آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
منهاج الصالحین – جلد ۳
جلد
3
منهاج الصالحین – جلد ۳
جلد
3
و الجواب:انه ان كان هناك من ينفق عليها من مال زوجها اذا كان له مال،او مال نفسه بما تتطلب شئونها من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و غير ذلك،فعليها ان تصبر و لا حق لها ان تطلب الطلاق و لا كرامة، و ان لم يكن هناك من ينفق عليها،فللحاكم الشرعي اما ان يقوم بالانفاق عليها او يطلقها،و قد تسأل ان الفحص عن المفقود في طول اربع سنين اذا استلزم الوقوع في المعصية،فهل تجوز المبادرة الى طلاقها من دون الفحص؟
و الجواب:انه لا تجوز اذا كان هناك من ينفق عليها،و اما اذا لم يكن، فهل لها ان ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي و تطالب بالنفقة أو الطلاق بعد ما لم يمكن الفحص عنه شرعا،كما هو المفروض؟
و الجواب:نعم،و حينئذ فللحاكم الشرعي ان يأمر ولي الزوج بالانفاق او الطلاق،فان امتنع اجبره على ذلك،فان لم يمكن اجباره او لم يكن له ولي طلقها الحاكم،ثم تعتدّ عدة الطلاق و هي ثلاثة قروء أو شهور.
فيأمر زوجها بالانفاق او الطلاق،فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم،و الظاهر ان الطلاق حينئذ بائن، لا يجوز للزوج الرجوع بها اثناء العدة،و عدتها عدة الطلاق.
فان كانت حاملا فبوضع الحمل،و ان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقرار و الا فبالمشهور،
و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب او نحوه،او بالانفساخ لارتداد او رضاع او غيره،نعم اذا ارتد الزوج عن فطرة،فالعدة عدة الوفاة،اما اذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها،و الظاهر انه لا فرق في ذلك بين ان تكون زوجة المرتد حرة او أمة.
و لا استبراء عليها ان كان أمة،فيجوز لزوجها ان يطأها،و يجوز التزويج بها للزاني و غيره،و لكن الاحوط الاولى ان لا يتزوج بها الا بعد استبرائها بحيضة.
و في جواز سائر الاستمتاعات له اشكال،و الاظهر الجواز و ان كان الاحتياط اولى و أجدر،و هل يجوز تزويجها فى العدة لو كانت خلية؟
و الجواب لا يجوز،نعم يجوز لواطيها ذلك.
و مبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها،و في الغائب و من بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة،بل لا يبعد ذلك فى الحاضر اذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدّة،و في عموم الحكم للأمة اذا مات من له العدة و علمت به بعد مدة اشكال بل لا يبعد عدمه،و كذلك الحال في عمومه للصغيرة و المجنونة،و هل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟وجهان اظهرهما ذلك،و مبدأ عدة الفسخ من حينه،و كذا مبدأ عدة وطء الشبهة،فانه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الاظهر.
احكام العدد
فاذا مرت بها الحيضتان الكاملتان فقد انتهت عدتها، و ان لم تكن مستقيمة الحيض بان تحيض مرة بعد شهرين و اخرى بعد ثلاثة اشهر،او لا تحيض و هي في سن من تحيض،فعدتها خمسة و اربعون يوما،و لا فرق في ذلك بين كون المتمتع بها حرة او امة،و اذا كانت حاملا فعدتها وضع حملها.
لا تستحق فيه اي نفقة على زوجها،و لا تجب عليها اطاعته،و لا يحرم عليها الخروج بغير اذنه،و اما المطلقة رجعيا،فهي بمنزلة الزوجة فيه ما دامت في العدة،فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير اذن،و يجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له،و تجب عليه نفقتها،و تجب عليها اطاعته،و يحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه على ما مرّ،و يتوارثان اذا مات أحدهما في اثناء العدة،و لا يجوز له ان يخرجها من بيت الطلاق الى بيت آخر الا ان تأتي بفاحشة مبينة،كما اذا كانت بذيئة اللسان او انها تتردد على الاجانب او انهم يترددون عليها،و لو اضطرت الى الخروج بغير اذن زوجها،فالاحوط ان يكون بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر اذا تأدت الضرورة بذلك.
وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني،و قيل لا عدة عليها، لانه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف،و لو طلقها بائنا بعد الدخول بها ثم عقد
عليها فى اثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول،فهل يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول أو لا؟
و الجواب:نعم،بمعنى ان هذا الطلاق لا يوجب استيناف العدة من جديد،و انما يرفع المانع عن المواصلة على تلك العدة من الطلاق الاول،و بكلمة ان اثره انما هو استمرار المرأة و مواصلتها على تلك العدة و اتمامها فحسب بدون اي زيادة،و من هنا لو لم يكن مسبوقا بذلك الطلاق لم يترتب عليه ذلك أيضا، و كذا الحكم في المنقطعة اذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا و وهبها المدة قبل الدخول.
لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الاطهار الثلاثة،و احتاجت في انتهاء عدتها الى اطهار ثلاثة اخرى،فتنتهي عدتها رؤية الحيضة الرابعة،و لو تخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض، احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة،و انتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة.
فقد خرجت من العدة و كانت عدتها الشهور لا الاطهار،و اذا كانت تحيض فى كل ثلاثة أشهر مرة،بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها،فهذه عدتها الاطهار لا الشهور كما مر،و اذا اختلف حالها،فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة و فى البرد بعد كل ثلاثة اشهر مرة اعتدّت بالسابق من الشهور و الاطهار، فان سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها،و ان سبق لها ثلاثة أطهار كانت
عدتها أيضا.نعم اذا كانت مستقيمة الحيض و كانت شابة فطلقها و رأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها و جهل سببه،و انه حمل أو بسبب آخر، انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها،فان لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر على الأحوط،و لا شيء عليها بعد ذلك.
سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة،اما اذا كان الواطئ عالما و الموطوءة جاهلة،فالظاهر انه لا عدة له عليها،لانه زان و لا عدة للزاني.
بمعنى ان عدة الشبهة هل تبدأ من حين وطيها أو انها تبدأ بعد انتهاء عدة الطلاق،فعلى الاول تتداخل العدّتان دون الثاني؟
و الجواب:الاظهر هو الاول،هذا بدون فرق بين أن تكون العدتان من نوع واحد أو من نوعين،بان تكون احدى العدتين ثلاثة اقراء أو اشهر،و الاخرى فترة الحمل،مثال الاول ما اذا كانت كلا العدتين بالشهور او بالاطهار،و حينئذ فان كان الوطء بالشبهة بعد طلاقها بشهر واحد أو طهر مثلا،تداخلت العدتان في الشهرين او الطهرين الباقيين،فاذا مرّ بها الشهران او الطهران،فقد انقضت عدة الطلاق و بقي شهر او طهر واحد من عدة وطء الشبهة،و مثال الثاني ما اذا كانت المرأة المطلقة حاملا،تداخلت العدتان في مدة الحمل،و حينئذ فان كان وضع حملها بعد وطء الشبهة بشهرين،فقد انتهت عدة الطلاق و بقي شهر واحد من عدة الشبهة،و ان كان وضع حملها
بعد اكثر من ثلاثة اشهر،انتهت عدة الوطء باكمال الثلاثة و بقيت عدة الطلاق الى ان تضع،و ان كانت المرأة حائلا و لكنها حملت بوطء الشبهة،فعندئذ تنتهي عدة الطلاق باكمال الشهور أو الاطهار الثلاثة،و بقيت عدة الوطء الى ان تضع، و كذا اذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك،نعم لا ينبغي الاشكال في التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى.
اعتدت عدة الحامل،و كان له الرجوع فيها كما مرّ.
هما نوعان من الطلاق البائن،فاذا انضمّ الى أيّهما تطليقتان اخريان، حرمت الزوجة حتّى تنكح زوجا غيره.
و هي كما يلي:
و هي مال قد بذلته الزوجة لزوجها في مقابل ان يطلقها و يخلعها و يجعلها حرة و مالكة لبضعها،و يعتبر في الفدية أمور:
1-ان تكون قابلة للتملك،فلا يصح جعلها مما لا يكون قابلا للتمليك
و التملّك شرعا،كالخمر و الخنزير و نحوهما.
2-ان تكون معلومة قدرا و وصفا في الجملة.
3-ان يكون بذلها باختيار المرأة،فلا تصح الفدية مع اكراهها على بذلها،سواء أ كان الاكراه من الزوج أم من غيره،و قد تسأل هل يعتبر في الفدية ان تكون بقدر المهر أو لا؟
و الجواب:لا يعتبر ذلك،و يجوز ان تكون اكثر من المهر،كما يجوز أن تكون اقلّ منه.
و عدم تمكنها عادة من الاعاشة معه اعاشة سليمة و بدون ايّ حزازة و نفرة في البين،سواء أ كان لذلك منشأ ذاتي،كسوء خلقه او قبح منظره أو دنوّ طبعه،او عرضي، ككونه شارب الخمر أو تارك الصلاة أو غير ذلك من الاعمال الخسيسة التي يمارسها في الخارج،هذا كله مع عدم تقصيره في اداء حقوقها الواجبة عليه كالقسم و النفقة و نحوهما،و قد تسأل ان كراهتها اذا كانت ناشئة من تقصيره في اداء حقوقها الواجبة عليه،فهل تصلح للبذل و المطالبة بالطلاق الخلعي أو لا؟
و الجواب:الظاهر انها لا تصلح لذلك،و لا يصح الطلاق بدافع هذا البذل طلاقا خلعيا،و عليه فلو بذلته لان يطلقها فطلقها،فان قصد الطلاق الخلعي فحسب لم يصح،و ان قصد الطلاق الاعتيادي صحّ،سواء أ كان البذل صحيحا كما اذا بذلته بداعي طبيعي الطلاق خلعيا كان أم رجعيا بطيب نفسها، أم لا كما اذا بذلته بإزاء الطلاق الخلعي فحسب،و السبب في ذلك ان بامكان المرأة ان تعالج هذه المشكلة و تدفع عنها بإرجاع أمرها الى الحاكم الشرعي،و
بعد الارجاع يطلب الحاكم الشرعي من زوجها النفقة أو الطلاق،فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ارغاما لانفه،و بكلمة ان الزوجة اذا كانت كارهة للزوج من غير ناحية تقصيره في اداء حقوقها الواجبة عليه من النفقة و غيرها،و يعلم الزوج بهذه الكراهة من اختلاف سلوكها معه و آدابها اليومية، و قولها له باني لا اطيع لك و لا اغتسل لك من جنابة و لا أقيم حدود اللّه فيك،و حينئذ فللمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج في مقابل ما بذلته له من المال،فاذا طلقها على ذلك صحّ الطلاق خلعا،و مع انتفاء هذه الكراهة و النفرة،لم يصح خلعا و لم يملك الزوج الفدية،و هل يعتبر أن تكون الكراهة بدرجة يخاف منها الوقوع في الحرام كالزّنا؟
و الجواب:الظاهر عدم اعتبار ذلك،فالمعيار فيها ما عرفت.
و إلاّ لم يكن الطلاق خلعيا.
فاذا وقع بدون حضورهما بطل رأسا.
كما مرّ في الطلاق،نعم اذا كان معلّقا على شرط كان الخلع متوقّفا عليه،كما اذا قال خلعتك ان كنت زوجتي او ان كنت كارهة لي،صحّ،بل يصح التعليق على أمر واقع،كما اذا قال خلعتك ان كان هذا اليوم يوم الجمعة،و كان في الواقع يوم الجمعة.
و هي كما يلي:
الاول:البلوغ،فلا يصح الخلع من الصبي.
الثاني:العقل.
الثالث:الاختيار.
الرابع:القصد كما هو الحال في المطلق،فان نفس الشروط المعتبرة فيه معتبرة في الخالع أيضا.
و هي كما يلي:
و إلاّ بطل الخلع.
فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج،لم يصح الخلع،نعم اعتبار ذلك انما هو اذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا و كان الزوج حاضرا،أما اذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج غائبا،صح خلعها و ان كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة،نعم الغائب الذي تقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر،و الحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدّم في الطلاق،و قد تسأل هل يشترط في
الزوجة المختلعة البلوغ و العقل أو لا؟
و الجواب:لا يشترط ذلك،فاذا خلعها تولى الولي البذل،نعم اذا كانت الزّوجة صبيّة غير مدركة و مميّزة أو مجنونة كذلك،لم يصح خلعها من جهة عدم توفر شرط صحّته،و هو كراهة الزوجة للزّوج،لا من جهة اعتبار البلوغ و العقل فيها.
و الخلع بدون ضمّ احداهما بالأخرى،فاذا قال الزوج انت طالق على كذا أو فلانة طالق على كذا وقع الخلع و صح،كما انه يقع اذا قال خلعتك على كذا أو انت مختلعة على كذا و فلانة مختلعة على كذا،و ان كان الاحوط و الاولى الحاق انت طالق او هي طالق به،و قد تسأل ان صيغة انت مختلعة بالفتح او بالكسر؟
و الجواب:الظاهر انها بالفتح.
و إذا رجعت كان للزوج الرجوع بها،و اذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغوا،و كذا اذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدّة،لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها،بأن
كان الخلع طلاقا ثالثا أو كان الزوج قد تزوج باختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك،مما يمنع من رجوعه في العدة،على اساس ان الفدية انّما هي عوض عن ملك الزوجة بضعها،فاذا رجعت إليها فبطبيعة الحال ترجع ملكية بضعها الى الزوج بقانون المعاوضة،و حيث ان الثاني ممتنع فلا محالة يمتنع الاول أيضا.
باعتبار ان عصمة الزوجية قد انقطعت و حصلت البينونة بينهما ساعة ايقاع الخلع،نعم اذا رجعت الزوجة الى الفدية في اثناء العدة،و بعد ذلك مات احدهما قبل انقضائها ورث،على اساس أن رجوعها الى الفدية يؤدّي الى انقلاب الطلاق البائن الى الرجعي و عود العلقة الزوجية بينهما.
