينا على أن لا يخرج من البلد في يوم ماطر و لا يسافر فيه نهاه عن السفر من يحرم عليه معصيته،فيكون السفر في اليوم الماطر حراما،و إذا سافر في ذلك اليوم اعتبر سفره سفر معصية.و لا فرق في سفر المعصية بين كون السفر في نفسه معصية أو الغاية منه معصية.

(مسألة 920):إذا كان السفر لغاية سائغة و جائزة و لكن ركب دابّة أو
مشى على أرض مغصوبة

فحكمه أن يقصر،لأنّه و إن كان آثما و لكن سفره ليس سفر معصية،فإنّ ابتعاده عن بلده لم يكن محرّما في نفسه و لا من أجل غاية محرّمة و إنّما استخدمت فيه واسطة محرّمة أو طريق محرّم.نعم،إذا سافر على دابّة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتمّ،لأنّ الباعث على سفره غاية محرّمة و هي تمكين نفسه من أموال غيره.

(مسألة 921):إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة،

فإذا كان ابتداء سفره مباحا-و في الأثناء قصد المعصية-أتمّ حينئذ على الأظهر،و إن كان الأحوط استحبابا الجمع بين القصر و التمام،و أمّا ما صلاّه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع المسافة،و إلاّ فعليه الإعادة في الوقت و خارجه، و إذا رجع إلى قصد الطاعة،فإن كان ما بقي مسافة-و لو ملفّقة-و شرع في السير قصر،و إلاّ أتمّ صلاته.نعم،إذا شرع في الإياب-و كان مسافة-قصر.

(مسألة 922):إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح،

فإن كان الباقي مسافة و لو ملفّقة،فعليه أن يقصر إذا بدأ بالسفر المباح فعلا،و أمّا قبل أن يبدأ به فيتمّ إذا أراد أن يصلّي.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 361)


(مسألة 923):الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة،و إن
لم يكن تائبا،

و قد تسأل:أنّ من عدل من سفر الحرام إلى سفر مباح في الطريق فما لم يبدأ بالسفر المباح ظلّ على التمام،و إذا بدأ به و لو بخطوة فعليه أن يقصر، فهل الأمر كذلك إذا كان تحوّل نيّته من الحرام إلى الحلال في البلد كمن سافر إلى كربلاء بغاية محرّمة و حين ما وصل إلى كربلاء تاب و أراد أن يرجع،فهل وظيفته القصر متى بدأ بالسفر المباح و إن كان بعد في كربلاء أو بعد الخروج منه؟

و الجواب:أنّ وظيفته القصر متى بدأ بالسفر المباح و لو بخطوة و إن كان بعد في داخل البلد.

(مسألة 924):إذا سافر لغاية ملفّقة من الطاعة و المعصية

بمعنى أن تكون الغاية مجموع الأمرين أتمّ صلاته،و إذا كانت المعصية تابعة و غير صالحة للاستقلال في تحقّق السفر فإنّه يقصر،مثال ذلك شخص مسافر إلى بغداد مثلا من أجل غاية مباحة،و لكنّه يحدّث نفسه بأنّه إذا وصل إليه و حصلت الغاية المنشودة له شرب كأسا من خمر،فيكون ذلك داعيا في طول السفر فلا يمكن أن يكون محرّكا له.

(مسألة 925):إذا سافر للصيد مسافة شرعيّة بغاية اللهو و الترف

كما هو متعارف بين أبناء الدنيا من الملوك و الرؤساء المترفين،لا بغرض الاستفادة من الصيد،فعليه أن يتمّ صلاته في ذهابه،و قصر في إيابه إذا كان وحده مسافة،أمّا إذا كان الصيد لقوته و قوت عياله قصر،و كذلك إذا كان للتجارة على الأظهر، و لا فرق في ذلك بين صيد البرّ و البحر.

(مسألة 926):التابع للجائر،إذا كان مكرها،أو بقصد غرض صحيح،

كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر،و إلاّ فإن كان على وجه يعدّ من أتباعه

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 362)


و أعوانه في جوره و ظلمه و ممتثلا لأوامره يتمّ،و إن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتمّ و المتبوع يقصر.

(مسألة 927):إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا،مع كون الشبهة
موضوعيّة فالأصل الإباحة فيقصر،

إلاّ إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة،أو كان هناك أصل موضوعيّ يحرز به الحرمة فلا يقصر.

(مسألة 928):إذا سافر الإنسان في شهر رمضان،و كان سفره في
الابتداء معصية،

و نوى الصوم فيه ثمّ عدل في الأثناء إلى السفر الحلال بعد أن قطع المسافة بكاملها،و حينئذ فإن كان عدوله قبل الزوال و كان الباقي مسافة شرعيّة وجب عليه الإفطار،شريطة أن يكون بادئا بالسفر المباح قبل الزوال، و إن كان عدوله بعد الزوال،وجب البقاء على الصوم إذا لم يكن الباقي مسافة شرعيّة،و أمّا إذا كان الباقي مسافة فيسوغ له الإفطار و إن كان الاحتياط بالبقاء على الصوم أجدر و أولى،و أمّا إذا عدل إلى السفر الحلال قبل أن يقطع المسافة بالكامل،فإن كان قبل الزوال و كان الباقي مسافة شرعيّة وجب الإفطار.و إن لم يكن الباقي مسافة فهل يجب الإفطار؟

و الجواب:أنّ وجوبه غير بعيد و إن كان الأحوط و الأجدر به الجمع بين إتمام الصوم و القضاء،و إن كان بعد الزوال فالأظهر جواز الإفطار،شريطة أن يكون الباقي مسافة،و إلاّ فالأحوط وجوبا هو الجمع بين إتمام الصوم و القضاء بعد ذلك،و إذا كان سفره في الابتداء طاعة ثمّ تحوّل في الأثناء إلى سفر المعصية فإن كان التحوّل قبل طيّ المسافة بالكامل،فالأظهر أن ينوي الصوم بمجرّد التحوّل في النيّة،بلا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الزوال أو بعده شريطة عدم إتيانه بالمفطر،و إن كان بعد طيّ المسافة بكاملها،لم يصح أن ينوي الصوم بمجرّد التحوّل في النيّة و إن كان قبل الزوال.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 363)


الخامس:أن لا يتّخذ نفس السفر عملا له أو مقدّمة لعمله،

و الأوّل كالمكاري و الملاّح و البحّار و الطيّار و المضيّف الّذي يستأجره الشخص لمرافقة مسافريه في الطائرة أو السيّارة أو تستأجره الشركة لذلك،و الثاني كالساعي و الراعي و التاجر الّذي يدور في تجارته،و غيرهم ممن عمله في السفر إلى المسافة فما زاد،فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم،و إن استعملوه لأنفسهم،كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر،أو حمل السائق أو الطيّار أهله من بلد إلى بلد آخر، و كما أنّ التاجر الّذي يدور في تجارته يتمّ الصلاة،كذلك العامل الّذي يدور في عمله،كالنجّار الّذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير و الكرود،و البنّاء الّذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار الّتي يستقى منها للزرع،و الحدّاد الّذي يدور في الرساتيق و المزارع لتعمير الماكينات و إصلاحها،و النقّار الّذي يدور في القرى لنقر الرحى،و أمثالهم من العمّال الّذين يدورون في البلاد و القرى و الرساتيق للاشتغال و العمل،مع صدق الدوران في حقّهم عرفا،و أن يكون ذلك بمسافة شرعيّة،و مثلهم الحطّاب و الجلاّب الّذي يجلب الخضر و الفواكه و الحبوب و نحوها إلى البلد،فإنّهم يتمّون الصلاة،و يلحق بذلك من كان عمله و مهنته في بلد معيّن يبعد من بلدته بقدر المسافة الشرعيّة،و يسافر إلى ذلك البلد لمزاولة عمله و مهنته فيه صباحا و يرجع إلى بلدته مساء أو بعد يوم و يوم أو في كلّ اسبوع مرّة واحدة أو أكثر،من دون أن يتّخذ ذلك البلد مقرّا و وطنا له،فوظيفته عندئذ التمام في الطريق ذهابا و إيابا و في بلد عمله،و أمّا إذا اتّخذ بلد عمله مقرا و وطنا له بأن قرّر أن يبقى فيه ثلاث أو أربع سنين أو أكثر،فحينئذ يعتبر ذلك البلد وطنا اتّخاذيّا له و يترتّب عليه تمام أحكام الوطن و تكون وظيفته فيه التمام،لا من أجل أنّه يمارس عمله فيه بل من أجل أنّه متواجد في وطنه،و أمّا في الطريق فوظيفته القصر حتّى إذا كان ذهابه و إيابه بين يوم و آخر بل في كلّ يوم،

و لمزيد
من التعرّف على هذه المسائل نذكر الحالات التالية:

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 364)


الاولى:أنّ المراد بالعمل و الشغل الحرفة أو المهنة كالسياقة و الملاحة
و المكاراة و نحوها،

و من يمارس السياقة في المسافة الشرعيّة كبين النجف و بغداد مثلا،فوظيفته التمام في الطريق ذهابا و إيابا و في المقصد،بلا فرق بين أن تكون ممارسته لها باجرة أو تبرّعا،فإنّ من تبرّع بالعمل كسائق لدى شخص تعتبر السياقة له مهنة و عملا.

الثانية:أنّ من يكون عنده سيّارة فيسوقها مستمرا و يقطع بها المسافات
كلّ يوم،

و لكن لغاية التنزّه و قضاء الوقت،أو يسافر بها لزيارة المشاهد المشرّفة، كمن كان ساكنا في النجف الأشرف و يسافر بسيّارته إلى كربلاء كلّ يوم للزيارة، فيزور و يرجع،فلا يعتبر السفر عملا و مهنة له،فإنّه لو سئل ما هو عمل هذا الشخص،لا يقال إنّ عمله التنزّه أو الزيارة أو السياقة فلذا تكون وظيفته القصر.

