آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج ۴
جلد
4
تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج ۴
جلد
4
[2033]مسألة 13:إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به فإن كان ركنا بطلت الصلاة و إلا فلا،نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة(1)،و إذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه،و إلا فإن كان ركنا بطلت الصلاة،و إلا فلا،و يجب عليه سجدتا السهو للنقيصة.
[2034]مسألة 14:إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب(2)،أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت،و إن كان قبل ذلك أتى به.
[2035]مسألة 15:إذا شك المأموم في أنه كبّر للإحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الإنصات و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك لم
هذا و ما بعده مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة و هو مبني على الاحتياط كما سيأتي تفصيله في محله.
الظاهر وجوب الاعتناء بالشك في هذه الصورة و عدم جريان قاعدة التجاوز فيها و ذلك لأن التعقيب و إن كان محله متأخرا شرعا عن التسليم الاّ أن التسليم غير مشروط بالسبق على التعقيب ليكون مكانه الشرعي متقدما عليه،بل لا يمكن أن يكون التعقيب قيدا للتسليم و الاّ فلازمه أن يكون التسليم باطلا بدونه و هو خلاف الضرورة الفقهية.
يلتفت على الأقوى(1)،و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة.
[2036]مسألة 16:إذا شك و هو في فعل في أنه هل شك في بعض
بل الأظهر هو الالتفات،فإن ما يوهم عدم جواز الالتفات هو انصات المأموم خلف الامام في الصلوات الجهرية إذا سمع صوته و لو همهمة بدعوى أنه واجب من واجبات الصلاة قد دخل فيه و شك فيما تقدمه فيشمله إطلاق أدلة القاعدة،و لكن الأمر ليس كذلك،لأن الانصات لا يحتمل أن يكون واجبا من واجبات الصلاة جزءا أو شرطا،و عليه فإما أن يكون الإنصات شرطا للجماعة،أو تكون القراءة محرمة عليه في هذه الحالة بنية الجزئية،فعلى الأول يكون الأمر به إرشادا إلى شرطيته لها،و على الثاني يكون إرشادا إلى حرمة القراءة عليه تشريعا لا ذاتا.
و على هذا فهو اما أن يكون شرطا للجماعة،و حينئذ فالأمر به لا محالة يكون إرشادا إلى شرطيته لها،أو يكون إرشادا إلى حرمة القراءة في هذه الحالة بنية الجزئية تشريعا لا ذاتا،و على كلا التقديرين فالتكبيرة غير مشروطة بالسبق عليه فلو كبّر و لم ينصت خلف الامام مع سماع صوته فعلى الأول تبطل جماعته دون صلاته فله أن يواصل صلاته فرادى و على الثاني فإن قرأ القراءة بنية مطلق القرآن لم تبطل جماعته و لا صلاته و لا فعل محرما،و إن قرأها بنية الجزئية فهي محرمة تشريعا و زيادة في الصلاة عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي،فمن أجل ذلك تبطل صلاته أيضا.
فالنتيجة:ان قاعدة التجاوز لا تجري في المسألة لعدم تحقق موضوعها، فالمرجع فيها حينئذ هو استصحاب عدم الاتيان بالتكبيرة،أو قاعدة الاشتغال، و مقتضى ذلك استئناف الصلاة من جديد.و من هنا يظهر أنه لا وجه للاحتياط بالاتمام ثم الاعادة.
الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت،و كذا لو شك في أنه هل سها أم لا و قد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا،نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.
فصل في الشك في الركعات
[2037]مسألة 1:الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:
أحدها:الشك في الصلاة الثنائية كالصبح و صلاة السفر.
الثاني:الشك في الثلاثية كالمغرب.
الثالث:الشك بين الواحدة و الأزيد.
الرابع:الشك بين الاثنتين و الأزيد قبل إكمال السجدتين.
الخامس:الشك بين الاثنتين و الخمس أو الأزيد و إن كان بعد الإكمال.
السادس:الشك بين الثلاث و الست أو الأزيد.
السابع:الشك بين الأربع و الست أو الأزيد.
الثامن:الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى.
[2038]مسألة 2:الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية:
أحدها:الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و الأحوط اختيار الركعة من قيام(1)و أحوط منه الجمع بينهما
بل هو الأقوى لأنه مقتضى صريح النص في المسألة،كما أنه لا وجه
بتقديم الركعة من قيام،و أحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك،و يتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى،و إن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة،و كذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني:الشك بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان،و حكمه كالأول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس(1)،و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.
الثالث:الشك بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال،فإنه يبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.
الرابع:الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال،فإنه يبني
بل هو الأظهر للروايات الخاصة التي تنص عليه،و هي تقيد إطلاق ما دل على وجوب القيام في صلاة الاحتياط في غير موردها،فإذن لا وجه للاحتياط، كما أنه لا وجه للتخيير بينه و بين اختيار ركعة من قيام الاّ مرسلة جميل،و هي لا تصلح أن تكون دليلا على المسألة،هذا إذا كان قادرا على القيام،و إذا كان عاجزا عنه و مكلفا بالصلاة من جلوس احتاط بالاتيان بركعة واحدة جالسا.
على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأحوط تأخير الركعتين من جلوس(1).
الخامس:الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين،فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو.
السادس:الشك بين الأربع و الخمس حال القيام،فإنه يهدم و يجلس، و يرجع شكه إلى ما بين الثلاث و الأربع،فيتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
السابع:الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام،فإنه يهدم القيام، و يرجع شكه إلى ما بين الاثنتين و الأربع،فيبني على الأربع و يعمل عمله.
الثامن:الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام،فيهدم القيام و يرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فيتم صلاته و يعمل عمله.
التاسع:الشك بين الخمس و الست حال القيام،فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع و الخمس،فيتمّ و يسجد سجدتي السهو مرتين(2)إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات،و إلا فثلاث مرات،و إن قال:
بل هو الأظهر لظهور النص فيه على أساس عطف اختيار ركعتين من جلوس على اختيار ركعتين من قيام بكلمة(ثم)الظاهرة في اعتبار الترتيب بينهما، و لا قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور.
وجوبهما للقيام الزائد مبني على الاحتياط دون وجوبهما للشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين فإنه منصوص،و بما أن الشك في هذا القسم يرجع إليه حقيقة فيكون مشمولا للنص الدال على أن المصلي إذا شك بين الأربع
«بحول اللّه»فأربع مرات:مرة للشك بين الأربع و الخمس و ثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله:«بحول اللّه»و القيام و القراءة أو التسبيحات،و الأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء و عمل الشك إعادة الصلاة أيضا،كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين و الأربع و الخمس و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستئناف.
[2039]مسألة 3:الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا(1) و الأكثر باطلا كالثلاث و الخمس و الأربع و الست و نحو ذلك البناء على الأقل و الإتمام ثم الإعادة و في مثل الشك بين الثلاث و الأربع و الست يجوز البناء على الأكثر الصحيح و هو الأربع و الإتمام و عمل الشك بين الثلاث و الأربع ثم الإعادة،أو البناء على الأقل و هو الثلاث ثم الإتمام ثم
فيه أنه لا منشأ لهذا الاحتياط الا احتمال حرمة قطع الفريضة،و من المعلوم أن دليل حرمة قطعها لو تم لم يشمل المقام جزما،لأن عمدة دليلها هي الاجماع و القدر المتيقن منه غير المقام.
الإعادة.
[2040]مسألة 4:لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لا بدّ من التروّي(1)و التأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك،بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي(2)إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن،و إن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشك.
[2041]مسألة 5:المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين،لا ما يشمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء كان في الركعتين الأولتين أو
في وجوب التروي إشكال بل منع،أما وجوبه نفسيا فهو غير محتمل، و أما وجوبه الشرطي بأن يكون شرطا في ترتيب أحكام الشكوك الصحيحة و الباطلة عليها فهو بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه،و مقتضى إطلاقات أدلة الشكوك عدم اعتباره.
و أما وجوبه لاستقرار الشك بدعوى أن موضوع أدلة الشكوك هو الشك المستقر…
فيرد عليه أنه بحاجة إلى قرينة تدل على تقييد موضوعها بذلك و لا قرينة عليه لا في نفس أدلة المشكوك،و لا من الخارج،و مقتضى اطلاقات تلك الأدلة أن الموضوع هو صرف وجود الشك في عدد الركعات،فإذا تحقق ذلك الشك تترب عليه أحكامه ما دام باقيا،و إذا زال و لو بالتفكير في أسبابه و مناشئه زال الموضوع.
فيه ان الاحتياط و إن كان استحبابيا الاّ أنه أيضا بحاجة إلى ملاك مبرر له و لا ملاك له الاّ تخيل احتمال حرمة قطع الفريضة حتى في هذا الحال،و هو كما ترى.
الأخيرتين(1).
قد يقال بالفرق بينهما بدعوى ان الظن حجة في الأخيرتين دون الاوليين،و قد يستدل على ذلك بقوله عليه السّلام في صحيحة أبي العباس:«إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث،و إن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلّم و انصرف،و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس…» 1فإنه يدل بوضوح على كفاية الظن في الركعتين الأخيرتين.
و بقوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي:«إذا لم تدر اثنين صليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد و سلّم ثم صل ركعتين» 2فإنه أيضا يدل على ذلك بوضوح، ثم إنه لا يمكن التعدي عن موردهما إلى الركعتين الأوليين لأنه بحاجة إلى قرينة و لا قرينة عليه،و أما التعدي عن موردهما إلى سائر موارد الشك في الأخيرتين كالشك بين الثنتين و الثلاث و الأربع،و بين الأربع و الخمس و نحوهما فهو على القاعدة باعتبار أن المتفاهم العرفي منهما هو إنهما في مقام اعطاء ضابط كلي لذلك،و لكنهما معارضان بقوله عليه السّلام في موثقة أبي بصير:«فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة و في قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه و بين نفسه ثم صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب…» 3فإنه ينص على ان وظيفة المصلي هي البناء على الأكثر و صلاة الاحتياط في فرض الظن بأحد الطرفين،و حينئذ فيكون معارضا لهما فيسقطان من جهة المعارضة.
و دعوى أن الطائفة الأولى بما أنها روايات كثيرة التي لا يبعد القطع بصدور بعضها و لو إجمالا فلا تصلح الموثقة أن تعارضها،بل لا بد من طرحها لأنّها مخالفة للسنة…
مدفوعة بأن دعوى التواتر فيها و لو إجمالا بعيدة جدا،فإنها لا تتجاوز عن روايات معدودة لا تبلغ حد الاستفاضة فضلا عن التواتر.
[2042]مسألة 6:في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين و الثلاث و الشك بين الاثنتين و الأربع و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما و عدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة،لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال،و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعا فيكون بعد الإكمال،و لا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر، و الأحوط الإتمام و الإعادة خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة.
[2043]مسألة 7:في الشك بين الثلاث و الأربع و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة،لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية(1)،فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال،و لا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.
[2044]مسألة 8:إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع ثم بعد
في تعليل البطلان بذلك إشكال بل منع،إذ لا معنى لوجوب هدم القيام لتدارك السجدة المنسية ثم الحكم بالبطلان لأن مرده إلى يجاب شيء مقدمة للبطلان و هو مما لا معنى له،بل عليه أن يعلل البطلان بأن شكه هذا لما كان في حال القيام فهو يرجع حينئذ إلى الشك قبل الإكمال و هو من الشكوك الباطلة.
ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه،و لو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضى الشك،و لو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين و الأربع عمل عمل الشك الثاني،و كذا العكس فإنه يعمل بالأخير(1).
