آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
منهاج الصالحین – جلد ۳
جلد
3
منهاج الصالحین – جلد ۳
جلد
3
صاحبها جنايتها اذا فرّط في حفظها،و إلاّ فلا،و لو جنت بها المدخولة، كانت هدرا لعدم صدق ان صاحبها قد فرط في ذلك.
ضمنوا جنايته ان كان الدخول باذنهم،و إلاّ فلا ضمان عليهم،و اذا عقر الكلب انسانا خارج الدار، فان كان العقر في النهار،ضمن صاحبه،و إن كان في الليل،فلا ضمان،على اساس ان الضمان و عدمه يدوران مدار صدق التفريط و عدم صدقه،فاذا كان الكلب عقورا،فان لم يقيده في النهار و عقر شخصا فيه،ضمن صاحبه لانه فرط في حفظه و هذا بخلاف ما اذا عقر في الليل،فانه لم يضمن،اذ لا يجب عليه تقييده في الليل،فالنتيجة ان المعيار في الضمان انما هو بصدق التفريط و لا خصوصية للزمان،و ما في النص من انه اذا عقر في النهار ضمن و في الليل لم يضمن،انما هو من جهة صدق التفريط في الاول و عدم صدقه في الثاني.
و الجواب:قد ينسب الضمان الى الشيخ قدس سره بالتفريط مع الضراوة و التعود،و لكن الاظهر انه لا ضمان حتى مع الضراوة،حيث لا يصدق عليه انه فرط في حفظها،فان السيرة لم تجر على تقييدها و حفظها بل هي جارية على حفظ المال و الأطعمة منها،باعتبار ان طبعها طبع التعدي مملوكة كانت أم لم تكن،و عليه فاذا اكلت مال احد لم يضمن صاحبها لعدم صدق التفريط،بل على صاحب المال التحفظ منها على ماله،و إلاّ فالتقصير منه.
و كذلك ما تجنيه برجليها ان كانت الجناية مستندة إليهما،بأن كانت بتفريط منها،و إلاّ فلا ضمان،كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد،
فيضمن العابث جنايتها،و أما السائق فيضمن ما تجنيه الدابّة برجلها،و اما ما تجنيه بيدها،فيضمن اذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه،و إلاّ فلا.
و فيه اشكال،و الأقرب عدم الضمان،الا اذا كانت الجناية بتفريط منه و مستندة إليه.
فالضمان عليهما بالسويّة اذا كان الجرح بتفريط منهما.
نعم لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره،ضمن.
ضمن المولى ديته للنص،و لا فرق في ذلك بين ان يكون العبد بالغا أو غير بالغ، و لو كانت جنايتها على مال،لم يضمن المولى لعدم الدليل على الضمان.
فلا ضمان عليه.و أما اذا كان بغير اختيار كما اذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به او صبيّا غير مميز،فهل يضمن ديته اذا مات بإلقاء نفسه في بئر أو من شاهق او جبل؟
و الجواب:ان الضمان غير بعيد،على اساس ان الموجب للموت الالقاء و هو مستند إلى اخافته،إذ لولاها لم يلق نفسه لا في البئر و لا من الشاهق،و في مثل هذا المورد يكون اسناد الفعل الى السبب عرفا اولى من اسناده الى المباشر،فان المباشر بمثابة الآلة،و بكلمة انه مغلوب في ارادته لسبب،فمن
اجل ذلك كان اسناد الفعل الى السبب اولى و اظهر عرفا،و كذلك الحال اذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقا،أو ما شاكل ذلك،فان الموت في كل هذه الموارد بنظر العرف مستند الى الاخافة باشهار سلاحه لا الى الالقاء بما هو،فالنتيجة ان الاقرب في الفرض الاول عدم ضمان الدية،و في الفرض الثاني الضمان.
ضمن ديته،و لو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا،ضمن ديتهما تماما ان كان المركب واحدا،و ان كان اثنين،فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما،و ان كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما،و هكذا،و كذلك الحال اذا أركبهما وليّاهما مع وجود المفسدة فيه.
كما اذا حفر بئرا في غير ملكه و دفع الآخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات،فالضمان على الدافع اذا كان عالما،و أما إذا كان جاهلا فالمشهور:
أن الضمان على الحافر،و فيه اشكال،و لا يبعد كون الضمان على كليهما،و إذا أمسك أحدهما شخصا و ذبحه الآخر،فالقاتل هو الذابح كما تقدم،و إذا وضع حجرا-مثلا-في كفة المنجنيق و جذبه الآخر فأصاب شخصا فمات،أو جرح،فالضمان على الجاذب دون الواضع.
فان كانت البئر في معرض السقوط،كما لو كانت في ممرّ الدار و كان قاصدا
للقتل أو كان فيها السقوط مما يقتل غالبا،ثبت القود و إن لم يكن قاصدا للقتل و لا السقوط مما يقتل عادة فعليه الدية،و ان لم تكن في معرض السقوط و اتفق سقوطه فيها و مات،لم يضمن لعدم استناد القتل إليه.
كما إذا وضع أحد حجرا -مثلا-في غير ملكه،و حفر الآخر بئرا فيه،فعثر ثالث بالحجر و سقط في البئر فمات،فالأشهر ان الضمان على من سبقت جنايته،و لكنه لا يخلو عن اشكال و تأمل،فالأظهر ان الضمان على كليهما،نعم إذا كان أحدهما متعديا، كما إذا حفر بئرا في غير ملكه،و الآخر لم يكن متعديا،كما إذا وضع حجرا في ملكه،فمات العاثر بسقوطه في البئر،فالضمان على المتعدّي.
فالضمان على الحافر،باعتبار ان الموت مستند الى السقوط في البئر،و لا فرق فيه بين ان يكون موت كليهما مستندا الى سقوطهما معا او مستندا الى سقوط كل واحد منهما فيها مستقلا.
و كانت هناك قرينة على المجانية و عدم ضمان الآمر،فالقاه المأمور،فلا ضمان على الآمر.و لو أمر به و قال و عليّ ضمانه،ضمن اذا كان الالقاء لدفع الخوف،و نحوه من الدواعي العقلائية،و اما إذا لم يكن كذلك و مع هذا قال:ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه،فالمشهور على انه لا ضمان عليه،بل ادعى الاجماع على ذلك،و فيه اشكال،و الأقرب هو الضمان،و هل هذا الضمان بمعنى اشتغال الذمة بالبدل من المثل او القيمة او بمعنى التعهد بدفع بدله إليه؟
و الجواب:ان الضمان و ان كان بكل من المعنيين الا انه في المقام ظاهر في المعنى الاول دون الثاني.
فان قال ذلك من قبلهم بتخيل انهم راضون به،و لكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به،فهل يضمن الآمر كل المتاع او مقدارا منه؟
و الجواب:ان الظاهر من قوله عليّ و على ركاب السفينة ضمانه هو ضمان المجموع للمتاع باكمله،لا ضمان كل واحد منهما له مستقلا،و على هذا فيسقط المتاع على المجموع،فيكون الآمر ضامنا بقدر حصته دون تمام المال، و كذلك الحال فيما اذا ادعى الاذن من قبلهم و لكنهم انكروا ذلك،و اما اذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه،و لكن مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فانا ضامن،فانه يضمن التمام اذا لم يقبلوا.
و إذا تعلق الثاني بالثالث،ضمن كل من الاول و الثاني نصف دية الثالث،و إذا تعلّق الثالث بالرابع،ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع،و إذا تعلق الرابع بالخامس،ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس و هكذا،هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر،و إلاّ فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض،و الدية فيه على العاقلة،نعم يستثنى من ذلك ما إذا وقع أربعة في زبية الاسد،فخر احدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع حتى اسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد، فقضى بالاول فريسة الاسد،و غرّم اهله ثلث الدية لاهل الثاني،و غرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية،و غرم الثالث لاهل الرابع الدية كامله،و هذا
الحكم يكون على خلاف القاعدة،و لكن بما انه منصوص فلا مناص من الاخذ به و الاقتصار على مورده و عدم التعدّي عنه الى سائر الموارد.
و لو مات المجذوب فقط،ضمنه الجاذب، فان كان قاصدا لقتله،أو كان عمله مما يؤدّي إلى القتل عادة،فعليه القود،و إلاّ فعليه الدية،و إذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر،و دية المجذوب في مال الجاذب.