الثالثة:أنّ من كانت مهنته السفر كالسائق،و يشتغل بسيّارته بين النجف
و بغداد،

فهل يعتبر في وجوب التمام عليه أن يمارس مهنته في كلّ يوم أو بين يوم و آخر أو في كلّ اسبوع مرّتين،أو يكفي أن يمارسها في كلّ اسبوع أو اسبوعين مرّة واحدة؟

و الجواب:أنّه يكفي أن يمارسها في كلّ اسبوع مرّة واحدة.

الرابعة:أن تكون مهنته شيئا آخر غير السفر،و لكنّه يسافر من أجل
أن يمارس عمله و مهنته في السفر،

كما إذا كانت مهنته في بلدة اخرى تبعد عن بلدته بقدر مسافة.مثال ذلك:بغداديّ يشتغل في الحلّة كطبيب أو مهندس أو عامل أو موظّف حكوميّ،فإنّه إذا سافر إلى الحلّة كلّ يوم لممارسة عمله فيها و يرجع إلى بلدته في نفس اليوم بعد انتهاء عمله يتمّ في الحلّة و في الطريق ذهابا و إيابا،و كذلك إذا مكث في الحلّة اسبوعا ثمّ يعود في عطلة الاسبوع إلى بلدته،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 365)


و بعد انتهاء العطلة يسافر إلى الحلّة من أجل ممارسة عمله و هكذا،فإنّ عليه أن يتمّ في الحلّة و في سفره ذهابا و إيابا،و كذا الحال إذا كانت فترات مكثه في الحلّة أكثر من اسبوع،هذا شريطة أن لا يتّخذ الحلّة مقرّا و وطنا له كالموظّف من قبل الحكومة إذا علم بأنّ فترة عمله هناك لا تتجاوز أكثر من سنة،و إذا قرّر أن يبقى فيها ثلاث أو أربع سنين فحينئذ تعتبر الحلّة مقرّا و وطنا له،و يترتّب عليها تمام أحكام الوطن منها وجوب التمام فيها،على أساس أنّه متواجد في وطنه لا أنّه مسافر و عمله السفر،و أمّا في الطريق بين الحلّة و بغداد ذهابا و إيابا فيقصر حتّى إذا كان سفره إلى الحلّة كلّ يوم صباحا و رجوعه منها إلى بغداد مساء، لأنّه ما دام يعتبر في الحلّة حاضرا لا مسافرا،فالسفر ليس هو الحالة العامّة لعمله فلا يكون موضوعا للتمام.

و مثال آخر لذلك قميّ كانت مهنته في طهران،سواء كانت المهنة الطبابة أو التدريس أو الدراسة أو حرفة اخرى،فإنّه إذا قرّر حسب متطلّبات شغله و مهنته أو ظروفه أن يبقى في طهران أربع سنوات أو أكثر و بنى على ذلك، فعندئذ يعتبر طهران مقرّا و وطنا له،فإذا سافر من قم و وصل إليه انقطع سفره فيكون حاضرا و متواجدا في وطنه الاتخاذي و حكمه التمام فيه،لا بملاك أنّ السفر مهنته و شغله،بل بملاك أنّه حاضر في وطنه،كما أنّه إذا وصل إلى قم من السفر انقطع سفره و انتهى،و أمّا حكمه في الطريق بين طهران و قم فهو القصر، و إن كان سفره في الاسبوع أكثر من يومين بل في كلّ يوم،لأنّه ما دام يعتبر في طهران حاضرا في وطنه لا مسافرا،فالسفر ليس حالة عامّة لعمله،و من هنا لو سئل ما هو عمل هذا الشخص،لا يقال إنّ عمله في السفر على أساس أنّ عمله في وطنه و بلدته الثانية.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 366)


و أمّا إذا لم يقرّر أن يتّخذ طهران مقرّا و وطنا له،إمّا على أساس أنّ فترة مهنته تنتهي بعد سنة أو أقل،أو أنّه لا يريد ذلك حسب رغبته،فيجب عليه التمام في طهران و في الطريق ذهابا و إيابا،على أساس أنّ السفر في هذا الفرض حالة عامّة لعمله،و لذا لو سئل ما هو عمل هذا الشخص فيقال إنّ عمله السفر.

و من هذا القبيل من كان شغله في بلاد متفرّقة،فيمارس في كلّ بلدة مدّة سنة أو أقلّ و ينتهي،ثمّ في بلدة اخرى و هكذا،فإنّ وظيفته التمام في كلّ الحالات من الذهاب و الإياب و المقصد،و نفس الشيء نقول فيمن سافر إلى طهران أو إلى بغداد لممارسة عمله و مهنته و يبقى فيه اسبوعا ثمّ يرجع إلى بلدته يوم الجمعة و هكذا،فإنّه يتمّ هناك و في الطريق ذهابا و إيابا،و لا فرق فيه بين الطالب الّذي يسافر هناك من أجل دراسته و بين الطبيب و المهندس و الموظّف و العامل و الجنديّ.

الخامسة:أنّ من كان يسافر إلى بغداد مثلا من أجل مهنته و عمله هناك
فله حالتان:

اولاهما:أن يعود إلى وطنه و أهله مساء كلّ يوم أو في كلّ اسبوع مرّة واحدة و لا يبقى فيه عشرة أيّام،و يظهر حكم هذه الحالة ممّا مرّ.

ثانيتهما:أن يعود إلى وطنه بعد عشرة أيّام أو في كلّ اسبوعين مرّة واحدة أو في كلّ شهر أو أكثر،و في هذه الحالة إذا كانت مدّة عمله تنتهي في سنة أو أقل،فهل عليه أن يتمّ في بغداد و في الطريق ذهابا و إيابا،أو يتمّ في بغداد فحسب دون الطريق،فإنّ وظيفته فيه القصر؟

و الجواب:أنّه يتمّ في الطريق أيضا.و قد تسأل:أنّ التمام في بغداد إنّما هو بملاك أنّه مقيم فيه عشرة أيّام،لا بملاك أنّ عمله السفر،و المسافر إذا نوى

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 367)


الإقامة في مكان انقطع سفره و كان كمن نوى التوطّن فيه،و عليه فليس سفره حالة عامه لعمله؟

و الجواب:أنّ قصد الإقامة ليس كقصد التوطّن،لأنّ الأوّل قاطع لحكم السفر لا لموضوعه و هو السفر فإنّه مسافر مقيم،و الثاني:قاطع للموضوع، فإنّه حاضر و متواجد في وطنه لا أنّه مسافر،و عليه فيكون سفره في المقام حالة عامّة لعمله و يكون التمام في كلّ حالته مستندا إليه،لا إلى إقامته فيه عشرة أيّام،فإنّ وظيفته ذلك،سواء كان ينوي الإقامة فيه عشرة أيّام أم لا، بل لو كان يبقى في بغداد من أجل ممارسة مهنته و عمله مدّة سبعة أشهر أو سنة أو أقلّ بشكل مستمرّ طيلة هذه المدّة،كانت وظيفته التمام فيه و في الطريق ذهابا و إيابا من جهة أنّه في تمام حالات عمله مسافر.

السادسة:إذا قرّر طالب جامعة من بلدة النجف مثلا البقاء في بغداد
لإكمال دراسته سنتين،و شكّ في كفاية ذلك في كونه مقرّا و وطنا له،

أو أنّه لا يزال مسافرا فيه و لم يحسب من أهله،فهو على هذا يعلم إجمالا أنّ بقائه في تلك المدّة المحدودة في بغداد إن كفى في صيرورته مقرّا و وطنا له عرفا،فعليه أن يقصر في الطريق ذهابا و إيابا،و إن لم يكف بل هو لا يزال مسافرا،فوظيفته أن يتمّ في الطريق كذلك كما يتم في بغداد،و بما أنّه شاك في ذلك فيعلم إجمالا إمّا بوجوب التمام عليه في الطريق أو بوجوب القصر فيه،فإذن وظيفته الاحتياط في الطريق بالجمع بين القصر و التمام.

السابعة:أنّ السفر إذا لم يكن بنفسه شغلا و مهنة

فهو إنّما يكون موضوعا لوجوب التمام إذا كان من أجل مهنته و شغله فيه،و أمّا إذا كان للتنزّه أو للزيارة أو نحوهما ممّا لا يعدّ عرفا شغلا و مهنة،فلا يعتبر ذلك عملا له لكي يكون موضوعا لوجوب التمام،بل أنّه سفر اعتيادي و وظيفته فيه القصر و إن كثر.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 368)


الثامنة:أنّه لا يكفي في وجوب التمام أن يمارس مهنته في ضمن سفره
و تجوّله من بلد إلى آخر

أو مكان إلى مكان آخر للتنزّه أو لزيارة المشاهد المشرّفة، و لكنّه يقضي أوقاته في ضمن هذا السفر بالاشتغال بمهنته للتكسّب أو الاتّجار بذلك من دون أن يكون لسفره علاقة بهذه المهنة،فإنّه كما يزاولها في السفر كذلك يزاولها في الحضر،و ليس عمله مرتبطا بالسفر حتّى يكون السفر عمله، مثال ذلك:حدّاد يسافر بقدر مسافة للتنزّه متجوّلا من مكان إلى مكان،و لكنّه في ضمن ذلك يشتغل وقت فراغه بالحدادية للتكسّب بها،مع أنّه لا علاقة لسفره بهذه المهنة و لا يكون من أجلها،و مثل هذا الشخص يقصر في صلاته.

التاسعة:أنّ من كان السفر عمله إذا مارس،فعليه أن يتمّ في صلاته في
مقرّ العمل و في الطريق ذهابا و إيابا،

و كذلك يتم في صلاته في كلّ سفر مرتبط بعمله و مهنته،كما إذا انكسرت سيّارته في الطريق و توقّف إصلاحها على يد عامل فنّي و هو في بلد بعيد عن هذا المكان بقدر المسافة،فإنّه حينئذ بحاجة إلى السفر إلى ذلك البلد،فإذا سافر إليه فوظيفته أن يتمّ في الذهاب و الإياب، على أساس أنّه مرتبط بعمله و مهنته،و أمّا سفره الّذي لا يرتبط به فهو سفر اعتياديّ له و وظيفته فيه القصر و إن كثر.