[2045]مسألة 9:لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا(2)،و كذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة
الظاهر أنه قدّس سرّه أراد بذلك أن الشك المنقلب إليه و هو الشك بين الاثنتين و الأربع بعد رفع الرأس من سجود ينقلب ثانيا إلى الأول و هو الشك بين الثلاث و الأربع قبل المضي عليه،لا ما هو ظاهر العبارة و هو أن الشك في حال القيام كان بين الاثنتين و الأربع و انقلب بعد رفع الرأس من السجود إلى الشك بين الثلاث و الأربع،مع ان الشك بين الاثنتين و الأربع إذا كان في حال القيام فهو بما أنه قبل إكمال السجدتين،فيكون باطلا.
في ترتيب أحكام الشك عليه إشكال بل منع،و الأظهر وجوب إعادة الصلاة من جديد و عدم إمكان إتمامها تطبيقا لقاعدة العلاج و ذلك لأن الروايات التي تنص على هذه القاعدة تؤكد على أن موضوعها و هو الشك في عدد الركعات في غير الثنائية و الثلاثية و الركعتين الأوليين من الرباعية مقيد بقيد وجودي و هو اعتدال ذلك الشك كقوله عليه السّلام في صحيحة أبى العلاء:«إن استوى وهمه في الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب» 1.و قوله عليه السّلام في صحيحة أبي العباس البقباق:«و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس» 2فإنهما ينصان على أن موضوع قاعدة العلاج هو استواء الشك و اعتدال الوهم،و بهما نقيد إطلاق سائر الروايات،و قد يدعى أن موضوع القاعدة مقيد بقيد
……….
2
و الجواب:ان هذه الروايات في مقام بيان قاعدة البناء على الظن في عدد الركعات و حجية هذه القاعدة و قيامها مقام اليقين،و ليست في مقام بيان قاعدة البناء على الأكثر و العلاج بصلاة الاحتياط و أن وظيفة من لم يقع رأيه على الثلاث أو الأربع هي تلك القاعدة،و إنما تدل على ذلك روايات اخرى لا هذه.
و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا بنى على أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا(1)،و بنى على أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا،مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية،و إن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث و أنه بنى على الثلاث و شك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه(2)و إن كان
مر أن العبرة إنما هي بالحال الفعلي،فإن كان المصلي شاكا فعلا وجب عليه أن يقوم بالعمل على أساسه سواء كان شاكا قبله أيضا أم كان ظانا إذ لا أثر لظنه السابق بعد انقلابه إلى الشك فعلا و زواله،و عليه فلا معنى للبناء على أنه كان شاكا سابقا لعدم أثر له،و به يظهر حال ما بعده.
بل الأظهر وجوبها على أساس أن المصلي إذا علم بطرو حالة عليه أثناء الصلاة و هي حالة التردد بين الثنتين و الثلاث و شك في أنها هل هي ظن بالثلاث أو شك بينهما،فإن كانت ظنا فقد فرغ من الصلاة و لا شيء عليه،و إن كانت شكا وجب عليه الاتيان بصلاة الاحتياط،و بما أنه لا يدري بالحال فلا يحرز الفراغ من الصلاة لاحتمال إنه بعد في أثنائها باعتبار أن صلاة الاحتياط جزء منها لا أنها واجبة مستقلة و عليه فلا بد من الاتيان بصلاة الاحتياط تطبيقا لقاعدة الاشتغال و لا مجال لقاعدة البراءة فإنها مبنية على أن يكون وجوب صلاة الاحتياط وجوبا مستقلا غير مربوط بالصلاة،و لكن هذا المبنى غير صحيح و خلاف نص الروايات، فإذن يكون المقام من موارد قاعدة الاشتغال و مقتضاها وجوب الاتيان بها
أحوط.
[2046]مسألة 10:لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني،مثلا لو علم أنه شك سابقا بين الاثنتين و الثلاث و بعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة اخرى شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه كان بعد الإكمال(1)،و كذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
في البناء إشكال بل منع لأنه إن كان مبنيا على أساس جريان قاعدة الفراغ في السجدتين باعتبار إن الشك إن كان بعد الإكمال كانتا محكومتين بالصحة، و إن كان قبل الإكمال كانتا محكومتين بالفساد بملاك فساد الصلاة،و بما أن المصلي لا يدري بالحال فبطبيعة الحال يكون شاكا في صحتهما،و معه يكون المقتضي موجودا،و لكن مع ذلك لا تجري لأن الأثر و هو الصحة مترتب على أن يكون ذلك الشك بعد الإكمال،و الفساد مترتب على أن يكون ذلك قبل الإكمال،و من المعلوم أن قاعدة الفراغ لا تثبت أن هذا الشك حدث بعد الاكمال لأنها و إن كانت من القواعد العقلائية التي تكون حجيتها مبنية على نكتة الأمارية و الكاشفية و ليست من القواعد التعبدية المحضة،الا أن أماريتها ليست مطلقة و مرسلة و إنما هي مقيدة بحالة شك المصلي و تحيّره،و دليلها لا يدل الاّ على إثبات المشكوك و البناء على صحته في هذه الحالة فحسب،و من هنا يكون ثبوته ظاهريا لا واقعيا حتى تكون مثبتاته حجة،فمن أجل ذلك لا تجري في المسألة.
قد يقال كما قيل:إن عدم جريان القاعدة فيها إنما هو من جهة عدم ثبوت المقتضي لها على أساس إن مفادها إثبات صحة العمل المأتي به في الخارج بانطباق الطبيعي المأمور به عليه بعد العلم بتعلق الأمر به،و أما مع الشك في وجود
[2047]مسألة 11:لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجبا للركعة بأن كان بين الثلاث و الأربع مثلا أو موجبا للركعتين بأن كان بين الاثنتين و الأربع فالأحوط الإتيان بهما ثم إعادة الصلاة(1).
بل الأظهر جواز الاكتفاء بالاعادة على أساس ان المصلي لا يتمكن من إحراز الامتثال بصلاتي الاحتياط حيث إن صلاة الاحتياط ليست صلاة مستقلة بل هي جزء من الصلاة الأصلية على تقدير النقص فيها غاية الأمر أن وظيفة الشاك هي الاتيان بهذا الجزء بعد التسليم،و على هذا فلا يجوز الفصل بين الصلاة الأصلية و صلاة الاحتياط بما يمنع عن انضمامها إليها و يؤدي إلى بطلانها في نهاية المطاف،و حينئذ فإذا احتاط المصلي و أتى بكلتا صلاتي الاحتياط احتمل بطلان صلاته في الواقع من جهة احتمال الفصل بينها و بين صلاة الاحتياط بصلاة احتياط اخرى و هي تمنع عن صحتها على أساس وقوعها في أثنائها بما فيها من الركوع و السجدتين،فإذا أتى بركعتين من جلوس ثم أتى بركعتين من قيام فإن كان الناقص في الواقع ركعة واحدة أو لا نقص فيها أصلا فلا إشكال حينئذ،و إن كان ركعتين بطلت بالفصل بينهما بركعتين من جلوس،و من هنا يجوز له الاكتفاء باستئناف
[2048]مسألة 12:لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع و هو ركعتان من قيام و ركعتان من جلوس و سجود السهود ثم الإعادة،و إن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى.
[2049]مسألة 13:إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا و شك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية، فإن دخل في الركعة الاخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث و الأربع(1)،و إن
في ترتيب آثار الشك بين الثلاث و الأربع مطلقا في المقام إشكال بل منع،و الأظهر هو جواز الاكتفاء بالاعادة فقط،و ذلك لأن المصلي إن كان ظانا بالاثنتين قبل دخوله في هذه الركعة،و بنى عليهما على أساس الظن ثم بعد دخوله فيها حدث له شك بين الثلاث و الأربع فوظيفته هي العمل بأحكام ذلك الشك، و إن كان شاكا بينهما و بين الثلاث قبل أن يدخل في تلك الركعة و بنى على الثلاث على أساس الشك ثم أضاف ركعة أخرى فوظيفته حينئذ هي العمل بأحكام الشك بين الاثنتين و الثلاث لا بين الثلاث و الأربع باعتبار أن الشك بين الثلاث و الأربع في هذا الفرض ليس شكا جديدا بل هو الشك الأول.فعلى الأول تكون وظيفته الاتيان بركعتين من جلوس و على الثاني بركعة عن قيام،و بما أن المصلي في المسألة لا يعلم بحالته السابقة هل هي ظن أو شك فيعلم إجمالا أن وظيفته فعلا هي الاتيان باحداهما،و على ذلك فيكون حكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدمة و لا
لم يدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين و الثلاث.
[2050]مسألة 14:إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه،و إن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو و إلا أعاد الصلاة،و الأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضا.
[2051]مسألة 15:لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه لأن الشك الأول قد زال و الشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها،لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة
الصلاة(1)،لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك
في اطلاق ذلك إشكال بل منع،تفصيل ذلك ان للمسألة صورا:
الأولى:إذا انقلب الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد الصلاة إلى الأربع و الخمس،و في هذه الصورة لا بد من الاعادة لأن الصلاة الأولى باطلة من جهة الزيادة.
الثانية:إذا انقلب الشك بين الثلاث و الأربع بعد الصلاة إلى الأربع و الخمس، و في هذه الصورة فالصلاة صحيحة و لا شيء على المصلي لأن الشك الأول قد زال و الشك الثاني حادث بعد الصلاة فلا أثر لشيء منهما،و أما احتمال الزيادة فمدفوع بالأصل.
الثالثة:إذا انقلب الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد الصلاة إلى الشك بين الثلاث و الأربع،و في هذه الصورة أيضا تكون الصلاة محكومة بالصحة و لا شيء على المصلي بعين ما مر.
و الضابط العام للمسألة هو ان الشك المنقلب إليه إن كان حادثا بعد الصلاة تارة يكون من النقيصة إلى الزيادة أو بالعكس و أخرى يكون من النقيصة إلى النقيصة،مثال الأول:ما إذا كان المصلي شاكا بين الثلاث و الأربع و بعد الصلاة انقلب شكه إلى الأربع و الخمس أو بالعكس،فإن الشك الثاني بما أنه بعد الصلاة فلا أثر له،و الشك الأول على الفرض قد زال،و أما الصلاة فهي صحيحة على كلا التقديرين.و مثال الثاني:ما إذا كان شاكا بين الاثنتين و الأربع و بعد الصلاة انقلب شكه إلى الثلاث و الأربع أو بالعكس،و في مثله فالشك الأول بما أنه لم يزل تماما فإن الزائل أنما هو بعض خصوصياته دون الجامع لأن الشك في الاتيان بالرابعة قد ظل بحاله،غاية الأمر أن اليقين بالاتيان بالثنتين قد تبدل باليقين بالاتيان بالثلاث و لا أثر له في المقام،فإذن ليس هذا الشك شكا حادثا بعد الفراغ و إنما الحادث
بين الاثنتين و الأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع أو شك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع مثلا ثم انقلب الى الثلاث و الاربع أو عكس الصورتين،و أما إذا شك بين الاثنتين و الأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين و الثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة و كون السلام في غير محله،ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث و يتم و يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و يسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله،و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
[2052]مسألة 16:إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث و الخمس و الاثنتين و الخمس وجب عليه الإعادة للعلم الإجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة.
[2053]مسألة 17:إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي و الأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع،وجهان أقواهما الثاني(1).
بل هو المتعين لأن مرد الشك في الثلاث أو الأربع البنائي إلى ذلك لأن الثلاث إن كان بنائيا فمعناه إن الشك بين الاثنتين و الثلاث،و إن كان الأربع بنائيا فمعناه إن الشك بين الثلاث و الأربع،و بما أنه لا يدري إن الشك البنائي هل هو متمثل في الثلاث أو الأربع فلا محالة يكون شكه مرددا بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و لا يكون هنا شكان أحدهما الواقعي و الآخر البنائي،لأن الشك في البناء ليس موضوعا للأثر في مقابل الشك في عدد الركعات باعتبار أنه يرجع إليه في الواقع،فإن المصلي إذا شك في أنه بنى على الثلاث أو الأربع فمعناه أنه لا يدري
[2054]مسألة 18:إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث،و لو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث و الأربع،و لو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين و الأربع.