فعلى الأوّل ثلاثة ارباع دية الثاني،و على الثاني ربع دية الاول،و على كل واحد من الاول و الثاني نصف دية الثالث،و لا شيء على الثالث،و من ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا و هكذا.
و فيها فصول:
و هي على قسمين:
الأوّل:ما ليس فيه مقدار خاص في الشرع.
الثاني:ما فيه مقدار كذلك.
فالمشهور أن فيه الارش و يسمى بالحكومة،و هو أن يفرض الحرّ مملوكا فيقوّم صحيحا مرة و غير صحيح اخرى،و يؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت،و اما إذا لم توجبه،فالأمر بيد الحاكم،فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة،و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع،و الاظهر ان الأمر بيد الحاكم الشرعي مطلقا،سواء أ كانت الجناية موجبة للتفاوت أم لا،و لا دليل على ما هو المشهور.
فهو في ستة عشر موضعا.
في ازالة شعر رأس الرجل و اذهابه بسبب أو آخر اذا لم ينبت مرة أخرى،الدّية كاملة،و ان نبت ففيه الحكومة،و فى شعر المرأة إذا حلق،فان نبت ففيه مهر نسائها،و إن لم ينبت ابدا ففيه الدية الكاملة.و في شعر الحاجب اذا ذهب كله،فديته نصف دية العين مائتان و خمسون دينارا من الذهب المسكوك ع و ثلاثة آلاف درهم من الفضة المسكوكة على الاقرب،و اذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك.و قد تسأل هل في حلق اللحية دية؟
و الجواب:انه لا دية فيه على الاظهر،اما اذا نبت بعد الحلق ففيه الأرش و تعيينه بيد الحاكم الشرعي،و القول بان فيه ثلث الدية لا يتم إذ لا دليل عليه غير رواية السكوني و هي ضعيفه،و اذا لم ينبت فالمشهور
ان فيه دية كاملة،و لكنه لا يخلو عن اشكال،و الا ظهر ان فيه الحكومة.
و فيهما الدية كاملة،و في كل منهما نصف الدية،و لا فرق في ذلك بين العين الصحيحة و العمشاء،و الحولاء و الجاحظة لاطلاق النصّ،و عدم توفر وجود المقيّد له،و هل في الاجفان الأربعة:الدية كاملة؟
و الجواب:المشهور ذلك،و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع،و الأظهر العدم،نعم في الجفن الأعلى ثلث دية العين و هو مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار،و في الجفن الأسفل نصف دية العين الواحدة و هو مائتان و خمسون دينارا،و اما الاهداب فلا تقدير فيها شرعا،كما انه ليس فيها شيء اذا انضمت مع الاجفان،و فيها الحكومة اذا انفردت.
لم تتداخل ديتاهما.
و المشهور قيّدوا ذلك بما اذا كان العور خلقة،أو بآفة سماوية.و اما اذا كان بجناية،فعليه نصف الدية و فيه اشكال،و الأقرب عدم الفرق،كما انه لا فرق فيما اذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الاعور ديتها من الجاني،و ما إذا لم يأخذها،و في خسف العين العوراء ثلث الدية،من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا،أو عارضيا،و كذلك الحال في قطع كل عضو مشلول،فان الدية فيه ثلث دية الصحيح.
ففيه قولان،و الأظهر ان القول قول المجني عليه مع يمينه لمكان اصالة الصحة،و كذلك الحال فيما اذا كان الاختلاف بينهما في سائر الاعضاء من هذه الناحية.
اذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه،ففيه الدية كاملة،و في قطع روثته نصف ديته.
قيل انها نصف الدية و قيل ربع الدية،و الصحيح انها ثلث الدية.
و فيهما الدية كاملة،و في احداهما نصف الدية،و في بعضها بحساب ذلك،و في شحمة الاذن ثلث ديتها.
و فيها الدية كاملة،و في كل منهما نصف الدية على الأظهر،و ما قطع منها فبحسابهما.
و في استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة،و في قطع لسان الأخرس ثلث الدّية،و فيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة،و اما في اللسان الصحيح، فيحاسب بحروف المعجم،و يعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها.
و الاظهر:انها تسعة و عشرون حرفا.
لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم.فلو قطع ربع لسانه و ذهب نصف كلامه،ففيه نصف الدية،و لو قطع نصفه و ذهب ربع كلامه،ففيه ربع الدية،كل ذلك على الأظهر،و ان كان الاحوط الجمع بين دية القطع و دية ذهاب المنفعة.
فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل،تستعاد الدية،و لكن الصحيح هو التفصيل بين ما اذا كان العود كاشفا عن ان ذهابه كان عارضيا و لم يذهب حقيقة،و بين ما اذا ذهب واقعا،فعلى الأول تستعاد الدية،و اما على الثاني فلا تستعاد،لان العود نعمة جديد و هبة من اللّه تعالى،كما اذا قطع لسانه تم انبته اللّه تعالى و اعاده على حالته الاولى.
كان الاعتبار بالحروف،فان نطق بالجميع،فلا دية مقدرة و فيه الحكومة،و ان نطق ببعضها دون بعض،اخذت الدية بنسبة ما ذهب منها، و ان كان الاحوط و الاولى الجمع بين دية القطع و دية ذهاب المنفعة.
فان علم أو اطمأن بأنه أخرس،ففيه ثلث الدية،و إلاّ فالدية كاملة.
و فيها الدية كاملة،و تقسم الدية على ثمانية و عشرين سنا،ست عشرة في مواخير الفم،و اثنتي عشرة في مقاديمه،و دية كل سن من المقاديم اذا كسرت حتى تذهب،خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار،و دية كل سن من المواخير اذا كسرت حتى تذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا،فيكون ذلك أربعمائة دينار،و المجموع الف دينار، فيما نقص فلا دية له،و كذلك ما زاد عليها و فيه الحكومة اذا قلع منفردا.
فان وقعت، غرم الضارب ديتها،و ان لم تقع و اسودت،غرم ثلثي ديتها،و اذا سقطت بعد اسودادها،فهل عليه ثلث ديتها؟
و الجواب:ان المشهور ذلك و هو لا يخلو عن قوة.
و اما اذا كسرها احد من اللثة،و قلعها منها آخر، فعلى الاول ديتها،فان كان السن المكسور من المقاديم،فديته خمسون دينارا، و اذا كان من المواخير فديته خمسة و عشرون دينارا،و على الثاني الحكومة، باعتبار انه لا مقدر له شرعا.
فان نبتت لزم الأرش،و إلاّ ففيها الدية،و لكن دليله غير ظاهر،فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا لاطلاق النص.
و لكن فيه الحكومة.
و هما العظمان يلتقيان في الذقن،و يتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه و عليهما نبات الاسنان،و فيهما الدية كاملة،و في كل واحدة منهما نصف الدية،هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الاسنان،و لو قلعا مع الاسنان ففي كل منهما ديته.
و فيهما الدية كاملة،و في كل واحدة منهما نصف الدية،و لا حكم للأصابع مع قطع اليد.
و اما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف،و المشهور بين الاصحاب،ان فيه دية قطع اليد و الارش لقطع الزائد،و فيه اشكال،بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.
فان قطعت اليد الاصلية ففيها خمسمائة دينار،و ان قطعت اليد الزائدة،قيل ان ديتها ثلث دية اليد و هو لا يخلو عن اشكال،و الأقرب ان المرجع فيه هو الحكومة.
لتساويهما في البطش و القوة و غيرهما من الجهات،فان قطعت معا،ففيه دية اليد الواحدة كاملة و الحكومة،و ان قطعت احداهما دون الاخرى،ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة.
و كذا الحال في العضد.
المشهور ان في قطع كل واحد من اصابع اليدين،او الرجلين،عشر الدية،و عن جماعة انه في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل،و في كل واحد من الاربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل،و هل الصحيح منهما القول المشهور او القول الثاني؟
و الجواب:الأقرب القول الثاني.
فان ديتها مقسومة على انملتين،باعتبار انه لا ثالث لها،فاذا قطع المفصل الاوسط من الاصابع الاربع،فديتها خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار،و ان قطع المفصل الأعلى منها،فديتها سبعة و عشرون دينارا و ثمانية اعشار
دينار.