و بطل الخلع،و اما لو كانت مال الغير،فهل يصحّ الخلع ببذله؟
و الجواب:انه لا يصح.
بل الخلع أيضا على الأظهر،و لو خالعها على ألف و لم يعين بطل.
فقال لها:انت طالق على كذا،صح خلعها و ان تجرّد عن لفظ الخلع،أما اذا لم تكن كارهة له،فلا يصح خلعها،و هل يصح طلاقها؟
و الجواب:ان الزوج اذا كان معتقدا بكراهيتها قلبا و ان تلك الكراهة
هي الدافع لها لبذل المال له و المطالبة منه بالطلاق،فحينئذ ان كان طلاقها مبنيا على ذلك لم يصح،لان ما قصده و هو الطلاق الخلعي لم يقع،و اما الطلاق الاعتيادي و هو الطلاق بدون عوض لم يقصده،و اذا كان يعلم بعدم كراهتها له،و مع ذلك اذا قام بطلاقها فطلقها،كان لا محالة يقصد به الطلاق الرجعي دون الخلعي،فيصح حينئذ رجعيا،و اما بذلها،فان كانت جاهلة بانه لا يصح بدون الكراهة فهو باطل،و ان كانت تعلم بالحال و مع هذا بذلته لانه يطلقها، كان المال المبذول لا محالة هدية منها إليه مشروطا بطلاقها،و عندئذ و ان صح الطلاق الا انه رجعي لا خلعي.
و أمّا اذا لم يكن من مالها و كان من مال شخص آخر،و هو قد اذن لها بان تجعل الفدية في ماله،و حينئذ فاذا قالت الزوجة لزوجها طلقني على فرس زيد مثلا او على خمسة آلاف دينار في ذمّته،فهل يصح البذل و يكون الطلاق خلعيا؟
و الجواب:الظاهر انه لا يصح،على اساس ان صحة البذل مرتبطة بكون المال المبذول ملكا للزوجة حتى تملك بضعها بإزائه،و اذا كان ملكا لغيرها،لم يصلح ان يكون عوضا عن طلاقها بقانون المعاوضة،هذا اضافة الى انه لو كان ملكا لغيرها،فليس بامكانها الرجوع إليه،مع ان لها ذلك في الطلاق الخلعي،و كذلك الحال لو بذلت المرأة مال غيرها باذنه لزوجها في مقابل طلاقها.
فان رضي به صح الخلع،و ان رده بطل الخلع،و هل يصح طلاقها حينئذ بلا عوض؟
و الجواب:ان صحته لا تخلو عن اشكال بل منع،لانه غير مقصود للخالع و ما هو مقصوده لم يقع،و كذا لو خالعها على عين فتبيّن انّها معيبة.
فاذا قالت له:طلقني على ألف درهم لزم أن يقول:أنت طالق على ألف درهم بلا فصل عرفي.
فاذا وقع بمباشرتهما،فالاحوط الاولى ان تبدأ الزوجة فتقول:بذلت لك كذا على ان تطلقني،فيقول الزوج انت مختلعة على كذا فانت طالق،و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده اشكال،و لكن الجواز لا يخلو عن قوّة،و اذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة:بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة،فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق،و جواز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده غير بعيد كما تقدّم.
و هي تتفق مع الخلع فى الشروط العامة المتقدّمة و تفترق عنه فيما يلي:
1-تعتبر فى صحة المباراة كراهة كل من الزّوجين الآخر،بينما تعتبر في الخلع كراهة الزوجة للزوج فحسب.
2-لا يكتفي في المباراة بقول الزوج لزوجته بارأتك على كذا بدون اتباع ذلك بقوله،فانت طالق أو هي طالق،بينما يكتفي فى الخلع بقول الزوج
لزوجته انت مختلعة كما مرّ.
3-لا يأخذ الزوج من زوجته في المباراة اكثر من مهرها،بينما يجوز له في الخلع أن يأخذ منها أكثر من مهرها.
لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزّوجة في البذل قبل انتهاء العدّة،فاذا رجعت فيه في العدّة،جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع.
و هي كما يلي:
بان سمعا قول المظاهر.
كما لو قال لها ان كلمتك مثلا فانت علي كظهر أمّي،او بعثها على فعل،كما لو قال لها ان تركت الصلاة فانت عليّ كظهر أمّي.
فاذا توفرت هذه الشروط صحّ الظهار.
و صيغته:قول الزوج لزوجته انت عليّ كظهر أمّي،أو زوجتي فلانه عليّ كظهر أمّي.
و الأقرب العدم،و يلحق بالأم جميع المحرمات النسبية،كالعمة و الخالة و غيرهما،و هل تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالنسبية في ذلك؟
و الجواب:الالحاق لا يخلو عن اشكال بل منع.
فلا يصح الظهار من الصبيّ.
فلا يصح من المجنون.
فلا يصح من المكره و لا من فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب او الغفلة أو غير ذلك.
فلا يصح على الاجنبيّة و ان علقه على النكاح.
و أمّا اذا كان غائبا عنها و لم يطلع بحالها او يائسة او صغيرة، فيصح و ان كان في طهر المواقعة.
و الاّ لم يصحّ.
و هي في ضمن مسائل:
كما اذا قال انت علي كظهر أمّي ان فعلت كذا،فاذا فعلت تحقق الظهار،أو إذا قال:انت عليّ كظهر أمّي من اوّل الشهر الفلاني و هكذا.
و لا تبعد الصحّة.
فلو اراد الوطء لزمه التكفير أولا ثم يطأها،فان طلق و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر،و لو خرجت عن العدّة ثم تزوجها بعقد جديد و وطأها فلا شيء عليه،على اساس انها قد بانت منه و ملكت نفسها و انقطعت العصمة بينهما،و كذلك لو كان الطلاق بائنا و تزوّجها في اثناء العدّة ثم وطأها،و لو مات احدهما أو ارتدّ بنحو لا يمكن الرجوع الى الزوجية،كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده و كان المرتدّ الرجل عن فطرة،فلا كفارة.
لزمته كفارتان احداهما للوطء و الاخرى لارادة العود إليه،و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء، كما انها تتكرر بتكرّر الظهار مع تعدد المجلس،بل مع اتحاده أيضا،و لو عجز عن الكفارة فهل يجوز له وطيها؟
و الجواب:انه لا يجوز على الاظهر،و هل يجزئ الاستغفار عن
الكفارة اذا عجز عنها؟
و الجواب ان الاجزاء بعيد،و الاقرب عدمه.
انظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة،فيضيّق عليه بعدها حتى يكفّر أو يطلق.
و يقول:و اللّه لا اجامعك و اللّه لأغيظنّك و غيرهما،و ان يكون الايلاء بقصد الاضرار بها،فلو كان لمصلحة و ان كانت تلك المصلحة راجعة الى الطفل لم ينعقد ايلاء،بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الايمان.
و ان كان عبدا أو خصيّا،أمّا الايلاء من المجبوب الذي لا يتمكن من الايلاج فهل ينعقد؟
و الجواب:الظاهر انه لا ينعقد.
و ان تكون مدخولا بها،و ان يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
انظره الحاكم الى أربعة أشهر من حين المرافعة،فان رجع و كفر بعد الوطء،و إلاّ الزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير،و يحبس حتى يقبل احدهما،فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم،و لو طلق وقع الطلاق رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده.
سقط حكم الايلاء و ان اثم بالمدافعة من جهة انها تؤدي الى تفويت حقّها،و اذا وطأها بعد ذلك فلا كفارة عليه،نعم لو وطأ قبل انقضاء المدة،فعليه كفارة كما ان زوجته اذا صبرت عليه فلها ذلك،و ان رفعته الى الامام انظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك،اما ان ترجع الى المناكحة و اما ان تطلق،فان أبى حبسه حتى يقبل احدهما،و إلاّ فرق بينهما،و عليه الكفارة لو وطأ قبله.
وجب على الزّوج ايلاج الزوجة و وطيها و لها المطالبة بذلك،نعم اذا كان هناك ما يمنع من الوطء كالحيض و المرض و الاحرام و غير ذلك لم تكن لها المطالبة،فانه حينئذ داخل في فئة العاجز عن الوطء.
و لا فرق فيه بين ان يقصد باليمين الثانية التأكيد أو يقصد بها غير ما يقصد بالأولى،فان الزمان اذا كان واحدا فلا أثر لها.
و لا يجوز قذفها بالزنا مع الرّيبة و لا بالظن ببعض الاسباب و القرائن المريبة،و لا بالشياع و لا باخبار الثقة و لا مع اليقين بذلك من دون المشاهدة،فلو رماها بالزنا مع اليقين من دون الرؤية حدّ،الا اذا اعترفت المرأة بذلك أو أقام البيّنة،و هل يثبت اللعان بانكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف؟
و الجواب:الظاهر ثبوته،و لا يسمع انكاره إلاّ به،شريطة احتمال الحاق الولد به،كما اذا وضعته المرأة بعد ستة أشهر أو قبل تجاوز مدّة اقصى الحمل من وطيها حينئذ،فانه يلحق به على اساس قاعدة الولد للفراش،و لا ينتفي عنه إلاّ باللعان.
و سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام النكاح و الدخول،و صورته ان يقول الرجل،اربع مرات:اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة،
ثم اشهد الخامسة ان لعنة اللّه عليّ ان كنت من الكاذبين.ثم تقول المرأة اربع مرات:اشهد باللّه انه لمن الكاذبين ثم تقول الخامسة:ان غضب اللّه عليّ ان كان من الصادقين،فتحرم عليه أبدا،و يجب التلفظ بالشهادة و قيامها عند التلفظ، و بدء الرجل و تعيين المرأة و النطق بالعربية مع القدرة،و يجوز غيرها مع التعذر،و البدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل،و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب،و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة،و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره و حضور من يستمع اللعان،و الوعظ قبل اللعن و الغضب.
و ان ارادت ان تدرأ عنها العذاب شهدت اربع شهادات باللّه انه لمن الكاذبين،و الخامسة ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين.
فلا يحد للقذف و لم يزل التحريم،و لو اكذب في اثنائه يحد،و لا تثبت احكام اللعان.
و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به،و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا،ففي الحدّ تردد و الأظهر العدم،و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول، فأقامت بينة بإرخاء الستر،فالاقرب ثبوت اللعان،و اللّه العالم بحقائق الأحكام.
و لكن لو قذفها حرمت عليه مؤبّدا من دون لعان.
و فيه فصول:
فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم و في اعقابهم.
و لا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء،و لو ملك احد هؤلاء عتق،و حكم الرضاع حكم النسب.
و في لفظ العتق إشكال اظهره الوقوع به،و لا يقع بغيرهما و لا بالاشارة و الكتابة مع القدرة،و لا يقع معلقا على شرط و لا في يمين،كما اذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر،و لو شرط مع العتق شيئا من خدمة و غيرها،جاز.
و يشترط في المعتق بفتح الملك،و في اشتراط اسلامه اشكال و الأقرب العدم،و يكره عتق المخالف،و يستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا.
و لو اعتق بعض عبده عتق كله،و لو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه،و لو كان معسرا سعى العبد في النّصيب.
فالوجه تبعية الحمل لها.
و اسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه،و كذا الاقعاد على المشهور المدعى عليه الاجماع،و يحتمل ذلك في الجنون.
اشترى من مولاه و اعتق و أعطي الباقي،و لا فرق بين المملوك الواحد و المتعدّد.
ممّا دلّ صريحا على ذلك من العبارات،و يعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار،فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية،و له الرجوع متى شاء،و هو متأخر عن الدين.
فلا يدبر مجرد تدبيرها،هذا فيما اذا لم يعلم المولى بحملها،و إلا فلا تبعد التبعيّة،أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير،فانه يكون مدبرا،و حينئذ يصحّ رجوعه في تدبير الأم،و لا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الاقوى.
و لا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه،و ينعتقون من الثلث،فان قصر استسعوا.
و تدبير اولاده الذين ولدوا بعد الإباق.
و هي قسمان:مطلقة و مشروطة.
اما في نجم واحد او نجوم متعددة فيقول العبد:
قبلت،فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدّي،و ليس له و لا لمولاه فسخ الكتابة،و ان عجز يفك من سهم الرقاب،و في وجوب ذلك تأمل.
و ان مات و لم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى،و ان تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية و لورثته الباقي،و يؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرّية و الرقية،و لو لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقي على أبيهم،و مع الاداء ينعتقون،و لو أوصى أو أوصى له بشيء صح بقدر الحرية،و كذا لو وجب عليه حد،و لو وطأ المولى امته المكاتبة،حد بنصيب الحرية.
فان عجزت فانت رد في الرق،و هذا لا يتحرّر منه شيء الا باداء جميع ما عليه، فان عجز ردّ في الرق،و حد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل،الا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا،و المدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط،و يستحب للمولى الصبر عليه.
و في العبد من البلوغ و كمال العقل،و في العوض من كونه دينا مؤجّلا على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوما ممّا يصح تملكه.
و كان ماله و أولاده لمولاه.
و ينقطع تصرّف المولى عن ماله بغير الاستيفاء باذنه.
و اولادها بعد الكتابة مكاتبون اذا لم يكونوا أحرارا،كما اذا كان زوجها حرّا.
و فيه فصول:
كمقلب القلوب و الذي نفسى بيده و الذي خلق الحبّة و برء النّسمة أو بما دلّ عليه جل و علا ما ينصرف إليه،كالرب و الخالق و البارئ و الرازق و ما شاكلها،و اما ما لا ينصرف إليه،كالعالم و السميع و البصير و الحي،فهل تنعقد اليمين به؟
و الجواب:ان الانعقاد غير بعيد،و ينعقد لو قال:و اللّه لافعلن أو باللّه أو برب الكعبة أو تاللّه أو ايم اللّه أو لعمر اللّه أو اقسم باللّه أو احلف برب المصحف و نحو ذلك،و لا ينعقد ما اذا قال و حق اللّه الا اذا قصد به الحلف باللّه تعالى و لا ينعقد اليمين بالبراءة من اللّه أو من احد الأنبياء و الائمة عليهم السّلام، و لا يبعد حرمة اليمين بها.
