فهرست

پرش به محتوا

آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض

منهاج الصالحین – جلد ۳

جلد

3

فهرست

فهرست

صفحه اصلی کتابخانه منهاج الصالحین – جلد ۳ صفحه 4

منهاج الصالحین – جلد ۳

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 301)


و الجواب:المشهور أنه لا يقطع،و لكنه لا يخلو عن اشكال.

(مسألة 870):لا يعتبر في المحرز و هو المكان الحصين أن يكون ملكا
لصاحب المال،

فلو استعار بيتا أو صناديق،أو استأجرها فنقبها المعير،أو المؤجر،فسرق مالا للمستعير،أو المستأجر،قطع.

(مسألة 871):إذا سرق باب الحرز،أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع،

و أما إذا كان باب الدار مفتوحا و نام صاحبها،و دخل سارق و سرق المال، فهل يقطع؟فيه اشكال و خلاف،و الظاهر هو القطع.

(مسألة 872):إذا سرق الأجير من مال المستأجر،

فإن كان المال في حرزه و صندوقه قطع،و إلاّ لم يقطع،و يلحق به الضيف،فلا قطع في سرقته من غير حرز.

(مسألة 873):إذا كان المال في محرز كالبنك أو صندوق في بيت أو محل،
فهتكه و فتح بابه أحد شخصين و أخذ الآخر المال،

فهل هناك قطع عليهما أو على أحدهما أو لا؟

و الجواب:الظاهر أنه لا قطع عليهما،أما على الأول فلعدم صدق السارق عليه،و أما الثاني فلأنه لم يأخذ المال من المحرز لكي يترتب عليه حكمه.

(مسألة 874):لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من
مكان حصين،بين أن يكون مستقلا،أو مشاركا لغيره،

فلو أخرج شخصان متاعا واحدا،ثبت الحدّ عليهما جميعا،و لا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الإخراج بالمباشرة،و أن يكون بالتسبيب،فيما إذا استند الإخراج إليه.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 302)


(السادس):أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع،

فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده،و أما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده،و كذلك الحال في بقية الأقارب.

(السابع):أن يأخذ المال سرّا،

فلو هتك الحرز قهرا و علنا و أخذ المال،لم يقطع.

(الثامن):أن يكون المال ملك غيره،

و أما لو كان متعلقا لحق غيره، و لكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن،أو كانت منفعته ملكا لغيره،كما في الإجارة لم يقطع.

(التاسع):أن لا يكون السارق عبدا للإنسان،

فلو سرق عبده من ماله لم يقطع،و كذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.

(مسألة 875):لا يقطع يد السارق في الطير على الأظهر،

و أما في حجارة الرخام و أشباه ذلك فهل يقطع؟

و الجواب:المشهور أنه يقطع إذا توفرت شروط القطع و هو الأقرب.

مقدار المسروق

المشهور بين الأصحاب:أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار(و الدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك)و قيل يقطع في خمس دينار،و لكن الأظهر أنه يقطع في ثلث دينار،و السبب فيه أن ما دل على ذلك فقد جاء بهذا اللسان في جواب السؤال:كم يقطع السارق «أدناه على ثلث دينار»،فإنه ناص في القطع على الثلث بالمطابقة،و عدم

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 303)


القطع على ما دونه بالالتزام،و عليه فيعارض بمدلوله الالتزامي ما دلّ على أنه يقطع على ربع دينار،و ما دلّ على أنه يقطع على خمس دينار،كما أن الأول منهما يعارض الثاني بنفس هذه الطريقة،و على هذا فيسقط الكل من جهة المعارضة،و عندئذ فلا دليل على أنه يقطع على الربع و لا على الخمس، فيتعين حينئذ الأخذ بما دل على أنه يقطع على الثلث فحسب،حيث أنه لا معارض له في مدلوله هذا(و هو مدلوله المطابقي).

(مسألة 876):من نبش قبرا و سرق الكفن هل يقطع؟

و الجواب:نعم إذا كان معروفا و متعودا على النبش،و إلاّ فالأظهر أن عليه التعزير دون القطع،هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا،و هل يشترط ذلك في المرة الأولى؟

و الجواب:نعم،و إذا كرر منه النبش،و جرى عليه الحد،قتل في الثالثة.

ما يثبت به حدّ السرقة
(مسألة 877):لا يثبت حدّ السرقة إلاّ بشهادة رجلين عدلين،

و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين،و لا بشهادة النساء منفردات،على أساس أن حجيتهما أنما هي في موارد خاصة لا في كل مورد،و لا دليل عليها في المقام.

(مسألة 878):المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة
الإقرار مرّتين،

و هو لا يخلو عن اشكال،فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.

و أما الغرم فلا اشكال في ثبوته بالإقرار مرّة.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 304)


(مسألة 879):إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعى أن صاحبه
أعطاه إيّاه،

سقط عنه الحدّ،إلاّ إذا أقام صاحب المال البيّنة على أنه سرقه- فعندئذ-يقطع.

(مسألة 880):يعتبر في المقرّ،البلوغ،و العقل،

فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون،و هل تعتبر فيه الحرية،فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع؟

و الجواب:المشهور و إن كان ذلك،و لكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد القطع،كما أنه يقطع إذا شهد عليه شاهدان،و لا اشكال في ثبوت الغرم بإقراره.

حدّ القطع
(مسألة 881):تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و تترك له الراحة
و الإبهام،

و لو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى و ترك له العقب،و إن سرق ثالثة حبس دائما و انفق عليه من بيت المال،و إن سرق في السجن قتل،و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و الذكر و الأنثى و الحرّ و العبد.

(مسألة 882):لو تكررت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر به،فعليه حدّ
واحد،

و هو قطع اليد اليمنى فقط،و أما لو أخذ و شهدت البيّنة بالسرقة الأولى، ثم امسك لتقطع يده فقطعت،ثم قامت البيّنة عليه بالسرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا،و أما إذا قامت البيّنة عليه بالسرقة الأولى و الثانية في مجلس واحد،فلا يقطع إلاّ أصابع يده اليمنى و لا تقطع رجله،على أساس أنه إذا لم يجر الحدّ على السرقة الأولى،فلا أثر للسرقة الثانية و الثالثة و هكذا،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 305)


و لا يتعدد الحدّ بتعدّدها للنصّ.

(مسألة 883):تقطع اليد اليمنى في السرقة و إن كانت شلاء و لا تقطع
اليسرى،

سواء كانت صحيحة أم كانت شلاء،و هل تقطع يمينه إذا كانت يساره شلاء؟

و الجواب:لا يبعد،و قد تسأل أن مقتضى التعليل الوارد في الروايات و هو قوله عليه السّلام«أني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجى بها أو رجلا يمشي عليها»عدم جواز قطع اليد اليمنى إذا كانت يده اليسرى شلاء؟

و الجواب:إن مقتضى القاعدة و إن كان ذلك،لأن المعيار إنما هو بعموم العلة و لا عبرة في خصوصية المورد،و لكن لا يمكن لنا الأخذ بالعموم في المسألة،لأنّه معارض بالنص الصّريح فيها الدال على قطع اليد اليمنى و إن كانت اليسرى شلاء،و هو قوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان«في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق،قال تقطع يده اليمنى على كل حال»و حينئذ لا بدّ من رفع اليد عن عموم العلة تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص،هذا إضافة إلى ما سوف نشير إليه من أن هذا التعليل لا ينسجم مع واقع الحال في الخيار.

(مسألة 884):قد تسأل أن من قطعت يساره من مرفق أو عضد في
قصاص أو غيره إذا سرق،فهل تقطع يمينه؟

و الجواب:أن المشهور بين الأصحاب إنها تقطع و هو غير بعيد،و ذلك لأن مورد التعليل في الروايات عدم جواز قطع اليد اليسرى بالسرقة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى و الرجل في حق اللّه(سبحانه و تعالى)،و بكلمة أن الإمام عليه السّلام في تلك الروايات قد علل جعل الحبس المؤبد بديلا عن القطع في السرقة

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 306)


الثالثة،و تطبيقه على السرقة الأولى و إن أمكن بموجب ظهور التعليل في العموم،إلا أن ظهوره فيه لا ينسجم مع ما هو في الواقع الخارجي من أن قطع يد السارق أو رجله لا يوجب خروجها عن الانتفاع بها نهائيا،على أساس أن المقطوع بالسرقة من اليد إنما هو الأصابع الأربع فقط دون الإبهام و الراحة، و من الواضح أن اليد إذا بقيت فيها الإبهام و الراحة قابلة للانتفاع بها حتى في التطهير و الاستنجاء،و من الرجل من وسط القدم و ترك العقب ليمشي عليها، و قد نص على ذلك في جملة من الروايات،منها قوله عليه السّلام في موثقة إسحاق بن عمار:«تقطع يد السارق و يترك ابهامه و صدر راحته و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليها».نعم ورد في ذيل صحيحة عبد الرحمن:«قال:فقلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟قال:يقال لا يقطع و لا يترك بغير ساق»،و مقتضاه أن اليمنى لا تقطع إذا كانت اليسرى مقطوعة في قصاص،و لكن الكلام إنما هو في ظهوره في ذلك،و هو لا يخلو عن اشكال،باعتبار أنه معلل بعلة مجملة،هذا اضافة إلى أنه بعد القطع لا يبقى بلا يد،لأن المقطوع كما مرّ إنما هو الأصابع الأربع فقط دون الإبهام و الراحة،و أيضا كلتا اليدين لا تقطع في حق اللّه(سبحانه و تعالى)،و أما قطع احداهما في حق اللّه(عزّ و جل)و الأخرى في حق الناس،فلا يكون مشمولا للتعليل و لا مانع منه،فتأمل.

(مسألة 885):لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء
الحد عليه،لم تقطع يساره و لا رجله،

فإنه ينتفي بانتفاء موضوعه،و لا وجه له لانتقاله إلى قطع اليسرى أو الرجل.

(مسألة 886):لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع،

و لا ينتقل إلى

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 307)


اليسرى و لا إلى الرجل اليسرى و لا إلى الحبس فإن كل ذلك بحاجة إلى دليل و لا يوجد دليل عليه،نعم للحاكم الشرعي تعزيره حسب ما يراه،و كذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا و لم تكن له رجل يسرى،فإنه يسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسرى و لا رجله اليمنى،و هل ينتقل إلى الحبس؟

و الجواب:عدم الانتقال بمقتضى الجمود على ظاهر النص،و لكن لا يبعد ذلك إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه،و كذلك إذا سرق ثالثة،فإن الجمود على ظاهر النص عدم الحبس،و لكن لا يبعد أن يكون اختيار ذلك بيد الحاكم إذا رأى.

(مسألة 887):يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته،

و لا أثر لها بعد ثبوته بالبيّنة،و أما إذا ثبت بالإقرار،ففي سقوطه بها اشكال و السقوط غير بعيد.

(مسألة 888):لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره،

فعليه القصاص،و هل يسقط القطع عن السارق؟

و الجواب:أن السقوط غير بعيد،و أما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها ثم بان أنها يساره،فعليه الدية و يسقط به القطع عن السارق.

(مسألة 889):إذا قطعت يد السارق،ينبغي معالجتها و القيام بشئونه
حتى تبرأ.
(مسألة 890):إذا مات السارق بقطع يده،

فلا ضمان على أحد.

(مسألة 891):يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها،

و إن تعيّبت و نقصت قيمتها فعليه ارش النقصان،و لو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته،و إن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية،و قيمتها إن كانت

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 308)


قيمية.

(مسألة 892):إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا،

فلا قطع.

(مسألة 893):إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى
الإمام سقط عنه الحدّ،

و أما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام،لم يسقط.

(مسألة 894):إذا ثبتت السرقة باقراره أو ببيّنة،بناء على قبول البيّنة
الحسبية

كما قويناه سابقا،فهل للإمام أن يقيم الحدّ عليه من دون مطالبة المسروق منه؟

و الجواب:نعم على الأظهر،فإن الحدّ إذا كان من حقوق اللّه(عزّ و جل) فعلى الإمام إقامته،و إذا كان من حقوق الناس فليس له إقامته حتى يطلب صاحبه بحقّه،و قطع اليد في باب السرقة بما أنه من حقوق اللّه(عزّ و جل) فعلى الإمام إقامته.

(مسألة 895):لو ملك السارق العين المسروقة،

فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ،و إن كان بعده لم يسقط.

(مسألة 896):لو أخرج المال من حصين شخص،ثم ردّه إلى حصنه كما
كان،

كان ذلك ردّا إلى صاحبه عرفا،و يسقط عنه الضمان و إلاّ فلا.و في سقوط الحد خلاف،و الأظهر عدم السقوط.

(مسألة 897):إذا هتك الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم،
فالقطع عليه خاصّة،

و كذلك الحال لو قرّ به أحدهم إلى النقب و أخرج المال منه آخر،فالقطع على المخرج خاصة،و كذا لو دخل أحدهم النقب و وضع

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 309)


المال في وسطه و أخرجه الآخر منه،فالقطع عليه دون الداخل،على أساس أن المعتبر في الحدّ أمران:

أحدهما:كسر الحرز و هتكه،و الآخر إخراج المال منه.

(مسألة 898):لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة

– فعندئذ-إن عدّ الجميع عرفا سرقة واحدة قطع،و إلاّ فلا.

(مسألة 899):إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب،ثم أحدث فيه
حدثا تنقص به قيمته عن حدّ النصاب،

و ذلك كأن يخرق الثوب،أو يذبح الشاة،ثم يخرجه،فالظاهر أنه لا قطع.و أما إذا أخرج المال من الحرز و كان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله،أو بفعل غيره،فلا اشكال في القطع.

(مسألة 900):إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب،

فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع،و إن لم يستهلكه كاللؤلؤ و نحوه،فإن كان اخراجه متعذّرا،فهو كالتالف فلا قطع أيضا،و لكنه يضمن المثل إن كان مثليا،و القيمة إن كان قيميّا.و في مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز،وجب عليه ردّ نفس العين و لا قطع أيضا،نعم لو ردّ إلى مالكه مثله،أو قيمته،ثم اتفق خروجه،فالظاهر عدم وجوب ردّه عليه، و أمّا لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه،و لكن كان اخراجه من بطنه غير متعذر عادة،و كان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع،و لو كان قصده من ذلك اتلافه،ضمن و لا قطع عليه.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 310)


الرابع عشر:بيع الحر
(مسألة 901):من باع انسانا حرّا،صغيرا كان أو كبيرا،ذكرا كان أو
أنثى،هل تقطع يده؟

و الجواب:أن القطع لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدمه.

الخامس عشر:المحاربة
(مسألة 902):من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد،

و من شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد،و من شهر و أخذ المال قطعت يده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم يقتل،فأمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه،و إن شاء قطع يده و رجله،و من حارب فقتل و لم يأخذ المال،كان على الامام عليه السّلام أن يقتله،و من حارب و قتل و أخذ المال،فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة،ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه،و إن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله،و ليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه.

(مسألة 903):لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ
النصاب،و عدمه.
(مسألة 904):لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال،فلولي المقتول أن يقتله
قصاصا إذا كان المقتول كفوا،

و إن عفا الولي عنه قتله الإمام حدّا،و إن لم يكن كفوا،فلا قصاص عليه،و لكنه يقتل حدّا.

(مسألة 905):يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 311)


و لا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدّا.

(مسألة 906):لو جرح المحارب أحدا،سواء كان جرحه طلبا للمال،
أم كان لغيره،

اقتصّ الوليّ منه و نفى من البلد،و إن عفا الولي عن القصاص، فعلى الإمام أن ينفيه منه.

(مسألة 907):إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ.

و لا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص و المال،و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحدّ،كما لا يسقط غيره من الحقوق.

(مسألة 908):لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام،

ثم بعد ذلك ينزل و يصلي عليه و يدفن.

(مسألة 909):ينفي المحارب من مصر إلى مصر،و من بلد إلى آخر،

و لا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض،و لا أمان له،و لا يبايع و لا يؤوى، و لا يطعم،و لا يتصدق عليه حتى يموت.

السادس عشر:الارتداد

المرتد عبارة عمن خرج عن دين الإسلام،و هو قسمان:

فطري و ملّي.

(الأول):المرتد الفطري:و هو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين،أو من أبوين أحدهما مسلم.و يجب قتله،و تبين منه زوجته،و تعتد عدة الوفاة،و تقسم أمواله حال ردّته بين ورثته.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 312)


(الثاني):المرتد الملّي:و هو من أسلم عن كفر ثم ارتدّ و رجع إليه،و هذا يستتاب،فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو،و إلاّ قتل في اليوم الرابع،و لا تزول عنه أملاكه،و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته،و تعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها.

(مسألة 910):يشترط في تحقق الارتداد،البلوغ،و كمال العقل
و الاختيار،

فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده و كفره،و كذا المجنون و المكره.و لو ادّعى الإكراه على الارتداد،فإن قامت قرينة على ذلك فهو،و إلاّ فلا أثر لها.

(مسألة 911):لو قتل المرتد الملي،أو مات،

كانت تركته لورثته المسلمين،و إن لم يكن له وارث مسلم،فالمشهور أن إرثه للإمام عليه السّلام،و هو لا يخلو من اشكال بل منع،فيرثه الكافر كالكافر الأصلي.

(مسألة 912):إذا كان للمرتد ولد صغير،فهو محكوم بالإسلام و يرثه

و لا يتبعه في الكفر.نعم،إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره،و لو ولد للمرتد ولد بعد ردته،كان الولد محكوما بالإسلام حكما إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه،فإنه يكفي في ترتب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما و إن ارتدّ بعد ذلك و قد تسأل أن ولد المرتد إذا انعقدت نطفته حال ارتداد أبويه معا،فهل يحكم بكفره و ترتيب آثاره عليه؟

و الجواب:أنه لا يحكم بالكفر،لأن الولد و إن كان عصارة الأبوين،إلاّ أنّه إنما يكون كذلك بلحاظ الصفات الطبيعيّة الذاتية لهما لا بلحاظ الصفات العرضية المفارقة كالكفر فإنها تتبع مناشئها الخارجية،و بكلمة أن الكفر إنما عرض على الإنسان إما بسبب الارتداد أو بعدم قبول الإسلام مع قابليته

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 313)


لذلك،و من هنا لا يصدق عنوان الكافر على غير المميّز من أولاد الكفار، بلا فرق في ذلك بين أن يكون كفرهم بالأصالة أو بالارتداد.فالنتيجة أن الولد المرتد و إن انعقدت نطفته في حال ارتداد كلا أبويه معا،إلاّ أنه لم يحكم بكفره و لا بنجاسته ما دام غير مميز،و أما اذا اصبح مميزا،فإن قبل الاسلام و اعترف به،فهو مسلم،و الا كافر،كما هو الحال في اولاد سائر الكفار،و على هذا فلا فرق في ولد المرتد بين أن يكون انعقاد نطفته بعد الارتداد أو قبله، فإنه على كلا التقديرين محكوم بالطهارة،و يترتب أحكام الإسلام عليه ما دام غير مميز،فإذا صار مميزا،فإن قبل الإسلام فهو المطلوب،و إلاّ فحكم بكفره.

(مسألة 913):إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة،لم تقتل

و تبين من زوجها و تعتد عدّة الطلاق و تستتاب،فإن تابت فهو،و إلاّ حبست دائما و ضربت في أوقات الصلاة،و استخدمت خدمة شديدة،و منعت الطعام و الشراب إلاّ ما تمسك نفسها،و ألبست خشن الثياب لعلها ترجع و تتوب.

(مسألة 914):إذا تكرر الارتداد في الملي،أو في المرأة،فهل يقتل في
الرابعة؟

و الجواب:الأقرب أنه لا يقتل فيها،لعدم الدليل غير دعوى الإجماع، و هي لا تفيد،و هل يقتل في الثالثة؟

و الجواب:أن ما دلّ على القتل فيها لا يشمل المقام،لاختصاصه بما إذا أقيم الحدّ على الجاني مرتين،فالنتيجة أن الأظهر عدم القتل لا في الثالثة و لا في الرابعة و ما زاد.

(مسألة 915):غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه و لا
يفتش عن باطنه،

بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على ان اسلامه إنّما هو

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 314)


للخوف من القتل،و أمّا الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض،و هو لا يخلو من اشكال،بل الأظهر هو الحكم باسلامه،على اساس ان سيرة النبي الاكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد جرت على قبول اسلام الكفرة بمجرد اظهارهم للشهادتين بدون فرق بين الكتابي و غيره.

(مسألة 916):اذا صلى المرتد،او الكافر الاصلي في دار الحرب،أو دار
الاسلام،

فان قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به،و إلاّ فلا،اذ مجرد الصلاة بدون الدلالة على ذلك فلا قيمة لها.