[2055]مسألة 19:إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث و شك بين الواحدة و الاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين و الثلاث فيجري حكمه.
[2056]مسألة 20:إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخير في موضع التخيير بين ركعة قائما و ركعتين جالسا،بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما أو ركعتين جالسا من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا و في الشك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالسا و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعين ركعة جالسا و ركعتان جالسا؟ وجوه أقواها الأول،ففي الشك بين الاثنتين و الثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا،و كذا في الشك بين الثلاث و الأربع(1)،و في
تقدم في أوائل(فصل:الشك في عدد الركعات)ان الأقوى وجوب
الشك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما،و ركعتان أيضا جالسا(1)من حيث كونهما أحد الفردين، و كذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط، و أما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما،و الأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
[2057]مسألة 21:لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها(2)بل يجب العمل على التفصيل المذكور و الاتيان بصلاة الاحتياط،كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة و الاكتفاء بالاستئناف،بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان(3)،نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة و إن
بل ركعة جالسا كما مر.
على الأحوط الأولى حيث انه لا دليل على حرمة قطع الفريضة غير دعوى الاجماع في المسألة،و قد مر أنه لا يمكن الاعتماد عليه حيث ناقشنا في بحث الفقه في الاجماعات المنقولة في المسائل الفقهية صغرى و كبرى،و عليه فلا مانع من القطع و استئنافها من جديد و إن كانت رعاية الاحتياط أولى،و بذلك يظهر حال ما بعده.
في بطلان الصلاة الثانية إشكال بل منع و ذلك:لأن المصلي لا يكون مأمورا بإتمام الصلاة الأولى الا بناء على حرمة قطعها،و أما بناء على عدم الحرمة
كان آثما في الإبطال،و لو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف و إن أتى بالمنافي أيضا(1)،و حينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط
الظاهر،بل لا شبهة في كفاية الاستئناف في هذا الفرض،بل وجوبه و لو قلنا بعدم كفايته في فرض عدم إتيانه بالمنافي قبل صلاة الاحتياط و ذلك بناء على ما هو الصحيح من أن صلاة الاحتياط ليست صلاة مستقلة على نحو لا يقدح فيها الاتيان بالمنافي بل هي جزء الصلاة حقيقة إذا كانت ناقصة في الواقع،و عليه فيكون الاتيان بالمنافي قبلها من الاتيان به في أثناء الصلاة فتبطل به،و عندئذ فلا مناص من الاعادة بعد ما لا يمكن تتميمها بصلاة الاحتياط،نعم بناء على القول بأن صلاة الاحتياط واجبة مستقلة و إن كان تشريعها بحكمة تدارك النقص لم تبطل الصلاة بالاتيان بالمنافي قبل الاتيان بصلاة الاحتياط،فإن معنى ذلك إن الشارع قد اكتفى بها و إن كانت ناقصة في الواقع.و لكن هذا القول ضعيف جدا و لا أساس له و خلاف نصوص الباب.بل قد مر كفاية الاستئناف مع عدم الاتيان بالمنافي قبلها أيضا حيث انه لا دليل على وجوب اتمام ما اختاره من الفرد للصلاة،و له أن يختار فردا آخر و يرفع اليد عنه،و ليس هذا من الامتثال بعد الامتثال لفرض عدم حصول الامتثال بالفرد الأول لأنه منوط باتمامه و انطباق المأمور به عليه،و على هذا فيتاح
أيضا و لو بعد حين.
[2058]مسألة 22:في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان(1).
الأقوى هو التفصيل في المسألة،فإن الشكوك المبطلة إن كان موردها الركعتين الأوليين كما إذا شك بين الواحدة و الاثنتين،أو بين الواحدة و الاثنتين و الثلاث و هكذا فالأظهر هو البطلان لأن المطلوب في الركعتين الأوليين و في الصلاة الثنائية و الثلاثية هو أن يكون المصلي على حفظ و يقين بهما،و حيث انّه غفل عن شكه فيهما فلا يكون مشمولا للروايات التي تنص على وجوب الاعادة حتى يحفظ و يكون على يقين كما ينص به في صحيحة زرارة،و لا يصدق عليه أنه حافظ و على يقين بهما،فاذن تجب عليه الاعادة بمقتضى هذه الصحيحة التي جعلت وجوبها مغيّى بالحفظ و اليقين.
فالنتيجة:انه ليس وجه البطلان و وجوب الاعادة قاعدة الاشتغال لكي يقال أنه لا مجال لها بعد ظهور الصحة و لا المضي على الشك لكي يقال أنه غافل و ليس بشاك،بل وجهه ما عرفت من أن الصحيحة تنص على وجوب الاعادة و تجعله مغيّى بالحفظ و اليقين،فإذا لم يكن المصلي حافظا و على يقين بطلت صلاته،و إن كان غافلا عن شكه أيضا فالعبرة في البطلان إنما هي بعدم صدق عنوان الحافظ و المتيقن عليه.و إن كان مورد تلك الشكوك غير الركعتين الأوليين،كما إذا شك بين الأربع و الستّ حال الجلوس فالأظهر هو الصحة،فإن الموجب للبطلان أحد أمرين..
[2059]مسألة 23:إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلا و هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الاولى مثلا و علم أنه إذا انتقل إلى الحالة الاخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة و جواز البقاء على الاشتغال(1)إلى أن يتبين الحال.
[2060]مسألة 24:قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي(2)حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين،لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا و علم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس(3)،بل و كذا إذا كان في السجدة الاولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة
في الصحة إشكال بل منع لأن الظاهر من الروايات كقوله عليه السّلام:«إذا لم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة» 1و قوله عليه السّلام:«إذا شككت في الأوليين فأعد» 2و نحوهما هو أن الشك بصرف وجوده موجب للبطلان و الاعادة.
نعم يمكن دعوى انصرافها عما إذا حدث له الشك فيهما و ارتفع بعد حدوثه قليلا و قبل أن يمضى عليه بعمل ما،على أساس أن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية هو أن ما يوجب البطلان هو الشك المستقر في ذهن المصلي و لو بزمن قليل حيث انه ينافي أن يكون المصلي حافظا لها و على يقين،و أما ما يحدث في ذهنه مرورا أو يزول بمجرد الالتفات في أسبابه و مناشئه من دون أن يمضى عليه أصلا فالروايات منصرفة عنه.
قد مرّ في المسألة(4)من هذا الفصل عدم وجوب التروي و التأمل.
ظهر حكمه مما مر في المسألة المتقدمة،و به يظهر حال ما بعده.
الثانية و إن كان الشك بين الواحدة و الاثنتين و نحوه من الشكوك الباطلة، نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه(1) خصوصا في الشكوك الباطلة.
[2061]مسألة 25:لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت و ليس له العدول(2)إلى التمام و البناء
بل لا يجوز في الشكوك الباطلة لما مر من أن المضي على الشك و الاشتغال بالصلاة في حاله غير جائز باعتبار أنه تشريع و لو علم المصلي بأنه يزول بعد الانتقال من حالة إلى حالة أخرى،و أما في الشكوك الصحيحة فقد تقدم عدم وجوب التروي و إن علم المصلي بان التروي و التفكر في اسباب الشك و مناشئه يؤدي إلى العلم بالمسألة و زوال الشك عن نفسه إذ لا دليل على وجوب تحصيل العلم حيث أن مقتضى اطلاق أدلة الشكوك ان وظيفة الشاك هي العمل بها و علاج الشك على النحو المقرر و المحدّد في الشرع و إن كان متمكنا من تحصيل العلم فإنه غير واجب عليه.
في البطلان إشكال بل منع،و الأظهر صحة العدول،فإن البطلان مبني على القول بأن مرجع التخيير الشرعي بين شيئين إلى إيجاب كل منهما بحده خاصة مشروطا بترك الآخر بأن يكون هنا وجوبان تعيينيان متعلقان بهما مشروطا به نظير التخيير العقلي بين واجبين متزاحمين حيث ان العقل يكشف على أساس التقييد اللبي العام عن أن المولى يجعل وجوبين تعيينيين لهما مشروطا بعدم الاشتغال بالآخر،فلا فرق بينهما من هذه الناحية غير أن الكاشف عن الاشتراط في التخيير الشرعي هو الشرع،و في العقلي هو العقل،و في ضوء هذا القول إذا اختار المصلي في تلك المواطن الصلاة قصرا ثم عرض له الشك في عدد ركعاتها بين الثنتين و الثلاث بطلت لأنه من الشك في الصلاة الثنائية و لا يمكن له العدول حينئذ
……….
على الأكثر،مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين و شك بين الاثنتين و الثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام و البناء على الثلاث على الأقوى،نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء.
[2062]مسألة 26:لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتم الصلاة ثم مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه(1)،لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلا ثم
في الوجوب إشكال و إن كان هو الأحوط باعتبار أن وجوبها على الميت كان مبنيا على قاعدة الاشتغال،فإنه إذا أتى المصلي بالمنافي قبل الاتيان
قضاء أصل الصلاة،بل لا يترك هذا الاحتياط(1)،نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد و السجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها و عدم وجوب قضاء أصل الصلاة و إن كان أحوط،و كذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها(2)دون أصل الصلاة.
لا بأس بتركه إذ لا دليل على مشروعية النيابة في صلاة الاحتياط بناء على ما هو الصحيح من أنها جزء الصلاة على تقدير نقصانها في الواقع لأن دليل النيابة قاصر عن شمول أجزاء الصلاة.و من هنا يظهر حال الأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة و التشهد فإنه لا دليل على مشروعية قضائها عن الميت،و أما قضاء أصل الصلاة فهو مبني على أن عدم الاتيان بها و لو من جهة الموت يوجب بطلانها و اشتغال ذمة الميت بها و هو غير بعيد.
فيه منع و لا دليل عليه.
فصل في كيفية صلاة الاحتياط و جملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسألة السابقة.
[2063]مسألة 1:يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط و بعد إحرازها ينوي و يكبر للإحرام و يقرأ فاتحة الكتاب و يركع و يسجد سجدتين و يتشهد و يسلّم،و إن كان ركعتين فيتشهد و يسلّم بعد الركعة الثانية،و ليس فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت، و يجب فيها الإخفات في القراءة و إن كانت الصلاة جهرية(1)حتى في البسملة على الأحوط،و إن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.
[2064]مسألة 2:حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءا أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة دون التسبيحات
على الأحوط وجوبا،إذ استفادة ذلك من الروايات الدالة على وجوب صلاة الاحتياط في غاية الاشكال على أساس أن الظاهر منها كونها ناظرة إلى المماثلة بينها و بين الركعتين الأخيرتين في الكمية في الجملة،و لا نظر لها إلى المماثلة بينهما في تمام الجهات كما و كيفا،فمن أجل ذلك لا يمكن الوثوق بوجوب الاخفات و عدم جواز الجهر و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
الأربعة،و بلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين الصلاة،و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة(1)،و لو تكلم سهوا فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو،و الأحوط ترك الاقتداء فيها(2)و لو بصلاة احتياط خصوصا مع إختلاف سبب احتياط الإمام و المأموم،و إن كان لا يبعد جواز
بل إعادتها متعينة بناء على ما هو الصحيح من أن صلاة الاحتياط جزء من الصلاة على تقدير نقصانها و مع الاتيان بالمنافي لا يمكن أن يكمل صلاته بها.