و لا ينعقد في حال الغضب و لا الجبر و لا الاكراه،و يصح الحلف من الكافر،و ينعقد على الواجب او المندوب او المباح مع الاولوية او ترك الحرام او ترك المكروه او ترك المباح كذلك،و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا،فهل تنعقد اليمين أو لا؟
و الجواب:ان الانعقاد لا يخلو عن قوّة.
و تسمّى يمين المناشدة،كما اذا قال:و اللّه لتفعلن،و لا بالماضي و لا بالمستحيل،فلا يترتب اثر على اليمين في جميع ذلك.
فلو حلف على أمر غير مقدور لم ينعقد،و كذا لو حلف على أمر ممكن و مقدور في وقت الحلف،و لكن تجدّد له العجز في وقت الوفاء بالمحلوف عليه أو إلى الابد.
كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و لو مع امكان التورية،بل قد يجب الحلف اذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك.
بمعنى أن للأب حل يمين الولد،و للزوج حل يمين الزّوجة و للمولى حل يمين العبد،بل لا يبعد ان لا تصحّ يمينهم بدون اذنهم،كما لا يمين فى معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم.
بان يترك ما يجب فعله او يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس،و هي اليمين كذبا على وقوع أمر، فانّها لا تنعقد حتى تجب الكفارة عليها،نعم انها محرمة شرعا،و بكلمة لا تنعقد اليمين على ترك واجب او فعل حرام،بل على ترك مستحب او فعل مكروه،شريطة ان لا يترتب عليه عنوان ثانوى راجح،و الاّ انعقدت،كما انها تنعقد على كل فعل او ترك راجح،بل لا يبعد انعقادها على ما يتساوى طرفاه،و إذا انعقدت وجب الوفاء بها،و اذا خالف و لم يف بها عامدا و ملتفتا،فعليه الاثم و الكفارة،و لا يجوز الحلف الاّ مع العلم.
جاز له المخالفة بل تكون ارجح منه.
و هل يعتبر في صحة نذر الزوجة اذا لم يكن متعلقا بمالها و لا منافيا لحق زوجها اذنه؟
و الجواب:الاقرب انه غير معتبر،نعم اذا كان نذرها متعلقا بمالها أو منافيا لحق زوجها لم يصح الا بإذنه،و لا فرق في ذلك بين ان يكون نذرها في حال الزوجية او قبلها،فانه على كلا التقديرين تتوقف صحته على اذنه اللاحق،و أما نذر الولد،فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر،و ينحل نهيه عنه بعد النذر،و لا يبعد ان لا ينعقد عهد الولد بنهي والده و ينحل بنهيه بعد العهد.
او استدفاعا لبلية كقوله:ان برئ المريض فللّه علي كذا،و إمّا نذر زجر كقوله:
ان فعلت محرما فللّه علي كذا او إن لم افعل الطاعة فللّه عليّ كذا،و إما نذر تبرّع كقوله:للّه علي كذا،و متعلق النذر في جميع ذلك يجب ان يكون طاعة للّه و محبوبا له و مقدورا للناذر في ظرفه،فلو لم يكن محبوبا له تعالى او كان و لكن لم يكن مقدورا له فى ظرف الوفاء،لم يصحّ.
فلو قال عليّ كذا و لم يقل للّه لم يجب الوفاء به.و لو جاء بالترجمة،فالأظهر وجوب الوفاء به.
و ان كان الاولى و الأجدر به ان يصلي ركعتين او يصوم يوما او يتصدق بشيء،و ان سمّى شيئا كما اذا قال للّه عليّ عمل طاعة و خير،وجب عليه الاتيان بما ينطبق عليه العمل الطاعة و الخير من الصلاة او الصيام أو الصدقة،و لو نذر صوم حين كان عليه ستة اشهر على الاحوط،و لو قال زمانا فخمسة اشهر كذلك، و لو نذر الصدقة بمال كثير،فالمروي انه ثمانون درهما من الدرهم السكوك و عليه العمل،و لو نذر عتق كل عبد قديم،عتق من مضى عليه ستة اشهر فصاعدا في ملكه،هذا كله اذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه،و إلاّ كان العمل عليها،و لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة دفعة واحدة،فان قصد عتق الواحد عيّنه بالقرعة،و ان قصد عتق كل مملوك ملكه أولا،فعليه عتق الجميع.
فلو تجدّدت القدرة عليه في وقته وجب،و اذا اطلق النذر لا يتقيّد بوقت،و لو قيّده
بوقت معين او مكان معين لزم.
افطر و لزمه القضاء.
استعملت في مصالح البيت او المشهد،فان لم يكن ذلك بيعت و صرف ثمنها في مصالحه من سراج و فراش و تنظيف و تعمير و غير ذلك.
فالمدار على قصد الناذر،و يرجع فى تعيينه مع الشك الى ظاهر كلام الناذر،و لو لم يقصد الا نفس هذا العنوان،يصرف على جهة راجعة الى المنذور له،كالانفاق على زواره الفقراء أو الانفاق على حرمة الشريف و نحو ذلك،و لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه،فينفق على عمارته او انارته او في شراء فراش له و ما الى ذلك من شئونه،و الا يصرف فى الاقرب فالاقرب منه.
او على ترك شيء آخر،او عليّ عهد اللّه انه متى كان كذا فعليّ أن افعل كذا،و الظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق و هو لازم، و هل يعتبر ان يكون متعلقه كمتعلق النذر راجحا؟
و الجواب:لا يبعد ذلك،و لا ينعقد النذر بل العهد أيضا الا باللفظ،و ان
كان الاحوط فيه ان لا يتخلف عما نواه.
أو أوصى لشخص ثقة ان يتصدّق بما يملكه بعد وفاته.
منها مرتبة بلحاظ ان الاختيار مسلوب عن المكلف،بل عين له نوع الكفارة على سبيل الترتيب ككفارة الظهار،و قتل الخطأ،فانه يجب فيها على المكلف أوّلا عتق رقبة مؤمنة،فان عجز صام شهرين متتابعين،فان عجز اطعم ستين مسكينا،و كذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال،فانه يجب فيها اطعام عشرة مساكين،فان عجز صام ثلاثة أيام، و الأحوط ان تكون متتابعات.
و منها مخيّرة،باعتبار ان الاختيار بيد المكلف،فانه مخيّر بين ثلاثة اشياء:
عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا،فأيّ واحد من هذه الامور أتى به كفاه،و كان تكفيرا عما فعله من المخالفة،و ذلك ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهد اللّه تعالى على شيء،فانها مخيّرة بين عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا.
و منها ما يجتمع فيه امران ككفارة الايلاء و كفارة اليمين و كفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين،اذ قد اجتمع فيها التخيير و الترتيب،و هي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،فان عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
و منها كفارة الجمع،ككفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما،فان كفارته اذا أمهله القصاص أن يجمع بين الامور الثلاثة،عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا،و كذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الاحوط.
و كذا في قتل الخطأ،غاية الامر اذا اشتركوا في القتل العمدي،فعلى كل واحد منهم كفارة الجمع،و اذا اشتركوا في القتل الخطئي،فعلى كل واحد كفارة على سبيل الترتيب.
و الأحوط وجوبا ان يكفر على النحو الذي يكفر به الزوج في كفارة الظّهار.
لم تجب الكفارة اذا كان باذنه،و أما ان كان بغير اذن الامام،فهل يجب عليه القود و الدّية مع التراضي و الكفارة؟
و الجواب:الاقرب الوجوب،على اساس انّه محقون الدّم بالنسبة إليه، فيكون هذا ظلما و عدوانا.
بان يقول مثلا:
انه يبرأ عن اللّه تعالى او من النبي الاكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم أو احد الأئمة عليهم السّلام اذا فعل كذا،فاذا حلف على هذا النحو كان آثما،و عليه ان يكفر كفارته إطعام عشرة مساكين.
و ان كان الأحوط و الأجدر ان تكفر كفارة الافطار في شهر رمضان،كما انه لا كفّارة على الاظهر في نتف شعرها أو خدش وجهها اذا أدمته،أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته،و ان كان الأحوط و الأولى أن يكفر كل منهما اذا فعل ذلك كفارة يمين.
وجب عليه ان يفارقها فورا،و لكن هل عليه كفارة؟
و الجواب:الاقرب انه لا كفارة عليه،و ان كان الاحوط و الاولى له أن يكفر بخمسة اصوع من دقيق.
اصبح صائما على الاحوط استحبابا.
فالأحوط أن يتصدّق لكل يوم بمد على مسكين.
و يشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل و كذا في غيره على الأظهر، و الاحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع،و يجزي الآبق، و الاحوط استحبابا اعتبار وجود طريق الى حياته،و أم الولد و المدبر اذا
نقض تدبيره قبل العتق،و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة.
و الى الجامع بينه و بين الاطعام في المخيّرة،و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون في بيعه ضيق و حرج عليه لحاجته إليه.
و هو نصف كفارة الحر،و المشهور على ان الكفارة في قتل الخطأ كذلك،لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.
و له صورتان:احداهما ان يسلم لكل مسكين مدا من الطعام و هو ثلاثة أرباع الكيلو،و الاحوط وجوبا ان يكون من الخبز او الحنطة او الدقيق في كفارة اليمين،و أمّا في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر و الارز و الاقط و الماش و الذرة و نحو ذلك من انواع القوت،و الأخرى ان يجعله وليمة للعدد المقصود،مجتمعين او متفرقين في امكنة متعددة،فيقدم لهم وليمة بقدر يشبعهم،و الاحوط وجوبا ان يهتم بالطعام فيجعله من متوسط الاطعمة التي يأكل منها هو و اهل بيته و لا سيّما في كفارة اليمين،و الاحوط و الاجدر وجوبا ان المكلف اذا ابتلى بكفارة الظهار ان يقدم لكل مسكين مدّان يعني كيلو و نصف الكيلو.
و لو كان بالاشباع،فلا يعتبر اذن الولي على الأقوى،و
الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
و لكن لا يكفي التكرار مطلقا،بان يشبع واحدا مرّات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة،و اما اذا تعذر استيفاء تمام العدد فهل يكفي التكرار؟
و الجواب:انه لا يكفي و ان كان الاحوط.
بل هما مع القدرة أحوط.
و الجواب:ان اعتبار القربة فيه لا يخلو عن قوة.
الاوّل:الفقر.
الثاني:ان لا يكون هؤلاء ممن تجب نفقته على المكفر،كآبائه و ابنائه و
غيرهما،و لا مانع من دفعها الى الاقارب الذين لا تجب نفقتهم عليه.
فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام،و لا يستقر العتق في ذمته،و يكفي في تحقق الموجب للانتقال الى البدل فيها العجز العرفي في وقت،فاذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ،بل اذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها،اجتزأ باتمام الصوم و لا شيء عليه.
و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بان يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.
و لكن المبادرة أحوط.
منها:كفارة عمل السلطان،و هي قضاء حوائج الاخوان.
و منها:كفارة المجالس،و هي أن تقول عند قيامك منها:«سبحان ربّك رب العزّة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين».
و منها:كفارة الضحك،و هي ان تقول:«اللهم لا تمقتني».
و منها:كفارة الاغتياب،و هي الاستغفار للمغتاب.
و منها:كفارة الطيرة،و هي التوكل.
و منها:كفارة اللطم على الخدود،و هي الاستغفار و التوبة.
و منها:كفارة الحيض.
و هل يجب عليه التصدق بما يطيق؟
و الجواب:ان وجوبه لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد عدمه و ان كان التصدّق أحوط و أجدر،و لكن إذا تمكن بعد ذلك،هل يلزمه التكفير؟
و الجواب:انه غير بعيد.
كفاه ان يأتي بها قاصدا به التكفير عما صدر عنه في الواقع.
لا يجوز أكل الحيوان من دون تذكية،و التذكية تكون بالصيد و الذّبح و النحر و غيرها،فهنا فصول
كالعقاب و الباشق و الصقر و البازي و الفهد و النمر و غيرها،و يحل اذا +اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي و غيره و الاسود و غيره،فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره و جرحه،فهو ذكي و يحل اكله كما إذا ذبح.
و يتحقّق ذلك بأمرين:
أحدهما استرساله اذا أرسل،بمعنى انه متى أغراه صاحبه بالصيد،هاج
عليه و انبعث إليه.
ثانيهما:ان ينزجر اذا زجره،و هل يعتبر فيه الانزجار بالزّجر حتى اذا كان بعد ارساله؟
وجهان:أقواهما العدم،و قد تسأل هل يعتبر فيه ان لا يأكل مما يمسكه من الصيد أو لا؟
و الجواب:انه غير معتبر،فان اصطياده اذا كان بامر صاحبه،كان الصيد منسوبا إليه بالتسبيب و الكلب بمنزلة آلة الصيد،باعتبار انه مأمور بأمره و منزجر بزجره،فاذا كان الصيد صيده كان حلالا و ان اكل منه،لانه اكل من المذكّى،نعم اذا اصطاده لنفسه بأمر صاحبه كان حراما و ان لم يأكل منه،و لا موضوعية لاكله من الصيد،كما اذا كان معتادا،أجل قد يكون اكله كاشفا عن انّه اصطاد لنفسه لا بأمر صاحبه حتّى يكون الصيد له.
فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل مقتوله،و كذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا،فانه لا يحل،و اذا استرسل بنفسه فاغراه صاحبه لم يحل صيده،و ان اثر الاغراء فيه اثرا كشدة العدو،على اساس ان الصيد حينئذ لا يكون صيده،و اذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه و ارسله، فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله،و اذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل،و كذا إذا صاده و صاد غيره معه،فانّهما يحلان،فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
فاذا أرسله كافر،فاصطاد لم يحل صيده،و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف حتى الصبي،كما لا فرق في
الكافر بين الوثني و غيره و الحربي و الذمّي.
و الاقوى الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الاصابة،فاذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد،اما اذا كان نسيانا حل،و كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
مثل:اللّه اكبر،و الحمد للّه،و بسم اللّه،و في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال.