العاشرة:لا فرق في وجوب التمام على من يكون عمله السفر بين أن
يكون في طول السنة أو في أحد فصولها،

لأنّ المعيار إنّما هو بصدق أنّ هذا السفر هو عمله و مهنته بل يكفي أن يكون في ضمن شهرين أو أقلّ إذا صدق أنّ عمله و مهنته في السفر،و من ذلك سفر الحملدار و المتعهّد بقوافل الحجّاج،فإنّه يمارس عمله في السفر في ضمن شهر أو أكثر في موسم الحجّ في طول السنة، و حيث إنّ تلك السفرة بدرجة من الأهميّة فيصدق أنّه عمله و مهنته،و لذا لو سئل ما هو عمله و مهنته فيقال إنّ مهنته الحملداريّة.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 369)


الحادية عشر:أنّ المهن أو الحرف الّتي لا تتطلّب السفر و لا تبتني عليه
كالوعظ و الخطابة و التجارة و نحوها من الأعمال،

فإنّه كما يمكن القيام بها في السفر كذلك يمكن القيام بها في الحضر،مثلا الخطيب قد يستدعى إلى بلدة تبعد عن بلدته بقدر المسافة الشرعيّة و يسافر إليها كلّ يوم أو يومين إلى شهر أو شهرين،و هذا السفر منه من السفر الاعتياديّ و وظيفته فيه القصر،و كذلك الحال في سائر أصحاب المهن و الحرف،و لكن لو توقّف ممارسة الخطيب أو التاجر أو غيرهما مهنته على السفر و يزاولها فيه،بحيث يصدق عليه أنّ عمله السفر،فيتمّ في صلاته،و لا فرق في ذلك بين أن يكون في معظم أوقات السنة أو في بعضها كالخطيب،فإنّه يمارس الخطابة و الوعظ في بعض أوقات السنة كشهري محرّم و صفر.

الثانية عشر:تاجر ينشئ معملا في بلد آخر يبعد عن بلدته بقدر المسافة،

و يتردّد على معمله في ذلك البلد يوميّا أو يقيم هناك يومين أو أكثر أو اسبوعا حسب متطلّبات المعمل،ثمّ يرجع إلى أهله،فعليه أن يتمّ في معمله و في الطريق ذهابا و إيابا،هذا شريطة أن لا يتّخذ معمله في البلد الّذي أنشأ المعمل فيه مقرا و وطنا له،و إلاّ فوظيفته القصر في الطريق.

يتلخّص من مجموع ما ذكرناه المعايير التالية:
المعيار الأوّل:أنّ من كان نفس السفر عمله و مهنته كالسائق و الطيّار
و الملاّح و غيرهم،

فوظيفته التمام ما دام يزاول مهنته.

المعيار الثاني:أنّ من كان عمله و مهنته يتوقّف على السفر و مرتبط به،
فيسافر من أجل ممارسة مهنته و عمله فيه،

فإنّه يتمّ ما دام يزاول السفر من أجل ذلك،و أمّا إذا تحوّل سفره من أجل العمل و المهنة إلى السفر للتنزّه أو

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 370)


الزيارة أو غيرهما ممّا لا يعدّ عرفا شغلا و عملا،فينقلب الموضوع و يصبح سفره اعتياديّا،و حينئذ فوظيفته القصر شريطة أن يكون الباقي مسافة،و إلاّ يبقى على التمام،و كذلك كلّ سفر لا يكون مرتبطا بشغله و مهنته فإنّ عليه أن يقصر فيه.

المعيار الثالث:أنّ من كان له محلّ عمل يبعد عن بلدته بقدر المسافة
الشرعيّة أو أكثر،فيسافر للعمل هناك،

فإنّه يتمّ صلاته في الطريق ذهابا و إيابا و في محلّ عمله،شريطة أن لا يكون محلّ العمل مقرّا و وطنا له،و لا عبرة بكثرة السفر إذا لم ينطبق عليه أحد المعايير الثلاثة.

(مسألة 929):إذا اختصّ عمله بالسفر إلى ما دون المسافة،

فإذا اتّفق له السفر إلى المسافة،وجب عليه القصر كالحدّاد أو النجّار أو الطبيب الّذي يشتغل داخل البلد،و لكن قد يحدث له اتّفاقا أن يسافر إلى بلد آخر يبعد عن بلده بقدر المسافة.و قد تسأل:أنّ من يكون شغله داخل البلد،كالموظّف و لكنّه يكلّف في كلّ شهر يومين أو ثلاثة أيّام أو أربعة بالشغل خارج البلد بقدر المسافة بشكل منتظم،فهل يعتبر ذلك شغلا له في السفر؟

و الجواب:لا يعتبر و وظيفته فيه القصر،و قد تسأل:أنّ الموظّف مثلا إذا استفاد من العطلة الاسبوعيّة الصيفيّة و اشتغل بسيّارته باجرة،فهل يعتبر ذلك شغلا له في السفر لكي يجب عليه التمام؟

و الجواب:لا يعتبر ذلك شغلا له.

(مسألة 930):لا يعتبر في وجوب التمام تكرّر السفر ثلاث مرّات

بل يكفي كون السفر عملا له و لو في المرّة الاولى.

(مسألة 931):إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله،

كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحجّ وجب عليه القصر،و مثله ما إذا انكسرت

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 371)


سيّارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها و رجع إلى أهله،فإنّه يقصر في سفر الرجوع،و كذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها و رجع إلى أهله.نعم،إذا لم يتهيّأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابّه أو بسيّارته أو بالسفينة خالية من دون مكاراة،فإنّه يتمّ في الرجوع،فالتمام يختصّ بالسفر الّذي هو عمله، أو متعلّق بعمله.

(مسألة 932):إذا اتّخذ السفر عملا له في شهور معيّنة من السنة أو فصل
معيّن منها،

كالّذي يكري دوابّه بين مكّة و جدّة في شهور الحجّ أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم،و أتمّ الصلاة في سفره في المدّة المذكورة،أمّا في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتّفق له السفر و إن كثر.

(مسألة 933):المشهور أنّ المكاري إذا أقام في بلدة عشرة أيّام،

وجب عليه القصر في السفرة الاولى دون الثانية،و كذلك إذا نوى إقامة عشرة أيّام في غير بلده،و لكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع،و الأظهر التمام و إن كان الأحوط و الأجدر استحبابا أن يجمع بين القصر و التمام في السفرة الاولى.

السادس:أن لا يكون ممّن بيته معه كأهل البوادي من العرب و العجم

الّذين لا مسكن لهم معيّن من الأرض و لا يتّخذون موطنا معيّنا و يدورون من منطقة إلى اخرى تبعا لوجود العشب و الماء و معهم بيوتهم،فإنّ هؤلاء يتمّون صلاتهم،على أساس عدم صدق المسافر عليهم،فإنّ المناطق الّتي تكون بيوتهم فيها بمثابة الوطن لهم.نعم،إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو شراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر،و كذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب و الماء،أمّا إذا سافر لهذه الغايات و مع بيته أتمّ.

(مسألة 934):السائح في الأرض يتمّ فى صلاته إذا كانت السياحة مهنة و عملا له،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 372)


فإنّه ما دام يزاول هذه المهنة و العمل فوظيفته التمام،سواء اتّخذ وطنا له على وجه الكرة أم لا.نعم،إذا تجوّل الإنسان في انحاء العالم بمجرّد الترفه و التنزّه و زيارة البلدان و معالمها الطبيعية و مناظرها و آثارها القديمة و متاحفها فإنّه يقصر في صلاته،لأنّ سفره هذا سفر اعتياديّ و لا ينطبق عليه شيء من المعايير المتقدمة.نعم،من يتّخذ ذلك مهنة و حرفة له يتم،و أمّا من أعرض عن وطنه و لكنّه لم يتّخذ وطنا آخر له،على أساس أنّه لا يستطيع أن يتحكّم في ظروف عمله كالموظّف،فإنّه يسكن في بلد من أجل شغله و عمله فيه إلى مدّة سنة أو أقلّ ثمّ ينتقل منه إلى بلد آخر،على أساس أنّ شغله يتطلّب ذلك و هكذا فهل عليه أن يتمّ أو يقصر؟

و الجواب:أنّه يتمّ في صلاته من جهة أنّ شغله في السفر.

السابع:أن يصل إلى حدّ الترخّص،

و هو المكان الّذي يتوارى فيه المسافر عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلدان،و علامة ذلك أنّه لا يرى أهل بلده،مثلا إذا وقف شخص في آخر بيوت البلد و كان يرى المسافر يبتعد عنه إلى أن حجبت عنه رؤيته بحيث لا هو يرى المسافر و لا المسافر يراه فيتوارى كلّ منهما عن الآخر،فحينئذ يجب عليه القصر سواء غابت عن عين المسافر عمارات البلد و بناياته أيضا أم لا،و هذا معيار ثابت و لا يزيد و لا ينقص، فإذا فرض أنّ الأرض منبسطة و الجوّ صاف و هادئ و الرؤية متمثّلة في رؤية أدنى فرد من الإنسان الاعتياديّ و أقلّه،كان حجب المسافر عن نظره كاشفا عن أنّه حدّ الترخّص واقعا،إذ لا يحتمل أن يختلف حدّ الترخّص باختلاف أفراد الإنسان المسافر من حيث قوّة رؤيته و ضعفها كما أنّه لا يختلف باختلاف قوّة سامعة المسافر و ضعفها،فإنّ المناط إنّما هو بعدم سماع أدنى فرد الإنسان الاعتياديّ،و على هذا فإذا توارى المسافر عن نظر الواقف في آخر عمارة البلد

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 373)


و بالعكس،و مع ذلك إذا سمع المسافر أذان البلد لم يكن متأكّدا و واثقا بالوصول إلى حدّ الترخّص،إذ يحتمل أنّ عدم رؤيته كان مستندا إلى سبب داخليّ أو خارجيّ أو أنّ سماعه الأذان كان كذلك،فإنّ وظيفته حينئذ أن يتمّ.

(مسألة 935):المدار في السماع،سماع أدنى فرد المسافر الاعتياديّ و أقلّه،

و كذلك في الصوت المسموع مع توفّر سائر الشروط من انبساط الأرض و اعتدال الجوّ و غيرهما،و كذا الحال في الرؤية كما مرّ.