بل هو الأظهر،فإن المصلي الشاك الذي يكون مأمورا بصلاة الاحتياط إن كان منفردا في صلاته لم يجز له الاقتداء لا بامام يصلي فريضة الوقت،و لا بإمام يصلي صلاة الاحتياط،أما الأول فلأن صلاته الاحتياطية لا تخلو من أن تكون نافلة في الواقع إذا كانت صلاته الأصلية تامة،أو جزء منها إذا كانت ناقصة،فعلى كلا التقديرين لا يجوز الاقتداء فيها،أما على التقدير الأول فلأن صلاة الاحتياط على تقدير تمامية الصلاة الأصلية و إن كانت صلاة مستقلة باعتبار أنها نافلة الاّ أنها مع ذلك لا تكون مشمولة لإطلاق صحيحة زرارة و الفضلاء فإنها منصرفة عنها على أساس أنها على تقدير صلاة مستقلة،و على تقدير آخر جزء منها.و أما على التقدير الثاني فلما مر من عدم مشروعية الاقتداء في بعض ركعات الصلاة،فإذا كان المصلي منفردا في الركعتين الأوليين لم يجز له الاقتداء في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة فحسب لعدم إطلاق للصحيحة على مشروعية الاقتداء في هذه الحالة.و أما الثاني فلأن مشروعية الاقتداء في صلاة الاحتياط لصلاة احتياط أخرى بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه،و إن كان مقتديا بامام فإنه لا يجوز له الاقتداء فيها بذلك الامام الاّ في فرض اتحاد السبب بينهما كما مر في المسألة(5)من فصل في الجماعة.
الاقتداء مع اتحاد السبب و كون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة.
[2065]مسألة 3:إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.
[2066]مسألة 4:إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.
[2067]مسألة 5:إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة،و إن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها و يجوز إتمامها نافلة،و إن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة اخرى.
[2068]مسألة 6:إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و الخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا.
[2069]مسألة 7:إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة مثلا إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت و كانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة.
[2070]مسألة 8:لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين و أن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة
الاحتياط بل يجب عليه إعادة الصلاة(1)،و كذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات،و الحاصل أن صلاة الاحتياط
هذا إذا كانت صلاته الاحتياطية ركعتين من جلوس كما هو الأظهر في هذه المسألة أي مسألة الشك بين الثلاث و الأربع،فإنهما حينئذ تمنعان من تدارك النقص فيها موصولة باعتبار أن المصلي إذا قام بتدارك النقص بالاتيان بالركعتين الأخيرتين لكانت صلاته الاحتياطية على أساس اشتمالها على الركوع و السجود مبطلة لها لأنها زيادة فيها،فمن أجل ذلك لا يمكن التدارك فلا مناص من الاعادة، نعم إن كانت صلاته الاحتياطية ركعة من قيام فلا يبعد عدم وجوب الاعادة إذ لا مانع من أن يحسب هذه الركعة ركعة ثالثة لها،و لا يضر بها أن ينوي المصلي الجامع بين كونها نافلة أو ركعة رابعة على أساس أن الجزم بالنية غير معتبر كما أنه لا يضر بوقوعها ثالثة الاتيان بها برجاء أنها رابعة لأن ذلك من الاشتباه في التطبيق و الداعي و بعد ذلك يقوم لإكمال صلاته بركعة رابعة بدون تكبيرة الاحرام و يقرأ فيها ما يقرأه في الركعة الرابعة فيضم إليها ركعة رابعة و بذلك تتم صلاته و لا تقدح بها زيادة التكبيرة و التسليمة،أما الأولى فلما مر من أن زيادة التكبيرة إذا كانت عن عمد كانت مبطلة،و أما إذا كانت عن عذر و باعتقاد أنها وظيفته الشرعية كما في المقام فلا دليل على أنها مبطلة.و أما الثانية فبما أنها قد وقعت في غير محلها عن عذر فلا تضر،غاية الأمر تجب على الأحوط سجدتا السهو للسلام الواقع في غير محله.
و مع ذلك كان الاجدر و الاحوط الاعادة،نعم إذا تبين أن صلاة الاحتياط مخالفة للناقص في الزيادة،كما إذا شك المصلي بين الثنتين و الأربع و بنى على الأربع و سلم ثم أتى بركعتين عن قيام و بعد ذلك انكشف أن صلاته كانت ثلاثا بطلت للزيادة.
إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه و أما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة(1).
[2071]مسألة 9:إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط،بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص(2)،و سجدتا السهو للسلام في غير محله إذا لم يأت بالمنافي،و إلا فاللازم إعادة الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا.
[2072]مسألة 10:إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم و الكيف كما في الشك بين الثلاث و الأربع(3)إذا اشتغل بركعة قائما و تذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا،و إما أن يكون مخالفا له في الكم و الكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا،و إما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم،كما في الشك بين الاثنتين و الثلاث
بل لا يبعد كونها جابرة إذا كانت ركعة من قيام شريطة ضم ركعة رابعة إليها.
بمعنى أن المصلي يغض النظر عما وقع منه من تشهد و تسليم على أساس أنه معذور فيهما و يقوم لإكمال صلاته بركعة رابعة لا يكبر لها تكبيرة الإحرام و يقرأ فيها ما يقرأه المصلي في الركعة الرابعة.
هذا على المشهور من أن المصلي الشاك بينهما مخير بين الاتيان بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس،فإنه إذا اختار ركعة من قيام كانت موافقة لما نقص من صلاته كما و كيفا.و أما بناء على ما ذكرناه من أن الأظهر في هذه المسألة هو الاتيان بركعتين من جلوس فلا تكون صلاته الاحتياطية موافقة لما نقص لا كما و لا كيفا.
و الأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما،و إما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما و تذكر كون صلاته ركعتين،فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور و الرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة،و يحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها،و يحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع،و يحتمل التفصيل بين الصور المذكورة(1)،و المسألة محل
بل هو الأظهر و يتضح وجهه من خلال بيان الحالات التالية:
الأولى:أن ينكشف له النقص في أثناء صلاة الاحتياط و هو يؤديها عن قيام موافقة لما نقص في الكم و الكيف،و في هذه الحالة يكمل صلاته بها و لا شيء عليه،و لا فرق في ذلك بين أن يكون انكشاف النقص له قبل الركوع في صلاة الاحتياط أو بعده،فإنها على كلا التقديرين تكون مكملة لها.
الثانية:أن ينكشف له النقص في أثناء صلاة الاحتياط و هو يؤديها عن جلوس مخالفة لما نقص في الكم و الكيف،و في هذه الحالة فإن كان انكشاف النقص له قبل أن يركع فيها أهمل ما أتى به منها و يقوم و يأتي بالركعة الرابعة الناقصة لتكميل صلاته بدون أن يكبر تكبيرة الإحرام و يقرأ فيها ما يقرأه في الرابعة الأخيرة و إن انكشف له النقص بعد أن ركع فيها فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة من جديد على أساس احتمال كفاية ركعتين من الاحتياط عما نقص في صلاته من ركعة عن قيام في هذه الصورة فإنه لا شبهة في الكفاية إذا تفطن المصلي بعد الفراغ منهما،كما أنه لا شبهة في عدم الكفاية إذا تفطن قبل الركوع فيهما،و أما إذا تفطن بعد الركوع و قبل الفراغ منهما فتحتمل الكفاية من جهة أنه لا يتمكن حينئذ من تدارك ما نقص فيها و هو الركعة الرابعة،لأنه إذا أهمل ما أتى به من صلاة الاحتياط و قام و أتى بالركعة الرابعة بطلت صلاته لزيادة الركوع فيها.و يحتمل عدم الكفاية
الاشكال،و الأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة.نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم و الكيف لا يبعد الاكتفاء به،كما إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و بعد الإتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين.
[2073]مسألة 11:لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه،فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه و يبني على الإتيان،و إن كان جالسا في مكان الصلاة و لم يأت بالمنافي و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان،و إن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه(1)،و الأحوط البناء على العدم
بل هو الظاهر شريطة وجود أحد أمرين..
الأول:صدور المنافي و المبطل للصلاة مطلقا لو لم تكن تامة كشيء من نواقض الوضوء.
و الثاني:ما يمحو صورة الصلاة رأسا و الاّ فعليه أن يأتي بها تطبيقا لقاعدة
و الإتيان بها ثم إعادة الصلاة.
[2074]مسألة 12:لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهوا بطلت و وجب عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة(1).
[2075]مسألة 13:لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به، و إن دخل في فعل مترتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.
[2076]مسألة 14:لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه(2).
في الجمع بين إعادة صلاة الاحتياط و الصلاة الأصلية إشكال بل منع بناء على ما هو الصحيح من أن صلاة الاحتياط ليست بصلاة مستقلة بل هي جزؤها حقيقة و ذلك لأن صلاة الاحتياط الفاسدة بما أنها مشتملة على الركوع و السجود تمنع من التدارك و علاج الشك بصلاة الاحتياط من جديد لأن المصلي إذا أتى بها مرة ثانية بطلت صلاته على أساس زيادة الركوع أو السجود فيها،فإذن لا مناص من إعادة الصلاة فقط و الاكتفاء بها.
فيه إشكال،و الأحوط وجوبا أن يأتي بصلاة الاحتياط لأن المصلي بعد التسليم إذا عرض له الشك في أنه هل كان سلامه على الركعة الرابعة التي قد كان ظنها أو تيقنها فتكون تسليمته هذه خاتمة لصلاته،أو كان سلامه عليها على أساس أنه قد بنى على الركعة الرابعة بملاك شكه بين الثلاث و الأربع،و في مثل هذه الحالة ليس بإمكانه إثبات أنه ظان بالركعة الرابعة قبل التسليم أو متيقن بها أو شاك بين الثلاث و الأربع،كما أنه ليس بإمكانه التمسك باستصحاب عدم كونه شاكا بينهما قبل التسليم لأنه لا يثبت كونه ظانا بالرابعة أو الثالثة أو متيقنا بها و بالعكس،هذا من ناحية،و من ناحية أخرى أن هذا الشك و إن كان حادثا بعد
[2077]مسألة 15:لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقا؟وجهان،و الأحوط البناء على أحد الوجهين(1)ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
[2078]مسألة 16:لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا؟وجهان فالأحوط الإتيان بهما(2).
لكن الأقوى هو البناء على الوجه الأول شريطة أن لا يكون مبطلا كالشك بين الركعتين و الثلاث فإنه إذا بنى على الأكثر لكان مبطلا و حينئذ لا بد أن يبني على الأقل لكي تصح صلاته،و السبب في ذلك أن الروايات التي تنص على نفي الشك في الشك و الغائه و عدم الاعتناء به ظاهرة في البناء على الأكثر إذ لو بنى على الأقل فمعناه الاعتناء به و عدم إلغائه.
لكن الأقوى هو عدم وجوبهما في صلاة الاحتياط على أساس أنه لا دليل عليه مطلقا و في كل صلاة،بل يختص بالفرائض اليومية،و بما أن صلاة الاحتياط مرددة بين كونها من أجزاء الفرائض اليومية و كونها نافلة،و عندئذ فبطبيعة
[2079]مسألة 17:لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
[2080]مسألة 18:إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها و أتى بها(1)ثم أعاد الصلاة على الأحوط،و أما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول قطعها(2)كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع
في إطلاقه إشكال بل منع،فإن تذكر المصلي إن كان قبل الدخول في ركوعها كان له قطعها و الاتيان بصلاة الاحتياط و لا مقتضي حينئذ للإعادة،و إذا كان تذكره بعد الدخول فيه كان مخيرا بين قطعها و إعادة الصلاة من جديد و بين إتمامها ثم اعادة الصلاة،و لا يمكن تدارك النقص عندئذ بصلاة الاحتياط فإنه إذا قطعها و أتى بها بطلت صلاته للركوع الزائد.
