تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی – جلد ۶ 301)
[فصل في مصرفها]
فصل في مصرفها و هو مصرف زكاة المال،لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف(1)عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك،و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم،و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم.
بل مطلق أهل الخلاف شريطة توفر أمور..
الأول:أن لا يوجد أهل الولاية.
الثاني:أن لا يكون ناصبيا.
الثالث:أن يكون محتاجا يعني فقيرا.
و تدل على الأمر الأول و الثاني موثقة فضيل المتقدمة في المسألة(4)من الفصل السابق و تدل على الأمر الثالث صحيحة علي بن يقطين:«انه سأل أبا الحسن الأول عليه السّلام عن زكاة الفطرة:أ يصلح أن تعطى الجيران و الظؤرة ممن لا يعرف و لا ينصب؟فقال:لا بأس بذلك اذا كان محتاجا» 1و موثقة عمار عن أبي ابراهيم عليه السّلام قال:«سألته عن صدقة الفطرة:أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟قال:نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة» 2و هذه الروايات تنص على جواز اعطاء الزكاة لغير أهل الولاية شريطة توفر تلك الأمور فيهم،و اما التقييد بالمستضعف فقد ورد في رواية مالك الجهني قال:«سألت أبا جعفر عليه السّلام
تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی – جلد ۶ 302)
[مسألة 1:لا يشترط عدالة من يدفع إليه]
[2869]مسألة 1:لا يشترط عدالة من يدفع إليه،فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين،نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضا،و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
[مسألة 2:يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا]
[2870]مسألة 2:يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا، و الأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها(1).
[مسألة 3:الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع]
[2871]مسألة 3:الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع(2)إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.
عن زكاة الفطرة؟فقال:تعطيها المسلمين،فان لم تجد مسلما فمستضعفا،و أعط ذا قرابتك منها إن شئت» 1و لكن الرواية ضعيفة سندا و دلالة،أما سندا،فلأن في سندها مالك الجهني و هو ممن لم يثبت توثيقه.
نعم،ورد في اسناد كامل الزيارات،و لكن ذكرنا أن مجرد وروده فيه لا يكفي في وثاقته.و أما دلالة،فلأنها لا تدل على أن المراد من المسلمين فيها المؤمنون حتى يكون المراد من المستضعف فيها غير أهل الولاية،فان ذلك بحاجة إلى قرينة و لا قرينة في الرواية على ذلك، و عليه فتصبح الرواية مجملة،فلا يمكن الاستدلال بها،و بذلك تمتاز زكاة الفطرة عن زكاة المال،و قد تقدم أنه لا يجوز اعطاء زكاة المال لغير أهل الولاية مطلقا حتى في فرض عدم وجود المستحق لها منهم،و على تقدير الاعطاء لا بد من الاعادة.
بل يجب في هذه الصورة دفعها إليه،غاية الأمر ان طلبه لها إن كان بعنوان أنه رأيه وجب ذلك على مقلديه دون غيرهم،و إن كان بعنوان الحكم باعمال ولايته عليها وجب على الكل بلا فرق بين أن يكون مقلدا له أو لا.
لكن الأظهر جوازه إذ لا دليل على عدم الجواز الاّ مرسلة الحسين بن
تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی – جلد ۶ 303)
[مسألة 4:يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى]
[2872]مسألة 4:يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى.
[مسألة 5:يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلين]
[2873]مسألة 5:يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلين،و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الأهمية.
[مسألة 6:إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال]
[2874]مسألة 6:إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال(1).
[مسألة 7:لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه أو الظن بصدق المدعي]
[2875]مسألة 7:لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه أو الظن بصدق المدعي(2).
[مسألة 8:تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال]
[2876]مسألة 8:تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال،و كذا يجب التعيين و لو إجمالا مع تعدد ما عليه(3)،و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين ان هذا لفلان و هذا لفلان.
تم كتاب الزكاة.
سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا تعط أحدا أقل من رأس» 1فانها و إن كانت تامة دلالة،الاّ أنها ضعيفة سندا.
مر تفصيل الكلام في المسألة هناك.
في كفاية دعوى الفقر اشكال بل منع،و قد تقدم تفصيل الكلام في المسألة(10)من(فصل:اصناف المستحقين)و عليه فمع سبق الفقر يكفي الاستصحاب،و اما الظن بالصدق فلا أثر له كما سبق هناك.
كما إذا كان عليه فطرة و كفارة و نذر،فانه عندئذ يجب التعيين في مقام الأداء.
تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی – جلد ۶ 304)
فائدة
أهم مفارقات زكاة الفطرة عن زكاه المال يتمثل في الأمور التالية..
الأول:ان زكاة الفطرة تكليف باعطاء المال المحدد كما و كيفا من دون وضع حق للغير فيه،و زكاة المال وضع،فان الشارع جعلها حقا للغير في أموال المالك لدى توفر شروطها العامة و الخاصة،و عليه فوجوب الايتاء على المالك بملاك اخراج حق الغير من ماله و ايصاله الى أصحابه،و من هنا تكون الزكاة دينا و تخرج من الاصل.
الثاني:جواز اعطاء الفطرة لغير أهل الولاية إذا لم يوجد لها أهل شريطة أن يكون فقيرا،و أن لا يكون ناصبيا،و عدم جواز اعطاء الزكاة لغير أهل الولاية مطلقا حتى إذا لم يوجد لها أهل.
الثالث:عدم جواز نقل الفطرة من بلدتها إلى بلدة أخرى مطلقا حتى مع عدم وجود المستحق لها من أهل الولاية،و تقسيمها بين غيرهم لدى توفر شروط الاستحقاق فيهم.
نعم،للفقيه الجامع للشرائط نقلها من بلدة إلى أخرى إذا رأى فيه مصلحة و وضعها حيث يشاء،و يصنع فيها ما يرى،و جواز نقل زكاة المال من بلدتها إلى بلدة أخرى إذا لم يوجد لها مستحق فيها.
الرابع:ان زكاة الفطرة لا بد أن تكون اما من الغلات الخمس و إن لم تكن من القوت الغالب،أو من القوت الغالب و إن لم يكن من الغلات الخمس،و اما زكاة المال فهي متمثلة في تسعة أشياء لا غيرها.
هذا تمام الكلام في كتاب الزكاة و الحمد للّه أوّلا و آخرا
تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی – جلد ۶ 305)
تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی – جلد ۶ 306)
تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی – جلد ۶ 307)
تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی – جلد ۶ 308)
تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی – جلد ۶ 309)
تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی – جلد ۶ 310)