و ان لم ينبت الظفر او نبت اسود،و ما قيل من انه لو لم ينبت او نبت اسود ففيه عشرة دنانير فهو غير صحيح و لا دليل عليه.
و في فصله من كل اصبع غير الابهام عشرة دنانير.
و في قطع العضو المشلول ثلث ديته.
المشهور ان في قطعه الدية كاملة،و هو لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد فيه الحكومة،اذ لا دليل على ان في قطعه وحده و هو في محله دية كاملة.
و في قطعهما الدية كاملة،و في كل منهما نصف الدية،و لو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية،و في قطع الجلد الحكومة،و لو أجاف الصّدر مع ذلك،ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.
و هو
مائة و خمسة و عشرين دينارا من الذهب،و كذلك الحال في قطع حلمة المرأة.
و في قطع الحشفة و ما زاد،الدية كاملة،و لا فرق في ذلك بين الشاب و الشيخ و الصغير و الكبير،و أما من سلت خصيتاه،فان لم يؤدّ ذلك الى شلل ذكره،ففي قطعه تمام الدية،و ان ادّى إليه،ففيه ثلث الدية،و في شلله ثلثا الدية،و كذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ،فان الخصاء ان لم يؤد الى شلله،ففي قطعه تمام الدية،و ان ادّى الى شلله،ففي قطعه ثلث الدية.
فعلى الاول الدية كاملة،و على الثاني الحكومة.
على اساس ان دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح،و ما في رواية السكوني من ان في قطعه تمام الدية،لا يمكن الاخذ به لضعفها.
و قيل في قطع اليسرى ثلثا الدية و في اليمنى ثلث الدية،و فيه اشكال، و الاظهر ما هو المشهور من التساوي و عدم الفرق بينهما.
و هما اللحمان المحيطان بالفرج،و في قطعهما الدية كاملة،و في قطع واحد منهما نصف الدية،و لا فرق في ذلك بين المرأة السليمة و غيرها، كالرتقاء و القرباء و الصغيرة و الكبيرة و الثيّب و البكر،و في قطع الركب و هو في المرأة كموضع العانة في الرجل،الحكومة.
و في قطعهما معا الدية كاملة،و في قطع احداهما نصف الدية،و في قطع البعض من كل منهما الحكومة.
و في قطع كلتيهما الدية كاملة،و في قطع احداهما نصف الدية، و لا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل،أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ.
و في قطع احداهما نصف الدية،و كذلك قطع الفخذين.
فصل:
1-دية الكسر 2-دية الصدع 3-دية الرض 4-دية النقل 5-دية النقب 6-دية الفك 7-دية الجرح في البدن غير الرأس.
فان صلح على غير عيب و لا عثم فديته أربعة اخماس دية كسره،و في موضحته ربع دية كسره،و في رضه ثلث دية ذلك العضو،فاذا برئ على غير عيب و لا عثم،فديته أربعة اخماس دية رضه،و في فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته،فان صلح على غير عيب و لا عثم،فاربعة اخماس دية فكه،و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، اذ لا مستند لذلك بنحو ضابط كليّ،بل هو يختلف باختلاف الاعضاء، و لا تكون النسبة محفوظة في الكل،كما سيأتي شرحه في ضمن المسائل القادمة.
و كذلك إذا اصيب فأحدب، أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.
قيل ان فيه ثلث الدية،و هو لا يخلو عن اشكال،و الصحيح ان ديته مائة دينار،و ان عثم،ففيه الف دينار.
اما الاول فلما مرّ من ان في كسر الظهر اذا لم يجبر دية كاملة،و اما
الثاني فلان في شلل كل عضو،ثلثي دية ذلك العضو.
احداهما:لكسر الصلب و الأخرى لذهاب الجماع،فان فيه دية كاملة.
و في نقل عظامه خمسون دينارا،و في قرحته التي لا تبرأ،ثلث دية كسره،و كذلك الحال في قرحه سائر الاعضاء التي لا تبرأ.
و في صدعها أربعة اخماس دية كسرها،و في موضّحتها خمسة و عشرون دينارا،و في نقل عظامها نصف دية كسرها،و في نقبها ربع دية كسرها،و اما اذا لم تجبر او جبرت على عثم و عيب فما حكمها؟
و الجواب:ان حكمها الرجوع الى الحكومة،على اساس ان في كل مورد لم يكن فيه مقدر شرعا،ففيه الحكومة.
و في صدعه اثنا عشر دينارا و نصف دينار،و في موضحته ربع دية كسره،و كذا في نقبه،و في نقل عظامه سبعة دنانير و نصف دينار.
و في صدعه سبعة دنانير،و في موضحته ديناران و نصف دينار،و كذا في نقبه،و في نقل عظامه خمسة دنانير.
و اذا انثنى احد شقيه ربع الدية مائتان و خمسون دينارا،و كذلك الحال في
الكتفين،و في موضحة كل من الصدر و الكتفين خمسمائة و عشرون دينارا.
و في صدعه ثمانون دينارا،و في موضحته خمسة و عشرون دينارا و كذلك الحال في نقبه،و في نقل عظامه خمسون دينارا،و في رضه إذا عثم ثلث دية النفس،و في فكه ثلاثون دينارا،و إذا لم يجبر أو جبر على عثم و عيب ففيه الحكومة.
و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا،و كذلك في نقبها،و في نقل عظامها خمسون دينارا.
و في كسر احدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار،و في صدعها ثمانون دينارا،و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا،و في نقل عظامها مائة دينار،و في نقبها اثنا عشر دينارا و نصف دينار،و في نافذتها خمسون دينارا،و في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار،و اذا لم تجبر او جبرت على عثم و عيب، فالمرجع الحكومة.
و في صدعه ثمانون دينارا،و في نقل عظامه خمسون دينارا،و في نقبه خمسة و عشرون دينارا،و كذلك موضحته،و في فكه ثلاثون دينارا،و في رضّه إذا عثم ثلث دية النفس.
و في كسر احدهما خمسون دينارا،و في نقل عظامها نصف دية كسرها.
و في صدعها اثنان و ثلاثون دينارا،و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا،و في نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار،و في نقبها ربع دية كسرها،و في قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا او ثلث دينار.
و لا عيب ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار،و في صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار،و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار،و في نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار،و في فكها عشرة دنانير.
و في موضحة كل قصبة من تلك القصب الاربع أربعة دنانير و سدس دينار،و في نقل كل قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار.
و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار،و كذا في نقبها،و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار،و في نقل عظامها خمسة دنانير.
و في صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار،و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار،و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار،و كذلك في نقبها،و في فكها خمسة دنانير.
و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار،و في موضحته ديناران و ثلث دينار،و كذا في نقبه،و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار،و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.
و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار،و في موضحته ديناران و ثلث دينار،و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار،و في نقبه ديناران و ثلثا دينار،و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.
و في كسره في احداهما اذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة دينار،و اذا لم يجبرا و جبر على عثم و عيب،ففيه الحكومة،و في صدع الورك أربعة اخماس دية كسره،و في موضحته ربع دية كسره خمسون دينارا،و في رضه اذا عثم ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار،و في رضّ احدهما اذا عثم سدس دية النفس،و في نقل عظام احدهما مائة و خمسة و سبعون دينارا،لكسرها مائة دينار و لنقل عظامه فقط خمسون دينارا،و لموضحته خمسة و عشرون دينارا،و في فكه ثلاثون دينارا.
فان عثمت فديتها ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار،و في صدعها أربعة اخماس دية كسرها ثمانون دينارا اذا كان صدعها في احدى الرجلين،و مائة و ستون دينارا اذا كان في كليتهما،و في موضحتها ربع دية كسرها،و كذلك في نقبها،و في نقل عظامها نصف دية كسرها،و ان كانت فيها قرحة لا تبرأ،فديتها ثلث دية كسرها.
فان كان في احدى الرجلين فديته مائة دينار،و ان كان في كلتيهما معا ،فديته مائتان،و في صدعها أربعة أخماس دية كسرها،فان كان في رجل واحدة فديته ثمانون دينارا،و إن كان في الرجلين فديته مائة و ستون دينارا،و في موضحتها ربع دية كسرها،و كذلك في نقبها،و في نقل عظامها نصف دية كسرها ،و دية فكها ثلاثون دينارا،و في رضّها اذا عثمت ثلث دية النفس،و في قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها.