الظاهر أنه قدّس سرّه أراد بذلك أن وظيفة المصلي في هذه الحالة قطع ما بيده من النافلة أو نحوها و الاتيان بصلاة الاحتياط لتكميل صلاته إن كانت ناقصة في الواقع،و لكن فيه إشكالا بل منعا لأنه لا يمكن أن يعالج صلاته بصلاة الاحتياط في هذه الحالة،فإن المصلي إذا قطع ما بيده من الفريضة بعد التجاوز عن محل العدول و الدخول في الركوع اللاحق و أتى بها بطلت صلاته جزما لزيادة الركوع فيها،و حينئذ فتكون وظيفته إما أن يقطع ما بيده من الصلاة و هي العصر و يستأنف صلاته السابقة و هي الظهر من جديد بعد ما لا يمكن تدارك ما يحتمل فيها من
الثالثة مع كونها ركعتين،و إن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها(1)،لكن الأحوط القطع و الإتيان بها ثم إعادة الصلاة.
[2081]مسألة 19:إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط(2).
هذا الاحتمال ضعيف جدا لأن العدول بما أنه كان على خلاف القاعدة فهو بحاجة إلى دليل و لا إطلاق لدليل العدول لمثل هذه الحالة أي العدول من الصلاة اللاحقة إلى صلاة الاحتياط التي تعالج بها الصلاة السابقة،فإذن تكون وظيفة المصلي قطعها و الاتيان بصلاة الاحتياط إذا لم يدخل في ركوع الركعة الأولى و الاّ وجب استئناف الصلاة من جديد حيث انه لا يمكن حينئذ أن تعالج بصلاة الاحتياط،و بذلك يظهر أنه لا وجه لما ذكره الماتن قدّس سرّه من الجمع بين قطعها و الاتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة.
بل على الأقوى فيجب على المصلي قضاء السجدة المنسيّة من صلاة الاحتياط أو التشهد المنسي منها على أساس أن صلاة الاحتياط على تقدير نقصان الفريضة جزؤها فركوعها و سجودها و تشهدها جميعا من أجزائها حقيقة،فإذا نسي
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
[2082]مسألة 1:قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة،بل و كذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة و لم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى، و كذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها و لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع،بل أو التشهد الأخير و لم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى(1)،و يجب مضافا
في القوة إشكال بل منع،فإن السجدة المنسية إن كانت من غير الركعة الأخيرة فإن تفطن المصلي قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة انه ترك سجدة من الركعة السابقة رجع و الغى ما كان قد أتى به من قيام و غيره و أتى بالسجدة و واصل صلاته و لا شيء عليه،كما إذا تفطن بعد القيام إلى الركعة الثالثة و قبل الدخول في ركوعها انه نسي السجدة من الركعة الثانية فإنه يكشف أن محل السجدة لا يزال باقيا و ما كان قد أتى به من التشهد و القيام فهو في غير محله،و إن تفطن بعد الدخول في ركوعها يواصل صلاته و بعد الانتهاء منها أو قبله يقضي ما نسيه من السجدة للروايات التي تنص على ذلك و يستفاد من هذه الروايات ضابط عام و هو
إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجدة و التشهد.
[2083]مسألة 2:يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهدها من الطهارة و الاستقبال و ستر العورة و نحوها،و كذا الذكر و الشهادتان و الصلاة على محمد و آل محمد،و لو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط(1)،نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة
هذا هو الصحيح على الأظهر،و تدل عليه صحيحة حكم بن حكيم قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك فقال:«يقضي ذلك بعينه،فقلت:أ يعيد الصلاة؟فقال:لا…» 1فإن مقتضى إطلاقها وجوب قضاء أجزاء التشهد أيضا حيث يصدق على نسيان بعض أجزائه نسيان شيء من الصلاة،نعم إن الظاهر منها عرفا هو اختصاصها بما يكون من أجزاء الصلاة مباشرة،و أما ما يكون جزء الجزء أو شرطه كالذكر في حال
الصلاة على محمد بأن يقول:«اللهم صل على محمد و آل محمد»و لا يقتصر على قوله:«و آل محمد»و إن كان هو المنسي فقط،و يجب فيهما نية البدلية عن المنسي،و لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة،أما الدعاء و الذكر و الفعل القليل و نحو ذلك مما كان جائزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه،و الأحوط تركه،و يجب المبادرة إليهما بعد السلام،و لا يجوز تأخيرهما عن التعقيب و نحوه.
[2084]مسألة 3:لو فصّل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما(1)،و كذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا،أما إذا وقع سهوا فلا بأس.
[2085]مسألة 4:لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في
هذا إذا كان قبل تفطن المصلي إلى نسيانه كما يظهر وجهه ممّا مر،و أما إذا كان بعده فالظاهر هو البطلان لأن المصلي بعد تفطنه إلى نسيانه يعلم بأنه في أثناء الصلاة و حينئذ فإذا صدر منه ما يبطلها مطلقا و لو سهوا حكم بالبطلان و لا يكون مشمولا لحديث(لا تعاد)و كذلك الحال إذا صدر منه المبطل في هذا الحال عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعي و به يظهر حال ما بعده.
أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما(1).
[2086]مسألة 5:إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.
[2087]مسألة 6:إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله،و أما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا و سهوا فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة(2)،و إن كان الأقوى كفاية إعادته.
[2088]مسألة 7:لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة(3)،و لا يشترط التعيين على الأقوى(4)و إن كان أحوط،و الأحوط
بل هو الأقوى على أساس أنهما من أجزاء الصلاة حقيقة،و عليه فالمصلي ما لم يأت بهما كان في أثنائها و الفرض ان مكان سجود السهو إنما هو بعد الصلاة.
لا بأس بتركه في كلا الموردين،بل لا مقتضي له فإن المصلي إذا نسي التشهد الأدائي أو بعض أجزائه و تفطن بعد دخوله في الركن أو بعد صدور المنافي منه عمدا و سهوا لم يضر ذلك في صحة صلاته و لا تجب عليه إعادتها بمقتضى حديث(لا تعاد)و إنما يجب قضاء التشهد أو بعض أجزائه،و لا منشأ للاحتياط حينئذ باعادة الصلاة و أما إذا نسي في التشهد القضائي،فإن ما دل على وجوب قضاء التشهد بعد الصلاة إذا كان ناسيا له في محله لا يشمل نسيان التشهد القضائي فإذن لا موجب لإعادته إذا تذكر بعد صدور المنافي منه مطلقا حتى سهوا و إن كانت رعاية الاحتياط بالاعادة أولى و أجدر،و كذلك لا موجب لإعادة الصلاة أيضا بعين ما مر.
هذا هو الصحيح بناء على ما مر من أنه لا فرق بين التشهد الأول و التشهد الثاني.
بل الأظهر اعتباره فيما إذا تعدد نسيان السجدة كما إذا نسي المصلي
ملاحظة الترتيب معه.
[2089]مسألة 8:لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوائت على اللاحق(1)،و لو قدّم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الاعادة على ما يحصل معه الترتيب،و لا يجب إعادة الصلاة معه و إن كان أحوط.
و الأظهر عدم وجوبه فإن المعتبر هو اعتبار الترتيب بينهما في مكانيهما الأصليين و أما اعتباره بين الفائتتين منهما فهو بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه.
[2090]مسألة 9:لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار(1)فيأتي بما قدّمه مؤخرا أيضا،و لا يجب معه إعادة الصلاة و إن كان أحوط،و كذا الحال لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعين منهما.
[2091]مسألة 10:إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء عليه،أما إذا علم أنه نسي أحدهما و شك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا فالأحوط القضاء(2).
[2092]مسألة 11:لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط(3)و إن كان فوتهما مقدما على موجبه،لكن الأقوى التخيير،و أما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما،كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا.
[2093]مسألة 12:إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع
مر عدم وجوبه.
بل الأقوى ذلك بناء على ما هو الصحيح من أن قاعدة التجاوز قاعدة عقلائية يعتبر فيها احتمال الالتفات و الأذكرية حال العمل،و في المسألة بما أن المصلي شاك في أصل تذكره قبل الدخول في الركوع فلا يحتمل أنه كان أذكر، فإذن لا يمكن تطبيق القاعدة،نعم لو علم بأنه تذكر و شك في التدارك فلا مانع من تطبيق القاعدة.
بل هو الظاهر بالنسبة إلى التشهد،لأن الروايات التي تنص على وجوب قضائه ظاهرة في وجوب الاتيان بها بعد الانتهاء من الصلاة واقعا لا بناء، و المفروض أن المصلي ما لم يأت بصلاة الاحتياط لم يحرز الانتهاء منها،و أما بالنسبة إلى السجدة ففيها تفصيل تقدم في باب الخلل في المسألة(18).
الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط(1).
[2094]مسألة 13:لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي،و إن كان الأحوط في نسيان التشهد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء و القضاء(2)مع الاتيان بالسلام بعده،كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الاتيان بها بقصد القربة مع الاتيان بالتشهد و التسليم لاحتمال كون السلام في غير محله،و وجوب تداركهما بعنوان الجزئية
لا منشأ لهذا الاحتياط،فإن ما هو مقوم للسجدة و هو وضع الجبهة على الأرض قد تحقق،و أما ما نسيه كالذكر أو الطمأنينة فهو من واجباتها، و المفروض أنه لم يتفطن إلى نسيانه الاّ بعد رفع رأسه منها،و حينئذ فلا يتاح له أن يتدارك لأنه إن أتى بالذكر بدون سجدة فلا قيمة له لأن الواجب إنما هو الذكر في السجود و إن سجد مرة ثالثة و ذكر فأيضا لا قيمة له لما مر من أن الذكر من واجبات الجزء و الجزء إنما هو السجدة الأولى و الثانية دون الثالثة،فإذن كيف تكون السجدة الثالثة أحوط.
بل الأظهر جواز الاتيان بها بنية الأداء إذا تفطن المصلي إلى نسيانه بعد التسليم و لم يأت بعد بما يبطل الصلاة مطلقا حتى سهوا و أن لا تمر فترة طويلة من الزمن تمحو بها صورتها و تقطع الاتصال فإنه حينئذ تجب عليه أن يأتي به و بما بعده من التسليم لأنه قد وقع في غير محله،و أما إذا تفطن إليه بعد أن يأتي بما يبطلها كذلك أو بعد أن مضت فترة طويلة و ذهبت صورة الصلاة فيجب عليه قضاء التشهد فحسب دون التسليم لأن ذلك يكشف عن أنه وقع في محله بمقتضى حديث(لا تعاد)على أساس أن المصلي ما دام متمكنا من إدراكه في محله لا يكون مشمولا للحديث،و إذا لم يتمكن من إدراكه فيه كانت الصلاة المشتملة عليه مشمولة له و بذلك يظهر حال السجدة المنسية من الركعة الأخيرة.
للصلاة،و حينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصورتين(1)لأجل السلام في غير محله.
[2095]مسألة 14:لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين،لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا(2)،كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها و إن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء،و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
[2096]مسألة 15:لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء.
[2097]مسألة 16:لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة(3)،بل الأحوط استحبابا ذلك
هذا فيما إذا تفطن المصلي قبل الاتيان بالمنافي،أو مرور فترة تمحى بها صورة الصلاة لا مطلقا.
الاحتياط ضعيف جدا و لا منشأ له،فلا فرق بين الركعتين الأوليين و الأخيرتين و بذلك يظهر حال ما بعده من الاحتياط.
هذا هو الظاهر بلا فرق فيه بين أن يكون ذلك من سائر الركعات أو من الركعة الأخيرة شريطة انه إذا كان من الركعة الأخيرة ان صدر من المصلي ما يبطل الصلاة مطلقا و لو سهوا،أو مرت فترة طويلة و ذهبت فيها صورة الصلاة نهائيا،و الا
بعد خروج الوقت أيضا.
[2098]مسألة 17:لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.
[2099]مسألة 18:لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها و ليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو(1).