(مسألة 936):كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخّص في
ابتداء السفر،كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد،

فإنّه إذا تجاوز حدّ الترخّص إلى البلد وجب عليه التمام على المشهور،و لكنّه لا يخلو عن إشكال كما نشير إليه في المسألة الآتية.

(مسألة 937):إذا شكّ المسافر من بلدته في الوصول إلى حدّ الترخّص

بنى على عدمه،فيبقى على التمام إلى أن يعلم بالوصول إليه،و أمّا في الرجوع إلى بلدته فالأقوى عدم اعتبار حدّ الترخّص فيه.و كذلك لا يعتبر حدّ الترخّص للمقيم عشرة أيّام في بلد و للمتردّد ثلاثين يوما في مكان،فإنّ حكمهما القصر بمجرّد الخروج عن محلّ الإقامة و محلّ التردّد و البدء بقطع المسافة و لو بخطوة واحدة،و لا يتوقّف على الوصول إلى حدّ الترخّص.

(مسألة 938):يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان
البلد كبيرا،

كما أنّه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلوّ.

(مسألة 939):إذا اعتقد الوصول إلى نقطة تخيّل أنّها حدّ الترخّص
فصلّى فيها قصرا،ثمّ بان أنّه لم يصل

بطلت صلاته،و حينئذ فإن بنى على

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 374)


إعادتها في هذه النقطة بالذات اعادها تماما،و إن أخّرها إلى أن تجاوز حدّ الترخّص أتى بها قصرا ما دام الوقت باقيا،و إن لم يأت بها إلى أن مضى الوقت، فإن مضى قبل أن يتجاوز حدّ الترخّص قضاها تماما و إلاّ قصرا،و أمّا إذا عاد إلى وطنه و صلّى تماما في نقطة تخيّل أنّها حدّ الترخّص ثمّ بان عدمه،فإن كان ذلك في الوقت وجبت الإعادة،و إن كان في خارج الوقت فلا قضاء عليه،هذا و لكن قد مرّ أنّ الأظهر أنّه لا حدّ للترخّص في الرجوع إلى بلده،و أنّ وظيفته القصر إلى أن يدخل فيه.

الفصل الثاني
في قواطع السفر

و هي امور:

الأوّل:الوطن

و هو على نوعين:أحدهما مسقط رأس الإنسان و هو مسكن آبائه و أجداده و عائلته،و حينما يراد أن ينسب الإنسان ينسب إلى هذا الوطن،و الآخر الوطن الاتّخاذيّ بأن يقرّر الشخص البقاء في بلده إلى مدّة حياته،كما إذا هاجر شخص عن وطنه الأصليّ إلى النجف الأشرف و نوى البقاء فيه تمام عمره،فتعتبر النجف وطنا له باتّخاذه لها كذلك،و لا يعتبر في الوطن الاتخاذيّ أن يكون له فيه ملك،و هناك وطن ثالث و هو المقرّ بأن يتّخذ البلد مقرّا له فترة مؤقّتة طويلة نسبيّا،فلا يكون تواجده فيه سفرا كطالب علم في النجف الأشرف،فإنّه هاجر إليه لطلب العلم،و أراد البقاء فيه مدّة مؤقّتة كأربع سنوات أو أكثر لا دائما.

(مسألة 940):يجوز أن يكون للإنسان وطنان،

بأن يكون له منزلان في

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 375)


مكانين أحدهما في النجف الأشرف مثلا و الآخر في كربلاء،فيقيم في كلّ سنة بعضا منها في هذا،و بعضها الآخر في الآخر،و كذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين بمعنى الأعمّ من المقرّ.

(مسألة 941):الظاهر أنّه يكفي في ترتيب أحكام الوطن نيّة التوطّن في
بلدة و السكنى فيها

و استقراره كسائر أهاليها.

(مسألة 942):الظاهر أنّ الوطن الشرعيّ بمعنى أن يكون للإنسان ملكا
في بلد قد استوطنه فيه ستّة أشهر

عن قصد و نيّة غير ثابت.

(مسألة 943):يكفي في صدق الوطن قصد التوطّن

و لو تبعا،كما في الزوجة و العبد و الأولاد،و نقصد بالتبعيّة أنّ التابع إذا علم أنّ متبوعه قصد التوطّن في هذه البلدة و البقاء فيها مدّة حياته فهو أيضا قصد ذلك باختياره،كما إذا كان بإمكانه الانفصال عنه أو أنّه مضطرّ إلى ذلك،و من هذا إذا علم ببقائه في تلك البلدة مدّة أربع سنوات أو أكثر،كان في حكم المتوطّن و إن كان بقاؤه فيها بغير اختياره.

(مسألة 944):إذا كان للإنسان وطن بأحد الأوجه المتقدّمة،ثمّ تردّد في
البقاء فيه أو الإعراض عنه،

فلا يخرج عن كونه وطنا بمجرّد التردّد،ما لم يتّخذ القرار بالإعراض عنه.

(مسألة 945):الظاهر أنّه يشترط في صدق الوطن قصد التوطّن فيه
ابدا،

فلو قصد الإقامة في مكان مدّة طويلة و جعله مقرا له كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف،أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم، قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم لم يكن ذلك المكان وطنا له.

نعم،هو بحكم الوطن يتمّ الصلاة فيه،فإذا رجع إليه من سفر الزيارة-مثلا-

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 376)


أتمّ و إن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام،كما أنّه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتداديّة أو تلفيقيّة،فلو كانت أقلّ وجب التمام،و كما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقرّ أيضا فإنّه بحكم الوطن،ثمّ إنّ المهاجر إلى النجف الأشرف إن كان عازما على البقاء فيه مدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات أو أكثر،فالنجف مقرّ له و حكمه حكم الوطن،و إن كان عازما على البقاء فيه سنتين أو أقلّ،لم يكن النجف مقرّا له بل حكمه حكم المسافر.

تنبيه:

إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلا،و كان له محلّ عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كلّ يوم و يرجع ليلا،فإنه لا يصدق عليه عرفا-و هو في محلّه-أنّه مسافر،فإذا خرج من النجف قاصدا محلّ العمل و بعد الظهر-مثلا- يذهب إلى بغداد،يجب عليه التمام في ذلك المحلّ و بعد التعدّي من حدّ الترخّص منه يقصر،و إذا رجع من بغداد إلى النجف و وصل إلى محلّ عمله أتمّ،و كذلك الحكم لأهل الكاظميّة،إذا كان لهم محلّ عمل في بغداد و خرجوا منها إليه لعملهم ثمّ السفر إلى كربلاء مثلا،فإنّهم يتمّون فيه الصلاة ذهابا و إيابا،إذا مرّوا به.

الثاني:العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد

أو العلم ببقائه المدّة المذكورة فيه و إن لم يكن باختياره،و الليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الاولى و الأخيرة،و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر،فإذا نوى الإقامة في بلد من زوال أوّل يوم وروده فيه إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام، و الظاهر أنّ مبدأ اليوم طلوع الشمس،فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس يكفي في وجوب التمام نيّتها إلى غروب اليوم العاشر.ثمّ إنّ الإقامة إذا تحقّقت انقطع حكم السفر و هو القصر لا موضوعه،لأنّ الإقامة لا تكون قاطعة للسفر،فالمقيم

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 377)


مسافر غاية الأمر أنّه محكوم بحكم المتواجد في الوطن،و بذلك تفترق الإقامة عن قصد التوطّن،فإنّه قاطع للسفر و رافع لحكمه بارتفاع موضوعه دونها.

(مسألة 946):يشترط وحدة محلّ الإقامة،و نقصد بها أن يكون مبيته
و مأواه و محطّ رحله في بلد واحد أو قرية واحدة،

و أن لا يمارس خلال هذه المدّة سفرا شرعيّا،و لا بأس بالخروج إلى ما دون المسافة شريطة أن لا يبيت فيه،لأنّ ذلك لا ينافي اعتبار وحدة المحلّ في الإقامة،فإنّ المنافي له أن ينوي الإقامة في بلدين كالنجف الأشرف و الكوفة أو قريتين،و على هذا فمن قصد إقامة عشرة أيّام في النجف جاز له أن يخرج إلى الكوفة للزيارة أو للتنزّه كلّ يوم شريطة أن لا يبقى فيه ليلا،و بكلمة أنّ القاطع للإقامة و الهادم لها السفر الشرعيّ،و أمّا الخروج عن محلّ الإقامة إذا لم يكن بقدر المسافة فلا يكون قاطعا لها إذا لم يبق ليلا في بلد آخر غير بلد الإقامة،فإذن لا يكون الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة مضرّا بالإقامة في النجف و إن كان زمان الخروج كثيرا، و لا فرق فيه أن يكون ناويا ذلك من الأوّل أو تجدّد له في الأثناء.

(مسألة 947):من أقام في بلد معيّن عشرة أيّام من دون قصد الإقامة
و العزم عليها فلا ينقطع السفر،

و كذلك من علّق إقامته على ورود المسافر أو انقضاء الحاجة،كمن علّق بقاءه فيه على عدم اشتداد الحرّ في هذا البلد و بقي عشرة أيّام فيه نظرا إلى عدم اشتداد الحرّ،فلا أثر لذلك و يبقى على حكم القصر.