اما إذا استند الى سبب آخر من صدمة او اختناق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
و كذا إذا ادركه حيا بعد اصابته،و لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات،اما اذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل،و كذا الحال اذا ادركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا،بان بقي منهزما بعدو فإنه اذا تبعه فوقف،فان ادركه ميتا حل،و كذا اذا ادركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته،اما اذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات،لم يحل.
فانه اذا ادركه كذلك و لم يذكه و الزمان متسع لتذكيته،لم يحل إلاّ بالتذكية.
و
رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك،فمات قبل ان يذبحه حل،كما اذا لم يسع الوقت للتذكية،اما اذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل،نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله،حل اكله على الأقوى.
و في وجوب المبادرة حينما اوقفه و صيّره غير ممتنع وجهان،احوطهما الاول،هذا إذا احتمل ان في المسارعة إليه ادراك ذكاته،اما إذا علم بعدم ذلك و لو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلاّ بعد موته بجناية الكلب،فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة إليه.
و لا يجوز اكله قبل غسله.
فاذا ارسل جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع او في واحد منهم مع كفاية اغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حل صيده،و كذا لا يعتبر وحدة الكلب،فاذا ارسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط،فلو أرسل مسلم و كافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل،و كذا اذا كان مسلمين فسمي احدهما و لم يسم الآخر،او كان كلب احدهما معلما دون كلب الآخر،هذا اذا استند القتل إليهما معا،اما اذا استند الى احدهما،كما اذا سبق احدهما فأثخنه و اشرف على الموت،ثم جاءه الآخر فاصابه يسيرا،بحيث استند الموت الى السابق،اعتبر اجتماع الشروط في
السابق لا غير،و اذا اجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق و لم يوقفه بل بقي على امتناعه،بحيث استند موته الى اللاحق لا غير،اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
و الجواب:ان ارسال المسلم و امره اذا كان سببا مستقلا لاصطياده حلّ، و ان كان جزء السبب لم يحل،و كذلك اذا ارسله مسلمان سمّي احدهما و لم يسم الآخر،فان ارسال من سمّي اذا كان سببا مستقلا لاصطياده حل، و إلاّ فلا.
نعم اذا كانت هناك أمارة عرفية توجب الوثوق و الاطمئنان باستناده إليها حلّ،و إلاّ فلا.
إلاّ إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف و السكين و الخنجر و نحوها،أو شائكا كالرمح و السهم و العصا و ان لم يكن في طرفهما حديدة،بل كانا محدّدين بنفسهما،نعم يعتبر الخرق فيما لا حديدة له،و اما ما فيه حديدة،فاذا قتل الحيوان بوقوعه عليه من دون خرق فهل يحل؟
و الجواب:انّ حليّته بدون الخرق و الجرح لا تخلو عن اشكال و الاحتياط لا يترك،و اما المعراض،و هو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين،فان قتل معترضا لم يحل ما يقتله،و ان قتل بالخرق حلّ،هذا اذا لم يكن عند الصّائد نبل،و اما اذا كان عنده نبل،فهل يحل صيده بالمعراض؟
و الجواب:انه لا يخلو عن اشكال،و الاحتياط لا يترك.
كالذهب و الفضة و الصفر و غيرها،فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
و الشبكة و الشرك و الحبالة و نحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة و لا شائكة.
و ان كان شائكا اشكال،و أمّا ما يصدق عليه السلاح، فلا اشكال فيه و ان لم يكن معتادا.
سواء أ كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما،نعم اذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا(بالصحم)،ففيه اشكال.
و التّسمية حال الرمي و استناد القتل الى الرّمي،و ان يكون الرّمي بقصد الاصطياد،فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل،و كذا اذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله،و لو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل،و يعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل،فلو شاركها غيرها لم يحل،كما اذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار الى الارض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما،و كذا إذا رماه مسلم و كافر و من سمى و من لم يسم أو من قصد و من لم يقصد و استند
القتل إليهما معا،و اذا شك في الاستقلال في الاستناد الى المحلل بني على الحرمة.
و كذا إذا أصاب السهم الارض ثم وثب فأصابه فقتله.
فلو رمى أحد صيدا بسهم و طعنة آخر برمح فمات منهما معا،حل اذا اجتمعت الشرائط في كل منهما،بل إذا أرسل أحد كلبه المعلم الى حيوان فعقره و رماه آخر بسهم فاصابه،فمات منهما معا حل أيضا.
و كان عليه اجرة المثل اذا كان للاصطياد بها اجرة و يكون الصيد ملكا للصائد و لا لصاحب الآلة.
بما اذا كان الحيوان ممتنعا و عاصيا،بحيث لا يقدر الانسان عليه إلاّ بوسيلة من الوسائل،و ذلك كالطير و الظبي و بقر الوحش و حماره و نحوها،على اساس ان قتل هذه الحيوانات التي ليس بامكان الانسان السيطرة عليها لا يمكن إلاّ باصطيادها بآلة الصيد،و حينئذ فان قتلت بها حل اكلها بذلك،و ان شلّت حركتها و هي حية لم يحل اكلها إلاّ بالذبح،و اما الحيوان الأهلي كالبقر و الغنم و الابل و الدجاج و نحوها،فلا يحل بقتله بآلة الصيد،حيث ان بامكان الانسان ان يقتله بالذبح او النحر اختيارا بدون اي ضرورة الى التوصل بها،و الفرض ان الحيوان اذا كان تحت استيلاء الانسان و في حوزته،كانت تذكيته بالذبح او النّحر لا بالصيد،و لهذا إذا شل الحيوان بالصيد و وصل عليه الانسان و
و هو حي لم يحل إلاّ بالذبح،نعم اذا استوحش الاهلي حل اكل لحمه بالاصطياد،و اذا تأهل الوحشي كالظبي و الطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد،و ولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار،و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الاهلي،فاذا رمى طيرا و فرخه فماتا،حل الطير و حرم الفرخ.
و كذلك كل ما تردى من البهائم فى بئر و نحوها و تعذر ذبحه أو نحره،فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده و ان لم يكن في موضع النّحر أو الذبح،و يحل لحمه حينئذ،و لكن في عموم الحكم للعقر بالكلب اشكال،فالاحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية.
فالسباع اذا اصطيدت صارت ذكية و جاز الانتفاع بجلدها،هذا اذا كان الصيد بالآلة الجمادية،أما اذا كان بالكلب،ففيه اشكال،و لا يبعد التذكية.
فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف و الكلب،فان زالت الحياة عنهما معا،حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط التذكية،و كذا ان بقيت الحياة و لم يتسع الزمن لتذكيته،و ان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و حل ما فيه الرأس بالتذكية،فان مات و لم يذكّ حرم هو أيضا،و ان كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به،كالحبالة و الشبكة،حرم ما ليس فيه الرأس،و حل ما
فيه الرأس بالتذكية،فان لم يذك حتّى مات حرم أيضا.
على اساس ان وقوعه فيها الموجب لشل حركته و المنع من هروبه ادّى الى استيلائه عليه،و يمنع الاخر بموجبه عن اخذه من الشبكة و التصرّف فيه،الا ان هذا الحق له انما هو ما دام الصيد في الشبكة،و اما إذا هرب منها فلا يبقى حقه محفوظا فيه،على اساس انه نجم عن الفرصة التي خلقها الصياد لأخذه و الانتفاع به،و الفرض ان تلك الفرصة قد انتهت بهروبه منها،و الارتكاز العرفي قائم على ان هذا الحق يدور مدار هذه الفرصة،و عندئذ يجوز لآخر ان يصطاده و يجعل في حوزته،نعم اذا أخذه الصياد من الشبكة و آلة الصيد و جعله في حوزته بشكل مباشر، اصبحت علاقته به أقوى من علاقته به اذا كان في الشبكة،على اساس انّها لدى العقلاء تكون على مستوى الملك و تلك على مستوى الحق،و من هنا لا تنقطع تلك العلاقة بهروبه من يده و حوزته،و لا يجوز لغيره اخذه،و اذا اخذه وجب عليه رده،و اما اذا نصب شبكة لا بقصد الاصطياد،فاذا وقع فيها حيوان أو طير،فهل يؤدي الى وجود حقّ له فيه؟
و الجواب:الظاهر انه لا يؤدي الى ذلك،بل هو يظل على اباحته،و يجوز لآخر ان يأخذه و يتصرف فيه،نعم اذا استلزم اخذه من الشبكة التصرف فيها و هو غير راض فيه لم يجز،هذا نظير ما اذا رمى حيوانا لا بقصد الاصطياد بل بدافع التدريب او الامتحان،فانه لا يؤدّي الى وجود حق للرامي فيه،و يجوز للرامي فيه و يجوز لغيره ان يأخذه و يتصرّف فيه،نعم اذا أخذه ملك و ان لم يقصد الملك.
اما اذا اعدّ شيئا من ذلك للاصطياد،كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها،أو وضع الحبوب في بيته و أعده لدخول العصافير فيه فدخلت و أغلق عليها باب البيت،أو طردها الى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله،و نحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها،فهل يلحق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الحق؟
و الجواب:نعم،اذ المعيار في ذلك انما هو بالحيازة و جعله في حوزته و تحت استيلائه بأي طريق من الطرق أمكن،سواء أ كان من الطرق الاعتيادية أم لا.
فاذا اخذه ملك،كما انه يجوز لغيره ان يأخذه قبل اخذه، فاذا أخذه ملك و لا شيء عليه.
لم يبق له حق فيه.
لم يؤد الى وجود حق للرامي فيه.
فان تساويا في الأثر،بان اثبتاه معا فهو لهما،و اذا كان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا و موقفا له كان للثاني،و لا ضمان على الجارح،و اذا كان تدريجا،فهو لمن صيّره رمية غير
ممتنع سابقا كان أو لاحقا،و اذا أخطأ احدهما و اصاب الآخر فقتله حل اكله، و اذا رمى صيدا و رماه غيره و سمّى حل.
لم يحل.
و اذا وقع في الماء فيموت،لم يجز اكله اذا علم ان موته مستند الى وقوعه في الماء او الى المجموع،او لم يحرز انه مستند الى وقوعه في الماء او السهم،و اما اذا علم بان موته مستند الى وقوع السهم عليه و خرقه دون الماء، كما اذا كان رأسه خارج الماء مثلا،فهل يجوز أكله؟
و الجواب:لا يبعد جوازه،و كذا إذا كان الصيد على جبل و سقط فمات.
و الجواب:يجوز لمكان قاعدة الفراغ.
ملكه بأخذه لا بدخول الدار.
لم يؤد الى وجود حق له فيه،فيجوز لغيره صيدها و يملكها بذلك.
فان لم يكن ذلك عن اعراض عنه،بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده و ان كان عن أعراض،
فبما انّه قد خرج به عن ملكه على الاظهر و اصبح كالمباح بالاصل،فيجوز لغيره اصطياده و يملكه بذلك،و ليس للمالك الاول الرجوع عليه،و كذا الحكم في كل ما أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره،بل الظاهر انه لا فرق بين ان يكون الاعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده و تحت استيلائه لقصور في المال أو المالك،و ان يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.
سواء أ كان من انواع الطيور أم من غيرها بعملية الاصطياد،انما تحدث اذا كان مباحا بالاصل أم بالعارض،و اما اذا كان مملوكا لمالك فلا اثر لاصطياده،و إذا شكّ في ذلك بنى على الاول،إلا إذا كانت أمارة على الثاني،مثل ان يوجد طوق في عنقه أو قرط فى اذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها،و اذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده إليه،و إذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان كان ضائعا،و إلا جرى عليه حكم مجهول المالك،و لا فرق في ذلك بين الطير و غيره.نعم اذا ملك الطائر جناحيه،فهو لمن أخذه،إلاّ اذا كان له مالك معلوم معين،فيجب رده إليه،و ان كان الاظهر فيما اذا علم أن له مالكا غير معين اجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.
أما بأخذه من داخل الماء الى خارجه حيا باليد أو من شبكة و غيرها،أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير
ذلك،فاذا وثب في سفينة أو على الارض فاخذ حيا صار ذكيا،و إذا لم يؤخذ حتى مات،صار ميتة و حرم أكله و ان كان قد نظر إليه و هو حي يضطرب، و اذا ضربها و هي فى الماء بآلة فقسمها نصفين ثم اخرجهما حيين،فان صدق على أحدهما انه سمكة ناقصة،كما لو كان فيه الرأس،حل هو دون غيره،و إذا لم يصدق على أحدهما انه سمكة،ففي حلهما اشكال و الأظهر العدم.
فلو أخرجه الكافر حيا من الماء،أو أخذه بعد أن خرج فمات،صار ذكيا كما في المسلم،و لا فرق في الكافر بين الكتابي و غيره.
بنى على العدم،و إذا أخبره بأنه ذكّاه لم يقبل خبره،و إذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية او أخبر بتذكيته،بنى على ذلك.
و الجواب:ان ذلك لا يؤدّي الى وجود حق فيها لايّ منهما ما لم تؤخذ السمكة مباشرة،فاذا اخذت كذلك كان الآخذ مالكا لها،سواء أ كان السفان أم مالك السفينة أم شخص ثالث،نعم اذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك،كما اذا وضعها في مجتمع السمك و ضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها،كان ذلك بمنزلة اخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا،نعم لا يتحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد و نحوها مباشرة.
فالظاهر حليّته على اساس انه مات
بعد الصيد.
صار ذكيا و حل أكله،و كذا إذا مات قبل نضوب الماء،باعتبار ان موته يكون بعد الصيد.
فالظاهر الحرمة،و اذا أخرجه ثم وجده ميتا،و شك في ان موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته،سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان،اما على الاول فمن جهة استصحاب عدم موته الى زمان اخراجه من الماء و به يحرز موضوع الحل المركب من اخراجه من الماء و كونه حيا،فالجزء الاول محرز بالوجدان،و الثاني بالاستصحاب،و اما استصحاب عدم اخراجه من الماء الى زمان موته،فهو لا يجري لانه من الاستصحاب في الفرد المردّد.