[2100]مسألة 19:لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها و الاتيان به(2)،بل هو الأحوط،بل و كذا لو دخل في
هذا مبني على وجوب سجود السهو لكل زيادة و نقيصة و سوف نشير إلى أنه أحوط.
في إطلاقه إشكال بل منع،فإن المصلي إذا تفطن قبل أن يدخل في ركوعها جاز له قطع النافلة و الاتيان بما نسيه من السجدة أو التشهد ثم إتمامها،و أما إذا لم يقم بقطعها و واصل فيها و ركع رغم التفاته بأنه بعد في أثناء فريضة الوقت تبطل فريضته لزيادة الركوع و هو في أثنائها عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي فلا بد حينئذ من إعادتها،و إذا تفطن بعد أن يدخل في ركوعها لم تبطل صلاته،و حينئذ فله إتمام النافلة ثم يقضي ما نسيه كما أن له قطعها و الاتيان به،و أما عدم بطلان صلاته فمن جهة حديث(لا تعاد)على أساس أن مقتضى روايات المسألة وجوب الاتيان بالسجدة المنسية أو التشهد المنسي بعد الانتهاء من الصلاة بلا تخلل ما يكون مانعا عن الاتصال و الالتحاق بها،و عليه فإن كان ذلك المانع صادرا من المصلي عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي بطلت صلاته من جهة أنه تارك للإتيان بالجزء المنسي بعد الانتهاء من الصلاة بلا فصل عن عمد و علم،و إن كان صادرا
فريضة.
[2101]مسألة 20:لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما(1)،و إلا وجب تقديم
في التقديم إشكال و الأحوط وجوبا هو الجمع بين الإتيان بصلاة العصر في وقتها المختص ثم استئناف الظهر من جديد خارج الوقت على أساس
العصر و يقضي الجزء بعدها و لا يجب عليه إعادة الصلاة و إن كان أحوط، و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر،لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد الاتيان باحتياطها(1).
بل تكفي إعادة الظهر فقط فلا وجه للإتيان بصلاة الاحتياط أولا ثم إعادة الظهر،فإن الأمر بالظهر في الوقت قد سقط جزما،أما من جهة أنها تامة في الواقع،أو من جهة عدم التمكن من إتمامها بالاتيان بصلاة الاحتياط في الوقت و بما أن المصلي لا يرى فراغ ذمته بالظهر بمقتضى قاعدة الاشتغال،فمن أجل ذلك يجب عليه الاتيان بها خارج الوقت احتياطا بعد صلاة العصر.
فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
[2102]مسألة 1:يجب سجود السهو لأمور:
الأول:الكلام سهوا بغير قرآن و دعاء و ذكر،و يتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم(1)في أي لغة كان،و لو تكلم جاهلا بكونه كاملا بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو(2)،
بل مطلقا لإطلاق الروايات التي تنص على أن التكلم بشيء في الصلاة إذا لم يكن عامدا و ملتفتا إلى عدم جوازه و لم يكن قرآنا أو ذكرا أو دعاء يوجب سجدتي السهو،و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون بشيء مفهم أو غير مفهم لوضوح أنه لا فرق في صدق التكلم بين أن يكون بحرف موضوع أو مهمل، و التقييد بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه لا في نفس الروايات و لا من الخارج.
في تقييد وجوب سجدتي السهو بكون الكلام سهويا إشكال بل منع، لأن مقتضى الجمع بين الروايات في المسألة هو ان الكلام إذا لم يكن عمديا فهو موجب لسجدتي السهو على أساس ان روايات المسألة تتمثل في ثلاثة أصناف..
الصنف الأول:ما ينص على ان التكلم يوجب سجود السهو من دون تقييد.
الصنف الثاني:ما ينص على أن التكلم إذا كان عمديا مبطل للصلاة.
الصنف الثالث:ما ينص على أن التكلم إذا كان سهويا موجب لسجود السهو.
و لو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا،لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهوا،و أما سبق اللسان فلا يعدّ سهوا(1)، و أما الحرف الخارج من التنحنح و التأوه و الأنين(2)الذي عمده لا يضرّ فسهوه أيضا لا يوجب السجود.
الثاني:السلام في غير موقعه ساهيا(3)سواء كان بقصد الخروج كما
مر أنه يكفي في وجوب سجدتي السهو أن لا يكون الكلام الصادر من المصلي أثناء الصلاة عمديا و إن لم يصدق عليه انه سهوي،و المفروض أنه يصدق على ما يصدر منه من الكلام لسبق اللسان انه ليس بعمدي.
الظاهر ان ما يخرج بسبب هذه الأمور مجرد صوت لا أنه حرف.
على الأحوط لأن ما يمكن أن يستدل به على كونه موجبا لسجدتي السهو روايتان..
إحداهما:موثقة عمار عن الصادق عليه السّلام:«عن رجل صلى ثلاث ركعات و هو يظن أنها أربع ركعات فلما سلم ذكر أنها ثلاث،قال عليه السّلام:يبنى على صلاته متى ذكر و يصلي ركعة و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو» 1فإن قوله عليه السّلام:
«يسجد سجدتي السهو»و إن كان ظاهرا في الوجوب الاّ أن محتملات موجبه أمور:
الأول:السلام الزائد.
إذا سلّم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده،و المدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين،و أما«السلام عليك أيها النبي…»الخ،فلا يوجب شيئا من حيث إنه سلام،نعم يوجبه من حيث إنه زيادة سهوية(1)كما أن بعض إحدى
على الأحوط إذ لا دليل على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة ما عدا مرسلة ابن أبي عمير و هي من جهة الارسال و إن كانت لا تصلح أن
الصيغتين كذلك،و إن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ«السلام»للصدق(1)، بل قيل:حرفين منه موجب،لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة.
الثالث:نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها(2)كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام(3)،و أما نسيان الذكر فيها أو بعض
في كفاية الصدق للوجوب إشكال بل منع لما مر من قصور الدليل عن إثبات كون السلام المخرج موجبا للسجدة فضلا عن لفظ السلام فقط.نعم لا يبعد أن يكون موجبا لها على أساس أنه كلام آدمي لا ذكر و لا دعاء و لا قرآن،و عندئذ يكفي التكلم بحرفين أو حرف واحد منه لأن العبرة إنما هي بصدق التكلم لا بصدق السلام.
على الأحوط حيث أن ما دل على وجوب سجدتي السهو بنسيانها و هو معتبرة جعفر بن بشير لا يصلح أن يقاوم ما دل على عدم وجوبهما و هو صحيحة أبي بصير على أساس أنها أظهر منها دلالة،و على تقدير المعارضة تسقطان معا فالمرجع هو أصالة البراءة.
هذا إذا كان المنسي غير السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أو منها شريطة أحد أمرين:
الأول:أن يصدر من المصلي بعد التسليم ما يبطل الصلاة مطلقا و لو كان
واجباتها الاخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.
الرابع:نسيان التشهد مع فوت محل تداركه و الظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر.
الخامس:الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين(1)كما مر سابقا.
السادس:للقيام في موضع القعود أو العكس(2)،بل لكل زيادة
و كذلك الشك بين الخمس و الست في حال القيام فيجلس و يرجع شكه إلى الشك بين الأربع و الخمس و يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو،و تنص على ذلك مجموعة من النصوص،و تجب سجدة السهو أيضا فيما إذا تردد المصلي بين الثلاث و الأربع و ذهب وهمه إلى الأربع،و يدل عليه صريحا قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي:«فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد و سلم ثم اسجد سجدتي السهو». 1
و في إطلاقه إشكال بل منع لأن ما دل على وجوب سجدتي السهو فيما إذا قام المصلي نسيانا في موضع جلوس واجب فيه أو بالعكس هو صحيحة معاوية بن عمار قال:«سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام،قال عليه السّلام:يسجد سجدتين بعد التسليم…». 2و المتفاهم العرفي منها بمناسبة
و نقيصة لم يذكرها في محل التدارك(1)،و أما النقيصة مع التدارك فلا
على الأحوط،و قد يستدل على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة بمجموعة من الروايات منها:قوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان:«إذا
……….
توجب،و الزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة(1)كما إذا قنت في الركعة الاولى مثلا أو في غير محله من الثانية و مثل قوله:
«بحول اللّه»في غير محله،لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه،كما أن قوله:«سمع اللّه لمن حمده»كذلك،و الحاصل أن المدار على صدق الزيادة،و أما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت،و إن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الاتيان به دائما،و الأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة أو النقيصة.
[2103]مسألة 2:يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع،و الكلام الواحد موجب واحد و إن طال،نعم إن تذكر ثم عاد تكرّر،
الظاهر عدم وجوب سجدتي السهو بزيادة المستحبات في الصلاة على أساس أنها ليست منها لكي تكون زيادتها زيادة فيها،و كذلك الحال في نقيصتها و بذلك يظهر حال ما إذا شك في الزيادة أو النقيصة فيها،لأن مرسلة ابن أبي عمير منصرفة عنها،فإن الظاهر منها عرفا بمناسبة الحكم و الموضوع هو الزيادة أو النقيصة فيها لا فيما هو خارج عنها.
و الصيغ الثلاث للسلام موجب واحد و إن كان الأحوط التعدد،و نقصان التسبيحات الأربع موجب واحد،بل و كذلك زيادتها و إن أتى بها ثلاث مرات.
[2104]مسألة 3:إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الاولى مثلا و قام و قرأ الحمد و السورة و قنت و كبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك،و عليه سجود السهو ست مرات(1):مرة لقوله:بحول اللّه و مرة للقيام و مرة للحمد و مرة للسورة و مرة للقنوت و مرة لتكبير الركوع، و هكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد و قام و أتى بالتسبيحات و الاستغفار بعدها و كبر للركوع فتذكر.
[2105]مسألة 4:لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد،كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى،أما بينه و بين الأجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر.
[2106]مسألة 5:لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الاعادة(2)،و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
[2107]مسألة 6:يجب الاتيان به فورا فإن أخر عمدا عصى و لم يسقط بل
على الأحوط فيه و فيما بعده.
فيه أنه لا معنى للتقييد بمعنى التضييق،فإن المصلي قد أتى بالسجود المأمور به في الخارج بنية القربة،غاية الأمر أنه كان معتقدا بأن موجبه الكلام جهلا أو غفلة،و لكن هذا الاعتقاد بما أنه خارج عن المأمور به و لا يكون قيدا له فلا يكون فقدانه موجبا للبطلان نظير من توضأ باعتقاد أن موجبه البول ثم بان أنه النوم.
وجبت المبادرة إليه(1)،و هكذا،و لو نسيه أتى به إذا تذكر و إن مضت أيام و لا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى.
[2108]مسألة 7:كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه و يقول:«بسم اللّه و باللّه(2)و صلّى اللّه على محمد و آله» أو يقول:«بسم اللّه و باللّه،اللهم صل على محمد و آل محمد»أو يقول:«بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته»ثم يرفع رأسه و يسجد مرة اخرى و يقول ما ذكر و يتشهد و يسلم،و يكفي في تسليمه:«السلام عليكم»و أما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف و التشهد الخفيف و هو
على الأحوط الأولى حيث ان نصوص المسألة كصحيحة أبي بصير و صحيحة القداح تؤكد على أنه يجب على المصلي أن يأتي به بعد أن يسلم و قبل أن يتكلم و هو جالس،و من المعلوم ان هذا التقييد لا يدل على الفورية العرفية فضلا عن الدلالة على وجوب الاتيان به فورا ففورا،بل ينص على امتداد وقته بعد التسليم بامتداد جلوسه إلى أن يقوم أو يتكلم.
ثم أن ظاهر هذه النصوص هو التوقيت،و عليه فلو أخر و لم يأت به إلى أن قام أو تكلم سقط وجوبه بسقوط وقته.