(مسألة 917):لو جنّ المرتد الملي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل،

و إن جنّ بعد امتناعه عن التوبة هل يقتل،و الجواب انه بعيد،فان الامتناع عن التوبة و ان كان شرط القتل،الا ان تأثيره منوط بعدم عروض مانع،و الجنون مانع.

(مسألة 918):لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة،و قيل بعدم جواز
تزويجه من الكافرة أيضا،

و فيه اشكال،بل الاظهر جوازه و لا سيما في الكتابيّة.

(مسألة 919):لا ولاية للأب،أو الجد المرتد على بنته المسلمة لانقطاع
ولايتهما بالارتداد.
(مسألة 920):يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين
اذا كان ارتداده بانكار التوحيد،او النبوة الخاصة،

و اما إذا كان ارتداده بانكار عموم نبوة نبيّنا محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم لجميع البشر،فلا بدّ في توبته من رجوعه عما جحد و أنكر.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 315)


(مسألة 921):اذا قتل المرتد عن فطرة،أو ملة،مسلما عمدا،

جاز لولي المقتول قتله فورا،و بذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه،نعم لو عفا الولي،او صالحه على مال،قتل من ناحية ارتداده.

(مسألة 922):اذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته،

فان كان معتقدا بقاءه على الارتداد،لم يثبت القصاص،و لكن تثبت الدّية.

(مسألة 923):إذا تاب المرتد عن فطرة،لم تقبل توبته بالنسبة الى
الاحكام اللازمة عليه،

من وجوب قتله و انتقال أمواله الى ورثته و بينونة زوجته منه،و أما بالإضافة الى غير تلك الاحكام،فالاظهر قبول توبته، فتجري عليه أحكام المسلم،فيجوز له ان يتزوج من زوجته السابقة،أو امرأة مسلمة أخرى،و غير ذلك من الأحكام.

التّعزيرات

(مسألة 924):من فعل محرّما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا،فعلى
الحاكم الشرعي ان يعزّره دون الحد الشرعي،

حسب ما يراه فيه من المصلحة،على اساس انّ في تطبيق هذه العقوبة على كل عاص و متمرّد، تأثير كبير في ردع الناس و اصلاح المجتمع و التوازن و ايجاد الأمن فيه الذي هو الغاية القصوى و الاهمّ للشارع،و يثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين،و بالاقرار،و هل للحاكم الشرعي تطبيق تلك العقوبة بمقتضى علمه؟

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 316)


و الجواب:نعم،له ذلك اذا رأى مصلحة.

(مسألة 925):اذا أقرّ بالزنا،أو باللواط دون الأربع،لم يحدّ

و لكنه يعزر.

(مسألة 926):من افتضّ بكرا غير الزوجة و المملوكة باصبع،أو
نحوها،

عزّر على المشهور،و فيه اشكال،و الأقرب أنه يحدّ ثمانين جلدة.

(مسألة 927):لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة،أو ستة مع رفق،

و لا فرق في ذلك بين وليّ الطفل و غيره معلما كان أم لا،كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا الى عشرة.

(مسألة 928):من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحلّ عزّر،

و ان استحله حكم بارتداده،و ان لم يكن عالما بحرمته فلا شيء عليه،و لكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك،و كذلك من استحلّ شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية،كالميتة،و الدم،و لحم الخنزير،و الربا،و لو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزّر.

(مسألة 929):لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن،عزّر.
(مسألة 930):لو سرق و لا يمين له،أو سرق ثانيا و ليس له
رجل يسرى،فهل يسقط عنه الحد،

و يعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة تأديبا و ردعا،و الجواب انّ أمره بيده و يقوم حسب ما يراه كما مرّ.

(مسألة 931):قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من مكان حصين،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 317)


و إما المستلب الذي يأخذ المال جهرا،أو المختلس الذي يأخذ المال خفية و مع الاغفال،أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير و الحيل و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حد،و إنّما على الحاكم الشرعي تعزيرهم حسب ما يراه و ضربهم ضربا شديدا و رادعا،فاذا رأى مصلحة في حبسهم فله ذلك.

(مسألة 932):من وطأ بهيمة مأكولة اللحم،أو غيرها،فلا حدّ عليه،

و لكن يعزره الحاكم حسب ولايته على ما يراه من المصلحة في ذلك و ينفي من بلاده الى غيرها،و أمّا حكم البهيمة نفسها،و حكم ضمان الواطئ،فقد تقدما في باب الاطعمة و الأشربة.

(مسألة 933):من بال او تغوّط في الكعبة متعمدا،أخرج منها و من
الحرم و ضربت عنقه،

و من بال أو تغوّط فى المسجد الحرام متعمدا،ضرب ضربا شديدا.

(مسألة 934):من استمنى بيده،أو بغيرها،

فعلى الحاكم تعزيره حسبما يراه فيه من المصلحة.

(مسألة 935):من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه،

و يطاف به ليعرفه الناس،و لا تقبل شهادته إلاّ إذا تاب و كذّب نفسه على رءوس الأشهاد.

(مسألة 936):اذا دخل رجل تحت فراش امرأة اجنبية،

عزر على الدخول المحرم.

(مسألة 937):من اراد الزنا بامرأة،جاز لها قتله دفاعا عن نفسها

و

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 318)


دمه هدر.

(مسألة 938):اذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة،جاز
لصاحب الدار محاربته،

فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله، جاز له قتله،و كان دمه ضائعا.و لا ضمان على الدافع،و يجوز الكف عنه في مقابل ماله و تركه قتله،هذا فيما اذا أحرز ذلك.و اما اذا لم يحرز و احتمل ان قصد الداخل ليس هو التعدي عليه أو على عرضه أو ماله،لم يجز له الابتداء بضربه او قتله،نعم له منعه عن دخول داره،و لو توقف على ضربه دون الموت جاز.

(مسألة 939):لو ضرب اللص فعطل و شل،لم يجز له الضرب مرة
ثانية،

لان ضرره اندفع بذلك،و لو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة.

(مسألة 940):من اعتدى على زوجة رجل،أو مملوكته أو غلامه أو
نحو ذلك من ارحامه و اراد مجامعتها،او ما دون الجماع،فله دفعه

و ان توقف دفعه على قتله،جاز قتله و دمه هدر.

(مسألة 941):من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم،فلهم
زجره،

فلو توقف على ان يفقئوا عينيه،او يجرحوه فلا دية عليهم،نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل و لم تكن النساء عاريات،لم يجز جرحه و لا فقء عينيه.

(مسألة 942):لو قتل رجلا في منزله و ادّعى انه دخله بقصد التعدى
على نفسه او عرضه او ماله و لم يعترف الورثة بذلك،

لزم القاتل اثبات مدعاه،فان اقام البينة على ذلك او على ما يلازمه،فلا شيء عليه و دمه هدر،و ان لم يتمكن من اقامة البينة على ذلك،فهل يثبت

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 319)


عليه القصاص؟

و الجواب:انه لا يثبت،و ذلك لان القصاص مترتب على حصة خاصة من القتل العمدي،و هي ما اذا كان ظلما و عدوانا بمقتضى قوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً و ثبوت ذلك اما باقرار القاتل به او باقامة البينة عليه،و دعوى ان القتل العمدي الذي هو موضوع لوجوب القصاص حصة مقيده بعنوان عدمي،و هي الذي لا يكون دفاعا عن النفس او العرض او المال،فاذا شك فيه فمقتضى الاصل عدمه،مدفوعة جدا،فان موضوع القصاص كما مرّ حصة مقيدة بعنوان وجودي و هو عنوان الظلم،و عليه فالقتل العمدي المساوق للقتل ظلما موضوع له لا مطلقا و لا مقيد بعنوان عدمي،و من الواضح انه لا يمكن اثبات انه ظلم بالاصل،و على هذا فالورثة ان كانوا يدعون القتل عدوانا و ظلما،فعليهم اثباته باقامة البينة،و إلاّ فمقتضى الاصل عدمه،و عندئذ فينتقل الامر الى الدية،اذ يكفي في ثبوته عدم كون القتل دفاعا عن النفس او العرض او المال.

(مسألة 943):يجوز للانسان ان يدفع الدابة الصائلة عن نفسه،او ما
يتعلق به من مال و غيره،

فلو تلفت الدابة أو تعيبت بدفعه مع توقف الحفظ على ذلك فلا ضمان عليه،نعم لو كان بامكانه المحافظة على نفسه او عرضه او ماله بالتخلص منها بالفرار فعليه ذلك،و لا يجوز له اتلافها او تعييبها حينئذ.

(مسألة 944):لو عض يد انسان ظلما،فانتزع يده فسقطت اسنان
العاض بذلك،

فلا قود و لا دية و كانت هدرا.

(مسألة 945):لو تعدى كل من رجلين على آخر،ضمن كل منهما ما
جناه على الآخر،

و لو كان احدهما ساكتا و غير متعمد فصال الآخر عليه و

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 320)


تعدى،و اراد الساكت دفعه عن نفسه و بالدفع جرحه،فلا ضمان عليه.

(مسألة 946):لو تجارح اثنان،و ادّعى كل منهما انه قصد الدفع عن
نفسه،

فان حلف احدهما دون الآخر،ضمن الآخر،و ان حلفا او لم يحلفا معا،ضمن كل منهما جنايته على الآخر.

(مسألة 947):اجرة من يقيم الحدود من بيت المال

و قيل،ان اجرته -فيما اذا لم يكن بيت مال او كان هناك اهم منه-على ما يقام عليه الحدّ،و لكن لا وجه له.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 321)


كتاب القصاص

و فيه فصول:

الفصل الأوّل:في قصاص النّفس

(مسألة 948):يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة متعمدا،

سواء أ كان بآلة قتالة أم كان بغيرها،فانه اذا قصد القتل و ان كان بآلة غير قاتلة غالبا و ترتب عليه القتل،فهو قتل عمدي،و اما اذا قصد الضرب بآلة قتالة و كان ملتفتا الى الملازمة بين الضرب بها و القتل عادة،فهو قاصد للقتل أيضا،فاذا ترتب عليه القتل فهو قتل عمدي،و أمّا اذا ضرب بها غافلا عن كونها آلة قتالة،بحيث لو كان ملتفتا الى كونها كذلك لم يضرب بها،فحينئذ اذا ترتب عليه القتل فهو ليس بعمدي،و اما مع الالتفات الى ذلك فهو عمديّ،لانه عندئذ قاصد للقتل أيضا،و قد تسأل هل يمكن ان يكون قاصدا

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 322)


للضرب بها دون القتل؟

و الجواب:انه مع الالتفات الى ان هذه الآلة،آلة قتالة فلا يمكن ذلك، فالنتيجة انه يعتبر في القتل العمدي العدواني الذي هو موجب للقصاص قصد القتل،سواء أ كان مباشرة و ابتداءً أم بالواسطة،ثم انّ القتل على اقسام ثلاثة:

الاوّل:القتل العمدي و اثره الاقتصاص.

الثاني:القتل الخطائي و اثره تحمل العاقلة الدّية.

الثالث:القتل الشبيه بالعمد و اثره الدية على القاتل دون الاقتصاص، و الفرق بين هذه الاقسام على ما يلي.

1-من اراد قتل شخص عامدا و عدوانا و ملتفتا الى ذلك،فقتله فهذا قتل عمدي و عليه الاقتصاص كما عرفت،و لا فرق فى ذلك بين ان يكون بآلة قاتلة أو لا.

2-من اراد قتل حيوان او ضربه فرماه بشيء فاصاب اتفاقا انسانا فقتله،و هذا قتل خطئي.

3-من اراد ضرب انسان مباشرة أو بآلة غير قاتلة بدون ان يقصد قتله و لا يحتمل ذلك عادة،فضربه كذلك او رماها إليه فقتله اتفاقا،فهو قتل شبه عمد.

شروط القاتل:

1-البلوغ 2-العقل3-الاختيار.

(مسألة 949):كما يتحقق القتل العمدي فيما اذا كان فعل المكلف علّة [تامة للقتل،أو جزء أخيرا للعلة التامة،كذلك يتحقق فيما اذا ترتب القتل عليه]

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 323)


بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا،كذلك يتحقق فيما اذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر،كما اذا رمى سهما نحو من اراد قتله فاصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن،و من هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل و لم يرخه عنه حتّى مات،او حبسه في مكان و منع عنه الطعام و الشراب حتّى مات،أو نحو ذلك،فهذه الموارد و أشباهها داخلة في القتل العمدي الموجب للقصاص.

(مسألة 950):لو ألقى شخصا في النار،أو البحر متعمدا فمات،

فان كان متمكنا من الخروج و لم يخرج باختياره فلا قود و لا دية،و ان لم يكن متمكنا من الخروج و انجاء نفسه من الهلاك،فالملقى هو القاتل و عليه القصاص.

(مسألة 951):لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله،أو جرحه كذلك فمات،

فعليه القصاص و ان كان متمكنا من انجاء نفسه بالمداواة و تركها باختياره.

(مسألة 952):اذا جنى عمدا و لم تكن الجناية مما تقتل غالبا،

و لم يكن الجاني قد قصد بها القتل،و لكن اتفق موت المجني عليه بالسراية،فالمشهور بين الاصحاب ثبوت القود،و لكنه لا يخلو من اشكال،بل لا يبعد عدمه، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد،حيث لا ينطبق عليه القتل العمدي حتى يترتّب عليه حكمه.

(مسألة 953):لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله،

أو كان ممّا يترتب عليه القتل عادة فقتله،فعليه القود.و أما إذا لم يقصد به القتل و لم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه.و أما اذا مات الملقى،فدمه هدر على كلا التقديرين.

(مسألة 954):ليس للسحر حقيقة موضوعية،بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 324)


و لكنّه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترب عليه الموت غالبا،أو كان بقصد القتل،كما لو سحره فتراءى له أن الاسد يحمل عليه فمات خوفا، كان على الساحر القصاص.

(مسألة 955):لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة،

فان علم الآكل بالحال و كان مميزا،و مع ذلك اقدم على أكله فمات فهو المعين على نفسه،فلا قود و لا دية على المطعم،و ان لم يعلم الآكل به،أو كان غير مميز فأكل فمات،فعلى المطعم القصاص،فانه إذا علم بانه سم قاتل و من أكله يموت،فلا ينفك قصد الاطعام به عن قصد القتل ظلما،و من هذا القبيل اذا جعل السم في طعام صاحب المنزل و كان السمّ ممّا يقتل عادة،فأكله صاحب المنزل جاهلا بالحال فمات.

(مسألة 956):لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا

و كان الموت يترتب على السقوط فيها غالبا،فسقط فيها المارّ و مات،فعلى الحافر القود،بلا فرق بين قصده قتل المارة بذلك و عدمه،فانه اذا علم بالحال فلا ينفك قصد هذه العملية عن قصد القتل.نعم لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادة و سقط فيها أحد المارّة فمات اتفاقا-فعندئذ-ان كان الحافر قاصدا القتل فعليه القود،و الاّ فلا،و كذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور،و لكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصدا به القتل،او كان السقوط فيها مما يقتل عادة،فسلكه المدعوّ و سقط فيها فمات،أو فجّر قنبلة موقوته في الطريق أو مكان آخر بقصد القتل و هكذا.

(مسألة 957):اذا جرح شخصا قاصدا به قتله،فداوى المجروح نفسه
بدواء مسموم،أو أقدم على عملية و لم تنجح فمات،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 325)


فان كان الموت مستندا الى فعل نفسه،فلا قود و لا دية على الجارح.نعم لوليّ الميّت القصاص من الجاني بنسبة الجرح،أو أخذ الدية منه كذلك،و ان كان مستندا الى الجرح فعليه القود،و ان كان مستندا إليهما معا،كان لوليّ المقتول القود بعد ردّ نصف الدّية إليه،و له العفو و أخذ نصف الدّية منه.

(مسألة 958):لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل،أو كان مما يترتب
عليه القتل عادة،

فمات الملقى في الطريق خوفا قبل سقوطه الى الارض كان عليه القود،و مثله ما لو ألقاه في بحر قاصدا به قتله،أو كان ممّا يترتب عليه الموت غالبا،فالتقمه الحوت قبل وصوله الى البحر.

(مسألة 959):لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله،او كان مما
يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود،

و كذا الحال لو ألقاه الى أسد كذلك و كان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار،أو نحوه و إلاّ فهو المعين على نفسه، فلا قود عليه و لا دية،و مثله ما لو أنهش حية قاتلة أو القاها عليه فنهشته، فعليه القود،لان القتل مستندا إليه عامدا او ملتفتا،و الخلاصة ان من قصد قتل شخص ظلما بآلة قاتلة أم بغيرها فقتله،فعليه القود.

(مسألة 960):لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد-مثلا-و سريا
فمات بالسراية،

فهل لوليّ المقتول قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية إليه؟

و الجواب:انه بعيد،على اساس ان القتل غير مستند الى جرح الجارح فقط،بل هو مستند إليه و الى عض الاسد معا،و حيث ان عض الاسد لا يكون دخيلا في ترتب القصاص على المجموع المركب منه و من جرح الجارح، باعتبار ان أحد جزئية جرح غير متعمد و غير مضمون فلا أثر له،و الجزء

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 326)


الآخر و هو جرح الجارح وحده ليس سببا تاما له،و على هذا فما هو سبب للقتل لا يترتب عليه اثر،و ما يترتب عليه الاثر لا يكون سببا،و بكلمة ان هنا مسألتين:

المسألة الاولى:ما اذا كان اثنان او اكثر من الرجال او النساء،او الرجال و النساء اشتركوا في قتل واحد رجلا كان او امرأة ظلما.

المسألة الثانية:ما اذا كان القتل مستندا الى جرح انسان ظلما بقصد القتل و عض الحيوان معا لا الى كل واحد منهما مستقلا.

اما في المسألة الاولى فالقتل مستندا الى كلا الجرحين معا،و حيث ان كليهما كان بقصد القتل عدوانا،فيكون مشمولا لقوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً او فقل حيث ان الدافع من وراء كلا الجرحين هو القتل،فاذا تحقق ترتب عليه القصاص بمقتضى الآية الشريفة،و على هذا فحق الاقتصاص حيث انه ثابت لوليّ المقتول على كلا الجارحين معا،فلا محالة يوزع على كل منهما بنسبة النصف،و حيث انه غير قابل للتجزئة من ناحية و غير ساقط في المقام من ناحية اخرى،فاذا قام الولي حينئذ بالاقتصاص من كليهما معا،فعليه ان يرد الى اولياء كل منهما نصف الدية،و اذا قام بالاقتصاص من احدهما،فعلى الآخر ان يرد الى اولياء المقتول قصاصا نصف الدية.

و اما في المسألة الثانية:فقد مرّ ان احد جزئي السبب بما انه جرح غير متعمد و غير مضمون،فالقتل المترتب عليه ليس موضوعا للقصاص و مشمولا للآية الشريفة المتقدمة،هذا هو الفارق بين المسألتين،هذا من ناحية.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 327)


و من ناحية اخرى ان المسألة الاولى تفترق عن المسألة الثانية بالنص أيضا،حيث قد ورد في عدة من الروايات في المسألة الاولى ان لولي المقتول ان يقتص من جميع المشتركين في القتل و يرد من الدية الى كل واحد منهم بما يستحقه من النسبة.

و من ناحية ثالثة ان عمدة الدليل على جواز قصاص الجميع في المسألة الاولى هي الروايات،و لولاها لكان بامكاننا المناقشة في جواز ذلك اذا كان جرح كل واحد منهما او منهما للمجنى عليه جزء السبب لا تمامه،و المجموع يكون تمام السبب لقتله،و حيث ان المجموع ليس فردا آخر في مقابل كل واحد منهما أو منهم فى الخارج فلا موجب للقصاص،و قد تسأل ان ظاهر الروايات سياقا هو كون موردها اشتراك جماعة في قتل فرد واحد في زمن واحد ،بمعنى انهم بنوا على قتله فقتلوه ظلما،و اما اذا جرحه واحد بقصد القتل ثم جرحه آخر بنفس القصد بدون اتفاق مسبق بينهما على قتله،ففي هذه الحالة اذا لم يكن جرح كل واحد منهما وحده سببا للقتل،و لكن بضم احدهما الى الآخر سبب له،فهل يكون مشمولا للروايات ملاكا؟

و الجواب:ان الشمول غير بعيد،على اساس ان كل واحد منهما قاصد لقتله عدوانا،فاذا قتل بذلك كان القتل مستندا الى كليهما معا،و وجود الاتفاق المسبق بينهما على ذلك و عدم وجوده سيان،فان المعيار انما هو باستناد القتل إليهما معا.