و اما على الثاني فمن جهة اصالة البراءة عن حرمة اكله،بلحاظ ان استصحاب عدم إخراجه من الماء الى زمان موته لا يجري،لعدم ترتب اثر شرعي عليه.
و اما على الثالث:فأيضا من جهة اصالة البراءة،على اساس ان الاستصحاب لا يجري في مجهولي التاريخ في مثل المقام،لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد،و بكلمة اذا شك في سمك انه اخرج من الماء حيّا حتى يحل اكله او ميّتا حتى لا يحل،ففي مثل ذلك يحكم بحليته ظاهرا في جميع صور المسألة،غاية الامر انه فى الصورة الاولى،و هي ما اذا كان تاريخ الاخراج معلوما دون الموت من جهة الاستصحاب،و في باقي صور المسألة من جهة
اصالة البراءة.و اذا أضطر الى ارجاع السمك الى الماء و خاف موته فيه،فله ان يقتله أولا ثم يضعه فى الماء.
فان اخذ حيا صار ذكيا و حل اكله،و ان مات قبل ذلك حرم.
لم يمنحه العلاقة به لا على مستوى الملك و لا على مستوى الحق،إلاّ اذا أخذه مباشرة،و لهذا جاز لغيره ان يأخذه،فاذا اخذه ملك،و اما اذا كان بقصد الاصطياد،فالظاهر انه أيضا لا يمنحه العلاقة به،من دون فرق بين ان يقصد سمكة معيّنة أو بعضا غير معين،نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح بقصد صيده و الاستيلاء عليه،فعجز عن السباحة و طفا على وجه الماء،فالظاهر انه يحدث بذلك علاقة للرامي أو الطاعن به على مستوى الحق،و اذا أخذه من وجه الماء مباشرة،حدثت له العلاقة به على مستوى الملك.
فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا،بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله بل الاقوى جواز أكله حيا.
حلت القطعة المبانة منه و حرم الباقي،و اذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل إخراجه،ثم أخرج حيا فمات خارج الماء، حرمت القطعة المبانة منه و هو في الماء،و حل الباقي.
سواء أ كان باليد أم بالآلة،فما مات قبل اخذه حرم،و لا يعتبر في تذكيته التسمية و الاسلام،فما يأخذه الكافر حيا،فهو أيضا ذكي حلال،نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها،و إن اخبره بأنه ذكّاه،لا يقبل خبره.
و هو الذي لم يستقل بالطيران.
و إذا اشتعلت النار في موضع،فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و القى نفسه فيه فمات،ففي حله بذلك اشكال.
1-الذابح
2-الآلة
3-الكيفية
فيعتبر فيه الاسلام،فلو كان كافرا و ان كان كتابيا لم تحل ذبيحته،و هل
يعتبر فيه الايمان؟
و الجواب:يكفي الاسلام.
و قد تسأل هل تحل ذبيحة الناصبي و إخوانه الخوارج و بعض اصناف الغلاة؟
و الجواب:لا تحل.
و قد تسأل هل تحل ذبيحتهم اذا ذكروا اسم اللّه تعالى عليها؟
و الجواب:ان الحلية في هذه الصورة غير بعيدة،و ان كان الاحوط و الاجدر الاجتناب،و لا يعتبر فيه البلوغ،فلو ذبح صبي ذبيحة بصورة صحيحة حلت،و لا الذكورية،فيجوز للمرأة ان تذبح ذبيحة،و لا بأس بذبح الاعمى و الاغلف و الخصي و الجنب و الحائض و الفاسق و ولد الزنا،نعم لا يصح الذبح من المجنون في حال الجنون،و لا من النائم فى حال النوم،و لا من السكران فى حال السكر،لانتفاء القصد.
فلو اكره على ذبح حيوان فذبحه و سمّى صحّ،سواء أ كان اكراهه عن حق أو بغير حق،كما لا يعتبر فيه ان يكون ممّن يعتقد بوجوب التسمية،فان المعيار في حلية الذبيحة تسمية الذابح،سواء أ كان معتقدا بوجوبها فيها أم لا.و قد تسأل هل يحل اكل ذبيحة اهل الكتاب اذا سمّى عليها؟
و الجواب:انه غير بعيد،فاذا استأجر نصرانيا أو يهوديا او غيره لعملية الذبح و علّمه التسمية،فاذا ذبح و سمّى لم يبعد حليّته،و ان كان الاحتياط في محله.
لا بدّ ان تكون من الحديدة و لا يصح التذكية بغيرها،سواء كان ذلك الغير من المعادن كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضّة،أم من غيرها كالليطة او الخشبة او المروة الحادة او الزجاجة أو غيرها،هذا اذا تيسّر الذبح بالحديد،و اما اذا لم يتيسّر و خيف فوت الذبيحة،جاز الذبح بكل ما يفري الاوداج الاربعة و لو كان خشبة أو حجرا حادا أو غير ذلك،و بكلمة ان اعتبار الذبح بالحديد انّما هو في صورة امكانه،فاذا لم يمكن،جاز الذبح بايّ شيء يقطع الأوداج الاربعة بدون خصوصية في البين،و لكن مع هذا لا بأس بالاحتياط،و قد تسأل هل يجوز الذبح بالسن أو الظفر اذا لم توجد آلة الذبح لا الحديدة و لا غيرها؟
و الجواب:انه غير بعيد،على اساس ان المعيار انّما هو بفري الأوداج بأي شيء كان،و لو كان بالسن او الظفر اذا لم يوجد غيره،و ان كان الاحتياط أولى و أجدر،و لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل و نحوه مما يقطع الأوداج و لو بصعوبة،و ان كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.
قد تسأل:ان الكروم المسمى بالاستيل هل هو نوع جيد من الحديد حتى يجوز الذبح به او نوع من الفلز؟و الجواب:الظاهر على ما شهد به اهل الخبرة انه نوع من الفلز و ليس من جنس الحديد و على هذا فلا يجوز الذبح به.قد تسأل هل يجوز الذبح بالسكين المصنوع من الحديد المخلوط بالكروم المسمى بالاستيل الموجود في الاسواق؟و الجواب:ان نسبة الكروم الى الحديد فيه ان كانت نسبة ضئيلة بدرجة لا تمنع عن صدق الذبح بالحديد جاز و الا لم يجز.و هل يجوز في فرض الشك في ان الذبح به ذبح بالحديد؟ و الجواب لا يجوز.و قد تسأل هل يجوز الذبح بالسكين المصنوع من الحديد المطلي بالكروم(الاستيل)؟و الجواب:انه يجوز.
فالواجب قطع الاعضاء الأربعة:
1-المريء:و هو مجرى الطعام.
2-الحلقوم:و هو مجرى النفس و محله فوق المريء.
3 و 4-الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و المريء،و في الاجتزاء بفريها من دون قطع اشكال،و كذا الاشكال فى الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده،بل لا يبعد عدم الاجتزاء في كلا الفرضين.
فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها، كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.
فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الاربعة فقطعها،لم يحل و ان سمى حين أصاب الاعضاء،و كذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الاعضاء، أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم.
فلو قطع بعضها ثم ارسلها ثم أخذها،فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها،و لكن الاحتياط بالتتابع أولى و احسن.
بمعنى امكان ان يعيش مثلها اليوم و الأيام،بل يكفي الحياة حال قطع الاعضاء بالمعنى المقابل للموت،فلا تحل الذبيحة بالذبح اذا كانت ميتة،و هذا مما لا اشكال فيه،و على
هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق و بقيت فيها الحياة،فقطعت الاعضاء على الوجه المشروع حلت،و كذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك،فانها إذا ذبحت حلت،و كذا اذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية و أشرفت على الموت،فذبحت قبل ان تموت،فانها تحل.
فالظاهر حل لحمه،و كذا الحكم في كل فعل يوجب زهاق روحه اذا كان مقارنا للذبح،على اساس ان المعيار انما هو بوقوع الذبح حال الحياة.
فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين،بان يأخذ السكين بيديهما و يذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الاعضاء و الآخر الباقي دفعة او على التدريج،بان يقطع احدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الآخر الباقي،و تجب التسمية عليهما معا، و لا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى.
حل لحمها كما تقدم.
بان ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الاعضاء،أو عضّها الذئب فقطعه باسنانه أو غير ذلك و بقيت الحياة،و كان بعض الاعضاء سالما،امكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي،و بفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته و تحل بذلك،نعم اذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو،فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت.
لم تحرم و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم،فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح،فانه يعتبر في الاول العلم باستناد الموت إليها،و لا يعتبر ذلك في الثانية.
الاستقبال بالذبيحة حال الذبح،
بان يوجه مقاديمها و مذبحها الى القبلة، فان اخل بذلك عالما عامدا حرمت،و ان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة،بان وجهها الى جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف،لم تحرم في جميع ذلك،و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها و اضطر الى تذكيتها،كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر و نحوه.
و ان كان أحوط.
فالظاهر عدم لزومه.
كهيئة الميت حال الدفن و ان يضعها على الايسر،و يجوز ان يذبحها و هي قائمة مستقبلة القبلة.
التسمية من الذابح مع الالتفات،
و لو تركها عمدا حرمت الذبيحة،و لو
تركها نسيانا لم تحرم،و الاحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر،و لو تركها جهلا بالحكم،فالظاهر الحرمة.
و لا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر،و الظاهر لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا،و لا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
و تسميته تحريك لسانه و اشارته باصبعه.
مثل:اللّه اكبر،و الحمد للّه و بسم اللّه،و في الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف، اشكال بل منع كما تقدم في الصيد.
ذهب جماعة الى اعتبار خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف من
الذبيحة،
فلو لم يخرج الدم منها او خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل،و ان علم حياتها حال الذبح،و لكن الاظهر عدم اعتبار ذلك،و ان كان الاعتبار أحوط، فان العبرة انّما هي بحياة الذبيحة حال وقوع الذبح عليها و ان كانت غير مستقرة،فان علم بها حين الذبح أو كانت هناك أمارة عليها،كتحرك الذنب او الطرف او الاذن او غير ذلك حلت و ان لم يخرج منها الدم او خرج متثاقلا، و من هنا اذا شك في حياة الذبيحة،كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح و ان كانت قليلة،مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك و ان لم يخرج منها الدم،و لا حاجة الى هذه الحركة إذا
علم بحياتها حال الذّبح.
(مسألة 453):قد تسأل هل يعتبر ان يكون البدء بالذبح من المذبح،فلو بدء من موضع آخر كالقفاء او نحوه لم يكف،و ان قطع الاوداج الاربعة؟
و الجواب:ان اعتبار ذلك لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدم اعتباره، فلو ذبح حيوانا من القفا و قطع اوداجه الاربعة بدون ان يقطع رقبته لم يبعد كفاية ذلك،و ان كان الاحوط الترك،و من هنا لا يبعد كفاية ادخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها الى فوق،و اما احتمال اعتبار وضع السكين على المذبح و قطع الاوداج به فهو بعيد،و لا يستفاد ذلك من نصوص المسألة،و بكلمة ان المعيار انما هو بقطع الاوداج،سواء أ كان بالشروع من المذبح أم كان من غيره.
و لا بأس به إذا لم يكن عن عمد،بل كان لغفلة او سبقته السكين أو غير ذلك، كما ان الاحوط ان لا تنخع الذبيحة عمدا،بأن يصاب نخاعها حين الذبح،و المراد به الخيط الابيض الممتد في وسط القفار من الرقبة الى الذنب.
فالاظهر جواز اكل لحمه،و لكن لا يبعد حرمة ذلك عامدا و ملتفتا تكليفا.
بان تذكيها بالنّحر،و لا يجوز ذلك في غيرها،فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنّحر لم يحل،نعم لو أدرك ذكاته بان نحر غير الإبل و امكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل،و كذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل ان تموت حلت.
و هو الموضع المنخفض الواقع فى اعلى الصدر متصلا بالعنق، و يشترط فى الناحر جميع ما يشترط في الذابح،كما انه يشترط في آلة النحر ما يشترط من الشروط في آلة الذبح،و يجب فيه التسمية و استقبال القبلة بالمنحور و الحياة حال النحر كما في الذبح،و يجوز نحر الابل قائمة و باركة مستقبلا بها القبلة.
على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره،جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و ان لم يصادف موضع التذكية،و يحل لحمه بذلك،نعم لا بدّ من التسمية و اجتماع شرائط الذابح في العاقر،و قد تقدم التعرض لذلك فى الصيد فراجع.
فان مات هو في جوفها حرم اكله،و كذا اذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية،و أما اذا اخرج حيّا فذكي حل اكله،و اذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله،و إذا اخرج حيّا فان ذكي حل اكله،و ان لم يذك حرم.
فالأقوى حرمته،و أما اذا ماتت أمه بلا تذكية،فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها،فلا اشكال في حرمته.
و المتعارف و اخراج الجنين منها حيّا ثم تذكيته،فاذا توانى و تماهل في ذلك الى ان مات في بطن أمه حرم،و كذلك اذا مات بعد شق بطنها و قبل تذكيته.
فان لم يكن كذلك فلا يحل بذكاة أمه،و بكلمة ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور:
1-تذكية أمه.
2-تمام خلقته بنحو اشعر و اوبر.
3-موته قبل خروجه من بطنها.
اذا كان مما يقبل التذكية.
فاذا ذكي صار طاهرا و حل أكله،و لا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب و الخنزير، فاذا ذكي كان باقيا على النجاسة،و لا تقع على الانسان،فاذا مات نجس و ان ذكي،و لا يطهر بدنه الا بالغسل اذا كان مسلما،اما الكافر اذا قلنا بانه نجس، فلا يطهر بالغسل أيضا،و أما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم،فالظاهر وقوع الذكاة عليه اذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما،و يطهر لحمه و جلده بها،و لا فرق في ذلك بين السباع كالاسد و النّمر و الفهد و الثعلب و غيرها،و بين الحشرات الّتي تسكن باطن الارض اذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما،فيجوز استعمال جلدها اذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة،فيتّخذ ظرفا للسمن و الماء،و لا ينجس ما يلاقيها برطوبة.
و يجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من اجزائه كالجلد على الأظهر، و لكن لا يجوز بيعه،فاذا ذكي جاز بيعه أيضا.
اذا كان له جلد بين الطير و غيره.
و لم يعلم أنه مذكى أم لا،يبنى على عدم التذكية،فلا يجوز اكل لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية،و لكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة ما لم يعلم انه ميتة،نعم اذا كان بيد المسلم و هو يتصرف فيه بما يلائم التذكية،مثل تعريضه للبيع و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما يحكم بأنه مذكى،على اساس ان يده فى هذه الحالة أمارة عليها،و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر و عدمه،نعم اذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق،حكم عليه بعدم التذكية،و المأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم،اذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون،و اذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية،كما اذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري انه يريد اكله أو وضعه لسباع الطير،لا يحكم بأنه مذكى،و كذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
و اذا اخبر بأنه مذكى،فهل يقبل قوله و لو بملاك انه صاحب اليد؟
و الجواب:الأقرب عدم القبول،نعم اذا علم انه كان في تصرف المسلم بما يلائم التذكية حكم بانه مذكّى،و أما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار،
فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر و شك في تذكيته،و اما اذا أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن،و لكن لم يحرز انها كانت ذات فلس،فهل يجوز شربه؟
و الجواب:نعم على الاظهر،فان اصالة عدم التذكية لا تجري فى هذه الصورة،و عندئذ فالمرجع اصالة البراءة عن حرمة شربه،كما يجوز شربه اذا اشترى من يد المسلم،اذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق.
و بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ و غيره،و بين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية،كالاستقبال و التسمية و كون المذكّي مسلما و قطع الاعضاء الاربعة و غير ذلك،و من لا يعتبرها.
و كذا إذا وجد مطروحا فى ارضهم و عليه أثر استعمالهم له باللباس و الفرش و الطبخ،أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوهما من الاستعمالات الموقوفة على التذكية او المناسبة لها،فانه يحكم بانّه مذكى، و يجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة الى الفحص عن حاله و في حكم الجلد اللّحم المجلوب من بلاد الاسلام.
فيستحب فى ذبح الغنم أن تربط يداه و رجل واحدة،و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد،و في ذبح البقر ان تعقل يداه و رجلاه و يطلق الذنب،و فى الابل ان تربط اخفافها الى آباطها و تطلق رجلاها،هذا اذا نحرت باركة،أما إذا نحرت قائمة،فينبغي ان تكون يدها اليسرى معقولة،و في الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة،و يستحب
حدّ الشفرة و سرعة القطع،و ان لا يري الشفرة للحيوان و لا يحركه من مكان الى آخر،بل يتركه في مكانه الى أن يموت،و ان يساق الى الذبح برفق، و يعرض عليه الماء قبل الذبح،و يمرّ السكين بقوة ذهابا و ايابا و بجد في الاسراع ليكون أسهل،و عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم«ان اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شيء،فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة،و إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته»،و فى خبر آخر له صلى اللّه عليه و آله و سلّم«أمر أن تحد الشفار و ان توارى عن البهائم».
و كذا نهار الجمعة الى الزوال.
و هي على أقسام:
و إذا شك في وجود الفلس بني على حرمته،و يحرم الميت الطافي على وجه الماء، و الجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا،و الجرّي و المارماهي و الزمير،و السلحفاة و الضفدع و السرطان،و لا بأس بالكنعت و الربيثا و الطمر و الطيراني و الإبلامي و الاربيان.
و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء،و الاحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.
و مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن
المسمى في عرفنا(ثروب)،و لا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا(حلبلاب)و فيها تأمل.بل الاظهر حرمة كل ما يشتبه منه.
و من الوحشية كبش الجبل،و البقر و الحمير،و الغزلان و اليحامير و الابل و الجاموس.
و هو ما يأكل عذرة الانسان خاصة الا مع الاستبراء و زوال الجلل،و الاحوط مع ذلك ان تطعم الناقة بل مطلق الابل علفا طاهرا أربعين يوما،و البقر عشرين،و الشاة عشرة، و البطة خمسة أو سبعة،و الدجاجة ثلاثة.
و لو لم يشتد استبرئ سبعة ايام فيلقى على ضرع شاة،و إذا كان مستغنيا عن الرضاع علف و يحل بعد ذلك،و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة،و في عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال،و الاظهر العدم.
و يحرم الارنب و الضب و اليربوع و الحشرات و القمل و البق و البراغيث.
حرم
لحمه و لحم نسله و لبنهما،هذا اذا كان الواطئ بالغا،و اما اذا كان غير بالغ و صغيرا،فهل يلحق بالبالغ في ذلك؟
و الجواب:ان الالحاق لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد عدمه و ان كان الاحتياط في محله،و لا فرق في ذلك بين العاقل و المجنون و الحر و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المكره،و لا فرق في الموطوء بين الذكر و الانثى،و لا يحرم الحمل اذا كان متكوّنا قبل الوطء،كما لا يحرم الموطوء اذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الاربع،ثم ان الموطوء ان كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح، فاذا مات أحرق،فان كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك،و ان كان المقصود ظهره،نفي الى بلد غير بلد الوطء و اغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك،ثم يباع في البلد الآخر،و في رجوع الثمن الى المالك أو الواطئ،أو يتصدق به على الفقراء وجوه الاظهر الوجه الثاني،على اساس انه مقتضى قانون المعاوضة،و اذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه،اخرج بالقرعة.
و لا بدّ من غسل ما لاقته الخمر اذا ظلت عينها لحد الآن،و هل يجوز اكل ما في جوفه من القلب و الكرش و غيرهما؟
و الجواب:ان الجواز لا يخلو عن قوة و ان كان الاحتياط في محله،و لو شرب بولا أو غيره من النجاسات،لم يحرم لحمه و يؤكل ما في جوفه بعد غسله،اذا بقيت عين النجاسة فيه.
فان تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه احدى العلامات الآتية،و إلاّ فيحرم،و العلامات هي القانصة و الحوصلة و القانصة و هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره،و يكفي في الحل وجود واحدة منهما،و اذا انتفت كلتاهما حرم،و اذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف،فيحل ما كان دفيفه اكثر و ان لم تكن له احداهما،و إذا كانت له احداهما و كان صفيفه اكثر حرم،نعم اذا وجدت له احداهما او كلتاهما او جميعها،و شك في كيفية طيرانه حكم بالحل.و أما اللقلق فقد حكي وجود كلتيهما فيه،لكن المظنون ان صفيفه اكثر فيكون حراما،كما افتى بذلك بعض الاعاظم على ما حكي.
و يحرم الزنابير و الذباب و بيض الطير المحرم،و كذا يحرم الغراب على اشكال في بعض اقسامه،و ان كان الاظهر الحرمة في الجميع،و ما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.
و هي بخسة اذا كان الحيوان ذا نفس سائلة،و كذلك اجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته،
و شعره و وبره و ريشه و قرنه و عظمه و ظلفه و بيضه،إذا اكتسى الجلد الفوقاني،و ان كان مما لا يحل اكله و الإنفحة.
الدم و المثانة و المرارة و المشيمة و الفرج و العلباء و النخاع و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق،و لكنه لا يخلو عن اشكال،و ان كان الاحوط و الاجدر وجوبا الاجتناب عنها و لا سيما عن الخمسة الاولى،هذا في ذبيحة غير الطيور و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الامور المذكورة فيها،ما عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في بعضها، و هل تحرم هذه الاشياء فى الطيور؟
و الجواب:ان الحرمة لا تخلو عن اشكال و الاحتياط لا يترك،و الاولى ترك أكل الكلى و اذنا القلب.
و يحرم اكل الطين على الأظهر،و اما الاكل من تربة الحسين عليه السّلام للاستشفاء بمقدار يسير فهل هو جائز؟
و الجواب:نعم انّه جائز،و لا يحرم غيره من المعادن و الاحجار و الاشجار.
سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
سواء أ كان خمرا أم كان غيره كالفقاع و نحوه حتى الجامد منه،و الدم و ان كان في البيضة و كل ما ينجس من المائع و غيره.
لزم القاء النجاسة و ما يكنفها من الملاقي و يحلّ الباقي،و اذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد،و لا تسري النجاسة الى تمام اجزائه اذا لاقت بعضها،بل يختص النجاسة بالبعض الملاقي لها،و يبقى الباقي على طهارته.
و الاولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.
بل مما يؤكل لحمه أيضا على الاحوط عدا بول الإبل للاستشفاء،و كذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان،فانه يحل لبنه.
و لو اشتبه فلم يعلم انه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.
و هم:الآباء و الامهات،و الاخوان و الأخوات،و الاعمام و العمّات،و الأخوال و الخالات و الاصدقاء و الموكل المفوض إليه الأمر،و تلحق بهم الزوجة و الولد،فيجوز الأكل من بيوت من
ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية،و اما مع الظن بها او الشك فهل يجوز؟
و الجواب:الظاهر يجوز.
و حلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات.
و اما اذا فسدت و اصبحت مسكرة،لم يجز أكلها.
حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.
و هو الخارج على الامام أو باغي الصيد لهوا،و العادي و هو قاطع الطريق او السارق،و يجب عقلا على باغي الصيد و العادي لحفظ نفسهما تناول شيء من الحرام من باب انه اقل القبيحين و مع ذلك يعاقب عليه،و أما الخارج على الإمام فهل يجب أن يقتل نفسه؟
و الجواب:انه غير بعيد.
و الحمد له تعالى،و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى.
و هو نوعان:1-النسب 2-السبب.
كأعمام الآباء و الامهات و اخوالهم،و اعمام الاجداد و الجدّات و اخوالهم و كذلك اولادهم و ان نزلوا كاولاد أولادهم،و أولاد أولاد أولادهم و هكذا،بشرط صدق القرابة للميّت عرفا.
ولاء العتق،ثم ولاء ضمان الجريرة،ثم ولاء الامامة.
فان لها الربع مع عدم الولد و الثمن معه،و لا يرد عليها أبدا على الأقوى.
و ربما يرث معه بالرد كالأم،فان لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه اذا لم يكن حاجب،و ربّما يرد عليها زائدا على الفرض كما اذا زادت الفريضة على السهام،و كالزوج فانه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه و يرد عليه إذا لم يكن وارث
إلاّ الامام.
فانه يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه،و البنت و البنات فانها ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض،و الاخت و الاخوات للأب أو للأبوين،فانها ترث مع الاخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض،و كالاخوة و الاخوات من الام، فانها ترث بالفرض اذا لم يكن جد للام و بالقرابة معه.
كالابن و الاخوة للابوين أو للأب و الجد و الاعمام و الأخوال.
بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة و الامام.
و هو ستة انواع:
النصف،و الربع،و الثمن،و الثلثان،و الثلث،و السدس.
و أربابها ثلاثة عشر:
للبنت الواحدة اذا لم يكن معها ابن،و للأخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط اذا لم يكن معها أخ،و للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة و ان نزل.
للزوج مع وجود الولد للزوجة و ان نزل،و للزوجة مع عدم
وجود الولد للزوج و ان نزل،فان كانت واحدة اختصت به،و إلاّ فهو لهنّ بالسويّة.
للزوجة مع وجود الولد للزوج و ان نزل،فان كانت واحدة اختصّت به،و الاّ فهو لهنّ بالسويّة.
للبنتين مع عدم وجود الابن كذلك،و للاختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع الأم مع التعدّد.
سهم الأم مع عدم وجود الولد و إن نزل،و عدم الاخوة على تفصيل يأتي،و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد.
لكل واحد من الأبوين مع وجود الولد و ان نزل،و للأم مع وجود الاخوة او اربع اخوات او اخ و اختين للأبوين أو للأب،و للأخ الواحد من الام و الأخت الواحدة منها.
فتارة يكونون جميعا ذوي فروض،و أخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض،و ثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض،و اذا كانوا جميعا ذوي فروض،فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة،و اخرى تكون زائدة عليها،و ثالثة تكون ناقصة عنها،فالأولى مثل ان يترك الميت ابوين و بنتين،فان سهم كل واحد من الابوين السدس و سهم البنتين الثلثان،و مجموعها مساو للفريضة و هي الستة،و الثانية مثل ان يترك الميّت زوجا و ابوين و بنت،فان للزوج الرّبع و لكل واحد من الابوين السدس و
للبنت النصف،و عليه فتزيد السهام على الفريضة بسدس و نصف سدس،و لا تفي التركة بتمام السّهام و الفروض،و هذه هي مسألة العول،و مذهب المخالفين فيها ان يجمع السهام كلّها و تقسم التركة عليها ليدخل النقص على كل احد من ذوي الفرض بنسبة فرضه كأرباب الديون اذا لم يتسع المال،و هذا باطل عندنا،و قد ورد في النصوص ان السهام لا تعول و لا تكون اكثر من ستة،و على هذا فيدخل النقص عندنا على بعض من اهل الفروض دون بعض،و عليه ففي إرث أهل المرتبة الاولى يدخل النقص في المثال على البنت و لا يدخل على الزوج و لا على الابوين،و اذا كان مكان البنت بنتين فصاعدا،تنقص التركة عن الفريضة بنصف سدس،و هو يرد على حصة البنات،لان الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا،و الزوج لا ينقص من الربع شيئا،و اما في إرث المرتبة الثانية،فكما اذا ترك الميت زوجا و اختا من الأبوين و اختين من الام،فان سهم الزوج النصف و سهم الاخت من الابوين او الأب النصف و سهم الاختين من الام الثلث،و مجموع السهام زائدة على الفريضة،و لا تفي التركة بالجميع و تنقص عن الفروض بنسبة سدسين من الفريضة،و يدخل النقص حينئذ على المتقرب بالابوين كالاخت فى المثال دون الزوج و دون المتقرب بالام،و الثالثة ما اذا ترك بنتا واحدة، فان لها النصف و تزيد الفريضة نصفا،و هذه هي مسألة التعصيب،و مذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد الى العصبة،و هم الذكور الذين ينتسبون الى الميت بغير واسطة كالأب و الابن أو بواسطة الذكور،و ربّما عمموها للانثى اذا كان معها ذكور على تفصيل عندهم،و أما عندنا فيرد الزائد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض،فترث النصف بالفرض و النصف الآخر بالرد،و إذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض،قسم المال بينهم ذكورا كانوا أم اناثا أم
ذكورا و اناثا على تفصيل يأتي شرحه،و اذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر، اعطي ذو الفرض فرضه و أعطي الباقي لغيره على ما يأتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى،و من امثلة ذلك فى المرتبة الثانية،ما اذا ترك الميت زوجة و اختا لأب او أبوين و اخا او اختا لام،فان للزوجة الربع و للأخت من الأب او الأبوين النصف،و للأخ او الاخت من الأم السدس،فتزيد التركة عن الفروض و السهام بنصف سدس،و يرد الزائد على فرض المتقرب بالأب او الابوين و لا يرد على المتقرب بالام و لا على الزوجة،تطبيقا لقاعدة ان كل من كان من ذوي الفروض في هذه المرتبة اذا ورد النقص على فرضه،على تقدير عدم وفاء التركة بتمام السهام و الفروض و رد الزائد عليه،على تقدير زيادة التركة عنها،و هذه القاعدة تامة في خصوص تلك المرتبة.