نعم،إذا نوى المسافر الإقامة في بلد من حين وروده فيه إلى يوم معيّن،و كانت المدّة المقامة فيه عشرة أيّام في الواقع،و لكنّه لا يعلم أنّها عشرة أيّام فحكمه التمام،مثال ذلك مسافر ورد إلى النجف الأشرف-مثلا-و نوى الإقامة فيه من حين وروده إلى يوم الجمعة الثانية،و لكنّه كان متردّدا في أنّ يوم وروده هل كان يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء،و فرض أنّ هذه المدّة الواقعة بين زمن وروده

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 378)


فيه واقعا و بين يوم الجمعة الثانية عشرة أيّام كاملة،و لكنّه لا يدري بذلك، و هذا لا يضرّ بعد ما نوى الإقامة في واقع العشرة الّذي هو الموضوع لوجوب التمام دون اسمها،و مثل هذا يتمّ صلاته،و هذا بخلاف ما إذا علم المسافر يوم وروده فيه و أنّه زوال يوم الأربعاء،و لكنّه متردّد في أنّه هل يبقى في البلد إلى زوال يوم الجمعة الثانية أو زوال يوم السبت الثاني،فكان حكمه القصر و إن بقي اتّفاقا إلى يوم السبت،و من هذا القبيل ما إذا نوى المسافر الإقامة من يوم الواحد و العشرين إلى آخر الشهر،و تردّد الشهر بين التامّ و الناقص،فإنّه لا يكون عازما على إقامة عشرة أيّام على كلّ تقدير بل على تقدير أن يكون الشهر تامّا لا مطلقا،باعتبار أنّه ليس لعنوان آخر الشهر واقع معيّن في الخارج بل هو مردّد بين اليوم العاشر أو التاسع،و عليه فمن قصد الإقامة من يوم الواحد و العشرين إلى آخر الشهر،فمعناه أنّه قصد الإقامة إمّا إلى اليوم التاسع أو العاشر فلذلك يكون باطلا.

(مسألة 948):تجوز الإقامة في البريّة،

و لا مانع من الخروج إلى ما دون المسافة من الأماكن البعيدة شريطة أن لا يبيت فيها كما مرّ.

(مسألة 949):إذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثمّ ذهل عن سفره و إقامته
لسبب أو آخر،

و صلّى الظهرين أو العشاء تماما لا من أجل أنّه مسافر مقيم بل لتخيّله أنّه في بلده و حاضر و ليس بمسافر،فهل يكفي ذلك في البقاء على التمام؟

و الجواب:أنّه لا يكفي،لأنّ كفاية الصلاة تامّة للبقاء على التمام إنّما هي فيما إذا كانت مستندة إلى قصد الإقامة،و من هنا لا يكفي في البقاء على التمام إذا صلّى المقيم صلاة العشاء أو الظهرين تامّة قضاء و بدلا عمّا فات عنه في الوقت كذلك.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 379)


(مسألة 950):إذا عدل المقيم عشرة أيّام عن قصد الإقامة،

فإن كان قد صلّى فريضة تماما في الوقت من أجل أنّه قصد الإقامة،بقي على الإتمام إلى أن يسافر،و إلاّ رجع إلى القصر،سواء لم يصلّ أصلا أم صلّى مثل الصبح و المغرب، أو شرع في الرباعيّة و لم يتمّها و لو كان في ركوع الثالثة،و سواء فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم،أو لم يفعل.

(مسألة 951):إذا صلّى بعد نيّة الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف
البقعة غافلا عن نيّته الإقامة،

لم يكف في البقاء على التمام كما مرّ،و كذا أيضا إذا فاتته الصلاة بعد نيّة الإقامة فقضاها خارج الوقت تماما،ثمّ عدل عنها فإنه رجع إلى القصر،على أساس أنّ القضاء لا يكون مستندا إلى نيّة الإقامة كما عرفت آنفا.

(مسألة 952):إذا تمت مدّة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة
جديدة،

بل يبقى على التمام إلى أن يسافر،و إن لم يصلّ في مدّة الإقامة فريضة تماما.

(مسألة 953):لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفا،

فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة،وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام،و إذا صلّى قبل البلوغ يصلّي تماما،و إذا نواها و هو مجنون و كان تحقّق القصد منه ممكنا،أو نواها حال الإقامة ثمّ جنّ،يصلّي تماما بعد الافاقة في بقيّة العشرة، و كذا إذا كانت حائضا حال النيّة فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا.

(مسألة 954):إذا صلّى تماما،ثمّ عدل لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى
القصر،

و إذا صلّى الظهر قصرا ثمّ نوى الإقامة فصلّى العصر تماما ثمّ تبيّن له بطلان إحدى الصلاتين فإنّه يرجع إلى القصر،و يرتفع حكم الإقامة،و إذا صلّى بنيّة التمام،و بعد السلام شكّ في أنّه سلم على الأربع أو الاثنين أو الثلاث،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 380)


كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة،و كذا يكفي في البقاء على حكم التمام،إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب و قبل فعل المستحبّ منه،أو قبل الإتيان بسجود السهو،و أمّا إذا عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسيّة أو غيرها،فلا يبعد رجوعه إلى القصر و إن كان الاحتياط بالجمع بينه و بين التمام أولى و أجدر.

(مسألة 955):إذا نوى المسافر الإقامة في بلد و صلّى تماما ثمّ أراد
الخروج من محلّ الإقامة إلى ما دون المسافة لغرض،فهل يجوز له ذلك؟

و الجواب:يجوز له ذلك،على أساس أنّ المراد بالإقامة في الأيّام العشرة في بلد واحد أن يكون مبيته و مأواه و محطّ رحله ذلك البلد،و أن لا يمارس خلال هذه المدّة سفرا شرعيّا،هذا شريطة أن لا يبيت فيما دون المسافة ليلا، و أمّا إذا بات فيه ليلة أو أكثر،فحينئذ إن كان خروجه عن محلّ الإقامة بعد عشرة أيّام فيه لم يقدح المبيت هناك،و إن كان خروجه منه في أثناء العشرة كان المبيت هناك هادما لإقامته،باعتبار أنّ الإقامة لا بدّ أن تكون في بلد واحد طيلة عشرة أيّام،فإذا بات هناك ليلة أو أكثر فمعناه أنّه لم يقم في بلد واحد تمام العشرة،و عليه فهو مسافر غير مقيم فتقصر صلاته.نعم،إذا كان جاهلا بالمسألة و صلّى تماما صحّت و لا شيء عليه،و إن لم يكن جاهلا بها و مع ذلك صلّى تماما ذاهلا و غافلا،فعندئذ إن انكشف له الحال في الوقت وجبت عليه إعادتها،و إلاّ فلا قضاء عليه.

(مسألة 956):إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر،فنوى الإقامة في الأثناء
أكملها تماما،

و إذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنيّة التمام فعدل في الأثناء،فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة،ألغى القيام و يجلس و يتمّ صلاته قصرا و لا شيء عليه.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 381)


(مسألة 957):إذا عدل عن نيّة الإقامة،و شكّ في أنّه هل صلّى تماما

لكي يبقى و يستمرّ في صلاته على التمام أو لم يأت بالصلاة تماما،فالأصل عدم الإتيان بها،و معنى هذا أنّ حكمه القصر.

(مسألة 958):قد تسأل أنّ المسافر إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم،
و عدل بعد الزوال قبل أن يصلّي تماما فهل يبقى على صومه؟

و الجواب:أنّ الحكم بالبقاء لا يخلو عن إشكال و لا يبعد بطلان صومه، و أمّا الصلاة فيجب فيها القصر.

الثالث:أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة
عشرة أيام،

سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ أم بقي متردّدا،فإنّه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين،و بعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.

(مسألة 959):المسافر المتردّد في الأمكنة المتعدّدة يقصر،

و إن بلغت المدّة ثلاثين يوما أو أكثر،على أساس أنّ انقطاع حكم السفر بالتردّد إلى ثلاثين يوما مشروط باتّحاد المكان،و إلاّ فلا يكون من قواطع السفر.

(مسألة 960):يجوز خروج المسافر المتردّد إلى ثلاثين يوما أثناء المدّة
من مكان التردّد إلى ما دون المسافة

شريطة أن لا يبيت فيه،و إذا بات ليلة أو ليلتين انقطع حكم المكث متردّدا في مكان واحد كالمقيم عشرة أيّام،فإنّه إذا خرج أثناء الأيّام العشرة إلى ما دون المسافة و بات فيه ليلة أو أكثر انقطعت اقامته.نعم،إذا خرج بعد ثلاثين يوما إلى مكان دون المسافة و بات فيه لم يضر بالحكم على التمام،كما هو الحال في المقيم عشرة أيّام،فإنّه إذا خرج بعد انتهاء عشرة أيّام إلى ما دون المسافة و بات فيه،لم يضر بالحكم على التمام.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 382)


(مسألة 961):إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوما،ثمّ انتقل إلى
مكان آخر،و أقام فيه-متردّدا-تسعة و عشرين،و هكذا،

بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام،أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما متردّدا.

(مسألة 962):يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا،

كما تقدّم في الإقامة.

(مسألة 963):في كفاية الشهر الهلاليّ إشكال،

بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما.

الفصل الثالث
في أحكام المسافر
(مسألة 964):تسقط النوافل النهاريّة فى السفر،

و كذلك الوتيرة على الأظهر،و يجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الاوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة،كما سيأتي،و إذا صلاّها تماما،فإن كان عالما بالحكم بطلت، و وجبت عليه الإعادة أو القضاء،و إن كان جاهلا بالحكم من أصله-بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر-لم تجب الإعادة،فضلا عن القضاء،و إن كان عالما بأصل الحكم،و جاهلا ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر،قبل انقطاع عمليّة السفر بإقامة عشرة في البلد،و مثل أنّ العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة و نحو ذلك،أو تخيّل أنّ الشريعة أرادت بالسفر معنى لا يشمل طي المسافة تلفيقا أو كان جاهلا بالموضوع،بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة-مثلا- فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة،أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أنّ حكم المسافر القصر

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 383)


فأتمّ،فإن علم أو تذكّر في الوقت أعاد،و إن علم أو تذكّر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.

(مسألة 965):الصوم كالصلاة فيما ذكر

فيبطل في السفر مع العلم و يصحّ مع الجهل،سواء أ كان الجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيّات أم بالموضوع.

(مسألة 966):إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد،

إلاّ في المقيم عشرة أيّام إذا قصر جهلا بأنّ حكمه التمام،فإنّ الأظهر فيه الصحّة.

(مسألة 967):إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكّن من الصلاة تماما و لم
يصلّ،ثمّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص و الوقت باق

صلّى قصرا،و إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكّن من الصلاة قصرا و لم يصلّ حتّى وصل إلى وطنه، أو محل إقامته صلّى تماما،فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

(مسألة 968):إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما و لو في السفر،

و إذا فاتته في السفر قضى قصرا و لو في الحضر،و إذا كان في أوّل الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس،راعى في القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصرا و في العكس تماما.