(مسألة 961):لو كتفه ثم القاه في ارض مسبّعة مظنة للافتراس عادة،او
كان قاصدا به قتله،فافترسته السباع فعليه القود،

نعم لو ألقاه في ارض لم تكن مظنة للافتراس عادة و لم يقصد به قتله،فافترسته السباع اتفاقا،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 328)


فالظاهر انه لا قود و عليه الدية فقط.

(مسألة 962):لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث،فالقاتل هو
الدافع دون الحافر.
(مسألة 963):لو أمسكه و قتله آخر قتل القاتل،

و حبس الممسك مؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه،و يجلد كل سنة خمسين جلدة.و لو اجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم،و قتله آخر،و نظر إليه ثالث،فعلى القاتل القود،و على الممسك الحبس مؤبدا حتى الموت،و على الناظران تفقأ عيناه.

(مسألة 964):لو أمر غيره بقتل أحد فقتله،فعلى القاتل القود،

و على الآمر الحبس مؤبدا الى ان يموت،و لو اكره على القتل،فان كان ما توعّد به دون القتل،فلا ريب في عدم جواز القتل،و لو قتله و الحال هذه،كان عليه القود،و على المكره الحبس المؤبد،و ان كان ما توعّد به هو القتل،فالمشهور ان حكمه حكم الصورة الاولى،و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع،و الظاهر جواز القتل له عندئذ،لان الاكراه اذا وصل الى القتل و ان لم يكن مشمولا لدليله،حيث انه وارد مورد الامتنان و لا امتنان فيه لرفع الاكراه عن المكره،الا انه مع ذلك لا يكون القتل محرّما،باعتبار ان الامر دائر بين قتل نفسه و قتل غيره،و من الواضح انه في مثل هذه الحالة لا يجب عليه قتل نفسه و التحفظ على نفس غيره، بل هو مخير بين ان يقوم بقتل نفسه و الحفاظ على نفس غيره و بالعكس،على اساس وقوع التزاحم بينهما،و لا يقدر على حفظ كلتيهما معا،لان عنده قدرة واحدة،فان صرفها في حفظ نفسه فلا يقدر على حفظ نفس غيره،و ان صرفها في حفظ نفس غيره فلا يقدر على حفظ نفسه،و لا يكون حفظ نفس غيره اولى

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 329)


حفظ نفسه،و لا يكون حفظ نفس غيره اولى من حفظ نفسه،و لا مرجح له،و على ذلك فاذا قام بقتل نفس غيره حفاظا على نفسه فلا قود عليه، و لكن عليه الدية،لان دم المسلم لا يذهب هدرا،و حكم المكره-بالكسر- في هذه الصورة حكمه في الصورة الاولى،هذا اذا كان المكره-بالفتح-بالغا عاقلا،و أما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز،فلا قود لا على المكره و لا على الصبيّ،نعم على عاقلة الصبيّ الدية،و على المكره مؤبدا.

(مسألة 965):المشهور ان المولى اذا امر عبده بقتل شخص فقتله،
فعليه الحبس مؤبّدا و على العبد القود،

و لكنه لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد ان يكون الامر بالعكس،بان يحبس العبد مؤبدا و يقتل المولى.

(مسألة 966):لو قال اقتلني فقتله،

فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما، و هل يثبت القصاص عندئذ أم لا؟وجهان،الاظهر ثبوته،هذا اذا كان القاتل مختارا أو متوعّدا بما دون القتل،و أما اذا كان متوعدا بالقتل،فالحكم فيه كما تقدم.

(مسألة 967):لو أمر شخص غيره بان يقتل نفسه فقتل نفسه،

فان كان المأمور صبيّا غير مميز،فعلى الآمر القود و ان كان مميزا،أو كبيرا بالغا، فقد أثم فلا قود على الآمر،هذا اذا كان القاتل مختارا،أو مكرها متوعّدا بما دون القتل أو بالقتل،و أما اذا كان متوعّدا بما يزيد على القتل من خصوصياته،كما اذا قال:اقتل نفسك و الا لقطعتك اربا اربا،فالظاهر جواز قتله نفسه-عندئذ-و هل يثبت القود على المكره وجهان،الاقرب عدمه.

(مسألة 968):لو اكره شخصا على قطع يد ثالث،معينا كان أو غير
معين،

و هدّده بالقتل ان لم يفعل،جاز له قطع يده.و هل يثبت القصاص على

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 330)


المكره،او ان القصاص يسقط و تثبت الدية على المباشر؟

وجهان:الظاهر هو الثاني.

(مسألة 969):لو اكرهه على صعود جبل،او شجرة،أو نزول بئر،
فزلت قدمه و سقط فمات،

فان لم يكن الغالب في ذلك السقوط المهلك، و لا هو قصد به القتل،فلا قود عليه و لا دية،و الاّ ففيه الوجهان،و الأقرب انه لا قصاص و لا دية عليه،باعتبار ان القتل غير مستند إليه،نعم جزاؤه الحبس،و كذلك الحال فيما اذا اكره على شرب سمّ فشرب فمات.

(مسألة 970):اذا شهدت بينة بما يوجب القتل،

كما اذا شهدت بارتداد شخص،أو بأنه قاتل لنفس محترمة،أو نحو ذلك،أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا،ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا،كان القود على الشهود،و لا ضمان على الحاكم الآمر،و لا حدّ على المباشر للقتل،أو الرجم، نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور،كان عليه القود دون الشهود.

(مسألة 971):لو جنى على شخص،فجعله في حكم المذبوح و لم تبق
له حياة مستقرة،

بمعنى انه لم يبق له ادراك،و لا شعور،و لا نطق،و لا حركة اختيارية،ثم ذبحه آخر،كان القود على الأول،و على الآخر دية ذبح الميّت.و أما لو كانت حياته مستقرة،كان القاتل هو الثاني،و عليه القود،و الأول جارح،سواء أ كانت جنايته مما يفضى الى الموت كشق البطن أو نحوه، أو لا كقطع أنملة،أو ما شاكلها.

(مسألة 972):اذا توقفت اعضاء المريض عن تأدية وظائفها الطبيعية و
حركاتها الاعتيادية الحية و ماتت،

و لكن بواسطة الجهاز الطبي المصنوعي

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 331)


يشتغل قلبه و يؤدي وظائفه،بحيث لو قام الطبيب برفع هذا الجهاز عنه مات فورا،و لهذا يعامل معه معاملة الميت،و يقول انّه مات طبيعيا و لا أمل في حياته بموجب القانون الطبي،الا اذا كانت هناك معجزة منه تعالى،ففي هذه الحالة هل يجوز رفع الجهاز عنه ليموت اصطناعيا أيضا؟

و الجواب:الظاهر انه لا يجوز من وجهة النظر الشرعية.

و قد تسأل انه اذا لم يجز ذلك شرعا،فهل عليه قصاص اذا رفعه عنه و مات،و اذا لم يكن عليه قصاص فهل عليه دية؟

و الجواب:لا هذا و لا ذاك،اما القصاص فالظاهر انه غير محتمل،لان موضوعه القتل العمدي و هو لا يصدق عليه،لوضوح ان من يرفع الجهاز عنه لا يقال انه قتله،و بكلمة ان حياته الطبيعية قد توقفت و الموجود انما هو الحياة الاصطناعية له بواسطة الجهاز الطبي،و من المعلوم ان القتل لا يصدق على رفع ذلك الجهاز،لانه عبارة عن اذهاب الحياة الطبيعية،و اما الدية فالامر فيها أيضا كذلك،باعتبار انها مترتبة على القتل و هو لا يصدق عليه، و الخلاصة ان رفع الجهاز عنه و ان كان غير جائز شرعا،إلاّ انه لا قصاص و لا دية على من يقوم برفعه عنه.

(مسألة 973):اذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله قاصدا كل منهما
قتله،فاندملت احداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية،

فمن لم يندمل جرحه هو القاتل و عليه القود،و من اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف،أو الدية مع التراضي،و اذا أخذ الدية منه،فهل يرد الدية المأخوذة الى اولياء القاتل؟

و الجواب:لا يرد إليهم،لعدم الدليل على الردّ.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 332)


(مسألة 974):لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح
بالسّراية،

فادّعى احدهما اندمال جرحه و صدّقه الولي،نفذ اقراره على نفسه و لم ينفذ على الآخر،و عليه فيكون الوليّ مدعيا استناد القتل الى جرح الآخر و هو منكر له،و حينئذ فعلى الوليّ الاثبات و إلاّ فعلى الآخر الحلف او ردّه على الولي،و اذا امتنع عن الحلف و الردّ معا،سقط حقه،و إن صدّقه الآخر دون الولي نفذ على نفسه دونه،و عندئذ فاذا اقتصّ الولي من المقر، فلا يحق لوارثه ان يطالب من المدعي بشيء من الدية،كما انه اذا طولب بالدية فليس له الامتناع عن اكمالها هذا من ناحية،و من ناحية اخرى ليس للولي ان يقتصّ من المدعي او يطالبه بالدية الا بعد المرافعة و اثبات انّ القتل مستند الى جرحه أيضا.

(مسألة 975):اذا قطع اثنان يد شخص،و لكن احدهما قطع من الكوع
و الآخر من الذراع فمات بالسراية،

فان استند الموت الى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما قاتلا،و ان استند الى قاطع الذراع،فالقاتل هو الثاني و الاول جارح،نظير ما إذا قطع احد يد شخص و قتله آخر،فالاول جارح،و الثاني قاتل و لكل حكمه.

(مسألة 976):لو كان الجارح و القاتل واحدا،فهل تدخل دية الطرف
في دية النفس أم لا؟

وجهان:الصحيح هو التفصيل بين ما اذا كان القتل و الجرح بضربة واحدة و ما اذا كانا بضربتين،فعلى الاول تدخل دية الطرف في دية النفس فيما تثبت فيه الدية اصالة.و على الثاني فالمشهور،التداخل أيضا و الاكتفاء بدية واحدة و هي دية النفس،و لكنه لا يخلو من اشكال،و الاقرب عدم

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 333)


التداخل،و أما القصاص فان كان الجرح و القتل بجناية واحدة،كما اذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات،فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس،و لا يقتص منه بغير القتل،و اذا كان الجرح و القتل بضربتين متفرقتين زمانا،فهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس،كما لو قطع يده و لم يمت به ثم قتله؟

و الجواب:لا يبعد عدم التداخل في مثل المثال،و اما اذا كانت الضربتان متواليتين زمانا،كما اذا ضربه فقطعت يده-مثلا-و ضربه ضربة ثانية،فقتلته،فهل يحكم بالتداخل؟

و الجواب:لا يبعد التداخل،نعم لو ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين بدون الموت،لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان.

(مسألة 977):اذا قتل رجلان رجلا-مثلا-جاز لاولياء المقتول
قتلهما،

بعد ان يردّوا الى اولياء كل منهما نصف الدية،كما ان لهم ان يقتلوا أحدهما،و لكن على الآخر أن يؤدّي نصف الدية الى اهل المقتص منه،و إن قتل ثلاثة واحدا،كان كل واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث،و عليه فان قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة،وجب على كل واحد من الآخرين ان يرد ثلث الدية الى اولياء المقتص منه،و ان قتل اثنين منهم، وجب على الثالث ان يردّ ثلث الدية الى اولياء المقتص منهما،و يجب على ولي المقتول ان يردّ إليهم دية كاملة لكي يصل الى كل واحد من المقتولين،ثلث الدية قبل الاقتصاص،و ان اراد قتل جميعهم،فله ذلك بعد ان يردّ الى اولياء كل واحد منهم ثلثي الدية.

(مسألة 978):تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا

و ان كانت

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 334)


جناية احدهما اكثر من جناية الآخر،فلو ضرب احدهما ضربة و الآخر ضربتين او اكثر،فمات المضروب و استند موته الى فعل كليهما،كانا متساويين في القتل،و عليه فلولي المقتول ان يقتل احدهما قصاصا،كما أن له ان يقتل كليهما معا على التفصيل المتقدم.

(مسألة 979):لو اشترك انسان مع حيوان-بلا اغراء-في قتل مسلم،
فهل لولي المقتول ان يقتل القاتل بعد ان يردّ الى وليه نصف الدية؟

و الجواب:انه بعيد،لان القتل لا يستند الى فعله وحده حتى يترتب عليه القصاص،بل هو مستند إليه و الى فعل الحيوان معا،و حيث ان احد جزئي السبب جرح غير متعمد،فلا يكون القتل المترتب عليه من القتل المتعمد حتى يكون مشمولا للآية الشريفة و موضوعا للقصاص كما مرّ شرحه.

(مسألة 980):اذا اشترك الأب مع اجنبي في قتل ابنه،جاز لولي
المقتول ان يقتل الاجنبي،

و أمّا الأب فلا يقتل بل عليه نصف الدية،يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص،و لولي المقتول مع عدم الاقتصاص،و كذلك الحال فيما اذا اشترك مسلم و ذميّ فى قتل ذميّ.

(مسألة 981):يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الاطراف حسب
ما عرفت في قصاص النفس،

و تتحقق الشركة في الجناية على الاطراف بفعل شخصين أو اشخاص معا على نحو تستند الجناية الى فعل الجميع،كما لو وضع جماعة سكينا مثلا على يد شخص و ضغطوا عليه حتى قطعت يده،و اما اذا وضع احد سكينا فوق يده،و آخر تحتها و ضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا،فهل هو من الاشتراك في الجناية او على كل منهما القصاص في

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 335)


جنايته؟

و الجواب:الظاهر هو الاشتراك في الجناية عرفا.

(مسألة 982):لو اشتركت امرأتان في قتل رجل،كان لولي المقتول
قتلهما معا بلا رد،

و لو كنّ اكثر،كان له قتل جميعهن،فاذا قتلهن جميعا ادّى فاضل ديتهن الى اوليائهن،و اما اذا قتل بعضهن،كما اذا قتل اثنتين من الثلاث-مثلا-وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى اولياء المقتص منهما.

(مسألة 983):اذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل،جاز لولي المقتول
قتلهما معا،

بعد ان يردّ نصف الدية الى اولياء الرجل دون اولياء المرأة،كما ان له قتل المرأة و مطالبة الرجل بنصف الدية.و اما اذا قتل الرجل،وجب على المرأة رد نصف الدية الى اولياء المقتص منه.

(مسألة 984):كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته
القصاص-على اختلاف موارده-لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحق،

كالقتل و نحوه،فاذا كان القاتل اثنين و أراد وليّ المقتول قتلهما معا،وجب عليه أوّلا ردّ نصف الدية الى كل منهما،ثم استيفاء الحق منهما.

(مسألة 985):لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من احدهما خطأ،و
من الآخر عمدا،

جاز لاولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردّهم نصف ديته الى وليّه،و مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية،كما ان لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه،و كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا،لان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة.

(مسألة 986):لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا،

كان لولي

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 336)


المقتول قتلهما معا بعد ردّ نصف الدية الى اولياء الحرّ،و اما العبد فيقوّم،فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحرّ،أو كانت اقل منه،فلا شيء على الولي، و ان كانت اكثر منه،فعليه أن يردّ الزائد الى مولاه،و لا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحرّ،أو أقل.نعم اذا كان اكثر منه،كما لو كانت قيمة العبد اكثر من تمام الدية،لم يجب عليه ردّ الزائد على النصف،بل يقتصر على ردّ النصف،باعتبار ان دية العبد لا تزيد على دية الحر.

(مسألة 987):اذا اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ،كان لولي المقتول
قتلهما معا بدون أن يجب عليه ردّ شيء بالنسبة الى المرأة،

و اما بالنسبة الى العبد فقد مرّ التفصيل فيه،و إذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه،-فعندئذ-ان كانت قيمته اكثر من نصف دية المقتول،ردّ الزائد على مولاه،و إلاّ فلا.

شروط القصاص

و هي خمسة:

الشرط الاوّل:التساوي في الحرّية و العبوديّة
(مسألة 988):اذا قتل الحرّ الحرّ عمدا،قتل به،

و كذا إذا قتل الحرّة، و لكن بعد ردّ نصف الدية الى أولياء المقتصّ منه.

(مسألة 989):اذا قتلت الحرّة الحرّة قتلت بها،و اذا قتلت الحرّ
فكذلك،

و ليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدّية.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 337)


(مسألة 990):اذا قتل الحرّ الحرّ،أو الحرّة خطأ محضا،أو شبيه عمد
فلا قصاص،

نعم تثبت الدية،و هي على الاول تحمل على عاقلة القاتل، و على الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة 991):اذا قتل الحرّ او الحرّة العبد عمدا فلا قصاص،

و على القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم يتجاوز دية الحرّ،و إلاّ فلا يغرم الزائد،و اذا قتل الأمة فكذلك،و على القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرّة، و لو كان العبد او الأمة ذميا،غرم قيمة المقتول اذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية،و لا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الامة قنا،أو مدبرا،و كذلك اذا قتل الحرّ او الحرّة مكاتبا مشروطا،او مطلقا،و لم يؤدّ من مال الكتابة شيئا،و لا فرق في ذلك بين الذكر و الانثى،و مثل ذلك القتل الخطائي،غاية الأمر أن الدّية تحمل على عاقلة القاتل الحرّ إذا كان خطأ محضا،و اذا كان شبه عمد،ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي.

(مسألة 992):اذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل،

فالقول قول الجاني مع يمينه اذا لم تكن للمولى بيّنة،باعتبار انه يدعي الاقل فيكون قوله مطابقا للأصل.

(مسألة 993):لو قتل المولى عبده متعمدا،فهل يقتل؟

و الجواب:الاقرب انه لا يقتل،و دعوى انه ان كان غير معروف بالقتل،ضرب مائة ضربة شديدة و حبس و أخذت منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع الى بيت مال المسلمين،و ان كان متعودا على القتل قتل به،مدفوعة بانه لا وجه لهذا التفصيل و لا يوجد دليل معتبر على ذلك،و ما دلّ عليه فهو ضعيف غير قابل للاعتماد،و لا فرق في ما ذكر بين العبد و الأمة،كما انه

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 338)


لا فرق بين القنّ،و المدبر،و المكاتب،سواء أ كان مشروطا،أم مطلقا أدى من مال كتابته شيئا أم لا.

(مسألة 994):إذا قتل الحرّ،أو الحرّة متعمدا مكاتبا،أدّى من مال
مكاتبته شيئا لم يقتل به،

و لكن عليه دية الحرّ بمقدار ما تحرّر منه،و دية العبد بمقدار ما بقي،على اساس انه لا يمكن ان تكون ديته قيمته،باعتبار ان مقدارا منه حرّ،فلا يكون مشمولا لما دلّ على أن دية العبد قيمته،كما هو الحال في القتل الخطائي،و لا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبدا،أو أمة،كما لا فرق بين كونه قد أدّى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك.

(مسألة 995):لو قتل العبد حرّا عمدا قتل به و لا يضمن مولاه
جنايته،

نعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد و استرقاقه،و ليس لمولاه فكّه الا اذا رضي الوليّ به،باعتبار ان امره أصبح بيده اقتصاصا او استرقاقا و انقطاع علاقته عن المولى،و لا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل او المقتول ذكرا أو أنثى،كما انه لا فرق بين كون القاتل قنا،أو مدبرا،و كذلك أم الولد.

(مسألة 996):اذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا،جاز لوليّ
المولى قتله،

كما يجوز له العفو عنه،و لا فرق في ذلك بين القن،و المدبّر،و المكاتب،بأقسامه.

(مسألة 997):لو قتل المكاتب حرّا متعمدا قتل به مطلقا،

سواء أ كان مشروطا أم مطلقا،أدّى من مال الكتابة شيئا،أم لم يؤدّ.نعم لو ادّى المطلق منه شيئا لم يكن لوليّ المقتول استرقاقه تماما،و له استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديته،و ليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرّر منه إلاّ مع التراضي.

(مسألة 998):لو قتل العبد أو الامة الحرّ خطأ،

تخيّر المولى بين فكّ

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 339)


رقبته باعطاء دية المقتول،أو بالصلح عليها،و بين دفع القاتل إلى وليّ المقتول ليسترقه،و ليس له الزام المولى بشيء من الامرين.و لا فرق في ذلك بين القن،و المدبر،و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ من مال الكتابة شيئا،و أمّ الولد.

(مسألة 999):لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد
خطأ،

فعليه الدية بمقدار ما تحرّر،و الباقي على مولاه،فهو بالخيار بين ردّ الباقي الى أولياء المقتول،و بين دفع المكاتب إليهم،و إذا عجز المكاتب عن اداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين.