و في صدعها أربعة اخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا اذا كان في كلتيهما و ثمانون دينارا خمس دية الرجلين اذا كان في احداهما،و في موضحتها خمس دية كسرها،و كذلك في نقل عظامها و في نفوذها،و دية نقبها نصف دية موضحتها،و في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار،و اذا عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس.
و في رضّ احداهما اذا جبرت على غير عثم و لا عيب نصف ذلك،و اذا لم تجبر او جبرت على عثم او عيب ففيه الحكومة.
و في موضحتها ربع دية كسرها،و في نقل عظامها نصف دية كسرها،و في نافذتها التي لا تنسد خمس دية النفس،و في ناقبتها ربع دية كسرها.
فان كسرت قصبة الابهامين معا فديته ستة و ستون دينارا و ثلث دينارا و ان كسرت قصبة احداهما فديته ثلاثة و ثلاثون دينار و ثلث دينار،و في نقل عظامها نصف دية كسرها و كذلك الحال في صدعها،و دية موضحتها و نقبها و فكها كديتها في اليد،و دية كسر الأعلى من الإبهام-و هو الثاني الذي فيه الظفر- كدية كسر الاعلى من الابهام في اليد،و كذلك الحال في موضحتها و نقبها و صدعها،و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار،و في فكها خمس دنانير،و في كسر قصبة كل من الاصابع الاربع سوى الابهام ستة عشر دينار و ثلث دينارا،و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار،و دية موضحتها و نقبها و نقل عظامها كديتها في اليد،و في قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار،و في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الأربع احد عشر دينار و ثلث دينار،و في صدعها ثمانية دنانير و أربعة اخماس دينار،و في موضحتها ديناران،و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلث دينار،و دية نقبها كديته في اليد،و في فكها ثلاثة دنانير،و دية كسر المفصل الاعلى منها كديته في اليد،و كذلك في صدعها،و في موضحتها دينار و ثلث دينار،و كذلك في
نقبها،و في نقل عظامها ديناران و خمس دينار،و في فكها ديناران و أربعة اخماس دينار.
فديتها مائة دينار.
نعم اذا كانت الجنايتان بضربة واحدة و كانتا مترتبتين،و كانت دية احداهما اغلظ من الاخرى،دخلت دية غير الاغلظ في الاغلظ،كدخول دية الاطراف في دية النفس.و يمكن تعيين مقدار الدية في جميع هذه الموارد بالتصالح و التراضي.
و هي كما يلي:
و في ذهابه دية كاملة،و هل يثبت الدية فيما إذا رجع العقل اثناء السنة؟
و الجواب:ان المشهور على ثبوت الدية،و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع،و الأظهر عدم الثبوت،فالمرجع فيه الحكومة،و اما إذا تمت السنة و لم
يرجع،استحق الدية و ان رجع بعد ذلك.
فالمرجع فيه الحكومة،و كذلك فيما اوجب جنونا أدواريا.
فان كانت الشجة و ذهاب العقل بضربة واحدة،تداخلت ديتاهما،و ان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية،لم تتداخلا.
و في ذهابه كله دية كامله،و في ذهاب سمع احدى الأذنين كله نصف الدية،و اذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدّقه الجاني،و أمّا اذا انكره،أو قال لا اعلم ذلك،أجّل إلى سنة و يترصد و استغفل بسؤاله،فان انكشف الخلاف و بان انه يسمع،أو شهد شاهدان بذلك ،فليس له مطالبة الدية،و إلاّ فعليه ان يحلف،فان حلف اعطاه الدية.
فان ثبت ذلك ببيّنة فبها،و إلاّ فعليه القسامة بالنسبة،بمعنى ان المدعي ان كان ثلث سمعه حلف هو و حلف معه رجل واحد،و ان كان نصف سمعه حلف هو و حلف معه رجلان.و هكذا،و لو ادعى النقص في احداهما قيست الى الصحيحة بأن تسدّ الناقصة سدّا جيدا و تطلق الصحيحة و يصاح به و يتباعد عنه حتى يقول لا اسمع فان،علم أو اطمئن بصدقه فهو،و إلاّ يعلّم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك،فان تساوت المسافتان صدق،و
إلاّ فلا ثم بعد ذلك تطلق الناقصة و تسدّ جيدا و يختبر بالصيحة،أو بغيرها، حتى يقول لا اسمع.فان علم،او اطمئنّ بصدقه و إلاّ يكرر عليه الاختبار، فان تساوت المقادير صدق،ثم تمسح المسافتان الاولى و الثانية فتؤخذ الدية -عندئذ-من الجاني بنسبة التفاوت،و تعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع احدى اذنيه.
دية لقطعهما،و دية لذهاب السمع.
و في ذهابه منهما الدية كاملة،و في ذهابه من احداهما نصف الدية، و ان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله،فان صدّقه الجاني فعليه الدية، و ان انكره،أو قال لا اعلم،اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس و نحوها،فان لم يتمالك حتى غمّض عيينة فهو كاذب و لا دية له،و ان بقيتا مفتوحتين،كان صادقا و استحق الدية،مع الاستظهار بالأيمان،و ان عاد البصر بعد مدة،فان كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول،فلا دية و فيه الحكومة،و ان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.
فان اقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو،و الا فالقول قول المجني عليه مع الحلف.
اختبر ذلك بقياسها بعينه الاخرى الصحيحة،و مع ذلك لا بد في اثبات ما يدعيه من القسامة،فان ادّعى النقص في سدس بصره حلف هو وحده و اعطي الدية،و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد،و ان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان،و ان كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر،و ان كان أربعة اخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر،و ان كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر،و لو ادعى النقص في العينين،كان القياس بعين من هو من أبناء سنه المتعارف.
و كذا لا تقاس في ارض مختلفة الجهات علوا و انخفاضا و نحو ذلك،مما يمنع عن معرفة الحال.
و في اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة،و في إذهابه من احدهما نصف الدية،و لو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه،فان صدّقه الجاني فهو،و ان انكره أو قال لا أعلم،اختبر بالحراق و يدني منه، فان دمعت عيناه و نحى رأسه فهو كاذب،و إلاّ فصادق-و حينئذ-قيل ان عليه خمسين قسامة،و لكن دليله غير ظاهر،بل الظاهر انها من الستة الاجزاء الواردة في المنافع.
فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع.
فان كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأوّل،فللجاني أن يسترد الدية و للمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة،و إلاّ فليس للجاني حق الاسترداد،اما في صورة العلم بعدم العود و ان هذا هبة جديدة من اللّه تعالى فالأمر ظاهر،و امّا في صورة الشكّ و احتمال ان هذا هبة من اللّه تعالى،فمن اجل ان المجني عليه قد أثبت الذهاب بالجلف و أخذ الدية بحكم الحاكم،و حينئذ فليس للجاني الرجوع بالدّية ما لم يثبت العود،إذ بمجرد الشك لا يمكن نقض حكم الحاكم.
دية القطع و دية ذهاب الشمّ.
و في ذهابه بالضرب أو غيره،دية كاملة،و في ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب،بأن تعرض عليه حروف المعجم كلّها ثم تعطي الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.
فان صدقه الجاني فهو،و إن انكره او قال لا اعلم،اختبر بالوسائل الممكنة فان ظهر بعد الاختبار بها انه كاذب،فلا شيء على الجاني،و إن ظهر انه صادق فعليه الدية،و الظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع و البصر،و إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره،و في الحاق الذوق بالنطق اشكال،و الأظهر ان فيه الحكومة،و كذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق.
كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما،ففيه الحكومة.
فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
ففي الجناية الأولى تمام الدية،و في الثانية ثلثها،باعتبار انه صار أخرس،و قد تقدم ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية.
و المشهور ان في صعره و هو ان يثني عنقه و يميل الى الحد الجانبين دية كاملة،و هو لا يخلو عن اشكال،فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة،نعم الصعر اذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات،ففيه نصف الدية.