(مسألة 969):يتخيّر المسافر بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة
الشريفة

و هي:حرم اللّه و هو مكّة المكرّمة و حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو المدينة المنوّرة و حرم أمير المؤمنين عليه السّلام و هو الكوفة،و من هنا لا يبعد كفاية التمام في بلد الكوفة مطلقا و إن كان الأحوط الاقتصار على المسجد و حرم الحسين عليه السّلام، و التمام أفضل و القصر أحوط استحبابا،و في تحديد الحرم الشريف إشكال و الظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدّسة دون الرواق و الصحن.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 384)


(مسألة 970):لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها
و سطحها و المواضع المنخفضة فيها،

كبيت الطشت في مسجد الكوفة و غيره.

(مسألة 971):لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،

فلا يجوز للمسافر الّذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.

(مسألة 972):التخيير المذكور استمراريّ،

فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام،و بالعكس.

(مسألة 973):لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد
الشريفة.
(مسألة 974):يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة
ثلاثين مرّة:…

«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر».

(مسألة 975):يختصّ التخيير المذكور بالأداء

و لا يجري في القضاء.

خاتمة
في بعض الصلوات المستحبّة

(منها):صلاة العيدين،

و هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط،و مستحبّة في عصر الغيبة جماعة و فرادى،و لا يعتبر فيها العدد و لا تباعد الجماعتين،و لا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة.و كيفيّتها:

ركعتان يقرأ في كلّ منهما الحمد و سورة،و الأفضل أن يقرأ في الاولى «و الشمس»و في الثانية«الغاشية»أو في الاولى«الأعلى»و في الثانية «و الشمس»ثمّ يكبّر في الاولى خمس تكبيرات،و يقنت عقيب كلّ تكبيرة،

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 385)


و في الثانية يكبّر بعد القراءة أربعا،و يقنت بعد كلّ واحدة على الأحوط في التكبيرات و القنوتات،و يجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات، و الأفضل أن يدعو بالمأثور،فيقول في كلّ واحد منها:«اللّهمّ أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرّحمة و أهل التّقوى و المغفرة أسألك بحقّ هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذخرا و مزيدا أن تصلّي على محمّد و آل محمّد كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك و صلّ على ملائكتك و رسلك و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصّالحون و أعوذ بك من شرّ ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون»،و يأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة،و لا يجب الحضور عندهما،و لا الإصغاء،و يجوز تركهما في زمان الغيبة و إن كانت الصلاة جماعة.

(مسألة 976):لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
(مسألة 977):إذا لم تجتمع شرائط وجوبها

ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال،و الظاهر بطلانها بالشكّ في ركعاتها،و لزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت،و الأولى سجود السهو عند تحقّق موجبه.

(مسألة 978):إذا شكّ في جزء منها و هو في المحلّ أتى به،

و إن كان بعد تجاوز المحلّ مضى.

(مسألة 979):ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،

بل يستحبّ أن يقول المؤذّن:الصلاة-ثلاثا-.

(مسألة 980):وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال،

و الأظهر سقوط

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 386)


قضائها لو فاتت،و يستحبّ الغسل قبلها،و الجهر فيها بالقراءة،إماما كان أو منفردا،و رفع اليدين حال التكبيرات،و السجود على الأرض،و الإصحار بها إلاّ في مكّة المعظّمة،فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل،و أن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمّرا ثوبه إلى ساقه،و أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر،و بعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به إن كان.

(و منها):صلاة ليلة الدفن،

و تسمى صلاة الوحشة و هي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسيّ و الأحوط الأولى قراءتها إلى: «هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ» و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات،و بعد السلام يقول:«اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان»و يسمّي الميّت،و في رواية بعد الحمد في الاولى التوحيد مرّتين،و بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا،ثمّ الدعاء المذكور،و الجمع بين الكيفيّتين أولى و أفضل.

(مسألة 981):لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة

و إن كان الأولى ترك الاستئجار و دفع المال إلى المصلّي،على نحو لا يؤذن له بالتصرّف فيه،إلاّ إذا صلّى.

(مسألة 982):إذا صلّى و نسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما

أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف،فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن و لا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامّة.

(مسألة 983):وقتها الليلة الاولى من الدفن،

فإذا لم يدفن الميّت إلاّ بعد مرور مدّة أخرت الصلاة إلى الليلة الاولى من الدفن،و يجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل و إن كان التعجيل أولى.

(مسألة 984):إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن

لا يجوز

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 387)


له التصرّف بالمال إلاّ بمراجعة مالكه،فإن لم يعرفه و لم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك،و إذا علم من القرائن أنّه لو استأذن المالك لأذن له في التصرّف في المال،لم يكف ذلك في جواز التصرّف فيه بمثل البيع و الهبة و نحوهما، و إن جاز بمثل أداء الدين و الأكل و الشرب و نحوهما.

(و منها):صلاة أوّل يوم من كلّ شهر،

و هي:ركعتان يقرأ في الاولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرّة،و في الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرّة ثمّ يتصدّق بما تيسّر،يشتري بذلك سلامة الشهر،و يستحبّ قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها و هي:

(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ * وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهٰا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا كُلٌّ فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ * بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاٰ كٰاشِفَ لَهُ إِلاّٰ هُوَ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لاٰ قُوَّةَ إِلاّٰ بِاللّٰهِ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ * وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ * لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ * رَبِّ إِنِّي لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ * رَبِّ لاٰ تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوٰارِثِينَ) .

(مسألة 985):يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار.
(و منها):صلاة الغفيلة،

و هي:ركعتان بين المغرب و العشاء،يقرأ في الأوّل بعد الحمد: (وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنٰادىٰ فِي الظُّلُمٰاتِ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) .

و في الثانية بعد الحمد: (وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لاٰ يَعْلَمُهٰا إِلاّٰ هُوَ

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 388)



وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّٰ يَعْلَمُهٰا وَ لاٰ حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لاٰ رَطْبٍ وَ لاٰ يٰابِسٍ إِلاّٰ فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ)
ثمّ يرفع يديه و يقول:«اللّهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب الّتي لا يعلمها إلاّ أنت أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تفعل بي كذا و كذا»و يذكر حاجته،ثمّ يقول:«اللّهمّ أنت وليّ نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحقّ محمّد و آله عليه و عليهم السّلام لمّا(و في نسخة إلاّ)قضيتها لي»ثمّ يسأل حاجته فإنّها تقضى إن شاء اللّه تعالى،و قد ورد أنّها تورث دار الكرامة و دار السلام و هي الجنّة.

(مسألة 986):يجوز الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة

فيكون ذلك من تداخل المستحبّين.

(و منها):الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة،

و هي ركعتان يقرأ في كلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور،و الأولى الإتيان بها على هذا الترتيب:

الفلق-أوّلا-ثمّ الناس ثمّ التوحيد،ثمّ الكافرون،ثمّ النصر،ثمّ الأعلى،ثمّ القدر.

و لنكتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبّة طلبا للاختصار.

و الحمد للّه ربّنا و هو حسبنا و نعم الوكيل

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 389)


كتاب الصوم

و فيه فصول

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 390)


الفصل الأوّل
في النيّة

(مسألة 987):يشترط في صحّة الصوم النيّة بتمام عناصرها الثلاثة:

1-نيّة القربة 2-نيّة الإخلاص و نعني بذلك عدم الرياء،فالرياء في الصوم محرّم و مبطل له 3-قصد الاسم الخاصّ المميّز له شرعا،كصوم القضاء و الكفّارة و صوم الاستئجار و النذر و اليمين و صوم يوم الغدير و صوم التعويض و غير ذلك،فإذا كان على ذمّة المكلّف أنواع من الصيام،كصوم النذر و اليمين و الكفّارة و القضاء،فإن صام قاصدا واحدا منها باسمه الخاصّ المميز له شرعا صحّ و إلاّ لم يقع عن شيء منها،و أمّا صوم شهر رمضان فلا يجب فيه أن يصوم بقصد أنّه من رمضان،لأنّ تمييزه عن غيره لا يتوقّف على ذلك،باعتبار أنّه مميّز بزمانه الخاصّ،فإذا صام في شهر رمضان صحّ،و إن كان غافلا عن كون ذلك الشهر شهر رمضان،بل لو نوى صوما آخر فيه جاهلا أو غافلا لم يقع،بل وقع صوم شهر رمضان.نعم،إذا نوى فيه صوما آخر عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعيّ بطل،و لا يحسب من صوم شهر رمضان،و هذه العناصر الثلاثة لا بدّ أن تكون مقارنة لكلّ جزء من أجزاء العمل و داعية إلى الإتيان به.

و على هذا فقد تسأل:أنّ النيّة لا يمكن أن تكون داعية و باعثة على الصوم و ترك المفطرات في تمام الحالات،فإنّ الصائم الّذي ينام تمام اليوم أو بعضه أو يغفل عن المفطرات فليس الباعث على الصيام و تركه المفطرات أمر اللّه تعالى، بل هو نومه أو غفلته،فإذن كيف يمكن الحكم بصحّة صومه في هذه الحالات؟

و الجواب:أنّه يكفي في نيّة القربة في الصوم أن يكون في نفس المكلّف

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 391)


باعث و دافع إلهيّ يمنعه عن ممارسة المفطرات فيما إذا لم يكن نائما و لا غافلا، فالنائم و الغافل إذا علم من نفسه أنّه حتّى لو لم ينم أو لم يغفل لا يمارس شيئا من المفطرات من أجل اللّه تعالى كفاه ذلك في نيّة الصوم و لا يعتبر فيها أكثر من ذلك.