(مسألة 1000):لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به،

بلا فرق بين كون القاتل و المقتول قنين أو مدبرين،أو كون أحدهما قنّا،و الآخر مدبّرا،و كذلك الحكم لو قتل العبد أمة،و لا ردّ لفاضل ديته الى مولاه لعدم الدليل،و لا يقاس ذلك بقتل الحر الحرّة،فان اولياء المرأة هناك اذا ارادوا ان يقتلوا الحر فعليهم أولا ان يردوا نصف ديته الى اوليائه ثم القتل،فان الدليل مختص بهذا المورد و لا يشمل المقام.

(مسألة 1001):لو قتل العبد مكاتبا عمدا،

فان كان مشروطا أو مطلقا، لم يؤدّ من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القنّ،و إن كان مطلقا،تحرر بعضه،فلكل من مولى المقتول و ورثته حق القتل فان قتلاه معا فهو،و إن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه،و هل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول؟نعم له ذلك.

(مسألة 1002):لو قتلت الأمة أمة قتلت بها،بلا فرق بين أقسامها،

و كذا لو قتلت عبدا.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 340)


(مسألة 1003):لو قتل المكاتب عبدا عمدا

فان كان مشروطا،أو مطلقا لم يؤدّ من مال الكتابة شيئا،فحكمه حكم القنّ،و أن أدىّ منه شيئا لم يقتل به،و لكن تتعلق الجناية برقبته بقدر ما بقي من الرقية،و يسعى في نصيب حرّيته اذا لم يكن عنده مال،و الا فيؤدي من ماله،فان عجز كانت الدية على مولى المكاتب،و اما ما تعلق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه،و لا يكون مولى القاتل ملزما بدفعه الدية الى مولى المقتول،و لا فرق في ذلك بين كون القاتل او المقتول ذكرا او انثى،كما انه لا فرق بين كون المقتول قنا أو مدبرا.

(مسألة 1004):لو قتل المكاتب الّذي تحرّر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا،

فان تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أكثر،قتل به،و إلاّ فالمشهور أنه لا يقتل،و لكنه لا يخلو من اشكال،و الاقرب أنّه يقتل.

(مسألة 1005):إذا قتل عبد عبدا خطأ،كان مولى القاتل بالخيار

بين فكّه باداء دية المقتول،و بين دفعه الى مولى المقتول ليسترقه و يستوفي حقه من قيمته،فان تساوت القيمتان فهو،و إن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول ردّ الزائد إلى مولى القاتل،و إن نقصت عنها،فليس له أن يرجع الى مولى القاتل و يطالبه بالنقص،و لا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكرا أو أنثى، كما أنه لا فرق بين كونه قنا أو مدبّرا،أو مكاتبا مشروطا،أو مطلقا لم يؤدّ من مال الكتابة شيئا،و أمّا لو قتل مكاتبا تحرّر مقدار منه،فقد ظهر حكمه ممّا تقدم.

(مسألة 1006):لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر،

خيّر المولى بين قتل القاتل و العفو عنه.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 341)


(مسألة 1007):لو قتل حرّ حرّين فصاعدا فليس لأوليائهما إلاّ قتله،

و ليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضي القاتل بذلك،نعم لو قتله وليّ أحد المقتولين،فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله.

(مسألة 1008):لو قتل عبد حرّين معا،ثبت لأولياء كل منهما حق
الاقتصاص مستقلا،

فلا يتوقف على اذن الآخر،نعم لو بادر أحدهما و استرقّه جاز للآخر أيضا ذلك،و لكنهما يصبحان شريكين فيه،و اذا قتل أحدهما و استرقه اولياؤه ثم قتل الثاني،اختص العبد بأولياء الثاني،بمعنى أن لهم استرقاقه و أخذه من أولياء الأوّل أو قتله.

(مسألة 1009):لو قتل عبد عبدين عمدا،جاز لمولى كل منهما
الاقتصاص منه،

و أما استرقاقه فيتوقف على رضى مولى القاتل،فلو سبق أحدهما بالاقتصاص،سقط حق الآخر بسقوط موضوعه،و لو رضى المولى باسترقاقه-فعندئذ-إن اختار أحدهما استرقاقه و اقتص الآخر،سقط حق الأول،و إن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك معه،و لا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده،كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة،أو على نحو التعاقب،نعم اذا استرقه مولى الاول و بعد ذلك قتل الثاني،كان مولى الثاني بالخيار بين قتله و استرقاقه مع رضى مولاه الثاني.

(مسألة 1010):لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا،اشتركا في القود و
الاسترقاق،

فكما أن لهما قتله،فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل،و لو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه،سقط حقّه عن رقبته و لم يسقط حق الآخر،فله قتله بعد ردّ نصف قيمته الى

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 342)


مولاه.

(مسألة 1011):لو قتل عبدان أو اكثر عبدا عمدا،فلمولى المقتول قتل
الجميع،

كما أن له قتل البعض،و لكن اذا قتل الجميع،فعليه أن يردّ ما فضل عن جناية كل واحد منهم الى مولاه،و له ترك قتلهم و مطالبة الدية من مواليهم،و هم مخيّرون بين فكّ رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول،و بين تسليم القتلة الى مولى المقتول ليستوفي حقّه منهم و لو كان باسترقاقهم،لكن يجب عليه ردّ الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم.

(مسألة 1012):لو قتل العبد حرّا عمدا،ثم أعتقه مولاه،فهل يصح
العتق؟

فيه قولان:الأظهر الصحة،و أما بيعه أو هبته،فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته،و ان قيل بالبطلان فيه أيضا.

(مسألة 1013):لو قتل العبد حرّا خطأ،ثم اعتقه مولاه،صح

و الزم مولاه بالدية.

الشرط الثاني:التساوي في الدين

فلا يقتل المسلم بقتله كافرا،ذميا كان أو مستأمنا،أو حربيا،كان قتله سائغا،أم لم يكن،نعم اذا لم يكن القتل سائغا،عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة،و في قتل الذمي من النصارى و اليهود و المجوس،يغرّم الدية كما سيأتي ،هذا مع عدم الاعتياد،و أما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة،جاز لوليّ الذمي المقتول قتله بعد ردّ فاضل ديته.

(مسألة 1014):يقتل الذمي بالذّمي و بالذّمية بعد ردّ فاضل ديته الى أوليائه،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 343)


و تقتل الذميّة بالذميّة و بالذّمي،و لو قتل الذميّ غيره من الكفار المحقوني الدم،قتل به.

(مسألة 1015):لو قتل الذمي مسلما عمدا،دفع الى اولياء المقتول،

فان شاءوا قتلوه،و ان شاءوا عفوا عنه،و ان شاءوا استرقوه،و إن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله،و لو أسلم الذميّ قبل الاسترقاق،كانوا بالخيار بين قتله و العفو عنه،و قبول الدية إذا رضي بها.

(مسألة 1016):لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم،لم يقتل به،

نعم تجب عليه الدية ان كان المقتول ذا دية.

(مسألة 1017):لو قتل ولد الحلال ولد الزنا،قتل به.
(مسألة 1018):الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو بحال المجني
عليه حال الجناية،إلا ما ثبت خلافه،

فلو جنى مسلم على ذميّ قاصدا قتله، او كانت الجناية قاتلة عادة،ثم أسلم فمات،فلا قصاص،و كذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك،ثم اعتق فمات،نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة.

(مسألة 1019):لو جنى الصبيّ بقتل أو بغيره،ثم بلغ لم يقتص منه،

و انما تثبت الدية على عاقلته.

(مسألة 1020):لو رمى سهما و قصد به ذميّا أو كافرا حربيا أو مرتدا،
فأصابه بعد ما أسلم،فلا قود،

نعم عليه الدية،و أما لو جرح حربيّا أو مرتدا،فأسلم المجني عليه،و سرت الجناية فمات،فهل عليه الدية أم لا؟ وجهان:الظاهر هو الأول.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 344)


(مسألة 1021):لو رمى عبدا بسهم،فأعتق،ثم أصابه السهم فمات،

فلا قود و لكن عليه الدية.

(مسألة 1022):اذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتدّ المجني عليه
فمات،

فلا قود في النفس،لان المسلم لا يقتل بالكافر و لا دية للمرتد،و هل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟

و الجواب:ليس له ذلك،على اساس ان حق الاقتصاص في الاطراف في مفروض المسألة لم يثبت للمجروح ابتداء،لانه ان لم يكن يرتد كان له حق الاقتصاص في النفس فقط،باعتبار ان الاول داخل في الثاني،و اما اذا ارتدّ فلا يثبت له شيء منهما،اما حق الاقتصاص في النفس،فلان المسلم لا يقاد بالكافر،و اما حق الاقتصاص في الاطراف،فلانه منوط بان لا يؤدي الجرح الى الموت،و إلا فالثابت له حق الاقتصاص في النفس فحسب،و حيث أن جرحه في المسألة يؤدي الى موته و كان ذلك في حال ارتداده،فلا يثبت له هذا الحق أيضا لكي ينتقل الى ورثته بعد موته.

و لو ارتدّ ثم تاب و بعد ذلك مات،فهل يثبت عليه القود؟

و الجواب:ان ثبوته غير بعيدة و ان كان ارتداده فطريا،على اساس ما ذكرناه من ان توبته تقبل في الواقع و انه بعد الرجوع الى الاسلام اصبح مسلما، و لا يذهب دم المسلم هدرا.

(مسألة 1023):لو قتل المرتد ذميا،فهل يقتل المرتد أم لا؟

وجهان:الاظهر أنه يقتل به،و لو عاد الى الاسلام لم يقتل حتى و ان كان فطريا.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 345)


(مسألة 1024):لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله،

أو كانت الجناية قاتلة عادة،ثم ارتدّ الجاني،و سرت الجناية فمات المجني عليه،قيل:إنه لا قود عليه،لعدم التساوي حال الجناية و الأظهر ثبوت القود.

(مسألة 1025):لو قتل ذمّي مرتدا قتل به،و أما لو قتله مسلم فلا قود
عليه،

لعدم الكفاءة في الدين،و أما الدية ففي ثبوتها قولان:الاظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من اقسام الكفار.

(مسألة 1026):اذا كان على مسلم قصاص،فقتله غير الوليّ بدون اذنه،

ثبت عليه القود.

(مسألة 1027):لو وجب قتل شخص بزنا،أو لواط أو نحو ذلك غير
سب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم،فقتله غير الامام عليه السّلام او نائبه،

قيل انه لا قود و لا دية عليه،و لكن الاظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي،على اساس ان هذا القتل بكيفية خاصة من الامام عليه السّلام في زمن الحضور مباشرة أو بالواسطة، و من الفقيه الجامع للشروط منها الأعلمية في زمن الغيبة عدل و مطلوب، و من غيره في كلا الزمنين ظلم،فاذا كان ظلما كان مشمولا لقوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً .

(مسألة 1028):لا فرق في المسلم المجني عليه بين الاقارب و الاجانب

و لا بين الوضيع و الشريف،و هل يقتل البالغ بقتل الصبيّ؟قيل،نعم و هو المشهور،و فيه اشكال بل منع.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 346)


الشرط الثالث:ان لا يكون القاتل أبا للمقتول

فانه لا يقتل بقتل ابنه،و عليه الدية و يعزّر،و هل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟وجهان،لا يبعد الشمول.

(مسألة 1029):لو قتل شخصا،و ادّعى أنه ابنه،لم تسمع دعواه

ما لم تثبت ببيّنة أو نحوها،فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه،و كذلك لو ادعاه اثنان،و قتله احدهما أو كلاهما،مع عدم العلم بصدق احدهما،و أما اذا علم بصدق احدهما او ثبت ذلك بدليل تعبدي و لم يمكن تعيينه،فلا يبعد الرجوع فيه الى القرعة.

(مسألة 1030):لو قتل الرجل زوجته،و كان له ولد منها،فهل يثبت
حق القصاص لولدها؟

و الجواب:الظاهر عدم الثبوت و هو المشهور بين الاصحاب،على اساس ان حق الاقتصاص في المسألة قد صار لولده من الزوجة المقتولة،و لا يحق للولد ان يقتص من والده و لا ان يقيم عليه الحد،نعم لو كان لها ولد من غيره،فهو وليّها و يقوم بالاقتصاص منه،او اذا لم يكن لها ولد لا منه و لا من غيره و لكن لها اقرباء فهم اوليائهم،كما لو قذف الزوج زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولدها منه،فانّه لا يقام عليه الحد،باعتبار ان حق الحد قد صار لولده منها.

(مسألة 1031):لو قتل احد الاخوين اباهما،و الآخر أمّهما،

فلكل واحد منهما على الآخر القود،فان بدر احدهما فاقتص،كان للوارث الآخر الاقتصاص منه.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 347)


الشرط الرابع:ان يكون القاتل عاقلا بالغا

فلو كان مجنونا لم يقتل،من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا،نعم تحمل على عاقلته الدية،و كذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيّا كان أو بالغا،و تحمل على عاقلته الدية،و العبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل،فلو قتل و هو عاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود.

(مسألة 1032):لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال
الجناية،

كما اذا جنى في يوم الخميس،فادّعى الولي ان الجناية كانت حال البلوغ،و انكره الجاني،و ادعى انه لم يبلغ بعد،كان القول قول الجاني مع يمينه،و على الوليّ الاثبات،و كذلك الحال فيما اذا كان مجنونا ثم افاق،فادّعى الولي ان الجناية كانت حالا الافاقة،و ادّعى الجاني انها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه،نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون،فادّعى انّه كان مجنونا حال الجناية،فعليه الاثبات،و إلاّ فالقول قول الولي مع يمينه، باعتبار ان قوله مطابق لاستصحاب عدم الجنون.

(مسألة 1033):لو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به،على اساس ما دلّ من
انه لا قود لمن لا يقاد منه،

نعم عليه الدية ان كان القتل عمدا،او شبه عمد،و كذلك لو قتل الرجل صبيّا او صبيّة،فانه لا يقاد منه تطبيقا لكبرى انه لا قود لمن لا يقاد منه،و هل الامر كذلك اذا قتل صحيح العين الأعمى؟

و الجواب:انه غير بعيد،على اساس ان الأعمى بما أنه ممّن لا يقاد منه على الأظهر،فتكون المسألة من صغريات تلك الكبرى.

(مسألة 1034):لو اراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه،

أو

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 348)


عما يتعلق،به فالمشهور ان دمه هدر،فلا قود و لا دية عليه،و قيل:ان ديته من بيت مال المسلمين و هو الصحيح للنصّ.

(مسألة 1035):لو كان القاتل سكرانا،فهل عليه القود أم لا؟

قولان:نسب الى المشهور الاول،و ذهب جماعة الى الثاني،و لكن لا يبعد أن يقال:انّ من شرب المسكر ان كان يعلم ان ذلك مما يؤدّى الى القتل نوعا،و كان شربه في معرض ذلك،فعليه القود،و ان لم يكن كذلك،بل كان القتل اتفاقيا فلا قود،بل عليه الدّية.

(مسألة 1036):اذا كان القاتل اعمى،فهل عليه القود أم لا؟

قولان:نسب الى اكثر المتأخرين الاول،و لكن الاظهر عدمه،باعتبار ان جناية الأعمى خطأ،فلا قود فيها و ديتها على عاقلته،و ان لم تكن له عاقله،فالدية في ماله،و إلاّ فعلى الامام عليه السّلام.

الشرط الخامس:ان يكون المقتول محقون الدم

فلا قود في القتل السائغ شرعا،كقتل سابّ النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمة الطاهرين عليهم السّلام و قتل المرتد الفطري و لو بعد توبته و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال،و كذا من يقتل بقصاص أو حدّ،و غير ذلك،و الضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل.

(مسألة 1037):ان من رأى رجلا يزني بزوجته و هي مطاوعة،فهل
يجوز ان يقتل الرجل؟

و الجواب:انه لا يخلو عن اشكال بل منع،الا اذا كان ذلك بعنوان

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 349)


الدفاع عن العرض،كما اذا كان الدفاع عنه متوقفا على قتله و لا يمكن بدونه، فعندئذ يجوز،و قد تسأل هل يجوز له ان يقتل زوجته في هذه الحالة؟

و الجواب:ان المشهور و ان كان الجواز،الا انه لا يمكن اتمامه بدليل، فالأقرب عدمه،و قد تسأل انه اذا قتل الزوج الرجل الزاني او زوجته في تلك الحالة،فهل عليه القود،المعروف و المشهور انه لا قود عليه،و لكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد،على اساس انه قتل متعمد و بدون مسوغ شرعي، و قد تقدم ان قتل الزاني او الزانية من الامام عليه السّلام او نائبه عدل و مطلوب اذا وجب،و اما من غيره،فهو ظلم و تعدّ،فلذلك يترتب عليه القصاص.

فصل في دعوى القتل و ما يثبت به
(مسألة 1038):يشترط في المدّعي:العقل،و البلوغ،

و قيل يعتبر فيه الرشد أيضا و الاظهر عدم اعتباره.و يشترط في المدّعي عليه امكان صدور القتل منه،فلو ادّعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل، و كذا لو ادّعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة كأهل البلد -مثلا-.

(مسألة 1039):لو ادعى على شخص أنه قتل أباه-مثلا-مع جماعة
لا يعرفهم،سمعت دعواه،

فاذا ثبت شرعا،كان لوليّ المقتول قتل المدّعي عليه،و لأولياء الجاني بعد القود الرّجوع الى الباقين بما يخصّهم من الدية،فان لم يعلموا عددهم رجعوا الى المعلومين منهم،و عليهم أن يؤدّوا ما يختصّهم من

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 350)


الدية.

(مسألة 1040):لو ادّعى القتل و لم يبين أنه كان عمدا أو خطأ،

فهذا يتصور على وجهين:

الاول:ان يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته -فحينئذ-يستفصل القاضي منه.

الثاني:أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال،و أنه لا يدري ان القتل الواقع كان عمدا أو خطأ،و هذا أيضا يتصور على وجهين:فانه(تارة)يدعي ان القاتل كان قاصدا لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة،و لكنه لا يدري انه كان قاصدا للقتل أيضا أم لا؟فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد،و(أخرى)لا يدعي انه كان قاصدا لذات الفعل لاحتمال انه كان قاصدا أمرا آخر،و لكنه اصاب المقتول اتفاقا-فعندئذ-يدخل ذلك تحت دعوى القتل الخطائي المحض،و على كلا الفرضين تثبت الدية ان ثبت ما يدعيه،و لكنها في الفرض الاول على القاتل نفسه،و في الفرض الثاني تحمل على عاقلته.

(مسألة 1041):لو ادّعى على شخص انه القاتل منفردا،ثم ادّعى على
آخر أنه القاتل كذلك،

أو انه كان شريكا مع غيره فيه،لم تسمع الدعوى الثانية،من جهة انه قد اعترف أولا بعدم كون الثاني قاتلا لا منفردا و لا مشتركا،بل لا يبعد سقوط الدعوى الاولى أيضا،باعتبار انه بالدعوى الثانية فقد كذب نفسه بالنسبة الى الدعوى الاولى،فبالنتيجة سقوط كلا الدعويين عن الاعتبار.

(مسألة 1042):لو ادّعى القتل العمدي على أحد و فسّره بالخطإ،

فان

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 351)


احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد و الخطأ،سمعت دعواه و هي القتل الخطائي،لان الدعوى الاولى بما انها ناشئة عن الجهل بمفهوم العمد و الخطأ فلا تكذب الدعوى الثانية و هي دعوى القتل الخطائي،و ان لم يحتمل ذلك، سقطت الدعوى عن اصلها،على أساس ان كلا من الدعويين حينئذ تكذب الأخرى،و كذلك الحال فيما لو ادّعى القتل الخطائي و فسّره بالعمد.

(مسألة 1043):يثبت القتل بأمور:
الاوّل:الإقرار

و تكفي فيه مرة واحدة،و يعتبر في المقرّ البلوغ،و كمال العقل و الاختيار و الحرّية على تفصيل فيه،فاذا أقرّ بالقتل العمدي ثبت القود،و اذا أقرّ بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة،و أمّا المحجور عليه لفلس أو سفه،فيقبل اقراره بالقتل عمدا فيثبت عليه القود.و اذا أقرّ المفلس بالقتل الخطائي،ثبتت الدية في ذمته و حينئذ فهل لولي المقتول ان يشارك الغرماء؟

و الجواب:المشهور انه لا يشاركهم اذا لم يصدقوه،و لكنّه لا يخلو عن اشكال و تأمل،بل لا يبعد المشاركة،و دعوى ان امواله بما انّها اصبحت متعلقة لحق الغرماء،فلا يكون اقراره بالنسبة إليهم نافذا،لانه اقرار في حق الغير،مدفوعة بان معنى الحجر ليس كون امواله متعلقة لحق الغرماء،بحيث يكون التصرّف فيها تصرف في متعلق حقّهم،بل معناه انه ممنوع من التصرف فيها بالبيع و الشراء و النقل و الانتقال،و ملزم بامر الحاكم الشرعي بتقسيمها بينهم بنسبة حصصهم،و عند الامتناع قام الحاكم مقامه في ذلك،و على هذا

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 352)


فاقرار المفلس بالقتل الخطائي لا يمس بحق هؤلاء الغرماء و لا يوجب تفويته، و بكلمة ان حكم الحاكم بحجر المفلس و منعه عن التصرف في أمواله،انما هو بدافع مصلحة الغرماء،لا بملاك انها اصبحت متعلقة لحقهم،و الفرق بين الأمرين واضح،فعلى الاول لا مانع من نفوذ اقراره بالقتل الخطائي أو الشبيه بالعمد او الدين بالنسبة الى هؤلاء،على أساس انه لا يؤدي الى تفويت حق لهم،و على الثاني فلا يكون نافذا عليهم،لانه يؤدي الى تفويت حقهم بها.