في كسر بعصوص الانسان رجلا كان أم امرأة بحيث لا يملك استه، الدية كاملة.
فى سلسل البول و الغائط اذا استمر دية كاملة،و هل يكفي السلس في النهار فقط دون الليل؟
و الجواب:لا يبعد الكفاية.
و في ذهاب الصوت كله من الغنن و البحح دية كاملة،و في ذهاب مقدار منه الحكومة.
اذا اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار،و ان فحج أي تباعد رجلاه،بحيث لا يستطيع المشي النافع له،فديته أربعة اخماس دية النفس ثمانمائة دينار.
المشهور ان من اصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع،ففيه دية كاملة،و فيه اشكال،فالأظهر ان فيه الحكومة،و قد تسأل ان مقتضى القاعدة العامة و هي قوله عليه السّلام:«كل ما كان فى الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة»ان في تعذر الانزال في الجماع تمام الدية؟
و الجواب:ان القاعدة لا تشمل مثل ذلك،لأنّها مختصة باعضاء الانسان.
من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه،فهل عليه الدية؟
و الجواب:ان عليه ثلث الدية عند الاكثر،و لكنه لا يخلو عن تأمل، بل و لا يبعد ان تكون فيه الحكومة،و كذلك اذا داس بطنه و خرج منه ريح فقط،فان فيه الحكومة.
المشهور ان من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، فعليه ديتها كاملة،و لكنه لا يخلو عن اشكال،فالأظهر ان فيه ثلث ديتها و مثل مهر نساء قومها.
و اما اذا كان المفضي زوجها،فان افضاها و لها تسع سنين فلا شيء عليه،و ان افضاها قبل بلوغ تسع سنين،فان طلقها فعليه الدية،و ان امسكه فلا شيء
عليه.
و هل يجب عليه ارش البكارة-اذا كانت بكرا-زائدا على المهر،قيل يجب و هو ضعيف،فالصحيح عدم وجوبه.
قال الشيخ:ان فيه دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال،و الأظهر أنّ فيه الحكومة.
الاقرب ان في شلل كل عضو تمام دية ذلك العوض،و في الذكر اذا شل، الدية كاملة.
فقد مرّ انه لا يبعد ان يكون فيه تمام الدية.
و قد يعبر عنها بالدامية،و هي التي تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم و فيها بعير،أي جزء من مائة جزء من الدية،و قد تسأل هل يجوز للجاني ان يؤدي الدية من سائر اصنافها او يتعين عليه البعير؟
و الجواب:يجوز اعطائها من سائر الاصناف،بان يعطي بدل البعير عشرة مثاقيل من الذهب او مائة و عشرين مثقال من الفضة و هكذا،و بذلك يظهر حال المسائل القادمة.
و قد يعبر عنها ب(الباضعة)و هي التي تأخذ من اللحم يسيرا،و فيها بعيران.
و قد يعبر عنها ب(المتلاحمة)و هي التي تأخذ من اللحم كثيرا، و لا تبلغ السمحاق،و فيها ثلاثة اباعر.
و هو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم و اللحم،و فيه أربعة من الابل.
و هي التي توضح العظم،و فيها خمس من الابل.
المشهور ان في هشم العظم عشرة من الابل،و فيه اشكال و لا يبعد ان يكون الحكم فيه الحكومة.
و هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللّه تعالى فيه الى موضع آخر،و فيها خمس عشرة من الابل،و الحكم فيه متعلق بالنقل و إن لم يكن جرحا.
و هي تبلغ تبلغ أمّ الدماغ،و فيها ثلث الدية:ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار،و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الابل،و كذا الحال فى الجائفة.
و اما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته،من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد،أو من شخصين.
و لو أوصل آخر احدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها،و لو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر و ان كان ذلك بفعل الجاني،أو بالسراية،فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين،أو هو موضحة ثالثة،أو فيه تفصيل،وجوه بل أقوال،و الاقرب انه موضحة ثالثة عرفا إذا كان بفعل الجاني،و اما اذا كان بالسراية،فهو و ان لم يكن موضحة ثالثة عرفا إذا كان بفعل الجاني،و اما اذا كان بالسراية،فهو و ان لم يكن موضحة ثالثة،و لكن هل عليه فيها شيء؟
و الجواب:لا يبعد ذلك بالحكومة،شريطة ان تكون السراية اكثر من المقدار المعتاد و المتعارف في الجروح.
كما اذا كان مقدار منها خارصة،و مقدار منها متلاحمة،و الأبلغ عمقا موضحة،فالواجب هو دية الموضحة.
فان كان جرح الرأس بقدر الموضحة-مثلا-و جرح الآخر دونها،ففي الأول دية الايضاح،و في الثاني دية ما دونه،و لا فرق في ذلك بين ان يكون الجرحان بضربة واحدة،أو بضربتين،و لو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس،أو الجبهة أو نحو ذلك،جرحا متصلا،ففيه دية واحدة.
فالدية على الاول خمس من الإبل اي خمس اجزاء من مائة جزء من الدية،و له ان يدفع خمسين مثقالا شرعيا من
الذهب المسكوك و ستمائة درهم من الفضة المسكوك،اذ لا خصوصية للإبل، و هل حينئذ على الثاني و الثالث تمام الدية او ما به التفاوت بين دية الاولى و دية الثانية؟
و الجواب:ان الاظهر هو الاول،فيكون على الثاني تمام دية المنقلة، و على الثالث تمام دية المأمومة،اذ لا دليل على التداخل،و وجوب خصوص ما به التفاوت على الثاني و الثالث،نعم لو كانت تلك الجنايات بضربة واحدة،لكانت الدية واحدة و هي الدية على اغلظ الجنايات،و اما اذا كانت بضربات متعددة،فلكل واحدة منها ديتها،و لا وجه للتداخل،و لا فرق في ذلك بين ان يكون الجاني واحدا او متعددا.
فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار،و لا تختص بما يدخل جوف الدماغ،بل يعم الداخل في الصدر و البطن أيضا،و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الابل.
مثل ان يشق الكتف الى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه،لزمه دية الجرح و دية الجائفة.
و لو أدخل فيه سكينا و لم يزد عما كان عليه،فعليه التعزير،و اذ زاد باطنا فحسب او ظاهرا كذلك، ففيه الحكومة،و لو زاد فيهما معا،فهو جائفة أخرى،فعليه ديتها.
فان كانت بحالها و غير ملتئمه ففيه الحكومة،و ان كانت ملتئمة،فهي جائفة جديدة و عليه ثلث الدية.
وجهان قيل بانه جائفة واحدة و فيها ديتها،و الأظهر ان ديته أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
و فيه اشكال،و الاظهر فيه الرجوع الى الحكومة.
فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة،و هو لا يخلو عن اشكال،و الاقرب فيه الرجوع الى الحكومة.
فالمشهور ان ديته مائة دينار،و هو لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة،و كذلك الحال فيما إذا جبر على عيب و عثم.
ففيه خمس دية روثة الانف،و ما اصيب منه فبحساب ذلك،و ان لم تنسد،فديته ثلث دية النفس،و ان كانت النافذة في احدى المنخرين الى الخيشوم،و هو الحاجز بين المنخرين،فديتها عشر دية روثة الانف،و ان كانت نافذة في احدى المنخرين الى المنخر الاخرى او في الخيشوم الى المنخر الاخرى،فديتها ستة و ستون دينارا و ثلث دينار.
و ان اصيبت الشفة العليا، فشينت شينا قبيحا فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار،و ان اصيبت الشفة السفلى و انشقت حتى يبدو منها الاسنان ثم برأت و التأمت،
فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار،و ان اصيبت فشينت شينا قبيحا،فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
و في اسوداده ستة دنانير،و ان كانت هذه الأمور في البدن، فديتها نصف ما كان في الوجه.
فان دووي و برئ و التأم و به أثر بيّن و شتر فاحش،فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين،و ان لم يبق به أثر بين و شتر، لم يجب الزائد،فان كانت النافذة في الخدّين كليهما من دون ان يرى منها جوف الفم،فديتها مائة دينار،فان كانت موضحة في شيء من الوجه،فديتها خمسون دينارا،فان كان لها شين،فدية شينه ربع دية موضحته،فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك،ففيها ديتان،دية النافذة و هي مائة دينار،و دية الموضحة و هي خمسون دينارا،فان كان جرحا و لم يوضح ثم برئ و كان فى احد الخدين فديته عشرة دنانير،فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا،فان سقطت منه جذمة لحم و لم توضح و كانت قدر الدّرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون دينارا،و دية الشجة الموضحة، اربعون دينارا اذا كانت في الجسد.