لكن الظاهر استحباب الذكر في كل سجدة لا وجوبه،فإن صحيحة الحلبي و إن كانت ظاهرة في الوجوب و لكن موثقة عمار ناصة في عدم الوجوب، فتكون قرينة على حمل الصحيحة على الاستحباب.ثم ان المذكور في الصحيحة صيغتان للذكر،و بما أن نسخة الصيغة الأولى مختلفة فلا يثبت استحبابها بكلتا نسختيها،باعتبار أن الصادر من الامام عليه السّلام إحداهما فقط،فإذن يكون الثابت هو استحباب الصيغة الثانية.
قوله:«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه،أشهد أن محمدا رسول اللّه،اللهم صل على محمد و آل محمد»و الأحوط الاقتصار على الخفيف(1)كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقا،و لا يجب التكبير للسجود و إن كان أحوط،كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع التي للصلاة كالكلام و الضحك في الأثناء و غيرها فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة و وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و الانتصاب مطمئنا بينهما،و إن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود و تعدده نظر.
[2109]مسألة 8:لو شك في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه،نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر(2).
[2110]مسألة 9:لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب و إن طالت
بل هو غير بعيد فإن التشهد الخفيف و قد ورد في بعض الروايات و لكن المراد منه غير معلوم على أساس إنه لم يرد في كلام الامام عليه السّلام تفسير منه، فإذن كما يحتمل أن يكون المراد منه هو التشهد المتعارف في مقابل التشهد الطويل المشتمل على الأذكار المستحبة يحتمل أن يكون المراد منه ما ذكره الماتن قدّس سرّه،فإذن المتيقن هو ما أشار إليه في المتن.
لكن الأقوى عدم الوجوب إذ لا أثر للشك في الزيادة أو النقيصة ما لم يعلم بها.
المدة.
نعم،لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة(1)،و إن كان
هذا مبني على أن يكون سجود السهو من توابع الصلاة و واجباتها، فحينئذ لا بد من البناء على إتيانه بعد خروج وقتها بمقتضى قاعدة الحيلولة،و لكن هذا المبني غير صحيح فإنه كما يظهر من أدلته و ما ورد في بعضها من التعليل أنه واجب مستقل و ليس من توابع الصلاة،و على هذا فإن قلنا أنه مؤقت بوقت خاص و محدود زمنا على أساس ما في النصوص من التحديد بما بعد التسليم و قبل التكلم و ما دام جالسا وجب الاتيان به في ذلك الوقت،و أما بعده فلا دليل عليه.
و إن شئت قلت:ان أكثر روايات المسألة بمختلف ألسنتها ظاهرة في وجوب الاتيان به بعد الفراغ من الصلاة مباشرة،هذا مضافا إلى تحديد إيقاعه في بعضها من المصلي و هو جالس و في الآخر بما بعد التسليم و قبل الكلام.
فالنتيجة:ان على المصلي أن يأتي به بعد الانتهاء من الصلاة و قبل أن يتكلم و أن يقوم من مكانه،و أما إذا لم يأت به كذلك و أخر إلى ما بعد الكلام أو القيام من مكانه فلا تدل تلك الروايات على وجوبه،و على هذا فلا أثر لشك المصلي في أنه أتى به بعد الصلاة مباشرة أو لا،فإنه مع العلم بعدم الاتيان به لا أثر له فضلا عن الشك لما مر من أن ظاهر هذه الروايات هو تحديد وقته بذلك.
قد يقال كما قيل:ان قوله عليه السّلام في صحيحة صفوان«إذا نقصت فقبل التسليم و إذا زدت فبعده» 1معارض لتلك الروايات.
و الجواب:ان الروايات التي تنص على وجوب سجود السهو بعد التسليم على مجموعتين..
احداهما:تنص على وجوبه بعده إذا كان المنسي من أفعال الصلاة كالتشهد أو السجدة أو نحو ذلك.
الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.
[2111]مسألة 10:لو اعتقد وجوب الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.
[2112]مسألة 11:لو علم بوجود الموجب و شك في الأقل و الأكثر بنى على الأقل.
[2113]مسألة 12:لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا فالأحوط إتيانه(1).
بل هو الأقوى على أساس أن قاعدة الفراغ لا تجري في المسألة من جهة أن المصلي يعلم بأنه كان في ظرف العمل غافلا و لكن شك في أنه تذكر قبل فوت المحل و تدارك ما فات أو لا،و بما أنه لا يحتمل أنه كان أذكر فلا يمكن تطبيق
[2114]مسألة 13:إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به، و إن تجاوز لم يلتفت.
[2115]مسألة 14:إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد،و كذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات،و أما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة(1)،كما أنه إذا
في وجوب الاعادة إشكال بل منع،و الأظهر عدم وجوبها،فإنه تارة يعلم بالزيادة بعد رفع رأسه من السجدة،و أخرى يعلم بها بعد الدخول في التشهد، و على كلا التقديرين لا تجب الاعادة،اما على التقدير الثاني فلأن وجوب إعادة سجدة السهو إما من جهة زيادة سجدة واحدة سهوا،أو من جهة عدم وقوع التشهد تلو السجدة الثانية مباشرة.
اما الجهة الأولى:فلأنه لا دليل على أن زيادتها سهوا موجبة للإعادة فإذن يكون المرجع فيها اصالة البراءة عن مانعيتها.
و أما الجهة الثانية:فلأنه لا دليل على أن الفصل بين التشهد و السجدة الثانية بسجدة واحدة سهوا مضر حيث لا يستفاد من شيء من روايات الباب أن التشهد لا بد أن يكون تلو السجدة الثانية مباشرة لا في التشهد الصلاتي و لا في تشهد سجدتي السهو،فإن المعتبر إنما هو الموالاة العرفية تبعا للترتيب و التنسيق بينهما، و من المعلوم ان الفصل بها لا يضر بالموالاة العرفية.
علم أنه نقص واحدة أعاد(1)،و لو نسي ذكر السجود و تذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الاعادة و إن كان أحوط(2).
في الاعادة مطلقا إشكال بل منع و الأظهر عدمها،فإنه إذا علم بالنقص فإن كانت الموالاة باقية بين السجدتين كما إذا علم في أثناء التشهد بأنه لم يأت بالسجدة الثانية وجب الاتيان بها و لا يضر التشهد الزائد لعدم الدليل على أنه قادح،و إن فاتت الموالاة بينهما كما إذا علم بالنقص بعد التسليم و حينئذ فإن كان قبل الكلام و قبل القيام من مكانه أعاد،و إن كان بعدهما لم تجب لما مر من أنه لا دليل على وجوبه بعدهما و إن كانت رعاية الاحتياط بالاعادة أولى و أجدر.
هذا هو الظاهر لما مر في المسألة(7)من أن ذكر اللّه تعالى في كل سجدة من سجدتي السهو مستحب لا واجب،هذا إضافة إلى عدم إمكان الاعادة في مفروض المسألة،فإنه إن أعاد الذكر فقط فلا قيمة له لأن الواجب هو الذكر في حال السجود لا مطلقا،و إن أعاد السجدة مع الذكر فهي سجدة ثالثة و المأمور به هو الذكر في السجدة الثانية.
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها و هي في مواضع:
الأول:الشك بعد تجاوز المحل،و قد مر تفصيله.
الثاني:الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الاتيان،و قد مر الكلام فيه أيضا.
الثالث:الشك بعد السلام الواجب،و هو إحدى الصيغتين الأخيرتين سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة،فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا،و أما لو شك بين الاثنتين و الخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة،نعم لو شك في المغرب بين الثلاث و الخمس أو في الصبح بين الاثنتين و الخمس يبني على الثلاث في الاولى و الاثنتين في الثانية،و لو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث و لا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعدّ في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله،فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام.
الرابع:شك كثير الشك و إن لم يصل إلى حدّ الوسواس سواء كان في
الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه و إن كان في محله إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه،فلو شك بين الثلاث و الأربع يبني على الأربع و لو شك بين الأربع و الخمس يبني على الأربع أيضا،و إن شك أنه ركع أم لا يبني على أنه ركع،و إن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة،و لو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين،و لو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا يبني على أنه صلى ركعتين و هكذا،و لو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك،و كذا لو كان كثير الشك بين الواحدة و الاثنتين لم يلتفت في هذا الشك و يبني على الاثنتين، و إذا اتفق أنه شك بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع وجب عليه عمل الشك من البناء و الاتيان بصلاة الاحتياط،و لو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء،و لو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص و نحو ذلك اختص الحكم به و لا يتعدى إلى غيره.
[2116]مسألة 1:المرجع في كثرة الشك العرف،و لا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات(1)أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة،و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.
الظاهر عدم التحقق بمجرده الا إذا كان كاشفا عن تحقق حالة للمصلي كالعادة.و هي التي لا تمر عليه صلاتان أو ثلاث صلوات الاّ و يشك فيها،فإذا حصلت هذه الحالة له كان كثير الشك و الاّ فلا.
[2117]مسألة 2:لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه(1)كما أنه لو كان كثير الشك و شك في زوال هذه الحالة بنى على
هذا و ما بعده مبني على أن تكون الشبهة موضوعية و لم يكن منشأ الشك تعاقب الحالتين المتضادتين و الاّ سقط الاستصحاب من جهة المعارضة، و أما إذا كان ذلك من جهة الشبهة المفهومية فالأصل الموضوعي لا يجري فيها لا نفيا و لا إثباتا لعدم الشك في شيء خارجا الاّ من ناحية الوضع،و أما الأصل الحكمي فقد ذكرنا في الأصول أن القيد المحتمل كونه مأخوذا في المعنى الموضوع له إن كان بنظر العرف من حالات الموضوع لا من قيوده المقومة له فلا مانع من استصحاب بقاء الحكم في حالة زوال ذلك القيد لأن موضوعه محرز و الشك إنما هو في بقائه له،و أما في المقام فلا يجري هذا الأصل أيضا على أساس أن الحكم ثابت لعنوان كثير الشك و هو لدى العرف من العناوين المقومة لا من الحالات غير المقومة،و على هذا فإذا شك المصلي في أنه كثير الشك أو لا من جهة الشبهة المفهومية فليس بإمكانه أن يرجع إلى الأصل الموضوعي و لا إلى الأصل الحكمي لتعيين وظيفته،بل عليه أن يرجع إلى قواعد أخرى لتعيينها،فإذا شك في أنه قرأ أو لا قبل أن يركع فإن كان كثير الشك في الواقع بنى على أنه قرأ و الاّ أتى به،و إذا شك في أنه سجد السجدة الثانية أو لا قبل دخوله في الجزء الآخر المترتب عليها،فعلى الأول بنى على أنه سجد،و على الثاني بنى على العدم و الاتيان بها،و في مثل هذه الحالة يكون المصلي مخيرا بين إتمام ما بيده من الصلاة باتيان الجزء برجاء احتمال أنه مأمور به في الواقع و بين الغائه و استئناف الصلاة من جديد هذا بناء على عدم حرمة قطع الفريضة،و أما بناء على حرمته فيتعين الأول.
و إن شئت قلت:أنه لا مانع من الاتيان بالقراءة أو السجدة أو نحوها من
بقائها.
[2118]مسألة 3:إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه و أن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر،فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته،و إن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء و سجدتا السهو فيما فيه ذلك،و إن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو.
[2119]مسألة 4:لا يجوز له الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز أن يركع،و إلا بطلت الصلاة،نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حد الوسواس.
[2120]مسألة 5:إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد.
[2121]مسألة 6:لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك،و إن كان أحوط فيمن كثر شكه.
الخامس:الشك البدوي الزائل بعد التروّي سواء تبدل باليقين بأحد
الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر.