(مسألة 1044):لو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا،و أقرّ آخر بقتله خطأ،

فهل لولي المقتول الأخذ باحد الإقرارين على نحو التمييز بعد ما لا يمكن الاخذ بكليهما معا،و اذا أخذه تعيّن العمل به،و لا يكون له سبيل على الآخر؟

و الجواب:الظاهر انه لا يمكن،و ذلك لان الاقرارين من جهة العلم الإجمالي بكذب احدهما فى الواقع متعارضان و متكاذبان،فلا يمكن شمول دليل الحجية لهما معا،و شموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح،و شموله لكل منهما مشروطا بعدم الأخذ بالآخر لتكون نتيجته التخيير، فلا يمكن أيضا لاستلزام ذلك اتصاف كل منهما بالحجية عند عدم الأخذ بهما معا، فاذا يعود محذور التعبد بالمتعارضين على تفصيل ذكرناه في محله،و عليه فلا يكون شيء من الاقرارين حجة لا تعيينا و لا تخييرا،نعم لو علم في هذه الحالة بصدق احدهما في الواقع،فهل تكون وظيفته حينئذ الرجوع الى القرعة او التخيير؟

و الجواب:ان وظيفته الرجوع الى القرعة و تعيين القاتل بها دون التخيير.

(مسألة 1045):لو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا،و أقرّ آخر انه هو الذي قتله،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 353)


فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص و الدية،و تؤخذ الدية من بيت مال المسلمين و هذا هو الأقرب،اما الاول فلان الاقرارين من جهة العلم الاجمالي بكذب احدهما في الواقع قد سقطا عن الاعتبار من جهة المعارضة كما هو الحال في المسألة السابقة،فلا فرق بين المسألتين من هذه الناحية،و في هذه الحالة لم يثبت كون القاتل المقر الاول و لا المقر الثاني،فلا يكون موضوع حينئذ للقصاص و لا للدية،و لا فرق في ذلك بين رجوع الاول عن اقراره بعد اقرار الثاني و عدم رجوعه،حيث لا قيمة للرجوع بعد الاقرار.و اما الثاني فلانّ دم المسلم لا يذهب هدرا.نعم اذا علم بصدق احدهما في الواقع، فالمرجع في تعيين القاتل حينئذ في المسألة هو القرعة،كما كان الأمر كذلك في المسألة السابقة.

الثاني:البيّنة

و هي ان يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل.

(مسألة 1046):لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين،

و لا بشهادة النساء منفردات،و لا بشاهد و يمين.و هل يثبت ربع الدّية بشهادة امرأة واحدة،و نصفها بشهادة امرأتين،و ثلاثة ارباعها بشهادة ثلاث نسوة،و تمامها بشهادة اربع نسوة؟

و الجواب:الأقرب عدم الثبوت،لان الثبوت كذلك مختص بباب الوصية كما تقدم،حيث يثبت ربعها بشهادة امرأة واحدة و نصفها بشهادة امرأتين و هكذا،و التعدّي عن ذلك الباب الى سائر الابواب بحاجة الى قرينة و لا توجد قرينة على ذلك.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 354)


(مسألة 1047):لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة،و ادّعى
الجاني أن موته

لم يكن مستندا إلى جنايته،قبل قوله مع يمينه.

(مسألة 1048):يعتبر في قبول شهادة الشاهدين من توارد شهادتهما على
أمر واحد،

فلو اختلفا في ذلك لم تقبل،كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل، و شهد الآخر انه قتل في النهار،أو شهد أحدهما انه قتله في مكان و الآخر شهد بانه قتل في مكان آخر و هكذا.

(مسألة 1049):لو شهد أحدهما بالقتل،و شهد الآخر باقراره به،

لم يثبت القتل.

(مسألة 1050):لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد و
الخطأ،و شهد الآخر بالإقرار به عمدا،فهل يثبت الاقرار بالقتل؟

و الجواب:ان الثبوت لا يخلو عن اشكال بل منع،و ذلك لأن من شروط قبول الشهادة كما مرّ ورودها على شيء واحد،و حيث انها في المسألة لم ترد على شيء واحد،فلا تكون حجة،فان احد الشاهدين قد شهد على الإقرار بالجمع بين القتل و هي القتل العمدي،فيكون مورد شهادة احدهما غير مورد شهادة الآخر فلم تردا على مورد واحد،و دعوى ان الشهادة على الاقرار بالحصة بما انها تنحل الى شهادتين:احداهما على الاقرار بالجامع و الاخرى على الاقرار بالخصوصيّة،فيكون الجامع موردا لشهادة كلا الشاهدين معا،مدفوعة بان انحلال الشهادة على الحصّة الى شهادتين انحلال عقلي بتحليل من العقل في عالم الذهن على اثر انحلال متعلقها،و هو الحصة الى جزءين عقليين هما:الجامع المتمثل في الجنس و الخصوصية المتمثلة

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 355)


في الفصل و لا موطن لهما الا عالم الذهن،و اما في عالم الخارج فالحصة موجودة بوجود واحد،و الشهادة المتعلقة بها شهادة واحدة في الخارج لفظا و معنى،و لا يعقل تعدّدها فيه،و اما الشهادة التحليلية في عالم الذهن فلا قيمة لها،حيث لا وجود لها الا الوجود التصوري الذهني.

و مثل ذلك ما لو شهد احدهما بالقتل متعمدا و شهد الآخر بمطلق القتل،فانّه لا يثبت لا القتل المتعمد و لا مطلق القتل الجامع،باعتبار ان مورد شهادة كل منهما غير مورد شهادة الآخر،و قد مر ان الشهادة على الحصّة لا ترجع الى الشهادة على الجامع حتى تجتمعان على مورد واحد،و للولي في كلا الفرضين ان يقوم باثبات القتل على المتهم منهما بالقسامة اذا كان هناك لوث على تفصيل سوف نشير إليه.

(مسألة 1051):لو شهد احدهما على القتل الجامع بين العمدي و الخطائي
بدون التعيين،و شهد الآخر على حصة خاصة فيه و هي القتل العمدي،

فقد مر ان الشهادتين بما انهما لم تردا على مورد واحد لم يثبت القتل،لا القتل الجامع حتى يكون مكلفا بالتعيين،و لا حصة خاصة منه،و لكن في هذه الحالة اذا انكر المشهود عليه القتل العمدي،فيكون هذا اعترافا منه بالقتل الخطئي،و حينئذ فالثابت عليه الدية دون القصاص،نعم لو ادعى الولي القتل العمدي عندئذ،فعلية اثباته بالبينة.

(مسألة 1052):لو ادّعى شخص القتل على شخصين،كانا عدلين في
نفسه او بقطع النظر عن اتهامهما بالقتل،

ثم اقام المدعي على ذلك بالبينة،و بعد هذا شهد المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان له،و حينئذ فان لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما،باعتبار اتهامها بانّهما أرادا من وراء ذلك

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 356)


دفع الضرر عن انفسهما فلا تقبل شهادتهما،و للولي عندئذ الاقتصاص منهما او من احدهما على تفصيل قد تقدم،و ان صدقهما سقطت الدعوى رأسا، باعتبار ان تصديق ولي المقتول شهادة المشهود عليهما و قبولها على الشاهدين ينافي دعواه القتل أولا على المشهود عليهما و يكذبها،فبالنتيجة انه يكذب نفسه،فلذلك تسقط بسقوط موضوعها.

(مسألة 1053):لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه،

و حينئذ فان كانت الشهادة بعد الاندمال قبلت،و أما اذا كانت قبله،فقيل لا تقبل، و لكن الأظهر القبول،و دعوى ان شهادتهما لو كانت قبل الاندمال كانت موردا للتهمة،فلا تقبل،على اساس احتمال ان اداءها انما كانت من اجل الدية لا للّه تعالى،مدفوعة بان المانع عن قبول الشهادة امران:احدهما فسق الشاهد و عدم عدالته،و الآخر انطباق العناوين الخاصّة عليه كالظنين و المتهم و الخائن و دافع المغرم و المريب و السائل بالكفّ،فان انطباقها عليه مانع عن قبول شهادته،و اما اذا كان عادلا و لا ينطبق عليه شيء من تلك العناوين،فلا مانع من قبول شهادته كشهادة الرجل لزوجته و بالعكس،و شهادة الأب لابنه أو لأخيه او لسائر اقاربه او العكس،و مجرد احتمال التهمة فيها لا قيمة له بعد ما كانت الشهود عادلة،و قد تسأل انه ورد في بعض الروايات عدم قبول شهادة المتهم؟

و الجواب:ان المراد فيه في الرواية من لم تثبت عدالته،لا مجرد احتمال أن شهادته من اجل كسب النفع لا للّه.

(مسألة 1054):لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل،

فان كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت،و طرحت شهادة الشاهدين،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 357)


و ان كان المشهود به القتل خطأ،لم تقبل شهادتهما،على اساس ان شهادتهما من شهادة دافع المغرم فلا تقبل.

(مسألة 1055):لو قامت بيّنة على ان زيدا قتل شخصا منفردا،و قامت
بيّنة أخرى على ان القاتل غيره،

سقط القصاص عنهما جزما،و كذا الدية،و قيل وجبت الدية عليهما نصفين،و فيه اشكال بل منع.

(مسألة 1056):لو قامت بيّنة على ان شخصا قتل زيدا عمدا،و أقرّ
آخر انه هو الذي قتله دون المشهود عليه و أنه بريء،

و احتمل اشتراكهما في القتل،كان للوليّ قتل المشهود عليه،و على المقرّر ردّ نصف الدية الى ولي المشهود عليه،على اساس أن النص في المسألة يدلّ على أن الناتج من ضم الاقرار الى البينة اشتراك المقر و المشهود عليه في القتل حكما،و حينئذ فيجري عليهما حكم الاشتراك فيه،غير ان الولي إذا اقتص من المقر فقط، فليس لورثته اخذ نصف الدية من المشهود عليه،تطبيقا لقاعدة ان المقر يؤخذ بمقتضى اقراره،و هو انه القاتل فحسب دون غيره،و أمّا اذا اقتص من المشهود عليه،فعلى المقر ان يرد نصف الدية الى ورثته لمكان الاشتراك،و له قتلهما بعد أن يرد إلى وليّ المشهود عليه نصف ديته،و لو عفا عنهما و رضى بالدية كانت عليهما نصفين.و أما إذا علم أن القاتل واحد،فالظاهر جواز قتل المقرّ،أو أخذ الدية منه بالتراضي دون المشهود عليه،على اساس ان بناء العقلاء في امثال المقام تقديم الاقرار على البينة.

(مسألة 1057):لو ادّعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي،و أقام
على ذلك شاهدا و امرأتين،ثم عفا عن حق الاقتصاص،

قيل بعدم صحة العفو،حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت،و لكن الظاهر هو

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 358)


الصحة،باعتبار انه لو كان له حق في الواقع لسقط بعفوه و إن لم يثبت عند الحاكم،و لو ثبت عنده بعد العفو لم يترتّب عليه أثر.

الثالث:القسامة
(مسألة 1058):لو ادّعى الوليّ القتل على واحد أو جماعة،

فان أقام البينة على مدعاه فهو،و إلاّ فان لم يكن هنا لوث،طولب المدعي عليه بالحلف،فان حلف سقطت الدعوى،و إن لم يحلف كان له ردّ الحلف إلى المدّعي،و ان كان هناك لوث طولب المدّعي عليه بالبينة،فان أقامها على عدم القتل فهو،و إلاّ فعلى المدّعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه،و الا فعلى المدعي عليه القسامة كذلك،فان أتى بها سقطت الدعوى، و إلاّ الزم الدعوى،ثم ان القسامة لم تجعل في كل مورد من موارد دعوى الدم، و انما جعلت احتياطا للدماء اذا كان المدعى عليه فاسقا و فاجرا و متهما بالشر،و هذا هو معنى اللوث.

(مسألة 1059):اذا كان المدعي،أو المدعى عليه امرأة،فهل تثبت
القسامة؟

فيه وجهان،الأظهر هو الثبوت.

كميّة القسامة
(مسألة 1060):في القتل العمدي خمسون يمينا،و في الخطأ المحصن خمس
و عشرون يمينا،

و قد تسأل ان القتل الشبيه بالعمد هل هو ملحق بالخطإ المحض؟

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 359)


و الجواب:نعم لانه خطأ في الحقيقة،و عليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو،و إلاّ فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتمّ عدد القسامة،و هو بعيد و لا يمكن إتمامه بدليل،و حينئذ فعلى المدعى عليه المتهم بالقتل ان يحلف خمسين يمينا باللّه ما قتلناه،و لا علمنا له قاتلا فان كان المدعى عليه واحدا او متعددا و لكن اقل من عدد القسامة،كرر الحلف الى خمسين يمينا،و إن كان عدده بقدر عدد القسامة،حلف كلهم،فان فعل ذلك فالدية على القرية التي وجد القتيل فيها،و إن وجد في ارض فلاة أو سوق او غير ذلك،فديته من بيت المال،و من هنا يختلف المدعي عن المدعي عليه، فان المدعي اذا لم يتمكن من اقامة خمسين رجلا يقسمون على إثبات ما ادعاه، لم يكف تكرار حلفه الى خمسين يمينا.

(مسألة 1061):اذا كان المدّعون جماعة اقل من عدد القسامة،

فقد مرّ ان الاظهر انه لا قسامة عليهم،بل هي على المدّعى عليه.

(مسألة 1062):المشهور ان المدعى عليه اذا كان واحدا،حلف هو و
أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة،

فإن لم يكمل كرّرت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها،و هذا هو الاظهر،و أما اذا كان اكثر من واحد،بمعنى ان الدعوى كانت متوجّهة الى كل واحد منهم،فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا.

(مسألة 1063):اذا لم تكن بيّنة للمدّعي و لا للمدّعي عليه و لم يحلف
المدّعي،

و حلف المدّعي عليه،سقطت الدعوى،و لا شيء على المدّعي عليه،و تعطي الدية لورثة المقتول من بيت المال.

(مسألة 1064):القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس،كذلك
تثبت بها في الجروح بالإضافة الى الدية

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 360)


،و في عددها في الجروح خلاف.قيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة،و إلاّ فبحسابها،و قيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس،و ما كان دون ذلك فبحسابه،و هذا القول هو الصحيح.

(مسألة 1065):اذا كان القتيل كافرا،فادّعى وليّه القتل على المسلم،و لم
تكن له بينة،فهل تثبت القسامة حينئذ؟

وجهان قيل:تقبل و هو لا يخلو من اشكال بل منع،لاختصاص جعل القسامة بما اذا كان القتيل مسلما.

(مسألة 1066):اذا قتل رجل في قرية،أو في قريب منها،

اغرم اهل تلك القرية الدية،إذا لم توجد بيّنة على اهل تلك القرية انهم ما قتلوه،و إذا وجد بين قريتين،ضمنت الأقرب منهما.

(مسألة 1067):اذا وجد قتيل في زحام الناس،أو على قنطرة،أو بئر،
أو جسر،أو مصنع،أو في شارع عام،أو جامع،أو فلاة او ما شاكل ذلك،

و الضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه الى شخص خاص،أو جماعة معينة،أو قرية معلومة،فديته من بيت مال المسلمين.

(مسألة 1068):يعتبر فى اليمين أن تكون مطابقة للدعوى،

فلو ادّعى القتل العمدي و حلف على القتل الخطئي،فلا أثر له.

(مسألة 1069):لو ادّعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنّه لا يعلم
به تفصيلا،

فله أن يطالب كلا منهما بالبيّنة على عدم كونه قاتلا،اذا كان هناك لوث فيهما،فان أقام كل منهما البينة على ذلك فهو،و ان لم تكن لهما بيّنة،فعلى المدعي القسامة،و ان لم يأت بها فعليهما القسامة،و إن نكلا ثبتت الدية دون القود،على أساس ان القاتل في الواقع احدهما لا كليهما معا.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 361)


(مسألة 1070):لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له
بيّنة،

فله أن يطالبهما بالبينة مع اللوث،فان أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو،و إلاّ فعلى المدّعي الاتيان بالقسامة،فان أتى بها على أحدهما دون الآخر،فله قتله بعد ردّ نصف الدية إلى أوليائه،كما ان له العفو و أخذ نصف الدية منه،و إن أتى بها على كليهما،فله قتلهما بعد أن يردّ الى اولياء كل منهما نصف الدية،كما ان له مطالبة الدية منهما،و ان نكل فالقسامة عليهما،فان أتيا بها سقط عنهما القصاص و الدّية،و ان أتى بها احدهما سقط عنه ذلك،و للوليّ ان يقتل الآخر بعد ردّ نصف ديته الى أوليائه،و له أن يعفو عنه و يأخذ نصف الدية،و ان نكلا معا،كان للولي قتلهما معا بعد ردّ نصف دية كل منهما الى اوليائه،او مطالبة الدية منهما.

(مسألة 1071):لو ادعى القتل على اثنين،و كان في أحدهما لوث،

فعلى المدعي اقامة البيّنة بالإضافة الى من ليس فيه لوث،و إن لم يقم،فعلى المنكر اليمين،و اما بالإضافة الى من فيه لوث،فالحكم فيه كما سبق.

(مسألة 1072):لو كان للمقتول وليّان و كان أحدهما غائبا،فادّعى
الحاضر على شخص أنه القاتل،

فان كان فيه لوث فعليه البينة،فان اقامها، فهو و إلاّ فعلى المدعي القسامة،فان جاء بها،ثبت حقه،و لو حضر الغائب، فان لم يدّع شيئا انحصر الحق بالحاضر،و إن ادّعى مع اللوث،فان لم يقم المدعى عليه البيّنة،كان عليه القسامة بمقدار حصته،و لا فرق في ذلك بين كون الدعوى القتل العمدي،أو الخطئي،و كذلك الحال اذا كان أحد الوليّين صغيرا و ادّعى الكبير على شخص انه القاتل،فان الصغير إذا بلغ و لم يدع شيئا،كان الحق منحصرا بالكبير،و ان ادّعى مع اللوث،كان عليه القسامة

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 362)


بمقدار حصته.

(مسألة 1073):اذا كان للقتيل وليّان،و ادّعى أحدهما القتل على
شخص،و كذّبه الآخر،

بان ادّعى ان القاتل غيره،او انه اقتصر على نفي القتل عنه،لم يقدح هذا في دعوى الاول،و يمكنه اثبات حقه بالقسامة،اذا لم تكن للمدّعي عليه بينة على عدم كونه قاتلا،هذا إذا لم يكن تكذيب الآخر أو نفي كونه قاتلا موجبا لازالة اللوث عنه،و إلاّ فلا قسامة.

(مسألة 1074):اذا مات الولي قام وارثه مقامه،

و لو مات أثناء الأيمان كان على الوارث ان يأتي بالقسامة مستأنفة،فلا اعتداد بالايمان الماضية.

(مسألة 1075):لو حلف المدّعي على ان القاتل زيد،ثم اعترف آخر
بانه القاتل منفردا،

فاذا صدق المدعي المقرّ في اقراره،فهل هو مخير بين البقاء على مقتضى القسامة أو العمل على مقتضى الاقرار فيه وجهان،فذهب الشيخ في الخلاف الى الاول حتى و لو كان الاقرار قبل استيفاء الحق من المدّعي عليه ،و لكنه لا وجه له،فانه اذا صدّق المدّعي المقر،سقطت دعواه الاولى أيضا.

(مسألة 1076):اذا حلف المدعي و استوفى حقه عن الدية ثم قامت البينة
على ان المدّعي عليه كان غائبا حين القتل،

أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل،بطلت القسامة و ردّت الدية،على اساس تقدم البيّنة على الحلف،و كذلك الحال فيما اذا اقتص منه،فان ديته تؤخذ منه.

(مسألة 1077):لو اتهم رجل بالقتل،فهل يحبس فترة زمنية محدّدة الى
أن يجيء اولياء المقتول مما يثبت به القتل او لا،

فيه قولان:فذهب جماعة الى انه يحبس ستة ايام،فان جاء اولياء المقتول في تلك المدّة بما يثبت به القتل كالبيّنة فهو و إلاّ خلى سبيله،و لكنّه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدم

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 363)


جوازه،الا إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه.