(مسألة 988):لا يجب قصد الوجوب و الندب،

إمّا أداء صوم رمضان فقد مرّ أنّه لا يتوقّف على قصد كونه من رمضان أو بعنوان الأداء،و إمّا قضاؤه فإن كانت ذمّة المكلّف مشغولة به فقط فلا تتوقّف صحّته على الإتيان به قاصدا كونه من قضاء صوم رمضان تفصيلا،بل يكفي الإتيان به بقصد ما في الذمّة، و إن كانت ذمّته مشغولة به و بغيره معا،وجب قصد الاسم الخاصّ لكلّ منهما، و إلاّ لم يقع لشيء منهما كما مرّ،و أمّا أداء واجب آخر كالصلاة مثلا،فلا يجب قصده إلاّ في مقام التمييز كالقضاء.

(مسألة 989):يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة عن الغير،

على ما تقدّم في النيابة في باب الصلاة.

(مسألة 990):لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل،

فإذا قصد الصوم عن المفطرات-إجمالا-كفى.

(مسألة 991):لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ما دام الإنسان مكلّفا
به فعلا،

و أمّا إذا لم يكن مكلّفا به كذلك كما إذا كان مسافرا،فلا يبعد صحّة وقوع صوم آخر فيه كما إذا نذر أن يصوم في السفر،فإذا سافر في شهر رمضان و صام الصوم النذريّ فيه فالصحّة غير بعيدة،و أمّا إذا نوى غيره بطل،إلاّ أن يكون جاهلا به أو ناسيا له،فيجزئ عن رمضان-حينئذ-لا عمّا نواه.

(مسألة 992):يكفي في صحّة صوم رمضان القصد إليه و لو إجمالا،

فإذا نوى الصوم المشروع في غد و كان من رمضان أجزأ عنه،أمّا إذا قصد صوم غد

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 392)


دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز،و كذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفّارة أو القضاء،فما لم يقصد المعيّن لا يصحّ.نعم،إذا قصد ما في ذمّته و كان واحدا أجزأ عنه،و يكفي في صحّة الصوم المندوب العام،نيّة صوم غد قربة الى اللّه تعالى شريطة أن لا يكون عليه صوم واجب.

(مسألة 993):وقت النيّة في صوم شهر رمضان طلوع الفجر و كذلك في
الصوم الواجب بالنذر في يوم معيّن،

فلا يجوز أن تتأخّر عن الفجر الصادق، و أمّا في سائر أقسام الصيام الواجب فيمتدّ وقت النيّة إلى الزوال فلا يجوز تأخيرها عنه،بل يجب أن تحدث قبل الزوال،و أمّا في الصوم المندوب فيمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النيّة،كلّ ذلك شريطة أن لا يمارس شيئا من المفطرات منذ الفجر لحدّ الآن و هو زمان النيّة.

(مسألة 994):يكفي في صوم شهر رمضان أن ينويه كلّه بنيّة واحدة قبل
الشهر

و الظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا،كصوم الكفّارة و نحوها،و نقصد بالنيّة وجود الداعي و الباعث الإلهي في نفس المكلّف على نحو يمنعه عن ممارسة المفطرات إذا لم يكن نائما أو غافلا عنها،فما دام هذا الداعي و الباعث الإلهي كامنا في أعماق نفسه لو لا الغفلة أو النوم كفاه في صحّة الصوم،و لا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان و غيره من الصوم المنذور أو الكفّارات أو نحو ذلك.

(مسألة 995):إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو
الموضوع،أو للجهل بهما ثمّ تفطّن قبل أن يستعمل مفطرا،

فعليه أن ينوي الصيام بأمل التقرّب إلى اللّه تعالى و أن يقبله منه ثمّ يقضيه بعد ذلك.

(مسألة 996):إذا صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندبا أو قضاء أو
نذرا

أجزأ عن صوم شهر رمضان إن كان ذلك اليوم من رمضان في الواقع،و إذا

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 393)


تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النيّة،و إن صامه بنيّة أنّه من رمضان بطل،و أمّا إن صامه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمّة فيصحّ و لا شيء عليه،و إن كان متردّدا في انطباق ما نواه على صوم يوم أنّه من رمضان أو صوم يوم أنّه من شعبان،و كذلك إذا نوى صوم ذلك اليوم بعينه على أمل أنّه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء و إن كان من رمضان كان فرضا، فالترديد إنّما هو في تطبيق المنويّ على ما في الخارج لا في النيّة،و لا فرق بين الصورتين في هذه الناحية.

(مسألة 997):إذا صام يوم الشكّ بقصد أنّه من رمضان،

فلا شبهة في بطلانه،و أمّا إذا صام برجاء أنّه من رمضان فهل يبطل أو يصحّ؟

و الجواب:الأقرب أنّه صحيح،و إذا أصبح المكلّف يوم الشكّ ناويا الإفطار فتبيّن أنّه من رمضان قبل أن يمارس شيئا من المفطرات،فإن كان ذلك بعد الزوال،لم يكف تجديد النيّة،و وجب عليه قضاء ذلك اليوم و الإمساك فيه تأدبا و تشبها بالصائمين.و إن كان قبل الزوال فهل يجب عليه تجديد النيّة؟

و الجواب:لا يجب على الأظهر،و إن كان الأحوط و الأجدر به أن يواصل صوم اليوم و يتمّه ثمّ يقضي بعد ذلك.

(مسألة 998):تجب استدامة النيّة إلى آخر النهار،

فإذا نوى القطع فعلا أو تردّد بطل،و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريّته،و نقصد بنيّة القطع أن ينوي المكلّف قطع التزامه النفسيّ بالإمساك عن المفطرات،و بنيّة القاطع أن ينوي تناول شيء من المفطرات و الحركة نحوه،و من هنا يظهر أنّ التردّد في القطع أو القاطع مانع من جهة أنّه يمنع عن نيّة الإمساك عنها،و الالتزام به جزما الّتي هي معتبرة في صحّة الصوم،و إذا تردّد للشكّ في

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 394)


صحّة صومه فالظاهر الصحّة،هذا في الواجب المعيّن،أمّا الواجب غير المعيّن فهل يكفي الرجوع إلى نيّته قبل الزوال؟

و الجواب:الأظهر عدم الكفاية.

(مسألة 999):لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم،

سواء أ كانا واجبين أو مستحبّين أم كان أحدهما مستحبّا و الآخر واجبا،و أمّا إذا صام بنيّة شعبان ثمّ بان أنّه من رمضان فيجدد النيّة،و لكن ذلك ليس من باب العدول من صوم شعبان إلى صوم رمضان بل هو يحسب من رمضان للنصّ.

الفصل الثاني
المفطرات

و هي امور:
الأوّل،و الثاني:الأكل و الشرب مطلقا،

و لو كانا قليلين حتّى الأجزاء الصغيرة من الطعام الّتي تتخلّف بين الأسنان،فإنّه لا يجوز للصائم ابتلاعها،أو غير معتادين كابتلاع الحصى أو التراب،بل لا يجوز حتّى ابتلاع الغبار المشتمل على أجزاء ترابية ظاهرة للعيان.

الثالث:الجماع قبلا فاعلا و مفعولا به حيّا و ميّتا،

و أمّا الإيلاج في دبر امرأة أو ذكر أو ميّت أو بهيمة من دون إنزال فهو مبنيّ على الاحتياط،فإذا فعل الصائم ذلك في نهار شهر رمضان من دون إنزال عامدا و ملتفتا،فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن يجمع بين إتمام صيام ذلك اليوم و القضاء بعد ذلك،و لو قصد الجماع قبلا و شكّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه،و لكن لم

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 395)


تجب الكفّارة عليه.و لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ-مثلا-فدخل في أحد الفرجين من غير قصد،و كذلك لا يبطل بإدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال، و لا يبطل بالجماع إذا كان نائما أو ناسيا،و أمّا إذا كان مكرها فإن كان الإكراه على الجماع مباشرة على نحو لا يقدر على تركه فلا يكون مبطلا،و إن كان عليه بسبب التوعيد بالقتل أو نحوه،فالجماع حينئذ و إن كان جائزا و لا كفّارة عليه، إلاّ أنّه مبطل،باعتبار أنّه كان باختياره،و إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه،شريطة أن لا ينوي الدخول من الأوّل،و إلاّ بطل من جهة نيّة المفطر.

الرابع:الكذب على اللّه تعالى،أو على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أو على الأئمّة عليهم السّلام،

بل الأحوط وجوبا إلحاق سائر الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام بهم،من غير فرق بين أن يكون في الحلال و الحرام أو في القصص و الحكايات و المواعظ،و إذا أخبر الصائم عن اللّه تعالى أو عن رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو عن أحد الأئمّة الأطهار عليهم السّلام قاصدا الصدق و كان في الواقع كذبا لم يبطل بذلك صومه،و إذا كان قاصدا الكذب و كان في الواقع صدقا بطل به صومه من جهة أنّه قصد المفطر،و لا فرق في بطلان الصوم بالكذب على اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو على أحد الأئمّة عليهم السّلام بين أن يرجع الكاذب عن كذبه بلا فصل أو ندم و تاب أو لا،كما أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر الكاذب مكتوبا في كتاب أو لا،فإنّه مع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به،بأن يقول قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في كتاب الكافي كذا و كذا أو قال الصادق عليه السّلام في الوسائل كذا.نعم،إذا قال روي في الكتاب الفلانيّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا و عن الصادق عليه السّلام كذا أو هكذا ذكر في الكتاب الفلانيّ فلا بأس به،و لا يبطل بذلك صومه،و أمّا مع الظنّ بالكذب أو احتماله،فلا يجوز له الإخبار به على نحو الجزم،و لكن إذا أخبر به كذلك فهل يبطل صومه؟

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 396)


و الجواب:الأقرب عدم البطلان،و إن كانت مراعاة الاحتياط أولى و أجدر.

(مسألة 1000):إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد،

أو موجّها إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال،و الاحتياط لا يترك.

الخامس:الارتماس

و هو رمس تمام الرأس و بكامله في الماء دفعة أو تدريجا،و الأحوط و الأجدر بالصائم وجوبا أن لا يصنع ذلك،و لا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرق الجميع على دفعتين أو دفعات،بأن يغمس نصف رأسه فى الماء دون النصف الآخر و بعد إخراجه من الماء يغمس النصف الآخر فيه،بحيث يتمّ غمس الرأس بالكامل على دفعتين،و كذا إذا ارتمس فيه و على رأسه ما يقيه من الماء كزجاجة و نحوها كما يصنعه الغوّاصون.