و تكوّن الجنين في رحم المرأة المتمثلة في النطفة الملقحة المخصبة من بويضة المرأة و حويمن الرجل المستقرة في الرحم،فانها المرحلة الأولى للحمل و لحظة كونها آخذة في النموّ و التطور الذاتي التدريجي من مرحلة الى مرحلة ثانية اقوى و اكمل الى ان تصبح خلقا آخر و هو الانسان الكامل بقدرته تعالى و حكمته في فترة زمنية لا تتجاوز عن أربعة اشهر.
و قد تسأل هل يجوز اسقاط مني الرّجل قبل التلقيح و التخصيب مع بويضة المرأة؟
و الجواب:الظاهر انه يجوز،على اساس انه ليس من اولى مراحل الحمل و مبدأ تكوّن الجنين في الرحم.و المحرّم انما هو اسقاط الحمل و اجهاضه بتمام مراتبه من المبدأ الى المنتهى،و المنى ما لم يلقح و لم يخصب ببويضة المرأة لم يكن من مبدأ الحمل و اولى مراحله،فلا مانع من قيام المرأة حينئذ بإلقائه،و مع هذا فالاحتياط أولى و أجدر،و تنصّ على ذلك صحيحة رفاعة بقوله عليه السّلام«ان النطفة اذا وقعت في الرحم تصير الى علقه ثم الى مضغة ثم الى ما شاء اللّه و ان النطفة اذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء»بتقريب انها تبين المراد من النطفة التي لا يجوز القيام بعمليّة اسقاطها و اجهاضها،و انها هي التي وقعت في الرحم و بدأت بالنمو و الحركة نحو المراحل المتقدمة،و تمتاز عن النطفة التي لم تقع في الرحم،فانها ليست مبدأ
للخلق و الحمل،فاذن تكون هذه الصحيحة حاكمة على سائر الروايات و مفسّرة للمراد من النطفة التي تدل تلك الرّوايات على عدم جواز اسقاطها،و توضّح بان المعيار فيه انما هو بوقوع النطفة في الرحم و استقرارها فيه فانه لا يجوز اسقاطها معلّلا بانّها آخذة في النموّ و التطور الى الامام،و امّا النطفة التي لم تقع في الرحم،فيجوز اسقاطها معلّلا بانها ليست مبدأ للخلق،يعني انها ليست آخذة في التطور و الرشد،فاذن الضابط العام في جواز الاسقاط و عدم جوازه إنّما هو بذلك.
و عندئذ فيجوز لها ان تقوم بعملية الأسقاط تطبيقا لقاعدة لا حرج.
كما اذا كانت مبتلاة بالسكر او القلب او الضغط و الحمل يؤدي الى زيادة،و هذه الزيادة و ان كانت قابلة للتحمل و لا يكون حرجيا،إلاّ انها ضررية بأكثر مما تتطلب طبيعة الحمل،و حينئذ فتجوز لها القيام بعملية الأسقاط و الإجهاض تطبيقا لقاعدة لا ضرر على الأظهر،و ان كان الاحتياط أولى و أجدر.
كما اذا استكشف ذلك بالوسائل التقنية الحديثة،و لكن هل مجرد ذلك يكفي لجواز الاسقاط،ما لم يكن حمله عليها حرجيا،و الجواب انه لا يكفي.
إلاّ اذا كان بقائه في رحمها حرجيا عليها بسبب من الأسباب،و قد تسأل هل عليها الدّية في تلك الموارد اذا مارست عملية الاسقاط بنفسها و مباشرة؟
و الجواب:نعم عليها الدية،فان الساقط انما هو حرمة العملية تكليفا، و امّا الدّية فلا دليل على اسقاطها،و هي تختلف باختلاف مراتب الحمل،كما سوف يأتي شرح ذلك.
و الجواب:ان كان شكّها من جهة ظهور بعض الأمارة الغالبية للحمل، كتأخير حدوث الحيض عن موعدها المقرر لذات العادة الوقتية او غيره،مما يظهر لها غالبا في الشهر الأوّل من الحمل،فالظاهر انه لا يجوز لها استخدام تلك الوسائل أو الأدوية المجهضة،و إن لم يكن شكها من جهة ذلك بل مجرد احتمال،فلا يبعد الجواز.
و إن كان بقائه في رحم المرأة حرجيا عليها،إذ ليس بإمكانها شرعا ان تقوم بعملية الاجهاض و القتل،تطبيقا لقاعدة لا حرج.
و قد تسأل هل يجب على الشخص حفظ النفس المحترمة اذا كان
حرجيّا أو ضرريا عليه؟
و الجواب:نعم يجب عليه ذلك،و لا يجوز له شرعا تركها للتهلكة بالفرق او الحرق أو بيد ظالم،تطبيقا لقاعدة لا حرج و لا ضرر.
و الجواب:ان الخطر المتوجّه الى الأم ان كان دون الموت،لم يجز لها الأسقاط،و ان كان تحمل ذلك الخطر حرجيا عليها،و ان كان الموت،جاز لها ظاهرا ان تقوم بعملية الاسقاط و الإجهاض بغرض الحفاظ على نفسها، إذ لا يجب عليها ان تقوم بحفظ نفس غيرها مقدمة لإلقاء نفسها في التهلكة، و بكلمة ان الأمر في المقام يدور بين حفظ نفسها من الهلاك و حفظ نفس الجنين،و حينئذ فان كانت تقوم بعملية الاجهاض،فقد انقذت نفسها من الهلاك،و الا فقد اتاحت الفرصة لإنقاذ نفس الجنين،و لا ترجيح للثاني على الأوّل،هذا اذا أمكن انقاذ نفس الجنين من الهلاك اذا لم تقم الأم بالإجهاض، و اما إذا لم يمكن انقاذه لسبب ما من الهلاك،سواء أقامت الأم بعملية الإجهاض لانقاذ حياتها أم لا،كما إذا دار الأمر في المقام بين هلاك الام و الجنين معا و بين هلاك الجنين فقط و انقاذ الأم وحدها ففي مثل هذه الحالة لا شبهة في جواز قيام الأم بالإجهاض للمحافظة على نفسها،إذ قتل الجنين في هذه الصورة أهون من ان تسبب الأمر لانتحار نفسها و قتلها،باعتبار أنه لا أمل في حياته على كل حال.
و الجواب:ان الطبيب اذا علم بانه لو لم يقم بالعملية لاخراج الجنين من بطن الأم لماتت الأم و الجنين معا،فلا يبعد جواز قيامه بها لانقاذ الأم،فانه و ان كان مؤديا الى قتل الجنين،إلاّ انه لما لم يكن امل في بقائه حيّا على كل حال،لكان قتله اهون من هدر دم الأم و عدم الحفاظ على حياتها،و لا اقل من التساوي،و قد تسأل ان الأم اذا لم ترض بعملية الاسقاط لا بنفسها و مباشرة و لا من غيرها،فهل يجوز اجبارها على ذلك،بدافع انقاذها من الهلاك و الحفاظ على نفسها؟
و الجواب:ان جوازه غير بعيد،على اساس انه لو لم يقم بالإجبار على العمليّة،لهلكت الأم و الجنين معا،مع ان بالإمكان انقاذ الام من الهلاك،و امّا الجنين فحيث لا أمل في بقائه حيا على كل تقدير،فلا يحتمل ان تكون حرمة إجهاضه اهم من وجوب حفظ نفس الأم المحترمة.
فهل يجوز لغيرها كالزوج او الطبيب فى هذه الحالة ان يقوم بعملية الإجهاض و اسقاط الجنين بسبب من الاسباب لانقاذ حياة الام من الموت به او لا؟
و الجواب:انه مشكل،إذ لم يحرز ان ملاك وجوب حفظ نفس الأم أهم من ملاك حرمة قتل الجنين أو لا أقلّ من التساوي.