فصل في أحكام القصاص
(مسألة 1078):الثابت في القتل العمدي لوليّ المقتول،هل هو الولاية
على القصاص فقط أو على الجامع بينه و بين الدية؟

و الجواب:ان الثابت له فيه الولاية على القصاص الاّ في صورة واحدة، و هي ما اذا قتل رجل امرأة،فان في هذه الصورت يتخير ولي المقتول بين القصاص و المطالبة بالدية،و اما فيما عداها فالثابت له الولاية على القصاص فحسب،و اما الدية فهي بديلة له في حالتين:

1-حالة تعذر القصاص و عدم امكانه لسبب أو آخر.

2-حالة التراضي بها بين الولي و القاتل،فاذا طالب الولي القاتل بالدية و رضى بها،سقط عنه القصاص و تثبت الدّية.و يجوز لهما التراضي على اقل من الدية،أو على اكثر منها،نعم اذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي،كما اذا قتل رجل امرأة،كان ولي المقتول مخيرا بين القتل و مطالبة الدية.

(مسألة 1079):لو تعذر القصاص لهرب القاتل،أو موته،أو كان ممن
لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي،

انتقل الأمر الى الدية،فان كان للقاتل مال،فالدية في ماله،و إلاّ أخذت من الاقرب فالأقرب إليه،و ان لم يكن ادى الامام عليه السّلام الدية من بيت المال.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 364)


(مسألة 1080):لو أراد اولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم
من ايديهم،

حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل،فان مات القاتل او لم يقدر عليه،فالدية على المخلص.

(مسألة 1081):يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج،

و من يتقرّب بالأم،و أما النساء فليس لهن عفو و لا قود.

(مسألة 1082):اذا كان ولي المقتول واحدا،جازت له المبادرة الى
القصاص،

و الأولى الاستئذان من الامام عليه السّلام و لا سيما في قصاص الاطراف.

(مسألة 1083):اذا كان للمقتول اولياء متعددون،فهل يثبت حق
الاقتصاص من القاتل لكل واحد منهم مستقلا او هم مشتركون في حق
واحد؟

و الجواب:الظاهر هو الثاني دون الاول،بقرينة ما ورد في جملة من الروايات،من انه اذا عفى بعض اولياء المقتول عن القاتل دون جميعهم،درئ عنه القتل و طرح عنه الدية بقدر حصة من عفا،فاذا كانت الأولياء متمثلة في ثلاثة مثلا سقط عنه الدية بنسبة الثلث و هي حصته،و الثلثان الباقيان من اموال القاتل الى الذين لم يعفو،باعتبار تعذر القصاص و امتناعه بالنسبة إليهم،و قد مرّ انه في هذه الحالة ينتقل الامر الى بديلة و هو الدية،و من الواضح ان هذا يدل على اشتراكهم في حق الاقتصاص و عدم ثبوته لكل واحد منهم مستقلا،و إلاّ فلا معنى لسقوطه عن الكل باعفاء البعض،هذا من جانب و من جانب آخر ما ورد في بعض الروايات،من انه اذا اقتص بعض الاولياء من القاتل ضمن حصته الآخرين من الدية،و حينئذ فان طالبوه بها فعليه دفعها إليهم،و ان عفو فعليه دفعها إلى ورثة الجاني،و هذا يدل بوضوح

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 365)


على انه مشترك بينهم،و إلاّ فالضمان يكون على خلاف القاعدة،و قد تسأل ان حق الاقتصاص اذا كان مشتركا بين جميع الاولياء فنتيجته عدم جواز اعمال كل واحد منهم هذا الحق بدون إذن الآخرين،فلو اقتص واحد منهم من القاتل بدون اذن الباقين لكان ظلما،و لا يبعد استحقاقه القصاص باعتبار انه قتل بدون مبرر؟

و الجواب:ان مقتضى القاعدة و ان كان كذلك،الا ان المستفاد من النصوص جواز ذلك مع ضمان حق الآخرين،و نظير ذلك ما اذا تعدد القاتل، فانه يجوز لولي المقتول ان يقتل الجميع قصاصا مع ضمان دية كل واحد منهم بنسبة خاصة،على اساس ان استحقاق الكل للقتل انما هو بنسبة معيّنة كالنصف او الثلث او الربع او الخمس و هكذا،و على ذلك فاذا كان القاتل لشخص واحد متمثلا في اثنين و قتلهما معا قصاصا،ضمن لكل منهما نصف ديته،و اذا كان متمثلا في ثلاثة و قتلهم جميعا كذلك،ضمن لكل واحد منهم ثلث ديته و هكذا.

(مسألة 1084):اذا كان المقتول مسلما و لم يكن له اولياء من المسلمين و
كان له أولياء من الذميين،

عرض على قرابته من اهل بيته الاسلام،فمن أسلم فهو وليه و يدفع القاتل إليه،فإن شاء قتل،و ان شاء أخذ الدية،و ان شاء عفا،و ان لم يسلم منهم أحد،فأمره الى الامام عليه السّلام فان شاء قتله،و ان شاء أخذ الدية منه،و ليس له عليه السّلام ان يعفو.

(مسألة 1085):لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص،و المشهور بين
الاصحاب انه لا يقتصّ إلاّ بالسيف،

و لكنه لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد جواز الاقتصاص بغيره من الآلات القاتلة.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 366)


(مسألة 1086):الاقتصاص حق ثابت للولي،

و له أن يتولاه مباشرة، أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة.

(مسألة 1087):لو كان بعض اولياء المقتول حاضرا دون بعض،هل
يجوز له الاقتصاص من القاتل مع ضمان حصة الباقي من الدية؟

و الجواب:انه يجوز كما مر،و لا يجب عليه ان ينتظر الى حضوره او يطلب منه الدية،و كذلك الحال اذا كان بعضهم صغيرا.

(مسألة 1088):اذا كان وليّ ميت صغيرا،أو مجنونا،و كان للوليّ ولي
كالأب او الجد،أو الحاكم الشرعي،فهل لوليّه الاقتصاص من القاتل أم لا؟

قولان:لا يبعد الجواز،و لا سيما اذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل،او المصالحة معه في أخذ شيء.

(مسألة 1089):اذا كان للميّت وليان،فان ادّعى أحدهما أن شريكه عفا
عن القصاص على مال،أو مجانا،

لم يجز له الاقتصاص من القاتل حينئذ، و لا فرق في ذلك بين ان يصدقه شريكه في ذلك أو لا،و هل تقبل دعواه ذلك على الشريك؟

و الجواب:لا تقبل الا بالبيّنة،لانه اقرار في حق الغير فلا يكون نافذا.

(مسألة 1090):اذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس،أو سفه،جاز
له الاقتصاص من القاتل،

كما جاز له العفو عنه،و يجوز له أخذ الدية بالتراضي.

(مسألة 1091):لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال،فان أخذ
أولياؤه الدية من القاتل،

وجب صرفها في ديون المقتول و اخراج وصاياه

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 367)


منها،و هل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟فيه قولان الاظهر هو الاول.

(مسألة 1092):اذا قتل شخص،و عليه دين،و ليس له مال،

فان كان قتله خطأ،أو شبه عمد،فليس لاولياء المقتول عفو القاتل،او عاقلته عن الدية،الا مع اداء الدين او ضمانه،و ان كان القتل عمدا،فلاوليائه العفو عن القصاص و الرضا بالدية،و ليس لهم العفو عن القصاص بلا دية،فان فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء.نعم اذا اقتصوا منه لم يضمنوا شيئا.

(مسألة 1093):اذا قتل واحد اثنين على التعاقب،او دفعة واحدة،ثبت
لأولياء كل منهما القود،

فان استوفى الجميع مباشرة او تسبيبا فهو،و ان رضى اولياء احد المقتولين بالدية و قبل القاتل،أو عفوا عن القصاص مجانا،لم يسقط حق اولياء الآخر،فلهم الاقتصاص منه.

(مسألة 1094):لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل
الاستيفاء،

فان كان الوكيل قد علم بانعزاله و مع ذلك أقدم على قتله فعليه القود،و ان لم يكن يعلم به فلا قصاص و لا دية،و أما لو عفا الموكل القاتل و لم يعلم به الوكيل حتى استوفى،فعليه الدية و لكن يرجع بها الى الموكل، و كذلك الحال فيما اذا مات الموكل بعد التوكيل و قبل الاستيفاء.

(مسألة 1095):لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع،و لو كان حملها
حادثا بعد الجناية،

أو كان الحمل عن زنا،و لو توقفت حياة الطفل على ارضاعها اياه مدة،لزم تأخير القصاص الى تلك المدة،و لو ادعت المرأة الحمل هل يقبل قولها؟

و الجواب:انه يقبل على المشهور،الا اذا كانت هناك أمارة على كذبها،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 368)


و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع،و حينئذ فيجوز الاقتصاص منها،هذا اضافة الى ان الطريق الى احراز حملها غير مسد إذ يمكن احرازه من طريق النساء بالطرق التقليدية و من طريق الاطباء بالطرق الحديثة المتطورة.

(مسألة 1096):لو قتلت المرأة قصاصا،فبانت حاملا،فلا شيء على
المقتص،

نعم ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية،و هي تحمل على العاقلة، باعتبار ان تلف الحمل مستند الى الخطأ،هذا شريطة ان يكون ذلك بعد ولوج الروح فيه حتى يصدق عليه القتل،و اما اذا كان قبله فبما انه لا يصدق عليه عنوان القتل،فلا يكون مشمولا لدليل القتل الخطائي،و عليه فتكون ديته قبل ولوج الروح على المقتصّ نفسه.

(مسألة 1097):لو قطع يد شخص،ثم قتل شخصا آخر،فهل تقطع يده
أولا ثم يقتص منه؟

و الجواب:ان هذا هو المشهور بين الاصحاب توصلا الى استيفاء كلا الحقين معا و عدم جواز التفويت،و لكنه لا يخلو عن تأمل بل منع،اذ لا دليل على تقييد ولاية اولياء المقتول و سلطنتهم بما بعد قطع اليد،نعم اذا اراد من قطعت يده الاقتصاص من الجاني قبل قتله،لم تجز مزاحمته في ذلك،و اذا قتله اولياء المقتول قبل قطع يده،فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟وجهان و لا يبعد ثبوتها فيه،كما مرّ في قتل شخص اثنين،على اساس ان القصاص اذا تعذر انتقل الامر الى بديلة و هو الدية،و لا فرق فيه بين قصاص النفس و قصاص الطرف.

(مسألة 1098):اذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع
يده و بقتله،ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات،

وجبت الدية في مال

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 369)


الجاني،و دعوى ان الواجب عليه نصف الدية،لان قصاص اليد منه بدل عن النصف الاخر،مدفوعة بانه لا دليل على ان القصاص بدل عن نصف الدية، و قد تسأل ان من قطعت يده اذا أخذ دية يده من الجاني بالتراضي ثم مات بالسراية،فهل على الجاني تمام الدية او نصفها،بدعوى ان دية اليد تقع بدلا عن نصفها الآخر؟

و الجواب:الاقرب ان عليه تمام الدية،على اساس ان دية النفس مستندة الى القتل الشبيه بالعمد و هو القتل بالسراية،التي هي فعل الجاني بالواسطة لا عن قصد،و دية اليد مستندة الى التراضي بديلا عن القصاص، باعتبار ان قطع اليد بفعل الجاني عن قصد و عمد مباشرة و المترتب عليه القصاص،فالنتيجة ان الجنايتين مستندتان الى فعلين لا الى فعل واحد لكي تتداخل الديتان.

(مسألة 1099):اذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني
فسرت الجنايتان فماتا،

فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني،و اخرى تكون بالعكس،اما على الاول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا،و على الثاني يكون هدرا و لكن في كليهما اشكال بل منع،اما في الاول فلما مر من ان القتل المستند الى السراية هنا ليس في حكم القتل العمدي،بل هو في حكم القتل الشبيه بالعمد و الثابت فيه الدية،و اما في الثاني فلان موت الجاني بالسراية ليس مضمونا،بلا فرق بين ان يكون بعد موت المجني عليه او قبله،فالأظهر في المقام التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني و المجني عليه قاصدا للقتل،أو كان الجرح مما يقتل عادة،و بين ما إذا لم يكن كذلك،فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني للمجني عليه،و أما على

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 370)


الاول ففيه حالات:

الاولى:ان يقصد الجاني بقطع يد المجني عليه قتله،او كان يعلم بسبب حالته الصحية و تدهورها انه قاتل له عادة،بينما ان المجني عليه لا يقصد بقطع يد الجاني قصاصا قتله،او كان يعلم بحسب حالته الصحية انه غير قاتل له عادة،ففي هذه الحالة اذا مات المجني عليه قبل الجاني،كان لوليّه الاقتصاص منه ،و اما اذا مات الجاني بالسراية قبل الاقتصاص منه،فينتقل الامر الى الدية، على اساس ان الاقتصاص اذا لم يكن بسبب او آخر كان المتعين الدية،لان دم المسلم لا يذهب هدرا،و لا دية لموت الجاني بالسراية،على اساس انه مقتول بالقصاص،و من قتله القصاص فلا دية له.

الثانية:عكس الحالة الاولى تماما،ففي هذه الحالة اذا مات الجاني بالسراية قبل المجني عليه،كان لوليه حق الاقتصاص منه،على اساس انه قاتل له عمدا،فاذا اقتصّ منه فقد استوفى حقه و لا شيء على الجاني.نعم اذا مات المجني عليه بالسراية لا بالاقتصاص قبل الجاني،كانت ديته في ماله باعتبار ان موته مستند الى جنايته،فيكون من القتل الشبيه بالعمد،و بعد ذلك اذا مات الجاني كانت ديته في مال المجني عليه بملاك ان موته مستند إليه عمدا.

الثالثة:ان يقصد كل من الجاني و المجني عليه قتل الآخر او كان يعلم ان الجناية كانت بما يوجب القتل عادة،ففي هذه الحالة اذا مات المجني عليه قبل الجاني،كان لوليه حق الاقتصاص منه،فاذا اقتص منه فقد استوفى حقه و لا شيء عليه،و اذا مات الجاني قبل المجني عليه،كان لوليه حق الاقتصاص منه كذلك،و اما اذا مات الجاني قبل الاقتصاص منه في الفرض

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 371)


الاول او مات المجني عليه قبل الاقتصاص فى الفرض الثاني،كانت لكل منهما دية في مال الآخر و تسقطان بالتهاتر.

(مسألة 1100):قد تسأل ان قطع يد الجاني او رجله اذا فرض انه مؤدّي
الى موته عادة،

بسبب حالته المرضية التي لا تتحمل مثل هذا الجرح،كما اذا كان مصابا بالسكّر او غيره،فهل يجوز الاقتصاص منه في هذه الحالة؟

و الجواب:لا يجوز و ينتقل الامر حينئذ الى الدية،و اما اذا فرض انه لا يؤدي الى ذلك و لكنه يؤدي الى توسعة الجرح و عمقه الى مواضع اخرى بالسراية و لا يندمل،اما اصلا او الى مدة طويلة،بحيث يكون تحمله عليه عسريا،فهل يجوز الاقتصاص في هذه الحالة؟

و الجواب:الاقرب الجواز،لاطلاق ادلة القصاص،و لكن مع هذا فالاحوط و الاجدر التراضي بينهما بالدية بدل القصاص.

(مسألة 1101):حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني
عليه،

فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما و عدوانا،فيجوز لوليّ الجاني المقتول الاقتصاص منه،كما أن له العفو و الرضا بالدية،و اما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني.

(مسألة 1102):لو قتل شخصا مقطوع اليد،

قيل ان كانت يده قطعت في جناية جناها،أو أنه أخذ ديتها من قاطعها،فعلى وليّ المقتول ان أراد الاقتصاص ان يردّ دية يده إليه،و إلاّ فله قتله من غير ردّ،و لكن الاظهر عدم الردّ مطلقا لاطلاق النصوص.

(مسألة 1103):لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصا،و ظنّ أنه قتله فتركه و به رمق ثم برئ،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 372)


قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله،و لكن الأظهر أن ما فعله الولي ان كان سائغا،كما اذا ضربه بالسيف مثلا في عنقه فظن انه قتله فتركه،و لكنه لم يتحقق به القصاص،جاز له ضربه ثانيا قصاصا،و ان كان ما فعله غير سائغ،جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله.

فصل

[الفصل الثاني] في قصاص الأطراف

(مسألة 1104):يثبت القصاص في الاطراف بالجناية عليها عمدا،

و هي تتحقق بالعمد الى فعل ما يتلف به العضو عادة،أو بما يقصد به الاتلاف،و إن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة.

(مسألة 1105):يشترط في جواز القصاص فيها،البلوغ،و العقل

و أن لا يكون الجاني والد المجني عليه.و يعتبر فيه أيضا أمران:

الأوّل:التساوي في الحرية و الرقية،فلا يقتص من الحر بالعبد.

(مسألة 1106):لو جرح العبد حرا،كان للمجروح الاقتصاص منه،

كما أن له استرقاقه ان كان الجراحة تحيط برقبته،و إلاّ فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه،و لكن-عندئذ-ان افتداه مولاه و أدّى دية الجرح فهو،و إلاّ كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه،و الباقي لمولاه،فيباع العبد و يأخذ المجروح حقه،و يردّ الباقي على المولى.

(مسألة 1107):إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 373)


فان كانت الجناية قطع يده-مثلا-وجب عليه نصف قيمته،و إن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة،و لو تحرّر فسرت الجناية الى نفسه، فمات بعد تحرّره فعلى الجاني دية الحرّ،و لمولاه قيمة الجناية من الدية و الباقي لورثته،و ان كانت القيمة اكثر من دية ذلك العضو،فليس للمولى الا مقدار الدية دون قيمة الجناية،و ان كانت اقل فللمولى قيمة الجناية،هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية،و أما إذا نقصت بها،كما لو قطع يد مملوك و قطع آخر يده الاخرى،و قطع ثالث رجله،ثم سرى الجميع فمات،سقطت دية الاطراف و دخلت في دية النفس،ففي هذه الصّورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف الى الثلث،باعتبار ان المولى حينئذ يستحق تمام قيمة العبد،و بما انها توزع على اشخاص ثلاثة نظرا الى ان موته مستند الى جناياتهم جميعا،فبطبيعة الحال تنقص قيمة جناية كل واحد منهم من النصف الى الثلث،و عندئذ فليس للمولى إلاّ ذلك الناقص،و هو ثلث الدية، و لا يلزم الجاني باكثر منه.

(مسألة 1108):لو قطع حرّ يد عبد قاصدا قتله فاعتق،ثم جنى آخر
عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات،

فللمولى على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحرّ،و على الجاني الثاني القود،فان اقتص منه،فعلى المقتص أن يردّ إلى ولي المقتص منه نصف دية الحرّ.

(مسألة 1109):لو قطع حرّ يد عبد،ثم قطع رجله بعد عتقه،

كان عليه أن يردّ قيمة الجناية الاولى الى مولاه،و أما بالإضافة الى الجناية الثانية، فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله،و ان عفا و رضي بالدية كانت له،و لا صلة للمولى بها اصلا.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 374)


الثاني:التساوي في الدين.فلا يقتصّ من مسلم بكافر،فلو قطع المسلم يد ذمي-مثلا-لم تقطع يده و لكن عليه دية يد الذميّ.

(مسألة 1110):اذا جنت المرأة على الرجل،اقتص الرجل من المرأة من
دون أخذ شيء منها،

و ان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد ردّ التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث و إلا فلا،فلو قطع الرجل اصبع امرأة،جاز لها قطع اصبعه بدون ردّ شيء إليه،و لو قطع يدها،جاز لها قطع يده بعد ردّ نصف دية يده إليه.

(مسألة 1111):المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في
الاقتصاص،

فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء و ان بذل الجاني يده للقصاص.

و هو لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه،اذ لا دليل عليه ما عدا دعوى الاجماع في المسألة،و لكن لا يمكن اثباتها بهذه الدعوى،و أمّا اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال،إلاّ أن يحكم أهل الخبرة انها لا تنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها و تؤخذ الدية كما مرّ.

(مسألة 1112):لو قطع يمين رجل،قطعت يمينه ان كانت له يمين،و ان لم
تكن له يمين فهل تقطع يساره؟

و الجواب:نعم على الاقرب،لصدق المماثلة عليهما عرفا عند فقد اليمنى،و ان لم تكن له يسار فهل تقطع رجله ان كانت؟

و الجواب:المشهور و ان كان ذلك و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، لعدم صدق المماثلة عليهما،و حينئذ فالأقرب الرجوع فيه إلى الدية.