(مسألة 1001):في إلحاق المضاف بالماء إشكال،

و الأحوط وجوبا الإلحاق.

(مسألة 1002):إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال،

فإن كان ناسيا لصومه صحّ صومه و غسله،و أمّا إذا كان ذاكرا،فإن كان في شهر رمضان بطل غسله و صومه على الأحوط،و كذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط لزوما،و أمّا في الواجب المعيّن غير شهر رمضان فيبطل صومه على الأحوط بنيّة الارتماس،و الظاهر صحّة غسله إلاّ أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه،و أمّا في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحبّ فلا ينبغي الإشكال في صحّة غسله،و إن بطل صومه على الأحوط.

(مسألة 1003):إذا غمس الصائم رأسه في الماء بكامله سهوا

لم يبطل صومه و لا غسله،و كذلك إذا وقع في الماء قهرا و من دون إرادة و اختيار و غمس رأسه فيه،و أمّا إذا اكره الصائم على الارتماس،فإن كان الإكراه عليه مباشرة بأن أخذ بيده و ألقاه في الماء فلا يكون ذلك مبطلا له،لأنّه صدر منه قهرا و من

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 397)


دون قصد،و إن كان الإكراه عليه بسبب التوعيد بالقتل أو غيره إذا لم يفعل، فحينئذ إن فعل و إن لم يكن آثما إلاّ أنّ صومه باطل على الأحوط،لأنّه صدر منه باختياره،و أمّا إذا اضطرّ إليه لإنقاذ غريق مثلا فحينئذ و إن كان جائزا،إلاّ أنّ صومه يبطل بذلك على الأحوط.

(مسألة 1004):لا بأس بإفاضة الماء على رأسه،

و إن اشتمل على جميع أطرافه شريطة أن لا يصدق عليه عنوان الغمس،كما إذا اغتسل تحت انبوب أو ميزاب أو نحو ذلك،فإنّه لا يصدق عليه أنّه غمس رأسه بكامله في الماء.نعم، إذا غمس رأسه أو تمام بدنه من الرأس إلى القدم في النهر الجاري من العالي إلى السافل سواء كان على وجه التسنيم أو التسريح بطل صومه على الأحوط.

السادس:إيصال الغبار الغليظ

و هو المشتمل على أجزاء ترابيّة للعيان، و أمّا غير المشتمل عليها فلا يكون مفطرا،و إن كان الأحوط الاجتناب عنه، و الأحوط وجوبا أن لا يدخل الدخان في جوفه.

السابع:تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،

و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه،أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.

(مسألة 1005):يبطل قضاء صوم شهر رمضان بالإصباح جنبا

و إن كان عن غير عمد،و أمّا في صوم رمضان فالأظهر أنّه أيضا يبطل بذلك،إذا كان في النومة الثانية لا مطلقا.

(مسألة 1006):لا يبطل الصوم-واجبا أو مندوبا،معيّنا أو غيره-
بالاحتلام في أثناء النهار،

كما لا يبطل البقاء على حدث مسّ الميّت-عمدا- حتّى يطلع الفجر.

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 398)


(مسألة 1007):إذا أجنب نفسه متعمّدا-ليلا-في وقت لا يسع الغسل
و لا التيمّم ملتفتا إلى ذلك،

فهو من تعمّد البقاء على الجنابة و عليه القضاء و الكفّارة و إمساك ذلك اليوم تشبّها بالصائمين.و هل يجوز له إن أجنب نفسه كذلك في وقت يسع للتيمّم من دون الغسل؟

و الجواب:أنّ الجواز غير بعيد و إن كان الأحوط ترك ذلك،و حينئذ فإن تيمّم صحّ صومه،و الأحوط استحبابا قضاؤه،و إن ترك التيمّم عامدا و ملتفا فعليه القضاء و الكفّارة مع إمساك هذا اليوم.

(مسألة 1008):إذا نسي غسل الجنابة-ليلا-حتّى مضى يوم أو أيّام من
شهر رمضان بل تمام الشهر بطل صومه،

و عليه القضاء دون غيره من الواجب المعيّن و غيره،و الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة،و إن كان الإلحاق أحوط استحبابا و أولى.

(مسألة 1009):إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرض و نحوه،

وجب عليه التيمّم قبل الفجر،فإن تركه بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة إذا كان متعمّدا و صوم ذلك اليوم تأدبا،و إن تيمّم فالأولى له أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر.

(مسألة 1010):إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب نفسه،فبان الخلاف

فلا شيء عليه،إذا اعتمد على حجّة في بقاء الوقت كالاستصحاب،و إن لم يعتمد عليها و حينئذ فإن كان باعتقاد أنّ ظنّه حجّة و اعتمد عليه فلا شيء عليه أيضا،و إلاّ فعليه القضاء و الكفّارة و الإمساك طيلة النهار على أساس أنّه أصبح جبنا متعمّدا.

و لمزيد من التعرّف على فروع هذه المسألة تطبيقيا نذكر عدّة مسائل:

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 399)


الاولى:الجنب في شهر رمضان ليلا بجماع أو احتلام أو غيره،إذا كان
واثقا و مطمئنّا بأنّه إذا نام قبل أن يغتسل انتبه من النوم

قبل أن يطلع الفجر، يسمح له أن ينام تاركا للاغتسال معتمدا على الانتباه آخر الليل في وقت يسع للغسل،و في هذه الحالة إذا نام و استمرّ به النوم اتّفاقا إلى أن طلع الفجر فلا شيء عليه و يصحّ صومه.

الثانية:إذا لم يكن الصائم واثقا و متأكّدا بذلك،

لا يسمح له أن ينام قبل أن يغتسل،حيث يحتمل أنّه إذا نام يفوت منه الغسل قبل طلوع الفجر باعتبار أنّه لا يكون معتادا على الانتباه آخر الليل،و في هذه الحالة إذا نام و لم يغتسل و استمرّ به النوم إلى أن طلع الفجر،فعليه أن يمسك ذلك اليوم ثمّ يقضي و يكفّر.

الثالثة:إذا نام الجنب معتمدا على اطمئنانه و وثوقه بالانتباه،و انتبه في
أثناء الليل،

و حينئذ فإذا أراد أن ينام ثانيا،فإن كان واثقا و متأكّدا بالانتباه قبل طلوع الفجر،يسمح له أن ينام و إلاّ فلا،كما هو الحال في النوم الأوّل،و في هذه الحالة الّتي يسمح له بالنوم ثانيا إذا نام واثقا بالانتباه و لم ينتبه و استمرّ به النوم إلى أن طلع الفجر،فالظاهر بطلان صومه و عليه إمساك هذا اليوم تأدبا و قضاؤه بعد ذلك.

الرابعة:أنّ وجوب القضاء لا ينفكّ عن وجوب الكفّارة في النومة الاولى،

فإنّ الصائم في هذه النومة إن كان مطمئنّا بالانتباه قبل طلوع الفجر فنام و لم ينتبه اتّفاقا إلى الفجر،صحّ صومه و لا شيء عليه،و إن لم يكن مطمئنّا بذلك و مع هذا إذا نام و لم يغتسل متعمّدا و استمرّ به النوم إلى الفجر فعليه أن يمسك اليوم تشبها بالصائمين ثمّ يقضي و يكفّر.

الخامسة:إذا احتلم في حالة النوم ليلا و صار جنبا،

فإن لم يستيقظ من

منهاج الصالحین – العبادات – جلد ۱ 400)


النوم و استمرّ به إلى أن طلع الفجر فلا شيء عليه و يصح صومه،و إن أفاق من نومه الّذي احتلم فيه و نام ثانيا قبل أن يغتسل،و حينئذ فإن كان واثقا و مطمئنّا بالانتباه قبل طلوع الفجر من جهة أنّه اعتاد ذلك،و لكن استمرّ به النوم اتّفاقا إلى أن طلع الفجر،فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن يصوم ذلك اليوم بأمل أن يقبل اللّه تعالى منه رجاء ثمّ يقضي بعد ذلك،و إن لم يكن واثقا و مطمئنّا بالانتباه و لم ينتبه و استمرّ به النوم إلى الصبح،فعليه القضاء و الكفّارة و الإمساك طيلة النهار تأدبا،و الحاصل أنّ المعيار العامّ لجواز نوم الجنب في شهر رمضان قبل أن يغتسل إنّما هو بالوثوق و الاطمئنان بالانتباه قبل طلوع الصبح،في وقت يسع للغسل بلا فرق فيه بين النوم الأوّل و الثاني،و المراد بالنوم الثاني في مقابل الأوّل أعمّ من الثالث و الرابع،كما أنّ المعيار في وجوب الكفّارة إنّما هو بتعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر و إن كان في النومة الاولى،و أمّا وجوب القضاء فهو لا يدور مدار عنوان التعمّد بل قد يجب القضاء من دون صدق ذلك،كما إذا نام نومة ثانية واثقا و مطمئنّا بالانتباه قبل الفجر و لكن استمرّ به النوم اتّفاقا إلى أن طلع الفجر ،بطل صومه و عليه أن يمسك طيلة النهار ثمّ يقضي و لا كفّارة عليه.

(مسألة 1011):حدث الحيض كالجنابة

في أنّ تعمّد البقاء عليه مبطل للصوم في رمضان دون غيره،و إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم أو لم تعلم بنقائها حتّى طلع الفجر صحّ صومها،و الأحوط الأولى إلحاق النفساء بالحائض.

(مسألة 1012):تشترط صحّة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبرى
بالغسل لصلاة الصبح و الغسل للظهرين و الغسل للعشاءين في الليلة الماضية،

فإن غسل العشاءين شرط في صحّة صومها في الغد و لا يكون شرطا لصحّة صومها في اليوم الماضي،فإذا صامت المستحاضة الكبرى يوم الخميس فصحّة صومها

Pages: 1 2 3 4 5
Pages ( 4 of 5 ): «1 ... 3 4 5»