السادس:شك كل من الامام و المأموم مع حفظ الآخر،فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال حتى في عدد السجدتين،و لا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع و إن كان باقيا على شكه على الأقوى،و لا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا،و الظان منهما أيضا يرجع إلى المتيقن،و الشاك لا يرجع إلى الظان(1)إذا لم يحصل له الظن.
بل الأظهر هو العكس،فإن الشاك منهما يرجع إلى الظان و الظان لا يرجع إلى المتيقن أما الأول:فلأن الظن في عدد الركعات بما انه حجة شرعا فبطبيعة الحال يكون الظان به حافظا له بحكم الشارع،و حينئذ فتكون وظيفة الشاك فيه هي الرجوع إليه حيث ان الشارع كما جعل حفظه طريقا شرعيا له كذلك جعله طريقا شرعيا للشاك على أساس ترابطهما في الصلاة كما و كيفا.
و أما الثاني:فلأن الظان به بما انه حافظ بحكم الشارع فلا يجوز له أن يرجع إلى غيره لأنه لا يكون مشمولا لما دل على نفي السهو و الشك عن كل من الامام و المأموم إذا كان الآخر حافظا.
و ببيان أوضح:ان عمدة الدليل في المسألة هي صحيحة حفص و قد ورد فيها ما إليك نصه:«ليس على الإمام سهو،و لا على من خلف الإمام سهو…». 1
و تقريب الاستدلال بها أنه لا يمكن الأخذ بإطلاقها بل لا بد من تقييد إطلاق نفي السهو عن كل من الإمام و المأموم بما إذا كان الآخر حافظا،و السبب فيه أن ذلك التقييد هو المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية،و لا يحتمل العرف إرادة الإطلاق منها بأن يكون مدلولها نفي حكم السهو في صلاة الجماعة عن كل من الامام و المأموم بنفي موضوعه،بل لا يمكن ذلك.
[2122]مسألة 7:إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.
[2123]مسألة 8:إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم،و رجع الشاك منهم إلى الإمام(1)لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم
هذا اذا تحقق موضوع وجوب رجوع الشاك و هو كون الإمام بسبب رجوعه إلى المتيقن أو الظان من المأمومين صار حافظا بعد كونه شاكا،فإنه حينئذ
الظن(1)و إن حصل للإمام.
[2124]مسألة 9:إذا كان كل من الامام و المأمومين شاكا فإن كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث و الأربع عمل كل منهم عمل ذلك
هذا ينافي ما ذكره قدّس سرّه آنفا بقوله:و لا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع و إن كان باقيا على شكه،و قد مر أن ما ذكره هناك هو الصحيح.
الشك،و إن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الامام بين الاثنتين و الثلاث و المأمومون بين الأربع و الخمس يعمل كل منهما على شاكلته و إن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك لأن كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها(1)،و إذا اختلف شك الامام مع المأمومين و كان المأمومون أيضا مختلفين في الشك لكن كان شك الامام و بعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك(2)ثم رجوع البعض الآخر إلى الامام(3)،لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا،بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر.
السابع:الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو
لا بأس بترك الاحتياط بالاعادة باعتبار أن كلا منهما حافظ في مورد شك الآخر لأن الشاك بين الثلاث و الأربع حافظ للثلاث و شاك في الأربع،و الشاك بين الاثنتين و الثلاث حافظ لعدم الاتيان بالركعة الرابعة،فالأول يرجع إلى الثاني في عدم الاتيان بالرابعة،و الثاني يرجع إلى الأول في الاتيان بالثلاث و لا قصور في أدلة الباب عن شمول ذلك.
مر أن هذه الاحتمال هو الأظهر.
هذا إذا حصل ظن للإمام برجوعه إلى الحافظ من المأمومين،فحينئذ يرجع الشاك منهم إليه كما مر،و أما إذا لم يحصل له ظن فيرجع الشاك منهم إلى العمل بأحكام الشك و علاجه و عندئذ قد لا يتمكن من مواصلة الجماعة فينفرد.
ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل، و الأفضل البناء على الأقل مطلقا،و لو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة،و الاعادة للاحتياط الاستحبابي،و التبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل،و لو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة(1)بل المدار على الأصل،و أما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة،فإن كان في المحل أتى به،و إن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت،و نقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الأقوى،و على هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه و إن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أو غيره.
[2125]مسألة 10:لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة،كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.
[2126]مسألة 11:إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت(2)و استحب إعادتها بل تجب إذا كانت
في عدم الالحاق إشكال و الاحتياط لا يترك حيث انه ان أريد بالنافلة في صحيحة محمد بن مسلم النافلة الفعلية.ففيه:أنها واجبة فعلا لا نافلة كذلك.
و إن أريد بها النافلة بالأصالة و الذات،فهي و إن كانت نافلة كذلك الاّ أن إرادة هذا المعنى من النافلة في الصحيحة غير معلوم.فإذن تصبح الصحيحة مجملة فلا تدل على نفي أحكام الشك عن النافلة التي عرضت عليها صفة الوجوب،فمن أجل ذلك كان الأجدر و الأحوط وجوبا القيام بأعمال الشك و السهو و ترتيب آثاره.
في البطلان إشكال بل منع،لأنه بحاجة إلى دليل يدل على مانعية
واجبة بالعرض.
[2127]مسألة 12:إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة و خرج وقتها.
[2128]مسألة 13:الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك(1)في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر،و إن كان الأحوط
فيه اشكال بل منع،و لا يبعد كفاية الظن في عدد ركعات النافلة أيضا لإطلاق صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام:«إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد…» 2على أساس ان المراد من الوهم في مقابل الشك في روايات الباب هو الظن فتدل الصحيحة حينئذ على أن المصلي إذا جهل و لم يدر كم صلى فإن وقع وهمه أي ظنه بعدد معين من الركعات فهو حجة،و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فيه بين الفريضة و النافلة.
و دعوى ان في نفس الصحيحة قرينة على اختصاصها بالفريضة و هي الأمر بالاعادة إذا لم يحصل له الظن بشيء،و هذا يختص بالفريضة و لا يعم النافلة.
خاطئة فإن مقتضى إطلاقها هو البطلان حتى في النافلة،و لكن ما دل على أنه لا سهو فيها كصحيحة محمد بن مسلم يصلح أن يقيد إطلاقها بغير النافلة.
العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان(1).
[2129]مسألة 14:النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة و صلاة ليلة الدفن و صلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها و نسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و تدارك و إن استلزم زيادة الركن لما عرفت من اغتفارها في النوافل،و إن لم يمكن أعادها لأن الصلاة و إن صحت(2)إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة،و إن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى
بل هو الأقوى و إن كان موجبا للبطلان باعتبار أنه حجة شرعا.
في الصحة إشكال بل منع لأن الكيفية الخاصة لهذه الصلاة إن كانت مقومة لها لم تكن صحيحة لا نفس هذه الصلاة لانتفائها بانتفاء مقومها و لا صلاة أخرى لعدم كون المصلي ناويا لها نظير ما إذا أراد الإتيان بركعتين بنية صلاة الصبح و أتى بهما ناسيا لاسمها فإنها لم تقع صلاة الصبح لانتفائها بانتفاء اسمها و لا صلاة أخرى لعدم كون المصلي ناويا لها و إن لم تكن مقومة لها صحت نفس تلك الصلاة الخاصة لا صلاة أخرى.
تذكر(1).
[2130]مسألة 15:ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء و قضاء من الآيات و الجمعة و العيدين و صلاة الطواف،فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها و قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي،و تبطل بنقصان الركن و زيادته لا بغير الركن،و الشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية.
[2131]مسألة 16:قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين و الأخيرتين،و من غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس،و أما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال(2)،فاللازم مراعاة الاحتياط،و تظهر الثمرة فيما
في القضاء إشكال بل منع لعدم الدليل على مشروعيته نعم لا بأس به رجاء.
الظاهر أنه كالشك غاية الأمر قد قام دليل خاص على حجيته في عدد الركعات كصحيحة منصور و غيرها من روايات الباب و لا دليل عليها في الأذكار و الأفعال بل تؤكد جملة من الروايات على أن العبرة فيها أنما هي بحصول اليقين بها كقوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم:«إذا استيقن انه لم يكبر فليعد» 1و قوله عليه السّلام في صحيحة أبي بصير:«إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصّلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة» 2و نحوهما.
فالنتيجة:انه لا دليل على حجية الظن في أفعال الصلاة و أذكارها،و على هذا يترتب عليه تمام أحكام الشك فإن كان في المحل لا بد من الاعتناء به و إن كان
إذا ظن بالاتيان و هو في المحل أو ظن بعدم الاتيان بعد الدخول في الغير، و أما الظن بعدم الاتيان و هو في المحل أو الظن بالاتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأول و يجب المضي في الثاني،و حينئذ فنقول:إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة،و إن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة،مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين و هو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام و ظن الاثنتين يبني على ذلك و يتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتها،و كذا إذا دخل في القيام أو التشهد و ظن أنها واحدة يرجع و يأتي بأخرى و يتم الصلاة ثم يعيدها،و هكذا في سائر الأفعال،و له أن لا يعمل بالظن بل يجري عليه حكم الشك و يتم الصلاة ثم يعيدها،و أما الظن المتعلق بالشروط و تحققها فلا يكون معتبرا إلا في القبلة و الوقت في الجملة،نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها،و كذا في الأفعال و الركعات و إن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال.
[2132]مسألة 17:إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك(1)و هو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.
هذا من جهة أنه لا يترتب أثر على تقديم التروي للعلم بوجوب إكمال السجدتين على كل تقدير سواء استقر شكه بالتروي أم انقلب إلى الظن،هذا مضافا
[2133]مسألة 18:يجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك و السهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها،لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها له،كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربة(1)أو اتفق له الشك أو السهو و لم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه،و أما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه و طابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح،مثلا إذا شك في فعل شيء و هو في محله و لم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الاتيان فأتى به أو بعد التجاوز و بنى على الاتيان و مضى صح عمله إذا كان بانيا على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه و الاعادة إذا خالف، كما أن من كان عارفا بحكمه و نسي في الأثناء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانيا على السؤال و الاعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.
لا شبهة في بطلان الصلاة إذا لم يتمكن المصلي من قصد القربة، و لكن من المعلوم أن التزلزل لا يمنع الا من قصد الأمر الجزمي و الفرض عدم اعتباره في صحة الصلاة و غيرها من العبادة لكفاية قصد الأمر الاحتمالي.
ختام فيه مسائل متفرقة
[2134]الاولى:إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده(1)،و إن كان لم يصلّها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل
بل مطلقا حتى فيما يجد المصلي نفسه في صلاة و هو ينويها عصرا، و كذلك إذا علم أنه نوى و تهيأ لصلاة الظهر الواجبة عليه الآن و بعد أن بدأ و دخل في الصلاة شك و تردد هل هذه الصلاة هي التي تهيأ لها أو أنه قد نواها لصلاة فائتة لم يكن قد قصدها و تهيأ لها؟و في كلا الموردين بطلت صلاته التي هو فيها،و عليه أن يستأنف صلاة جديدة بنية معينة و اسم خاص من ظهر أو عصر.
أما المورد الأول:فقد تقدم في بحث النية أنها شرط عام لكل عبادة و مقومة لها و هي تتمثل في عناصر ثلاثة:
الأول:نية القربة.
الثاني:نية الخلوص من الرياء و نحوه.
الثالث:قصد الاسم الخاص للصلاة التي يقوم المصلي بالاتيان بها المميز لها شرعا كصلاة الظهر و العصر و الصبح و المغرب و العشاء و نحوها.و هذه العناصر الثلاثة لا بد أن تكون مقارنة للصلاة بكامل أجزائها من المبدأ إلى المنتهى،و نقصد بالمقارنة أن لا تكون متأخرة عنها.
و من هنا إذا غفل المصلي عن العنصر الأول أو الثاني من النية أثناء صلاته