فلا يشبه الانسان في شيء من الاعضاء الرئيسية،فهل يجوز اسقاطه؟
و الجواب:نعم يجوز و ان كان بعد ولوج الرّوح،لان الحرام انّما هو إسقاط الجنين الذي هو مبدأ تكوّن الانسان لا غيره.
و الجواب:الظاهر انه لا يجوز،حتى إذا حصل الوثوق و الاطمئنان من جهة شهادة اهل الاختصاص بانه لا يعيش بعد الولادة إلاّ بفترة قليلة،و قد تسأل انه إذا علم بسبب شهادة اهل الخبرة و الفن في المسألة بانه يبقى عادة بعد الولادة حيّا،و لكن تشويهه الخلقي بنحو يكون مشينا و منفورا،و تكون العيشة معه دائما غير قابلة للتحمّل،و بذلك يكون حمله حرجيا عليها،فهل يجوز لها حينئذ اسقاطه؟
و الجواب:إنّه مع هذا لا يخلو عن إشكال.
و ان كان علقة فاربعون دينارا،و ان كان مضغة فستون دينارا،و ان نشأ عظم فثمانون دينارا،و ان كسى لحما فمائة دينار،و ان ولجته الروح فألف دينار ان كان ذكرا،و خمسمائة دينار إن كان انثى.
قد تسأل:أنه متى تلج الروح في الجنين؟
و الجواب:الظاهر انها تلج فيه في الشهر الرابع،على اساس شهادة طائفتين من أهل الخبرة.
الاولى:شهادة الاطباء الاختصاصيين على ان الروح تلج فيه في اوائل شهر الرابع،بقرينة شروعه فيها في التحرك تدريجا،و يزداد ذلك التحرّك يوما بعد يوم الى أن يظهر بوضوح في اواخر ذلك الشهر.
الثانية:شهادة النساء الحوامل بتحرّك الأجنّة في بطونهنّ في اوائل الشهر المذكور بالحس و الوجدان.و على هذا فما هو العلاج للروايات الواردة في المسألة المخالفة لهذه الشهادة؟
و الجواب:انه لا يمكن الأخذ بمدلول تلك الروايات،لمكان مخالفتها للحس و الوجدان،فلا بد حينئذ من ردّ علمها الى اهله على تقدير صحتها في الواقع،هذا اضافة الى ضعف جملة منها سندا،و اما الروايات الواردة في تحديد مراتب الحمل من انه اربعون يوما نطفة و اربعون يوما علقة و اربعون يوما مضغة،فلا يمكن الأخذ بظواهرها،لانها مخالفة لشهادة النساء الحوامل عن حس فى الخارج،فانهنّ يشهدن على ان المرأة اذا اسقطت جنينها خلال شهر واحد،فهو لحم يشبه الدم،و اذا اسقطت خلال الشهر الثاني،فهو لحم منفوح غير منتظم،و خلال الشهر الثالث فهو لحم مصور بصورة انسان تام مكسوّ بجلد رقيق،و يؤكد ذلك الطبيب الاخصائي أيضا.
و على هذا فلا تبقى النطفة بحالها كالنخامة البيضاء خلال اربعين يوما، و العلقة كالدّم المنجمد خلال اربعين يوما،و كذلك المضغة كاللحم المنفوخ غير المنتظم،إذ مضافا الى ما تقدّم من ان النطفة اذا استقرت في الرحم،بدأت من تلك اللحظة آخذة في النمو و التطوّر تدريجا وقتا بعد وقت،ان ذلك خلاف المشاهد و المحسوس من خلال عمليات السقط و الإجهاض كما عرفت،فاذن لا بدّ من رد علم هذه الروايات أيضا الى اهله على تقدير صحتها واقعا.
و الجواب:الاظهر هو الاول و هو المشهور بين الاصحاب،و الثاني ضعيف،امّا ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك.
و فيه اشكال،و الاقرب فيه الحكومة.
فلا كفارة على الجاني،و امّا لو اسقطه بعد ولوج الروح،فهل عليه كفارة؟
و الجواب:ان المشهور بين الأصحاب ان عليه كفارة،و هو غير بعيد، فان المأخوذ في موضوع وجوب الكفارة في لسان الآيات و الروايات و ان كان قتل المؤمن او الرجل،و هو لا ينطبق على الجنين بل على الصبي غير المميّز فضلا عن الجنين،إلاّ انه مع هذا فالأقرب ان في قتله كفارة،إذ لا يرى العرف موضوعية لعنوان المؤمن إلاّ كونه مرآة للنفس المحترمة التي تشمل نفس الصبي غير المميّز بل الجنين أيضا،و مع الإغماض عن ذلك يكفينا في ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عليه السّلام«في امرأة حبلى شربت دواء فاسقطت،قال عليه السّلام تكفر عنه»فانها تدلّ على انّ في قتل الجنين كفارة، بل مقتضى اطلاقها ثبوت الكفارة على اسقاط ما لم تلجه الروح،و لكن لا يبعد دعوى انصراف اطلاقها الى اسقاط خصوص ما ولجته الروح بقرينة جعل الكفارة عليه،فلذلك لا يمكن الالتزام بالكفارة في اسقاط ما دونه من المراتب،و لكن مع هذا فالاحتياط اولى و اجدر.
و دية الحمل الذكر ان كان ذكرا،و الأنثى إن كان انثى،هذا اذا علم بالحال،و اما اذا جهل بها،فقيل،يقرع و لكنه مشكل بل ممنوع،و الاظهر ان عليه نصف دية الذكر و نصف دية الانثى كما في النصّ.
فان كان بعد ولوج الرّوح و كان ذكرا فعليها دية الذكر،و ان كان انثى فعليها ديتها،و ان كان قبل ولوج الرّوح فعليها ديته،و لو افزعها مفزع فالقت جنينها،فالدية على المفزع،و بكلمة ان الدية انما هي على المباشر للإسقاط،سواء أ كان المرأة نفسها أم كان الطبيبة أم غيرهما.
و قد تسأل ان الاسقاط اذا كان بأمر الولي كالأب مثلا،فهل يوجب سقوط الدية عن المباشر؟
و الجواب:انه لا قيمة لهذا الامر و الاذن و لا اثر له،لانه امر بممارسة الشيء المحرّم و لا يترتب عليه اثر،و دعوى ان مرجع هذا الامر الى اسقاط الدية عنه،مدفوعة بانه لا يدلّ على ذلك حتى فيما اذا كان عالما بترتب الدية على قتله و استحقاقه لها،باعتبار انه لا موضوع للاسقاط،لان الدية انما تتحقق بعد القتل،فلا معنى لاسقاطها قبله.
ففي قطع احدى يديه-مثلا-خمسون دينارا،و في قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.
و لو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها،قيل لزمه
عشرة دنانير،و لكن لا وجه له،بل الاظهر أنّه ليس عليه شيء و أما العزل عن الامة فلا اشكال في جوازه و لا دية عليه.
و الجواب:لا يجوز،و اذا اسقطه فعليه ديته حسب مراتب دية الحمل، و اما بعد ولوج الروح،فديته دية النفس.
فعلى الجاني دية جنين مسلم،و لو ضرب الحربية فاسلمت و اسقطت حملها بعد إسلامها،فالمشهور انه لا ضمان عليه،و فيه إشكال و الأظهر الضمان،باعتبار ان سقط الجنين المسلم مستند الى هذه الجناية.
فالمشهور ان للمولى عشر قيمة أمة يوم الجناية،فان كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة،كانت الزيادة لورثة الجنين و فيه اشكال،و الاظهر عدم ثبوت شيء للمولى،لان دية سقط الجنين انما هي للمولى،اذا كان في حال السقط مملوكا،و اما في المقام فهو في هذا الحال حرّ و ليس بمملوك.
فان اعترف الجاني بذلك أي بولوج الروح،ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح و هو التسعة الاعشار من الدية الكاملة بمقتضى اقراره،و لا تعقله العاقلة،لانها لا تعقل اقرارا و لا صلحا و انما تعقل البينة،أما العشر الباقي،فهو يحمل على العاقلة،لان ثبوته ليس باقرار الجاني،و ان انكر ذلك كان القول قوله،الا اذا أقام الولي البينة
على ان الجناية كانت بعد ولوج الروح،و على هذا فتمام الدية على العاقلة.