(مسألة 1113):لو قطع أيدي جماعة على التعاقب،

كان حكمه في

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 375)


الاقتصاص و أخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس.

(مسألة 1114):لو قطع اثنان يد شخص واحد،جاز له الاقتصاص
منهما بعد ردّ دية يد واحدة إليهما،

و إذا اقتصّ من احدهما ردّ الآخر نصف دية اليد الى المقتص منه،كما أن له مطالبة الدية منهما من الاول.

(مسألة 1115):يثبت القصاص في الشجاج،الشجة بالشجة،

و يعتبر فيه التساوي طولا و عرضا،و أما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم.

(مسألة 1116):يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا،

بأن كان القصاص بمقدار الجرح.و اما اذا كان غير مضبوط و موجبا لتعرض النفس للهلاك،أو زيادة في الجرح،أو تلف العضو،كالجائفة،و المأمومة، و الهاشمة،و المنقلة،و نحو ذلك،لم يجز و ينتقل الأمر فيها الى الدية الثابتة بأصل الشرع،أو بالحكومة.

(مسألة 1117):يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و ان احتمل عدمه،

و على هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه،كان لوليه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا،و لم تكن الجناية مما يقتل غالبا،و إلاّ كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه،فان قتله كان عليه دية جرحه.

(مسألة 1118):القصاص من الجاني في الجروح لا بدّ ان يكون في حالة
كونه مستقرا و خاليا من الاضطراب و هادئا لسبب او آخر،

و كيفيته ان يقاس محل الشجة طولا و عرضا بمقياس دقيق و بعد ذلك يقاس بنفس هذا المقياس موضع الاقتصاص من الجاني طولا و عرضا و يعلم طرفاه ثم يشرع

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 376)


في الاقتصاص من إحدى العلامتين الى العلامة الأخرى بلا زيادة و نقيصة.

(مسألة 1119):يجب تأخير القصاص في الأطراف في شدة البرد أو الحرّ
إذا كان في معرض السراية،

و إلاّ لم يجب.

(مسألة 1120):المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد و دليله
غير ظاهر،

فالظاهر عدم الاعتبار و جواز الاقتصاص بأي آلة كانت.

(مسألة 1121):اذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب
عضو الجاني و تزيد عليه لصغره،

لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد،بل يجب عليه الاقتصار في القصاص على ما يتحمل ذلك العضو، و هل يرجع في الزائد الى الدية بالنسبة؟

و الجواب:انه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدم جوازه،و كذا الحال اذا كان عضو المجني عليه صغيرا و استوعبته الجناية و لم تستوعب عضو الجاني،فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية.

(مسألة 1122):لو قطع عضوا من شخص كالأذن،فاقتص المجني عليه
من الجاني،

ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله،فالتحم و برأ جاز للجاني ازالته،و كذلك الحال في العكس.

(مسألة 1123):لو قطعت أذن شخص-مثلا-ثم ألصقها المجني عليه قبل
الاقتصاص من الجاني و التحمت،فهل يسقط به حق الاقتصاص؟

المشهور عدم السقوط،و لكن الأظهر هو السقوط و انتقال الأمر الى الدية.

(مسألة 1124):لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح،قلعت عينه الأعور.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 377)


(مسألة 1125):لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور
خلقة أو بآفة،

كان المجني عليه بالخيار بين قلع احدى عيني الصحيح و أخذ نصف الدية منه،و بين العفو و أخذ تمام الدية،و أما لو كان أعور بجناية جان ،فهل هو كالاعور خلقة أو بآفة في الحكم؟

و الجواب:لا يبعد و ان كان الاحوط ان يكون اخذ نصف الدية منه او تمامها عند العفو بالتراضي.

(مسألة 1126):لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة،كان للمجني
عليه الاقتصاص بمثل ذلك ان امكن،

و إلا انتقل الأمر إلى الدية.

(مسألة 1127):يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس،

و ما شاكل ذلك.

(مسألة 1128):يثبت القصاص في قطع الذكر،

و لا فرق فيه بين ذكر الشاب و الشيخ،و الأغلف و المختون،و غير ذلك.و المشهور أنه لا فرق بين الصغير و الكبير و هو الأقرب،و دعوى انه لا قود لمن لا يقاد منه،و حيث ان الصغير لا يقاد منه،فلا قود له لا في قتل نفسه و لا في قطع اطراف، مدفوعة بان عمومه لقصاص الأطراف لا يخلو عن إشكال بل منع،و الظاهر اختصاصه بقصاص النفس،و شموله للأطراف بحاجة الى قرينة و لا قرينة عليه.

(مسألة 1129):ذهب جماعة الى انه لا يقاد الصحيح بذكر العنين،

و هو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص،و عدم الفرق بين الصحيح و

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 378)


المعيب.

(مسألة 1130):يثبت القصاص في الخصيتين،و كذا فى احداهما،

فان قطعت اليمنى اقتص من اليمنى و ان قطعت اليسرى فمن اليسرى.

(مسألة 1131):يثبت القصاص في قطع الشفرين،

فان قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى،فلها الاقتصاص منها بالمثل،و كذلك الحال اذا قطعت احداهما،و اما اذا قطعهما الرجل،فلا قصاص و تجب عليه ديتهما، كما انها لو قطعت ذكر الرجل،فلا قصاص و عليها الدية،و قد تسأل ان الرجل لو قطع فرج امرأته و امتنع عن الدية،و طالبت امرأته قطع ذكره، فهل يقطع؟

و الجواب:قد يقال كما قيل انه يقطع،و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع،إذ ليس لامرأته ان تطالب بذلك،بل لها المطالبة بالدية،فاذا امتنع عنها ترجع الى الحاكم الشرعي.

(مسألة 1132):لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني،
فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم،

و ان سقط منه شيء و تناثر لحمه،و الأنف الشام بالعادم و الاذن الصحيحة بصماء،و الكبيرة بالصغيرة و الصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة،و ما شاكل ذلك.

(مسألة 1133):لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع الى أصله،و يؤخذ
من الجاني بحسابه،

فان كان المقطوع نصف الأنف،قطع من الجاني نصف انفه،و ان كان اقلّ أو اكثر،فكذلك بالنسبة ان امكن،و إلاّ فالدية.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 379)


(مسألة 1134):يثبت القصاص في السن،فلو قلع سنّ شخص فله قلع
سنّه،

و لو عادت السن المقلوعة قبل القصاص اتفاقا كما كانت،فهل يكون له القصاص أو الدية؟

فيه وجهان،الأقرب فيه القصاص على اساس انه هبة جديدة من اللّه تعالى،فلا يسقط القصاص بذلك.

(مسألة 1135):لا قصاص في سن الصبي الذي لم يشعر اذا عادت و فيها
الدية

و اما اذا لم تعد أصلا،فهل فيها القصاص؟

و الجواب:نعم على المشهور و هو الاقرب،و دعوى انه لا قصاص فيها على اساس ما تقدم من انه لا قود لمن لا يقاد منه،مدفوعة بنفس ما مرّ.

(مسألة 1136):لو اقتصّ المجني عليه من الجاني و قلع سنّه ثم عادت،

فليس له قلعها مرة أخرى.

(مسألة 1137):المشهور اشتراط التساوي في المحل و الموضع في قصاص
الأسنان،

و لكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه.

(مسألة 1138):لا تقلع السن الاصلية بالزائدة،

نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين،و كذلك الحال في الاصابع الاصلية و الزائدة.

(مسألة 1139):كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع
فقده،

فاذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص،قطعت الاصبع الواحدة قصاصا عن احداهما و أخذت دية الأخرى،و كذلك الحال فيما اذا

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 380)


قلع عين شخص من لا عين له.

(مسألة 1140):ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع
أصلا،

أو ليس له بعضها قطعت كفه،و هل اخذت فيه دية الناقص فيه اشكال،و الأقرب عدم جواز أخذ الدية،و أما إذا كان الناقص عضو المجني عليه،كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة،أو أكثر،فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟

فيه أقوال:الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه.

(مسألة 1141):المشهور انه لو قطع اصبع شخص،و سرت الجناية الى
كفه اتفاقا،ثبتت القصاص في الكف،

و فيه اشكال،و الاظهر عدم ثبوته،و انما له قطع اصبع الجاني و أخذ دية الكف منه لما مرّ،من ان الجناية بالسراية اذا كانت اتفاقية لا مقصودة من الجناية الشبيهة بالعمد لا من العمد و الثابت فيها الدّية دون القصاص،نعم اذا كانت مقصودة او كانت الجناية مما تسري و تؤدي الى جناية اخرى عادة،فليس له القصاص في الأصبع و أخذ دية الكف،بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف و بين العفو و أخذ الدية مع التراضي،كما هو الحال فيما اذا سرت الجنابة و أدت الى الموت،فان نفس هذا التفصيل موجودة هناك.

(مسألة 1142):لو قطع يده من مفصل الكوع،ثبت القصاص،

و لو قطع معها بعض الذراع،فالمشهور انه يقتص من الكوع و يأخذ الدية من الزائد حكومة،و لكن لا وجه له،بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع، باعتبار ان الجناية واحدة و بما انها عمدية،فالثابت فيها القصاص ان امكن، و إلاّ فالمتعيّن هو الدية،كما انه لو قطع يده من المرفق اقتص منها،و ليس له

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 381)


الاقتصاص من الكوع،و أخذ الارش في الزائد،و كذا الحال اذا قطعت من فوق المرفق.

(مسألة 1143):لو كانت للقاطع اصبع زائدة،و للمقطوع كذلك ثبت
القصاص

بل لا يبعد ذلك فيما اذا كانت الزائدة في الجاني فقط،و أما اذا كانت في المجني عليه فقط،فالمشهور ان له الاقتصاص،و أخذ دية الزائدة و هي ثلث دية الاصلية.و فيه اشكال،و الأقرب عدمه،على اساس ان الثابت انما هو قطع اليد باليد،و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اشتمال كلتا اليدين على الاصبع الزائدة أو احداهما دون الاخرى،كما ان مقتضاه عدم الفرق بين ان تكون الاصبع الزائدة في يد الجاني او المجني عليه،و لا يوجد ما يقيد هذا الاطلاق.

(مسألة 1144):لو قطع يمين شخص،فبذل الجاني شماله فقطعها المجني
عليه جاهلا بالحال،

فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه،فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى،نعم اذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى،لم يجز حتى يندمل الجرح فيها،ثم ان الجاني اذا كان قد تعمد ذلك و كان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى فلا دية له،و إلاّ فله الدية، و إذا كان المجني عليه عالما بالحال و مع ذلك قطعها،فالظاهر ان عليه القود مطلقا و ان كان الجاني قد تعمد ذلك.

(مسألة 1145):لو قطع يد رجل فمات،و ادعى الولي الموت بالسراية،
و أنكره الجاني،

فالقول قول الجاني،و مثله ما اذا قد الملفوف في الكساء نصفين،فادعى الولي أنه كان حيا و ادعى الجاني انه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة،لان على الولى اثبات حياته الى قده نصفين،و استصحاب بقاء

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 382)


حياته الى زمان القد لا يجدي،إلاّ على القول بالاصل المثبت.

(مسألة 1146):لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى-مثلا-ثم قطع تمام
اليد اليمنى من شخص آخر،ثبت القصاص عليه لكل منهما،

فان اقتص الثاني، الزم للأول بدية الاصبع،و ان اقتصّ الأول منه بقطع اصبعه قطع الثاني يده، و ليس له ان يرجع إليه بدية الاصبع كما تقدم.

(مسألة 1147):اذا قطع اصبع رجل عمدا،فعفا المجني عليه قبل
الاندمال أو بعده،سقط القصاص و لا دية أيضا،

و لو قطع اصبعه خطأ،أو شبيها بالعمد،فعفا المجني عليه عن الدية سقطت،و لو عفا عن الجناية ثم سرت الى الكف سقط القصاص في الاصبع،و أما في الكف،فان كانت السراية مقصودة للجاني،أو كانت تلك الجناية مما تؤدّي إلى السراية غالبا و إن لم تكن مقصودة،ثبت القصاص في الكف،و أما إذا كانت غير مقصودة،و كانت السراية اتفاقية،ثبتت الدية دون القصاص،و كذلك الحال إذا اسرت الى النفس.

(مسألة 1148):لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط،

باعتبار ان القصاص حق للولي بمقتضى الآية الشريفة و الروايات لا للمجني عليه، فلا أثر لاسقاطه،و كذلك لو أسقط دية النفس،فانها لم تسقط على اساس ان الدية انما تثبت بعد الموت،فلا أثر لاسقاطها قبله.

(مسألة 1149):اذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا و بغير قصد
الى عضو آخر منه أو الى نفسه،

فلا ضمان و لا دية،على اساس ما دلّ من ان من قتله القصاص بامر الامام عليه السّلام فلا دية له في قتل و لا جراحة.

(مسألة 1150):لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ الى حرم اللّه تعالى،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 383)


و لكن يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقتص منه،و لو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه،و لا يلحق به حرم النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم و مشاهد الائمة عليهم السّلام.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 384)


كتاب الديات

الدية:هي المال المقدر شرعا كمّا و كيفا المفروض في الجناية على الأنفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.

[مسائل في الدية]

(مسألة 1151):تثبت الدية في موارد الخطأ المحض،أو الشبيه بالعمد
اصالة،

و كذلك فيما لا يكون فيه القصاص مجعولا،و اما فيما لا يمكن فيه القصاص لسبب أو آخر،فيكون ثبوت الدية فيه عرضا اي بنحو البدلية لا اصالة،و أمّا ما يثبت فيه القصاص بلا ردّ شيء،فلا تثبت فيه الدية إلاّ بالتراضي و التصالح،سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها،و اما ما يستلزم القصاص فيه الرد،فالولي مخير بين القصاص و الدية كما تقدم.

(مسألة 1152):دية قتل المسلم متعمدا،مائة بعير فحل من مسان الإبل

و هو ما اكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة او مائتا بقرة و هي ما اكملت الثانية و دخلت في الثالثة على الأحوط،أو الف دينار و كل دينار يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة على الأقرب أو عشرة آلاف درهم على المشهور،و لكن لا يبعد ان تكون

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 385)


اثنى عشر الف درهم و الاكتفاء بالاقلّ من ذلك لا بدّ ان يكون مع التراضي، و كل درهم يساوي 12/6 حمصة من الفضة المسكوكة-فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع المثقال-أو مائتا حلة على الاحوط-و كل حلّة ثوبان على الأظهر.و قيل:لا بدّ ان يكون من ابراد اليمن و هو غير ثابت،و الأحوط و الأجدر وجوبا ان يقتصر القاتل على احد الاصناف الخمسة،فاذا اختار مائتي حلة،فلا بد ان يكون بالتراضي بينه و بين ولي المقتول.

(مسألة 1153):تستوفي دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني،

و يتخير الجاني بين الاصناف المذكورة،فله اختيار اي صنف شاء و ان كان اقلها قيمة في زماننا هذا و هو اثنا عشر الف درهم،و ليس لولي المقتول اجباره على صنف خاص من الاصناف المذكورة.

(مسألة 1154):دية شبه العمد أيضا أحد الأمور المذكورة

و هي على الجاني نفسه،إلاّ أنه إذا اختار تأديتها من الإبل،فالأقوى التخيير بين ان تكون الابل على الاوصاف التالية:

(أربعون)منها خلفة و هي بين ثنية الى بازل عامها اي انها اسم للبعير من السنة السادسة الى السنة العاشرة،و(ثلاثون)حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة و(ثلاثون)بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة او تكون على هذه الاوصاف و هي كما يلي:

ثلاثة و ثلاثون حقه و أربعة و ثلاثون جزعة و هي الداخلة في السنة الخامسة و ثلاثة و ثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل.

(مسألة 1155):المشهور بين الاصحاب أن دية شبه العمد تستوفي في سنتين

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 386)


و لكن لا دليل عليه،بل الظاهر انها تستوفي في ثلاث سنوات.

(مسألة 1156):اذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات،
أخذت الدية من ماله،

فان لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالاقرب إليه، و إلاّ فأدّاه الامام،فانه لا يبطل دم امرئ مسلم.

(مسألة 1157):دية الخطأ المحض أيضا أحد الامور المذكورة

و هي تحمل على العاقلة و سوف يأتي شرح ذلك.

(مسألة 1158):اذا أدّت العاقلة الدية من الإبل،

اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة و ثلاثون منها بنت لبون و عشرون منها بنت مخاض،و عشرون منها ابن لبون على ما فى النص.

(مسألة 1159):يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطئي ما اذا قتل
مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله و أنه ليس بمؤمن فبان انه مؤمن،

فانه لا تجب الدية-عندئذ-على الاظهر،و تجب فيه الكفارة فقط.

(مسألة 1160):اذا رأى شخص انسانا من بعيد رجلا كان أم امرأة و
اعتقد بانه مهدور الدم لسبب أو آخر فقتله،ثم تبين انّه محقون الدم،

ففيه الدية دون القصاص،لان قتله يكون من القتل الخطئي.

(مسألة 1161):قد تسأل ان من رأى انسانا من بعد مترددا بانه زيد أو
عمرو

و بعد التأكّد و التقرب منه يحصل له الجزم بانه زيد و هو عدوه فقتله بقصد انّه عدوّه ثم انكشف انه عمرو،فهل فيه القصاص او الدية؟

و الجواب:ان فيه الدية دون القصاص،على اساس ان قتل عمرو في المثال ليس من القتل العمدي لانه متقوم بعنصرين اساسيين:

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 387)


احدهما:عنصر القصد و الإرادة،بان يكون القاتل قاصدا و مريدا القتل في الخارج.

و الآخر:عنصر تحقق المقصود و المراد فيه و انجازه بمعنى وقوع ما قصده و اراده،فاذا توفر هذان العنصران معا كان القتل عمديّا و يترتب عليه أثره،و هو القصاص و مع انتفائهما او انتفاء احدهما فلا يكون بعمدي، و في المقام حيث ان قتل عمرو غير مقصود للقاتل،فيكون اتفاقا و خطئيّا لا عمديا.

و دعوى ان القاتل و ان كان لم يقصد قتل عمرو باسمه الخاص،إلاّ انّه لما كان يعلم بأن قتل الانسان المذكور المردّد غير جائز،لانّه محقون الدّم فبطبيعة الحال إنّه قصد قتله ضمنا أي في ضمن قصد قتل زيد،و هذا يكفي في ترتب القصاص عليه،مدفوعة بان و ان كان يعلم بذلك،إلاّ انه لم يقصد قتل الجامع و هو محقون الدّم على كل تقدير،و انّما قصد قتله اذا كان زيدا لا مطلقا،فاذن لو وقع قتل غيره لكان تصادفيا و خطئيا لا مقصودا.

و الخلاصة:ان المعيار العام فى اتصاف القتل بالعمدي،انّما هو بوقوع ما قصده القاتل عامدا و ملتفتا في الخارج و انجازه فيه،و امّا لو وقع غيره لكان وقوعه خطئيا و اتفاقيا لا قصديا،و على هذا فبامكان كل احد أن يلتجأ الى هذا المعيار العام للتمييز بين القتل الخطئي و القتل العمدي.

(مسألة 1162):دية القتل في الأشهر الحرم عمدا،أو خطأ،دية كاملة و
ثلثها،

و على القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع،و هي عتق رقبة،و صوم شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا،و اذا كان القتل في الأشهر الحرم، فلا بد أن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا اذا صادفه.و الكفارة مرتبة

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 388)


اذا كان القتل خطأ حتى اذا كان في الأشهر الحرم على المشهور،و لكنه لا يخلو عن إشكال،و الأقرب أن الكفارة معينة فيما اذا وقع القتل في الأشهر الحرم،و هي صوم شهرين متتابعين فيها معيّنا،و هل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟

و الجواب:ان الالحاق لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه،و هل في الجنايات على الأطراف اذا كانت في الاشهر الحرم تغليظ في الدية؟

و الجواب:انه لا تغليظ فيها.

(مسألة 1163):دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم
من جميع الأجناس المتقدمة.
(مسألة 1164):دية ولد الزنا المحكوم بالإسلام دية المسلم

و ما قيل:من ان ديته ثمانمائة درهم كدية الذّمي،لا دليل عليه إلاّ رواية ضعيفة.

(مسألة 1165):المشهور ان دية الذمّي من اليهود و النصارى و المجوس
ثمانمائة درهم،

و دية نسائهم نصف ديتهم،و لكنه لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد ان تكون ديته دية المسلم،و أمّا الكافر الحربي،فلا دية في قتله،كما لا قصاص فيه.