مثلا العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الام و بنت الاخ من الام بمنزلة الاخ منها،فاذا ترك الميت عمّة و خالة،و للعمة ثلثان و هو حصة أبيها و للخالة ثلث و هو حصة أمها،و اذا ترك عمة و بنت اخ من الام،فللعمة ثلثان و لبنت الاخ سدس و تزيد التركة بسدس،و هل يرد الزائد على العمة خاصة؟
و الجواب:لا يبعد ذلك،و ان كان الاحوط الرجوع الى الصلح،و يأتي شرح ذلك في ضمن المسائل القادمة.
1-الكفر 2-القتل 3-الرّق.
و لا فرق في الكافر بين الاصلي ذميا كان أو حربيا،و بين المرتد اذا كان فطريا،و اما اذا كان مليا فهل يرثه الكافر؟
و الجواب:انه غير بعيد و ان كان الاحتياط في محله،و لا فرق في المسلم بين المؤمن و غيره.
فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم،كان ميراثه لولد ولده،و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم،كان ميراثه للامام.
فلو مات كافر و له ولد كافر و اخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه،و لم يرثه الكافر،فان لم يكن له وارث إلا الامام،كان ميراثه للكافر، هذا إذا كان الكافر اصليا،اما اذا كان مرتدا عن فطرة فالمشهور ان وارثه الامام و لا يرثه الكافر و كان بحكم المسلم،و لكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الاصلي،بل هو الظاهر،بلا فرق فيه بين المرتد الفطري و الملّي.
فان كان مساويا في المرتبة شارك،و ان كان أولى انفرد بالميراث،و لو أسلم بعد القسمة لم يرث،و كذا لو
أسلم مقارنا للقسمة،و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما او كافرا،هذا اذا كان الوارث متعددا و أما إذا كان الوارث واحدا فلا يرث الكافر،نعم لو كان الوارث الواحد الزوجة و اسلم الكافر قبل القسمة بينها و بين الامام ورث،و إلاّ لم يرث،هذا اذا كان الميّت مسلما،و اما اذا كان كافرا،ورثت الزوجة نصيبها و الباقي لوارثه الكافر،على أساس ان الامام لا يكون مانعا عن إرثه.
قيل يرث من الجميع،و قيل لا يرث من الجميع،و قيل بالتفصيل و إنه يرث مما لم يقسّم، و لا يرث مما قسم و هو الأقرب.
و الكافرون يتوارثون على ما بينهم و ان اختلفوا في الملل.
كالطفل و المجنون،فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم،فيمنع من إرث الكافر و لا يرثه الكافر،بل يرثه الامام إذا لم يكن له وارث مسلم،و كل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر،فلا يرث المسلم مطلقا، كما لا يرث الكافر اذا كان له وارث مسلم غير الامام،إلاّ اذا اسلم قبل بلوغه و بعد ان يصبح مميّزا،بناء على ما هو الصحيح من عدم اعتبار البلوغ في قبول الاسلام،و انما المعتبر فيه التمييز،نعم اذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه،فان لم يكن مميّزا تبعه في الاسلام و جرى عليه حكم المسلمين،و ان كان مميّزا بين الكفر و الاسلام،فحينئذ ان لم يعترف بالاسلام ظل كافرا،و ان اعترف به أصبح مسلما و لا يكون تابعا له في هذه الحالة.
فالفطري من انعقدت نطفته و كان أحد أبويه مسلما ثم كفر،و في اعتبار اسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان أقربهما العدم،و حكمه انه يقتل في الحال،و تعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة،و يقسم ميراثه بين ورثته،و لا تسقط الاحكام المذكورة بالتوبة،نعم اذا تاب تقبل توبته باطنا على الاقوى،بل ظاهرا أيضا بالنسبة الى غير الاحكام المذكورة،فيحكم بطهارة بدنه و صحة تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقة.و أما المرتد الملي،و هو ما يقابل الفطري،فحكمه انه يستتاب،فان تاب و إلاّ قتل،و اما زوجته فتبين منه من حين الارتداد كما تبين المطلقة ثلاثا،غاية الامر ان كانت غير مدخول بها فلا شيء عليها،و ان كانت مدخولا بها،فعليها ان تعتد عدة الطلاق،و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره.و قد تسأل انه اذا تاب ثمّ ارتد ثانيا ثم استتاب فتاب و بعد ذلك ارتد أيضا،فهل تقبل في الثالثة أو الرابعة؟
و الجواب:الاظهر عدم وجوب القتل.
و أما المرأة المرتدة،فلا تقتل و لا تنتقل أموالها عنها الى الورثة الا بالموت،و ينفسخ نكاحها،فان كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق،و إلاّ بانت بمجرد الارتداد،و تحبس و يضيق عليها و تضرب اوقات الصلاة حتى تتوب،فان تابت قبلت توبتها،و لا فرق بين ان تكون عن ملة أو فطرة.
فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغوا،و كذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه و يخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.
الثاني من موانع الإرث:القتل.
أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع،كما اذا رمى طائرا فاصاب المورث،و كذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله.أما اذا كان الخطأ شبيها بالعمد، كما اذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به،ففيه قولان اقواهما انه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الارث،و ان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة،و هم الآباء و الابناء و الاخوة من الأب و اولادهم و الاعمام و اولادهم و ان نزلوا،بخلاف الخطأ المحض،فان الدّية فيه عليهم،فان عجزوا عنها او عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني،فان عجز فعلى الامام،و الخيار في تعيين الدية من الاصناف الستة للجاني لا المجني عليه،و المراد من الاصناف الستة مائة من فحولة الابل المسان و مائتان من البقر و الف شاة و الف دينار،و كل دينار عبارة عن مثقال شرعي من الذهب المسكوك و يساوي ثلاثة ارباع من المثقال الصيرفي و عشرة آلاف درهم،و كل درهم يساوي 12/6 حمصة من الفضة المسكوكة و مائتا حلة على الأحوط،و كل حلة ثوبان على الأظهر،و هل يعتبر فيها ان تكون من ابراد اليمن؟
و الجواب:الاقرب عدم الاعتبار،هذا للرجل،و دية المرأة نصف ذلك، و لا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات، و ان يكون بالتسبيب كما لو كتفه و القاه الى السبع فافترسه،أو أمر صبيّا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله.و أما اذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل
أمره بإرادته و اختياره فقتله،فلا اشكال في انه ارتكب حراما و يحكم بحبسه الى ان يموت،إلا أنه لا يكون قاتلا لا عمدا و لا خطأ.و اذا قتل اثنان شخصا عمدا و كانا وارثين منعا جميعا،و كان لولي المقتول القصاص منهما جميعا،و رد نصف الدية على كل واحد منهما،و اذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما،و كان لولي كل منهما القصاص منه،فاذا اقتص منه لاحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني.
كما مر،و هل يمنعه عن إرث الدية؟
و الجواب:ان المنع غير بعيد.
فاذا قتل الولد أباه و لم يكن له ولد آخر و كان للقاتل متعمدا ولد،كان ولده وارثا لأبيه،فان كان للمقتول أب أو أم كان الارث له و لولد القاتل.
انتقل إرث المقتول الى الطبقة الثانية و هم اجداده و جدّاته و اخوته و اخواته،و مع عدمهم فالى الطبقة الثالثة و هم اعمامه و عماته و اخواله و خالاته،و مع عدمهم أيضا فالى الامام.
كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته،و هي عشرون دينارا إذا كان نطفة،و أربعون اذا كان علقة،و ستون اذا كان مضغة،و ثمانون اذا كان عظاما،و مائة اذا تم خلقه و لم تلجه الروح،فان ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي،و اذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه.و في تحديد المراتب المذكورة خلاف،و
المشهور انه أربعون يوما نطفة،و اربعون علقة،و اربعون مضغة،و الاولى رد علم ذلك الى اهله.
سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمدا،فاذا أخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما يرثها كل وارث،سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين،و ان كانا لا يرثان من القصاص شيئا،نعم لا يرثها من يتقرب بالام من الاخوة و الاخوات،و هل يلحق بهما فى ذلك كل من يتقرّب بها من الاباء و الامهات و الاجداد و الجدات و الاعمام و العمات و الأخوال و الخالات؟
و الجواب:ان الالحاق و ان كان مشهورا بين الأصحاب،الا انه لا يخلو عن اشكال و الاحتياط لا يترك.
لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ،على اساس ان الدية انّما تثبت في ذمة الجاني بعد الموت،و لا شيء عليها قبل الموت لكي يسقط ذلك الشيء عنها.
رجع الأمر إليه و له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدية مع التراضي،و إذا كان الوارث غير الامام،كان له العفو عن القصاص بلا مال،و لو عفا عنه بشرط المال،فان رضى الجاني بذلك سقط القصاص عنه و اشتغلت ذمته بالدية،و ان لم يرض ظل القصاص عليه.
و قيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن،و الأظهر الثاني.
فقتله قاتل بغير اذن الامام،قيل لم يثبت القصاص و لا الدية،بل و لا الكفارة،و فيه اشكال و الاظهر الثبوت،نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل، كموارد الدّفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي و الائمة عليهم السّلام و نحو ذلك.
جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه.
لم ترجع الدية الى الورثة،بل هي للميّت و تصرف في وجوه البر و الخير عنه،و اذا كان عليه دين وجب صرفها في ادائه.
الثالث من موانع الإرث:الرّق
فانه مانع في الوارث و الموروث من غير فرق بين المتشبّث بالحرية كأم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة،فاذا مات المملوك كان ماله لسيّده،و اذا مات الحر و كان له وارث حر و آخر مملوك،كان ميراثه للحرّ دون المملوك،و ان كان أقرب من الحر،و لو كان الوارث مملوكا و له ولد حرّ،كان الميراث لولده دونه،و إذا لم يكن له وارث أصلا،كان ميراثه للإمام.
إذا كان أولى،و لو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث،نعم اذا كان الوارث الزوجة و الامام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر.
كما اذا مات و له أم مملوكة أو غيرها من اقاربه،وجب شراؤه من تركته ثم اعتق،سواء أ كان واحدا أم متعددا،و اذا بقي من التّركة شيء يدفع إليه إرثا،و اذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك و كان الارث للإمام.
فلا يبعد لزوم فك الاول،و اذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته،كان الوارث الامام.
و إذا مات و كان له مال،ورث منه الوارث بقدر حريته و الباقي لمالكه،و لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر و غيره.
الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد.
كان للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه على ما يأتي و الباقي للأب، و لو كان معهما زوج كان له النصف،و لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي للأب.
النصف بالفرض و الباقي يرد عليها،و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية،و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهنّ كذلك.
بان لا يكون معهما وارث آخر أو الابناء و البنات كذلك،كان لهما اولهم تمام المال للذكر مثل حظ الانثيين.
أربعة اسهم من اثني عشر سهما و الباقي و هو ثمانية اسهم للابن،و كذا اذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط،فان لكل واحد منهما السدس و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية،و اذا كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات،قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين،و بكلمة ان الابوين سواء أ كانا مجتمعين مع ابن واحد او ابن و بنت او ابناء او ابناء و بنات كان لهما السدسان في جميع هذه الحالات بدون ان يرد عليهما نقص،و اذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد،كان له السدس و الباقي للابن،و اذا اجتمع مع الابناء الذكور،كان له السدس و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية،و لو كان مع الابن الواحد او
الابناء و البنات كان لأحد الابوين السدس و الباقي يقسم بين الابناء و البنات للذكر مثل حظ الانثيين.
كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية و الردّ معا و الثلاثة ارباع للبنت كذلك،و اذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لا غير،كان له الخمس بالتسمية و الرد معا و الباقي للبنتين أو البنات بالتسمية،و الردّ كذلك يقسم بينهنّ بالسوية،و اذا اجتمع الابوان معا مع البنت الواحدة لا غير،كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنت كذلك،و اذا اجتمعا مع البنتين فما زاد،كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين فما زاد.
كان للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما و للبنت الواحدة النصف ستة اسهم من الاثني عشر سهما و لأحد الابوين السدس،سهمين من الاثني عشر سهما،و بقي سهم واحد يرد على احد الابوين و البنت دون الزوج،و لو اجتمعت زوجة مع احد الابوين و معهما البنتان فما زاد،كان للزوجة ثمن ثلاثة اسهم من أربعة و عشرين سهما،و للبنتين فما زاد الثلثان،ستة عشر سهما من مجموع أربعة و عشرين سهما،و لأحد الابوين السدس أربعة اسهم من السهام الاربعة و العشرين و بقي منها سهم واحد يرد على احد الابوين و البنتين فما زاد دون الزوجة.
ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما،و للأبوين السدسان،أربعة اسهم من اثني عشر سهما،و بقي منه خمسة اسهم فهي للبنت،فينتقص من سهمها
نصف السدس،و كذلك الحال لو كان مكان البنت ابنا،فانه لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من مجموع السهام الاثني عشر،لان سهم كل من الابوين لا ينقص من السدس شيئا و لا سهم الزوج من الربع،بلا فرق في ذلك بين ان يجتمع زوج مع الابوين و البنت او معهما و الابن،و لو كانت مكان البنت بنتان فما زاد،كانت لهما خمسة اسهم أيضا،على اساس ان النقص لا يرد على سهم كل من الابوين و الزوج،فينتقص حينئذ من سهم البنتين فما زاد(و هو الثلثان)ثلاثة اسهم من السهام الاثني عشر،و كذا لو كان مكانهما ابنان فما زاد.
ثلاثة اسهم من أربعة و عشرين سهما،و للأبوين السّدسان،ثمانية اسهم من مجموع أربعة و عشرين سهما،و بقيت ثلاثة عشر سهما فهي للبنتين فما زاد،فينتقص من سهمهما و هو الثلثان ثلاثة اسهم،و اذا كان مكان البنتين فى الفرض بنت واحدة،فلا نقص بل يزيد ربع السدس،فيرد على الابوين و البنت خمسان منه للأبوين و ثلاثة اخماس منه للبنت.
حجبوا الأم عما زاد على السدس بشروط:
1-التعدد،بان لا يقل عن اخوين او أربع اخوات أو أخ و أختين.
2-ان يكونوا مسلمين غير مماليك.
3-ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا.
4-ان يكونوا من الابوين او من الأب.
5-ان يكون الأب موجودا.
فاذا توفّرت هذه الشروط فيهم،حجبوا و إلاّ فلا حجب،و اذا اجتمعت هذه الشروط،فان لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى،كان للام السدس خاصة و الباقي للأب،و ان كان معهما بنت،فلكل من الابوين السدس و للبنت النصف،و الباقي يرد على الأب و البنت ارباعا،و لا يرد شيء منه على الام،على اساس انها حجبت بالاخوة عن الزائد على السدس من السهام.
و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به،فلو كان للميت اولاد بنت و اولاد ابن، كان لاولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين،و لاولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك،و لا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد، سواء أ كان ابنا أم بنتا،فاذا كان له بنت و ابن ابن،كان الميراث للبنت،و الأقرب من أولاد الاولاد يمنع الأبعد،فاذا كان للميت ولد ولد و ولد ولد ولد،كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد،و يشاركون الابوين كآبائهم،لأن الآباء مع الأولاد صنفان،و لا يمنع قرب الابوين الى الميّت عن إرث الاولاد،فاذا ترك أبوين و ولد ابن،كان لكل من الابوين السدس و لولد الابن الباقي،و إذا ترك أبوين و اولاد بنت،كان للأبوين السدسان و لاولاد البنت النصف و يرد السدس على الجميع على النسبة،ثلاثة اخماس منه لاولاد البنت و خمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماسا،ثلاثة منها لاولاد البنت بالتسمية و الرّد،و اثنان منهما للابوين بالتسمية و الرد،كما تقدم فى صورة ما إذا ترك أبوين و بنتا،و اذا ترك أحد الابوين مع اولاد بنت،كان لاولاد البنت
ثلاثة ارباع التركة بالتسمية و الردّ و الربع الباقي لأحد الأبوين،كما تقدم فيما إذا ترك أحد الابوين و بنتا،و هكذا الحكم في بقية الصور،فيكون الرد على أولاد البنت،كما يكون الرد على البنت،و اذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت،فإذا ترك زوجا و ابوين و اولاد بنت،كان للزوج الربع،ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما و للابوين السدسان،أربعة اسهم من الاثني عشر سهما،و بقي خمسة اسهم فهي لاولاد البنت،فينقص من سهمها و هو النصف نصف سدس و هو سهم واحد من السهام الاثني عشر.
و إذا تعدد الثوب أعطى الجميع،و لا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد،و اذا كان على الميت دين مستغرق لجميع ما تركه من الاموال منها الحبوة،فهل يجب صرف الجميع في اداء الدين؟
الجواب:ان هذا هو الأقرب،على اساس ان التركة اذا لم تتسع بمجموعها من الحبوة و غيرها الاّ للدين لم تنتقل الى الورثة،باعتبار ان الدين قبل الارث،و بكلمة ان الدين اذا كان مستغرقا،كان تمام ما يملكه الميّت متعلقا بحق الديان،بدون فرق بين ما يسمّى بالحبوة و غيرها،و كذلك اذا كانت على الميت حجة الاسلام و لم تتسع التركة بما فيها من الحبوة الا لنفقات الحج فحسب،فانه يجب صرفها تماما في نفقاته بدون استثناء،و اما اذا لم يكن الدين مستغرقا لها،فالاقرب ان الحبوة متعلقة له بالنسبة،فاذا كان دينه عشرة دراهم و كان ما زادهم على الحبوة من التركة يساوي ثمانية و قيمة الحبوة أربعة،فكها المحبو بثلاثة دراهم و ثلث درهم،و اذا كان الدين في
الفرض المذكور ثمانية دراهم،فكها المحبو بدرهمين و ثلثي درهم و هكذا.و كذا الحكم في الكفن و غيره من مئونة التجهيز التي تخرج من اصل التركة.
نفذت وصيّته و حرم المحبو منها،و اذا أوصى بثلث ماله،أخرج الثلث منها و من غيرها،اذا لم يعين الثلث بمال معين،و كذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا،فانها تخرج من مجموع التركة بالنسبة ان كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، و لو كانت اعيانها أو بعضها مرهونة،وجب فكّها من مجموع التركة.
و لا بين الصغيرة و الكبيرة،فيدخل فيها مثل القلنسوة،و في الجورب و الحزام و النعل تردد أظهره الدخول،و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس،بل يكفي اعدادها لذلك،نعم اذا أعدّها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدامه،لم تكن من الحبوة.
الاظهر انه داخل،اما الطاس و المغفر و نحوهما من معدات الحرب، ففي دخولها فيها اشكال و الاظهر العدم،و اما مثل البندقية و المسدس و الخنجر و نحوها من آلات السلاح،فلا يبعد دخولها فيها،و ان كان الاحوط و الاجدر به ان يصالح مع سائر الورثة،نعم لا يبعد تبعيّة غمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلها لهما،و في دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحرير اشكال،و الاحوط فيهما المصالحة مع سائر الورثة،و اذا كان مقطوع اليدين،فالسيف لا يكون من الحبوة،و لو كان أعمى،فالمصحف ليس منها،نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه،كانا منها.
لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد، رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
فالمشهور الاشتراك فيها و هو لا يخلو عن قوّة.
و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة،و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي،فلا تكون لولد الولد،و لا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.
و فيه اشكال بل الأظهر عدمه،و قيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيرها،و فيه تأمل و الاقرب عدم الاشتراط.
كان الوارث له الأب دون الجد أو الجدة،و لكن يستحب للأب أن يعطي الجد أو الجدة السدس من الاصل،و هل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد، الظاهر انه لا يختص بها،نعم اذا اجتمع اربع جدات اثنتين من قبل الأب و اثنتين من قبل الام،طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة،و كان السدس يقسم بين الثلاثة،و كذلك اذا اجتمع أربعة اجداد سقط واحد منهم من قبل الام بالقرعة،و كان السدس بين الثلاثة،و هل يختصّ ذلك بصورة فقد الولد للميت؟
و الجواب:لا يبعد الاختصاص.
و لا أحد الابوين المتّصلين.
و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية و للاخت المنفردة من الابوين المال كله،ترث نصفه بالفرض كما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة،و للاختين أو الاخوات من الأبوين المال كله،يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث الآخر ردا بالقرابة،و إذا ترك أخا واحدا أو اكثر من الأبوين مع اخت واحدة او اكثر كذلك،فلا فرض،بل يرثون المال كله بالقرابة، يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
يرث السدس بالفرض و الباقي ردّا بالقرابة،و للاثنين فصاعدا من الاخوة او الاخوات للأم ذكورا كانوا جميعا أم اناثا أم ذكورا و اناثا المال كله،يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردّا بالقرابة،و يقسم بينهم بالسوية فرضا و ردا حتى اذا كانوا مختلفين في الذكورة و الانوثة.
نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم،فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة،و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة،و للأخوات المتعددات تمام المال،يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة،و اذا اجتمع الاخوة و الاخوات كلهم للأب،كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
فان كان الذي من الام واحدا،كان له السدس ذكرا كان أو انثى و الباقي لمن كان من الابوين كذلك،و ان كان الذي من الام متعددا،كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو اناثا أو ذكورا و اناثا،و الباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان او متعددا،و مع اتفاقهم في الذكورة و الانوثة يقسم بالسوية،و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين،نعم اذا كان المتقرب بالابوين او الأب اختين فما زاد،و المتقرب بالام اخا واحدا، فللاختين و ما زاد الثلثان بالفرض و للأخ من الام السدس بالفرض،و ما زاد من الفريضة و هو السدس يرد على المتقرب بالابوين او الأب،و لا يرد على المتقرب بالام،و اذا كان المتقرب بالاب او الابوين اختا واحدة،فلها النصف ثلاثة اسداس من ستة اسهم،و للأخ من الام السدس،و ما زاد من الفريضة و هو السدسان يرد على الاخت من الأب او الابوين دون الاخ من الأم.
فالحكم كما سبق فى الاخوة او الاخوات من الابوين،من انه إذا كان الأخ او الاخت من الام واحدا،كان له السدس ذكرا كان أم انثى،و اذا كان متعددا،كان له الثلث كذلك يقسم بينهم بالسوية،و الباقي الزائد على السدس او الثلث يكون للاخوة من الأب،يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة و الانوثة،و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية،و اذا كان المتقرب بالاب انثى واحدة،فلها النصف بالفرض و يرد عليها ما زاد على سهم المتقرب بالام بالقرابة.
سواء كانوا من الابوين أم من الأب أم من الام أم بعضهم من الابوين و بعضهم من الأب و بعضهم من الام،اذا كان للميت زوج كان له النصف،و اذا كانت له زوجة،كان لها الربع و للأخ من الأم مع الاتحاد السدس،و مع التعدّد الثلث و الباقي للاخوة من الابوين او من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا و اناثا،أما اذا كانوا اناثا،ففي بعض الصور تكون الفروض اكثر من الفريضة،كما اذا ترك الميت زوجا او زوجة و اختين فصاعدا من الابوين او الأب،و اختين او اخوين فصاعدا من الام،فللزوج النصف ثلاثة اسهم و للأخوة او الاخوات من الام الثلث،الذكر و الانثى فيه سواء،و للاختين فصاعدا من الأب او الابوين الثلثان،و في هذه الصورة تنقص التركة عن الفروض بمقدار سهم الزوج أو الزوجة،فهل يرد هذا النقص على فروض الكل بالنسبة؟
و الجواب:انه يرد على سهم الاختين فصاعدا من الأب او الابوين،و لا يرد على سهم الزوج او الزوجة،و لا على سهم المتقرّب بالأم،و اذا ترك الميت زوجا و اختا واحدة من الأب او الأبوين،و اختين او أخوين فصاعدا من الأم،فللزوج النصف ثلاثة اسهم من الست،و كذا للأخت من الأب او الابوين،و المجموع يستوعب تمام التركة،و عليه فينقص التركة عن الوفاء بجميع فروض الورثة و سهامهم بمقدار ثلث الفريضة،و هو مقدار سهم الاختين فصاعدا من الام في المسألة،و في هذه الصورة أيضا يرد النقص على سهم الاخت من الأب او الابوين،و لا يرد على سهم الزوج و لا المتقرب بالام، و على هذا فيرث الزوج نصف التركة و الاختان من الام ثلثها و الباقي منها للأخت من الابوين أو الأب و هو ينقص من سهمها سدسان،و قد تكون الفريضة ازيد من الفروض و سهام الورثة،كما اذا ترك الميت زوجة و
اختا واحدة من الابوين او الأب و اختا او اخا من الام،ففي هذه الصورة كان للزوجة الربع و للاخت من الابوين او الأب النصف و للاخ او الاخت من الام السدس،فتزيد الفريضة عندئذ على الفروض و سهام الورثة بنصف سدس،و هل يرد الزائد حينئذ على الاخت من الأب او الابوين؟
و الجواب:نعم انه يرد عليها لا على الزوجة و لا على الاخ او الاخت من الام،و على هذا فترث الاخت للأبوين او الأب في المثال نصف التركة و نصف السدس فرضا و ردّا.
كان له المال كله للجد من الأب او الابوين بالقرابة،و للجدة من الأب او الابوين نصفه بالفرض و نصفه الآخر بالقرابة،و للجد او الجدة من الام السدس بالفرض و الباقي بالقرابة،و اذا اجتمع الجد و الجدة معا،فان كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الانثى،و ان كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية،و اذا اجتمع الاجداد بعضهم للام و بعضهم للأب،كان للجد من الام الثلث و ان كان واحدا،و للجد من الأب الثلثان،و لا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى و الاعلى،نعم اذا اجتمع الجد الادنى و الجد الاعلى،كان الميراث للأدنى و لم يرث الاعلى شيئا،على أساس ان القريب يمنع البعيد،و لا فرق بين ان يكون الادنى ممن يتقرب به الاعلى،كما اذا ترك جدة و أبا جدته و غير من يتقرب به كما اذا ترك جدا و أبا جدة فان الميراث في الجميع للادنى،هذا اذا كان الجد الاعلى مزاحما للجد الادنى في الارث،و اما اذا لم يكن مزاحما له فلا مانع من إرثه،كما اذا مات شخص و ترك اخوة لام و جدا قريبا لاب و جدا بعيدا لأم،كان الثلثان للجد القريب و