و المشهور أن عليه القود ان كان متعمدا و قاصدا لقتله،و فيه اشكال و الاقرب عدمه و عليه الدية،و ان كان شبه عمد فعليه ديته أيضا،و ان كان خطأ محضا فالدية على عاقلته،و كذلك الحال اذا بقي الولد بعد سقوطه مضمنا و مات،او سقط صحيحا،و لكنه كان ممن لا يعيش مثله، كما اذا كان دون ستة أشهر.
فان كانت له حياة مستقرة عادة،بحيث كان قابلا للبقاء،فالقاتل هو الثاني دون الاول،و ان كانت حياته غير مستقره،فالقاتل هو الاول دون الثاني،و على هذا ففي الفرض الاول تكون الدية على الشخص الثاني،و لا شيء على الشخص الاول غير التعزير،و اما في الفرض الثاني فتكون على الشخص الاول دية النفس،و على الثاني دية قطع رأس الميت،و دعوى ان على الشخص الثاني في الفرض الاول قود لا دية،لانه قاتل للنفس المحترمة عمد، او كذلك على الشخص الاول في الفرض الثاني،مدفوعة بان المشهور و ان كان ذلك،و لكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه.و قد تسأل هل دية قطع راس الميت و ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ عشر الدية او تمامها؟
و الجواب:المشهور انّها العشر،و لكنّه لا يخلو عن تأمل،و الاقرب انها تمام الدية.و اما اذا جهل حال الحمل و لم يعلم انه ميت او حي،يعني أن له حياة مستقرة او لا،فتكون على الشخص الثاني دية على كل حال،فانه ان كان حيّا فهو قاتل له و عليه ديته،و ان كان ميتا فهو قاطع لرأس الميت و
عليه ديته و لا ثالث لها،و اما الشخص الاول،فهو كان يشك في ثبوت الدية عليه،فيرجع الى اصالة البراءة.
أقرع بين الواطئين،و الزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم.
و ان كانت خطأ و بعد ولوج الروح فعلى العاقلة،و إن كانت قبل ولوج الروح،ففي ثبوتها على العاقلة اشكال،و الاظهر عدمه.
و في قطع جوارحه بحسابه من ديته،و هي لا تورث و تصرف في وجوه البر و الاحسان له.
فالمالك مخيّر بين اخذه و مطالبته بالتفاوت،بين كونه حيا و ذكيّا و بين عدم اخذه و مطالبته بتمام القيمة،فاذا دفع الجاني قيمته الى صاحبه،ملك الحيوان المذكي،و اما اذا اتلفه بغير تذكية ضمن قيمته،نعم اذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية و الانتفاع من اجزائه كالصوف و نحوه،فالمالك مخير كالسابق،و إذا جنى عليه بغير اتلاف،كما اذا قطع بعض اعضائه،أو كسر بعضها أو جرحه،فعليه الأرش،و هو التفاوت
بين قيمتي الصحيح و المعيب،نعم اذا فقأ عين ذات القوائم الأربع،فعلى الجاني ربع ثمنها،و إذا جنى عليها فالقت جنينها،فهل عليه عشر قيمتها،او ما به التفاوت بين قيمتها مع الجنين في بطنها و قيمتها بدونه؟
و الجواب:ان الأظهر هو الثاني.
اما الخنزير فلا ضمان فى الجناية عليه باتلاف او نحوه،الا اذا كان لكافر ذمّي،و لكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة،و إلاّ فلا يضمن،كما لا ضمان في الخمر و آلة اللهو و ما شاكلهما،و اما الكلب فكذلك غير كلب الصيد،فان من قتله فعليه اربعون درهما،و اما كلب الغنم و كلب الحائط و كلب الزرع،فيضمن قيمتها.
لكنّها تختص بموارد صدق عنوان القاتل،كما في فرض المباشرة،و بعض موارد التسبيب،و لا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك و ان ثبتت الدية فيه،كما لو وضع حجرا،أو حفر بئرا،أو نصب سكينا في غير ملكه،فعثر به عاثر اتفاقا فهلك،فلا كفارة عليه في هذه الموارد مع ان الدية ثابتة.
،و العاقل و المجنون،و الذكر و الانثى،و الحر و العبد،و ان كان العبد عبد
القاتل.و هل تجب الكفارة فى قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه؟
و الجواب:المشهور وجوبها،و هو لا يخلو عن قوة او لا اقل من الاحتياط،نعم لا كفارة في اسقاط الجنين قبل ولوج الروح،و اما الكافر فلا كفارة في قتله،من دون فرق بين الذمّي و غيره.
و اما لو قتله قصاصا،أو مات بسبب آخر، فهل عليه كفارة في ماله،فيه اشكال،و الأظهر عدم الوجوب،على اساس ان الكفارة تكليف مالي لا انها دين مالي،و من الواضح ان التكليف يسقط عنه بموته،و وجوبها في ذمته بعد الموت بحاجة الى دليل.
فيه وجهان:الأظهر عدم وجوبها،لما مرّ من ان الكفارة تكليف و هو مشروط بالبلوغ و العقل.
و العصبة هم:المتقربون بالأب كالأخوة،و الأعمام و اولادهم و ان نزلوا،و هل يدخل في العاقلة الآباء و ان علوا،و الابناء و ان نزلوا؟الأقرب الدخول،و لا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية،و لا يشاركهم فيها الصبي،و لا المجنون،و لا المرأة و إن ورثوا منها.
و فيه اشكال،و الأقرب عدم اعتباره.
و فيه اشكال،و الأظهر عدم الفرق بينهما.
و اذا مات مولاه قبله،فجنايته على من يرث الولاء.
و كان له ضامن جريرة فهو عاقلته،و إلاّ فيعقله الامام من بيت المال.
و دية ما دونها في مال الجاني.
و أما الدية فهي على عاقلته،فان لم تكن له عاقلة ففي ماله،و إن لم يكن له مال فعلى الامام عليه السّلام.
و لا فرق في ذلك بين الدية التامة و الناقصة،و لا بين دية النفس،و دية الجروح،و تسقط في ثلاث سنين،و يستأدي فى كل سنة ثلث منها،و يجوز ان تؤدى دفعة واحدة.
و ان عجز عنها عقلها الامام عليه السّلام.
فلو أقر القاتل بالقتل،أو بجناية اخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة،و كذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية،فان ذلك لا يحمل على العاقلة.
نعم لو هرب القاتل و لم يقدر عليه او مات،فان كان له مال أخذت الدية من ماله،و الا فمن الأقرب فالأقرب،و إن لم تكن له قرابة،ادّاه الامام عليه السّلام.
كما مر،فان لم تكن له عاقلة،او عجزت عن الدية،اخذت من مال الجاني،و ان لم يكن له مال،فهي على الامام عليه السّلام.
فان كان قيل تمام الحول سقط عنه،و ان كان بعد تمام الحول،انتقل الى تركته و فيه اشكال،و الاظهر السقوط مطلقا.
فقيل،انها على الغني نصف دينار،و على الفقير ربع دينار،و قيل يقسطها الامام عليه السّلام او
نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه من المصلحة،و قيل،تقسط عليه بالسوية،و هذا القول هو الأظهر.
و هذا هو المشهور بين الاصحاب،و فيه اشكال؟و الاول هو الاظهر.
على اساس ما مر من ان وجوب الدية على العاقلة تكليف لا انها دين،فاذا كان تكليفا سقط بالعجز.
بل هي عليهما معا.
و هو في القتل من حين الموت،و في جناية الطرف من حين الجناية اذا لم تسر، و اما اذا سرت،فمن حين شروع الجرح في الاندمال.
و مع الشك لا تجب.
و اذا لم يكن له وارث غيره،فهي للامام عليه السّلام كسائر أمواله،و اما اذا كان شبه عمد،أو خطأ محضا،فهل يرث من الدية؟المشهور عدمه و هو الأظهر.
و جناية البهمية اذا كانت بتفريط من مالكها على المالك.
لم تعقل عنه عصبته،لا من الكفار،و لا من المسلمين،و عليه فديته في ماله،و كذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية، فمات المجني عليه،لم يعقل عنه عصبته المسلمون و لا الكفار.
.
هذا آخر ما علقناه على فروع القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الديات تكميلا لما علقناه على المنهاج و الحمد للّه أولا و آخرا و صلّى اللّه على محمّد و آله الطيبين الطاهرين