(مسألة 1166):دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ،فان تجاوزت لم
يجب الزّائد،

و كذلك الحال في الأعضاء و الجراحات،فما كانت ديته كاملة كالأنف و اللسان و اليدين و الرّجلين و العينين و نحو ذلك،فهو في العبد قيمته،و ما كانت ديته نصف الدية،كإحدى اليدين أو الرجلين،فهو في العبد نصف قيمته،و هكذا.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 389)


(مسألة 1167):لو جنى على عبد بما فيه قيمته،كان قطع لسانه أو أنفه أو
يديه،

لم يكن لمولاه المطالبة بها إلاّ مع دفع العبد الى الجاني للنص،و لان لا يلزم الجمع بين العوض و المعوض،كما أنه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه.و أمّا لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته،كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد،و ليس له الزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه.

(مسألة 1168):كل جناية لا مقدار فيها شرعا ففيها الارش،

فيؤخذ من الجاني ان كانت الجناية عمدية او شبه عمد،و إلاّ فمن عاقلته،و تعيين الارش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين و اهل الخبرة في ذلك.

(مسألة 1169):لا دية لمن قتله الحد او القصاص

لقوله عليه السّلام«أيّما رجل قلته الحد او القصاص فلا دية له»و يلحق به التعزير أيضا،لان المعيار في عدم الدية انّما هو بكون القتل مستندا الى تطبيق حكم شرعي،سواء أ كان كان ذلك الحكم الشرعي حدّا أم قصاصا أم تعزيرا،و امّا ما قيل من ان الحدّ القاتل للمحدود اذا كان من حدود الناس،فللمقتول ديته و لكنهما من بيت مال المسلمين لا على من يقوم بتطبيقه،فلا اصل له.

(مسألة 1170):اذا بان فسق الشاهدين،أو الشهود بعد قتل المشهود
عليه،فلا ضمان على الحاكم،

بل كانت ديته في بيت مال المسلمين.

(مسألة 1171):من افتضّ بكرا اجنبية،

فان كانت حرة لزمه مهر نسائها،و لا فرق في ذلك بين كون الافتضاض بالجماع أو بالأصبع او بغير ذلك،أمّا اذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 390)


(مسألة 1172):من أكره امرأة اجنبية غير بكر فجامعها،

فعليه مهر المثل،و أما اذا كانت المطاوعة فلا مهر لها،سواء أ كانت بكرا،أم لم تكن.

(مسألة 1173):لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدّى الى موتها
اتفاقا

قيل:انه لا دية عليه كما لا قود،و لكن الظاهر ثبوت الدية،و كذلك الحال في الصبي اذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدّى الى هلاكه.

(مسألة 1174):اذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه-مثلا-و لم يكن
القطع مما يؤدّي الى الموت غالبا،فقطعها فمات فلا قود،

و لكن عليه الدية،و قد تسأل انه اذا أخذ البراءة من الآمر ثم قطعها فمات،فهل عليه دية في هذه الحالة؟و الجواب لا يبعد ثبوت الدية في تلك الحالة أيضا،فان مقتضى القاعدة انه لا اثر للبراءة عن الدية قبل الموت،اذ لا دية قبله حتى يصح التبرّي عنها،و لا يوجد دليل على الصحة إلاّ رواية ضعيفة،فالنتيجة الأظهر انه لا فرق في ثبوت الدية بين اخذ القاطع البراءة من الآمر او لا.

(مسألة 1175):لو قطع متفرقا عدة اعضاء شخص خطأ،

فان لم يسر القطع،فعلى الجاني دية تمام تلك الاعضاء المقطوعة،و ان سرى،فان كان القطع متفرقا،دية كل عضو إلاّ الأخير زائدة على دية النفس،و اما العضو الاخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس،و ان قطعها دفعة و بضربة واحدة،دخلت دية الجميع في دية النفس،فعلى الجاني دية واحدة،و هي دية النفس،و إن شك في السراية،فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الاعضاء المقطوعة،أم ليس له إلاّ دية النفس؟قولان:

الاظهر هو الاول،لمكان اصالة عدم السراية.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 391)


موجبات الضّمان

و هي أمران:المباشرة،التسبيب.
(مسألة 1176):من قتل نفسا من دون قصد إليه،و لا إلى فعل يترتب
عليه القتل عادة،

كمن رمى هدفا فأصاب انسانا،أو ضرب صبيّا-مثلا- تأديبا فمات اتفاقا،أو نحو ذلك،ففيه الدية دون القصاص.

(مسألة 1177):يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون،

أو الصبي بدون اذن وليه،او عالج بالغا عاقلا بدون إذنه،و كذلك مع الاذن إذا قصّر،و أما إذا اذن له المريض في علاجه و لم يقصّر،و لكنه آل الى التلف اتفاقا،فهل عليه ضمان أم لا؟

قولان:الأقرب هو الأول،و كذلك الحال اذا عالج حيوانا باذن صاحبه و آل الى التلف،هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض،أو وليّه،أو صاحب الدابة،و أما اذا أخذها منه،فالمشهور انه لا ضمان عليه،و لكنّه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الضمان لما مرّ من انه لا قيمة لاخذ البراءة قبل الموت و لا دليل على الكفاية الا رواية ضعيفة.

(مسألة 1178):إذا انقلب النائم غير الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها،

قيل ان الدية في ماله،و قيل انها على عاقلته،و في كلا القولين اشكال،و الأقرب عدم ثبوت الدية،على اساس ان القتل لا يستند إليه و لا يدخل في القتل العمدي و لا في القتل الشبيه بالعمد كما هو ظاهر،بل و لا في القتل الخطئي،باعتبار ان القاتل فيه قاصد للفعل و أراد شيئا و اصيب غيره.

(مسألة 1179):لو اتلفت الظئر طفلا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها،

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 392)


فان كانت انما ظاءرت طلبا للغر و الفخر،فالدية في مالها،و ان كانت مظائرتها للفقر،فالدية على عاقلتها،و هذا للنص و الا فمقتضى القاعدة عدم ثبوتها عليها و لا على عاقلتها.

(مسألة 1180):إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل،أو دبر،أو
ضمّها إليه بعنف فماتت الزوجة،

فلا قود و لكن يضمن الدية في ماله،و كذلك الحال في الزوجة اذا أعنفت بزوجها فمات.

(مسألة 1181):من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات،

فهل ديته في ماله،و اذا تلف من المتاع شيء،فهل عليه ضمانه من المثل او القيمة؟

و الجواب:المشهور ان ديته في ماله،كما ان عليه ضمان المال التالف، و لكنه في كلا الموردين لا يخلو عن اشكال بل منع،و الأظهر انه لا ضمان عليه،باعتبار ان يده يد امين لا يد عادية،و اما الدية فهي على عاقلته لا على ماله،باعتبار ان القتل في المسألة قتل خطائي محض لا شبه عمد.

(مسألة 1182):من صاح على احد فمات،فان كان يقصد بذلك موته أو
كانت الصيحة في محل و موضع يترتب عليها الموت عادة،

و كان الصائح يعلم بذلك فعليه القود لانه من القتل العمدي العدواني،و إلاّ فعليه الدية،لانه داخل في القتل الشبيه بالعمد،هذا فيما اذا علم استناد الموت الى الصيحة،و إلاّ فلا شيء عليه،و مثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه انسان فمات.

(مسألة 1183):لو صدم شخص شخصا آخر عمدا غير قاصد لقتله

و لم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة،فاتفق موته،فديته في مال الشخص الصادم،و أما اذا مات الصادم فدمه هدر،و كذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم،و كان المصدوم واقفا في ملكه،أو نحوه مما لا

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 393)


يكون فيه تفريط من قبله،و أما اذا كان واقفا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه،كما اذا وقف في طريق المسلمين و كان ضيّقا فصدمه انسان من غير قصد فمات الانسان،كان ضمانه على المصدوم،لان قتله مستند إليه عرفا.

(مسألة 1184):لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا
اتفاقا،

ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر،و لا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين او مدبرين أو مختلفين.

(مسألة 1185):لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا،

فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش،هذا اذا كان الفارس مالكا للفرس،و أما اذا لم يكن مالكا له،ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما،هذا كله اذا كان التلف مستندا الى فعل الفارس،و أما إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح و نحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس،لم يضمن شيئا،و مثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد،أو كان التعدي منه،فانه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر،بل الضمان على المصطدم أو المتعدّي،و يجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب،سواء أ كان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها.

(مسألة 1186):اذا انقلبت السيارة مثلا او انكسرت او غير ذلك و مات
من المسافرين،

فلذلك حالات:

الاولى:ان يكون الانقلاب او الكسر مستندا الى تقصير السائق و تسامحه،كسرعتها اكثر من المقدار المعتاد و المتعارف،او انه في حالة النعس من جهة التعب،بحيث تفقد سيطرته على قيادة السيارة،او في حالة لا يتمكن في تلك الحالة من السيطرة التامة او غيرها،ففي تمام هذه الحالة تكون الدية

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 394)


عليه،باعتبار ان القتل مستند الى تقصيره.

الثانية:ان لا يكون ذلك مستندا الى تقصيره و تسامحه،فانه يسوق السيارة بسرعة معتادة و متعارفة من ناحية،و متأكّد بالفحص و البحث بعدم نقص فنّي فيها من ناحية أخرى،و لكن فجأة يرى شخصا ألقى نفسه امام سيارته في حال سيرها و هو لا يتمكن بأيّ حال من ايقافها أو انحرافها لإنقاذ نفسه،فليس امامه الاّ سحقه بسياريته،ففي هذه الحالة يكون موته مستندا إلى تقصيره لا إلى تقصير السائق،فيكون دمه هدرا و لا شيء على السائق.

الثالثة:نفس الحالة الثانية و لكن من ظهر امام السيارة في حال سيرها غير شاعر،كالصبي غير المميّز او المجنون او الحيوان،ففي هذه الحالة التي لا يملك السائق اي خيار غير قتل من ظهر امامه بسيارته،هل تكون ديته عليه او ان دمه هدر و لا دية له،بلحاظ انه ألقى نفسه في المهلكة و ان كان من غير شعور؟

و الجواب:انه لا يبعد الثاني،لان اسناد القتل في هذه الحالة الى السائق إسناد عنائي،على اساس ان من حق السائق ان يسوق مركبته من السيارة و نحوها في الطرق الاعتيادية العامة،و لا يحق لأيّ أحد أن يزاحمه في ذلك بايجاد مانع و عائق فيها،و على هذا فاذا نام احد في الطريق غافلا عن مرور السيارات و المركبات فيه،فاذا مرّت سيارة و قتلته فلا شيء على السائق، باعتبار انه لا يملك شيئا و لا يقدر على إنقاذه من الموت،و لهذا لا يستند إليه موته عرفا،بل هو مستند إلى نومه في الطريق،و كذلك اذا مرّ صبي غير مميّز او مجنون فجأة عن الطريق العام أمام السيارات في حال سيرها فقتلته سيارة، فلا ضمان على السائق،باعتبار ان قتله لا يكون مستندا إليه عرفا،بل هو

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 395)


مستند الى مروره عنه فجأة،و من هنا يصدق عليه انّه ألقى نفسه في التّهلكة و ان كان من غير شعور،فلذلك يكون دمه هدرا و لا دية على السائق،و بكلمة ان التقصير شرعا و عرفا و ان كان لا يتصور من الصّبي غير المميز أو المجنون،إلاّ ان ذلك لا يمتنع عن استناد موته الى فعل نفسه تكوينا،و من هنا إذا القى نفسه في بئر فمات فيها أو ألقى في بحر فغرق و مات و هكذا،كان موته مستندا إلى فعله،و كذلك الحال فى المقام،فانّه إذا ألقى نفسه امام السيارة فجأة اثناء سيرها الاعتيادي فسحقه قهرا و مات،كان موته مستندا الى فعله عرفا عن غير شعور لا الى فعل السائق،و دعوى انه مستند الى فعل السائق الخارج عن اختياره،و يكون القتل بالنسبة إليه خطئيا و ديته على عاقلته، مدفوعة بان لقتله في المقام سببين:احداهما فعل الصبي غير المميّز او المجنون، و هو مروره أمام المركبة اثناء سيرها الاعتيادي فجأة و من غير شعور،و الآخر فعل السائق الخارج عن قدرته و سيطرته،و هو سحق المركبة إيّاه،و اذا لم يكن في مثل هذه الحالة تقصير من السائق كما هو المفروض في المقام، كان موته عرفا مستندا الى السبب الاول دون الثاني،و يتحصل من ذلك ان الأظهر عدم ضمان السائق في هذه الحالة.

(مسألة 1187):اذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما،أو باذن وليهما اذنا
سائغا فماتا،

فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر.

(مسألة 1188):لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان،

سواء أ كانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا،فلا شيء على مولاهما.

(مسألة 1189):إذا اصطدم عبد و حر فماتا اتفاقا،فلا شيء على مولى
العبد

و لا له من دية العبد شيء.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 396)


(مسألة 1190):اذا اصطدم فارسان،فمات أحدهما دون الآخر،

ضمن الآخر نصف دية المقتول،و النصف الآخر منها هدر.

(مسألة 1191):اذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل،و الأخرى غير
حامل،فماتتا،

سقطت ديتهما،و اذا قتل الجنين،فعلى كل واحدة منهما نصف ديته،ان كان القتل شبيه عمد،كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام و عالمتين بالحمل،و إلاّ فالقتل خطأ محض،فالدية على عاقلتهما.و من ذلك يظهر حال ما اذا كانت كلتاهما حاملا.

(مسألة 1192):لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا اتفاقا،

فالدية على عاقلة الرامي،و إن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال و حذّره فعبر،و الرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله،لم يكن عليه شيء.و لو اصطحب العابر صبيّا فأصابه الرمي فمات،فهل فيه دية على العابر ،أو الرامي،أو على عاقلتهما؟فيه خلاف،و الأقرب هو التفصيل،فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية،و من كان جاهلا بها،فعلى عاقلته كذلك.

(مسألة 1193):اذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام،ضمن لانه داخل في
الجرح الشبيه بالعمد.
(مسألة 1194):من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله،

فان كان قاصدا قتله،أو كان السقوط مما يقتل غالبا،فعليه القود و إلاّ فعليه الدية، و إن قصد السقوط على غيره،و لكن سقط عليه خطأ،فالدية على عاقلته.

(مسألة 1195):اذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره،

كما لو القته الريح الشديدة،أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص،فالظاهر انه لا دية

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 397)


عليه،و لا على عاقلته،كما لا قصاص عليه،على اساس ان الدية مترتبة على القتل المستند الى الفعل الاختياري و لو في نهاية المطاف،غاية الامر ان كان خطأ محضا،فالدية على العاقلة،و القتل في المقام مستند الى الفعل غير الاختياري حدوثا و بقاء و هو السقوط،فلهذا لا يدخل في القتل الخطئي أيضا.

(مسألة 1196):لو دفع شخصا على آخر،فان أصاب المدفوع شيء،
فهو على الدافع بلا اشكال،

و أما اذا مات المدفوع عليه،فالدية على المدفوع و هو يرجع الى الدافع للنصّ.

(مسألة 1197):لو حملت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة،
فقمصت الجارية المركوبة قهرا و بلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت،

فالدية على الناخسة،دون المنخوسة.

فروع:
الأوّل:من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله،

فهو له ضامن حتى يرجع الى منزله،فان فقد و لم يعرف حاله فعليه ديته،نعم ان ادعى اهل الرجل القتل على الداعي المخرج،فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدّعاوي.

الثاني:ان الظئر اذا جاءت بالولد،فأنكره أهله،

صدّقت ما لم يثبت كذبها لانها مأمونة،فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد،و المشهور ان عليها الدية مع عدم احضارها الولد،و لكن وجهه غير ظاهر،باعتبار ان الدية مترتبة على القتل و هو غير معلوم،و لو ادعت الظئر أن الولد قد مات

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 398)


صدقت.

الثالث:لو استأجرت الظئر امرأة أخرى و دفعت الولد إليها بغير اذن
أهله،

فجهل خبره،و لم تأت بالولد،فعليها دية كاملة كما في النصّ.

فروع التسبيب
(مسألة 1198):اذا أدخلت المرأة أجنبيا بيت زوجها فجاء الزوج و قتل
الرجل،فهل تضمن المرأة ديته؟

فيه وجهان،و الأقرب عدم الضّمان،لان الضمان بحاجة الى دليل و لا دليل عليه بعد ما لم يكن القتل مستندا إليها.

(مسألة 1199):لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا،

و لو وضعه في ملك غيره،أو في طريق مسلوك و عثر به شخص فمات،أو جرح ضمن ديته،و كذلك لو نصب سكينا،أو حفر بئرا في ملك غيره،او في طريق المسلمين فوقع عليه،أو فيها شخص فجرح أو مات،ضمن ديته،هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال،و أما إذا كان عالما بها،فلا ضمان له.

(مسألة 1200):لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين،
فاتفق وقوع شخص فيه فمات،

قيل:لا يضمن الحافر و هو قريب،لان موضوع الضمان كما في النص الاضرار و لا يدخل فيه ما لم يكن فيه اضرار.

(مسألة 1201):لو كان يعلّم صبيا،فغرق الصبي اتفاقا،ضمن المعلّم اذا
كان الغرق مستندا إلى فعله،

لانه من القتل الشبيه بالعمد،و كذا الحال اذا كان بالغا رشيدا،و قد تقدم حكم التبري عن الضمان.

(مسألة 1202):اذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ،

كما اذا

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 399)


اشتركوا في هدم حائط-مثلا-فوقع على أحدهم فمات،سقط من الدية بقدر حصة المقتول و الباقي منها على عاقلة الباقين،فاذا كان الاشتراك بين اثنين، سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول،و بنصفها الآخر على عاقلة الباقي،و اذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية،و ثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين و هكذا.

(مسألة 1203):لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله،

كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة،أو أراد ردم موضع فانهتك أو غير ذلك،ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس،اما الاول فلاستناد اتلافه إليه،و اما الثاني فلان قتل النفس في المسألة داخل في القتل الشبيه بالعمد.

(مسألة 1204):لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان
بوقوع جداره عليه اذا كان قد بناه في ملكه،

أو في مكان مباح،و كذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره،نعم لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على انسان أو حيوان اتفاقا فمات،ضمن اذا كان البناء المذكور في معرض الانهيار و الخطر لا مطلقا،و كذلك لو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو الى غير ملكه،فوقع على عابر فمات،ضمن مع علمه بالحال و تمكنه من الازالة أو الإصلاح قبل وقوعه،و لو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الازالة أو الاصلاح،لم يضمن.

(مسألة 1205):يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة،

فلو وقعت على انسان أو حيوان فتلف،لم يضمن نعم إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال و تمكينه من الازالة أو الاصلاح ضمن.و في حكم ذلك اخراج الرواشن و الأجنحة.

منهاج الصالحین – جلد ۳ – المعاملات 400)


(مسألة 1206):لو اجّج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا،
لم يضمن،

إلاّ اذا كانت في معرض السراية،كما لو كانت كثيرة او كانت الريح عاصفة،فانه يضمن و لو أجّجها في ملك غيره بدون إذنه،ضمن ما يتلف بسببها من الأموال و الأنفس،و لو كان قاصدا اتلاف النفس،أو كان التأجيج فيما يترتب عليه ذلك عادة و إن لم يكن المقصود اتلافها و لم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار و التخلص،ثبت عليه القود.

(مسألة 1207):لو ألقى قشر بطيخ أو موز و نحوه في الطريق،أو أسأل
الماء فيه فزلق به انسان فتلف،أو كسرت رجله مثلا،ضمن،

لانه يضر بالمارة،و قد مرّ ان الاضرار بها في طريق المسلمين موجب للضمان.

(مسألة 1208):لو وضع اناء على حائط و كان في معرض السقوط،
فسقط فتلف به انسان أو حيوان،ضمن،

و ان لم يكن كذلك و سقط اتفاقا لعارض،لم يضمن.

(مسألة 1209):يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة كالبعير
المغتلم،و الكلب العقور،

فلو أهملهما و جنيا على شخص ضمن جنايتهما، نعم لو جهل المالك بالحال أو علم،و لكنه لم يفرّط،فلا ضمان عليه و لو جنى على صائلة،فان كان دفاعا عن نفسه أو ماله،لم يضمن،و إلاّ ضمن و ان كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها.

(مسألة 1210):اذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار

-كما جرت العادة به-فلا ضمان فيها افسدته البهائم،نعم اذا أفسدته ليلا،فعلى صاحبها الضمان.

(مسألة 1211):لو هجمت دابة على اخرى،فجنت الداخلة،

ضمن

Pages: 1 2 3 4 5
Pages ( 4 of 5 ): «1 ... 3 4 5»